علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولزم اثنتان في ربوع طلقة ونصف طلقة او ربع طلقة وربع وربع طلقة لاضافة طلقة صريحا الى كل كسر فكل من الكسرين احد مميزه فاستقل بخلاف قوله نصف وثلث طلقة وفواحدة كما قدمه ثم قال واثنتان في واحدة في اثنتين ان عرف الحساب مم تقدم ان الكسر يكمل. لما يطلق امرأته ربع طلقة معناها طلقها طلقة كاملة. يعني لو الطلاق لا يتجزأ وربع وثلث ايضا طلقة ربع ونصف طلقة طلقة وربع طلقتان وهكذا كسر الطلقة يكمل الى ان يصل الواحدة ثم بعد ذلك الكسر الاخر يبدأ بطرقة اخرى مستقلة الى ان يكمل الكسر ثم تأتي طرقة ثالثة وهكذا هذا فيما يتعلق بالتجزئة التي سبقت ثم قال مسألة اخرى وواحدة في اثنتين تلزمه طلقتان اذا كان هو يعرف الحساب لان واحد في الاثنين باثنين كان واحد في الواحد وواحد كان يعني طلق واحد في الواحد كان ممن يعرف الحساب لان اذا كان ممن يعرف الحساب يكون هذا مقصودا له المقصود الاول لانه يعرف الواحد في الواحد بواحد يعرف الواحد في اتنين باثنين فتلزمه في واحد في اتنين طلقتان في واحد في واحد طلقة واحدة لكن اذا كان ما يعرفش الحساب يلزمه التعدد ويصرفونه الى الثلاث انا لي ميعرفش الحساب معناه يريد ان يكثر يريد ان يكثر عدد الطلاق مطلق نية التكثير هذه يترتب عليها الطلاق الثلاثة عندهم قال واثنتان في واحدة في اثنتين ان عرف الحساب والا فثلاث واثنتان في انت طالق الطلاق كله الا نصفه لان الباقي بعد الاستثناء طلقة طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل قال ها انت طالق الطلاق كله طالق الطلاق كل الطلاق كل آآ كله معروف هو ثلاث اطلقت هذا حد اقصى حد للطلاق وهذا هو معنى الطلاق كله واذا استثنى منه مع ذلك ايش استثنى منه؟ نصفه. الا الا نصفه وان صتنا من يسر قال انطلقت ثلاث من الطلاق كلها الا نصفه معناه بانه قال انت طالق طلقة ونصفا انك انت طالق طلقة ونصف انا ديك الطلاق كلها ثلاثة واستثنى الاستثناء زي ما يأتي اذا كان الاستثناء متصلا بالكلام ومقصود من اول الامر وتلفظ به فانه يفيد بهذه الشروط لابد ان يتلفظ به جهرا او حتى سرا اذا كان ما يتعلقش به حق للغير ويكون مقصود ويكون متصل وما يكونش مستغرق للمستثنى منه. هذه الشروط يفيد فيها الاستثناء وهنا نستثنى قاع انت كانه طالق الثلاث الا نصفه. النصف هذا واحد ونصف ثلاث نصفها واحد ونصف الواحدة والنصف معروف واحد هذه طلقة كاملة والنصف يكمل عليه وييجي قال تزموا طلقتان بالطلاق كله الا نصفه قال واثنتان في انت طالق الطلاق كله الا نصفه لان الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل قال واثنتان في انت طالق ان تزوجتك ثم قال كل من اتزوجها من هذه القرية مشيرا الى قريتها فهي طالق ثم تزوجا قال واحدة بالخصوص والاخرى باندراجها في عموم القرية ايوا هذا يعني كأنه طلقها مرتين المرة الاولى قال اعلق في طلاقها على زواجها ان تزوجتك فانت طالق هذا لفظ يترتب عليه ده هو تزوجها تطلق عليه طلقة بمقتضى رفضه ثم بعد ان قال لئن تزوجتك فانت طالق قال ان تزوجت من هذه القرية فالمرأة التي يتزوجها طالق والقرية هي القرية اللي هي تزوج بها نفس المرة وكانه طلقها مرتين مر بالخصوص يعني عينها وقال لها ان تزوجتك يبقى عندي طلاق هذه واحدة تعينت والاخرى بالعموم ولا من تزو قال ان تزوجت من هذه القرية فالتي يتزوجها طالق وهي من هذه القرية فاذا تزوجها فانه يقع عليه طلقتان واحدة بالخصوص بالتعيين واحدة بالعموم لانها تدخل ضمن القرية قال ولزم ثلاث في قوله انت طالق الطلاق الا نصف طلقة ايوا لازم ايه ثلاث في قوله انت طالق الطلاق الا نصف طلقة اي واضح لان انت طالق من الطلاق هذا للعهد الطلاق المعهود اللي هو كله طلاق وما كنا له ثلاثة الا نصف طلقة الاستثناء هنا عمل لكن وما دام استثنى نصف طلقة فمعناه كأنه طلقها والقتيل ونصفا كما تقدم ان كسر الطلاق يكمل لان ما فيش نصف طلقة فيه طلقة كاملة فكل جزء يكمل معناه لما كانه قال انت طارق طلقتان وانت طالق طلقتيه ونصف فكأنه قال انت طالق ثلاثا لاثنان عدد صحيح والكسل يكمل فيلزمه الثلاث نعم قال ولزم ثلاث في قوله انت طالق الطلاق الا نصف طلقة او في انت طالق اثنتين في اثنتين عرف الحساب او لم يعرف وهو ظاهر اثنتين في اثنتين. نعم اتنين في اتنين باربعة كان عرف الحساب معناه طلق اربع مرات انا تلاتة مضمونة وما زاد عليه لغو ان اقصى الطلاق تلاتة لو الرجل طلق امرأته ومئة طلقة ان يزني كما ورد عن ابن عباس يكون طلقها ثلاثا واتخذ بالسبعة وتسعين كتابا كتاب الله هزوا لا قيمة له ما زاد على الثالث فهو له فاذا طلق الطلاق كله ولا طلقها بالثلاث وبعدين ايش قال قال له في انت طالق اثنتين في اثنتين عرف الحساب او لم يعرف وهو ظاهر ايوه في البداية كانوا هم يعرفوا الحساب معناه قصد الاربع اذا كان هو لا يعرف الحساب فهو كلام سياق كلامه يدل على ان ورد التكثير لانه لم يرد التكثير لقال انت طالق واكتفى بذلك ثم ذكر العدد يضرب بعض يضرب بعضه في بعض انا وميعرفش الحساب معناه نوى تكثير الطلاق وتكثير الطلاق ينصرف الى اكثره وهو الثلاثة قال او انت طالق كلما حضت او كلما جاء يوم حيضك او شهره فيقع عليه الثلاث من لانه محتمل غالب. وقصده التكثير علاقة وعندما يعلق الطلاق علشان يغلب وقوعه في المستقبل انه ينجز عليه في الوقت الحاضر زي ما هو الامر اللي علق عليه قائل يا انت طالق اه كلما قمت او اذا قمت او اذا جلست او اذا اكلت هذا امر غالب لابد بمقتضي العادة لابد لنا منه فلا ينتظر بوقوع الطلاق حتى تأكل او حتى تجلس وحتى تقوم او حتى طاحين كما ذكر اذا كان في ممن يحيض لا ينتظر به ذلك لان الانتظار بذلك الى وقت الحيض وابقاء على عصمة مشكوك فيها فيناجز عليه الطلاق في الحال يطلق عليه ولا ينتظر الى وقت الحيض ولا ينتظر الى وقت جلوسه او اكله او غير ذلك مما هو يعني كثير الوقوع منه عادة نعم فيقع عليه الثلاث من الان لانه محتمل غالب وقصده التكفير كطارق مائة كطارق مائة مرة قال ولا ينتظر بوقوعه حيضها ما ينتظرش مادام قال لها انت طالب كل ما حطي او اذا حطي ننتظر به حيضها اما اذا كانت هي ممن شأنها ان يحيض وان كانت صغيرة ولا حتى ولو لم يبدأ حيضها الا ان تكون يا عيسى من الحيض فلا شيء عليه لان غير متوقع حيضها الا اذا حاضت بالفعل لكن اذا كان الحيض يقع كثيرا وغالبا وكان الامر الذي علق عليه هو مما يغلب وقوعه ينجز عليه اذا كان مما لا يغلب وقوعه او لا يقع زي ما المرأة اذا كانت هي لا تحيد يائس من الحيض وعلق على حيضها فانها لا تطلق عليه الا اذا حاضت بالفعل قال وهذا فيمن تحيض او يتوقع حيضها كصغيرة واما الايسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شيء عليه مم قال او قال كلما طلقتك فانت طالق او متى ما طلقتك او اذا ما طلقتك او وقع او وقع عليك طلاقي فانت طالق. وطلقها وطلقها واحدة في الصور الاربع بان لزمه ثلاث لان فاعل السبب فاعل المسبب فيلزم من وقوع الاولى وقوع الثانية ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق قال كلما طلقتك فانت طالق يلزمه الثلاث يجلسون في ذلك لان فاعل السبب هي الطلقة الناجزة هذه الان طلب الطلاق هو الطرق الناجزة اذا طلقت كيف انت طالق اعلى سبب الطلاق و الشخص نفسه هو فعل المسبب هو فعل الطلقة اللي هي معلقة والطاقة المعلقة اصبحت سبب هي وهي من فعله اصبحت سبب لطلقة اخرى فاعل السبو وفاعل المسبب كأنه قال انت طالق وانت طالق وانت طالق. هذا قوة معنى كلامي. مم اذا طلقتك فانت طالق فاذا انجبت عليك الطلاق الان الطلاق الان يكون سببا في طلاقك الثاني طلاقك الثاني وان كان هو مسبا مع لو لكنه فعل السبو فاعل المسبب. هو نفس الشخص فاصبح سببا حتى طلاقة بقاع التاي المعلق حتى واصبح سببا لطلاق اخر وهكذا يعزمه الثلاثة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او قال ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله هذه مسألة الى مختلف فيها علماء المالكية يقولون ان قبله وهذه تعد لغوا اذا طلقتك فانت طالق قبل طلاق هذا ثلاثا لو تمسكنا لفظ قبل والمعمول بها والانسان يؤخذ بلفظه معنى الكلام يقول اذا طلقتك الان بمجرد ما انطلقك الان انت تكوني مطلقة قبل طلاق الان بالثلاث وهذا معناه ان الطلاق الذي اوقعه الان لا يجد محلا لان لانها قبله مطلقة بالثلاث آآ طلاق الحاضر الناجز الان لا يجدوا محله لان الزوجة لا تكون في العصمة في في تلك الحالة اذا كان اللفظ قبل يعني خليناها معمول به ولا لم نلغه انا لما نقول يعني اذا طلقتك الان انت طارق قبلها ثلاث انا بمجرد ما يتلفظ هو يكون هي مطلقة قبله بالثلاث فهذا اللفظ اجد محلا فلا يقع وما دام لا يقع الطلاق الحاضر الان معناها لا يقع الطلاق الذي قبل الوضوء بالثلاث وهذه المسألة يعني مش تخضع لقاعدة يعني ما اه ثبت الشيء الذي اثباته يؤدي الى نفيه يكون منفيا اذا كان شيء اثباته يؤدي الى نفي اثبات الطلاق الناجز الان يؤدي لنا في كيف يؤدي لنا في لانه لما نتكلم الان على طلاق الان معناه تكون قد طلق قبلها ثلاث فيؤدي الى نفي الطلاق الحاضر هذا ما ادى اثباته الى نفيه كان منفيا ومن قواعد المالكية ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى ويمثلنا له بمثلا لو شخص لو جعل صداق المرأة لو جعل صداق المرأة رقبة زوجها للمرأة تزوجت عابد وجعلوا صداقا هو رقبة الزوج هذا هذا اثبات الصداق يؤدي الى نفي النكاح كيف بدي اريكها قال لان اذا صح الصداق معناها ملك الزوجة واذا ملكت زوجها بطل النكاح واذا بطل النكاح ادى الى نفي الصداق لان النكاح اذا فسد قبل الدخول فلا صداق فيه فاثبات الصداق يؤدي الى نفي النكاح واثبات النكاح يؤدي الى نفي الصداقة ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى ويمتعونه ايضا لو شخص زكاه عدلاني فلا يجوز له ان يجرح احدهما بجرحة قديمة قبل لا لان تجريحه لواحد منهما يؤدي الى عدم صحة تجريح يبقى هو غير مزكى لانه من زكى تكاه هذان الرجلان وهو بعد ما زكوه قال واحد منهم رؤوف ولا كان يسكر وكان كذا يعني يجرحه بجرح قد ما يقول لا تقبل هذه الجرحى منه لانها اذا قبلت منه معنى هو صار غير مزكى يعني سقطت عدالته بسقوط عدالتها شهر صار هو ايضا مجروحا واذا صار مجروحا لا يستطيع ان يجرح غيره فهذا يؤدي اثبات جرحته يؤدي الى طقوط تزكية ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى لكنه لم يطبق هذه القاعدة في مسألة انت اذا طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا قد ارتكبوا شيئا اخر الاحتياط في مسألة الطلاق طلاق وقول لا نعتد كلمة ثلاثة ان الثلاثة لا نعتد بها ونقول كانه قال اذا طلقتك فانت طالق ثلاثا تدش بان كلمة قبله نعم منعتدوش بكلمة قبله. نعم اه قبل كلمة قبله لا نعتد بها ما يصحش نعتد بها لانها معلوم ضرورة انها الى حد الوقت الذي يقول فيه كلمة طالق هي زوجة من لا نستطيع ان نقول انها قبل ذلك هي مطلقة بالثلاث فاذا اعتبرناها هذه الكلمة ان قبل واعتبرنا معناها انا كانها قبل ان يتكلم هو بالطلاق هي كانت محرمة عليه ورفع الماضي محال الماضي تقرر وانهى حلال ضرورة الى هو الى وقتا قال انت طالق ورفع الماضي محال هذا تحقق الحلية في هذا الوقت الماضي. فلا يمكن ان ترتفع الى ولكن لو اعتبرناها كلمة قبل اعتبرناها معناها هي قبل ان يتكلم وهي كانت حرام عليه وهذا تناقض لا يصح هذا وجه يعني ذهابهم الى ان ان الغاء كلمة قبل الماضي له كلمة قبل لا نتعلق بها ولا معنى لها ويصير المعنى انه اذا طلقها فيترتب على طلاقها الناجز الان يترتب عليه طلاق ثلاث في المستقبل وليس العام الماضي ليس في العام الماضي لان الماضي ضرورة ان هي كانت حلال الان قال انت طالق ولو اعتبرنا كلمة قبلها معناها هي كانت قبل ذلك حرام. هم وخلاف الواقع ورفع الماضي اللي هو الحل في الماضي رفعه محال لان ضرورة الرياح الان قال ذلك فهذا هو المخرج الجاهم الى ان يقولوا كلمة قبلها تعد لغوا والطلاق يتعدد عليها ويقع الثبات في المستقبل. ولا يسري على الماضي وهذه المسألة تعرف بالمسألة السريجية عندهم لان ابن سريج طبقها بالطلاق وفي غير الطلاق كما تقدم المالكية طبقوها في غير الطلاق المسألة الرقيق ده كان هو صداقا الشاهد اذا زكي ثم جرح مزكيه طبقوها لكن مسألة الطلاق قبل ثلاثة واجهتهم مشكلة ان المرأة كيف نقول هي مطلقة قبلها وهي كانت حلال له. ضرورة هي حلال لا هي لن ترفض بالطلاق لو اعتبرناها معناها هي كانت حرام وهذا خلاف الواقع. نعم ما دامت هي حلال الى ان تلفظ رفع يحل الماضي محال يعني لا يرتفع هي باقية حلال. صح فلا مناص لنا من ان ان نلغي كلمة قبلها هذا وجه فذهب به الملكية في قضية حجة مقنعة تعتبر اي حجة مقنع واقيلا عقلي. نعم لو لو اردنا ان نطبقها ونقول يعني انت طالما قبلها ثلاث معناها هي قبل ان نتلفظ بالطلاق هي كانت حرام وليس كذلك هو كان زوجها وضرورة هو زوجها فهل يعني يتأتى ان الماضي اللي هو الحلال في الماضي هل يتأتى رفعه؟ نعم نعم لا يمكن ما في حد يقول هو كانت حرام معه طيحي الا ان تلفظ ولكن هو اللي طبقه السروجية لمبني سريج من الشافعية طبق هذه القاعدة وهي قاعدة يقول بان المالكية ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى من قواعدهم اذا كان عندما تثبت شيء يؤدي الى النفي هو يمتنع لانه يلزم عليها الدواء كان مثبت يصير يصرف عليه يدور ايوة كل ما اثبت هذا ينفي التاني وكل ما ثبت التاني ينفي الاول فهذا طبقوه في بغير الطلاق واتفقوا عليه ولكن في مسألة الطلاق المالكية لم يطبقوه طبقه ايضا وقال ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى اي لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق للحاضر هذا ولا الطلاق اللي علق عليه في الماضي نعم بارك الله فيك قال او قال ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله انت طالق امس فان لم يطلقها فلا شيء عليه ايه انت طالق امشي كلمة امس تلغى لا مع لها اه تبقى يبغى الكلام لما نلغي ونحذف كلمة امس يبقى يفضوا الكلام الباقي انت طالق يقع عليه الطلاق اذا طلقها يقع عليه الطلاق بانت طالق قال وتلزم طلقة واحدة في كل واحدة من اربع من الزوجات قال لهن بينكن طلقة او طلقتان او ثلاث او اربع طلقات ما لم يزد العدد على الطلقة الرابعة هادي مسألة اخرى يقولوا من بينكم عنده اربع نسوة يقولها بينكن والقى شو يصح لكل وحدة منهن لما تقسم طلقة على اربعة الواحدة يصلح لها ربع طلقة اه والطلقة الكسر يعني لا يتجزأ الطلاق لا يتجزأ امال لازمتها اربع طلقة من لزمتها طلقة كاملة فاذا قال لاربع بينكن طلقة معناها كل وحدة يلزمها طلقة واذا قال لي اربع نكن طلقتين ايضا تزن كل واحد طلقة لان كل واحدة ينوبها نصف طلقة واذا كان ثلاث ايضا يبها كسر كل واحدة فتلزم طلقة واحدة واذا قال اربع فينوب كل واحدة منهم طلقة واحدة فيلزمها طلقة فاذا تجاوز الاربعة وقال خمس بينكن خمس طلقات صارت كل وحدة ينوبها طلقة وكسر ورب والربع لا يتجزأ فتلزمها كل واحدة تلزمها طلقة تانية وهكذا اذا كان قال ستة وسبعة الى ثمانية يعني كل واحدة تلزمها طلقتان لان ثمانية على اربعة اثنين فاذا تجاوز التمانية وقال بينكن كسوة القات وعليه كل وحدة يلزمها ثلاث طلقات فرقتان وكسر معناها ثلاثة وهكذا الى الاتناشر ثم بعد ذلك ما زاد لا اثر له المهم اذا تجاوز الثماني وقال تسعة التزم كل واحدة منهن ثلاثة قال ما لم يزد العدد على الطلقة الرابعة فان قال بينكن خمس الى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين وان قال بينكن تسع فاكثر طلقت كل واحدة ثلاثا قال سحنون الافريقي الامام الجليل مدون المدونة عن امامه ابن القاسم والاشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبدالسلام قال وان شرك الاربع في ثلاث بان قال والاشر والاشهر فتح قيدها عند فقهاء لان عندها اللغة الراجح هو الضم لان سحنون وفي اللغة اسم لطاير حديد البصر واشب سحنون قوة عارضته ترعة ذهنه عدة ذهن فهو من ناحية اللغة الصحيح هو ضم السين سحنون والفقهاء ينطقونه بفتح السين ايوا قال ماذا قال صحنون يعني الشيخ يعني يصح ان نسميه سحنونة وسحنون اي صح هي لكن هو الظاهر لان اللغة هي الاصل. نعم تسمية لما الاسم يبقى له معنى في اللغة. نعم يعني تغيير ما هو موجود في اللغة يعد كانه لحن لغة لكن الفقهاء اشتهر بينهم انه بفتح السين فرجحوا هذا وكثير ما يكون هذا حتى في الاحاديث يعني الرواية تكون بفتح ولا بضم والكذب لغة تكون بخلاف ذلك يا شيخ اه بهذه المناسبة توا الفرشي الشيخ الخرشي يعني ضبطه في يعني نص على ضبطه الظاهر انه الخرشي هكذا فتح ضابطينها بفتح الخاء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال قال سحنون وان شرك الاربع في ثلاث بان قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات قال طلقنا ثلاثا ثلاثا هذا ما ذكره سحلون بعد ما ذكر المصنف المسألة الاولى اللي يقول لزوجاته بينكن طلقة ولا بينكن ثلاث ولا بينكن اربع طلقات يقسم العدد عدد الطلقات التي ذكرها يقسم على عدد الزوجات هذا اصل مسعي ذكر ابن القاسم ثم صحنون ذكر شيئا اخر له صلة بهذه المسألة قال لو واحد قالي زوجاته شركتوا بينكن طلقة واشركت بينكن ثلاث تطليقات او اربع تطليقات اقل كل وحدة بيلزمها طلقة. لما يقول شركت بينكن طلقة معناها كل وحدة تصح لها من الشركة ربع. كانوا هم اربعة والربع يتكمل فتلتزم كل واحدة منهم طلقة هذا خلاف بينما ذهب اليه قوله لابن القاسم في قوله بينكن بينكن عدد الطلقات يقسم على عدد النساء وشركت بينكن معناها كل واحدة منهم اصبحت شريكة بالطلقة التي ذكر كان واحدة تبقى هي عندها فيها ربع وكان اثنتان ثم جاء هي عندها النصف وهكذا وكان ثلاثة هم ثلاثة وكل واحدة يلزمها الثلاث فهذا مسألة ذكر سحنون بعد ان ذكر المصنف كلام ابن القاسم في مسألة مشابهة لها ومع ذلك اختلفوا يعني كلام تحنون هو قول اخر مخالف قول ابن القاسم وعن ابن القاسم لا يفرق كان هكذا لما نقولو خلاف معناه ابن القاسم لا يفرق بين ان تقول ان يقول الزوج بينكن وبين ان يقول شركت. شركت بينكن بن قاسم لما نقوله المسألة هي خلاف في القول قول ابن القاسم يخالف قول سحنون عن ابن القاسم يسوي بين مسألتين سواء ذكرت قلت بينكن ولا قلت شركت بينكن الحكم واحد يعني يلزم تقسم الطلقات على عدد الزوجات لما يصيب الواحدة من هروب تلزمها طلقة واحدة لا تأخذي جزء من كل طلقة ويتعدد عليها الطلاق ما ذهب السحنون وهناك من قال هو خلاف بين الامامين واهتم بهذا قول لو القول ابن القاسم والثاني قول سحبه في المسألة وهناك من قال لا هي المسألة مسألة واحدة وقوله ما قول واحد وقول سحنون هو تقييد لكلام ابن القاسم وكان ابن القاسم لا يخالفه تقييد معناهما متوافقان وكأن صحن لا يخالف ابن القاسم المسرة غاية ما فيه ابن قاسم نص على يعني اصل المسألة في التعبير بقوله بينكن لكنه لا يمانع من كلام سحنون فاذا كان قال الزوج شبكته فابن القاسم ايضا يعني يقول بما قال به صحنون بعضهم ذهب الى ان ينام صحنه وتقيد لقبر القاسم ويكون الكلام هما واحدة لكن الصحيح والراجح هو الاول انه خلاف بينهما ابن القاسم لا يفرق ولا يعني المرة تقسم عليه عدد الزوجات تقسم عليهم عدد الطلاق ما ينوبها كان ينوبها ربع ولا نصف ولا ثلث معناها طلقة وكان انابها اكثر من طلقة بعد ذلك تدخل في الطلقة الثانية اما ابتداء فلا نقول انها كان يلزمها بعدد الطلقات الذي كل واحدة منهم يلزمها باعادة طلقات الذكر فهذا لا يقول به ابن القاسم هذا هو الصحيح قال وان شرك الاربعة في ثلاث بان قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا قيل انه خلاف الاول وعليه فالمعول عليه الاول فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركت وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة وقيل بل هو تقييد لها وكأنه قال وطلقة في اربع قال لهن بينكن ما لم يشرك فان شرك طلقن ثلاثا قال ومسألة التشريك الاتية تدل على انه مقابل والا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين ايوا استدل على ان الراجح ان قول ابن القاسم وان قول القاسم هو مخالف يقول ينصحنون يستدل علي قال بمسألة التشريك الاتي التي يذكرها المصنف عندما يقول الرجل لزوجته الاولى عندها ثلاث زوجات واحدة يقول عندي طالق ثلاثا يقول للثانية انت شريكتها يقول لي الثالثة انت شريكة شريكتهما الوحدة الاولى طلقها ثلاثا والتانية قال لها انت شريكة للاولى اللي هي طلاقها ثلاث. معناهاش معناها انا عندها طلقة ونصف. نعم يلزمها اثنين. نعم انا لولا تلاتة والتانية اتنين وقال للثالثة انت شريكتهما شريكة الثالثة وشريكة الثانية الاولى شركة الاولى وشريكة الثانية شريكة الاولى في التلاتة ما عندها واحد ونصف مع طبقتين الثانية لزمها طلقتان عندها منها واحدة وتطلق عليه يعني زي ما قال الطرفان يلزم الطرفان الثلاث والوسطى يلزمها اثنتان ذهابه للمصنف الى هذا يرجح هو ان ابن القاسم لا يفرق بين ولا بينكن لان هذي بلفظ التشريك لو كان ابن القاسم يذهب الى ما ذهب اليه سحنون على التشييك دائما فيه الثلاث معناها ما يكونش للثانية طلقتان وان فيها الثلاث لان هي آآ لما يقول انت شريكتها شريكة اللي عندها تلاتة ما عندها شريكة معاها في كل طلقة يلزمها الثلاثة بناء على لو كان بنوخذه كلام السحنون والمصنف هذه المسألة مسألة ذكرها بعد كلام سحنون لانه يرجح ان ابن القاسم وان رفض التشييك والايه؟ واللفظ بينكن هو سواء قال ومسألة التشريك الاتية تدل على انه مقابل. والا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين قال وان قال لاحدى زوجاته الثلاثة انت طالق بالثلاث وقال لثانية انت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وانت شريكتهما طلقت الثانية اثنتين لانها لما شاركت الاولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا وطلق الطرفان ثلاثا قال اما الاولى فظاهر واما الثالثة فلان لها مع الاولى طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة واضح ان المسألة هذه دليل على ان ابن القاسم لا يفرق بين شراكتك. شركتكن وبين بينكن ولا عند واحد ولو كان هو القول زي ما ذهب اليه الشحنون لزمت الثانية الثلاث الزماش طلقتك ان لا شريك لمطلقة بالثلاث يقع عليها يجوز طلقا من الطلقات الثلاث فيكون اه مطلقة بالثلاثة قول المصنف انت شريكة مطلقة ثلاثا لو قال انت شريكة المطلقة الاولى ثلاثا يمشي لفظ هكذا ايمشي هو يكون اوضح في المعنى المصنف هي في اختصار المصنف الاقتصادي احيانا يلاحظ حتى الحروف كل ما تقول كلمة اقل حروف عنده هو انسب لكي احيانا هذا يوقع في الغموض وذاك احتيج الى كثرة الشروح المختصر تجد الى كافة الشروح بسبب الايغال في الغموض احيانا قال وادب المجزئ للطلاق بتشريك او غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك قال كمطلق جزء والدماء المجزئ ادي الفاضلية السابقة كلها فيها تجزئة طلق ربع طلقة نصف طلقة طلقة وربع كذا هذا تجزئة طلاق وهذا منهي عنا ومحظور متل التعليق حط التعليق حتى ومنهي عنا لانه ليس الاصل في الطلاق التعليق ولا كونه يمينا ولا يعني تجزي فيه كل هذا منهي عنا ولذلك قال له ادب المجزئ ان يعاقب تعزيرا يعاقبه القاضي يعزله اذا وقع طائرة القضية له كان طلق زوجته بهذه الصورة من الصور اللي فيها تجد الطلاق يزجره وينهاه ويؤنبه ويقرعه ويعزله بما يراه مناسبا منه من اصناف التأديب ومع ذلك قالوا ما دام هو متفقين على انه يأدب هل تجدي هاي تكون هي بتدخل الباب المكروه ولا في باب المنهي عنها المحرم التعزير عادة والتأديب يكون على الاشياء الممنوعة المحرمة وكرهات ربما الا يعزر عليها الا اذا كان الانسان اه عرف اصراره عليها ومكابرته عناده للشارع صحيح بعد ذلك حتى المكروه يصير في حكم الممنوع ويؤدب عليه لكن الاصل فينا اذا وقع الانسان مكروه انه لا يؤدب عليه فكأنهم يرجحون المنع قال كمطلق جزء تشبيه في اللزوم والادب نعم يلزمه الطلاق ويلزمه الادب. نعم قال هذا اذا كان الجزء شائعا كبعضك او ربعك طالق بل وان كان معينا كيد ورجل ايوا انت يتكلم الى مش تجزئة لفظ الطلاق تجزيت المرة الى جزء من المرة وتطليق جوز المرة وبالاتفاق بين الائمة كلهم يقولون تطليق البعض يلزم منا تطليق الكل لان التحريم يقع بادنى الاشياء من باب الاحتياط للتحريم يقع بيدنا الاشياء والبر لا يكون الا باكمل الا شيء فهذا من باب الحنت وهذاك قالوا لو كان يعني طلق هو جزء من مراته طلق حليب المرأة كلها واتفقوا اذا كان الجزء شائعا اتفق اليوم الاربعة على ان الطلاق يقع من قال امرأة ربعك طالق ونصفك؟ قال لا كذا فيلزمه الطلاق ثم اذا ذكر جزءا معينا هذا الشائع متفق عليه. جزء شائع نصف ولا الربع ولا الثلث متفق على ان يقع به الطلاق بين يديه مدى اربعة ولكن عندما يذكر جزءا معينا يدا او رجلا او راسا او كذا هذا هو محل الخلاف بينهم علماء الاحناف قالوا اذا ذكر شيئا او جزءا يعبر عنه بالذات متل الرقبة زي ما ذكروا الفتحية والرقبة رقبة كن بها على الذات كلها واذا كان يجوز ان يكنى به على الذات متل الرقبة ولا العنق ولا الروح يقع الطلاق اذا ذكر جزءا لا يعبر عنه بالذات مثل الشعر ولا السن ولا شيء من هذا قال لا يقع الطلاق بذلك عندهم هذا عندنا احنا وعند الشافعية لابد ان يقع بشيء يعني متصل جزء يكون متصل لا جزء منفصل والمتصل خلقة يعني اليد والرجل والشعر وكذا هذا متصل في القدم فيقع ما قال لامرأة شعرك طالق ويدك طالق اقرأي فاذا كان جزء ينفصل منها متل ريقها والا قيمة الاشياء تنفصل عنها دمها ولا كذا هذا لا يقع به الطلاق ان زي المالكية معه علماء الحنابلة نعم مثل المالكية لا وعلماء المالكية علماء الملكية توسعوا اكتر الريق عندهم يقع بكل ما يلتد به ان لم يقع به طلاق لكن الشافعية ما يشترطوش الالتداد. ايه الشفيق يقول ما دامه متصل بها خلاص مش منفصل. كان منفصل ما يقعش ما لم ينظر الى مسألة الالتزام من عدم والحنابلة شرطه شرطين الاتصال والالتداد لابد منهما ان يكون متصلا ويرتد اما اذا انفصل عنها وهو لا يلتد بي متل السن ولا الضفر ولا كذا ولا انفصل عنها مثل الريق ينفصل عنها فلا يطلق به لابد ان يكون جزء لطلقة متصل بالمرأة ومما يلتد به شرط شرطين امام حامد النشافية سرعة الاتصال والاحناف شرط ان يعبر بهذا الجزء عن الكل واتفقوا جميعا على ان اذا كان الذي طلق هو جزء شايع مش معين كلهم يتفقون على الوقوع والتراقب مثل اليد والرجل والى اخره قال هذا اذا كان الجزء شائعا كبعضك او ربعك طالق بل وان كان معينا كيد ورجل ولزم الطلاق بشعرك طالق لان الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل او لا قصد له لئن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال قال ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك او عقلك او كلامك على الاحسن بني ادم مما يلتد به عاقب الكلام لا بسعال وبصاق ودمع ونحوها اذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها قال وصح استثناء في الطلاق بالا واخواتها ان اتصل ولم يستغرق ويصح الاستثناء بالا واخواتها ادوات الاستثناء ان اتصل المستثنى بالمستثنى منا مش قال انت طالق وبعدين ثلاث انت طالق ثلاثا بعد ذلك سكت يعني سكوتا آآ ما هوش يعني مضطر اليه باختياره واستثنى منه استثناء بعد ذلك لا يفيده لابد ان يكون متصلا ولابد ان ينطق به والنطق به يعني بشرط ان يكون جهرا قال حتى ولو سرا يفيده الا اذا تعلق به حق للغير لانه انها تستعمل في الطلاق حكم حكم اليمين اذا حلف بالطلاق على حق للغير ونطق باستثناء سرا انا هو ضيع حق الغير تعمل الاستثناء حيلة للتخلص والتملص من اليمين وهذا لا يجوز لان اليمين فيها حق لغير اعلانية محلف والاستثناء اذا كان ما فيش حق للغير يجوز ان يكون سرا ان يكون جهرا ان كان في حق لابد ان يكون جهرا النطق به وقصده ايضا ابتداء لابد ان ينويه. لا يريد ان يستثنى رصده والتلفظ به واتصاله وشرط اخر الا يكون ان المستثنى مستغرقا للمستثمرين منه لا يصح ان يكون عنده من يقول عند الطالب يكون ثلاثة الا ثلاثا من كان عبثا ان هذا يدل على انه كأن الاستثناء ذكره ليتخلص من يمينه كأنه ندم طلق وندم لا يفيده قال وصح استثناء في الطلاق بالا واخواتها ان اتصل المستثنى بالمستثنى منه فان انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر فلا يضر الفصل بكسعال قال ولم يستغرق المستثنى المستثنى منه فان استغرقه نحو انت طالق ثلاثا الا ثلاثة بطل ويلزمه الثلاث قال ولابد ان يقصد وان ينطق به ولو سرا لا ان جرى على لسانه من غير قصد ولا ان لم يتلفظ به فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي ولا فرق بين المستغرق بالذات او التكميل كطارق ثلاثا الا اثنتين وربعا تكميلنا لانه قال كانه قال ثلاثة الا ثلاثة لمن لما قال ثلاثة الا اثنتين وربعا معناها الربع ده يتكمل فكان قال ثلاثة الا ثلاثا. ولما يكون مستغرق قال المستغرق يشمل المساوي وغير المساوي المساوي هو ثلاث الا ثلاثا وغير مساوي ثلاثة الا عشرا هذا كله لابوه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا