﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.600
ما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.300 --> 00:00:54.450
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.650 --> 00:01:28.900
قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وفي لزومه بكلامه النفسي بان يقول لها بقلبه انت طالق خلاف المعتمد عدم اللزوم  مسألة اخرى فكلما مباحث تتعلق  الفاظ الطلاق اللفظ الصريح والكنايا الظاهرة والكناية الخفية

4
00:01:29.600 --> 00:01:49.450
والاشارة والكتابة والفعل والنية قدم الكلام عليها كل واحد من هذه المسائل ما يقع به الطلاق وما لا يقع به الطلاق وما يلزم منه كل واحد من هذه الاصناف والانواع والالفاظ وغيرها

5
00:01:50.750 --> 00:02:15.050
ثم ان تقرأ ثم انتقل الى الكلام عن الكلام النفسي الكلام النفسي هو وربنا الكلام ولكن ليس فيه نطق وليس فيه تلفظ وبين النية وبين اللفظ بالطلاق هناك كي يقع في القلب

6
00:02:15.200 --> 00:02:32.550
منهم ما هو نية مجرد دية وهذا لا يقع به الطلاق واحد نوى ان يطلق زوجاته ونويت انطلق زوجتي. نويت نطلقها ونتخلص منها ونستريح ونفتك وده يسمى طلاق بنية ما لا يقع به الطلاق

7
00:02:33.550 --> 00:02:54.450
هناك احيانا وسوسة ثقة في الصدر وتوصي نفسه انه هو قد وقع منه الطلاق يعني ويعني هذا من كثرة ما يحييك في صدري من طلاقها اظنها قد بل طلقت مني وانتهت المسألة

8
00:02:55.000 --> 00:03:14.150
ونفسه دائما توسوس له بهذا الكلام مجرد هذه الوسوسة ايضا لا يترتب عليها حكم ولا يقع بها طلاق لان هذا من التكليف بغير ما يسعى الانسان ثم بعد ذلك هناك شيء اخر يقع في القلب وهو الكلام النفسي

9
00:03:14.650 --> 00:03:33.850
انا من نفسي هو ان يعزم على ما يتكلم به دون ان يتكلم به اذا باللسان يقولها انت طالق لكن هو يقول انت طالق في نفسه. لا ينطق لا يحرك لسانه بذلك

10
00:03:34.850 --> 00:03:47.250
هل هذا يقع به الطلاق؟ هو يعني شيء يختلف عن مجرد النية يعني. نعم هل هذا يقع به الطلاق او لا يقع به الطلاق وايضا المشهور والصحيح انه لا يلزم به الطلاق

11
00:03:47.750 --> 00:04:08.250
لا يلزم الطلاق لا بالكلام النفسي ولا بالنية ولا بالوسوسة التي في الصدر لابد فيه لابد فيه من النطق والتلفظ بلفظ الطلاق او الكناية التي تدل على الطلاق والكلام النفسي شيخ يعني اقوى درجة من النية. مجرد النية

12
00:04:10.250 --> 00:04:32.450
عقدة لان هو بالاضافة الى العزم يجري الكلام باللسان يجريه على القلب. اذا تكلم به في نفسه عندي طالق طلقتك وطلقتها يجريها على ايجي هذا الكلام يجيه على قلبه دون ان يتلفظ به

13
00:04:33.600 --> 00:04:48.350
هذا هو معنى كلام النفس وهو الذي لا يقع به الطلاق لان هذا يترتب عليه الوسواس هذا لما يوصل الانسان الى هذه الدرجة من الكلام النفسي بالطلاق يبقى يوسوس ويعتقد انه كان طلقها

14
00:04:48.400 --> 00:05:09.500
وايضا حتى لما يتطور الى وسوسة فيك الوسوسة لا تؤثر ولا يقع بها طلاق الطلاق لا يقع الا بنية قصد النطق بلفظ الطلاق وينطق به صاحبه وينطق به غير موسوس ايضا لا كما ينطق به موسوس

15
00:05:10.000 --> 00:05:35.450
هو يعني هذا لا يسمى قاصدا قال واما العزم على ان يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا  نواهب يتلفظ ولم يتلفظ بينقض الوضوء ولم ينقض وضوءه يعني بننقض الوضوء بتاعي

16
00:05:35.850 --> 00:05:55.750
ويمشي للحمام وبعدين بنتوضى وبنصلي. وبعدين بدله الا يفعل ولم يخرج منه شيء فالنية وحدها لا فانقضوا وضوءهم قال وان كرر الطلاق اي لفظه بعطف بواو او فاء او ثم

17
00:05:55.800 --> 00:06:20.900
كرر المبتدأ مع كل لفظ ام لا فثلاث ان دخل هذا وجه اخر من الاحكام المتعلقة بلفظ الطلاق وهو تكرير لفظ الطلاق يقول المرأة طالق طالق طالق وهذا شائع كثير ومستعمل بين الناس

18
00:06:21.600 --> 00:06:43.150
والا يكرر معه المبتدأ انت طالق انت طالق انت طالق وهذا لا يخلو الحال اما ان يكرره نسقا يعني متتابعا تكرارا متتابع واحد الكلمة بعد الاخرى دون فاصل اختياري مش يقول انت طارق ثم يستريح ثم يقول انت طالق

19
00:06:43.750 --> 00:06:58.400
ذاك له حكم اخر والنسق ليكون متصل دون فاصل اختياري بمعنى لو كان هناك فاصل اضطراري متل سعال ولا كحة ولا نفس ولا كذا هذا لا يعد فاصلا حتى لو

20
00:06:58.500 --> 00:07:14.250
كان في الواقع فاصل ان الانسان اللي عنده دهشة ولا عنده كذا يتكلم كلمة ويأخذ وقت ليتنفس مرة اخرى وينطق وهذا يعد متتابعا يعد نسقا واذا كان الطلاق متتابعا ونسقا

21
00:07:15.000 --> 00:07:38.450
بدون حرف عطف يعني كلمة النسق في النصر اللغوي والنسق عرف الاصطلاح في النحو لاصق بان اللغة معنى التتابع تكلم نسقا تتكلم متتابعا لا تفصيل الكلام النسق في باب النحو حروف النسق لحروف العطف

22
00:07:39.000 --> 00:07:57.000
تم عطف النسق اللي هو خلاف عطف البيان نسق في النحو معناها تذكر كلمة وتعطف عليها باحد حروف العطف آآ كلمة اخرى جاء محمد وعلي جاء محمد فعمرو فخالد ثم فلان الى اخره

23
00:07:58.300 --> 00:08:16.700
لما يكرر الانسان الطلاق يقول انت طالق طالق طالق نشقا متواصلا من غير حرف عطف هذا الاصل فيه ان يحمل على العدد يعني قال للمرأة المدخول بها بيحمل على التلات

24
00:08:16.950 --> 00:08:36.350
ان هذا هو ظاهر اللفظ لم يؤخذ بلفظ طلق مرة وطلق مرة ثانية ومرة طلق مرة ثالثة فكل لفظ له طلقة فالمجموع ثلاث احمرات ثلاث الا اذا كانوا وقال نعلم انوي الطلاق وانما اردت ان اؤكد لها

25
00:08:36.500 --> 00:08:57.050
اني طلقتها كلامي كان للتبيين وللتثبت بحيث هي تعلم علم اليقين انها طلقت فقط هذا غرضي من التكرار ليس غرضي ان يطلقها ثلاث مرات اذا كانوا ونوى ذلك فينفعوا هذا ويفيده

26
00:08:57.600 --> 00:09:15.200
بدأوا بالفتوى وفي القضاء تريد ولا تحسب له طلقة واحدة لان هذا استعمال شائع في لغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتكلم بالكلمة ثلاث مرات يرددها بحيث تقع موقعها من

27
00:09:15.400 --> 00:09:34.100
اذن السامع والحكم يثبت فيها ما في حديثه صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل باطل مريضة نكحت من غير ولي قال لك يحوى باطل باطل باطل تكرار باطل باطل هذا للتأكيد

28
00:09:34.400 --> 00:09:57.350
واسلوب معروف يعني في الشرع وفي اللغة واذا نوى التأكيد يصدق ويلتزمه طلقة واحدة رجعية. هذا اذا كان بعد الدخول وايدك قال للمرأة طالق طالق طالق قبل الدخول والطلاق باين قبل دخوله والطلاق باين

29
00:09:58.250 --> 00:10:18.400
واذا قاله نسقا ايضا يحمل على التأكيد الزموا طلقة واحدة باينة  الا اذا كان هنا اذا كان هو نوى بها التأكيد واذا لم يعني يقصد بها التأكيد ويقع عليه الطلاق ثلاث متكرر

30
00:10:19.300 --> 00:10:35.050
اذا كان قال ذلك نسقا متواصلا واذا كان يقال انت طالق زوجة غير مدخول بها وسكت مدة ثم قال انت طالق ولاقتني لا يقع لانه لا يجد محلا يقع عليه

31
00:10:35.700 --> 00:10:49.000
فكان هناك فاصل عن الطلق الطلقة الاولى استقرت وبانت المرأة منه لما بقت المرأة من بعدها كده قال لها انت طالق مرة ثانية لا محل للطلاق فلا يقع الا طلقة واحدة

32
00:10:49.250 --> 00:11:09.050
عندما يجمعهم في وقت واحد طالق طالق طالق ولم ينوي بذلك التأكيد ويقع عليهما تكلم به لان هذا هو ظاهر لفظه يؤخذ الانسان بلفظ يقتضيه اللفظ اعداد العموم تشمل كل

33
00:11:09.700 --> 00:11:24.500
ما يدخل تحت لفظ العموم الا اذا كان الانسان الى كانوا اذا مخصص يعني يرفع بعض هذه العموم واذا وجدت نية ترفع هذا العموم ويبقى لا تلزمه الا طلقة واحدة

34
00:11:25.650 --> 00:11:49.250
واذا وقع تكرار يعني نسقا او وقع واذا كان بعد الدخول ووقع غير متتابع قال انت طالق ثم سكت ثم قال انت طالق سكت اختيارا فهل يحمل على التأكيد ولا

35
00:11:49.900 --> 00:12:05.600
المشهورة انه لا يحمى على التأكيد في هذه الحالة لأن الرجية منطلق طاقة الرجية يقع عليها الطلاق ويردد فيها الطلاق وهناك قول في المذهب انه اذا قال حتى بعد الفصل وبعد الراحة

36
00:12:05.850 --> 00:12:22.100
كرر الطلاق في المدخول بها هناك من قال يعني يترك الى دينه دينا يقبل منه القول انه اراد التأكيد هناك من قال انه يتعدد عليه الطلاق اذا كان لم يقع

37
00:12:23.050 --> 00:12:45.850
ارداف الطلاق نسقا ووقع بعد مدة فيتكرر عليه بتكرر اللفظ الذي وقع منه هذا كله في ما اذا كان لم يكن هناك حرف عطف قال طالق طالق طالق اما اذا كان قال انت طالق وطالق وطارق او طالق فطالق بحرف من حروف العطف

38
00:12:46.900 --> 00:13:03.150
فلا يقبل منه نية التأكيد كان الله عطف يقتضي المغايرة بالتأكيد معناه الكلمة الثانية هي مثل هي الكلمة الاولى هي الكلمة تلوها نفسها اراد ان يؤكدها الا ما اتى بحرف العطف

39
00:13:03.600 --> 00:13:32.200
العواطف يقتضي المغايرة الثانية هذه غير الاولى فلا يقبل منه نية التأكيد اذا اعتاب حفر العطاء بل يحمل على التأسيس وعلى اه وناقل جديد غير الطلاق الاول وهكذا نوم قال وان كرر الطلاق اي لفظه بعطف بواو او فاء او ثم كرر المبتدأ مع كل لفظ ام لا

40
00:13:32.200 --> 00:13:57.500
ثلاث ان دخل قال كأن لم يدخل ونسقه على المذهب اللي متتابعا. نعم كان قال له انت طالق وطارق وطارق فغير مدخول بها يحمل انه يؤخذ بالفاظه الثلاثة واذا قطع الكلام ثم استأنف من جديد

41
00:13:57.850 --> 00:14:22.250
مع ذلك لا يقع طلاق لان المرأة قد بانت بالطلقة الاولى قال كمن اتبع الخلع طلاقا نسقا والا فلا اطباع الخلعة وذاق النسقا المتتابعا متواصلا اللي طلاقها طلقة باينة بخلع

42
00:14:23.150 --> 00:14:51.550
منعتك والا اخذ المال من طلاق عفيدة خلع واتبعه يعني انت يعني خالعتك وانت طالق نسقا يلزمه يلزمه تلزمه طلقتان طلاق الخلع والطلاق ليوقعوا بعده قال كمن قال لها انت طالق مع طلقتين فثلاث مطلقا

43
00:14:51.650 --> 00:15:19.550
دخل ام لا هذا هذا مقتضى رفضي قال يكون مع طلقتين لما تضيف واحدة الى اثنتين معناها ثلاثة يلزمه الثلاث سواء كان مدخولا بها او غير مدخولا بها قال وان كرره ثلاثا بلا عطف لزمه ثلاث في المدخول بها كغيرها اي غير المدخول بها

44
00:15:19.600 --> 00:15:45.150
يلزمه الثلاث ان نسقه ولو حكما كفصله بسعال قال الا لنية تأكيد فيهما اي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى  بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا كما تقدم. لان العطف ينافي التأكيد

45
00:15:49.150 --> 00:16:02.500
دعى التأكيد وكان الكلام نسق او من غير حرف عطف تصدق في الفتوى وفي القضاء في المدخول بها وفي غير المدخول بها ولكن في القضاء يلزم باليمين وفي غير القضاء

46
00:16:02.800 --> 00:16:33.250
توضت من غير يمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال في غير معلق بمتعدد

47
00:16:33.700 --> 00:16:51.650
بان لم يكن معلقا اصلا كانت طالق طالق طالق او معلقا بمتحد فانت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث

48
00:16:51.700 --> 00:17:20.950
الا لنية تأكيد هنا ذكر ان تكرار هذا اللي هو نسق ومتتابع بنزل منا طلقة وحدة اذا نوى صاحبه بالتأكيد اه سواء كان معلقا او كان ناجزا ناجز انت طالق طالق طالق

49
00:17:21.050 --> 00:17:39.550
معلقا فانت طالق دخلت الدار انت طالق فعلت كذا فالحكم واحد اكراشا كان مع التعليق ولا من غير التعليق حكم واحد من غير العطف يلزم فيه العدد الا لنية التأكيد هي التأكيد

50
00:17:39.950 --> 00:17:56.200
راني صدق فيها صاحبها يكون طلاق طلقا طلقة واحدة ما لم يكن بحرف عاطف فان كان بحرف عاطف لا تقبل منه دعوة التأكيد بل يتعدد بتعدد يعني اللفظ الذي ذكره

51
00:17:57.250 --> 00:18:17.800
ذكر هناك طلاق معلق يعني معلق علق طلاق زوجته على فعل فعله هو او فعلها هي ان دخلت الدار ان اكلت ان فعلت الى اخره واذا كان معلق عليه هو شيء واحد

52
00:18:18.950 --> 00:18:37.950
شر الطلاق انت طالق دخلت الدار انت طالق دخلت الدار المعلق عليه شيء واحد فالحكم هو هو ومن كان انت طالق او ان قدم واخر ان دخلت الدار فانت طالق او ان تفعلي او فعلت فانت طالق

53
00:18:38.400 --> 00:18:51.850
حكمه هو في مسألة التكرار اذا كان نسقا ونوى به التأكيد لا تلزمه الا طلقة واحدة لكن بشرط ان يكون معلق الفعل معلق عليه هو شيء واحد غير متعدد وهو دخول الدار

54
00:18:52.450 --> 00:19:06.700
قال ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق عندي طبق دخلت الدار عندي طارق دخلت الدار في هذه الحالة الحكم السابق هو حكم واحد ما دام وقعت

55
00:19:06.850 --> 00:19:26.950
الفاظ هذه نسقا من غير فاصل فاذا نوى بها التأكيد يصدق وتحمل على انها طلقة واحدة واذا اتى بحرف العاطف فانه يلزمه اللفظ الذي كرره بعدده اما اذا كان الفعل معلق عليه متعددا

56
00:19:27.600 --> 00:19:47.250
دخلت دخلت الدار فانت طالق ان شربت فانت طالق ان تكلمت فانت طالق. ان قابلت فلان فانت طالق هذا يتعدد الطلاق بتعدد الفعل لان المعلق عليه متعددا لما يتكلم فلان يقع طلاق اذا دخلت الدار يقع الطلاق اذا

57
00:19:47.400 --> 00:20:05.550
كل ما تفعل شيء علق عليه الطلاق يقع عليه الطلاق. الطلاق يتكرر في هذه الحالة سواء كان نسقا والا غير نسق سواء كان يعني بحرف العطف وبغير حرف العطف ووقوع الطلاق على الفعل المعلق عليه في المستقبل

58
00:20:06.150 --> 00:20:33.400
هذا محل اتفاق بين جمهور الفقهاء في المذاهب الاربعة كلهم يقولون بذلك وهو قول السلف والصحابة والتابعين والفقهاء كلهم يقولون بذلك في صحيح البخاري عن نافع ان ابن عمر راني

59
00:20:33.700 --> 00:20:58.250
قال ان رجل ان رجل قال زوجته ان خرجت او ان رجلا طلق امرأته البتة ان خرج نافعة البخاري يقول ان رجلا طلق امرأته البتة ان خرجت قال عبدالله ابن عمر

60
00:20:59.050 --> 00:21:19.300
ان خرج ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج وليس بشيء هذا قاله عبد الله ابن عمر قال ولم يخالفه احد من الصحابة ان الصحابة كانوا جميعا على ذلك

61
00:21:19.800 --> 00:21:35.100
لعل يقرر الطلاق او على فعل امرأة على فعل المرأة وعلى فعل ما فعله هو وفعل مرة ووقع المعلق عليه والطلاق يعفى قال ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج

62
00:21:35.850 --> 00:21:59.700
وليس بشيء وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو مذهب الفقهاء السبعة من فما المدينة ومن بعدهم الفقهاء السلف كلهم يقولون ذلك هنا بوقوع طلاق المعلق والائمة الاربعة وخالفه ابن حزم وقال هذا لا يلزم فيه شيء

63
00:22:00.600 --> 00:22:18.650
لان هذا ليس بطلاق وليس لان هذا يعني لانه يمين واليمين بالشغل ما فيهاش كفارة الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى وقاموا عشر مساكين او كسوتهم او تحيي رقبة. ليس هناك شيء في الكفارات على الايمان

64
00:22:19.300 --> 00:22:41.550
الا هذه التي ذكرها القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت لكن هذا كلامه مخالف اجماع الصحابة وشيء باجماع شبه اجماع الصحابة مخالف للفقهاء والعلماء بعض الصحابة

65
00:22:41.650 --> 00:23:06.800
وابن تيمية لها مذهبا وسطا وقال ان كان التعليق كان تعليق يقصد به الامتناع عن الشيء لم يقصد به الطلاق يقول لزوجته ان خرجت فانت طالقة يعني كان ان يقصد بذلك منعها من الخروج

66
00:23:07.150 --> 00:23:27.200
لا طلاقها تريد ان تخاف وتمتنع فكان هذا هو الذي يقصده هو التخويف فلا يقع عليه طلاق اذا خرجت واذا قصد به الطلاق فانه يقع به الطلاق هذه خلاصة كلامهم في

67
00:23:27.450 --> 00:23:49.700
طلاق المعلق يعني ينوع هنا في ينويه قال وما نويت قالها معندهاش نية يحمل عالطلاق كان هو يقصد منح وتخويف هذا لا يلزمه شيء اذا كان قالها ان خرج فانت طالق وما عندهاش نية

68
00:23:50.450 --> 00:24:09.750
ولا قال ونيته ان يطلقها اذا خرجت  والجمهور كلهم يقولون اذا قال ذلك سواء كان لا ينظر الى نيته ماذا ماذا قصد قلت له كما عندها شنية ولا نية تخويف وكذا

69
00:24:10.400 --> 00:24:32.550
واذا وقع المعلق عليه وقع المعلق وهو اليمين حجتهم و وقال ابو عبد الله ابن عمر ولم يفسر عبد الله ابن عمر لم يستفصل من السعي يا لئن خرجت فقد بتت منه

70
00:24:33.350 --> 00:24:49.500
قال لها ايش عنده؟ نويت بها والخروج تمنعها ولا الطلاق هي ان خرجت فوقت منه وقال ولم يخالفوا احد من اصحابه وبالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف اعدائك كذلك من قول عن عبد الله بن مسعود

71
00:24:49.550 --> 00:25:09.550
نفس الكلام هذا ما معناه وقوع الطلاق المعلق وقوع المدينة السبعة يقولون ذلك كلهم والائمة الاربعة وغيرهم هل يعتبر شيخ قول ابن تيمية يعني له محله ويعتبر ضعيف يعني قابل

72
00:25:12.400 --> 00:25:29.300
مقابل جبن يعتبر ضعيف كذلك قول ابن حزم يعتبر ضعيف الفتوى دي في مقابل ما استقر عليه عمل من مذاهب الاربعة عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء المدينة

73
00:25:29.850 --> 00:25:47.450
هذا هو الاولى بالاعتبار. نعم معنا شيخ من حيث صنيع الناس اه في الغالب يكون هو لغرض التخويف اكتر منا انه يريد الطلاق لما يعلق على ده فعل طيب هو هو الطلاق في الواقع

74
00:25:47.900 --> 00:26:11.950
اغلب احواله يقع طلاق طيش وسفه وخفة يعني كان اي مشكلة مهما كان صغيرة وكبيرة كانه لا حل لها في نظر ضعيف العقل لانه لا حل لها الا الطلاق خرجوا به عن وضعه الاصلي

75
00:26:12.000 --> 00:26:36.500
الله عز وجل طلعوا للناس ليجدوا مخلصا عندما تتعدل الحياة ويعصوا الخلاص منها لم يجعله مثل ما يعمل بغير المسلمين في المذاهب الكاثوليكية والنصرانية يبقى الزواج ضربة لازم ابقى يتمنى الانسان مراتي

76
00:26:36.550 --> 00:26:54.100
ينتحر الزوج ما يقدرش يتخلص من امرأتي بحسب القوانين والاشياء التي ضغوط  يعني توقع عليه ما عندهمش طلاق ما يسمى فيش طلاق ما لان الطلاق يعني هذا منكر وشيء يعني يترتب عليه

77
00:26:54.550 --> 00:27:16.700
فلا يسمح هذا تطرف والتشدد ولا يحل اشكال الناس الحل الصحيح اللي تستقر به حياتهم لك على الجانب الاخر هناك من اشرف ولم يحسن هذا الحال الذي اعطاه له الشرع

78
00:27:17.300 --> 00:27:38.250
لم يحسن استعماله فيجعل الطلاق يمينا كل ما يصير له خصومة ضرب شخص واحد يغضبه ويبقى يعني يحشره في كل مسألة من مسائل حياته والا حتى فيما بينه وبين زوجته اي مشكلة تبقى صغيرة ولا كبيرة

79
00:27:38.600 --> 00:27:59.000
كأن ليس لها حلا في نظري الا الطلاق وهو مخطئ طبعا هو يعرف نفسه انه مخطئ ومتسرع ومتهور بدليل انه بعد دقائق من يعني ما يفعله طيش وغضب وكذا يبقى

80
00:27:59.350 --> 00:28:20.250
يندم الندم الشديد وربما يترتب عليه التزامات كبيرة جدا تليق بيسعى ويبحث الحلول والفتاوى فاكتر الناس الذين يستعملون الطلاق سواء بالتعليق ولا بغير تعليق ولا يفكرون لا يفكرون في مسألة المنع ولا غيره

81
00:28:20.300 --> 00:28:38.450
يبقى هو تحدي تحدي بينها وبين المرأة اه كل واحد يبي يعمل نفسه انه الكلمة لي وانه المسيط وانه يترفع ولا يخضع ما ينظرش للعواقب هذا سبب ما فيش نظرة لعواقب

82
00:28:38.850 --> 00:28:57.450
المرأة تترفع يعني تعاند فتعالى تعامل نفسه حتى تقول لك انا كرجل طلقني وكان مش عارف شنو كل شيطان يبقى هو يشحن في ابيه وتقوله وهو ايضا لا يرجع للحلول الشرعية

83
00:28:58.000 --> 00:29:19.850
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة لو قلتها لذهب عنك ما بك ايه الغضب هذا قلص من الغضب يغير الحالة اللي هو عليها ويتعوذ من الشيطان او يجلس او يصلي او ينصرف ويخرج من البيت. هناك وسائل كبيرة

84
00:29:20.000 --> 00:29:40.500
ندير اه تفسد على المرأة يعني ما اراده الشيطان منها لما تتحداه وكان يفطر علي ان يكون هو هو صاحب العقل يعني الله عز وجل هو اللي ائتمنه على عصمة الزواج. لم يجعله بيدها

85
00:29:41.150 --> 00:29:58.600
لكن هو ما كانش حتى هو في مستوى هذه الامانة. ايضا يزداد شططا وايضا ويوقع الطلاق آآ يحلف وادي الايمان سواء كان ينجز ولا يقول هاي خلاص امال كان قدي ما زالت للمدرسة قمت تبقي مطلقة

86
00:29:58.750 --> 00:30:14.750
هذا طبعا كلام غير مدروس ولا ولم يفكر فيه هل هو قصد منح وله بل مش قاصد منحه بل له بعدين يجي يأبي فتوى يقول اذا بيها تمشي كان قاصد منحة ما هي ما عاجبو لك عيني بها تدرس

87
00:30:15.450 --> 00:30:31.550
ومجرد انه يعني حمله الغيظ هكذا والتعالي والترفه الم ينقل هذه الكلمة ولما يجيني مستفتي يقول لك هيا نبي نمنعها هو يمنحني يحصل الفتوى ويحصل الفتوى بتولي المدرسة بتولي التدريس

88
00:30:31.900 --> 00:30:54.500
لان ما قدرش يصبر على المرتب  فهذا الفتوى بهذه المسائل فتوى الجبور فيها اصح يعني اوضح وابين واكثر دليل والناس ربما تأخذهم العاطفة يقول لك هذا مطلق قبل طريقتين وهذي التالتة وهادا عنده صغار وهادا مش عارف شنو

89
00:30:55.400 --> 00:31:13.300
هذا الكلام ما ينبغيش ان يعني يراعي اذا كان القول اللي بيفتى به ما هوش دليلها قوي وهو الصحيح في المعتد به وعليه كثير من اهل العلم لو كان الامر كذلك لا بأس المسألة فيها خلاف وخلاف متساوي والذي لا بين وكذا

90
00:31:13.600 --> 00:31:39.400
لا بأس ان ياخذ الانسان بالارفق وفي المساء تبقى يصعب فيها فراق تترتب عليه مفاسد اذا كان الكلام يعني مخالف لمعاليهم زي ما الطلاق الثلاث كلمة واحدة وايضا ما دام جمهور الفقراء كلهم يقوون به وكلهم يعرفون الخلاف اللي فيه اللي حصل في عهد النبي وفي عهد عمر

91
00:31:39.800 --> 00:32:00.250
كلهم يعرفوا ذلك واطلعوا عليه وعرفوه وجمهورهم المذاهب الاربعة كلها تقول بانه يقع قل بعد مقيم بحجة انها دف وكذا نرى انه ينبغي التساهل فيه مراد التساؤل فيه هو اللي يوقع صاحبه في الحرام

92
00:32:01.100 --> 00:32:19.050
اه يخشى ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا في اخر الزمان يكثر الزنا من سيظل نفسه متزوجها غير متزوج ويستحلون الزنا بالنكاح الفاظ كثيرة تشير الى هذا

93
00:32:19.900 --> 00:32:37.550
مرات يكون هو بعض هذه الصوت قد تدخل فيه  فتاوى الضعيفة في مسائل النكاح قد تكون تدخل في مدلول هذا الحديث هو مد له اوسع من هذا تجد يعني كثير من الناس

94
00:32:38.000 --> 00:32:58.450
يعني اعملون اشياء يسمونها نكاح ووقود وكذا سواء كان في دول الغرب ولا في دول المسلمين يجيزون انكحة غير صحيحة عليها اجماع وشبه اجماع نكاح المتعة ولا يجوز النكاح يعني غير متوفر الاركان والشروط فيها

95
00:32:58.550 --> 00:33:25.650
او على شروط تفسده ويقرونه هذا كله داخل في من يستحل الزنا بالنكاح ومنه ايضا الفتاوى الضعيفة المرأة لا تحل ويبقى ان يستمر معها  الجراج يعني شيء يعتمد عليه اتباع ما يتعلق بمسائل النكاح والفروج

96
00:33:26.150 --> 00:33:47.750
فينبغي دائما يتبع جمهور اهل العلم او يتبع ما فيه دليل واضح واتباع الاقوال هي تكون احياء شادة ولا احيان اهل العلم لانه لا يعرف حتى يبدأ ما اذا كان مراجع عليها في اخر حياتهم والله بقوا عليها

97
00:33:47.950 --> 00:34:09.100
وقعوا عليها يحتاج الى تحرير اما الانسان لما ياخد بكلام استقر علي اهل العلم اكثرهم واجمعهم مجموعهم هذا يعني بالتأكيد ويقين انها هذا قول ومذهب باقي واهله باقون عليه وانه يفتي بكلام صحيح

98
00:34:09.500 --> 00:34:25.100
تقره الادلة والقواعد الشرعية نعم بارك الله فيك شيخ. هو لعل يا شيخ اصعب حاجة في الفتوى هو ان الانسان بحاول يوازن بين التيسير اه على الناس وفي نفس الوقت مرات هذا التيسير اه

99
00:34:25.200 --> 00:34:44.600
يكون سببا في تهاون الناس في هذه المسألة اه اه نعم هو اما يكون هناك في توازن يعني فيصير لا يبالغ فيه لان العبرة بالدليل مرات اليسر هو في اتباع الدين وان بدا انه

100
00:34:44.900 --> 00:35:05.600
تعب في اول في بادئ الامر ولكنه اخره لكن اخره يكون يسرا التيسير ليس هو ما تشتهيه النفس ما تشتهي النفس قد يكون يعني وفي الواقع صعوبة وليس تيسيرا ان عواقبه تكون سيئة عواقبها غير حميدة

101
00:35:06.400 --> 00:35:33.200
لكن تيسير الذي وافق الشرع هذا ذاك هو والشهود بالزبد كما يقول عمر بن عبدالعزيز يبحث الانسان عن التيسير مع موافقتي للشرع موافقة صحيحة ليست موافقة عرجاء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

102
00:35:35.200 --> 00:35:57.950
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق فان علقه بمتعدد كانت طالق ان دخلت الدار انت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان اكلت الرغيف ففعلت

103
00:35:57.950 --> 00:36:18.450
ثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه كل وحدة مستقل كل كل طرقة مستقلة عن الاخرى واحدة متعلقة بالاكل وهي متعلقة بدخول الدار كل ما يقع معلق عليه يقع المعلق

104
00:36:19.450 --> 00:36:46.600
قال ولو طلق فقيل له ما فعلت؟ فقال هي طالق فان لم ينوي اخباره اي ولا انشاء طلاق ففي لزوم طلقة او اثنتين قولان محلهما في القضاء اه طلق زوجته وقال لها شنو عملت انت؟ شنو بده يقول له في ما تنديش على روحك غالط

105
00:36:47.550 --> 00:37:06.200
قال طلقتها هذه الحلقة كلمة طلقتها علي طلقة تانية غير الطلقة هي طلقها لولا والله مجرد يخبر ويقول يعني اللي حاصل مني رواه طلاق مش لعب ولا اني ما ندريش عليه ولا مش قاصده

106
00:37:07.000 --> 00:37:26.350
وقوله وطلقتها بعد ان هو طلقها بالفعل يوصل يوصل ان كان المقصود به وجود الاخبار عن الكلام الماضي يقول واني فعلت فعلت هذا ما يقعش به طلاق انه الطلاق انشاء

107
00:37:27.400 --> 00:37:45.600
والطلاق يعني ان الانسان يقصد ويعزم وينشئ ولا يتلفظ بالطلاق يوقع الطلاق قل وطلقتها اخبار عن طلقة ماضية ليس ان شاء ولا نية بانشاء طبق جديد فلا يقع عليه طلاق

108
00:37:46.200 --> 00:38:06.150
واذا كان قال يعني انشئ طلاقا جديدا طلق عليه طلقة ثانية طلقة ثانية واذا كان لا نية له قال في خلاف قال له ففي فان لم ينوي اخباره ففي لزوم طلقة او اثنتين قولان

109
00:38:08.700 --> 00:38:30.750
وفيها قول يعني ايضا لم يحصل الاخبار ولم يقصد الانشاء. مم القصد الانشاء طلقتان الاخبار طلقة واحدة اذا لم يقصد الاخبار ما عندهاش نية وفي قوة طلقتان بعد الاولى فالزمه اثنتان

110
00:38:31.350 --> 00:38:57.300
وعدم لزوم الثانية قول يعني فيها خلاف قال ففي لزوم طلقة حملا على الاخبار او او اثنتين حملا على الانشاء قولان محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقضي عدته والا لم يلزمه الا الاولى فقط اتفاقا

111
00:39:00.400 --> 00:39:20.700
بين الشوطين يعني بشرط ان يكون الطلاق رجيا. والسؤال لما سألوه كانت المرأة لم تخرج من العدة يعني والاخرجي والمرة ما زاد هي في العصمة لانها ما دامت والخراجية فهي العصمة ما دام تخرج من العدة

112
00:39:21.000 --> 00:39:41.950
اما لو سألوه هذا السؤال بعد اما اذا كان طلاقه باين اصلا هو وقال مرة طلقها طلاق باين من العلماء قلت وماذا فعلت يوم طلقتها قال له المقصود انشاء واخبار بطلاق اخر

113
00:39:42.850 --> 00:39:57.850
يعني طلاق المرأة لما تكون باين ما يقعش عليها الطلاق اذا كان هناك في فصل في كلام غير كلام غير متتابع كما تقدم قبل قليل او كان كلام متتابع يتكرر حتى في الطلاق البائن

114
00:39:58.400 --> 00:40:14.400
اذا كان بعد فاصل اه قوله بعد ذلك اردت اني طلقتها وقصد الانشاء ولا يقع الطلقة الثانية لا تقع الطلقة التاء الثانية لانها لا تجد محل للمرأة بانت منه ليست في عصمة

115
00:40:14.550 --> 00:40:30.600
ماذا يطلق؟ يطلق مرة اللي في عصمته ما في ليس في عصمته لا يفعلها طلاق وشرط ان يكون الطلاق رجيا لا بعيدا وشرطه ان تكون المرأة لا تزال في العدة لم تخرج من العدة

116
00:40:30.900 --> 00:40:49.200
لكان طلاق ورجيا وخرجت من العدة معناها صار طلاقه باينا لو سألوه بعد الخروج من العدة ماذا فعلت وقال ما هي طلقت وسألوه قال اردت طلاقا جديدا بيقولها طلاقك الثاني لا يقع لان المرأة قد بانت منك بالخروج من العدة

117
00:40:49.650 --> 00:41:14.600
نعم قال والطلاق رجعي لم تنقضي عدته والا لم يلزمه الا الاولى فقط اتفاقا ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان اخسر وادل على المراد   قال ولما كان حكم تجزأ الطلاق

118
00:41:14.950 --> 00:41:37.650
ان يكمل اشار له بقوله ولزم في نصف طلقة مثلا ولو قال جزء لكان اشمل او نصف طلقتين طلقة واحدة ايوا تبى اتكلم على نوع اخر من الالفاظ وهو تجزئة الطلاق

119
00:41:38.100 --> 00:41:59.500
يجزئ آآ يطلق ربع طلقة نصف طلقة ثلث طلقة نصف من طلقتين انت عندك طبقتين كل واحدة منهم عندك فيها نصف فهذه كلها تلزم فيها طلقة واحدة لان ما دام

120
00:42:00.350 --> 00:42:19.450
الكلام لم يتجاوز مجموع الاجزاء ليتكلم بها لم يتجاوز طلقة واحدة كله تقع به طلقة واحدة لان المرء والاخ لا يتجزأ اذا طلقها ربع طلقة تزم طلقة كاملة نصف طلقة تهزم طلقة

121
00:42:19.700 --> 00:42:40.550
كاملة لان التحريم كما تقدم في غير مرة يقع باقل الاشياء وادنى والتحليل لا يقع الا باكملها هذا تحريم الطلاق تحريم منع قطع العصمة فيقع باقل شيء وبادنى شيء يطلق ربع طلقة يلزموه بطلقة كاملة

122
00:42:40.900 --> 00:42:56.550
يطلق يد المرة يلزمه بطرق المرة كلها كلها تتطلق عليه واخد عصمة لمرة كاملة واني طلقت طلقت جزء منها فلا يلزمني الطلاق لا يقال له والجزء يقوم مقام الكل في

123
00:42:56.850 --> 00:43:16.650
مقام التحريم من باب الاحتياط تحريم لكن من باب التحليل ايضا من باب الاحتياط والبر يعني هذا الفرق بين الحنث والبر حيث يقع باقل الاشياء وادناها زي ما حلفاء لا يأكل رغيفا

124
00:43:17.250 --> 00:43:38.050
فكان كل شيء منا ولو قليل يحدث انت يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكمل ما شاء لاكلن يعني قال لك ان الرغيف لا يبر الا اذا اكل الضعيف كاملا فاذا اكل شيئا منه يبقى هو ما زال على حينته لابد ان يكمله

125
00:43:38.900 --> 00:44:00.650
كذلك في الطلاق التحليل لا يقع الا باكمل الاشياء ولذلك لا تحل للمرأة للمطلق المطلق بالثلاث مراد نكاح الزوجة الثانية لا تحل الا بان يكون النكاح الثاني كاملا على اكمل وجه

126
00:44:01.050 --> 00:44:23.350
يقوى العقد والبناء والدخول حتى يذوق الوسيلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل لا يقع الا باكمل الاشياء والتحريم يقع باقلها وادناها وهذا ومعنى قوله جزأ الطلاق وقعت عليه طلقة كاملة

127
00:44:23.800 --> 00:44:45.200
قال مصر لو عبر بالجزء خير من احسن عبر بالربع لانه يجوز النسبة للربع والثلث والنصف والثلث اربعة كله يشمله  قال ولزم في نصف طلقة مثلا ولو قال جزء لكان اشمل او نصف طلقتين طلقة واحدة

128
00:44:45.400 --> 00:45:05.850
قال او نصفي طلقة او نصفي وثلث طلقة او طالق واحدة في واحدة وكان يعرف الحساب والا فاثنتان  واحدة في وحدة وواحد في الواحد بيوحد يعني. نعم كان يعرف الحجاب

129
00:45:06.500 --> 00:45:19.600
كان ما يعرفش الحساب هذا ايضا يخضع للعرف يدل ان هذه الفاضي عليه لا يكاد الناس يعرفونها ولا يطلقون بها هذا اللي يقول الكلام هذا اما ان يكونوا عملاء العرف اللي

130
00:45:20.250 --> 00:45:38.800
آآ يعرف ما الذي يريد ان يوقعه والعرف هو الذي يصف كلامه اذا كان يعرف الحساب اي العرف من اهل العرف الذي يبين معنى كلمة واحدة في واحدة فاذا اذا كان

131
00:45:39.100 --> 00:46:00.100
ذكر اجزاء لا تتجاوز طلقة واحدة فلا تلزمه الا طلقة واحدة واذا تجاوز تجاوز الاجزاء طلقة واحدة باي جزء يزيد عالطلقة الواحدة تكمل به الثانية فزموا طلقتان بعد ذلك نعم

132
00:46:00.250 --> 00:46:24.650
قال او علق باداة لا تقتضي التكرار نحو اذا ما او متى ما فعلت كذا فانت طالق وكرر الفعل المرة بعد الاخرى هي كلمة لي هو ربما اتفقوا على انها تدل على التكرار

133
00:46:24.800 --> 00:46:44.300
كل ما ومهما كلما فعلت كذا وكلما فعلت كذا فانت طارق. كلما دخلت الدار فانت طالق مهما دخلت الدار فانت طالقة فهذا يتكرر الطلاق بتكرر دخول الدار في هاتين الكلمتين كلما ومهما

134
00:46:45.950 --> 00:47:00.100
بقوله متى ما فيها خلافنا كما قال تفيد التكرار منه ما قال من لا لا تفيد التكرار لعل هذا هو المشهور انا لا تفيد تكرار اذا ما لا تفيد التكرار عندهم

135
00:47:01.300 --> 00:47:18.700
حتى ما حتى ما واذا اذا ما دخلت الدار فلو دخل دار مرة والثانية والتالتة بمجرد ما تدخل مرة الدار مرة واحدة يطلق عليه فاذا كرر الدخول اذا ما وحدما

136
00:47:19.300 --> 00:47:40.700
لا يتكرر بكل ما مهما يتكرر الطلاق بتكرر الدخول في متى ما نص مشهور انه لا يتكرر هناك من قال انه انها من التكرار ايضا نعم قال او طالق ابدا طلقة واحدة في الجميع

137
00:47:41.200 --> 00:48:09.700
والراجح في الاخير لزوم الثلاث. لان التأبيد ظاهر فيها من قال صادق ابدا هي طلقة واحدة يعني لا تتكرر لكن كلمة ابدا عملوه على الثلاثة لقرينا على انه طلقها طلاقا لا رجعة فيه لا يحتمل ان ترجع اليه فهي ابدا مطلقة

138
00:48:10.600 --> 00:48:37.950
واسما انتهت بها قال مشهور انها تحمل على الثلاثة  قال ولزم اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ربع لزم اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة. نعم ايوا نصف طلقة يعني ربع منطلقة ونصف من طلقة اخرى

139
00:48:38.400 --> 00:49:05.100
والطلقة يؤخذ منها جزء معناها بتتكمل عليه وتتكمل عليه طلقتان قال او ربع طلقة وربع طلقة لاضافة طلقة صريحا الى كل كسر فكل من الكسرين اخذ مميزة فاستقل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة

140
00:49:05.200 --> 00:49:32.600
فواحدة كما قدمه ايه لان التمييز واحد لما يقول تلزمني ربه طلقة وثلث طلقة هذا كرر كلمة الطلقة معناها كل طلقة اخذ منها جزء تتكمل عليه طلقتان لكن لما يذكر التمييز مرة واحدة تلزمني ربع ونصف طلقة

141
00:49:33.800 --> 00:49:55.100
وذلك يبقى ما يسمعش الى طلقة واحدة لان الربع والثلث لا يزيد عن الطلقة الواحدة كله داخل في ضمن الطرقة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا

142
00:49:55.200 --> 00:50:20.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا