الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضحة ولم يرتبها على ترتيب محترازاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال فلا فلا يمسح بالبناء للمفعول واسع لا تستقر القدم او جلها فيه لعدم امكان تتابع المشي لانه اتقدم من شروط المسحة على الخف ان يمكن تتابع المشي فيه المشي المعتاد لذوي الهيئات يعني والمروءات مش اي مشيء فعندما يكون الخف واسع جدا والا ضيق جدا اللي بيمشي بيه بيبقى هو متحرج ومتحفظ اما يعني آآ يقفز او يجر رجله جرا وكذا حتى لا ينسلب اذا كان واسعا فاذا كان ضيقا جدا رجله تتمايل ويستطيع ان يملأها من الارض لانه يخشى عليه ان اه يتقطع ويتمزق فهذا معنى تتابع المشي فيه تتابع المشي فيه ان مشي المعتاد لذوي الهيئات الناس المعتادين مش انسان فيلي يمشي حتى على رؤوس اصابعه في يمشي حتى على قدميه فيني يمشي معوج لكن ليش هذا هو المقصود الخوف الذي يجوز المسح فيه عليه والمصحة اللي يمكن تتابع المشي فيه بالصورة المعتادة فهذا مفهوم امكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله ولا يمسح مخرق اي مقطع قدر ثلث القدم. فاكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم يعني يقصد وتنزل قدم قلت الخوف يعني ولا اللي هو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللي هو محل المسح. محل المسح هو الخف ليبدأ من رؤوس الاصابع الى الكعبين هذا المقصود بالقدم فالثلث يعني اذا كان منخلق الثلث هذا لا اه يجب المسح فيه اذا كان اقل من الثلج لكان هو ملتصق وكذا فيجوز المسح. هم ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر الى ان هذاك ماهوش محل المسح. شيء زائد هذا اذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين بل وان كان بشك في ان الخرق قدر الثلث او لا فلا يمسح لان الغسل هو الاصل فيرجع اليه عند الشك في محل الرخصة يكون هذا الخرق اقل من الثلث فاذا بلغ الثلث على وجه اليقين لا يجب المسح طيب واذا بلغ كان الثلث هو مشكوك فيه على قد ما على وجه الشك وليس اليقين ان هذا هو الثلث. فهل يجوز مسح في هذه الحالة او الشك يمنع قال الشك يمنع لا يجوز المسح سواء كان هذا الثلث المحرم متيقن انه قد ابتليت وكان مشكوكا فيه لماذا لان اه الشك هنا تعلق بشرط شرط صحة المسح والشك في الشرط عندهم يمنع من الصحة ليش شك في الطهارة يمنع من صحة الصلاة لانه شك في الشرط بل يمسح دونه اي دون الثلث ان التصق بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق وقد تعددت النسء النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد كمنفتح يظهر منه شيء من القدم صغر بحيث لا يصل بلل اليد منه الى الرجل فانه يمسح عليه لا ان لم يصغر بان يصل بان يصل البلل الى الرجل بان يصل البلل الى الرجل لكان ثقوب صغيرة لما يمسح ما يوصلش الباقي للرجل فالثقود الصغيرة حتى ولو كانت منفتحة لا تضر لكن اذا كانت هذه الثقوب الصغيرة منفتحة بحيث ان بلغت مالوسع عندما يمسح يصل البلد الى الرجل فلا يجوز المسح عليه وذكر مفهوم قوله كملت بقوله او غسل اي ولا يمسح من غسل رجليه قاصدا التنكيس او معتقدا الكمال فلبسهما ثم كمل الوضوء بفعل بقية الاعضاء او بفعل العضو او اللمعة يعني لابد شرط صحة المسعى على الخف ان يلبسه الانسان على طهارة كاملة مش طهارة فقط ليست طهارة فقط بل طهارة كاملة كيف محتجز هذا الشرط الطهارة الكاملة يعني الانسان قد يلبسه يلبسه على طهارة ولكن هي الطهارة غير كاملة. مثل ان ينكس اعضاء الوضوء لا يفعله على الترتيب تنتهي بالوائل في القرآن فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وبدأ بالرجلين فغسلهما ثم لبس الخف هل لبس هنا على طهارة كاملة وعلى طهارة غير كاملة الطهارة غير كاملة لانه لم يفعل من اعضاء الوضوء الا غسل رجليه. او مسح رأسه وغسل رجليه ثم اراد ان يغسل وجهه هكذا فلبسه فلبسه على طهارة غير كاملة اه لا يصح بعد ذلك اذا لبس هذه الصورة ان يمسح عليه هذا مفهوم الشرط كملته او غسل رجلا بعد مسح رأسه فادخلها في الخف قبل غسل الاخرى ثم غسل الاخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف ان احدث لانه لبسه قبل الكمال ان كل ما غسلنا رجل لبس الخوف نتاعها. لا ينفع لانه احد الخفين لابس على ضهرة غير كاملة. فلا يجوز المسح عليه وآآ مجع الخف لابد ان يكون على الخفين لان احدهما يمشوا عليه وقد لبسوا على طهارة كاملة والاخر لبس على طهارة غير كاملة. فلا تتجزأ المسح لا يتجزأ ما الوضوء الواحد فهذه الحالة ايضا مسع وغير صحيح حتى اي الا ان يخلع وهو باق على طهارته الملبوس قبل الكمال وهو الخفان في الاولى واحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح اذا احدث بعد ذلك اذا اراد ان يصلح المسألة يعني الا ان يخلعهما حتى يخلعهما بعد كمل اغسل رجليه اولا ولبس الخفين ولا غسل رجل والبس الخف متاحها وبعد ذلك يكمل اعضاء الوضوء الاخرى كلها ولا اللوم على انساها عملها وكذا فاذا اراد ان ينسى على هذا الخف لابد ان يخلعه ويلبسه بعد ذلك على تلك الطهارة قبل ان ينتقض وضوءه اذا خلع ولبسه من جديد بعد ان كملت الطهارة بعد ان اكملها ولم ينطق الوضوء فلبسه مع ذلك يبيح له المسح. اما لبسه الاول لبسه الاول وهو لبس على غير طهارة كاملة فإذا علاج المسألة اذا فعل هذا ونكس ولبس الخفين قبل تمام الاعضاء ولبس احد الخفين قبل ان يغسل الرجل الاخرى كيف يصلح هذا الامر ان يخلعهم الاتنين بعد ما يكمل طهارته كلها يلبسه من لبس جديد وهو على وضوءه وهو لا يزال على وضوءه ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله ولا يمسح رجل محرم بحج او عمرة لم لم يضطرا للبسه لعصيانه لعصيانه بلبسه فان اضطر للبسه كاملا لمرض او كان المحرم امرأة قيد كاملا لان المحرم له ان يلبس الخف مقطوع اذا كان ملقاش النعل مناسب لو يلبس الخف لكن لابد ان يقطعه من تحت الكعبين يعني ما يخليهش صعب على الاوضة كلها. هذا قيد كاملا لان الكامل هو الممنوع في كل الصور الا للضرورة ولكن غير الكامن قد يجوز آآ يلبسه الانسان اذا كان لم يجد النعلين لم يجد نعلين فان اضطر للبسه كاملا لمرض او كان المحرم امرأة جاز المسحور يعني لبس الخوف للمحرم لبسة كامل غير مقطوع لا يجوز الا للضرورة. الضرورة بالنسبة للرجل هو المرض اذا نزع الخف يمرض البشر للضرورة. ويفدي لا بأس والمرأة لها ان تلبس المرأة يجوز لها ان تلبس ما تريد في الاحرام فالمرأة اذا لبست الخوف لا ان تمسح عليه والرجل اذا لبسه للضرورة المرض له ان يمسح عليه لكن اذا لبسه آآ لبس معصية متعدي لبسه كاملا وهو سحيق غير مريض لبسه في الاحرام فهذا لا يجوز المسح عليه لان محل المسح هو محل المعصية بخلاف السفر وتقدم اذا كان هو مسافر سفر المعصية له ان يمسح على الخف لان الخف هو رخصة ولبسه جائز في السفر ورخصة غير خاصة بالسفر هذا هو اليمسى عليه في شفعي سواء كان سفره سفرا طاعة مثل التجارة ولا سفر القربى ولا مثل الحج سواء كان حج تطوع ولا حج فريضة وكان سفر سفر معصية مثل الابق العبد الابق وان لا يحارب قطع الطريق او سفر مكروه متل سفر اللهو هذي انواع السفر قد يكون مكروه وقد يكون حرام وقد فكل انواع السفر يجوز للمسافر يمسح على الخف لان المعصية ليست هي محل المساحة. المعصية المتعلقة بالسفر. والمسح يجوز في السفر وفي الحضر لكن اذا كان المعصية متعلقة بمحل المسح نفسه الخوف مغصوب ولا هو حرام ولا الخوف هو لبس لبسه حرام في حد ذاته في ذلك الوقت هذا هو الذي لا يجوز المسح عليه وفي اجزاء المسح على خف غصب وفي اجزاء المسح على خف غصب وعدمه تردد والمعتمد الاجزاء قياسا على الماء المغصوب لهذا فيه خلاف بين العلماء والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق ايه يعني عندما يبقى المكان نفسه هو محل معصية متل المال مغصوب بيتوضى به ولا الصلاة في الدار المنصوبة واحد راسه بارضه بيصلي فيها هل الصلاة فيها حرام فقط ولا هي الصلاة فيها باطلة ومثل خفية يغصبه هل يمسح عليه او لا يمسح عليه؟ فالغصب في ذاته حرام مقطوع به متفق عليه لكن هل يؤثر في العبادة ولا يؤثر؟ هذا هو محل خلاف المالكية عندهم لا يؤثر في صحة العبادة. صاحبه كل ما يفعل شيء هو يفعل اثم كل ما يصلي في الدار المعصوبة واثم لكن لا يؤثر في صحة الصلاة والصلاة عندهم صحيحة في مصة الخف اختلفوا حتى في صحة المساء واثم بالمسح. ولكن هل المسح صحيح اذا وقع بعد الوقوع ولا يقع صحيحا اختلفوا في ذلك فمن قاسه على الصلاة في الارض المغصوبة صحح المصحة. لان عندهم الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة بخلاف الحنابلة وغيرها يدعون الصلاة باطلة لان النهي يقتضي الفساد قاعدة ان النهي يقتضي الفساد ما دام نهى الشارع عن الغصب فما يعطي للفساد حتى ولو كان يعني العمل متعلق نهي مسلط على شيء والعمل في شيء اخر. ما دام الاصل العمل هو منهي عنا فما يقع فيه وما يتبعه كله يقع فاسدا ومن قال ان مشى على الخف المغصوب لا يصح من المالكية قاسه على المسح على الخف الذي يلبسه المحرم واننا لبس معصية ولو في المعصية اتفق المالكية على انه من مصعى عليه في هذه الحالة مسحه غير صحيح فيقاس عليه ايضا الخوف المغصوب لانه ايضا لبسه لبس معصية ما الذي منع اضطراب الحكم يعني بحيث الفرع يختلف اه اه بين مثلا بين المحرم مثلا وبين المغصوب مثلا المحرم ما اجراش فيه التردد المحرم آآ العمل نفس هو هو منهي عن لبسه وليس النهي عن غصبه الغصب النهي مسلط على الغصب لكن في اللبس النهي مسلط على محل الرخصة نفسها. مم. محل الرخصة بيمسح عليها فالنايم يسلط عليها يقول لك شرعا لا تلبسها حرام عليك. مم. فنهيها اقوى والصق بالمحل اللي هو موضع الرخصة بخلاف النهي الاول النهي في في الغصب هو نهي عن الغصب سواء كان للبس والا للبيع وللتجارة فهو آآ ليس في قوة محل العبادة نفسها هذا اللي جعل هناك فرق في مسألة المغصوب انه يجري فيه الخلاف لانه يمكن ان يكون له وجه مثل دار المغصوبة لا المغصوب هاتين نهي على الوصف وليس على الصلاة ولكن لما كان الصلاة في محل المعصية قالوا الصلاة هي صحيحة وليس هو في فعلها فقط مم. لكن آآ فيما يتعلق لبس الخف. اللبس هو نفسه في حد ذاته محل الرخصة ومحل الفعل ومحل العبادة هو منهي عنه ولا محل ان اه يمسح عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل وفي اجزاء المسح على خف غصب وعدمه تردد والمعتمد الاجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني المغصوب والذبح بالسكي الموصوبة المغصوبة كلها كثير من العلماء يرون انه عبادة باطلة والذبيحة لا تقع حلال لو ذبح بالسكين معصوبة واتوضأ بما مغصوب لا يصح ولا يكفيه كثير من العلماء يذهب الى هذا تعميم الامر انما دام النهي يقتل الفساد في كل ما يترتب عليه يكون باطلا لكن علماء الباكيرون لا يتعدى الناهي الى العبادة وانما النهي يتعلق بالغصب وحده فيقع الاثم والحرام بكل ما يتصرف الانسان في هذا الشيء المعصوم ويستعمله كل ما يستعمل السكين كل ما يستعمل تعمل الماء كل ما يستعمل الدار والارض وهو في معصية هذا لا ينجر الى العبادة في حد ذاتها ولا الى اثر الفعل بحيث يغير حكمه من صحيح الى فاس قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق خلافا لمن قال ان التردد في الجواز وعدمه اذ لا يسع ان التردد في الجواز وعدمه اذ لا يسع احدا ان يقول بالجواز. فتأمل ما في حدا يقول بجواز غصب الخوف يعني ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله ولا يمسح لابس لمجرد قصد المسح عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضرر او لمشقة او لابس له لينام فيه بان يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول البس الخف لانام فيه فان استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه يعني يكون فيه معنى صحيح للبس يلبسوا للاقتداء ويلبسه يعني يتوقى بهما البرد او من الحر او كذا ويستعين به على العبادة لكن لا يلبسها المسح ويريد ان يلبس الخف لان امسح عليه او اذا احتجت اه مضغك بالليل امسح ومنهم من يضيف اليه ايضا مسح خوف من العقرب ومن المحافظة على الحنة. ولكن هذه مسألة فيها خلاف بينهم. يجوز المسح الحفاظ على الحناء في الرجل او المسح على الخوف من الشوكة ومن العقرب ومن الاذى وكذا ذكروا فيها خلاف لكن ليلبسوا هكذا لا لهدف ولا لغرض لا للاقتداء ولا اه الحر ولا البرد وكذا كي الترفع فقط هذا هو الذي لا يجوز له ان يمسح عليه وكذا اذا لبسه لحناء لحناء في رجله. فان مسح في الجميع اعاد ابدا في خلاف الموضوع الحنام وضول الشوك والعقرب وفيها يكره المسح لمن لبسه لمجرد المسح او لينام او لحناء ولفظ الام لا يعجبني المدونة يعني افضل منه في المدونة. اها. لا يعجبني. فاختصرها ابو سعيد على الكراهة. يا موسى على البرادي هو مختصر المدونة وكلمة لا يعجبني فسرها بالكراهة وابقاها بعضهم على ظاهرها. هم. ظاهرها المحتمل للكراهة والمنع يعني لا يعجبني محتملا في فرق بين ياللي يعجبني يعني قريبة من الكراهة لك ليش تنصن في الكراهة محتمل عند كل الكراهة؟ في الغالب تكون الكراهة حتى وان تكون للمنعة لكن لفظ ابي سعيد البرادعي نص في كراهة يعني يستبعد المنام هذا الفرق بين التعبيرين وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد وكره غسله لان لا يفسده ويجزئه ان نوى به انه بدل عن المسح او رفع الحدث انا ومسح وزيادة لكن خالفني المقصود خالف الرخصة يعني بدل ما يمشي على الخف غسله غسلا قال من هي عنه ومكروه لانه لا يجمع بين البدل والمبدل عنه هذا المسح بدل عن الغسل يعني وورد ان يجمع بين وينبغيش ان ما يكون هذا ولكن لو في عقلي يجزي في بعض الوقوع والنزول لانه فعل المسح وزيادة مثل من ذبح شاوى وحز رقبتها ولا يعني زاد على المطلوب شيء اخر وكره غسله لئلا يفسده ويجزئه ان نوى به انه بدل عن المسح او رفع الحدث كذلك مثل من غسل رأسه في الوضوء بدلا يمسحه كله من هذا القبيل ولو مع نية ازالة وسخ لا ان نوى ازالة وسخ فقط فان لم ينوي شيئا فاستظهر الاجزاء يتكلم عن الغسل يعني. نعم. الغسل اذا كان بنية ازالة الوسخ فهذا لا يفيد لانه قرين صارت ازالة الوسخ صارت قرينة على انه خالف العبادة المطلوبة هي المسح لكن اذا كان ما فيش غسل ازا اتوسخ مجرد هو غسل خوف بدن يمسحه وهذا فيه احتمال انه يعني وهو الاحتمال الاقوى انه اتى المطلوب منا وزيادة. وذلك يكفيه اما اذا كانش من فعل الغسلة ذات الوسخ فلا يكفيه وكره تكراره اي المسح لمخالفة السنة فلو جفت يد الماسح اثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده اه يعني التكرار بمعنى التكرار في الوضوء الواحد يعني لكن مش معناه ما يكررش المسح في كل ننتقد وضوءه لو ان يكرر لكن في الوضوء الواحد فاذا بل اه يده ومسح بها خفة ولا يعيد بعد ذلك ان يولها مرة اخرى حتى ولو جفت في اثناء المسح ولا يملها مرة اخرى ويمسح لا يعيد المسح المسح مرة واحدة لان المسح دائما ومبني على التخفيف لا يطلع فيه اللي يعاب وربما يوسوس ويقول لا هناك اجزاء وآآ تكاميش وكذا لم يصبها الماء يلا خلي نمس الماء مرة اخرى ونوصلها الماء هذا غير مطلوب لانه يجلس مطلوب ان تبني تبرر الخفة كلها بل مطلوب منك ان تمشي على الخوف ما قالوا مطلوب منك ان آآ يصل البلل للخوف كلها. ما في حد قال بهذا. قولك امسح فقط فاهم قف عند الطلب امسح فقط بعد ذلك هل تبلل كله ولا تبلل جزءه ولا لم يتبلل قل هو غيره لا ينظر اليه ولا اعتبار به ويجدد لما بعده ان كان وكره يعني كان ايد رجل واحدة لما مسحها جفت كذا يجدد للرجل الاخرى لكن اذا كان رجل واحدة نفسا لا يجدد لها يكتفي بها. حتى ولو جفت وكره تتبع غضونه. اي تجعيداته اذ المسح مبني على التخفيف وبطل المسح اي حكمه اي انتهى حكمه بغسل وجب وان لم يغتسل بالفعل فلا يمسح اذا اراد الوضوء للنوم للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة مراد ان البطلان ان ليس معناها بطلان اه ما ترتب عليه في الماضي وانما ينتهي الاذن بالمسح الى هذه الغاية. الانسان اذا اذا لبس كفه على طهارة ان يستمر ان يستمر في المسح الى ان تحصل له الجنابة. فاذا حصلت له الجنابة انتهت الصلاحية. يعني له صلاحية وروحية المسح من حين ان يلبسه على طهارة الى ان تحصل له الجنابة. فاذا حصلت له الجنابة انتهت الصلاحية لا معنى انه يبطل ما فعله اه من المسح السابق وانما صلاحية المسح وقفت الى هنا لحديت صفاء منير عسل ان قال امر النبي صلى الله عليه وسلم نمسح اذا كنا سفرا ثلاثة ايام الا من جنابة الا من جنابة. ونصف الجنابة خلاص لكن من غائط وبول ونوم. المسح يكون من الغائط وما البول والنوم نستمر بالمسرح لهذه الصورة الا من جنابة فاذا جاءت الجنابة جاء موجب الجنابة حصل احتلام حصل الجماع حصل حيض حصل كذا بعدها كينتهي صلاحية المسح تنتهي وآآ يعني عبر هو ايش قال لو لو عبر ايه قال فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة المراد. لان عبارته ايش كانت؟ وبطل المسح وبطل بغسل وجب اه بغسلهم عبر بالغسل فاعترض عليه والبطلاليج الغسل بوجوب الغسل والبطلان بمجرد الموجب لهذا الغسل. حتى لو لم يغتسل يعني. حتى لو لم يغتسل قالوا لسان حصل وموجب للغسل فلا يجوز له ان يمسح مثلا آآ قد يكون القائل هو ما دام يحصل له يبقى خلاص هو ما عاش بيقدر يتوضأ لا يمكن ان يتوضأ وضوء الجنابة وضوء الجنب اليوم لو ان يتوضأ عليه جنابه وذلك لو ان يتوضأ فهل يجوز له ان يمسح في هذا الوضوء ولا يجوز؟ لا يجوز. لو كان منا بالغسل معناها قاعد يجوز له ان ده كان هو تنتهي الصلاحية بموجب الجنابة مش بالغسل وبطل المسح اي حكمه اي انتهى حكمه بغسل وجب وان لم يغتسل بالفعل فلا يمسح اذا اراد الوضوء للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة المراد وبخرقه كثيرا قدر ثلث القدم فاكثر وان بشك اي اذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد ان مسح عليه فانه يبادر الى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وان كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لان ذلك في الابتداء وهذا في الدوام تقول هذه المسائل تقدمت قريبا تكلمنا عليها انا انسان اذا كان الخوف متاع مخرج قدر التوحيد قلنا لا يجوز ان يلبسه ويمسح عليه لاجل ان يتوضأ ويمسح عليه لكن قال لو افترضنا ان هو في الاثناء يعني لما لبس المكان الصحيح ولما توضأ كان صحيح وبعدين تخرق قدر الثلث فهل يستمر في المسح عليه وماذا يصنع قال حتى لو كان في صلاة ينبغي ان يقطعها ويخلع الخف ويغسل قدميه بحيث لان فالانسان عندما يمسح الخف ثم يحصل له مانع باستمرار مثل اه ينزع رجله من الخف مثلا او ينسى او كذا والواجب عليه ان يبادر الى غسل قدميه لو انسان متوضئ ومصعد خفيه ومن نسي وخلع الخف هل يجوز له عليك ان يلبسه ويمشي عليه مرة اخرى؟ لا لا يجوز ما دام انخلع واصل انتهت صلاحية المسح فيجب عليه ان يرجع الى الفر وعلى الفور يرجع الى الحكم الاصلي يغسل قدميه فاذا بادر وغسل قدميه ولا يحق بحكم الموالاة يعني اذا كان نسيان يسمح بالنسيان ولكن لكذا كان تعمد التأخير ولا تبطل. حكم التتابع في الوضوء. فاذا كان هو ناسي حتى ما دام بيتذكر الاول يغسل قدميه لكن اذا كان متعمد خلع خفه ولم يبادر بغسل قدميه وتعمد ذلك خلاص بطل وضوءه اي اذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد ان مسح عليه فانه يبادر الى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء يعني هذا حكم الخرق الكثير ليقع في الخف وهو متوضئ حكمه حكم من خلع الخفان يجب عليه ان يخلعه ويغسل قدميه وان كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لان ذلك في الابتلاء وهذا في الدوام وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجل واحدة لساق خفه وهذا تصلح تطبيق لقاءات الدوام كالابتداء يعني نهاية حكم الدوام حكم الابتلاء الخالق في اول قبل اللبس او لبس يمنع المسح وكذلك الخلق لترى بعد المسح ايضا يمنع المسح ويجب خلع الخف فالدوام فيه كالابتداء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ثم قال وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجل واحدة لساق خفه وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بان صار اكثر القدم في الساق بانصار اكثر القدم في الساق واولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد ان نزع اكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله الا نزع كل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف يعني القلم القلم كلها اذا انسان سلبها ويجلدها الى الى ان وصلت السهم ساق الخف الساق ليكون طويل هذا كل قدم سلبت هذا باتفاقنا خلاص يبطل المسح. منهم من قال حتى الجلد اكتر القدم اذا كان هي انسحبت وصلت الى ساق الخف يبطل المساء كانسحابها كلها وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجلي ورجل واحدة لساق خفه وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بانصار اكثر القدم في الساق واولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد ان نزع اكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله الا نزع كل القدم لساق الخف خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف يعني المصمم مشاعر من قال الجل مثل الكل يعني. الحكم للغالب يعني قائد الحكم للغالب ولكن هو قال معتمد والراجح انه لابد من ان اه كل القدر يكون قد خرجت من اه الى الشرق والا يمكنه ان يرجعها ويمسح عليها لا بنزع العقب لساق خفه فلا يبطل حكم المسح اه لما يتكلم عن القادم يقصد القدم كلها يعني الرجل كلها كل هذا المقصود بالقدم. لا العقد اللي هو المؤخرة فقط سحب او لا. الساق فهذا لا يضر وان نزعهما اي الخفين معا بعد المسح عليهما او نزع لابس خفين فوق خفين اعلييه بعد مسح بعد مسحه عليهما ولم يقل اعلييهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير افعال القلوب وهو لا يجوز او نزع احدهما هذا يعني مصنف يعني كأنه وهم المسألة قال عليه التعبير المصنف قال عليه جوامع قل اعلييهما لا تتوالى تثنيتان في غير افعال القلوب. افعى القلوب هي ظنها واخواتها علم ورأى ووجد والى اخره ولكن هذا لا وجود له الكلام هذا. تفريق بين افعال القلوب وغيرها في توالي تسميتين لا فرق في هذه المسألة بينفعها القلوب ولا في غيرها ولعل ذهن الشرح انصرف الى ولله تعالى فقد صاغت قلوبكما هادي لا علاقة لها بافعال القلوب فجعل لي علاقة بان اذا كان الفعل مسند الى مثنى ليضاف الى مثنى استثقلوا والمثنى الاول يحولونه الى جمع بحيث يخف اللفظ باي فعل كان سواء كان كلمة قلوب ولا غيرها لان قول الله تعالى فقد صبت قلوبكما فقد مالت الواقع لي مال هو قلب حفصة وعايشة هما اثنتان وليس جمعا ولكن لو قال القرآن فقد صغ قلباكما كاللفظ الثقيل العرب اه تعامل اه المسلم معاملة الجمع في هذه الحالة بحيث يضاف الجمع الى المثنى. بكون فيه خفة في اللفظ قلوبكما اخف من قلباكما هذه الاصل المسألة لكن لا علاقتها بافعال القلوب زي ما هو توها من الشارع قال وان نزعهما اي الخفين معا بعد المسح عليهما او نزع لابس خفين فوق خفين اعلييه بعد مسحه عليهما او نزع احدهما اي احد الخفين المنفردين او احد الاعليين بادر للاسفل في كل من المسائل الاربعة معروف اذا كان لابس خوف واحد وخلعة ولا خلعة واحدة منا يجب ان يبادر خلل اخرى ويغسل قدميه واذا لبس خفين فوقهم خفين اخرين وخلع الاعلى منه ما يجب ان يبادر الى مسح الاسفل سواء كان خلع الاثنين ولا خلع واحد منهم كان خلع واحد منهم يبادر الى مسح لي خلعة والباقي يبقى لا ضرر فالغرض ان يحدث اي تغيير في خف ممسوح طبعا بنزغه اذا كان واحدا او نزعه ما اذا كان اسماعيل او نزل الاعلى منهما في كل هذه الاحوال يجب ان يبادر اما الى الغسل اذا كان الخوف الرجل ليس فيها خف او الى المسح الاسفل اذا كان فيه انعكاس فالباقي بادر للاسفل في كل من المسائل الاربعة وهو غسل الرجلين في الاولى وكذا الثالثة بل ينزع الاخرى ويغسلهما لان لا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز لانه لو كان انسان اه خلع خف رجل واحدة قد يقال لماذا يطالب بخلع الاخرى؟ الطبقة الاخرى ممسوحة ولانه لم يخلعها واللي خلعها يرجع الى الغسل ويغسلها. قال لا هذا لا يجوز لانه لا يجمع في عبادة واحدة بنا الغسل والمسح ولا بين البدل والمبدل منا اه ما يجمعش بين البدني والمسح والمبدلين اللي هو الوسط بل ينزع الاخرى ويغسلهما لان لا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز ومسح الاسفلين في الثانية ومسح احد الاسفلين في الرابعة كالموالاة اي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء بزمن اعتدلا وان عجز ما لم يطل وان عجز ما لم يطل الناس يبني مطلقا الناسي يبني بنية مطلقة والعاجز يبني ما لم يطل كثيرا يعني فهذا هو الحكم المبادرة الى غسل الرجل عندما ينزل من الخف حكم هذه المبادرة حكم ما تقدم فيه الموالاة اذا كان انسان غسل بعد اعضاء وضوءه ثم ذهب وترك مدة هل يبني على ما رسوا من اعضاء وضوءه او يستأنف يبتدي الوضوء من جديد العامد يبتدي من جديد زي ما تقدم. ما عم بدك انا تعمد الفصل بطل لمن يرى هذا المولاة من فرائض الوضوء المالكية يبطل وضوءه بعدين يبدأ من جديد هذا العامل لكن ناسي وصل الوجع وبعدين نسي ضل نفسها انها في شيء اخر واشتغل بشيء اخر ثم تذكره يعني الناس يبني بنية مطلقة ينوي من جديد واستمرار الوضوء يبني على الاول يبني بنية مطلقة يعني سواء كان طال الوقت والا لم يطل والعاجز يبني اذا كان انقطع عليه الماء وما بعد مدة وبعدين نحصل الماء ما لم يطل جدا فيبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء اعضاء بزمن اعتدلا وان نزع الماسح رجلا اي جميع قدمها من الخف وعسرت الاخرى اي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري او ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ففي تيممه ويترك المسح والغسل اعطاء لسائر الاعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الاعضاء وتعذر بعض الاعضاء كتعذر الجميع تعذر ماض وتعذر بعض الاعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته او قلت او مسحه عليه اي على ما عسر ويغسل الرجل الاخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل او غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وان قلت قيمته او ان كثرت قيمته قيمته ايه وان كثرت او ان كثرت قيمته مسح كالجبيرة والا بان قلت مزقا ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره المصنف والاظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس. اقوال ثلاثة يعني اذا كان الخف واحد منهم استطاع ان ينزعوا والاخر عسر عليه وصار يعالج فيه والوقت قارب على الخروج وقت الاختيار والوقت الضروري وهنا يعني هل المطلوب منا الان انه يترك المسل والمعالجة هذه ويتيمم صح لا يتيمم للضرورة ولان ما استطاعش ان يغسل بعض اعضاء وضوءه وتعذر غسل البعض كتعذر غسل الكل واذا تعذر غسل الاعضاء فالطهارة في الوضوء لها بدل روح التيمم هل يتيمم هذا قول من الاقوال كثيرون بحيث يدرك الوقت قبل ان يخرج. او لا يصح له ان يتيمم. واما فعليه ان يفعل المستطاع يغسل قدما لنزع الخوف منها وينسى على الخف الاخرى للضرورة لان ولا يجوز في الاصل لا يجوز ان يجمع بين المسح والغسل في طهارة واحدة لكن الضرورة ضعف يديك خوف كل الوقت. هذا قول اخر والقول الثالث هل اه في هذه الحالة ينظر الى قيمة الخف هل نعتبره الخف هذا وكالجبير مم. وتعدى المسح على ما تحته. تعدى الغسل ما تحته فيمسح عليه وفي هذه الحالة سواء قلت قيمة الخف ولا كثرت وهذا لا فرق في ذلك او نفرق بين اه او نمزق الخف يعني الخيار الاخر هل نعتبره زي الجبيرة وما دام ما استطعناش ان نغسل ما تحته نمسح عليها نمسح عليه. وفي هذه الحالة لا ننظر الى اه الخوف هل قيمته قليلة ولا كثيرة او ينبغي ننظر اذا كان قيمة الخف قليلة دائما يمزق ويقطع وآآ تغسل القدم واذا كان قيمته كبيرة يمسح عليه كالجميرة فهذه هي الاقوال في المسألة ان نعامله معاملة القول الاول اه خفنا الوقت يعني يخرج وقدم نزعت منها. وقدم لم ينزع منها هل اه نمسح نجمع بين اه المسح والغسل وهذا للضرورة لان الاصل انه لا يجوز ولكن جوزناه للضرورة او المطلوب اننا اه نمزق الخف كان قيمته قليلة قيمته كبيرة نمسح عليه حفظا على المال او نمسح عليه على انه مثل الجبيرة او ولان نتعذر مسح ما تحته ولا ننظر بعد ذلك الى قيمتها قليلة ولا كثيرة او ننتقل رأسا القول الثالث الى التيمم من بادئ الامر يعني بدل ما تعدى علينا لان تعذر غسل بعض الاعضاء كتعذر غسلها كلها. ومن تعذر عليه غسل كل اعضائها او جلها ينتقل الى التيمم فتلاس اقوال في المسألة مرة اخرى قال وان نزع الماسح رجلا اي جميع قدمها من الخف وعسرت الاخرى اي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري او ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ففي تيممه ويترك المسح والغسل اعطاء لسائر الاعضاء حكم ما تحت الخف وتعذروا بعض الاعضاء كتعذر الجميع. هذا العلة فيها. يعني هذا القول الاول. القول الاول هل يتيمم لا نتعذر عليه وغسل القدم في الخف هو تعذر البعض كتعدل الجميع. بناء على هذا هذا قوله انه يتيمم ويترك الخف على ما هو عليه ولا ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته او قلت. يعني اذا انتقل الى التيمم لا يمزقه سواء كانت قبضة قليلة ولا كثيرة او مسحه عليه اي على ما عسر ويغسل الرجل الاخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة. هذا القول الثاني قياسا على الجبيرة كانه لابس جبير بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وان قلت قيمته. من باب الحفاظ على المال وما ينظرش الى قيمته قليلة ولا كثيرة. نعتبره زي الجبير وخلاص هذا القول الثاني او ان كثرت قيمته مسحك الجبيرة. والا بان قلت مزقا هذا القول الثالث انفصلوا كان اقيمت قليلا يمزق لانه لا يكلف كثيرا وزي طلب الماء يعني اذا كان الانسان ما عندهاش ما طيب يطلب منا انه يبحث عن مال يشتريه اذا كان بقيمة معتادة يجب عليه ان يشتريه ولا يجوز له ان ينتقل الى التيمم لكن اذا كان قيمته كبيرة فوق المعتاد ما يجبش عليه ان يشتريها بل ينتقد وهي نفس الامر ما دام الخفر قيمته كبيرة لا يمزق والا بان قلت مزقا ولو كان لغيره ولو كان الخف لغيره يجب عليه ان يضمنه يعني في هذه الحالة. وغرم قيمته واستظهره المصنف والاظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس هل القيمة يمضى اليها بحال الخف ولا بحال اللابس؟ لان الخوف قد يكون في حد ذاتها قيمته كبيرة لكن بالنسبة لللابس لا بالصحب ثروة يعني لا يؤثر فيها دلال يعد قيمة بالنسبة اليه لكن بالنسبة لغيره قد يعد قيمة وكان ينظر الى حال الخف هذا القول اللي بدأ به هداك الخوف قيمته كبيرة فلا يمزق حتى ولو كان حال اللابس قادر عليه وعلى اه يعني اضعافه. العبرة بالخف في حد ذاته اقوال ثلاثة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل