اذا كان واحد منهم يعني المعلق عليه هذا لا يقع الا بعد مدة تعمير اما له هو او ليهاية او له ما معا فلا يقع عليه الطلاق يعني لان هذا لا يبلغان علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وصح استثناء بالا ان اتصل ولم يستغرق قال قال الشارح رحمه الله وفرع على الشرطين قوله ففي ثلاث الا ثلاثا الا واحدة اثنتان بان استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال انت طالق ثلاثا الا واحدة هيا مدام قلنا لاستثناء ينفع بالطلاق بالشروط التي ذكرها اراد ان يطبق هذا الاستثناء بناء على القواعد السابقة التي ذكرها في تجزئة الطلاق ولو قال عندي طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة قال يلزمه اثنتان لماذا لزم واثنتان قال لان كل وانت طايق ثلاثا لزمه بها ثلاثا ولما قال الا ثلاثا قال بناء على الشطر اللي ذكرناه وهو الا يكون الاستثناء مستغرقا عن هذه اللفظة تعد الاغوا لانه استغرقت ما قبل المستثنى طارق المستثنى منه وتعد لا شيء فبقيت الثلاث اذا هذه الحصيلة في ايدينا بقيت ثلاث والاستثناء لا يعتد به وما قال الا واحدة فيكون الواحدة استثنيت من الثلاث التي ثبتت بعد ان الغينا الثالثة التي ذكر فيبقى لما تستثني من ثلاثة تستثني منهم واحد يا ابويا يلزمه طرقتان كما ذكرت قال او قال طالق ثلاثا بالنصب وكان الاولى الجر بالعطف على ثلاث. الا اثنتين الا واحدة اثنتان في ثلاث يعني. نعم. في ثلاث او ثلاث ايه او بيكون الكلام في ثلاث او ثلاث ايه؟ قال او طالق البتة او ثلاث ايوه او البتة يعني ايه؟ او البتة الا اثنتين الا واحدة لزمه اثنتان لان البتة ثلاث ايوا طلق ثلاثة وطلق البثة. البتة الا اثنتين الا واحدة ماذا يلزمه؟ قال ها؟ اثنتان لزمه اثنتان لان البتة ثلاث مم والاستثناء تكمل. نعم. والاستثناء من النفي اثبات له وعكسه فقوله ثلاثا او بتة اثبات والا اثنتين نفي اخرج منه بقي واحدة ثم اثبت من الاثنتين واحدة تضم للاولى فاللازم اثنتان ولهذا يقول اذا كان قال للمرأة انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة وهل يلزمه اثنتان الزموا اثنتان ياللي ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي وقوله ثلاث هذا اثبات نستثنى منه اثنتين وبقيت واحدة بواحدة هي صارت اثبات النفي هو فهم اثنتان. وقف واحدة اثبات ثم استثنى من النفي اللي هو اثنتين اشتد منهم واحدة تتنامى من النفي اثبات فثبت واحدة اخرى اه كلمة الا اثنتين هذا نفي قوله ثلاثة الاولى اثبات منها نفي فبقيت واحدة اس اثنان من اثبات نفي ما النفي اثبات لما نفى من اثنتين ثبتت واحدة ثم بعد ذلك الى ثنتين هذه نفي استثنى منها واحدة باستثناء يعني من النفي اثبات وثبتت واحدة تضم الى الواحدة الاولى فيلزمه اثنتان هذا من مشى عليه المصنف ولكن ذكروا ان الصواب هو ما ذهب اليه ابن الحاجب ورجحوه قالوا لا تلزمه الا واحدة لما جاء انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة قالوا الإستثناء والكلام بأخره الكلام باخره وانا الواحدة هادي استثنيت من الاثنتين اه الاثنين طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة فالواحدة استثنيت من الاثنتين فبقي فهي بقيت واحدة لان الاثنتين لما تستثنى طارق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة واحدة استثنيت من الاثنتين فبقيت واحدة ثم بعد ذلك الواحدة من التلات او الاثنتان من اثنتين الاثنتان استثنيت من الثلاث اه لا نشكي بالطريقة هذي لها مذاهب لابن الحاجب انا ما تبقاش له الا واحدة لما قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة واحدة استوتيت به الاثنتين والاثنتان استثنيت من الثلاث اه ايوا شوف هادي راجعها المسألة هو قال له ما ذكره من لزوم الاثنتين هو مذهب المصنف بناء على ان قوله الا ثلاثا ملغا وقال ابن الحاجب انه لا لا تلزم الا واحدة ووجهه ان الكلام باخره لا هذا ما لا هو كلام يا ابن الحاج مش في المسألة الثانية المسألة الأولى. ايه. لاباس عليه كان كلام ابن حاجب ايه في المسألة الاولى مش التانية. في ثلاثة الا ثلاثا الا واحدة المصنف قال لي يلزمه اثنتان وبالحاجب اللي قال التزموا واحدة الزمه واحدة لانه لما قال ثلاثة الا ثلاثة الا واحدة قال الكلام باخره كلام باخيه معناه الواحد ان يستثنيت من الثلاث فبقي اثنتان الاثنتان استثنيت من الثلاثة الاولى فبقيت واحدة وحصلنا لاباس يعني هو في المسألة الاولى كلام الحاجب ليس في المسألة هذه الثانية هي في المسألة الثلاثة الا ثلاثة الا واحدة المصنف قال يلتزم اثنتان لان الثلاثة استثناء مستغرق فيلغى يبقى الاستثناء ثلاثة الا وحي بقي اثنتان ابن الحاجب قال لا قال الكلام باخره معناه ان يستثنى الواحد من الثلاثة فلا تجد عدها لغو وقال انا استثنى منها لان الكلام الى اخره في الاثناء الاخير هو من الذي قبله وبقي في الوسط اثنتان اثنتان مستثناة من الثلاثة معاش مستغرقا فيبقى واحدة اذا هذا هو الذي شهروه وما ذهب اليه الحاجب صوبه فاكراه هو في المسألة الاولى اللي هي ثلاثة الا ثلاثة الا واحد عيسى هي مسجد ثلاث الا ثنتين الا واحدة ابن الحاجب يقول في المسألة الثانية نفس القول اه يعني هو في المسألة الاولى فقط هذا هو فقط ايها لانه الشرح ما ذكرهاش ملاصقة لها وهي المسألة التانية هي الحكم فيها واحد لما يقولوا ثلاثة الى اثنتين الا واحد يعني هي اه الحكم واحد يلزمه اثنتان ثلاثة الا اثنتين الا واحدة. الاستثناء من النفي اثبات ومن اثبات النفي تلزمه واحد في الاستثناء الاول ويلزمه واحد في الاستثناء الثاني التزموا طلقة ثاني لكن بس الثلاثة الا ثلاثة الا واحدة المصنف يقول تلزمه اثنتان لان ثلاث الا ثلاثا هذا استثناء مستغرق يلغى فيبقى الكلام كأنه جاء ثلاثا الا واحدة. بقي اثنتان هذا ما مشى عليه المصنف وابن الحاجب قال لا الكلام باخره وبقى ثلاثة الا ثلاثة الا واحدة مع الواحدة نستثنيها من الثلاث الوسطية هذه ويبقى منها اثنتان اثنتين يستقيم من الثلاثة الاولى وتبقى طلقة واحدة هذا قال شهر وهذا ارجح قال وفي قوله انت طالق واحدة او اثنتين واحدة واثنتين الا اثنتين ان كان الاستثناء من الجميع المعطوف والمعطوف عليه فواحدة لانه اخرج اثنتين من ثلاث فالباقي واحدة تدخل الحساب طريقة واحد واثنتين الا واحدة الا اثنتين مناح الزنتيم على ثلاثة الا اثنتين واحد واثنتين الا اثنتين معنى واحد واثنتين ثلاثة اذا استثنى منه اثنتين استثناء يصح لانه غير مستغرق فتبقى واحدة قال والا يكن الاخراج من الجميع بل من الاول او من الثاني اولا نية له فثلاث في الصور الثلاث على الراجح في الثالثة اذا كان قال واحد واثنتين الا اثنتين كان الاستثناء من الجميع اعزموا واحدة وكان الاستثناء من الاول فقط واحد الى اثنتين يلزمه الثلاثة يعني هذا مستغرق سواء كان موسي ولا اجدها لازما المساوي واذا كان استثناء من الثاني فكذلك انه استثناء من المساوي كذلك اذا كان لا نية له لا اله عندما يحتمل لفظه الثلاث والاقل يحملونه على الثلاث عندما لا تكون له لية معناها مش معروف يحتمل الثلاث ويحمل غيره يحمل على الثلاث احتياطا للفروج في المساجد تلاتة اذا كان هو الاستثناء مش من الجميع اذا كان استثناء من الجميع تلزمه واحدة واذا كان الاستثناء من كل واحدة من الاول واحدة ولا من الثانية واحدة ولا لا نية له لزمه الثلاثة قال اه على الراجح في الثالثة اللي هي لا نية له يعني يهضروا للاحتياط هذا هذا عن راجح كان فيه خلاف الراجح انه يحتاط للفرور وتلزمه الثلاث والقول الاخر انه لا تلزمه الثلاث يعني مادام ما عندها شياه وكنحملوه على نقولها اذا كان باستثناء من الاثنين تبقى له واحدة اذا كان الواحد يعد لغوا فكان ذلك التزمه طلقة واحدة يعني اذا كان بدناش بالاحتياط عندما لا تكون له نية قال وفي الغاء ما زاد على الثلاث فلا يستثنى منه لانه معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا قال واعتباره فيستثنى منه نظرا لوجوده لفظا قولان الراجح منهما الثاني فاذا قال انت طالق خمسا الا اثنتين فعلى الاول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو الراجح اذا كان قال انت ضائق خمسة الا اثنتين فعلى الاول يلزمه واحدة وعلى الثاني ثلاث وهو على الأول عالاول يقول ان زيد عالثلاث لغو لانه معدوم فمعنى يكون معدوما حسا عندما يقول انت طالق خمسا الا اثنتين لانه قال انت طالق من ثلاثة الى اثنتين ان الرابع والخامسة لا قيمة لها ولا وجود لها وان تلفظ بها فهي في الحقيقة غير موجودة ويكون لاستثناء من الثلاث لان هذا هو اقصى امد الطلاق هدا عا القول اللول ليه؟ يقول يعني لا يعتد بزايد على الثلاثة القول الثالث يقول يعتد بالزائد قال رجحوه وهذا فيه تصعيب في احيانا يكون في تصعيب واحيانا يكون في تسهيل اه ما اخدوش في وقاية المعدوم شان كان معدوم حسا هذه قاعدة معروفة ويطبقوا فيها في مسائل كثيرة زي لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ولا ولا معدوم لان المعدوم شراكة معدوم حسنا احيانا يطبقونه واحيانا لا يطبقون واذا حسب الادلة الاخرى التي تشهد لهذا الطرف من القاعدة او لذاك كونه رجحوا ان الاستثناء يصح من العدد كله اذا كان ذكر ما الا ثلاث معناها سبعة وتسعين لو ذكر خمسة الا ثلاث اللازمة اثنتان قال هذا هو الراجح والقول الاخر انه الاستسلام مهما ذكر من العدد هؤلاء يكون الاستثناء الا من عدد ثلاث لواء اقصى من الطلاق والاستثناء والطلاق بيزايد على التلات هذا يعني بدعة ومنهي عنا وعن عبد الله بن عباس سماه اتخاذ ايات لا يزع لا نطالب الطلاق مرتان ثم يقول فانطلقا وانت كانك تلعب بكتاب الله ويقول الطلاق تسعين ولا سبعين ولا خمسة ولا ستة يعني نهى عنه ان حذر منه لم يرضه ابن عباس رضي الله عنه قال ولو قال خمسا الا ثلاثا يلزمه على الاول ثلاث لبطلانه بالاستغراق. حيث الغى الزائد ويلزمه على الثاني اثنتان يعني كنشد القول الراجح كان عليها شد لو قال طمسا الا ثلاثا يعني يبقى ان يفضلوا الى اثنتان لو قلنا الاستثناء ده كله من العدد الذي حدده الشرع معدوب شركاء المعدوي حسن فكان نقول هو قال ثلاثة الا ثلاثا فيلزمه الثلاث لان باستسناء المستثنى السابق المستثنى منا فيرجع الى العدد الاوفى هو شيخ قال خمسا الا تلاتة اي خمسة الى ثلاثة لو اختبرنا الخمسة. هم ويشيلني اعتبرنا العدد زايد عتلات واستثناه من الثلاثة يبقى لو اثنى ثاني. هنا مشى على الراجح في هذه الحالة لو مشينا على الراجح. هم يلزمه اثنتان لكن لو مشينا على المرجوح وجود الاستثناء هو مهما ذكرت انت من العدد فلا يكون الا من الثلاث. نعم معناه كأنه قال ثلاثة الا ثلاثا فاستغرق المستثنى المستثنى منه وذلك لازم احط ثلاث انا يعني الواحد بالراجل احيانا يكون في صالحه ان يكون ضده. في المسألة الاولى كان ضده بالمسألة هاي المفترضة التانية لما قال خمسة الى ثلاث يعني اخذ بن راجح في صالحه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شرع في الكلام على تعليق الطلاق على امر مقدر وقوع في الزمن الماضي او المستقبل او المستقبل وحكم التعليق الكراهة وقيل الحرمة وعليه حكم التعليق يعني على الزمن من يعنط علينا زي ما تقدم يؤدب المجزي والمعلق للطلاق ونص فيه الطلاق انه لا يكون يمينا ولا يكون معلقا ولا يكون لمنع المرة عقوبتها ولكذا هذا كله يخالف الحكمة من تشييع الطلاق. الطلاق لا يكون نسب اساءوا السمع الطلاق الطلاق جعل الله عز وجل رحمة للرجل والمرأة عندما تتعذر الحياة الزوجية ولا يكن هناك مخلص وجعله فرجا ومخرجا بحيث تستقيم حياة الطرفين لكن لما يخرج به عن اصله وحكمة مشروعاته يبقى هو يستعمل كانه عقوبة يساوي عند الغضب ويستعمل يعني يمينه ويستعمل عند الخصومة وهذا خل به عن اصله ولذلك يؤدب من خرج بالطلاق ناصي طلق الطلاق هذا المعلق او طلق الطلاق الذي يجزي به جزء الطلاق ولا الى اخره شيخ اه التعليق حكمه عليه بالكراهة الطلاق بالجزء حكم عليها بالتحريم ايوا تعليق بالجزء اللي في تلبيس فيه اشد يعني يجوز الطلاق بجوز المرة طلق ربع المرة ولا نصف المرة كذا تلبيس فيها شد ويوقع في ما هوش ما هوش مشروع ليس له اصل حتى طلاق المعلق وان كان هو مخالف لكن هذا وقع يعني قديما يعني حتى حديثنا في البخاري من حيث نافع الرجل لي قال لمراة خرجت طلقها البتة بنخرس عبدالله بن عمر قال فتت منه ان خرجت فكان كان هذا معمول حتى في الوقت القديم لكن ما كانش عندهم معمول بان الانسان يطلق شعر المرأة ولا يجوز المرأة يعني اشياء محدثة وابتدعوها وابتكروها اه فيها ايغال في التلبيس على الاحكام الشرعية قال وبدأ بالماضي فقال ونجز الطلاق اي حكم الشرع بوقوعه حالا من غير توقف على حكم ان علق بماض ممتنع عقلا نحو عليه طلاقه او يلزمه الطلاق لو جاء زيد امس لجمعت بين وجوده وعدمه يعلق ولاقى امرأتي على شيء في الماضي ممتنع عقلا يقول لو يحيى علي الطلاق لو جه فلان امس لجمعته بين الضدين ولا جمعت بين وجوده وعدمه محال علق طلاقه على محال يقع في الماضي معناه هو حانت ما دام انت اللي علقت عليه ومحال وقوعو فانت حانت وكونا في الماضي هذا زيادة في وقوع الطلاق وان الطلاق مؤكد ليس حتى في المستقبل هي يعني علقته على طلاق على حكم مستحيل الوقوع في الماضي فهي مطلقة عليك يعني بمجرد ما تطرفت بالطلاق هي مطلقة قال وتعلقه تعلقه بالماضي لا يزيده الا تأكيدا يعني في هذه الحالة قال ان علق بماض ممتنع عقلا او عادة كلو جاء امس لرفعته للسماء علقوا على امر مستحيل في العادة يعني الانسان يلمس السماء ولا يصعد الى السماء هذا عقلا غير ممتنع لكنه عادة ممتنع ولما يعلقه على شيء ممتنع في العادة وانه لا يستطيع ولا يقدر عليه النتيجة انه لا يتحقق وان كان عدم تحققه لامر عقلي العقل يمنع تحققه او لامر عدي العادة تمنع تحققه عودوا الى السماء ولمسا للسماء هذا ممنوع لا يتحقق فلما علق علي الطلاق الطلاق ينجز عليه انا لما يعلق انسان على شيء ولا يقدر عليه ولا نقول يعني اذا نفعل كذا هو لا يستطيع ان يفعله فطلاقه يقع عليه فان لم افعل كذا فيقع الطلاق عليه تاخد المثال هادا لرفعته للسماء الان لا يسري يعني الان لا يسري يعني الان ما هوش ممتنع عادة لا والسماع يعني العرف كان الى يقصي الى السماء حتى في الماضي كل ما ارتفع عنك فهو السماء لو رفعته الى ساقك في البيت كان السماء لو انت تريد يعني تصفه الى المعنى اللغوي للسماء لكن الشمال بالعرف هي الشمال المذكورة في الاحاديث صعد من السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثانية ثم الرابعة وهذه مسافات بينها لا يعلمها احد ولا يقدر عليها احد ولا يقدرها احد وحيت حتى لا يستطيع ان يتحقق من انه وصل الى السماء بالمعنى هذا اللي هو الذهن او لم يصل فهو الامر نفس الشيء يعني وقع الان تصرف الايمان فيها الالفاظ فيها اله العرف والسماء عادة الناس لا يستطيعون ان يصلوا اليها لكن لو كان مراد معنى اللغة يعني كل ما ارتفع عنك فهو سمع كل هذا امر ممكن ومتحقق ويأتي في الامر الممكن هناك من يقول بوقوع الطلاق والصحيح انه لا يقع عليه الطلاق الا اذا لم يفعل قال او شرعا كلو جاء امس لزنا بامرأته لانه ممتنع عليه لا يجوز له لا يقال له يعني يزني حتى تبر بيمينك صيغة حنت وهو ممنوع من فعله فهذا الطلاق ينجز عليه قال او علق على جائز عادة ولو وجب شرعا فلو جئت امسي قضيتك حقك وهو جائز عادة وان وجب شرعا آآ يعني لو جيت لعديتك احقق قد يؤديه وقد لا يؤديه هو جاهز من ناحية الامكان وقوع عدم الوقوع ولو كان واجب في الشارع مراته يعصي الشرع وما يؤديشي فهو ما دام محتمل كانه يعني اقرار على عصمة مشكوك فيها علي الطلاق قال ولو وجب شرعا او ندب ومثال الجائز شرعا لو جئتني امسي اكلت واجب شرعا لكان واجب شرعه ندب واجب شرعا اذا كان دين حل اجره فواجب عليه ان يؤديه او ندم اذا كان الدين لم يحل اجله لو وداه يكون يعني فعل مندوبا مم. ومثال الجائز شرعا لو جئتني امسي اكلت رغيفا ومثال الجائزة شرعا. نعم لو جئتني امسي اكلت الرغيف شرعا وعادة يعني هذا العادة فيه اوضح من الشراء جائز عادتنا وشرعا يعني قال وانما حنث للشك في الفعل وعدمه ولا يقدم على فرج مشكوك طحنت في الاشياء اللي هي جائزة لان يحتمل انه يفعلها ويحتمل الاشياء اللي هو لا يقدر ان يفعلها اما عادة ولا عقل هذا يحمل خلاص على طول لانه مستحيل ان يوفي فاوحانيت ابتداء ولما يعلق على شي جايز ممكن يفعل منكم ما يفعلانش نقول هو قد لا يفعله وصحيح قد يفعله لكن ممكن لا يفعله ما دام انه احتمال لا يفعله قائم وانا كانا ابقيناه على يعني عصمة مشكوك فيها فديناه يعاشر الان ويعيش كانه زوج ومشكوك قد يكون الطلاق هو واقع عليه من الناحية الواقعية قال ثم ما ذكره المصنف في الجائز ضعيف والمذهب عدم الحنس كما نقله ابن يونس عن ما لك عن عن ما لك وابن القاسم لكن محل عدم الحنث ان جزم بالفعل كقضاء الحق حال اليمين والا حنف للشك او الكذب يعني في مسجد الجائز شرعا وعادة القول هو القاع المطلقة اللي انا فيه احتمال انه لا يفعل واذا تبقى هي عصمة مشكوك فيها علي الطلاق يعني وهذا ضعيف الراجح ان في اذا علقه على امر في الماضي جائز شرعا ولا جائز عادة الراجح انه لا يحنت بشراط يجزم على الفعل وامة يعني جازم على انه يفعل ما حلف عليه فيكون كانه بار بيمينه مسبقا وبار بيمينه هلا يا احمد لكن اذا كان مترددا غير جازم فيبقى بعدها يرد انه باقي على اسهم مشكوك فيها لان القول الاول العلة في تنجيز الطلاق عليه والخوف من يبقى على عصمة مشكوك فيها. نعم قال لك لم يكن هو جازم على انه سيفعل ما حلف عليه مع الشك اللي تخوفنا منه وغير موجود وانه بار بيمينه قطعا وجازم وذلك لا يقع عليه الطلاق بمجرد اليمين قال واحترز بقوله ممتنع عما لو علقه بماض واجب باقسامه الثلاثة فلا حنثة لان هذا لا ما نوصل ان يفعله يعني فكان واجب شرعا انه يصلي ويبشر عن على انه يعني واجب عقلا اي لا اجمعين هالضدي يعني هذا تحصيل حاصل لانه لا يقضي على ذلك لو حضر فلان لا يجمع بين ضدين ولا اذا اجمع بين وجوده وعدم هذا قضاء سيحصل اذا هو بار بيمينه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار للمستقبل بقوله او علق على مستقبل محقق لوجوبه عقلا او عادة ويشبه بلوغهما معا اليه والمراد بما يشبه ما كان ما كان مدة التعمير فاقل وما لا يشبه ما زاد عن مدتها فاذا علق الطلاق بامر المستقبل يقع في مدة التعمير. مدة تعمير الصحيحية سبعون عاما واذا كان هو عمر عشرون وعلق الطلاق الى الخمسين والتسعة واربعين اللي هي اقل مدة التعمير فيقع علي الطلاق يلزمه الطلاق سواء كان يعني مدة تعبير هذه مع الشرطة ان يبلغها هو وهي معا يعني هو والمرأة فاذا كان هما كلاهما لا يبلغان مدة التعمير قال بعد مئة سنة وهم عشرين عام وقال مئة سنة ولا حتى عمرة يعني اه عشرين عام وقال بعد سبعين سنة هذا في الغالب لا يبلغ قال بعد سبعين سنة هي طالق او بعد سبعين سنة وسواء كان عمرها هي ولا عمره؟ نعم لكن اذا كانا يبلغانهم عن والتعليق فالطلاق يقع عليه والسبب في وقوع الطلاق عليه لانه طار نكاحه في هذه الحالة كنكاح المتعة مؤجل الى اجل لاجل يبلغ كانه يقول ان الحل بيني وبينك وبالمرة كانوا يقولون ان الحل بيني وبين المرأة هو محدد بعشرين سنة بثلاثين سنة وهذا نكاح متعة الانسان لبي نطلقها هذا نكاح متعة ولذلك انا الطلاق ينجز عليهما الان لا يترك يتمتع بها نكاح متعة تلاتين سنة يصدق عليه. بل يطلق عليهما الان لانك احد متعة لا يقر عليه فالعبرة اذا بالتعليق بالمستقبل يكون علاقة الى مدة يبلغ يعني اليها هو وهي معا كلاهما يبلغان هذه المدة عادة ويقلص من مدة التعمير مدة التعمير فاقل في هذه الحالة يناجز عن الطلاق لانه يكون قد حدد الحلم النكاح بمدة وهو نكاح متعة لا يجوز قال او علق على مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كانت طالق بعد سنة فينجز عليه الان حال التعليق قال او انت طالق يوم موتي او موتك واولى قبل موتي او موتك بيوم او شهر فينجز عليه وقت التعليق لان هذا حدد بمدة يبلغها وهي يوم الموت لم يذكر وهذه المدة الى حد الموت موتة هي ولا موتية هذه مدة يبلغها فاذا علق النكاح لهذه المدة يقع عليه مالا لكن لو قال بعد موتك موتك او بعد موتي فهذا لا يقع عليه الطلاق لان الطلاق لا يقع من ميت ولا يقع على ميتة قال بخلافي بعد موتي او موتك او ان او متى او اذا مت او مت فانت طالق فلا شيء عليه اذ لا طلاق بعد الموت واما انت طالق ان او اذا مات زيد او يوم موته او بعده فتطلق عليه حالا في الاربع صور لانه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغهما اليه عادة لانه ما في شي تحديد ما يزيد على امل التعمير محتمل اه زيدي اموت الان بعد سنة بعد شهر بكذا وهو معلق على امر وقوعه ممكن والوصول اليه ممكن منهما وهو محتمل وذاك يناجز عليه الطلاق من حين التلفظ به لكان قال يعني يوم يموت فلان يعني قال او قال ان لم امس السماء فانت طالق فانه ينجز عليه الطلاق وهذي هذي في مسألة يعني تعليقها بموت فلان صب انه علقه على مجهول في احتمال ان يصل اليه ولقد يقول قائل لو كان هو عمره يعني اللي كان عمره خمسين وعلق على الموت طفل صغير انا هو علق الطلاق على امد يعني في الغالب انه لا يصل اليه فيفترض انه لا يقع انا لو افترضنا ان هذا الصعيد يعيش تبين ولا بين الستين والسبعين كما في الحديث وانا هذا كانه علقه الى بعد سن التعبير بالنسبة الي يقع لكن هذا لا ينطبق عليه الحالة لان لوجود الاحتمال لان الصغير قد يموت بعد شهر وقد يموت بعد ساعة وقد يكون واذا كانت العصمة مشكوكا فيها ينجز عليه الطلاق يا شيخ وهذا ما يتنافعش مع التعليل لأنه علقه في المستقبل بمحقق يشبه بلوغوهم اليه عادة اه محقق لكن هذا مش محقق هذا اللي هو لما يعلق عمر شخص اخر هذا مش محقق. يعني قد يموت بعد ساعة بعد لحظة قد يكون بعد سن التعبير الاحتمال والبقاء على العصمة مشكوكة قائمة يعني في هذه الحالة مش محقق لكن لو قال هو بعد ستين عام سبعين عام لكي ينظر فيها ليبلغه او لا يبلغه فاذا كان لا يبلغه لا يقع عليه الطلاق واذا كان يبلغه ينجز عليه الطلاق قال او قال ان لم امس السماء فانت طالق فانه ينجز عليه الطلاق اذ مسها ليس في قدرته فعدمه محقق وقد علقت الطلاق عليه فينجز ايوه لان هذا العادة تحيله سماء بمعنى السماء المعروف ترى المعهود السماوات والا ناس لا يعلمون عنها الا اقل القليل للفضاء الواسع وما فيه من المجرات وما فيه من الافلاك وما فيه كذا هذا كله لا لا يعرف ما هي السماء اللي هي المقصودة ولا تحيا عنا اشياء هي في السماء سموحني في السماء ويبقى هي بعد او ومسافتها علينا ملايين السنين الضوئية ملايين مش حتى اه هذا كيفه يستطيع ان يقول انا المس السماء بهذا المعنى لا يستطيع قال او قال لها انت طالق ان لم يكن هذا الحجر حجرا او ان لم يكن هذا الطائر طائرا فانه ينجز عليه لان قوله ان لم يكن الى اخره يعد ندما بعد الوقوع عارفة حجر يعني وتعليقه عليه كانه طلق ثم ندم هذا هو حجر لم يكن حجرا فهو حجر وينجز عليه ايضا ففيه هذه الالفاظ كلها وما يترتب عليها من الاحكام ولا يلاحظ عليه ان الاخذ بالاحتياط في العصمة الامر يحتمل ان يكون هو صد الطلاق واندم عليه ولا يحتمل انك يكون طلاق بالثلاثة واحسن من اتنين دايما يؤخذ الاحتياط في العصمة يحمى على التلاتة ويحمل على الوقوع بدل عدم الوقوع قال فلو اخر انت طالق لم يلزمه شيء كما قال ابن عرفة وهو ظاهر اي بعد ما عش في الندى مش واضح وبعدين كانه صادق بعدين ان لم يكن الحجر حجر وقال فانت طالق على لما انت طالق معناه هو مش مش نادم وآآ علق الطلاق على شيء حقيقي هو موجود واقع لا شيء عليه لكن لما يقول انت طالق ثم بعدين كل شيء هو حقيقة الواقع قالوا يراد يتهم بانه مجاهد تعليقها بكلمة ان لم يكن حجر فهو حجر وهذا يعد كانه ندم على قوله انت طالق اولا معليش شيخ هو كيف الفرق لا هو هو لما يقول انت طالق ان لم يكن الحجر حجرا معناه اوقع الطلاق والا ما يكون لحاجة وحاجة هذه هذه حقيقة يفصل انه ما يقعش الطلاق. هم لانه الحجر حجر يعني ان كان لو جاء الانسان انت طالق ان كان هذا حاجة وهو في الواقع حجر يعني ما يقعش علي الطلاق يفترض لانه على وقعوا علقوا على امر هو في الحقيقة موجود لكن هم الزموه فيه الطلاق هنا قالوا لما قال قدم وانت طارق لم يكن الحجر حجرا كانه ندم نادي الطلاق اوقعه ثم اراد ان يعلقه على شيء يجعله يتنصل من الطلاق انه حقيقة موجودة فزاد ان لم يكن الحجر حجر الكلمة هادي زادها يقول اني علقت على شيء هو حقيقة الواقع ما يلزمنيش الطلاق ايوا ايلا هدا كلام يعني مانيش في معنى وكلام فارق وانت ما اتيت به الا لانك ندمت بعض ما قلت انت طالق فانت ندمت لكن قال لا هو ولاو عاكس ما طلقش قال الا بيقول حاجة وحاجة وبعدين قال فانت طالق فهذا يفيده لانه ما وقعش من الطلاق ثم ندم عنا ويجد كلامها حقيقي وما فيش ما ما يشمش منها الندم وعلق طلاقها على شيء يعني هو صحيح وواقع تبارك الله قال واما ان قال ان كان هذا الحجر حجرا بصيغة البر فينجز عليه مطلقا قدمه على الطلاق او اخره ان كان هذا الحجر حجرا عندي طارق. نعم يعني ينجز عليه الطلاق اه الصيغة لولا ان لم يكن والصيغة التانية ان كان كده عليها لا ما تكرش قال له اه فينجز عليه مطلقا اي لانه علق الطلاق على امر محقق وهو ثبوت الحجرية للحجر ومحل تنجيزه عليه مطلقا ان لم يقترن الكلام بما يدل على المجاز مم اذا كان هو يقصد كلام ان كان الحجر حجر فكانه علق على امر محقق واللي علق الطلاق على امر محقق الوقوع يعني اه زي في المستقبل محقق انه سيقع ان ان حطي واليه كذا هو محقق ولا غالب الوقوع اذا حاضت المرأة ولا اذا اكلت ولا اذا شربت اذا علقوا على من يتحقق وقوعه يغلب وقوعه ينجز علي الطلاق زي ما تقدم يعني قال او لهزله اي ينجز عليه الطلاق لاجل لاجل هزله كقوله انت طالق امسي لان ما يقع الان لا يكون واقعا بالامس فيكون هازلا بهذا الاعتبار وكان الصواب حذف هذا كالذي قبله لان الكلام في التعليق لا في الهزل والندم يعني استطراد يعني عنا استطراد منهزل تقدم يعني وقوع الطلاق منزل تقدم في مواضع متعددة والحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد جدهن جد وازلهن جد الانسان يلعب يمزح مع مراته ويلاعبها وهي كذا وقال لها انت طالق ما قصدت ونحن يعني متفاهمين وما فيش بينا كذا هذا لا يفيده التلاتة دني والنكاح والطلاق والرجعة فاذا كان الانسان طلق وكذلك العتق لا يفيد دعوة الهزل لا تفيد فيه قال او علقه بما لا صبر عنه لوجوبه عادة. كان قمت او قعدت او اكلت انت او انا او فلان فانت طالق واطلق او قيد بمدة يعسر فيها ترك القيام مثلا ان اكلت ان اكلت او جلست او كذا او تكلمت او كذا وعلى الاقوى بمدة يعصر في ان لا يقع هذا مدة شهر ما تولى سنة ولا كذا يعصر الا وقال سعة مثلا ولا نصف ساعة؟ قال له يا حنفي يعني لان دي يمكن ان لا تقوم او لا تتكلم او لا تشرب وتاكل تاكل ولا يقع علي الطلاق ان تكلمت مدة يعني ساعة عندي طارق لا يقع عليه اذا تكلمت لكن لا اذا تكلمت واطلق او تكلمت مدة الشهر او لمدة السنة وكذا وينزل عليه الطلاق لان لا صبر لها على عدم الكلام ولا صبر له على ذلك ايضا او علقه على فعله هو بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق