﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما لهم عقل يبني بالعلم طريق

2
00:00:27.200 --> 00:00:55.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.300 --> 00:01:12.150
قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولما انهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه فعما مما لا شيء فيه حالا ومآلا او حالا لا مآلا

4
00:01:12.300 --> 00:01:38.950
فقال ولا يحنث ان علقه اي الطلاق بمستقبل ممتنع عقلا او عادة او شرعا بصيغة بر مثال الاول انت طالق ان جمعت بين الضدين يعني عادي مصنف توسع في الفاظ الطلاق

5
00:01:40.300 --> 00:02:09.550
توسع في افتراضات كثيرة هي ربما في وقتها نادرة الوقوع نادرة الوقوع والا لا تكاد تقع ربما كانت في وقتهم قد تكون كانت شائعة ان الانسان يحلب الطلاق انه ان لم يجمع بين الضدين والا ان جمع بين الضدين والا

6
00:02:09.750 --> 00:02:32.300
ان صعد السماء ولا كده لا تكاد في هذا الوقت في هذا العصر دايز من يتكلم بهذا الكلام على كل حال هادي يعني افتراضات مملوءة بها الكتب احيانا قد تكون في وقت من الاوقات هي غير مفيدة والكلام فيها غير مفيد لكن هي ربما

7
00:02:32.850 --> 00:02:59.250
يعني تتخذ اه مقياس لغيرها قد توجد صور اخرى ليست بهذه الصورة ولكنها ممتنعة شرعا وممتنعة عقلا وكذا فيقاس عليها فلا تخلو من الفائدة واذا قال انت طالق ان جمعت بين الضدين علقه على امر

8
00:02:59.850 --> 00:03:26.400
يعني مستحيل الوقوع عقلا وغالي يمكن يتخيل ان يجمع الانسان بين الضدين والا اه بين وجود شخص وعدم نجمع يقول جمعت بين وجودك بين وجودك وجودك وعدمك والاطمئنان جمعت بين الضدين والا

9
00:03:26.650 --> 00:03:43.300
بين المتناقضين ولا كذا فهذه كلها اشياء مستحيلة ان تقع ما دام هي مستحيلة ان تقع عقلا فالمعلق يعني لا يقع اللي هو الطلاق ما دام المعلق عليه لا يمكن وقوعه عقلا فكذلك المعلق

10
00:03:43.500 --> 00:04:09.050
لا يقع هذا مستحيل عقلا وكذلك اذا علقوا على مستحيل عادة كاين يعني حملت الجبل ولا كأن صعدت الى السماء ولمست السماء هذا مستحيل عادة لا يمكن ان يحمل الجبل على ظهره ولا يمكن ان يصعد السماء

11
00:04:09.500 --> 00:04:32.150
ما دام المعلق عليه لا يقع عادة المعلقة والطلاق ايضا لا يقع وكذلك اذا كان علقه على امر اه ممنوع شرعا. مم. اكمل. نعم قال ومثال الثاني اشار له بقوله كان لمست السماء فانت طالق

12
00:04:32.350 --> 00:04:52.150
او انشاء هذا الحجر فانت طالق وكذا ان قدم فانت طالق في في المثالين لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده يعني في الصورة سواء قدم المعلق او المعلق عليه

13
00:04:53.500 --> 00:05:14.150
وان كان مثلا اذا قال عندي طالق ان نقلت الجبل او صعدت الى السماء وهذا لا يقع وكذلك لو عكس وقال ان صعدت للسماء فانت طالق فالامر لا يختلف قدم المعلق علمه وعلق عليه والا العكس

14
00:05:15.000 --> 00:05:43.500
ايه بعدين قال لانه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده قال ومثال الثالث ان زنيت فانت طالق بخلاف صيغة الحنت في الجميع ايوا علقها طلاقها على ممتنع شرعا  الجنف وان زنى فلان والا

15
00:05:43.550 --> 00:06:06.150
من شرب الخمر والا كذا فانت طالق وانه لا يطلق عليه لانه ممنوع من كما نلو الممنوعة عادة الصعود الى السماء كما انه ممنوع عادة كذلك الزنا وشرب الخمر هو ممنوع شرعا

16
00:06:06.600 --> 00:06:27.300
والممنوع شرعا كالمعدوم حسا معدوم يعني لا يمكن ان يتحقق فما دام انه معلق عليه معدوم ولا يتحقق ولا يقع ما دام لم يقع الشوط لا يقع المشروط وا لكن لو

17
00:06:27.800 --> 00:06:52.750
ارتكب المحظور وزنا ولا شايب الخمر وانها تطلق عليه قال لم يعتبرونا لم يعتبروا انها معدومة شرعا كالمعدوم حسا انا لو لو اعتبروا ان معدومة شرعا كالمعدومة حصن حتى لو زناوى شيب الخمر فضل لا يطلق عليه

18
00:06:53.300 --> 00:07:20.100
لكن كان محتاط لعمله من الطلاق فامر الطلاق يعني يختلف عن غيره في مسائل مثل هذه المسألة مسألة معلومة المعلوم يحسها نعم قال بخلاف صيغة الحنث في الجميع ايه اذا كان جاء اي انسان

19
00:07:20.400 --> 00:07:39.300
ان لم اجمع بين الضدين فانت طالق فانه يطلق عليه لانه مستحيل عليه ان يجمع الدين فامر لا يمكن له ان يفعله علاقة على امر مستحيل لا يستطيع فعله نجد عليه الطلاق

20
00:07:39.800 --> 00:08:02.600
يعني اذا في صيغة الحنت يختلف عن صورة البر صلاة البر معلقة على ان جمع بين الضدين وهو لا يستطيع ان يجمع ويقع عليه طلاق  وقال انا ساجمع بين الضدين واذا ما جمعتش بين الضيد بين الضدي فانت طالق

21
00:08:03.050 --> 00:08:22.600
وهذا مستحيل عليه بالضدين فيقع عليه الطلاق يعني في صيغة الحنس ينجز عليه الطلاق اذا علقه على امر مستحيل عقلا وعادة وشرعا وفي صيغة البر تعلقا ولاقه في صيغة بر على امر

22
00:08:22.950 --> 00:08:41.500
متعذر عقلا ولا عادته ولا شرعا لا يقع عليه الطلاق لانه صادق  قال او علقه على ما لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته حيث كان شأنه ان تعلم مشيئته وهو الادمي

23
00:08:41.750 --> 00:09:09.000
كطارق ان شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما اذا لم يشأ او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثة هذا يختلف على مشية من شأنه الا تعلم مشيئته. تقدم ان لو علق الطلاق على مشيئة الله

24
00:09:09.400 --> 00:09:28.000
ومشيئة الملائكة ومشيئة الجن ممن شاء ان لا تعلم مشيئته فانه ينجز عليه الطلاق لكن لو علق الطلاق على من تعلن من الشأن ان تعلم مشيئته قاعدين شاء زيدنا وان شاء فلانة وشاء كذا

25
00:09:29.000 --> 00:09:47.350
فهذا لا يناجز عليه الطلاق يعني لاننا لم نعلم مشيته هل طلق او لم يطلق؟ هل شاء الطلاق ام يشاء الطلاق  قال ولم تعلن مشيئته وهو صادق بما اذا لم يشأ

26
00:09:47.400 --> 00:10:11.550
او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثة ابن الشيخ اللي معلقة متاع زيد او مشيئة زيد او زيد هنا مات يعني لا يقع الطلاق اه معناه محطاتوش ايه انا في الحقيقة هم ما حطيتوش

27
00:10:11.700 --> 00:10:40.350
البقاء على عصمة مشكوك فيها. نعم واذا كانت المسائل ذكرت تفريعات هذه الطويلة والكثيرة ولكثير منها هو افتراضي هذه مسائل يعني يا خلاف كبير بين لان مسلا خاضعة اجتهادات في اوقات مختلفة

28
00:10:41.250 --> 00:10:58.200
وليس في اعتلاده في المصغى قولا واحدا رجل مسل الخلاف فيها من الضد الى الضد مصر يقولون يجب شيء يناجز الطلاق ومسألة يقول لا ينجد فيها الطلاق ولا يقع الطلاق

29
00:10:58.850 --> 00:11:21.400
مجال الاجتهاد في هذه المسائل الافتراضية مجاله واسعا ليس فيه قولا واحدا مسند الى دليل واضح نعم قال وهو صادق بما اذا لم يشأ او شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنثى. بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن فان

30
00:11:21.400 --> 00:11:44.150
شأن من ذكر لم تعلم مشيئته عادة قال او علقه بمستقبل لا يشبه البلوغ اي بلوغهما معا اليه بالا يبلغه عمر واحد منهما او يبلغه عمر احدهما فقط والمعتبر العمر الشرعي الاتي بيان في الفقد

31
00:11:47.300 --> 00:12:14.550
يتعلق الطلاق على مدة يبلغها عمرهما هذا ينجز عليه الطلاق والمدة كما تقدم معتد بها هي مدة سنة التعمير السبعون سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمار امتي من الستين الى السبعين

32
00:12:15.650 --> 00:12:37.250
اما اذا علق الطلاق على مدة لا يبلغها عادة عمرهما ولا عمر احدهما فلا ينجز عليه الطلاق لانه عندما تحل يحل ذلك الوقت لا يكون واحد منهما موجودا ولا يقع طلاق على ميت

33
00:12:39.150 --> 00:12:57.050
قال او قال لها طلقتك وانا صبي او مجنون فلا شيء عليه حيث كانت في عصمته وهو صبي او مجنون وعلم تقدم جنونه واتى بلفظ واتى بلفظ ما ذكر نسقا

34
00:12:57.400 --> 00:13:25.250
والا حنف انت بلفظه ذكره الناس وقد يعني طلقتك وانا ماجون متواصل الكلام مش متفرق مش قال انا طلقته ثم سكت قالوها انا مجنون ومع ذلك يعد هذا كأنه راجع نفسه وندم على الطلاق فحاول

35
00:13:25.500 --> 00:13:47.250
ان يبحث عن مخلص واضاف على مجنون وعن عصبي المعلوم ان الصبي والمجنون لا يلزمهم الطلاق وين مكلفين واذا قال والله اختك انا مجنون وعلم انه يعني لما كان انه

36
00:13:47.500 --> 00:14:11.050
سبق جنونه يعني كان مجنون ولا علم انه تزوج وهو صبي واتى بالكلام نسقا متواصلا فلا يلزمه الا انه اخبار عن طلاق في وقت لا يقع في الطلاق منه لكن لو فصل الكلام

37
00:14:11.450 --> 00:14:34.450
شكر ثم بعد ذلك اتى بكا للصبي ولا مجنون فانه لا يعني ويتساهل معه لانه يتهم بانه ندم على الطلاق قال او قال انت طالق اذا مت اذا مت انا او مت انت او ان مت او مت

38
00:14:34.650 --> 00:14:56.450
فلا شيء عليه اذ لا طلاق بعد تحقق الموت بخلاف يوم موتي كما تقدم لان يوم الموت يصدق باوله قبل حصول الموت هناك فرق بين انت طالق يوم موتي وبين

39
00:14:56.550 --> 00:15:19.650
انت طالق اذا بت ومتى متوا وحين موتي هذا لا يقع فيه الطلاق ضاق عليه الطلع اذا قال عندي طالق اذا مت معناه بعد ان اموت انت طالق وبعد ان يموت وارتفع عن التكليف ما اش يقع من الطلاق

40
00:15:20.950 --> 00:15:47.000
بخلاف لو قال انت طالق يوم موتي وموتي هذا يصدق باول اليوم وباخره وباي لحظة فيه فيكون الطلاق معلق على وقت يمكن ان يقع فيه الطلاق وهو مكلف حيا واذا كان قال يوم موتي فالزمه الطلاق. واذا قال اذا مت

41
00:15:47.450 --> 00:16:06.500
فلا يلزمه شيء قال او اذا مت او مت او ان او ان مت او مت قال الا ان يريد بان نفيه اي نفي الموت اما مطلقا او من مرض خاص فانه يحنث

42
00:16:06.800 --> 00:16:32.300
لانه بمنزلة قوله انت طالق لا اموت او لا تموتين  لا يمكن كان يقول انا لا اموت وانت لا تموت وان مت انا او مت انت فانت طالقة فضيق عليه الطلاق لانه قطعا حانت لابد ان يموت

43
00:16:32.950 --> 00:16:55.200
وانا لا اموت ويحلف على ذلك على عدم موته يحلف عليه بالطلاق وهذا يناجز عليه الطلاق لانه اه سيموت قطعا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

44
00:16:57.200 --> 00:17:28.200
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا ان ولدت جارية او غلاما فانت طالق فلا شيء عليه بان كانت صغيرة او ايسة او ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه او مس ولم ينزل

45
00:17:28.200 --> 00:17:50.350
ولو حذف جارية كان اخسر واشمل تكرار يعني مسائل توسع فيها في هاي المكررة. نعم. تقدمت هذا حملتي ولا ان كان في بطنك غلام واذا كان هي في طهر لم يمسها فيه فهذا لا يحنث

46
00:17:51.100 --> 00:18:09.250
وان كان في طهر مسها فيه فانه يقع عليه الحنت  قال او قال لها ان حملتي فانت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها الا ان يطأها وينزل وهي ممكنة الحمل مرة

47
00:18:09.350 --> 00:18:34.350
واولى اكثره قال وان كان الوطء قبل يمينه ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة مم اذا وضع ولو مرة قبل يمينه وآآ  مادام وحصل انزال يجري عليه الطلاق

48
00:18:34.700 --> 00:19:01.800
تقدم اذا كان هو وطليس فيه انزال ولا يناجز عليه الطلاق قال الا ان يطأها مرة وان قبل يمينه والاستثناء راجع للمسألتين قال كان قال لها ان حملتي ووضعت الله يجعل المسألتين للحمل وكان في بطنه غلام يعني. ايه نعم

49
00:19:03.900 --> 00:19:23.350
مم. قال كان قال لها ان حملتي ووضعت فانت طالق فلا شيء عليه الا ان يطأها مرة وان قبل ميني ولم يستبرئ والا نجز عليه كما لو كانت ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية

50
00:19:26.450 --> 00:19:50.500
كما يضيعون ضاعت عمري قال ان حملتي او وضعت عندي طالق وينجى وينجز عليه الطلاق يعني اذا كان هو اه مشى في في طهر ايش قلت في الاخير قال له الا ان يطأها مرة وان قبل يمينه

51
00:19:50.700 --> 00:20:11.650
ولم يستبرئ والا نجز عليه قال كما لو كان لم يستبرئ اذا كان مم. والا نجز عليه كما لو كان ظاهرة الحمل نظرا للغاية غاية الحمل. هم ايه ضاية الحمل يعني لما حلف قالها

52
00:20:11.850 --> 00:20:28.100
ان حملت او وضعت فانت طارق وكانت هي ظاهرة الحمل فانه ينجز عن الطلاق ويضع للغاية التانية وهي الوضع يعني لانها قد تضع حملها وقد لا تضع حملها فانجز عليه الطلاق

53
00:20:28.450 --> 00:20:47.450
انا بذكر رايتين الحمل والوضع ان حملته ووضعت. نعم فاذا كانت هي ظاهرة الحمل تعليقها على الحمل هذا صادق فيه وهي حامل لكن تعليق على الوضع هادا مشكوك فيه مش معروف هل يقع ولا يقع

54
00:20:47.550 --> 00:21:06.550
ولكن ننجز عليه هذا معنى طويل للغاية الثانية نعم قال واما ان قال لظاهرة الحمل ان حملت فلا يحنث لان المعنى ان حدث بك حمل غير هذا طيب دون ان وضعت

55
00:21:06.700 --> 00:21:23.100
الحمل واضح الحمل عليها من قال ان حملني فانت طارق؟ قال لا يقع علي الطلاق لأنه معروف انها حامل ويقصد انك ان حملتي غير هذا الحمل وفي وقت حمله هذا لا يمكن ان تحمل يعني

56
00:21:25.600 --> 00:21:42.850
قال او علقه على امر محتمل غير غالب وقوعه وهو صادق بما اذا استوى وجوده وعدمه وبما اذا كان الغالب عدمه كان دخلت الدار او كلمتي زيدا فلا ينجز عليه

57
00:21:43.200 --> 00:22:08.000
فهذا مفهوم قوله السابق او محتمل غالب هذا محتمل يعني يقع ولا يقع. نعم دخول الحاجة اللي هو محتمل المحتمل غالب او او اللي هو متحقق وجوده عادة او عاقلا او شرعا هذا ينجز عليه

58
00:22:08.500 --> 00:22:25.300
لكن اذا كان علق على شيء كان قد علقه على شيء محتمل يقع ولا يقع اذا جا متساوية فان دخلت الدار او خرجت او كذا وهذا لا ينجز عليه الطلاق ان دخلت

59
00:22:25.650 --> 00:22:43.450
وقع عليه الطلاق وان لم تدخل ولا شيء عليه كما قال ابن عمر رضي الله عنه ان خرجت فقد بتت منه وان لم تخرج  عليه شيئا وليس عليه شيء نعم

60
00:22:43.900 --> 00:23:03.700
قال ثم تارة يثبت وتارة ينفي واشار للاول بقوله وانتظر بالحنث وقوع المعلق عليه ولا يمنع منها ان اثبت بان كانت يمينه على بر كقوله انت طالق يوم قدوم زيد

61
00:23:03.750 --> 00:23:25.850
يعني علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا اه في حالة ما اذا كان علق الطلاق على امر محتمل الوقوع عادة غير محتمل قال هناك

62
00:23:26.300 --> 00:23:52.800
تفصيل ان كان كانت الصيغة صيغة بر جاي ان دخلت ان فعلت يوم قدوم زيد ففي هذه الحالة يعني ينتظر حتى ينظر الى العاق وفي هل يقع؟ وهل وقع المعلق عليه او لم يقع

63
00:23:52.950 --> 00:24:10.700
فان وقع المعلق عليه يمنع جزعيه الطلاق وان لم يفعل يطلق عليه والمثال اللي ذكره قال يوم قدوم زيد واراد القدوم والزمن تبع له يعني لو اراد الزمن فإنه نجز عليه الطلاق

64
00:24:10.850 --> 00:24:28.350
زي ما علق الطلاق على زمن يدركه عمره وعمرها جزع الطلاق ولا ينتظر الى يوم القدوم اذا كان اذا كان ما قصد به الزمن لان تعليقها على الزمن تعليق الطلاق على الزواج معناه انه

65
00:24:28.750 --> 00:24:51.750
النكاح محدد بمدة مثل نكاح المتعايش بينكاح المتافئ ونزع الطلاق وذاك احترس هنا قال يوم قولوا يوم قدوم زيد زمن تابع للقدوم وليس هو المقصود انت طالق يوم اقود المزيد. كان المقصود هو الزمن

66
00:24:52.200 --> 00:25:10.200
اللي بيجيه فيها ده زيد فينجز عن الطلاق لانه يوصيك طلاق المتعة المحدد بمدة نكاح محدد بمدة ولكن المقصود هنا القدوم وذاك كان استدرك عليه وقال له كان ضعف كلمة يوم يكون احسن

67
00:25:10.500 --> 00:25:31.850
وانت طالق قدوم زيد  المعلق عليه والقدوم ذاته وليس الزمن نعم قال والزمن تبع له فيحنث بالقدوم ولو ليلا. فلو قصد التعليق على الزمن او لا نية له نجز عليه

68
00:25:31.850 --> 00:25:54.100
بمجرد يمينه لانه من الغالب الوقوع او المحقق فلو حذف المصنف لفظ يوم لكان اصوب قال وتبين الوقوع اي وقوع الطلاق وتبين الوقوع اوله اي اول اليوم ان قدم في نصفه او في اثنائه

69
00:25:54.600 --> 00:26:14.000
وثمرة ذلك العدة وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا وحاضت وقت القدوم لم يكن مطلقا في الحيض وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في الطهر ولا عدة عليها ان ولدت اوله

70
00:26:14.850 --> 00:26:46.800
وثمرته ايضا التوارث لما يقول اه انت طالق قدومها زيد وقدم زيد اثناء النهار فانه قد انكشف الغيب وتبين ان الطلاق قد وقع من اول النهار لان ما دام هو علق الطلاق على القدوم

71
00:26:47.050 --> 00:27:02.400
قدوم هذا اللي هو الربطة باليوم اليوم يبدأ من طلوع الفجر معناها ان الطلاق في الواقع لزمه من وقت طلوع الفجر حتى ولو كان هو قد وصل وقدم بعد العصر

72
00:27:02.500 --> 00:27:21.400
وافصل الضوء الى غير ذلك لان كلمة اليوم هذا هو معنى مبدأها من يوم طلوع الفجر قالوا يترتب على هذا ان اذا كانت هي في طهر وقت الفجر  وقد ما هو

73
00:27:21.550 --> 00:27:45.700
وان يكونوا قد اوقع طلاقه على طاهر وتعده ثم حاضت بعد ذلك بعد الفجر وانها تعد تعد هذا الطهر من حيضها هذا فائدة انه اذا قدم يعد ما وقع عليه هو من اول اليوم

74
00:27:46.550 --> 00:28:11.050
وكذلك يترتب عليه ايضا حلولها من العدة الاول هي بعد الفجر قلت طاقم قدوم زيد وقدم ظهرا وهي قد ولدت بعد الفجر وكأن الطلاق وقع على وقت طلوع الفجر وهي حامل فتعتد بوضع الحمل وقد وضعت حملها ضحى

75
00:28:11.350 --> 00:28:30.050
قبل حتى ان يصلوا ان تكون قد خرجت من العدة ويترتب عليه ايضا الميراث لو كان هي ماتت يعني قبل ان يصل عند الضحى فلا ترث معنى الطلاق وقع من اول النهار

76
00:28:31.700 --> 00:28:57.550
هي ماتت بعد الطلاق فلا ترثه. يتغير الحكم بسبب اعتبار مدة او الوقت التي وقع الذي وقع فيه الطلاق عندما يقول يوم قدومي فلان نعم قال ثم التحقيق ان الحنث في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله وتبين الى اخره

77
00:28:57.800 --> 00:29:19.800
كما لو قال انت طالق ان قدم زيد وذكر الزمن لغو كما عرفت ومن هذا القبيل انت طالق ان شاء زيد فينتظر مشيئته فان شاء الطلاق وقع والا فلا ابرة هي بالقدوم

78
00:29:20.700 --> 00:29:37.000
وان شاء لما يقدم او اذا كان علق على مشيئته يسأل فان شاء الطلاق وقع الطلاق والا لم يقع يعني هذا صيغة البر اذا كان علق الطلاق على امر محتمل الوقوع

79
00:29:37.850 --> 00:29:56.150
يقع ولا يقع وكانت الصيغة صيغة بر وانه ينتظر وينظر يعني هل وفى ومر بيمينه هؤلاء لا يقع عليه الطلاق بمجرد اليمين. فلينظر ينتظر حتى يرى ما اذا كان هو

80
00:29:56.400 --> 00:30:13.900
حصل له بر او لم يحصل نعم قال وقول الحالف الا ان يشاء زيد مثل قوله ان شاء اي هذا اللفظ اي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه ان شاء وقع والا فلا

81
00:30:14.150 --> 00:30:35.350
فقوله الا ان يشاء زيد مبتدأ وقوله مثله الى اخره خبره كل شي يعني ان شاء انت طالق وان شاء زيد مثله عند طارق ان لم يشاء زيد. يعلق الطلاق على مشيته

82
00:30:35.800 --> 00:30:55.750
هذا اللفظ نسوا هذا اللفظ قال بخلاف انت طالق الا ان يبدو لي فانه ليس مثله بل ينجز عليه وكذا ان بدا لي او ظهر لي او الا ان اشاء او شئت او شئت انا لانه من باب تعقيب رافع

83
00:30:58.950 --> 00:31:21.550
هذا يعمل فيه انهم متحايل قال انت طالق من بدل ان لم يبدو لي ان شئت واذا فعل ذلك فيعمل بقوله انت طالق ولا يعمل بقوله لان تعقيب كلامه بعد انت طالق بدني

84
00:31:22.000 --> 00:31:45.350
هذا من باب تعقيب الرافع الرفع للطلاق بعد ان وقع. الطلاق وقع ويريد ان يعقبه بما يرفعه ندما منه فلا يقبل منه نعم قال واما انت طالق ان كلمت زيدا الا ان يبدو لي في المعلق عليه فقط فينفعه كما مرة

85
00:31:47.750 --> 00:32:07.450
تقدمت. نعم. وانت طالق دخلت الدار الا ان يشاء الله والى ان يبدو لي لن يشاء الله والماشية مسلطة على المعلق عليه وهو دخول الدار وان يبدو لي فهي تنفعه

86
00:32:08.350 --> 00:32:32.850
لكن اذا كانت المشيئة معلق على انت طالق على المعلق ولا تنفعه بل ينجز عليه الطلاق نعم قال كالنذر والعتق تشبيه في جميع ما مر فاذا قال علي نذر او نذر كذا او عتق عبد او عبدي فلان ان قدم زيد او ان شفى الله مريضي او ان شاء زيد

87
00:32:32.850 --> 00:32:55.000
او الا ان يشاء زيد توقف على وقوع المعلق عليه بخلاف الا ان يبدو لي فينجز عن العذق والعذق والنذر والنذر بالمشي الى مكة ولا لا يعتق بالصوم ولا نادر بالصوم ولا الناذر بالعذر

88
00:32:55.100 --> 00:33:19.850
نفس العمر زي اه تعليق هذه الاشياء كلها زي تعليق الطلاق اذا كانت بصيغة بر على امر المحتمل الوقوع له وغير محتمل فانه ينظر اذا وقع المعلق عليه لازم اقول عتق ولزمه النذر وهذا لم يقع لم يلزمه شيء

89
00:33:21.650 --> 00:33:40.000
قال ولو قال ان دخلت الدار الا ان يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط فلا شيء عليه مم لن يبدو ولي يعني زي ما تقدمت هذه وانا وغير مصمم

90
00:33:40.250 --> 00:34:00.350
لانه صاحب السبب يعني كانه قال ان دخلت كانه يقول يعني الامر الي قد اجعل دخول الدار سببا لطلاقك او لاجعله سببا. هذا معناه ايه؟ بدا لي فاذا علق ان بدا لي على

91
00:34:00.800 --> 00:34:20.500
المعلق عليه فلا يقع عليه الطلاق لانه لم يجزم بالسبب السبب ما زال في يده متحكما في اه واذا اردت وقعه اذا اردت ان اجعله سببا جعلته واذا لم اذا اردت ان اجعل دخول الدار سببا جعلته

92
00:34:20.800 --> 00:34:40.100
واذا لم اجف ارد لم اجعله فلا يلزمه الطلاق في هذه الحالة اذا علق ان بدلي على دخول الدار على المعلق عليه لا على الطلاق وهنايا اذا يعني كذلك النذر والعتق يعني

93
00:34:42.100 --> 00:35:04.600
وكذلك النذر حتى ينعم نفس الشيء اذا كان قال ما عليه عذر فلان ان دخلت الدار ان بدا له وايضا لا يلزمه اه اذا كان ارى انه يعني لا يريد ان يوقع العتق او في كذا

94
00:35:05.100 --> 00:35:36.600
ولكن اذا كان علقه بالنذر نفسه انت حر ان بدني ربنا ينجز عليه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

95
00:35:39.150 --> 00:35:57.800
قال ثم اشار الى قسيم قوله ان اثبت بقوله وان نفى بان اتى بصيغة حنت ولو معنى نحو عليه الطلاق لا يكلمن زيدا فانه في قوة قوله ان لم يكلمه فهي طالق

96
00:35:58.350 --> 00:36:14.800
ولم يؤجل باجل معين فان لم اقدم الاولى كان لم افعل يعني انه حلف على فعل نفسه نحو ان لم ادخل الدار او ان لم اقدم من سفري فانت طالق

97
00:36:14.950 --> 00:36:45.750
فانه لا ينجز عليه بل ينتظر اه اذا كان يدعي تعليق هذا معلق بمدة معينة كان قال ان لاكلمن زيدا وان لم اكلم زيدا مدة شهر فهي طالق هذا ينظر اذا كان هو كلمه في مدة الشهر

98
00:36:46.750 --> 00:37:05.700
يعني لا لا ينجز عليه وان اذا لم يكلمه فلا يناجز عليه واذا كلمه يناجز عليه لانه قال لا اكلمن زيدا مدة شهر آآ اذا كان هو كلمه يا بر واذا لم يكلمه لا يبر

99
00:37:06.800 --> 00:37:27.300
هذا في تعليق صيغة الحنت على بوقت محدد ربطها بوقت محدد معين. نعم يوم لشهر ولا في مكان معين ولا كذا لكن اذا كانت هي مطلقة لو كلمنا زيدا واذا لم اكلم زيدا فانت طارق

100
00:37:28.250 --> 00:37:49.950
في هذه الحالة مادام الصيغة هكذا غير محدودة لها بمكان ولا بزمان فان بقائه في هذه الحالة كأنه بقاء على عصمة مشكوك فيها لا يعلم هل هو فيكلمها ولا يكلمه والامر محتمل. لانه من كلمه بر وان لم يكلمه لم يبر

101
00:37:50.500 --> 00:38:08.050
ولا يسمعنا محتمل ان تكون يعني قد بر بها ويحتمل ان يكون قد حنيت به فيها واذا كان ينبغي ان يوقف على زوجتي يمنع منها ويمنع من الاتصال بها حتى

102
00:38:08.250 --> 00:38:27.550
يا تبين الامر او يجزم لانه كما تقدم في في باب اليمين وبعزمي على الضد يحنط في صيغة حنت بعزمه على الضد لكان قال لاكلمن زيدا وبعدين عزم على الا يكلمه يحنط بالعزم

103
00:38:27.600 --> 00:38:49.300
اردد واذا لم يعزمنا على الضد ولا يبر يعني اسمه او علق امره علق طلاقه والامر المحتمل قد يقع ولا يقع ولذلك ما ينبغيش ان يبقى مستوصع على مراته بل ينبغي ان يحال بينه وبينها

104
00:38:49.650 --> 00:39:07.400
حتى يختار اما ان يبر باليمين واما يعني وزي ما قلنا يعزم على الضد ولا يبر بمنه ولا تصدق عليه. يعني يبقى طب يبقى معزولا عنها ونهى في هذه الحالة

105
00:39:07.500 --> 00:39:31.400
ان ترفعه ويضرب له اجل الايلا. هم لا نلعب انعزاله عنها واجب شرعا وهي قد تتضرر بذلك لا ضر ولا ضرار يحفظ له دينه وتحفظ له حقوقها لاجل الايلاء واذا مضى حاجة لله

106
00:39:31.550 --> 00:39:51.700
يعني هذا لا يضرب له من يوم رفع يوما ترفعه الى الحاكم لا من يوم اليمين واذا مضى اجل الى ولم يمر بيمينه يطلق عليه بالايلاء  قال وان نفى ولم يؤجل باجل معين كان لم اقدم

107
00:39:53.200 --> 00:40:14.550
قال ومنع منها فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل ما حلف عليه فان رفعته ضرب له اجل الايلاء من يوم الرفع والحكم يوم الرفع والحكم كما يأتي قال الا ان يكون بره في وطئها

108
00:40:14.650 --> 00:40:34.300
نحو ان لم احبلها او ان لم اطأها فهي طالق فلا يمنع منها لان بره في وطئها ومحله في ان لم احبلها حيث يتوقع حملها فان ايس منها ولو من جهته نجز عليه الطلاق

109
00:40:37.450 --> 00:40:56.300
اه قال في صيغة الحنت اذا كان علق طلاقة في صيغة الحنت على امر محتمل الوقوع ولم يكن محددا بوقت ولا زمن فانه يمنع من المرأة يحال بينه وبين اشتدت منا ما سمعت ما اذا كان

110
00:40:56.850 --> 00:41:16.650
ان البر لا يتم الا بالاتصال بها. كان يقول ان لم تحمل مني وان لم اطها لانه في هاد الحالة هادي ما فيه طريق لبره بيمينه الا الوطن واذا وطأ في هذه الحالة فانه يؤذن له بالوطء في هذه الحالة

111
00:41:17.100 --> 00:41:34.900
لكن بشرط ان يكون الحمل ممكنا اذا كانت هي يائسة من الحمل ولا هو يائس من الحيض فلا يمكن منها ايضا نعم قال وهل يمنع من نفى ولم يؤجل من وطأها

112
00:41:35.200 --> 00:41:50.700
مطلقا سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعله قبله عادة ام لا وهو قول ابن القاسم او محل المنع منها ان لم يكن له وقت معين

113
00:41:50.750 --> 00:42:13.250
فان كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها الا اذا جاء وقته لانه كالمؤجل باجل كالمؤجل باجل معلوم ايوا ده متعلق بمسألة انه

114
00:42:13.650 --> 00:42:34.850
يمنع من حلف وعلق طلاقه في صيغة الحنث على امر محتمل قلنا اه يمنع من امرأته حتى يبر بيمينه لانه لا يعلم هل يبر ولا يبر قال لك لو افترضنا

115
00:42:35.600 --> 00:43:01.950
انه في يمينه علق على واخويا امر عادة لا يكون البر به في كل وقت بوقت محدد مثل علق على الحج الا ما حج ان لم يحج فهي طالق والحج معروف انه لا يكون في كل وقت

116
00:43:02.900 --> 00:43:22.350
حج اشهر معلومات ولو افترضنا انه في شهر ربيع قال فهذا اليمين وجاي لما حج فيا طارق وقلنا هو في صيغة الحنت يمنع من الاتصال بها لانه لا يعرف ان يبر ولا يبر

117
00:43:23.700 --> 00:43:41.350
في مثل هذه الحالة المعلق عليه له وقت محدد هل يمنع من حين اليمين يبقى طبقا للقاعدة لان ما دام علقها بامر محتمل يقع ولا يقع فيمنع منها الى ان يبر بيمينه

118
00:43:41.700 --> 00:44:01.500
ويقال لا فائدة في المنع لان هذا امر بالشرع ولا العرف ولا كده لا يقع الا في وقت محدد ربيع وما بعده الى رمضان هذه كلها لا يمكنه ان يبر بيمينه لا يمكنه ان يحج. الحج له وقت محدد

119
00:44:02.150 --> 00:44:19.450
فهل اليمنى مطلقا من ربيع والى ان يأتي وقت الحج وينظر هل يبر ولا يبر قال هذا قول ابن القاسم القاسم قال لي يمنع مطلقا سواء كان المحلوفة المعلق عليه

120
00:44:19.700 --> 00:44:39.800
محددا بوقت او غير محدد وغيره قل وفي شهر ربيع وما بعده الى ان يأتي شوال وغير لا يمكنها وان يبر بيميني فلا فائدة من منعه يعني منع مال الشيعي

121
00:44:40.200 --> 00:44:58.200
سبب يعني ما ليش اي مبرر كيف نمنعه وهو لا يستطيع؟ هو ممنوع بالشرع بيمينه ويكون المنع من الاتصال به بالمرة ويبدأ في الوقت الذي يمكنه فيه ان يبر وهو شوال

122
00:44:58.350 --> 00:45:14.250
اما قبله فلا يمنع. هذا هو القول الثاني نعم قال او محل المنع منها ان لم يكن له وقت معين فان كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله

123
00:45:14.250 --> 00:45:33.150
قبله فلا يمنع منها الا اذا جاء وقته لانه كالمؤجل باجل معلوم كما اشار له بقوله او يمنع الا في كان لم احج فانت طالق واطلق في يمينه ولم يقل في هذا العام

124
00:45:33.550 --> 00:45:52.050
ولو حذف قوله في هذا العام لكان صوابا لانه يوهم خلاف المراد قال طيب ما فيش ما فيش لون ما فيش لزوم زيادة العام يكفي انه ان لم يحج فقط هذا يكفي

125
00:45:52.350 --> 00:46:15.300
لان المدة اللي قبل اشهر الحج هل هذه ايضا يمنع فيها؟ وهو يقول ابن القاسم او لا يمنع فيها لان الحج مشروط معروف بوقت معين وكأنه في هذه الحالة علق صيغة الحنث بمدة محددة. يعامل في في المدة المحددة فقط لا قبلها

126
00:46:16.150 --> 00:46:35.550
نعم قال وهل يمنع او وهل يمنع مطلقا او الا فيك ان لم احج في هذا العام وليس الوقت الذي حلف فيه وقت سفر لك الحج لعدم تمكنه عادة من السفر

127
00:46:35.650 --> 00:47:07.050
تأويلان  قال تأويلان رجح بعضهم الاول واستظهر واستظهر ابن عبدالسلام الثاني قائلا لان الايمان انما تحمل على المقاصد ولا يقصد احد الحج في غير وقته المعتاد وان قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على انه لا يمنع منها

128
00:47:07.100 --> 00:47:30.150
الا اذا جاء وقت الخروج له فيمنع فان خرج والا وقع الطلاق عن الخلاف يعني الراجح هو ما دام ابن القاسم انه يمنع منها مطلقا من حين اليمين والا لا يمنع منها الا اذا الا في وقت

129
00:47:30.400 --> 00:47:51.500
الحج ابن القاسم يعني بعضهم رجح واستظهر ابن عبد السلام الثاني انه لا يمنع منها الا اذا دخل وقت الحج على هذا هو الصواب لان الايمان كما قال هي محمولة على المقاصد

130
00:47:52.150 --> 00:48:07.800
ليحلف انه اه ان لم يحج فيا طارق وهو لا يقصد انه يحج في شهر رجب ولا يحج في شهر ربيع مبنية على المقاصد المقصود في الحج هو في وقته المحدد شرعا

131
00:48:10.200 --> 00:48:28.800
قال لان الايمان انما تحمل على المقاصد ولا يقصد احد الحج في غير وقته المعتاد فان قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على انه لا يمنع منها الا اذا جاء وقت الخروج له فيمنع

132
00:48:28.900 --> 00:48:50.500
فان خرج والا وقع الطلاق ولذا جعلنا قوله في هذا العام اي نعم في هذا العام اذا كان قايل لما حج فهي طالق هذا هو اللي فيه الخلافة ليمنع منها من حين اليمين او ينتظر

133
00:48:50.800 --> 00:49:09.350
الى ان تبدأ يبدأ وقت الحج لكن اذا كان قايل لما حج في هذا العام قناة توقيت منصوص عليه مؤجل صيغة البر هنا محددة بوقت وهذا العام فاتفق ابن القاسم وغيره

134
00:49:09.550 --> 00:49:30.200
على انه لا يمنع منها الا اذا جاء وقت الحج اما ان يمر بيمينه يمنع منها الى ان يبر بيمينه والا طلق عليه قال ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ

135
00:49:30.500 --> 00:49:57.400
وسقوطه هو المتعين كما علمته اذ لا دليل على المحذوف  طاقة في فرق بين وبين ساقط المحذوف بمعطى القواعد انه كانه مذكور. هناك ما يدل عليه لكن الساقط انه ليس هناك ما يدل عليه لا بد ان يذكر والا يكون سقوطه خطأ

136
00:49:57.750 --> 00:50:16.950
يعني الناس غفلة يعني سقوط مبني على غفلة لكن المحذوف ومقصود يدل الترتيب عليه لان السياق يدل عليه فكأنه مذكور يعني في فرق بين المحذوفة بين الساقط نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

137
00:50:19.400 --> 00:50:45.800
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

138
00:50:45.800 --> 00:50:50.650
لهم عقل يبني بالعلم طريقا