ولا ينوى فيه بمعنى ما يقولهاش انت كم نويت كم طلقة لو كان هو قال لي ما نويت الطلاق اصلا لا يقع علي الطلاق لكن لو قال هذه الطريقة هي بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه عليها وهو لم يتزوج عليها وانما هي اللي وانما الذي حلف لها هي التي تزوجها الاخرى هل نيته قلنا لا يعتد بها ولا تسمع هل لان اليمين اذا تسمعوا الدعوة قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق لا محلوف لها ففيها وغيرها قال الشارح رحمه الله ولو طلقها اي المحلوف لها بان قال كل من اتزوجها عليك طالق طلاقا بائنا دون الثلاث ثم تزوج اجنبية ثم تزوجها اي المحلوفة لها بان اعادها لعصمته طلقت الاجنبية بمجرد عقده لانه صدق عليه انه تزوج عليها مم حلف قال كله مراجعة اتزوجه عليك وهي طالق اه كل امرأة يتزوجها عليها تطلق عليه حتى لو كان طلقها وردها الى عصمته وكل ما يتزوجها عليها تعد طالقا قال ولا حجة له في دعواه انه لم يتزوج عليها وانما تزوجها على الاجنبية يعني هو لو تزوج الاجنبية لو طلقها وتزوج الاجنبية ثم تزوج المحلوف لها اللي قال لها كل امرأة تزوجها عليك فيا طالق تزوج اجنبية اولا ثم ردها اليه فانها تطلق عليه ايضا الاجنبية وليس له حجة لو قال اني قلت كل امرأة اتزوجه اتزوجه عليك وهذه يعني ان تزوجتك انت عليها لما تزوجها عليك قال هذه حجة وهي لا تعتبر لا يلتفت اليها المقصود من كلامه بقوله كل امرأة يتزوجها عليك فهي طالق معناها لا اجمعها معك في عصمة واحدة. هذا مفهوم كلامه وكل من يجمعها معه في وصمة واحدة تعد طارقا وهو التي جمع معها كان بناءه بها اولا او ثانيا ويجب عليها من الغرض ان لما يقول المرة اللي هو تزوج والامارات يتزوجها عليك فيا طارق كل ما يتزوج عليها كل ما يجمعها معها في عصمة واحدة تطلق عليه طواء يعني جمع مع بعد ان تزوجها ولى قبل ان يتزوج بان كانت في عصمته وطلقها ثم تزوج الاخرى ورد الاولى التي حلف لها وان التي حلف الا يتزوج عليها يتطلق عليه لانها اجتمعت مع الاولى في عصمة واحدة وحجته بانه يعني هذه الحيلة غير مقبولة. نعم لانه ربما يستعمل الرحيل لو يقول لي زوجته لي في عصمتي كل امرأة يتزوج عليك فهي طالق وبعدين اراد ان يتزوج مرة اخرى ويتفادى قوى الطلاق. شنو يعمل يطلق لي في عصمته هذه الحلفة لا يطلقها ولما تكوني هي مش في عصيته يتزوج الاخرى. وبعدين يردها يرد الاولى ويقول اني حلفت لكل امرأة اتزوجها عليك واني لم اتزوج عليك وانما انت التي تزوجتك عليها فهل يسمع كلامه هذا ويعمل به وتكون الزوجة الاخرى التي زواجها صحيح قال لا لا يلتفت الى كلامه وتطلق عليه التي تزوجها الاخرى لان يعني معنى معنى كلامه وسياقه يدل على انه لا يجمع معها مرة اخرى في عصمة واحدة سواء كان عقدوا عليها قبل هذه او بعدها نعم قال ولا حجة له انه لم يتزوج عليها وان ادعى نية فلا يلتفت اليها. لان قصده الا يجمع بينهما وقد جمع. اي يحمل على ذلك يجمع بينهم ونيته بعد ذلك هي مجرد حيلة ليتخلص من الطلاق ولا يعمل بها ولا تسمع نيته قال وهل عدم قبول نيته لان اليمين على نية المحلوف لها ونيتها الا يجمع معها غيرها او لكونه قامت عليه بينة ورفعته ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته تأويلا قلنا لا يلتفت الى كلام اذا الطلقة الاولى وتزوج الثانية وقال اني نيتي يعني من لا تزوج علي لا وليست نيتي الا يعني اجمع بينهما في عصمة واحدة وقلنا هذا لا يلتفت الى دعواه وهذه الحيل التي يعني مر بها زواجه وهل عدم سماع كلامه وعدم التفات الى ما قالوا من هذا القول سببه ومبناه هل هو مبني على ان يعني اليمين على نية المحلوف له لانه لما الانسان يحلف وعلى ان فلان ما يبيش مني حقي يحلف كاذب واحد حلف يخلص قال له انت واخذ مني مال قال له لا مش واحد. قال له احلف انك ماخديتش مني مال احلف راني ما خرجتش منك مال انه يعني بقوة السلاح ايش الملك مال بقوة السلاح هادي نيتها واللي يحلفه يعني وقال له انت خايف من الايمان انكرتني فيه متسلف مني وانكرتني فيه فلما ينوي الحالف انه ما خداش من اكمال ويقصد البقية بقوة السلاح هل يكون بارا في يمينه لا يكون مارف يميني لان اليمين اذا تعلق باحق للغير وانها تكون على نية المحلف وعلى نية المحلوف له نيت المحلوف لأنه يمنع انك ما نبيش منك مال مطلقا. مش بقوة السلاح ولا مش بقوة السلاح فهل عندما قلنا اننا لا نسمع دعوة هذا الزوج بانه يقصد انه يعني لا يتزوج لان من باب ان اليمين عليس المحلوف له والا من باب ان هذه المسألة بان صارت فيها خصومة وهي فيها البينة ورفعت الى القضاء ولو جاءنا مستفتيا وبناء على هذا التعليق الثاني انه لا جا ولا جا مستفتيا وقال اني حلفت لزوجتي اني لا اتزوج عليها ولكن الواقع لما تزوجت هي ليست في عصمتي يتزوج من زوجة اخرى ثم تزوجتها فانا قصدت اني لا اتزوج عليها لا لا اني لا تزوجتي حلفت عليها على غيرها فلو جاءنا مستفتيا وقال نويت هذه النية بناء على ان العلة والخصومة ورفع الدعوة في القضاء فاننا في الفتوى نصدقه ونقول انه لا طلاق عليه في هذه الحالة لانه جاء مستفتيا هذا بناء على التعليل التالي وهو البينة عليه ورفعه الى القاضي لكن بناء على التعليق الاول بان لمين على نية المحلوف له فلا يصدق لا في الفتوى ولا في القضاء تطلق عليه نعم قال ولزم الحالف اليمين في قوله كل امرأة اتزوجها طالق ما عاشت فلانة وسواء كانت فلانة زوجته ام لا مدة حياتها ظرف للزم المقدر اي لزمه اليمين مدة حياتها الا لنية كونها تحت اذا حلف شخص اخر حلف قال كل كل امرأة اتزوجها مم على فلانة مدة حياتها ما دامت عائشة ما دامت فلانة حية وكل امرأة يتزوجها تعد طالقا قال ما هذا يدل على انه لو تزوج اي امرأة وفلانة اذ حلف عليها هي ما زالت على قيد الحياة اين التي يتزوجها تعد طالقا وسواء كانت هذه التي حلف لها حلف على حياتها سواء كانت هي زوجة تحت عصمتها وكانت اجنبية لانه ده قال كل امرأة يتزوجها ما دامت فلانة تعيش عايشة التي يتزوجها اتزوجها طارق ظاهر كلامي العموم سواء كانت هذه المرة رحت تحته في عصمته وكانت امرأة امرأة انجمية ليست في عصمتي. فكل امرأة يتزوجها وما دامت هذه على قيد الحياة التي تزوجها تعد طالقا ولكنه لو نوى لو قال لي نويت ما دامت في عصمتي نويت ان كل امرأة على فلانة ما دامت حية فيا طارق يعني ما دامت فلانة في عصمتي وتزوجها احلف لها هي في عصمة وقال لك ان معناه لو طلقها حتى وكانت هي على قيد الحياة فان له ان يتزوج قال يصدق لو كان هو قال ان نويت ما دامت هي في عصمتي يصدق لكن لو لم تكن لو لم تكن له هذه النية وكل امرأة يتزوجها طارق سواء كانت تلك المرأة في عصمتها او كانت اجنبية عنه نعم قال وفيما عاشت مدة حياتها الا لنية كونها اي فلانة تحته فاذا ابانها وتزوجا وقال نويت بقول ما عاشت اي في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء يصدق يعني الخصومة والدعوة وغيره يصدق اذا كان جاي هنا بيت اي لا تزوج عليها ما دامت فيها في عصمتي اما اذا لم تكن في عصمته فحتى ولو كانت هي باقية على قيد الحياة فاني لي ان اتزوج عليها هذا الذي نويته. لو قال ذلك يقبل قوله في الفتوى وفي القضاء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولو علق عبد عبد الطلاق الثلاثة على الدخول لدار مثلا فعتق بعد التعليق ودخلت بعد العتق لزمت لزمت الثلاث لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر اللي هو الواحد عابد وقال لي زوجته عند خالتي الدار فانت طالق بالثلاث وهذا دخلت زوجته الدار ولكن دخلت وهو حر يعني لما حلف كان هو رقيق وينعتق ودخل زوجته الدار ويقع عليه الطلاق الثلاث وهذا يعني على الامرين يقع عليه الطلاق العصمة انتهت وبلاغة الراية سواء كان عبدا ولا عتقاء انا ما الي لا يترتب عليها فرق يعني في ووقت الحلف ووقت النفوذ لو حلف والقتين يعني وبعدين تحرر وحلف بطلقة وبعدين تحرك عنده طلقة قبل ذلك وبقيت له طلقة اخرى لان وقت نفوذ الوقت كان حرا لكن هو هذا بالعكس هو عبد وحلف بالثلاث ووقع المحلوف عليه بعد ان تحرر فيقع عليه الطلاق الثلاث وتنتهي العصمة قال لزمت الثلاث لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر فان دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له الا بعد زوج ولو عتق بعد ماشي واذا دخلت قبل العتق دخل لقب العتق يلزمه اثنتان من الثلاث تحرم عليه قال ولو علق العبد على الدخول اثنتين فدخلت بعد عتقه بقيت له واحدة بقيت له واحدة وهو عبد ثم عتق تبقى له واحدة لانه كحر طلق نصف طلقة نصف طلاق هنالك لم الملو الواضح لولا واضحة لو هو عبد يعني قال لي زوجتي ان دخلت الدار فانت طالق طلقتان ثم بعد ذلك من عتق ودخل الدار وهو حر ويقع طلقتان لو كان بقي عبد خلاص معش يقدر يرجعها لكن لما دخلت الدار وهو حر معناه عندها حق في ثلاث طلقات وهو قد اوقع منهما اثنتين فتبقى له واحدة في هذه الحالة يعني وقوع الطلاق والاهلية اعتبارها بوقت النفوذ له فائدة فانت في هذه الحالة لانه لو كان عبدا لاستنفذ الطرقات كلها انما دخل الدار قال لها انت ان دخلت الدار فانت طاق لو بقي عبد مدخل الدار خلاص ما عاد يرجعها لكن لما عتق بعد الحلف ودخل الدار وهو حر صار له حق في ثلاث تطليقات وعلق اثنتين فقط فتبقى له واحدة هذه فيها فائدة للمثال هذا باعتبار بوقت النفوذ يعني. نعم بخلاف المسألة التي قبلها اه واحد ايش يقال؟ وبعدين؟ قال بقيت له واحدة وهو عبد ثم عتق في كلام محذوف. مم. فيه خلف. فيه كلام حلو لو طلقها واحدة فلو طلقها واحدة وهو عم فلو طلقها واحدة له عبد بقيت له واحدة فلو طلقها واحدة وهو عبد. ايوة. ثم عتق مسألة اخرى دي. مم لو طلقها واحدة وهو عبد ثم عتق مم تبقى له واحدة لانه كحر طلق نصف طلاقه ايوا لو طلق زوجته وعبد واحدة ثم اعتق وتبقى له طلقة واحدة ما يقالش هو بعد ما عتقت يبدو لها طلقتان الان العبد اذا عتق عند حق في ثلاث تطليقات لكنه طلق طلق طلقة واحدة وهو عبد ثم تحرر بعد ما تحرر ماذا يبقى له؟ هل يبقى له طلقتان قال لها تبقى له طلقة واحدة فقط لماذا قال لانه كحر طلق نصف الطلاق الحرق قداش عنده حق في الطلاق عنده حق في تلات تطليقات لو طلق الحر طلقة ونصفا ماذا يبقى له تبقى له طلقة واحدة لان الطلقة والنصف تعد هذي طريقة طبقة لو طلقة واحدة يعني طلقة ونصف النصف تعد طلقة. نعم. الطلاق لا يتنصف وكان طلق طلقتا الحلة الحرة لو طلق طلقة النصف يعد طلق طلقتين فلا تبقى له الا واحدة فالعبد مثله لما يطلق طلقة واحدة وهو عبد ثم يعتق فلا تبقى الا هو الا فلا تبقى له الا طلقة واحدة لانه مثل حري طلق نصف الطلاق العبد لما يطلق طبقة واحدة طلق نصف الطلاق لان له حق في طلقتين طلق نصفها وهي الواحدة فبقي له النصف النصف هو طلقة واحدة زي الحر اللي طلق طلقة ونصف لا تبقى له الا طلقة واحدة وهذا ما نقوله فلو كان يعني فلو العابد طلق واحدة واذا عتق لا تبقى له الا طلقة واحدة. نعم قال ولو علق الحر طلاق زوجته المملوكة لابيه الحر المسلم والمراد من يرثه على موته اي موت ابيه بان قال انت طالق يوم او عند موت ابي لم ينفذ هذا التعليق لانتقال ابيه كلها او بعضها اليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الامة فينفسخ نكاحه هذا رجل متزوج انا هي مملوكة لابيه وعلق طلاقها قال لها انت يومي اموت ابي انت طالق وبامل ابيه قال لما يموت ابوه المفروض يقع الطلاق هكذا ظهر لفظي. المعلق يقع يوم يقع المعلق عليه لان قال يوم يموت ابوه لا يصح وقوة الطلاق. لماذا قال لها الطلاق لا يدوم محلا في ذلك الوقت يقع عليه علاش لماذا لا يجد محلا قال لان بمجرد ما يموت ابوه تكون هذه الامة لمملوك لابيه تكون من تركة ابيه فتكون مملوكة كليا او جزئيا لزوجها والرجل والزوجة اذا ملك زوجته يفسد النكاح يفسخ. نعم لانه كما تقدم يتعارض حقوق الزوجية مع حقوق الملكية واذن لما يموت الاب يفسخ النكاح وما دام فسخ النكاح فلا محل لوقوع الطلاق لا يقع عليه الطلاق قد يقول القائل هو وموسى وموسى وعمر ولا غيره وهي هي المسألة لانه مداهم فشخ النكاح يفسخ النكاح سواء فسخ او طلق المآل واحد قال لا هناك فرق لما نقول نقول ان الطلاق لا يقع وانه فسخ لو هذه المرأة عتقت واراد ان يتزوجها بعد ذلك لو ان يتزوجها لكن لو كان هو علق طلاقها على موت ابيه بالثلاث قال له انت اذا مات وانت مطلقة بالثلاث وقلنا ان الطلاق يقع عليه معناه حتى لو عتق ما عادش يجوز له هو يعني يتزوجها بعد ذلك لانها بمجرد موت ابيه تكون قد بتت منه ولا يتزوجها الا بعد زوج اخر قال هذه فائدة الفرق بين الفسق وقع الطلاق ما دام مات ابوه لا يقع عليه الطلاق لان الطلاق لا يجد محلا ونكاح ما يفسخ انا صارت ملكا له بالكل ولا بالبعض والرجل اذا ملك امرأته يفسخ ليك احوى فلا يجد طلاق محلا يقع عليه ليس هناك عصمة في هذه الحالة فسخ النكاح وفي هذه الحالة لو كان طلاقه كان طلاقه المعلق كان بالبتة والطلاق يظهر فرق بين الفسح والطلاق لو عتقت بعد ذلك هذه المرأة وانه يجوز له ان يتزوجها لا نكاحها له الطلاق له لم يقع عليه. وانه وسع نكاحها فسخا لكن لو قلنا ان الطلاق يقع عليه المعلق عليه هو كان بالبتة والطلاق الثلاث فحتى لو اعتقت بعد ذلك لا يستطيع ان يتزوجها. هذه هي الفرق بين الفسق والطلاق نعم قال ولو علق طلاق زوجته المملوكة لابيه على موته اي موت ابيه بان قال انت طالق يوم او عند موت ابي لم ينفذ هذا التعليق لانتقال تركة ابيه كلها او بعضها اليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الامة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موته عند موت الاب محلا يقع عليه قال وجاز له وطؤها بالملك ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا وكذا نكاحها نكاحهم بعد عتقها قبل زوج ايوه هذا الفايدة قالو لنا او الحيط انه يجوز له ان يطغى بالملك يعني كاع فسخ واعطاء بالملك له ذلك وثمرة الخلاف وفسخ وليس طلاق انه يستطيع بعد ذلك ان يتزوجها قبل زوج لو كان منطلق المعلق البتة بالبتة وثلاث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الشارح رحمه الله ولما كانت الفاظ الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة اقسام طريح وكناية وكناية ظاهرة وكناية خفية والكناية الظاهرة ثلاثة اقسام ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها وما يلزم فيه الثلاث وينوى مطلقا قال شرع في بيان ذلك بقوله ولفظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينوي حلها متى قصد اللفظ طلقت وانا طالق بعد ما انهى الكلام على الاركان الثلاثة الاولى من اركان الطلاق طلعوا في الركن الرابع وهو اللفظ الذي يقع به الطلاق. وفيه ايضا تفصيل واسع قال واللفظ وينقسم من حيث المبدأ الى ثلاثة اقسام لفظ صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية يعني لا يخل اللفظ الذي يطلق به الزوج اما ان يكون لفظا صريحا او كناية ظاهرة او كناية خفية والفرق بين ان اللفظ الصريح والذي يعني ينصرف للطلاق ولا يحتمل غيره وينفع اسمه فيه صريح وهو ما اشتمل على الحروف الثلاثة اللي هي موجودة في مادة الطلاق طاء واللام والقاف المهم هو الفاظ صحيحة الالفاظ مخصوصة من هذه المادة لكن هي لابد ان يكون فيها هذه الحروف الثلاثة حروف فصل المادة للطاء واللام والقاف ويفرق بينه وبين غير الصريح بان اللفظ لا يحتمل غير الطلاق. اللفظ الذي يذكره في الصريح لا يحتمل غير الطلاق لا ينصرف الا الطلاق ليس له احتمال اخر حتى لو صرفه بالنية وقام نويته لا يعتد بنيتي يعني هذا هو الفرق بين الصريح وغيره الصريح لا يشترط فيه الا قصد النطق باللفظ فقط انه ما يقعش منه سهو ولا زالت لسان التفات لسان وان اراد ان يقول للمرأة اجلسي فقال انت طالق بدون ان يقصدوا النطق بلفظ طارق هذا صحيح لا يلزم فيه الطلاق لكن ما عدا ذلك ما دام هو يقول اني قصدت ان انطق للمرأة بهذه الكلمة لا فيها حروف الطلاق انت طالق ولكن كنت بمجرد او نمزح ولا نتكلم ولا كذا ولم اقصد حال العصمة وانا والمرأة متفقين وما فيش بين خلاف وهذا ما في شي طلاق يقال له لا هذا لا يصح لان اللفظ الصريح لا يشترط فيني يتحلل عصمة وانما يشترط فيه لانه ظاهر وصريح في معنى الطلاق لا يحتمل غيره ولا يشترط فيه الا انك قصاد النطق به وليست يعني ساهيا ولا غافلا ولا نائما ولا اه غالطة ولا كذا باس مادام قصدت فيقع الطلاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق النكاح والطلاق والرجعة فهذا يدل على انه لا يشترط انك تقصد حل العصمة ولا تقصر انك تزوج ما دام قلت للرجل زوجتك خلاص وقع الزواج وبعدين لو قلت يعني لا والله ما قصدتش وانما نجرب ولا كذا كله لا يفيد هذا وهذا هو توضيح معنى اللفظ الصريح لياقة بالطلاق والثاني القسم الثاني للكناية والكناية نوعان كناية ظاهرة وكناية خفية كناية الظاهر اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق ولكن هناك مرجح يرجح صرفه الى الطلاق هذا هو يعني الفرق بينه وبين الخفي في هاي الظاهرة الله فضيحة من الطلاق ولا الطلاق يخالف الصلاح الصلاح لا يختلف لا يحتمل الا الطلاق. لفظ الصريح مليش يمادو الا الطلاق ولا ينصرف عن الطلاق حتى ولو نوى صاحبه انه لم يطلق لا يلتفت اليه الجناية الضاهرة لفظ يحتمل طلاقه غير طلاق. يمكن بيخليط سبيلك او اذهبي او انصرفي او كذا يحسب ان يقصد به الطلاق ويحتمل من يقصد به ان تذهب الى مكان اخر لكن هناك ما يرجح فارفعوا الى الطلاق اما لقرينة او لعرف او لكذا فاذا وجدت القرينة وجد العرف بهذا اللفظ ليحتمي الطلاق الى الطلاق والقرينة والعرف والانبساط يدل على انه منصعب الى الطلاق فهذه هي الكناية الظاهرة ما يقع بهالطلاق بخلاف الكناية الخفية فيها لفظ لا يضل على الطلاق ليس فيه دلالة على معنى الطلاق وانما هو كلام اخر بعيد عن الطلاق لا علاقة له به. وانما الذي يصفه الى الطلاق هو نية الحالف كلام بعيد يقول لا اشقل ما يقول لها اذهبي الى المكان الفلاني يقول لها اجلسي يقول لها انا اريد الكتاب وهو يقصد بناويه الكتاب انها طالق هادي كناية خفية ليس فيها في لفظها ما يدل على الطلاق ذاك الذي يصفه الى الطلاق هي نيته. هو بها الطلاق فيقع بها الطلاق اذا نواه بها هادي هي يعني معاني الالفاظ وهل الركن الركن الرابع اللي هو اللفظ الذي قسمه الى صريح والى كناية ظاهرة والى كناية خفية ولزمه الطلاق بالكناية الخفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وكذلك وكذلك بالكناية الظاهرة التي دل العرف او دلت القراين او رجح البساط على ان اللفظ من صرف فيها الى الطلاق لان المعروف عرفا كالمشوط شاطر العرف يعني وتحمل عليه الايمان وتحمل عليه الكثير من الاحكام فيما يتعلق بالعلاقات بين الناس وان كان في الزواج ولا في البيع ولا في الايجارات والا في غيرها فهذا هو التقسيم الاصلي يعني الاصل الركن الرابع اللي هو الصيغة وتقسيماتها ثم بعد ذلك يتكلم على الكناية الظاهرة بان يعني حتى هي ثلاثة اقسام منها ما يلزم منه الطلاق الثلاث بالمدخول بها لا في غير المدخول بها وما يلزم المدخول بها وفي غيرها من ما ينوه فيه الى اخره اي تقسيمات بعد ذلك يعني ربما ليست هي متفق عليها ولا محددة. الكلام الاول في التفريق بين الصريح والكلى يتضايق فيه هذا متفق عليه لكن مع ذلك فيما يلزم في كل لفظة اللي هو الطلاق التلات في المدخول بها بغير هذه كلها احكام متغيرة ومبنية على الاعراف واذا كخلافها واسع وكبير وطويل وليس فيها قولا واحدا مما يدل على انها وتغير فيها الفتوى بتغير الاعراف والاوقات والازمة ما يكون في لفظ في وقت من الاوقات يقع به الثلاث قد يكون في وقت اخر لا يقع به الطلاق ليس له علاقة بالطلاق وقد يكون ما يقع ما لفظ يدل على الثلاث في وقت اخر يدل على الواحدة وهكذا فشيخ هو لما قسم الكناية الظاهرة القسم لول قال ما يلزم فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى يعني هنايا شبيه باللفظ الصريح يعني اه لا وغشي الصائمين وجه لكن من وجه اخر انه لو الكناية الكناية اللفظ الصريح ليبيا يزن فيه الطلاق مطلقا يعني الا اذا انزل اليسان وهو اخطأ فيه والكنايا الظاهرة يلزم فيها الطلاق ولا ينوى في عدده او لا ينوى فيه بسبب ان فيما يقوم مقام النية يصف الكلام المتكلم اليه وهو البساط او العرف زي ما قلنا في علي اليمين او في كذا اه كون يقع عليه الطلاق التلاتة تقع عليه واحدة هذه الكلمة يا ملكنات الظاهرة التي هناك من يرجح صرفها الى الطلاق فهذه الكلمة في العرف يلزم فيها الثلاث فلننويه ونقول له انت يوم نويت طلقة بها ولا نقول يلزمك الطلاق قال لا نقول يلزمك الطلاق ولا ينوى فيها ان هناك فرق بان ينوع ولا ينوى. لو قال نويت الكنايا الظاهرة اذا كان قال نويت فيها عدم الطلاق يؤخذ بنيتي لان هذا هو الفرق بينها وبين الصريح. نعم. هيك هذا الاصل في التفريق بينهما. مم زي ما قلنا في قوله علي اليمين علي اليمين هذه كناية ظاهرة واذا كان هو له نية تصرفه عن الطلاق يا رجال ايمان نويت بها الطلاق فلا يقع بها الطلاق واذا لم تكن له نية فالذي يحكم في اول عرف والعرف يدل على انها تقع طلاقا يلزم فيها الطلاق وما الذي يلزمه فيها ان ينوه كم طلق قصد او لا ينوى منها ما ينوى فيه ومنها ما لا ينوى فيه فاللي ذكره المصنف الالفاظ التي مثل بها قال هذا لا ينوى فيه ولكن هذا بناء على عرف في وقتهم ربما كانت هي كالصريح في معناها ما يلزم فيها الطلاق الناس تعارفوا على ان من يلقيها على زوجته ليوقع الا وهو يريد الثلاثة. نعم فحكموا الغر في هذه المسألة وقول لا نحتاج الى نية هذا الرجل تنصرف الى التلات لكن يوصل الكناية في حد ذاتها لكان صاحبها يقول انا ما نويت بها الطلاق فهذا هو الفرق بينها وبين الصريح لا يقع علي الطلاق اذا لم ينوي نعم هذا هو الصحيح في التفريق بينهما. نعم قال ولفظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينوي حلها متى قصد اللفظ طلقت وانا طالق منك او انت طالق او مطلقة بتشديد اللام المفتوحة او الطلاق لي او علي او مني او لك او عليك او منك ونحو وذلك قال لازم ونحو يعني هادي را فاضلة فيها الطاء واللام والقاف ماذا الطلاق سواء كان هو او انا وانت طالق وانا طالق منك كذا فكل هذه الفاظ صريحة لا تحتمل غير الطلاق. مدلولها منصف صراحة للطلاق لا تحتمل غيره وذاك لا تفيدها النية لو نواها انه ما قصد حول العصمة يقال له لا يفيدك هذا بخلاف الكناية الظاهرة فهي الكلام محتمل الطلاق ولغيره ولكن هناك ما يرجح صرفه الى الطلاق هذا الوقائع نويت بعدم الطلاق لا ينصر فينا الطلاق وهذا هو الفرق بينه وبين الصالحون. نعم قال لا منطلقة ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينوي به الطلاق لان العرف لم ينقل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية مم ويدل على ان العبرة في الكناية بالنية يعني معقولة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه انا رجل رجل جاء وقالت له زوجته يعني لان يريد ان يقولها شيئا يعني يتمدحها به ويتغزل به فقال انت ظبي قتلاه هذا لا يكفي انت حمامة قالت لا يكفي وادعوا الا ان تقول انت خلية طليقة ويقصدون بذلك انها ناقة طريقة ترتع كما تشاء وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذه كناية على الطلاق لكن لانه لم يقصد بها الطلاق وانما يقصد بها تمدح امرأته والتحبب اليها ان في دعاوى هادي وفي نيته يصدق ولا يستنصر في الكناية حينئذ جناية الله لا تنصاف الى الطلاق لان نيته نيته صرفته عنه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وقال له خذ بيدك زوجتك يعني ليست طلاقا نعم قال وتلزم في لفظ من الالفاظ الاربعة المذكورة طلقة واحدة الا لنية اكثر فيلزمه ما نواه الصريح الطلاق التزم فيه طلقة واحدة الا اذا كان نوى اكثر او كان اللفظ هو يدل على العدد مثلا انت طالق ثلاثا وانت طالق طلقتان هذا لفظ صريح وينصرف الى اللفظ العالي الذي ذكره كان ثلاثة ثلاثة وكان لكن اذا كان هو مطلق هكذا انت طالق فهذا لا ينصف الا الى طلقة واحدة. يلزمه في طلقة واحدة وتكون رجعية الا اذا نوى اذا نوى غير غير ذلك قال انت طالق ونوى به الثلاثة ونوى به ما نوى وانما نواه يعني يلزمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات قال وشبه في لزوم الواحدة الا لنية اكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله يعتدي فلو قال انت طالق اعتدي فواحدة ان نوى اخبارها بذلك والا فاثنتان كما لو عطف بالواو مم يعني مثل الصريح ان تلتزم فيه طلقة واحدة ايضا بعض الفاظ الكناية. مثل اعتد اعتد لي صريح في الطلاق لان ما فيش لفظ الطاو واللام والقاف مثل هذه الحروف فهو كناية وهي كناية ظاهرة وتعتمد على النية واذا نوى بها الطلاق تطلق عليه واذا قال واذا لم ينبه الطلاق لا تطلق عليه واذا قالها انت طالق اعتدي فهل تلزمه واحدا او يلزمه اكثر قال ان ايش الاخبار؟ اه. نعم اخبارها وقعت واحدة والا اثنتان ان انه اخبار وقعت واحدة ايش تاني؟ قال والا فاثنتان لنرى اخبارها انت طالق واراد ان يخبرها بطلاقها بقول اعتد التأكيد يعني كأنه كأنه قال انت طالق انت طالق زي ما يأتي بتحكيه لفظ الطلاق يعني نسقا من غير حرف عطف وانا اقول لزوجتي انت طالق طالق ولا عندي طالق انت طالق عندي طالق نسقا يعني متصلا كلامه من غير فاصل ومن غير حاش عاطف ونوى التأكيد والاخبار عن الطلقة الاولى فتلزمه طلقة واحدة واذا نوى التأسيس ونوى انشاء طلاق اخر بعد طلاق فالزمه ما ذكره ما العدد هذا يعني تشويه ان الطلاق يعني الصريح وكذلك الكناية آآ تلزمه فيها طلقة واحدة كأن لفظ لا يدل ولا العرف لا يدل على اكثر من ذلك مثل اعتد نعم قال فلو قال انت طالق اعتدي فواحدة ان نوى اخبارها بذلك والا فاثنتان كما لو عطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فانه كعدم العطف لكون الفاء سببية وقال له انت طالق وعتدي ولا انت طالق اعتد واذا رأى فاذا نوى الاخبار او نود تأكيد فتلزمه واحدة واذا يعني نوى التأسيس فيلزمه العدد الذي ذكره ولعله يأتي بعد ذلك بحول عطف يعني يسوي بالواو وغيرها انت طالق وطالق اذا كان في صريح اللفظ يعني انت طالق ثم طالق ثم طالق ولا انت طالق فطارق فطارق قل يرجع الى نيته من ناحية التأكيد والتأسيس لكن في عطف الكناية على الصريح هذا هو اللي في فرق بين العطف بالواو وبالفاء انت طالق فاعتدي يعني هذه طلقة واحدة لان الفاجعة للشبابية فبسبب طلاقك عليك ان تعتدي. لا تلزمه الا طلقة واحدة بخلاف انت طالق واعتد فهذا يسأل فيه ان كان ارادته اضافة طاقة اخرى ولم يضف اذا كان اراد طلقة اخرى فلا يلزمه طلقتان اذا اراد الاخبار فقد تزمت طلقة واحدة واذا اراد التأسيس بالمعاطف واضافة طرقة جديدة فتلزمه طلقة بكلمة كلمة انت طالق وطلقة واحدة قولي اعتدي بخلاف العطف بالفائدة كان قال انت طالق فاعتد فلا تلزمني طلقة واحدة لان الفعل السببية وليست للعطف بمعنى عطف طلقة اخرى كأنه قال لها انت طالق وبسبب طلاقي عليك ان تعتدي. فطلقة واحدة في العطف بالفاء قال وصدق بيمين في دعوى نفيه اي نفي ارادة الطلاق فاعتد بان قال لم ارد الطلاق وانما مراد يعد الدراهم مثلا ان دل بساط اي قرينة على على العبد دون ارادة الطلاق هادي كاينة يعني كناية ظاهرة اعتد هذه كناية ظاهرة اذن قال لم اقصد بهالطلاق وكان فيه ما يعني يرجح هذا ما يدل على صدقه في دعواه يا اما نويت الطلاق وانما رأيت ايضا تعد الدراهم كان قدامهم يعني ام المال قصدت انها تعد النقود ولكن بعد ما اقولها عدي عدي ولا عد النقود قلت ليها عا تدي ولم احسن اللفظ مثلا وقال نويت ان تعد النقود او نويت شيئا اخر دل البساط عليه ودلت القرين عليه فيصدق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريقة