﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.400 --> 00:00:55.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.500 --> 00:01:24.650
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق ولفظه الصريح طلقت وانا طالق او انت او مطلقة او الطلاق لي لازم لا منطلقة قال وتلزم واحدة الا لنية اكثر تعتد قال الشارح رحمه الله وصدق بيمين في دعوى نفيه اي نفي ارادة الطلاق فاعتد

4
00:01:24.750 --> 00:01:52.150
بان قال لم ارد الطلاق وانما مرادي عد الدراهم مثلا ان دل بساط اي قرينة على العد دون الطلاق  بدأ المصنف يتكلم على الفاظ الطلاق وهذا داخل في الركن الرابع

5
00:01:52.700 --> 00:02:18.250
وهو اللفظ لأن را كان الطلاق هي منها اللفظ الذي يقع به الطلاق لان الطلاق لا مد له من لابد له من اللفظ لا يقع لا يقع بالنية من نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يقع منه الطلاق

6
00:02:19.950 --> 00:02:50.800
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفع الحرج على ما حدث الناس به انفسهم ما لم يعملوا او يتكلموا والاحكام الشرعية المسلم بينه وبين الله قد يؤخذ بما في قلبه ان عزم عليه ان عزم عليه حتى ولو لم يفعل

7
00:02:51.900 --> 00:03:16.050
اذا كان الانسان عزم على معصية عزم على ان يقتل شخصا مع زمائلي على ان يشرب الخمر وحيل بينه وبينه قد يعاقب على هذه النية السيئة  ورد العفو ايضا اذا كان الانسان مجرد ان هم بمعصية ولم يفعلها

8
00:03:17.000 --> 00:03:39.550
لكن فيما يتعلق بالاعمال الظاهرة مع الناس لابد القالب وحده ما يترتب عليه عمل عمل القلب وحده لا يترتب عليه اثر فمن نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لا يلزمه

9
00:03:40.550 --> 00:04:07.200
واختلفوا في الطلاق بحديث النفس يحدث تحدثه نفسه لقوله انت طالق انت طالق هكذا هذه اللفظة قد يتلفظ بها وقد تحدث به نفسك تحدثه بها نفسه يقول في نفسي انت طالق ولم يتلفظ هذا يسمى حديث النفس

10
00:04:07.850 --> 00:04:28.450
قلية النفس يختلف على النية اللي يقول عليه اودي عزامة المرة هذي معادش تساعدني وعزمت اني بنطلقها وبعدين لا يتلفظ بالطلاق هذه مجرد نية ليقع بها الطلاق اتفاقا ذاك حديث النفس

11
00:04:28.800 --> 00:04:49.650
فاللي فيه خلاف قيل يقع به طلاق وقيل لا يقع والمشهور انه لا يقع وهذه اللفظة انت طالق قد يتلفظ بها بلسانه وقد يتلفظ بها بقلبه في نفسه والمشهورة انه لا يلزم بها الطلاق ان كانت

12
00:04:50.100 --> 00:05:14.000
مجرد حديث نفس ثم بعديك اللفظ الذي يلزم به الطلاق وانواع منهم ما هو صريح ومنهم ما هو كناية ومنه ما هو كناية خفية ومنه ما هو كناية ظاهرة اللفظ الصريح

13
00:05:14.550 --> 00:05:41.750
واللفظ من الموضوع باللغة وبدال من الدلالة اللغوية دلالة العرف الشرعية للطلاق لا يحتمل غيره لا يحتمل معنى اخر غير الطلاق وهو ما ذكره والمصنف من الالفاظ التي تشتمل على الطا واللام والقاف

14
00:05:42.500 --> 00:06:12.850
انت طالق عندي مطلقة انا طليق منك انت طالق مني طلقتك هذه هي الالفاظ التي يقع الصريحة الطلاق والفراق شيخ بخلاف منطلقة فان نعم لفظ الفراق. نعم اللفظ الفراق حتى

15
00:06:14.350 --> 00:06:47.400
هذا من الكناية الظاهرة من افضل فراق وظل هو يمكن الشرع دل على انه يراد به الطلاق يمكن يدخل في الصريح هو ايضا لان الصريح هو الذي لا يحتمل يعني بالوضع اللغوي ولا بالوضع الشرعي الغرفة الشرعية وهذا وضع دل على الطلاق

16
00:06:47.850 --> 00:07:12.600
بالعرف الشرعي لان القرآن استعمل الفراق واستعمل السراحف في الزوجة استعماله في الطلاق وامساك بمعروف او تسريح باحسان وان يتفرقا يغن الله كل من سعته ووفد الفراق ولفظ سراح ملحق

17
00:07:13.000 --> 00:07:42.550
والفاظ آآ الصريحة في الطلاق لان القرآن هو الذي استعمل هذا الله فوزي في الدلالة على الطلاق فما دل دلالة اللغوية بالوضع وبالشرع فهو من الصريح والصريح القائد فيه انه اذا قصد صاحبه التلفظ والنطق به

18
00:07:43.000 --> 00:08:06.950
وقع به الطلاق ولا يشترط فيه ارادة حل العصمة فليقول يعني قصدت نتكلم هذا ولا كريم وجودني امزح واني واني والمرأة على وفاق يعني لم يخطر ببالي الطلاق فلا نية لي في الطلاق

19
00:08:07.650 --> 00:08:34.350
طريح الطلاق لا يحتاج الى نية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد هي النكاح والطلاق والرجعة فهذا هو اللفظ الصريح اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية وهو الفاظ محدودة ومحصورة

20
00:08:35.200 --> 00:08:58.000
هذا النوع الاول وقال لا يصرفه الى منطلق هاي لفظ منطلقة وان كان فيها الطاء واللام والقاف لكن ليست الالفاظ اللي هي صريحة في الطلاق بل هي من الكنايات والكنايات

21
00:08:58.600 --> 00:09:23.700
هي كنايم مظاهرة واما خفية ولكنايا الظاهرة يا يعني ما كان الله فيها محتملا لمعنى الطلاق ولغيره لكن اللفظ الصريح قد ان تكلموا عن الكلام لفظ الصريح وان قلنا انه ينصرف للطلاق

22
00:09:24.650 --> 00:09:50.850
ولا يخرج وعن هذا المعنى وهو الطلاق حتى ولو لم ينوي صاحبه لمن يحل العصمة الا اذا كان هناك بساط وقرينا تصرفه على ذلك لذا ما يأتي يقول انت طالق

23
00:09:51.700 --> 00:10:16.300
امرأة موثوقة مربوطة بالوثاق فتقول له اطلقني فيقول لها انت طالق هذا منع فيه قرينا معناه اللفظ صريح عندي طارق لفظ صريح لكن القرينة صرفته والقرينة والبساط هنا قدمت على

24
00:10:17.250 --> 00:10:41.850
على النية قال هنا اللفظ الصريح لا يصرفه طبعا طلاق ولاية طلاق النية وانما تصفه عن الطلاق يصوب عنه القليل والبساط وهذا خلاف ما تقدم في باب اليمين باب العلم قد يعترض معترض ويقول هذا خلاف ما تقدم في باب اليمين

25
00:10:42.850 --> 00:11:04.150
لان عندما رتب هناك ما يصف اللفظ عن ظاهره ذكر النية اولا ينصح لف عن شيء ونيته غيره يحمى الله تعالى النية وبعدها اذا لم تكن نية يحمل على البساط

26
00:11:05.300 --> 00:11:23.950
وعلى الغرف ارتب العرف هناك الغرف الشرعي ولا العرفي لغوي ولا كذا فما تقدم يدل على نية مقدمة على البساط وهنا لم يعتد بالنية في لفظ الصلاة للطلاق وانما قال

27
00:11:24.500 --> 00:11:47.900
العبرة هي بالبساط والقرينة او لعل يحمل  هذا التقديم هنا على ما ذكره في باب اليمين ان النية يحمل عليها اللفظ اذا كانت المساوية اذا كانت هي النية التي نواها يحتملها اللفظ

28
00:11:49.050 --> 00:12:02.700
للتساوي هي والمعنى الاخر. فاذا كان اللفظ اللي طفلة النية والمعنى يصرف لها النية هذا المعنى بعيد فانه لا يعمل بالنية حتى في باب اليمين قال انه لا يعمل بالنية

29
00:12:04.400 --> 00:12:25.700
والمحل تحمل النية على وجه من الوجوه. لان النية ليست هي في مرتبة واحدة معنى الذي طرف ليه النية اذا كانت هذا المعنى مساو للمعنى الاخر الذي يحتمل اللفظ نية تقدم

30
00:12:26.650 --> 00:12:45.350
لكن اذا كان ذكر معنى لنيته بعيد لا يساوي المعنى الاخر متبادر والنية حتى في باب الجميع قال لا يحمد عليها لفظه البرادة والجمع بين ما تقدم في باب اليمين وبين ما ذكر هنا

31
00:12:45.800 --> 00:13:06.300
هناك كفى بالبساط فقط الانانية لا اعتداد بها ولا اعتبار لها في اللفظ الصريح وبعد ذلك الكناية الظاهر القسم الثاني اللي هو الكناية الظاهرة واللفظ ليحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى اخر

32
00:13:07.500 --> 00:13:29.000
ويكون دلالته على الطلاق اظهر واقرب وهذه كناية ظاهرة وهذه تختلف المصنف يكون ذاك لها خمسة اقسام منها ما تلزم فيه طلقة واحدة الا لي نية اكثر ومنها وتهزم فيه

33
00:13:29.750 --> 00:13:52.050
يعني بان لو فيه ثلاث مطلقا في المدخول بها وغير المدخول بها ولفظ افض البتة وما ذكر معها ومنها ما يلزم فيه الثبات في المدخول بها وينوى في غيرها كالميت والدم من عطف عليها

34
00:13:53.050 --> 00:14:20.850
ومنها ما ينوى في المدخول بها واه وفي غير المدخول بها ويعني مقسمة الى خمسة اقسام ولكن هذا كله الفاظ هذه الكنايات وما يلزم فيها كل ما ذكر وفيها المصنف والشراح

35
00:14:21.300 --> 00:14:42.500
ومحمول على اعراف في اوقات معينة في وقتهم ما كان في وقت المدونة هو مذكور في المدونة وما كان مذكور مذكورا بعد ذلك في كتب الشراح ومحمول ايضا على الاوقات التي كانوا هم فيها

36
00:14:43.550 --> 00:15:06.800
وليس هو كلام كله مبني على نصوص الى حكمها ثابت ولازم في كل الاوقات بدليل الاختلاف الواسع الكبير في هذه الالفاظ اللفظ الواحد الخلاف فيه يبدأ من لزوما طلاق بالثلاث

37
00:15:07.650 --> 00:15:29.050
والاقوال تتدرج الى ان هناك من يقول لا شيء في هذه اللفظ ولا يزهب فيه شيء مثل الحرام مثلا من شدة الخلاف فيه الله كونه وقول العرف مؤثرا في الاجتهاد في

38
00:15:29.250 --> 00:15:50.450
ما يلزم فيه فتخرج به من الطلاق الثلاث الى كفارة يمين الى ما لا يلزمه شيء ولذلك هذا هو الذي ينبغي الفتوى به عندما نذكر الشرح الاقسام والخلاف الشديد فيها والاقوال

39
00:15:50.500 --> 00:16:16.650
تعدد ينبغي ان يلاحظ هذا ان يلاحظ انا هو ابني على اعرافهم في اوقاتهم وما باللفظ الا وجد فيه مخالف هذه الكناية الظاهرة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

40
00:16:18.850 --> 00:16:53.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق  الكناية الخفية هي ما كان اللفظ فيها لا يحتمل معنى الطلاق مثل ادخلي اشربي اجلسي كلي الى غير ذلك فليس فيها لا تدل على الطلاق

41
00:16:54.150 --> 00:17:12.850
لا باللغة ولا بالشرع هذه لا يلزم فيها شيء الا بالنية فإذا نوى بها صاحبها الطلاق فيقع الطلاق بعدد ما نوى اذا نوى واحدة واحدة نوى اكثر يكون اكثر هذا هو المشهور في المذهب

42
00:17:13.900 --> 00:17:31.400
واشهب من علماء المذهب يقول لا يلزم شيء بالكناية الخفية. حتى بالنية حتى لو نابها الطلاق لا يقع بها الطلاق واكثر هذه الالفاظ سواء كان في الكنايات الظاهرة او الكنايات الخفية

43
00:17:32.150 --> 00:17:52.950
اكثر اهل العلم يخالفون مذهب المالكية في التفصيلات التي سيذكرها المصنف فيما بعد وحتى بعض علماء المالكية يخالفون المشروع الراجح ولذلك يقول ابن عبدالبر وروي بعد ان ذكر ما يلزم في

44
00:17:53.300 --> 00:18:16.200
البتة وما يلزم في كالميتة والحرام وما يلزم آآ حبلك على غاربك وما يلزم خليت سبيلك قبيلك وبعد ان ذكر هذا الكلام والخلاف قال ابن عبدالبر وروي عن ما لك وعن طائفة من اصحابه

45
00:18:17.500 --> 00:18:39.450
ان هذه الكنايات لا يلزم فيها شيء الا بنية الطلاق الكنايات الظاهرة الا بنية الطلاق وهو قول كثير من اهل العلم منهم الشافعي رحمه الله ولا شي لا يلزم شيء في هذه الالفاظ

46
00:18:39.500 --> 00:19:02.150
جنايات لا يلزم فيها شيء الا لنية تدله اذا كان نويت بها الطلاق قبلك على غاربك يلزم فيها شيء الشافعي يقول له كان وبها الطلاق يكون طلاقا وان لم يبع الطلاق لا يلزمه شيء. هذا فيه تخفيف كبير يقول

47
00:19:03.950 --> 00:19:27.650
نعم تخفيف وسعة وربما النصوص تؤيد هذا وترجحه وزي ما يأتي في الالفاظ لما يذكره المصنف وكذلك ابو حنيفة يقول كذلك واحمد يقول لا يلزم فيها طلاق الا بالنية وزاد ايضا البساط

48
00:19:27.750 --> 00:19:44.100
او قرينة يا اخي يقول لا قرينا ولا شيء بالنية هذه الفاظ قبلك على غالبك الدم والا حرام والا كذا يعني نوى بها الطلاق يكون طلاقا والايمان بها الطلاق فلا يقع بها طلاق

49
00:19:44.850 --> 00:20:01.750
ابو حنيفة واحمد يقولون ايضا ليلزم بها الطلاق الا لنية او قرين او بساطة ومن اخرين او بساط يحمل عنا انه المقصود بها الطلاق يكون طلاقا وهو نوى وان لياقة بها الطلاق

50
00:20:02.350 --> 00:20:16.300
ابن عبد البر بعد ان ذكر هذا الكلام قال هو مروي حتى عن مالك وعن طائفة من اصحابه وعن كثير من اهل العلم قال وانا اقول وهو بالصواب اولى من قول هذا

51
00:20:16.800 --> 00:20:40.500
وانه لا بالصواب وهذا بطبيعة الحال هو خلاف مشهور والراجح اللي عليه المدونة وعليه شراحها وما وهو موجود في كتب الفقه والمختصرات في والمذهب المالكي والقرار في عقد فصل ايضا في الفروق لهذه المسألة واتكلم فيها بتوسع ونفس طويل

52
00:20:41.000 --> 00:21:04.750
وحذر الناس الذين يفتون في نوازل الطلاق بما هو موجود في الكتب بالمدونة وفي غيرها من الشروخ لانه يقول هذه احكام وهذا يعني فتاوى كانت يعني مبنية على اعراف وعادات في ذلك الوقت من العلماء

53
00:21:06.450 --> 00:21:31.000
وآآ افتاء الناس بكلام مبني على العرف وعلى العادة بوقت لا تكن في هذه العادة موجودة ولا هذا العرف موجود هذا مخالف للاجماع يقول نداء تخلف المدرك المبني على عرف وعلى عادة

54
00:21:32.100 --> 00:21:49.100
فان الافتاء به للناس مع تخلف هذا العرف العادة هو مخالف للاجماع فداك حذر من الناس ياخدوا هذه الاشياء في قوالب زي زي ما هي منصوصة المدونة وفي الكتب وفي الشروح

55
00:21:49.750 --> 00:22:13.050
وينزلونها في كل وقت على ما قاله الاولون من الاحكام المنزلة والمبني على اعرافهم في ذلك الوقت يقول لا ينبغي هذا ولا يفعل هذا شخص مؤهل للفتوى فلابد ان ينظر في كل لفظ في وقت

56
00:22:13.350 --> 00:22:31.800
بكاء العرف ان يجره ويعينه ويسوقه الى الطلاق ثم طلاقا اذا كان يجعله طلاقا بينكما وطلاقا باين. ذاك العرف يجعله طلاقا لدينك ولا طلاقا ذريا هذا كان عرف لا يخطر ببال الناس في ذاك الوقت ان هذا

57
00:22:32.200 --> 00:22:50.300
كلام يمكن ان يطلق به احد والتطليق به جرادة خلاف الاجماع ولا يجوز ولا يصح ان يرتكب متى عندها الفضل ما يعني الان هي صريح شبه تكون صريحة كناية ظاهرة واضحة

58
00:22:50.800 --> 00:23:15.600
الناس يطلقون على صداقة مثل عليه اليمين ولا انتحار ما ولا يدخل فيها خلاف المذكور في قديما حلال عليها حرام اللي هو بتاع المحاشاة ولا خلاف في اه علي الحرام ولا

59
00:23:16.350 --> 00:23:32.300
الان لما يقول انتحارمة هذا في عرف الناس هو طلاق يعني يصف الطلاق معاش يعني ينصف اليه معنى اخر هاي دراية تعرفيها لما يقول علي اليمين وكذا ويحمد في ذلك فهذا

60
00:23:33.300 --> 00:23:52.500
رفض كناية ظاهرة كناية ظاهرة تنصرف للطالب لا ظاهرة تنصرف الطلاق ما يجوز بعد ذلك الواحد يقول لا هذا يعطي كفارة يمين كما بعد ان زي ما يفعل بعض الشيوخ الذين يتعاطون الفتوى

61
00:23:53.000 --> 00:24:17.450
بالفلوس طالب الاجرة الدكان للفتوى بالاجرة لما يجيه واحد يقول اني قلت عاليمين ويعرفوا انا عرف البلاد على اليمين يا معناها الطلاق بدليل ان المتزوجيات بمجرد ما يقولها دليل على العرف يدل على ذلك

62
00:24:17.950 --> 00:24:36.150
يأتي فاجعا يطلب الفتوى لن يعرف نفسه ارتكاب مخالفة لو كانه يعرف ان العرف ليدل على الطلاق يعني لو اعطى كفارة يمين وما يحتاج الى مفتي هادي الشيخ حتى الذين يتعاطون الفتوى بالاجرة

63
00:24:36.550 --> 00:24:59.500
حتى عند الشافعي شيخ اه تحمل على الطلاق هذه عليه اليمين مثلا  كلها العرف عند شافي كل الكنايات غير صريحة تحتاج الى نية. هم. في كل كناية. هذا مذهب الشافعي

64
00:25:00.700 --> 00:25:22.850
واحمد وابو حنيفة يضيف له عن البساط القرينة عند احمد وابي حنيفة ايضا هذه البساط واقعية تدل على انها من صرف للطلاق عند الشافعي يوصل وحتى في المذهب المالكي اللي يقول عليه اليمين يسأل

65
00:25:23.400 --> 00:25:49.200
قال اردت باليمين اليمين بالله فلا ينصرف الطلاق لكن اذا كان ما عندهاش نية قال علي الطلاق هكذا وليست له نية  شيخ مش هادي كناية ظاهرة الكناية الظاهرة واللفظ الصريح ما ينصرفش عن الطلاق الا البساط. النية ما تكفيش ولا

66
00:25:49.500 --> 00:26:14.550
لا ينوم النية هنا اللي ذكروها زي ما اول ما تكلمت قلت يقصدون النية التي يحتملها اللفظ بمال غير مساو. مم لكن هي التي يحتملها اللفظ احتمالا مساويا يعتد بها لان هذا لي تقدم هو في باب اليمين. نعم

67
00:26:15.400 --> 00:26:37.050
النية التي يحتمل الله لاحتمالا مساويا تقدم على البساط وهناك فصل الكلام في النية في باب اليمين وهنا لم يفصل وكلامه هنا ينبغي ان يكون محمولا على كلامه هناك لما يقول العبرة بالنية يا النية التي

68
00:26:37.500 --> 00:26:59.100
ايمانها لا يكون مساويا للمعنى الاخر لذاك مدلول عليه باللفظ يا شيخ ميكونش في لفظ علي اليمين ذكره اسمعني شوي لفظ عليه لمين ذكره انهم اذا كانوا قال انا نويت بعلي اليمين

69
00:27:00.050 --> 00:27:32.150
نويت به اليمين بالله هذا يعني يحمل على انه يمين بالله اما اذا خلا عن النية فانه يحمل على العرف مع الطلاق هنا  هناك يعني ما مشى عليه ابن عرفة

70
00:27:33.400 --> 00:27:55.400
يخالف ما مشى عليه ابن الحاجب من الحاجب لعله اعتد بالنية المساوية والعرف في الفاظ الكناية وابن عرفة ربهم على خلاف ذلك لكن الغرض الان اللي هو اه ينبغي ان يكون واضح

71
00:27:56.000 --> 00:28:17.250
لابد ان يكون كلام المصنف هنا غير متناقض ومتضارب مع كلامه باب اليمين وقدم عليه في باب اليمين ان ترتيب حمل الالفاظ يحمد اولا على النية هي الاولى ثم بعد ذلك على العرف

72
00:28:18.500 --> 00:28:38.450
وفصل العرف والانبساط والبساط القرينة للبساط ثم ذلك على العرف وفصل العرف العرف الشرعي والعرف اللغوي العرف العادي واذا كانت المفاصل ايضا في النية وشارط جاهلية التي تقدم على القرين والبساط

73
00:28:39.100 --> 00:29:05.750
هي النية التي يحتملها اللفظ الى حد سواء لا تكون بعيدا ان كانت بعيدة فانه البساط والقائية تقدم عليها حتى في باب الطلاق هناك من لاحظ هذا انه النية ده يعتد بها

74
00:29:05.850 --> 00:29:33.750
وانما ذاك بان تكون محمول على النية البعيدة ومنهم من قال يعتد بها كما يعتد بالقرين والبساط وهي النية التي يحتمل اللفظ على حد سواء ماذا تريد ان تقول لا شيخ غير على قضية النية هادي في باب اليمين وباب الطلاق اه يعني ما يمكنش نقولو ان هنا لما يتعرضوا للنية باعتبارها

75
00:29:33.750 --> 00:29:50.250
يعني احتياطا لان باب الطلاق يعني احتياطا للفروج لم يسألوه عن نيته حملوه على الطلاق مباشرة. يعني الكلام هادا صحيح صايم انا من قال ذلك. مم طائر منهم من قال ذلك

76
00:29:50.900 --> 00:30:09.350
منهم من قال ايضا كلامي كنت نقول فيه منهم من قاله ايضا ان النية يعني معتد بها اذا كانت هي مساوية لللفظ وذكروه في مسجد كنايات ظاهرة بالذات مشت مثل علي اليمين وكذا

77
00:30:10.100 --> 00:30:32.850
اذا قال نويت لان هذا هو الفرق بين لفظ الصريح والكناية من هذا الفرق النبض الصريح النية لا تصرفوا عن ظاهر لانه صريح فيها ولا يحتاج الى نية عين عينه اللفظ بمعنى عينه اللفظ

78
00:30:33.600 --> 00:30:50.800
لكن الكناية اللفظ ليس فيها صريح تحتمل هذا وتحتمل هذا وان كان الراجح فيها هو الطلاق لكن الاحتمال مع الاخر قائم وذلك للنية فيها محل لهذا من الفروق اللي هي

79
00:30:51.000 --> 00:31:06.900
من ما فرق بين اللفظ الصريح والكناية بهذا التفريق معنى لفظ الصريح لا يصرفه عن طلاق النية والكناية منهم من قال يصرفها الا العرف ومنهم من قال يصرفها العرف والنية

80
00:31:08.300 --> 00:31:28.550
ذكروه واللي قال لا نلتفت الى النية في باب الطلاق اللفظ الصريح والا في الكناية علل بالاحتياط في باب الفروج فكل الاحتياط ما ينبغيش ان يبالغ فيه لان هذا بعد ذلك يضر بالفرش

81
00:31:29.150 --> 00:31:49.900
لانك اذا شددت على الناس ناس قد يرتكبون مخالفات تبقى الفول اللي انت حاولت ان تحافظ عليها قد ضيعتها لابد ان ينبغي ان تتبع القواعد الثابتة يجب ان تضطرد وكذلك ما كان يعيده

82
00:31:50.300 --> 00:32:12.700
النص ولا شيء بان يعمل بها ولا تترك القواعد الثابتة والنصوص استنادا على المحافظة على الفروج. نعم وهي الاحتياط يعني هذا من علامة من علامات تدين لكن الاحتياطي المبالغ فيه قد يضيع ما اردت انت ان تحافظ عليه

83
00:32:14.550 --> 00:32:44.700
الاعتدال هو العين الاصوب واذا كان نعدي البر قالوا ارى ان هذا القول بالصواب اولى  هذه الالفاظ الكنايات التي ليست صريحة بجميع انواعها يعني احددها الذي يحددها ويبين مرادنا هو النية فاذا لم تكن هناك نية

84
00:32:45.000 --> 00:33:05.150
فلا تنصف الى الطلاق لانها محتملة الطلاق ولغيره وهذا قول الجمهور يعني والجبور وقول حتى ما روي حتى عن الامام ما لك نفسه وعن طائفة من اصحابه كما يقول الاخذ به لعله اولى

85
00:33:06.200 --> 00:33:22.500
الا في بنايات كما قلنا الكنايات الظاهرة في الطلاق لعرف الناس تكاد تكون صريحة اذا لا بأس يسأل فيها الانسان واذا قال انا ما نويت شيئا فيحمل على عرف الناس

86
00:33:23.750 --> 00:33:41.200
واذا قال نويت اليمين باليمين بالله ولا قصدته قلت علي اليمين لان اليمين هنا رفض اليمين طريحة في لفظ اليمين بالله لماذا في اليمين بالله من حيث الدلالة اللغوية اقرب

87
00:33:41.550 --> 00:34:02.150
الحبل على الطلاق لكن العرف هنا يقدم على العرف اللغوي العرف وتعامل بهن بين الناس العرف والعادة تقدم على قدم على العرف اللغوي اللغوي ولذلك حملوها لانها ترجحت بالقرين انها

88
00:34:02.250 --> 00:34:19.850
من صرف الطلاق فاذا هو قال آآ ما نويت الا اليمين بالله ليدل عليه اللفظ لغة ولا يحمل على الطلاق وانما يحمل على الميلان. اما اذا قال لم يقتل شيء جاءت على لساني قلت هكذا وكذا

89
00:34:20.350 --> 00:34:38.300
فنقول له الطلاق لا يحتاج منك الى نية الطلاق ما دام اللفظ وصريح فيه ولا يدل عليه دلالة عرفية ظاهرة فينصرف اليه ويصرف عنه من نيتك اولا اذا كنت لا تقصد الطلاق

90
00:34:38.950 --> 00:35:12.900
والفرق بين الصريح والكناية وان الصبيح لا تصفه النية والكناية قد تصرفها النية عن طرق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

91
00:35:15.300 --> 00:35:39.650
قال وتلزم واحدة الا لنية اكثر يعتدي وصدق في نفيه ان دل بساط على العد مترجمة واحدة اكتر في الصريح يعني انت طالق وكذلك في الكناية الظاهرة تعتد يعتد هذه كناية

92
00:35:41.050 --> 00:36:07.050
رجع فيها طلقة واحدة الا لنية اكثر الا اذا كان صرف هذا اللفظ صارف ان معنى الطلاق وارادة الطلاق انا عاطيها فلوس وقال لها اعتدي بعدين سألوه لو اني ما ردتش طلاق لانام قلت لها المرة اعطيتك قلت لها اعتدي بمعنى عد المال

93
00:36:07.850 --> 00:36:32.850
وهناك قرينة تؤيد قوله فيصدق في ذلك اذا كان هناك قرينة واذا كانت المرأة مربوطة بوثاق وقالت له اطلقني وقال انت طارق وهناك قرينة لان اي طلو بتمنى يعني يطلقها من صلاحها

94
00:36:33.050 --> 00:37:03.150
اطلق ولا ينصب الطلاق في عهد عمر ان رجلا قالت له زوجته شبهني وقالها عندي ظبية  لا ارضى بذلك قالا انت حمامة؟ قالت لا ارضى الا ان تقول انت خلية

95
00:37:03.900 --> 00:37:33.300
طالق وقال لها انت خلية طالق رفع الى عمر رضي الله عنه ذكرت له القصة فقال له خذ بيد امرأتك القرينة التي جاء جاء في السياق فهم ولا عمر ان الزوج لا يريد الطلاق

96
00:37:34.450 --> 00:38:01.700
يعني يريد ان يتكلم يريد ان يشبه قالها انت الناقة المعقولة انطلقي اطلقتك من سراحك هذا معنى او انت طالق انت كالناقة المعقول انت ناقة معقولة صادق طارق ما العقال يعني

97
00:38:02.800 --> 00:38:28.800
لما كانت هناك قرينة تدل على صرف اللفظ الصريح معناها الضعف الطلاق عمر قال له خذ بيد امرأتك القرائن يعول عليها نعم قال او كانت موثقة بقيد ونحوه. وسألته حلها منه فقالت اطلقني. فقال انت طالق

98
00:38:28.900 --> 00:39:00.850
وادعى انه لم يرد الطلاق وانما اراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين  من قال مثلا اماراتي انت طالق اعتدي يحمل على التأكيد اذا نوى بها التكرارات تكون طلقتان

99
00:39:01.950 --> 00:39:22.950
لكن الاصل فيها ان تكرار لفظ الطلاق نسقا نسقا يعني متتاليا من غير فصل في الكلام هذا مع النسق يقول انت طالق طالق طالق اذا نوى التكرار يتكرر علي الطلاق

100
00:39:23.900 --> 00:39:47.450
اذا لم ينوي التكرار فالاصل فيه ان يكون طلقة واحدة تأكيد يعني دابا في اللغة وفي الشرع وفي الاحاديث انا اللفظ يؤكد ويكرر عدة مرات النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بكلمة ثلاثا يذكرها من باب

101
00:39:47.800 --> 00:40:09.450
تأكيد اللفظ الاول قولي بعد قولي انت طالق وقوله طالق مرة اخرى هذا ليس وتأسيسا ولا انشاء لطلاق اخر وانما هو تأكيد وتوثيق للطلاق الاول عندما لا يكون عندما يكون الكلام نسقا يعني متتاليا من غير

102
00:40:09.550 --> 00:40:31.450
فصلي ندم على نسخا. نعم واذا كان هو معطوف ان كان معطوفا كان الكلام معطوفا انت طالق وطارق ولا انت طالق واعتد ويحمل على التأسيس يحمل على التكرار الا اذا قال

103
00:40:32.900 --> 00:40:48.650
لمنوي التكرار الا اذا كان نويت طلقة واحدة كان يعني الله يرحم يعني لا يصدق بالعطف بالواو. نعم لا يصدق في القضاء لا يصدق لو قال اني نويت طلقة واحدة لان العطف

104
00:40:49.450 --> 00:41:15.200
يخالف التأكيد العطف بالواو بخلاف العطف بالفاء قالوا يحمل على التأكيد العطف الفاعل للسببية فيكون الكلام الثاني مترتبة عن الكلام الاول ترتب الجزاء على الشرط ببيان تكون الجملة التانية اعتد بيان للكلام الاول

105
00:41:16.500 --> 00:41:35.400
انت طالق طلقتك فعليك ان تعتدي هذا معناه وليس معناها اعتد بمعنى اني طلقتك مرة اخرى طلاقا انشأت بلفظ الكناية بعد ان طلقتك باللفظ الصريح ينصرف للتأكيد الا اذا كان هو

106
00:41:35.850 --> 00:42:05.500
نوى به التكرار العطر بالواو ينصرف الى تعدد تعدد الطلاق وكذلك العطف بثم وهكذا. نعم فإذا قوله اعتد اذا كانت هي مرة واحدة فهي تنصرف الطلاق الا اذا كان هناك قرينة تصرفها يعني كانت تعد المال مثلا

107
00:42:06.050 --> 00:42:28.050
وذكرها بعد كلمة طالق تحمل على التأكيد ان كانت نسقا ان كانت ليست نسقا بعد فاصل اه وكانت معطوفة بالواو فانها تحمل على التكرار وكذلك تكرر الطلاق هذا في المدخول بها

108
00:42:29.200 --> 00:42:53.150
الطلاق بغير المدخول بها ان كانت نسقا تحمل على واحدة بائنة وان لم تكن نسقا وحصل فاصل فان طلاق لا يقع اذا كانت اذا كانت اذا كانت نسقا تحمل التكرار

109
00:42:54.000 --> 00:43:08.800
اه طلقة واتنين وتلاتة باينة يعني انت طالق اذا كانت غير مدخول بها لما بقول لها انت طالق بانت منه واذا كان الكلام نسقا وتوا ايضا يحمل على التكرار اذا كان

110
00:43:09.500 --> 00:43:34.850
لم ينوي به التأكيد بالتأكيد معناه يتعدد ولا تحل له الا بعد زوجه هي غير مدخول لن يقع نسق نعم الحادثة غير المدخول بها تمام غير المدخول بها نعم فكان قال لها انت طالق فتبين بالطلقة

111
00:43:35.450 --> 00:43:55.350
الاولى فاذا كان الكلام لم يقع نسقا بعد فاصل الطلقة الثانية والتالتة لا تقع لانها بانت منه بالطلقة الاولى واذا كان وقعت نسقا وهي غير مدخول بها قال لها انت طارق طارق طالق

112
00:43:56.300 --> 00:44:18.850
وهذا ايضا كان هو تأكيد الاولى فهي طلقة واحدة بعينها واذا لم يكن تأكيد تكون بعدد الطرقات التي ذكر انا في النسق يقع الطلاق اذا نوى نوع تكرارا لكن اذا كان لم يقع نسقا وفصل قال دي طالق وسكت

113
00:44:19.850 --> 00:44:42.500
المراد بالنسق يعني ان واصل الكلام او حال بينه وبين المواصلة شيء ضروري ما يقدرش يدفعه ابن العطاس ولا نفس ولا كذا لكان حال بيننا وبينها غطاس ونفس هذا وواصل الذي يسمى نسقا

114
00:44:42.700 --> 00:45:03.050
انا الفصل غير اختيار منه لكن اذا كان ذكر انت طالق وسكت اختيارا ولو لوقت قصير ثم بعد ذلك اضاف طلاقا اخرا بغير مدخول بها لا يقع الطلاق لانها قد بانت بالطلاق الاول

115
00:45:03.500 --> 00:45:26.900
وقع على غير محل على غير زوجة هذا هو يعني موضوع التكرار ايوه نعم قال او كانت موثقة بقيد ونحوه. وسألته حلها منه فقالت اطلقني فقال انت طالق. وادعى انه لم يرد الطلاق

116
00:45:26.950 --> 00:45:47.650
وانما اراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين نعم يصدق في الفتوى وكذلك يصدق في القضاء هي في الفتوى من باب اولى. نعم منقول والو وهادي مبالغة يعني يصدق

117
00:45:48.850 --> 00:46:16.300
قال وان لم تسأله الموثقة فتأويلان في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء في الفتوى يصدق اذا كان غير مربوطة وجات له اطلقني وهي غير مربوطة. قال اردت هي مربوطة نعم هي مربوطة

118
00:46:16.350 --> 00:46:37.350
لكن لم تطلب لم تطلب منه قلها من الوثاق قال لها انت طالق ثم قال اردت من الوثاق وان يصدق ولا يصدق في الفتوى يصدق وفي اليمين وفي القضاء فيه خلاف قيل يصدق وقيل لا يصدق

119
00:46:38.150 --> 00:46:55.100
المشروع انه يصدق في الظاهر. نعم واذا كانت شيخ اه غير اه موثقة ومسألتهاش اه يقع الطلاق يقع طلاق ايه؟ ما يقبل منه بعد ذلك لانه ليس عنده الاخرين ولا شيء يصرفه عني

120
00:46:55.600 --> 00:47:21.050
الطلاق لان هذا لفظ صريح في الطلاق قال وان لم تسأله الموثقة فتأويلان في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء واما في الفتيا فيصدق على بحث القرافي ومن تبعه واما غير الموثقة فلا يصدق. فقوله وصدق على نفيه

121
00:47:21.450 --> 00:47:50.000
واما غيره واما غير الموثقة فلا يصدق ايوا فقوله وصدق في نفيه اشارة الى اللزوم في الصريح وما الحق به محله اذا لم يكن بساط يدل على نفي ارادته فان كان قبل منه ذلك بيمينه ايش؟ ايش اعيد ايش

122
00:47:50.250 --> 00:48:12.350
قال وصدق فقوله وصدق في نفيه اشارة الى اللزوم في الصريح وصدق وصدق في نفي وقوع الطلاق ايه هذا اشارة الى الى اللزوم في اشارة اشارة الى اللزام الطلاق في

123
00:48:12.400 --> 00:48:30.050
الى الى لزوم الطلاق اشار الى لزوم الطلاق في اللفظ الصريح. نعم ايوة. وما الحق به اللفظ الصريح وما الحق به انه يلزم فيه الطلاق الا اذا كانت هناك قرينة وبساط

124
00:48:30.400 --> 00:48:50.550
يصرف اللفظ الصريح والكناية الظاهرة الملحقة به لذا كانت هناك قرينة تصفه عن الطلاق  قال محله اذا لم يكن بساط يدل على نفي ارادته فان كان قبل منه ذلك بيمينه

125
00:48:52.600 --> 00:49:12.200
فان كان بساط او قرينة قبل منه ذلك نفي الطلاق وعدم الطلاق بيمينه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

126
00:49:12.400 --> 00:49:36.950
ماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا