ما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وفي لزومه بكلامه النفسي بان يقول لها بقلبه انت طالق خلاف المعتمد عدم اللزوم مسألة اخرى فكلما مباحث تتعلق الفاظ الطلاق اللفظ الصريح والكنايا الظاهرة والكناية الخفية والاشارة والكتابة والفعل والنية قدم الكلام عليها كل واحد من هذه المسائل ما يقع به الطلاق وما لا يقع به الطلاق وما يلزم منه كل واحد من هذه الاصناف والانواع والالفاظ وغيرها ثم ان تقرأ ثم انتقل الى الكلام عن الكلام النفسي الكلام النفسي هو وربنا الكلام ولكن ليس فيه نطق وليس فيه تلفظ وبين النية وبين اللفظ بالطلاق هناك كي يقع في القلب منهم ما هو نية مجرد دية وهذا لا يقع به الطلاق واحد نوى ان يطلق زوجاته ونويت انطلق زوجتي. نويت نطلقها ونتخلص منها ونستريح ونفتك وده يسمى طلاق بنية ما لا يقع به الطلاق هناك احيانا وسوسة ثقة في الصدر وتوصي نفسه انه هو قد وقع منه الطلاق يعني ويعني هذا من كثرة ما يحييك في صدري من طلاقها اظنها قد بل طلقت مني وانتهت المسألة ونفسه دائما توسوس له بهذا الكلام مجرد هذه الوسوسة ايضا لا يترتب عليها حكم ولا يقع بها طلاق لان هذا من التكليف بغير ما يسعى الانسان ثم بعد ذلك هناك شيء اخر يقع في القلب وهو الكلام النفسي انا من نفسي هو ان يعزم على ما يتكلم به دون ان يتكلم به اذا باللسان يقولها انت طالق لكن هو يقول انت طالق في نفسه. لا ينطق لا يحرك لسانه بذلك هل هذا يقع به الطلاق؟ هو يعني شيء يختلف عن مجرد النية يعني. نعم هل هذا يقع به الطلاق او لا يقع به الطلاق وايضا المشهور والصحيح انه لا يلزم به الطلاق لا يلزم الطلاق لا بالكلام النفسي ولا بالنية ولا بالوسوسة التي في الصدر لابد فيه لابد فيه من النطق والتلفظ بلفظ الطلاق او الكناية التي تدل على الطلاق والكلام النفسي شيخ يعني اقوى درجة من النية. مجرد النية عقدة لان هو بالاضافة الى العزم يجري الكلام باللسان يجريه على القلب. اذا تكلم به في نفسه عندي طالق طلقتك وطلقتها يجريها على ايجي هذا الكلام يجيه على قلبه دون ان يتلفظ به هذا هو معنى كلام النفس وهو الذي لا يقع به الطلاق لان هذا يترتب عليه الوسواس هذا لما يوصل الانسان الى هذه الدرجة من الكلام النفسي بالطلاق يبقى يوسوس ويعتقد انه كان طلقها وايضا حتى لما يتطور الى وسوسة فيك الوسوسة لا تؤثر ولا يقع بها طلاق الطلاق لا يقع الا بنية قصد النطق بلفظ الطلاق وينطق به صاحبه وينطق به غير موسوس ايضا لا كما ينطق به موسوس هو يعني هذا لا يسمى قاصدا قال واما العزم على ان يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا نواهب يتلفظ ولم يتلفظ بينقض الوضوء ولم ينقض وضوءه يعني بننقض الوضوء بتاعي ويمشي للحمام وبعدين بنتوضى وبنصلي. وبعدين بدله الا يفعل ولم يخرج منه شيء فالنية وحدها لا فانقضوا وضوءهم قال وان كرر الطلاق اي لفظه بعطف بواو او فاء او ثم كرر المبتدأ مع كل لفظ ام لا فثلاث ان دخل هذا وجه اخر من الاحكام المتعلقة بلفظ الطلاق وهو تكرير لفظ الطلاق يقول المرأة طالق طالق طالق وهذا شائع كثير ومستعمل بين الناس والا يكرر معه المبتدأ انت طالق انت طالق انت طالق وهذا لا يخلو الحال اما ان يكرره نسقا يعني متتابعا تكرارا متتابع واحد الكلمة بعد الاخرى دون فاصل اختياري مش يقول انت طارق ثم يستريح ثم يقول انت طالق ذاك له حكم اخر والنسق ليكون متصل دون فاصل اختياري بمعنى لو كان هناك فاصل اضطراري متل سعال ولا كحة ولا نفس ولا كذا هذا لا يعد فاصلا حتى لو كان في الواقع فاصل ان الانسان اللي عنده دهشة ولا عنده كذا يتكلم كلمة ويأخذ وقت ليتنفس مرة اخرى وينطق وهذا يعد متتابعا يعد نسقا واذا كان الطلاق متتابعا ونسقا بدون حرف عطف يعني كلمة النسق في النصر اللغوي والنسق عرف الاصطلاح في النحو لاصق بان اللغة معنى التتابع تكلم نسقا تتكلم متتابعا لا تفصيل الكلام النسق في باب النحو حروف النسق لحروف العطف تم عطف النسق اللي هو خلاف عطف البيان نسق في النحو معناها تذكر كلمة وتعطف عليها باحد حروف العطف آآ كلمة اخرى جاء محمد وعلي جاء محمد فعمرو فخالد ثم فلان الى اخره لما يكرر الانسان الطلاق يقول انت طالق طالق طالق نشقا متواصلا من غير حرف عطف هذا الاصل فيه ان يحمل على العدد يعني قال للمرأة المدخول بها بيحمل على التلات ان هذا هو ظاهر اللفظ لم يؤخذ بلفظ طلق مرة وطلق مرة ثانية ومرة طلق مرة ثالثة فكل لفظ له طلقة فالمجموع ثلاث احمرات ثلاث الا اذا كانوا وقال نعلم انوي الطلاق وانما اردت ان اؤكد لها اني طلقتها كلامي كان للتبيين وللتثبت بحيث هي تعلم علم اليقين انها طلقت فقط هذا غرضي من التكرار ليس غرضي ان يطلقها ثلاث مرات اذا كانوا ونوى ذلك فينفعوا هذا ويفيده بدأوا بالفتوى وفي القضاء تريد ولا تحسب له طلقة واحدة لان هذا استعمال شائع في لغة العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتكلم بالكلمة ثلاث مرات يرددها بحيث تقع موقعها من اذن السامع والحكم يثبت فيها ما في حديثه صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل باطل باطل مريضة نكحت من غير ولي قال لك يحوى باطل باطل باطل تكرار باطل باطل هذا للتأكيد واسلوب معروف يعني في الشرع وفي اللغة واذا نوى التأكيد يصدق ويلتزمه طلقة واحدة رجعية. هذا اذا كان بعد الدخول وايدك قال للمرأة طالق طالق طالق قبل الدخول والطلاق باين قبل دخوله والطلاق باين واذا قاله نسقا ايضا يحمل على التأكيد الزموا طلقة واحدة باينة الا اذا كان هنا اذا كان هو نوى بها التأكيد واذا لم يعني يقصد بها التأكيد ويقع عليه الطلاق ثلاث متكرر اذا كان قال ذلك نسقا متواصلا واذا كان يقال انت طالق زوجة غير مدخول بها وسكت مدة ثم قال انت طالق ولاقتني لا يقع لانه لا يجد محلا يقع عليه فكان هناك فاصل عن الطلق الطلقة الاولى استقرت وبانت المرأة منه لما بقت المرأة من بعدها كده قال لها انت طالق مرة ثانية لا محل للطلاق فلا يقع الا طلقة واحدة عندما يجمعهم في وقت واحد طالق طالق طالق ولم ينوي بذلك التأكيد ويقع عليهما تكلم به لان هذا هو ظاهر لفظه يؤخذ الانسان بلفظ يقتضيه اللفظ اعداد العموم تشمل كل ما يدخل تحت لفظ العموم الا اذا كان الانسان الى كانوا اذا مخصص يعني يرفع بعض هذه العموم واذا وجدت نية ترفع هذا العموم ويبقى لا تلزمه الا طلقة واحدة واذا وقع تكرار يعني نسقا او وقع واذا كان بعد الدخول ووقع غير متتابع قال انت طالق ثم سكت ثم قال انت طالق سكت اختيارا فهل يحمل على التأكيد ولا المشهورة انه لا يحمى على التأكيد في هذه الحالة لأن الرجية منطلق طاقة الرجية يقع عليها الطلاق ويردد فيها الطلاق وهناك قول في المذهب انه اذا قال حتى بعد الفصل وبعد الراحة كرر الطلاق في المدخول بها هناك من قال يعني يترك الى دينه دينا يقبل منه القول انه اراد التأكيد هناك من قال انه يتعدد عليه الطلاق اذا كان لم يقع ارداف الطلاق نسقا ووقع بعد مدة فيتكرر عليه بتكرر اللفظ الذي وقع منه هذا كله في ما اذا كان لم يكن هناك حرف عطف قال طالق طالق طالق اما اذا كان قال انت طالق وطالق وطارق او طالق فطالق بحرف من حروف العطف فلا يقبل منه نية التأكيد كان الله عطف يقتضي المغايرة بالتأكيد معناه الكلمة الثانية هي مثل هي الكلمة الاولى هي الكلمة تلوها نفسها اراد ان يؤكدها الا ما اتى بحرف العطف العواطف يقتضي المغايرة الثانية هذه غير الاولى فلا يقبل منه نية التأكيد اذا اعتاب حفر العطاء بل يحمل على التأسيس وعلى اه وناقل جديد غير الطلاق الاول وهكذا نوم قال وان كرر الطلاق اي لفظه بعطف بواو او فاء او ثم كرر المبتدأ مع كل لفظ ام لا ثلاث ان دخل قال كأن لم يدخل ونسقه على المذهب اللي متتابعا. نعم كان قال له انت طالق وطارق وطارق فغير مدخول بها يحمل انه يؤخذ بالفاظه الثلاثة واذا قطع الكلام ثم استأنف من جديد مع ذلك لا يقع طلاق لان المرأة قد بانت بالطلقة الاولى قال كمن اتبع الخلع طلاقا نسقا والا فلا اطباع الخلعة وذاق النسقا المتتابعا متواصلا اللي طلاقها طلقة باينة بخلع منعتك والا اخذ المال من طلاق عفيدة خلع واتبعه يعني انت يعني خالعتك وانت طالق نسقا يلزمه يلزمه تلزمه طلقتان طلاق الخلع والطلاق ليوقعوا بعده قال كمن قال لها انت طالق مع طلقتين فثلاث مطلقا دخل ام لا هذا هذا مقتضى رفضي قال يكون مع طلقتين لما تضيف واحدة الى اثنتين معناها ثلاثة يلزمه الثلاث سواء كان مدخولا بها او غير مدخولا بها قال وان كرره ثلاثا بلا عطف لزمه ثلاث في المدخول بها كغيرها اي غير المدخول بها يلزمه الثلاث ان نسقه ولو حكما كفصله بسعال قال الا لنية تأكيد فيهما اي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا كما تقدم. لان العطف ينافي التأكيد دعى التأكيد وكان الكلام نسق او من غير حرف عطف تصدق في الفتوى وفي القضاء في المدخول بها وفي غير المدخول بها ولكن في القضاء يلزم باليمين وفي غير القضاء توضت من غير يمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال في غير معلق بمتعدد بان لم يكن معلقا اصلا كانت طالق طالق طالق او معلقا بمتحد فانت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان كلمت زيدا ثم كلمته فثلاث الا لنية تأكيد هنا ذكر ان تكرار هذا اللي هو نسق ومتتابع بنزل منا طلقة وحدة اذا نوى صاحبه بالتأكيد اه سواء كان معلقا او كان ناجزا ناجز انت طالق طالق طالق معلقا فانت طالق دخلت الدار انت طالق فعلت كذا فالحكم واحد اكراشا كان مع التعليق ولا من غير التعليق حكم واحد من غير العطف يلزم فيه العدد الا لنية التأكيد هي التأكيد راني صدق فيها صاحبها يكون طلاق طلقا طلقة واحدة ما لم يكن بحرف عاطف فان كان بحرف عاطف لا تقبل منه دعوة التأكيد بل يتعدد بتعدد يعني اللفظ الذي ذكره ذكر هناك طلاق معلق يعني معلق علق طلاق زوجته على فعل فعله هو او فعلها هي ان دخلت الدار ان اكلت ان فعلت الى اخره واذا كان معلق عليه هو شيء واحد شر الطلاق انت طالق دخلت الدار انت طالق دخلت الدار المعلق عليه شيء واحد فالحكم هو هو ومن كان انت طالق او ان قدم واخر ان دخلت الدار فانت طالق او ان تفعلي او فعلت فانت طالق حكمه هو في مسألة التكرار اذا كان نسقا ونوى به التأكيد لا تلزمه الا طلقة واحدة لكن بشرط ان يكون معلق الفعل معلق عليه هو شيء واحد غير متعدد وهو دخول الدار قال ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق عندي طبق دخلت الدار عندي طارق دخلت الدار في هذه الحالة الحكم السابق هو حكم واحد ما دام وقعت الفاظ هذه نسقا من غير فاصل فاذا نوى بها التأكيد يصدق وتحمل على انها طلقة واحدة واذا اتى بحرف العاطف فانه يلزمه اللفظ الذي كرره بعدده اما اذا كان الفعل معلق عليه متعددا دخلت دخلت الدار فانت طالق ان شربت فانت طالق ان تكلمت فانت طالق. ان قابلت فلان فانت طالق هذا يتعدد الطلاق بتعدد الفعل لان المعلق عليه متعددا لما يتكلم فلان يقع طلاق اذا دخلت الدار يقع الطلاق اذا كل ما تفعل شيء علق عليه الطلاق يقع عليه الطلاق. الطلاق يتكرر في هذه الحالة سواء كان نسقا والا غير نسق سواء كان يعني بحرف العطف وبغير حرف العطف ووقوع الطلاق على الفعل المعلق عليه في المستقبل هذا محل اتفاق بين جمهور الفقهاء في المذاهب الاربعة كلهم يقولون بذلك وهو قول السلف والصحابة والتابعين والفقهاء كلهم يقولون بذلك في صحيح البخاري عن نافع ان ابن عمر راني قال ان رجل ان رجل قال زوجته ان خرجت او ان رجلا طلق امرأته البتة ان خرج نافعة البخاري يقول ان رجلا طلق امرأته البتة ان خرجت قال عبدالله ابن عمر ان خرج ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج وليس بشيء هذا قاله عبد الله ابن عمر قال ولم يخالفه احد من الصحابة ان الصحابة كانوا جميعا على ذلك لعل يقرر الطلاق او على فعل امرأة على فعل المرأة وعلى فعل ما فعله هو وفعل مرة ووقع المعلق عليه والطلاق يعفى قال ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج وليس بشيء وهذا هو مذهب الائمة الاربعة وهو مذهب الفقهاء السبعة من فما المدينة ومن بعدهم الفقهاء السلف كلهم يقولون ذلك هنا بوقوع طلاق المعلق والائمة الاربعة وخالفه ابن حزم وقال هذا لا يلزم فيه شيء لان هذا ليس بطلاق وليس لان هذا يعني لانه يمين واليمين بالشغل ما فيهاش كفارة الا ما ذكره الله سبحانه وتعالى وقاموا عشر مساكين او كسوتهم او تحيي رقبة. ليس هناك شيء في الكفارات على الايمان الا هذه التي ذكرها القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت لكن هذا كلامه مخالف اجماع الصحابة وشيء باجماع شبه اجماع الصحابة مخالف للفقهاء والعلماء بعض الصحابة وابن تيمية لها مذهبا وسطا وقال ان كان التعليق كان تعليق يقصد به الامتناع عن الشيء لم يقصد به الطلاق يقول لزوجته ان خرجت فانت طالقة يعني كان ان يقصد بذلك منعها من الخروج لا طلاقها تريد ان تخاف وتمتنع فكان هذا هو الذي يقصده هو التخويف فلا يقع عليه طلاق اذا خرجت واذا قصد به الطلاق فانه يقع به الطلاق هذه خلاصة كلامهم في طلاق المعلق يعني ينوع هنا في ينويه قال وما نويت قالها معندهاش نية يحمل عالطلاق كان هو يقصد منح وتخويف هذا لا يلزمه شيء اذا كان قالها ان خرج فانت طالق وما عندهاش نية ولا قال ونيته ان يطلقها اذا خرجت والجمهور كلهم يقولون اذا قال ذلك سواء كان لا ينظر الى نيته ماذا ماذا قصد قلت له كما عندها شنية ولا نية تخويف وكذا واذا وقع المعلق عليه وقع المعلق وهو اليمين حجتهم و وقال ابو عبد الله ابن عمر ولم يفسر عبد الله ابن عمر لم يستفصل من السعي يا لئن خرجت فقد بتت منه قال لها ايش عنده؟ نويت بها والخروج تمنعها ولا الطلاق هي ان خرجت فوقت منه وقال ولم يخالفوا احد من اصحابه وبالنبي صلى الله عليه وسلم يخالف اعدائك كذلك من قول عن عبد الله بن مسعود نفس الكلام هذا ما معناه وقوع الطلاق المعلق وقوع المدينة السبعة يقولون ذلك كلهم والائمة الاربعة وغيرهم هل يعتبر شيخ قول ابن تيمية يعني له محله ويعتبر ضعيف يعني قابل مقابل جبن يعتبر ضعيف كذلك قول ابن حزم يعتبر ضعيف الفتوى دي في مقابل ما استقر عليه عمل من مذاهب الاربعة عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفقهاء المدينة هذا هو الاولى بالاعتبار. نعم معنا شيخ من حيث صنيع الناس اه في الغالب يكون هو لغرض التخويف اكتر منا انه يريد الطلاق لما يعلق على ده فعل طيب هو هو الطلاق في الواقع اغلب احواله يقع طلاق طيش وسفه وخفة يعني كان اي مشكلة مهما كان صغيرة وكبيرة كانه لا حل لها في نظر ضعيف العقل لانه لا حل لها الا الطلاق خرجوا به عن وضعه الاصلي الله عز وجل طلعوا للناس ليجدوا مخلصا عندما تتعدل الحياة ويعصوا الخلاص منها لم يجعله مثل ما يعمل بغير المسلمين في المذاهب الكاثوليكية والنصرانية يبقى الزواج ضربة لازم ابقى يتمنى الانسان مراتي ينتحر الزوج ما يقدرش يتخلص من امرأتي بحسب القوانين والاشياء التي ضغوط يعني توقع عليه ما عندهمش طلاق ما يسمى فيش طلاق ما لان الطلاق يعني هذا منكر وشيء يعني يترتب عليه فلا يسمح هذا تطرف والتشدد ولا يحل اشكال الناس الحل الصحيح اللي تستقر به حياتهم لك على الجانب الاخر هناك من اشرف ولم يحسن هذا الحال الذي اعطاه له الشرع لم يحسن استعماله فيجعل الطلاق يمينا كل ما يصير له خصومة ضرب شخص واحد يغضبه ويبقى يعني يحشره في كل مسألة من مسائل حياته والا حتى فيما بينه وبين زوجته اي مشكلة تبقى صغيرة ولا كبيرة كأن ليس لها حلا في نظري الا الطلاق وهو مخطئ طبعا هو يعرف نفسه انه مخطئ ومتسرع ومتهور بدليل انه بعد دقائق من يعني ما يفعله طيش وغضب وكذا يبقى يندم الندم الشديد وربما يترتب عليه التزامات كبيرة جدا تليق بيسعى ويبحث الحلول والفتاوى فاكتر الناس الذين يستعملون الطلاق سواء بالتعليق ولا بغير تعليق ولا يفكرون لا يفكرون في مسألة المنع ولا غيره يبقى هو تحدي تحدي بينها وبين المرأة اه كل واحد يبي يعمل نفسه انه الكلمة لي وانه المسيط وانه يترفع ولا يخضع ما ينظرش للعواقب هذا سبب ما فيش نظرة لعواقب المرأة تترفع يعني تعاند فتعالى تعامل نفسه حتى تقول لك انا كرجل طلقني وكان مش عارف شنو كل شيطان يبقى هو يشحن في ابيه وتقوله وهو ايضا لا يرجع للحلول الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة لو قلتها لذهب عنك ما بك ايه الغضب هذا قلص من الغضب يغير الحالة اللي هو عليها ويتعوذ من الشيطان او يجلس او يصلي او ينصرف ويخرج من البيت. هناك وسائل كبيرة ندير اه تفسد على المرأة يعني ما اراده الشيطان منها لما تتحداه وكان يفطر علي ان يكون هو هو صاحب العقل يعني الله عز وجل هو اللي ائتمنه على عصمة الزواج. لم يجعله بيدها لكن هو ما كانش حتى هو في مستوى هذه الامانة. ايضا يزداد شططا وايضا ويوقع الطلاق آآ يحلف وادي الايمان سواء كان ينجز ولا يقول هاي خلاص امال كان قدي ما زالت للمدرسة قمت تبقي مطلقة هذا طبعا كلام غير مدروس ولا ولم يفكر فيه هل هو قصد منح وله بل مش قاصد منحه بل له بعدين يجي يأبي فتوى يقول اذا بيها تمشي كان قاصد منحة ما هي ما عاجبو لك عيني بها تدرس ومجرد انه يعني حمله الغيظ هكذا والتعالي والترفه الم ينقل هذه الكلمة ولما يجيني مستفتي يقول لك هيا نبي نمنعها هو يمنحني يحصل الفتوى ويحصل الفتوى بتولي المدرسة بتولي التدريس لان ما قدرش يصبر على المرتب فهذا الفتوى بهذه المسائل فتوى الجبور فيها اصح يعني اوضح وابين واكثر دليل والناس ربما تأخذهم العاطفة يقول لك هذا مطلق قبل طريقتين وهذي التالتة وهادا عنده صغار وهادا مش عارف شنو هذا الكلام ما ينبغيش ان يعني يراعي اذا كان القول اللي بيفتى به ما هوش دليلها قوي وهو الصحيح في المعتد به وعليه كثير من اهل العلم لو كان الامر كذلك لا بأس المسألة فيها خلاف وخلاف متساوي والذي لا بين وكذا لا بأس ان ياخذ الانسان بالارفق وفي المساء تبقى يصعب فيها فراق تترتب عليه مفاسد اذا كان الكلام يعني مخالف لمعاليهم زي ما الطلاق الثلاث كلمة واحدة وايضا ما دام جمهور الفقراء كلهم يقوون به وكلهم يعرفون الخلاف اللي فيه اللي حصل في عهد النبي وفي عهد عمر كلهم يعرفوا ذلك واطلعوا عليه وعرفوه وجمهورهم المذاهب الاربعة كلها تقول بانه يقع قل بعد مقيم بحجة انها دف وكذا نرى انه ينبغي التساهل فيه مراد التساؤل فيه هو اللي يوقع صاحبه في الحرام اه يخشى ان يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا في اخر الزمان يكثر الزنا من سيظل نفسه متزوجها غير متزوج ويستحلون الزنا بالنكاح الفاظ كثيرة تشير الى هذا مرات يكون هو بعض هذه الصوت قد تدخل فيه فتاوى الضعيفة في مسائل النكاح قد تكون تدخل في مدلول هذا الحديث هو مد له اوسع من هذا تجد يعني كثير من الناس يعني اعملون اشياء يسمونها نكاح ووقود وكذا سواء كان في دول الغرب ولا في دول المسلمين يجيزون انكحة غير صحيحة عليها اجماع وشبه اجماع نكاح المتعة ولا يجوز النكاح يعني غير متوفر الاركان والشروط فيها او على شروط تفسده ويقرونه هذا كله داخل في من يستحل الزنا بالنكاح ومنه ايضا الفتاوى الضعيفة المرأة لا تحل ويبقى ان يستمر معها الجراج يعني شيء يعتمد عليه اتباع ما يتعلق بمسائل النكاح والفروج فينبغي دائما يتبع جمهور اهل العلم او يتبع ما فيه دليل واضح واتباع الاقوال هي تكون احياء شادة ولا احيان اهل العلم لانه لا يعرف حتى يبدأ ما اذا كان مراجع عليها في اخر حياتهم والله بقوا عليها وقعوا عليها يحتاج الى تحرير اما الانسان لما ياخد بكلام استقر علي اهل العلم اكثرهم واجمعهم مجموعهم هذا يعني بالتأكيد ويقين انها هذا قول ومذهب باقي واهله باقون عليه وانه يفتي بكلام صحيح تقره الادلة والقواعد الشرعية نعم بارك الله فيك شيخ. هو لعل يا شيخ اصعب حاجة في الفتوى هو ان الانسان بحاول يوازن بين التيسير اه على الناس وفي نفس الوقت مرات هذا التيسير اه يكون سببا في تهاون الناس في هذه المسألة اه اه نعم هو اما يكون هناك في توازن يعني فيصير لا يبالغ فيه لان العبرة بالدليل مرات اليسر هو في اتباع الدين وان بدا انه تعب في اول في بادئ الامر ولكنه اخره لكن اخره يكون يسرا التيسير ليس هو ما تشتهيه النفس ما تشتهي النفس قد يكون يعني وفي الواقع صعوبة وليس تيسيرا ان عواقبه تكون سيئة عواقبها غير حميدة لكن تيسير الذي وافق الشرع هذا ذاك هو والشهود بالزبد كما يقول عمر بن عبدالعزيز يبحث الانسان عن التيسير مع موافقتي للشرع موافقة صحيحة ليست موافقة عرجاء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق فان علقه بمتعدد كانت طالق ان دخلت الدار انت طالق ان كلمت زيدا انت طالق ان اكلت الرغيف ففعلت ثلاث فلا تقبل منه نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه كل وحدة مستقل كل كل طرقة مستقلة عن الاخرى واحدة متعلقة بالاكل وهي متعلقة بدخول الدار كل ما يقع معلق عليه يقع المعلق قال ولو طلق فقيل له ما فعلت؟ فقال هي طالق فان لم ينوي اخباره اي ولا انشاء طلاق ففي لزوم طلقة او اثنتين قولان محلهما في القضاء اه طلق زوجته وقال لها شنو عملت انت؟ شنو بده يقول له في ما تنديش على روحك غالط قال طلقتها هذه الحلقة كلمة طلقتها علي طلقة تانية غير الطلقة هي طلقها لولا والله مجرد يخبر ويقول يعني اللي حاصل مني رواه طلاق مش لعب ولا اني ما ندريش عليه ولا مش قاصده وقوله وطلقتها بعد ان هو طلقها بالفعل يوصل يوصل ان كان المقصود به وجود الاخبار عن الكلام الماضي يقول واني فعلت فعلت هذا ما يقعش به طلاق انه الطلاق انشاء والطلاق يعني ان الانسان يقصد ويعزم وينشئ ولا يتلفظ بالطلاق يوقع الطلاق قل وطلقتها اخبار عن طلقة ماضية ليس ان شاء ولا نية بانشاء طبق جديد فلا يقع عليه طلاق واذا كان قال يعني انشئ طلاقا جديدا طلق عليه طلقة ثانية طلقة ثانية واذا كان لا نية له قال في خلاف قال له ففي فان لم ينوي اخباره ففي لزوم طلقة او اثنتين قولان وفيها قول يعني ايضا لم يحصل الاخبار ولم يقصد الانشاء. مم القصد الانشاء طلقتان الاخبار طلقة واحدة اذا لم يقصد الاخبار ما عندهاش نية وفي قوة طلقتان بعد الاولى فالزمه اثنتان وعدم لزوم الثانية قول يعني فيها خلاف قال ففي لزوم طلقة حملا على الاخبار او او اثنتين حملا على الانشاء قولان محلهما في القضاء والطلاق رجعي لم تنقضي عدته والا لم يلزمه الا الاولى فقط اتفاقا بين الشوطين يعني بشرط ان يكون الطلاق رجيا. والسؤال لما سألوه كانت المرأة لم تخرج من العدة يعني والاخرجي والمرة ما زاد هي في العصمة لانها ما دامت والخراجية فهي العصمة ما دام تخرج من العدة اما لو سألوه هذا السؤال بعد اما اذا كان طلاقه باين اصلا هو وقال مرة طلقها طلاق باين من العلماء قلت وماذا فعلت يوم طلقتها قال له المقصود انشاء واخبار بطلاق اخر يعني طلاق المرأة لما تكون باين ما يقعش عليها الطلاق اذا كان هناك في فصل في كلام غير كلام غير متتابع كما تقدم قبل قليل او كان كلام متتابع يتكرر حتى في الطلاق البائن اذا كان بعد فاصل اه قوله بعد ذلك اردت اني طلقتها وقصد الانشاء ولا يقع الطلقة الثانية لا تقع الطلقة التاء الثانية لانها لا تجد محل للمرأة بانت منه ليست في عصمة ماذا يطلق؟ يطلق مرة اللي في عصمته ما في ليس في عصمته لا يفعلها طلاق وشرط ان يكون الطلاق رجيا لا بعيدا وشرطه ان تكون المرأة لا تزال في العدة لم تخرج من العدة لكان طلاق ورجيا وخرجت من العدة معناها صار طلاقه باينا لو سألوه بعد الخروج من العدة ماذا فعلت وقال ما هي طلقت وسألوه قال اردت طلاقا جديدا بيقولها طلاقك الثاني لا يقع لان المرأة قد بانت منك بالخروج من العدة نعم قال والطلاق رجعي لم تنقضي عدته والا لم يلزمه الا الاولى فقط اتفاقا ولو قال المصنف ففي لزوم ثانية قولان لكان اخسر وادل على المراد قال ولما كان حكم تجزأ الطلاق ان يكمل اشار له بقوله ولزم في نصف طلقة مثلا ولو قال جزء لكان اشمل او نصف طلقتين طلقة واحدة ايوا تبى اتكلم على نوع اخر من الالفاظ وهو تجزئة الطلاق يجزئ آآ يطلق ربع طلقة نصف طلقة ثلث طلقة نصف من طلقتين انت عندك طبقتين كل واحدة منهم عندك فيها نصف فهذه كلها تلزم فيها طلقة واحدة لان ما دام الكلام لم يتجاوز مجموع الاجزاء ليتكلم بها لم يتجاوز طلقة واحدة كله تقع به طلقة واحدة لان المرء والاخ لا يتجزأ اذا طلقها ربع طلقة تزم طلقة كاملة نصف طلقة تهزم طلقة كاملة لان التحريم كما تقدم في غير مرة يقع باقل الاشياء وادنى والتحليل لا يقع الا باكملها هذا تحريم الطلاق تحريم منع قطع العصمة فيقع باقل شيء وبادنى شيء يطلق ربع طلقة يلزموه بطلقة كاملة يطلق يد المرة يلزمه بطرق المرة كلها كلها تتطلق عليه واخد عصمة لمرة كاملة واني طلقت طلقت جزء منها فلا يلزمني الطلاق لا يقال له والجزء يقوم مقام الكل في مقام التحريم من باب الاحتياط تحريم لكن من باب التحليل ايضا من باب الاحتياط والبر يعني هذا الفرق بين الحنث والبر حيث يقع باقل الاشياء وادناها زي ما حلفاء لا يأكل رغيفا فكان كل شيء منا ولو قليل يحدث انت يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكمل ما شاء لاكلن يعني قال لك ان الرغيف لا يبر الا اذا اكل الضعيف كاملا فاذا اكل شيئا منه يبقى هو ما زال على حينته لابد ان يكمله كذلك في الطلاق التحليل لا يقع الا باكمل الاشياء ولذلك لا تحل للمرأة للمطلق المطلق بالثلاث مراد نكاح الزوجة الثانية لا تحل الا بان يكون النكاح الثاني كاملا على اكمل وجه يقوى العقد والبناء والدخول حتى يذوق الوسيلة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتحليل لا يقع الا باكمل الاشياء والتحريم يقع باقلها وادناها وهذا ومعنى قوله جزأ الطلاق وقعت عليه طلقة كاملة قال مصر لو عبر بالجزء خير من احسن عبر بالربع لانه يجوز النسبة للربع والثلث والنصف والثلث اربعة كله يشمله قال ولزم في نصف طلقة مثلا ولو قال جزء لكان اشمل او نصف طلقتين طلقة واحدة قال او نصفي طلقة او نصفي وثلث طلقة او طالق واحدة في واحدة وكان يعرف الحساب والا فاثنتان واحدة في وحدة وواحد في الواحد بيوحد يعني. نعم كان يعرف الحجاب كان ما يعرفش الحساب هذا ايضا يخضع للعرف يدل ان هذه الفاضي عليه لا يكاد الناس يعرفونها ولا يطلقون بها هذا اللي يقول الكلام هذا اما ان يكونوا عملاء العرف اللي آآ يعرف ما الذي يريد ان يوقعه والعرف هو الذي يصف كلامه اذا كان يعرف الحساب اي العرف من اهل العرف الذي يبين معنى كلمة واحدة في واحدة فاذا اذا كان ذكر اجزاء لا تتجاوز طلقة واحدة فلا تلزمه الا طلقة واحدة واذا تجاوز تجاوز الاجزاء طلقة واحدة باي جزء يزيد عالطلقة الواحدة تكمل به الثانية فزموا طلقتان بعد ذلك نعم قال او علق باداة لا تقتضي التكرار نحو اذا ما او متى ما فعلت كذا فانت طالق وكرر الفعل المرة بعد الاخرى هي كلمة لي هو ربما اتفقوا على انها تدل على التكرار كل ما ومهما كلما فعلت كذا وكلما فعلت كذا فانت طارق. كلما دخلت الدار فانت طالق مهما دخلت الدار فانت طالقة فهذا يتكرر الطلاق بتكرر دخول الدار في هاتين الكلمتين كلما ومهما بقوله متى ما فيها خلافنا كما قال تفيد التكرار منه ما قال من لا لا تفيد التكرار لعل هذا هو المشهور انا لا تفيد تكرار اذا ما لا تفيد التكرار عندهم حتى ما حتى ما واذا اذا ما دخلت الدار فلو دخل دار مرة والثانية والتالتة بمجرد ما تدخل مرة الدار مرة واحدة يطلق عليه فاذا كرر الدخول اذا ما وحدما لا يتكرر بكل ما مهما يتكرر الطلاق بتكرر الدخول في متى ما نص مشهور انه لا يتكرر هناك من قال انه انها من التكرار ايضا نعم قال او طالق ابدا طلقة واحدة في الجميع والراجح في الاخير لزوم الثلاث. لان التأبيد ظاهر فيها من قال صادق ابدا هي طلقة واحدة يعني لا تتكرر لكن كلمة ابدا عملوه على الثلاثة لقرينا على انه طلقها طلاقا لا رجعة فيه لا يحتمل ان ترجع اليه فهي ابدا مطلقة واسما انتهت بها قال مشهور انها تحمل على الثلاثة قال ولزم اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة ربع لزم اثنتان في ربع طلقة ونصف طلقة. نعم ايوا نصف طلقة يعني ربع منطلقة ونصف من طلقة اخرى والطلقة يؤخذ منها جزء معناها بتتكمل عليه وتتكمل عليه طلقتان قال او ربع طلقة وربع طلقة لاضافة طلقة صريحا الى كل كسر فكل من الكسرين اخذ مميزة فاستقل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة فواحدة كما قدمه ايه لان التمييز واحد لما يقول تلزمني ربه طلقة وثلث طلقة هذا كرر كلمة الطلقة معناها كل طلقة اخذ منها جزء تتكمل عليه طلقتان لكن لما يذكر التمييز مرة واحدة تلزمني ربع ونصف طلقة وذلك يبقى ما يسمعش الى طلقة واحدة لان الربع والثلث لا يزيد عن الطلقة الواحدة كله داخل في ضمن الطرقة نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا