علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق واشار الى القسم الثاني من اقسام لفظه وهو الكناية الظاهرة بقوله وتلزم الثلاث في بتة وحبلك على غاربك بت كلمة البتة معناها القطع البت معناها القطع فمن قال زوجته بتتك وانت مبتوتة او طالق البتة ما يتصرف بهذا اللفظ وقال لها حبلك على غاربك قبل ما نهى العصمة على غالبك على كتفك يعني والعصمة وضعتها على كتفك وانطلقي كما يوضع الحبل على عنق الدابة وتطلق هذا اللفظ عندهم مما يلزم فيه الثلاث سواء في المدخول بها او غير المدخول بها وهذا قطعا لابد ان يكون على عرف في ذلك الوقت الا تجد الانسان الان يطلق المرأة بقوله حبلك على غاربك يعني لا يعرفون هذا لفظ الناس وعامة الناس ومما يدل على ان هذه الاحكام هي هذه الاحكام في البتة وفي غيرها مبنية على العرف ان الحديث وارد فيها هكذا ووارد فيها هكذا اه مراد رفاعة القرضي لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عندها وابو بكر ايضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فجاءت امرأته رفاع القرضي وقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت عبدالرحمن من الزبير وليس معه الا مثل الهدبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك النبي صلى الله عليه وسلم فهم الكلام الذي قالته انها تريد ان ترجع بعد ان تزوجت عبدالرحمن واشتكت من حالته بالمعاشرة فهي منها انها تريد ان تجعل هذا تحليلا للطلاق الثلاث يقول فلا يحل لها وان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكع زوا غيره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ورأت رفاعة اقر على ان كلمة البتة هي معناها الطلاق الثلاث فانه منعها من الرجوع الى رفاعة حتى يدخل بها عبدالرحمن الذي اشتكت منه فهذا يدل على ان البتة معناها تطليق الثلاثة حديث رفاعة وآآ قضية اخر روكان بن ابي ابن عبد يزيد انه ان امرأته طلقها البتة فجاء لنبيه صلى الله عليه وسلم وسأله ماذا يريد من ذلك وقال انه لم يرد ولاقها وردها اليه والحديث من كان مختلفا في صحته متقدمون مثل البخاري قال فيه اضطراب ويحمد قال وسانيده ضعيفة لكن من العلماء المعتدين من صححه وثقه صححه ابو داوود وصححه ابن حبان صححه ابن القيم وقال ابن تيمية ابن تيمية اسناده جيد صحابة الشيخ احمد شاك في المسند فهناك من صحح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل البتة في هذا الحديث طلاق بالثلاثة ماح له ان يردها فهذا يدل على ان هذه الالفاظ ليست الكتب الموجودة الان يذكرونه بان ليس فيها الطلاق الثلاث مطلقا هكذا سواء كان في المدخول بها او غير المدخول بها هذا ينبغي ان يحمل عله العرف دل على ذلك في ذلك الوقت وكذلك حبلك على غالبك واضح فان فدا محمود على العرف لان الناس لا يطلقون الان بهذا اللفظ غير هذا قال وتلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى في احد هذين اللفظين انت بتة اذ البت القطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبينها وحبلك على غاربك اي عصمتك على كتفك جناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة كالممسك بزمام دابة يرميه على كتفها في المدخول بها وفي غير المدخول بها ويأتي المصنف ربما يقسم هذه هذه الكناية الظاهرة الى خمسة اقسام. نعم منها ما يكون في الطلاق بالثلاث في المدخول بها وفي غيرها ومنها ما يكون في المدخول بها وينوى في غيرها ومنها ملك يعني الثلاث الا ينوى في العدد ومنها ما ينوى في الطلاق اصلا وهكذا. هم. نعم قال ثم ذكر ثلاثة الفاظ يلزمه فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها الا ان ينوي اكثر وان كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقا بقوله او قال لها انت طالق واحدة بائنة لان البينونة بغير عوض بعد الدخول انما هي بالثلاث واحدة بائنة يعني بينون معروف انها العصمة انقطعت وواحدة يدل على انها طلقة واحدة تتعارض وصفة بواحدة وبانها باينة وحملوها وايضا من باب الاحتياط في الفروج حملوها على ان ابي الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها الا اذا نوى اكثر والغوا كلمة واحدة يعني انت تمسكوا بالبينة والبينونة في المدخول بها لا تكون الا بالثلاثة ان هذا معنى اه باينة يعني لا العصمة لم يبق منها شيء معنى باينة معناها العصمة لما بقى منها شيء وكلمة واحدة جعلوها وصف لموصوف محذوف يعني اعطيته لك دفعة واحدة ضربة واحدة هذه البينونة بالثلاث اعطيت لك دفعة واحدة مرة في مرة واحدة نزلتها عليك. كلمة واحدة هذه وصف بموصوف محذوف تقديره مرة ولا دفعة ولا كذا فا ودي كل ما يقع به الطلاق خذيه دفعة واحدة من غير تجزئة يعني. هذا المال اللي حملوا عليه كلمة واحدة باينة قال او قال لها انت طالق واحدة بائنة. لان البينونة بغير عوض بعد الدخول انما هي بالثلاث وقطعوا النظر عن لفظ واحدة تياطا للفروج او ان واحدة او ان واحدة صفة لمرة او دفعة لا لطلقة يعني خدم عصمة الكلى بتاعتها كلها دفعة واحدة وفي مرة واحدة عطت ذلك لكن التعليل بان البينونة بعد دخول على التلات هذا محل نظر المدخول بها الاصل فيها هو ان يكون طلاقها ان يكون طلاقها رجعيا الله تبارك وتعالى قال وابعولتهن احق بردهن في ذلك ان العبد يصلحن في المدخول بها في الاصل فيه ان العصمة باقية وان كل طلاق بعد دخول الاصل فيه اذا لم يكن هو صريحا في الثلاث الاصل فيه ان يكون رجعيا لان هذا الذي دل عليه القرآن بعدين ذكر الطلاق قال وبعولتهن احق بير الدين هذا في المدخول بها كما في غير مدخول بها صحيح الاصل فيه انه باين قال او قال واحدة بائنة او نواها اي الواحدة البائنة اما بخليت سبيلك ونحوه من كل كناية ظاهرة او بقول ادخل الدار ونحوه من كل كناية خفية لتساويك في من الكنات الظاهرة ان فيها اشارة الى العصمة ولكن ادخل الدار يوسف يعطي اشارة لما يتعلق بالعصمة ولكنات الخفية بنادي الخفية كما قلنا لما اشوف المذهب ان الطلاق بها متوقف على النية اذا نوي بها الطلاق تكون طلاق واذا لم يمنع بها الطلاق لا شيء فيها هذا هو المشهور واشهد من علماء المذهب يقول لا يقع بها الطلاق الكلاوي الخفي او لا يقع بها طلاق حتى ولو نوي بها الطلاق يعني قليلة ادخلي الدار نعم يعني قالوا لها ادخلي الدار هو نوى بانها باينة يعني يدخل دارنا وبها الطلاق وانها باينة. هم يعني في المشهور ان يقع بها الطلاق كان باين على المشهور عندهم يقع بها الثلاث والقول الاخر ان باينة لا تقضي الصلاة لا تقتضي الطلاق ولعل هذا هو الانسب والاقرب وانما تقتضي الطلاق فقط وهو طلقة واحدة والبداية قوله تعالى وبولتهن احق بئر الدين ولكن اشهب يقول حتى لو نوى بها الطلاق فلا يقع بها الطلاق لان هي لا هذه اللفظة لا لا تحوم حول الطلاق ولا علاقة له بها الطلاق فتكون نية مع هذا اللفظ هي مجرد طلاق بالنية ليس ليس طلاق بلفظ طلاق وانما طلاق بالنية. لان اللفظ لا يدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد والطلاق ما النية لا يقع ذلك قال هو لا تقع حتى ولو نوى بها الطلاق قال او نواها بخليت سبيلك او ادخلي الدار ونحوه من كل كناية خفية واولى اذا نواها بقوله لها انت طالق لانه اذا لزمه الثلاث مع الكناية ولو الخفية فاولى مع الصريح من قال عندي طالق ولا نية له تزم طلقة واحدة رجعية ومن قال انت طالق والثلاث يلزمه الثبات مقارنة طارق واحد ابائنا على ما مشى عليه المصنف ايضا يلزمه الثلاثة قال ثم التحقيق حذف قوله خليت سبيلك لانه من الكناية الظاهرة يلزمه الثلاث في المدخول بها ولو لم ينوي الواحدة البائنة فالوجه ان يقول او نواها بطارق او ادخلي نعم ان ينوي بها واحدة بعينه كذا هي نفسها تنصرف الى الطلاق هيكنايات الظاهرة ويجزب فيها الطلاق الثلاثة المدخول بها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحاصل الفقه ان تلفظ بواحدة بائنة او نواها بلفظ اخر صريحا او كناية يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها فان لم تكن له نية فواحدة قال ويلزم الثلاث الا ان ينوي اقل ان لم يدخل بها في كالميتة والدم ولحم الخنزير هذا رفض الميتة والدم ورهف الخنزير يزمه الطلاق التلات ان لم ينوي اقل حتى في غير المدخول بها لكن هذه ايضا لابد ان تحمل على انها دلالات عرفية ان الناس لا يطلقون بهذا اللفظ عندي ميتة ولا انت دم ولا انت كذا يانا يا شيخ المدخول بها يلزمه التلات لا غير المدخول بها كذلك التلات الا ان ينوي اقل ان يعني اللي انا وياه خليه مثل ما يلزم فيه الطلاق الثلاث لان الميتة لا يقترب الانسان منها قطع الصلة بينه وبين الميتة الميتة لا يقترب منها ابدا والدم ايضا لا يقترب منه فهو شبه بشيء لا يمكن الرجوع اليه. هم ولذلك لزم الطلاق لزمه الثلاث فيما في المدخول بها وفي غير المدخول بها وفي غير مدخول بها قال الا ان يعني اقل قال كالميتة ووهبتك لاهلك او نفسك او رددتك لاهلك وانت حرام او ما انقلب اي ارجع اليه من اهل زوجتي حرام وسواء فيما ذكر علق او لم يعلق علق بمعنى قال ان فعلت كذا وان دخلت الدار فانت الميتة والا قال انت كالميتة وان وقع التعليق ولم يقع في هذا تعليق الحكم واحد حكم سواء يلزم فيه الطلاق ثلاثة قال او انت خلية او برية او بائنة او انا منك خلي او بري او بائن فيلزمه الثلاث في ذلك كله في المدخول بها كغيرها ان لم ينوي اقل كما اشار له بقوله ان لم يدخل بها يعني تحكم فيها الاصل فيها حد حسب دراية العرف يعني ان يجري فيها التلات درايات عرف فيها الثلاث الى ان ينوي اقل فالنية لها اعتبار في الكنايات يعني. نعم انا قلت لفظ غير صريح وخلية قد تقدم القضية اللي رفعت الى عمر انه لما كانت هناك قرية تدل على عدم ايه رأي الطلاق؟ قال له خذ بيد امرأتك قال ثم ان بعض هذه الالفاظ كخلية وبرية وحبلك على غاربك وكالدم والميتة انما يلزم فيها ما ذكر اذا جرى بها العرف واما اذا تنوسي استعمالها في الطلاق بحيث لم تجري بين الناس كما هو الان فيكون من الكنايات الخفية ان قصد بها الطلاق لزم والا فلا كذا قيده القرافي وغيره نعم وهذا هو الصواب. نعم قال واذا نوى في غير المدخول بها واراد نكاحها حلف في القضاء عند ارادة النكاح انه ما الا واحدة او اثنتين فانك لزمه الثلاثة. واذا ايه واذا واذا نوى في غير المدخول بها واراد نكاحها علف في القضاء عند ارادة النكاح انه ما اراد الا واحدة او اثنتين يعني لا يصدق الا بيمين في القضاء يحتاج الى ان لا يصدق بنية اقل من ثلاث ما يلزم فيه الثلاث اذا كان العرف يدل على ثلاث ولا يصدق في ارادة اقل من الثلاث في القضاء الا باليمين فان لم يرد نكاحها لم يحلف اذ لعله لا يتزوجها ويعني اذا كان هي تلات احلف انك لم تريد الثلاث اذا كان هو اراد ان يتزوجها بعد زوجه اما اذا كان ممن تزوجها فلا يحلف لا يحتاج الى ذلك قال ودين بنفيه ودين ان يوكل الى دينه بان يصدق في دعوى نفيه اي نفي ارادة الطلاق من اصله في جميع هذه الالفاظ المذكورة كورتي من قوله كالميتة الى اخرها بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ان دل بساط عليه اي على نفيه هذا ظاهره يوكل الى دينه يصدق يعني ما دام هناك قرين وبساط يصدق في انه ما اراد بهاي الطلاق قال واعترض بانه انما ذكره في المدونة في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر من ذكره في الباقي قال ويجاب بان المصنف قاسى على هذه الالفاظ الثلاثة غيرها اما بالمساواة او الاولى بجامع ظهور القرينة كأن يقول لمن ثقل نومها او لمن رائحتها كريهة انت كالميتة او كالدم في الاستقذار وخلية من الخير او من الاقارب ونحو ذلك وبائن مني اذا كانت منفصلة اي بينهما فرجة والحديث في شأن ذلك يعني هذا هو ظهر يعني بعض الالفاظ فهو ليس للحصر يعني وسع عليه ما كان مثله المهم ان تكون هناك قرينة تصف اللفظ عن ظهيره فاذا كانت هناك قرينة سواء كان في خلية ولا برية ولا كالدمي ولا الميتة كله يعني ما دامت هناك قهرين تصف اللفظ عن ظاهره يعمل بها قال ولزم ثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها في لا عصمة لي عليك فكان حقه ان يذكر هذه فيما قبله في القسم الاولي قال ادخل ينزف في المدخول بها ثلاث وفي غيرها ينوى كالدم ونحوه كابائنا متل بائنا ولا باينة واحدة يحدث هنا واحدة. هم قال او اشترتها اي العصمة منه. فيلزم الثلاث مطلقا دخل ام لا ايه اشتغلت منها اشترت منه عصمتها هذا في غير الفدية يعني ما كان منه بمال ادخل عبائنا يعني اذا كان قال لي اشتريت منك العصمة واخذتها منك ومن غير فدية فتنصرف للثلاثة قال وقوله الا لفداء فواحدة بائنة لانه خلع دخل بها ام لا الا ان ينوي اكثر قال راجعوا لقوله لا عصمة لي عليك لا لقوله اشترتها منه بان معنى قوله الا لفداء الا مع مال فمن قال لزوجته لا عصمة لي عليك لزمه الثلاث في المدخول بها ما لم تدفع له مالا فقال لها ذلك فواحدة مطلقة يعني في شراء العصمة يلزم التلات مطلقا. نعم لقول لا عصمة لي عليك يلزم ايضا الثلاثة الا اذا كان فيه فدية. واذا كان قال لا عصمة لي عليك بناء على مال اخذه منها ينصف الى الخلع طلقة واحدة باينة الى النية اكثر قال واما اذا اشترتها منه فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الاستثناء فلو قدمه عند الاولى كان احسن ومعنى اشترتها منه انها قالت له بعني عصمتك علي او ما تملك علي من العصمة او اشتريت منك ملكك علي او طلاقك ففعل لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها الان في تدافع المكانة والشراء بمعنى الفدية فهي باينة واحدة بين فلان واذا كان الشراء من غير فدية وبالثلاثة وهو ذكر ان الا لفدية واستثناء من كلمة لا عصمة لي عليك لا من شراء العصمة لان شراء العصمة لا يكون دائما الا بالفدية. نعم واذا كان بالفدية فمعناه يحمل على انه طلقة باينة الا لنية اكثر كان هيك لولا ان يكون ترى العصمة ينبغي ان يحمل ما دام هو لابد ان يكون مصحوبا بالفدية يعني هذا معنى الشراء يحمل على انه طلقة باينة الا نيتي اكثر الا ان يحمل الشراء على انها اشترت كل ما هو عنده كل ما يملكه من عصمتها فيكون شرار لكل عصا فيكون موافقته على يديه يقول كانه يكون كانه طلقها بالثلاث قال ولزم ثلاث الا ان ينوي اقل مطلقا دخل ام لا في خليت سبيلك لقينا هاي ظاهرة ايضا يزعم فيها الثلاثة قال ويلزم واحدة الا لنية اكثر في فارقتك دخل بها ام لا؟ وهي رجعية في المدخول بها فراق تشريح يكون طلاق رجعيا في المدخول بها الا لنية اكثر مثل طالق طلقتك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم اشار الى القسم الثالث وهو الكناية الخفية بقوله ونوي فيه اي في ارادة الطلاق فان نوى عدمه لم يلزمه وفي عدده فيلزم ما نواه من واحدة او اكثر في قوله لها اذهبي وانصرفي او او لم اتزوجك او قال له رجل الك امرأة؟ فقال لا او انت حرة او معتقة هذه الالفاظ كلها بعيدة على الطلاق كانت هي كناية خفية لان الكنانة الخفية يا ما كان اللفظ فيها لا يحتمل معنى الطلاق وانما اراده الزوج بالنية فقط هذه لا يقع فيها بها طلاق الا اذا نوى حتى توا المتل يقول لي مرته انت خارج التغطية تعتبر كناية خفية لعل العرف ما ما للطلاق هادي كنت اكون كناية خفية صاحية ما هيش كناية ظاهرة يعني هل تعطيكم معناها انت عاصية ولا تواصل بيني وبينك يعني ارادية وما عاش يعني كذا صعوبة في حياتنا ولا كذا قد يكون هذا هو المقصود منا لكن لم يشتهرن الناس يطلقون بهذا اللفظ تدخل منكم في الامكانيات الخفية ينوه فيها عند من يرى ان الطلاق يقع النية في الخفية وهو المشهور عندهم واعطيتك كلمتك مثلا هذا يصرف هاي الطلاق هذي هذي من تعارف لان كلام تكفي العرف بلادنا هي كلمة الطلاق ملكتك اياها بمعنى يقع بهالطريقة هذه ظاهرة فيه بنايات الظاهرة قال او الحقي بفتح الحاء من لحق باهلك او لست لي بامرأة الا ان يعلقا في هذا الفرع الاخير نحو ان دخلت الدار فلست لي بامرأة او ما انت لي بامرأة ففعلت لزمه الثلاث ان نوى به مطلق الطلاق او لا نية له فان نوى شيئا لزمه الحقي باهلك يعني بفتح الحاء يعني من الثلاثي والهمزة همزة وصل. الحقي باهلك يصح ان يكون ايضا من الرباعي الحقي لذلك يحمل على انه المفعول المحذوف تقديره نفسك الحقي نفسك باهلك مش بالضرورة ان يكون هو مسلط على شخص اخر يعني الحقي فلان باهلك يحمل على انه يعني هي قصد هو قصدها هي الحقي نفسك باهلك يجوز ان اكون من الثلاثي ويجوز ان يكون من الرباعي وجعله جعل هذا اللفظ مما يقع جعل هذا اللفظ مما يقع به الطلاق وايضا مبناه عالعرف بدليل ان كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تخلف عن غزوة تبوك عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم مما عاقبه به ان الناس يتركون كلامه وامره ايضا عقوبة له ان يعتزل زوجته وقال الحقي باهلك ولم يعد هذا طلاقا كعبد مالك لما تاب الله عليه ورجع الى زوجته هذا يدل على ان الحق باهلك ليش هو الامكانيات التي يلزم من الطلاق الا اذا دل العرف على ذلك. نعم قال وان نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وغير وبغيرها في الفتوى هذا هو الذي رجح من اربعة اقوال ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما اذا دل عليه بساط اذا دل عليه بساط ولكن ينبغي تقييده ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما اذا دل عليه بساط يصدق انه لا يريد الطلاق اذا اذا دل البساط والقرين على انه لم يرد الطلاق بالحاق باهلك. نعم قال وان قال لزوجته لا نكاح بيني وبينك او لا ملك لي عليك او لا سبيل لي عليك فلا شيء عليك ان كان عتابا دائما نرجع الى القيمة والبساط لا ملك لي عليك ليس بيني وبينك شيء فاذا كان هذا عتاب فلا يلزمه فيه شيء والقرين والبساط تصف اللفظ هذا المحتمل وتحدد ما اذا كان المراد به الطلاق او ليس المراد به الطلاق قال والا بان لم يكن عتابا بل قاله ابتداء او في نظير ما يقتضي عدمه فباتات في المدخول بها ما ما يقتضي عدم ان ماضيهم ما يقتضي عدم عدم العتاب يعني. نعم اما ابتداء من غير يعني اي سياق والا في سياق ولك السياق لا يقتضي عتابا ولياقة بها الطلاق في حالة واحدة اذا كان هي اذا كان كلامه عتابا لكلام سابق يدل على انه يعاتبها سياق الكلام انه في عتاب هذا لا يلزمه شيء لكن اذا كان انشأه انشاء وقال لا شيء بيني وبينك ولا ملك لي عليك ابتداء هكذا من قاله في سياق كلام اخر لا يقتضي العتاب فيلزمه الطلاق قال فباتات في المدخول بها وينوى في غيرها قاله بعضهم بلفظ ينبغي يعني كلامه غير غير جاز عند بعضهم. نعم قال وهل تحرم على الزوج ولا تحل الا بعد زوج ولا ينوى في المدخول بها بقوله لها وجهي من وجهك حرام وينوى في غير المدخول بها في الفتوى والقضاء وهو الراجح. بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق وقيل لا شيء عليه يبين لك هالموضوع هو موضوع قرائن وعرف وبساط وعادات الى ثلاث وقيع لا شيء عليها يدل على الموضوع هنا ائتلاف الحكم فيه ليس هكذا يعني هي اللفظ لفظ واحد وهناك ما نقول يجب فيه الثلاث هناك من يقول لا شيء عليه هذا يعني التناقض والتعارض ليس كما وضح انه تعارض وتناقض بل يحمل كل قول على حال اذا كان عرف الناس يدل على البتات والتلات يحملوا على الثلاث واذا كان عرف الناس لا يدل على ان هذا يستعمل هذا في الطلاق البتة وما دام من قاله لا شيء عليه. هكذا ينبغي ان يحمل الكلام قال او وجهي على وجهك حرام بتخفيف ياء على فهل تحرم عليه ولا تحل الا بعد زوج وهو الراجح او لا شيء عليه وقيل بتلات وقيل لا شيء يعني تخفيفة وجهي على وجهك بخلاف علي علي وجهك حرام مثلا بدا يكون من تبعيد الطلاق بعدين لانه طلق الوجه وحده ويقع به الطلاق ايضا الطلاق يقع باقل الاشياء تطلق الرجل شعر مراتي او وجع مراتي او يدع مراتي فانها تطلق عليه لان الطلاق لا يتباعد والتحريم يقع باقل شيء بخلاف التحليل قال او قال لها ما اعيش فيه حرام فهل تحرم ولا تحل الا بعد زوج او لا شيء عليه وهما في هذه مستويان واستظهر شيخنا الثاني لان الزوجة ليست من العيش. فلم تدخل في ذلك الا بالنية ما يعيش فيها حرام فلازم فيه التلات وقيل لا يلزم شيء والقولاني في هذه المصغة مستويان قيل لا شيء وقيل بالثلاث وصبر الاستواء الزوجة ليس مما يعيش فيه الانسان فكان ظهرها كما قلنا هو خلاف مبني على الاعراف والعادات والقرائن وانبساط الكلام قال وشبه في القول الثاني قوله كقوله لها يا حرام او الحلال حرام ولم يقل علي او قال حرام علي او علي حرام بالتنكير ولم يقل انت لا افعل كذا وفعله ايضا لفظ الحرام هذا فله فيه اختلافا كثيرا منهم من قال لا شيء فيه ومنهم ما قال تزعم فيه كفارة يمين ومذهب الشافعي لان الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم وعاتبه الله عز وجل على تحريم زوجاته قال له قد جعل الله لكم تحلة ايمانكم كفارة الشافعي يقول لا تجب في هذا الا كفرت منهم منهم من قال لا يجب فيه شيء ومن منهم من قال يجب فيه الثلاث والمعتمد المشهور عند المالكية نلتزم تجب فيه الثلاثة المدخول بها ومما قال طلقة واحدة باينة واختلفوا فيها على ثمانية اقوال في كلمة اه انت حرام ولا علي الحرام ولا عليا حرام وهذا كله يرجع الى اختلاف الاعراف والقرائن في عندما يقول الزوج هذا القول هادي شيخة مازالت مستعملة حتى الان لما اشتغل بصيغة اخرى ما يقولوش آآ حلال عليا حرام اه ويقول لها انت حرمة ادي مستعمرة فتحمل هي ايضا على الخلاف فيها يقول لها انت حرمة هي كناية ظاهرة في الطلاق يغور في البلد وآآ يختار له من احد الاقوال فيها. هم قال الفتى لما لا المعمول بها تحمل عنها طلقة باينة يردها يعني عقد جديد بينونة صغرى هادا ماشية بيه الدار توا هذه هي ماشية قال او قال جميع ما املك حرام ولو قال علي ولم يرد ادخالها اي الزوجة في هذا الفرع بان نوى اخراجها او لا نية له فلا شيء عليه فيما بعد الكاف كقولي علي حرام ان واذا حاشا حاشا الزوج او لا نية له في الزوجة فهذا كما تقدم ان الخلاف كله مبني لان الخلافة كله مبني على العرف وما ينويه الزوج من هذه فاذا كان هو اه لم يقصد الزوجة ولا العرف يدل على ذلك والا وحاشاها من الاول واستثناها ولا يقع به طلاق قال وقوله قولان راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة فالفروع اللي يذكروها يعني السياق طلوع المذهب ومسائل المذهب كلها تدل على ان النية تفيد في الكنايات يعني. نعم خلاف الصريح هذا هو اللي يعني اللي عليه المعول قال وان قال لزوجته انت سائبة مني او عتيقة او ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فان ادعى انه لم يقصد بشيء من هذه الالفاظ طلاقا حلف على نفيه ولا شيء عليه لا واحد كلمة انت سايبة مثلا ربما كان في وقت ما كان كان الناس يطلقون بهذا اللفظ لكن اذا كان قال انا ما نويت به الطلاق فيصدق يعني ولا يقع عليه طلاق قال فانك لنوي في عدده وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع انه قد انكر قصد الطلاق وسيأتي له قريبا ولا ينوى في العدد ان انكر قصد الطلاق واجيب بان نكوله اثبت عليه ارادة الطلاق. فكأنه بنقوله قال اردته وكذبت في قولي لم ارده في تعارض يعني لما وآآ يقول اني ما اردت الطلاق يقول اه احلف انك ما اردت الطلاق وينكل ما يحلفش ومع ذلك ينوه في عدد وكيف تنونه في عدده وانتم يعني وهو نكل هو عندما حلفتموه على انه لم يرد الطلاق وهذا يتعارض مع ما يأتي لان اذا انك لا وبعد ذلك لا يطلب منه يعني ما طلقتش من بعديك وقال له كم طلقت نسله؟ كم طلقت؟ ما طلقتش هل يجاب عن هذا بانه بنقوله كانه اقر انه طلق يعني وما دام هو اقر باس بوقوع الطلاق عليه فنسألوه الطلاق هذا اللي انت اثبته على نفسك بسبب نكولك عنه اليمين كم هو؟ فهذا وجه تحليف هذا وجه تحليفه من على عليه الطلاق نعم قال وعوقب بما يراه بما يراه الحاكم عقوبة موجعة. لانه لبس على نفسه وعلى المسلمين اذ لا يعلم ما اراد بهذه الالفاظ وسواء حلف او نكل وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوي فيه وفي عدده في اذهب الى اخره الجالية غير واضحة من الكنايات الخفية هذا يعاقب صاحبها لانه لبس على نفسه ولبس حتى على المفتي الاحياء ان يأتي المستفتي اشياء يعني يحرج بها المفتي يغتاض منها لانه لا يستطيع ان يتفهم ما اراد ان يوقع المفتي في احراج وعدم تبين ويطيعه في اللبس فموجود تجد المستهتي في بعض الاحيان هو يريد ان يجعل لنفسه مسوغا وآآ يجد لنفسه مخرجا من اشياء هي غامضة وغير واضحة يخرج الدعوة ويحمل المفتي مسئوليتها وان يفعل ذلك يجب ان يعاقب ويؤدب ويعزر حيت ما لا يلجأ الى هذا بحيث انه يوقع اللبس على نفسه وعلى الفتوى لان الفتوى عندما لا يكون الامر واضحا فبقى الفتوى هي نفسها غير مرتكزة على اسس واضحة وبينة في نفس المفتي فهذا فيه ظرر على الدين وليس ضرر حتى على وذاك ينبغي ان يعاقب من يأتي وتأتي تصل المسألة الى القاضي والى القضاء ويبكي على ما يقع فيها السؤال والجواب يراد الحكم ينبغي القاضي ان يعجل لان هو صاحب والسلطة في التعزير وفي العقوبة وليس المفتي والمفتي من حقه ان يأمر القاضي ليس هو الذي يوقع هل يعقل الذي يوقع العقوبة والتعزير المصطلح الشرعي هو القضاة. القضاة ليست وظيفتهم وظيفتهم فقط ايقاع الاحكام بل وظيفتهم تنفيذها. هم الذين ينفذونها هكذا وكان الاصل ليس هو كما جاري الان مما هو مقتبس من قوانين الغربية وكذا ان السلطات السلطة التنفيذية منفصلة عن السلطة القضية قضائية وان الذي ينفذ الاحكام ليس هو القديس هم القضاة والشاي سمية لا تمنع من هذا لو ان الناس ارادوا ان يفصلوا السلطات لهم ان يفعلوا بذلك لكن القاضي له سلطة في الاصل من الناحية الشرعية غلطة اصدار الاحكام وسلطة تنفيذها تنفيذها لان ان العلماء جميعا يتفقون في المذاهب المختلفة لو عندما تقام الحدود وذكر ذلك في عقوبة الرجم في الزهي المحصن قال اول من يبدأ بها الامام حاكم الذي يصدر حكمه ليبدأ حجراني بالحجارة وكان القضاة الى عهد قريب كانوا يعني عندما كانت المحاكم الشرعية كانوا القضاة يعني وسائل تعسير معهم في المحكمة نفسها من استوجب الامر تعذيره يعزرنا القاضي نفسه يجلده اذا كان وجهه سكران يجلده حد السكر اذا كان يجب يستحق التعزير يعزله. فالقاضي هو الذي ينفذ الاحكام. هذا هو الاصل والان اختلف الامر واصبحت بتوزيع السلطة وان القاضي فينفذ هذا احيانا سبب شللا في الاحكام نفسها القاضي يقول لك ايه ما فائدة اصدار الحكم؟ والتي تنفذ حتى لو كان صادقا حتى لو كان القاضي صادق وجد هذا دليل على انه يعني لا يحكم احيانا يتهرب ويتنصل من الاحكام ويضيع القضية ويقول لك ايه ما فائدة الاحكام نصدر الحكم ربما يترصد لي المجرمون ويعاقب عليهم وهو في الواقع لا ينفذ ولا فائدة منه هذا كلام غير صحيح ولا ينبغي ان يكون والحاكم عليه واجبان واجب اصدار الحكم وواجب اخر واجب التنفيذ والمعسول يسقط بالميسور من تعسر عليه والتنفيذ ليسقط عنه اصدار الاحكم وقصر السلطات هنا في هذا الوقت وخصوصا في بلادنا وفي غيرها يعني عرقل تنفيذ الاحكام واجعل انت احيانا حتى تبليغ بالحكم القاضي احيانا يحتاج الى شهور يصل الى الجهات لتنفيذه ثم بعد ذلك جهة التي تنفذه فلتنفذوا وقد تدخل فيها وسايط اخرى يعني تميع الحكومة وتفشله والحكم الاصل عليه الاصل في احكام المسلمين على الامام والقاضي والذين في الاحكام كان هذا اسلم واسرع في ان يؤدي القضاء واجباته بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق