﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.200 --> 00:00:47.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:48.000 --> 00:01:06.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولما ذكر المصنف ان الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه

4
00:01:06.350 --> 00:01:30.450
وعلى مؤجل لا يمنع منها وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه اخرجها بقوله الا اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق فينجز عليه حال كونه مطلقا بكسر اللام اي غير مقيد

5
00:01:35.050 --> 00:02:03.800
واتقدم اه سيرة الحلف  هناك في اليمين معروف صيغة حنت وصيغة بر يعطي البر ان الانسان يقول ان فعلت كذا فزوجته طالق فهو في سميت صيغة بول لانه على بر

6
00:02:04.750 --> 00:02:23.600
من حين يمينه وعلى بر مش مطالب بشيء فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق واذا لم يقع معلق عليه ما يطلق عليه ولو بقي الى ان مات اي شي اعتبره لان ذمته الاصل فيها البراء وغير مطالب بشيء

7
00:02:24.400 --> 00:02:42.400
مصيرة الحنفية اللي يلزم نفسه فيها بشيء واذا لم يفعلوا فتطلق امرأته فيكون هو مرهق مطالب بان يفعل ان لم افعل كذا لافعلن كذا هذه صيغة الحنث وصيغة الحمض تقدم انه اذا كان

8
00:02:42.950 --> 00:03:00.350
حلف بصيغة الحنف انه يمنع من زوجته باليمين المطلق اللي هو مش مؤجل باجل اذا كان قال ان لم افعل كذا ان لم ادخل الدار وامرأته طارق اذا كانت قال هذا اللفظ

9
00:03:00.850 --> 00:03:21.150
وهو يمنع من زوجته يحال بينه وبينها لانه يقال له اما ان تفعل المحلوف عليه تدخل الدار والا تطلق عليك ولا يجوز ولا يجوز لك التمادي ولا عصمة هي مشكوك فيها لانه قد

10
00:03:21.400 --> 00:03:40.750
تحنت فيها وقد لا تحنث هذا تقدم قال لما قدم ان سيرة الحنثة المطلقة اللي هي مش مؤجلة باجل لان بخلاف لو قال لم ادخل دار هذا الشهر فانه لا يمنع من امرأته

11
00:03:40.900 --> 00:03:58.100
الى ان يأتي الوقت واذا خاف خروج الوقت بعد ذلك يطلق عليه لكن في المطلق اللي هو مش مؤجل باجل ويمنع يمنع من زوجته وقوله يمنع من زوجته قالوا هذا

12
00:03:58.700 --> 00:04:16.400
يدل بنصه على الحيلولة بينه وبينها لان يوم العملاء يحال بينه وبينها ويدل بلازمه انه لا ينجز عليه الطلاق لانه لو كان يناجز علي الطلاق لا يحال بينه وبين لا يقال

13
00:04:16.600 --> 00:04:39.850
يمنع منها بل يقال يطلق عليه طاقة قولهم يمنع منها يتضمن معنيين يتضمن الحيلولة ويتضمن ويتضمن عدم التنجيز والطلاق استثنى من المعنى الاول وهو الحيلولة فيما تقدم في صيغة الحنك

14
00:04:40.200 --> 00:04:56.550
قال الا اذا كانت يمينه ان لم يفعل ان لم يطأها او ان لم يحملها هذي صيغة حنت مطلقة فلا يحال بينه وبينها استثنى منها صورتين في مسألة الحي ولا استثنى منها صورتين

15
00:04:56.900 --> 00:05:12.300
الا اذا كانت الصيغ بلفظ ان لم يعطها او ان لم يحملها لانه في هذه الحالة لا يبر الا بوطئها فلا يحول بينه وبينها ثم استثنى من المعنى الاخر بصيغة الحنف

16
00:05:12.700 --> 00:05:31.400
وهو عدم التنجيز لا ينجز فيها الا اذا كان من يخاف خروج الوقت تثنى منها اربع مسائل نذكرها فانها صيغة حنت مطلقة ومع ذلك ينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر

17
00:05:32.100 --> 00:06:00.250
وبدأ بالمسألة الاولى لقوله في قوله ان لم اطلقها فهي طالقة مطلقا يعني ان لم اطلقها مطلقا لكلامه وهي محدد له ما جاش الا يعني يطلقها الشهر وراس الشهر بعد يوم او بعد سنة مطلق لكلامه

18
00:06:00.300 --> 00:06:17.950
او مطلقا يعني دون تحديد واذا قال ان لم اطلقها فهي طالق قال هذه صور من الصوى التي ينجز عليه فيها الطلاق لان على الستين هي مطلقة زي ما يقولوا

19
00:06:18.650 --> 00:06:38.300
اما ان تطلق بالتنجيز يعني وقوله لها انت طالق واما ان تطلق بالتعليق لانه اذا ما طلقهاش وما قالش نتي طالق فطارق هلأ علق عدم طلاقها علق عليها انها طالق

20
00:06:38.900 --> 00:07:05.400
وهي واحد من اثنين مطلقة على اي حال ان طلقها فطلقت بتنجيز الطلاق وان لم يطلقها وطلقت بالطلاق المعلق لانه اذا لم يطلقها تكون طالقا هذه صيغة صيغة حنث ومتعلقة يعني مطلقة ما هيش يعني محددة بوقت

21
00:07:06.050 --> 00:07:27.200
ومع ذلك ينجز عليه فيها الطلاق في الحال هذه مستثناة من كلامه الاول. هذه السورة الاولى نعم قال الا ان لم اطلقك مطلقا قال او مقيدا الى اجل كان لم اطلقك بعد شهر فانت طالق

22
00:07:27.550 --> 00:07:48.250
او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق رأس الشهر البتة قال نجز عليه الان هاتين الصورتان ايضا لنجد عليه الطلاق الان لولا مطلقا ان لم اطلقك فانت طالق

23
00:07:48.700 --> 00:08:10.100
والثانية ان لم اطلقك رأس الشهر. يعني على رأس الشهر بعد شهر يعني. نعم فانت طالق غادي مقيدا كلامه برأس الشهر او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق

24
00:08:10.900 --> 00:08:28.500
هاي ثلاث سور هادي متفق عليها انه يناجي عليه الطلاق في الحال لان الطلاق لا بد ان يقع اما طلاق الناجز اللي هو اذا كان هو غير محدد وغير مؤقت

25
00:08:28.950 --> 00:08:46.700
ووقت نجز عليها الطلاق تطلق واذا لم يميزه فهي بالطلاق المعلق وقد يقول قائل ولماذا لا تؤخر الى رأس الشهر لانه قال ان لم اطلقك رأس الشهر وقوله لاطلاق مؤجل

26
00:08:46.950 --> 00:09:11.300
الاجل لا يعتد به الاجل لغوا الرجاوي لغون لأنه اذا جانا الطلاق مؤجل باجل يبلغه عمرهما وانه يكون عاجزا لان اذا تركناه الى الاجل يكون من نكاح المتعة واذا انه على كل حال طلاق منجز اذا كان اعتبرناه

27
00:09:11.800 --> 00:09:33.200
البرنامج يطلق بالطلاق اللي بعد راس الشهر وهو من يجب عليه مالا يعني الاجل لا عبرة له في الطلاق وان لم نعتبرها مطلقة بالطلاق المنجزة رأس الشهر وهي قد طلقت عليه بالطلاق المعلق لانه جاي اذا ما طلقتكش راس الشعر فانت طارق الان

28
00:09:34.250 --> 00:09:52.800
وهي على في هذه السورة الثلاث متفق عليها انه اذا معلقة هكذا مطلقا ومؤجلا لاجل راس الشهر سواء كان البتة او غير البتة وهي تسلق عليه ناجزا يعج عليه الطلاق

29
00:09:53.750 --> 00:10:17.800
نعم قال او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق رأس الشهر البتة او فانت طالق الان البتة فينجز راجع للفروع الاربعة الصورة الاخيرة الرابعة الى مطلق رأس الشهر البتة

30
00:10:18.500 --> 00:10:37.300
فانت طالقنا الان البتة هذه الصورة الرابعة ثم قال في اخر الكلام فينجز عليه في الصفوة الاربع مطلق انت طالق لمطلقك انت طالق رأس الشهر لم اطلقك انت طاقة رأس الشهر البتة

31
00:10:37.700 --> 00:10:54.400
ان لم اطلقك البتة انتظارك الشهر البتة ان لم اطلقك الان البتة كل هذه الصور ينازع عليه الطلاق في الحال لانه لابد على الامر لان الامر يؤول الى طلاقها على اي حال

32
00:10:54.650 --> 00:11:15.450
اما بالطلاق الذي ينجزه ويطلقه اما الان ولا في راس السنة والا طلاق المعلق والطلاق المعلق الى اخر السنة ينجز من الان لانه لا يجوز الانتظار اليه لانتظار اليه وان يكون باب استمتاع

33
00:11:15.500 --> 00:11:34.600
النكاح هو لا يجوز الا ان الصورة الرابعة عنده فيها كلام ربما يذكره نعم قال ويقع طلاق البتة في الاخير وهو ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق الان البتة ناجزا

34
00:11:34.700 --> 00:11:59.350
لان البتة لابد من وقوعها اما الان او عند رأس الشهر فلا يصح ان يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا قال لا يقال لا نسلم انه لابد من وقوع البتة لان غايته انه علق بثها اول الشهر على

35
00:11:59.350 --> 00:12:19.550
على عدم بتها اخرة فلابد ان يختار الصبر لاخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها اخره فاذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل كما لكل حالف

36
00:12:20.150 --> 00:12:39.300
قال واذا اختار الحنت لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه لانه انما التزم البتة في زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر فحاصله ان المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله

37
00:12:39.450 --> 00:13:00.050
والشيء ينعدم بانعدام قيده والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فالبتة المقيدة به لا يمكن ايقاعها فلا يلزمه شيء لانا نقول بل يقع الطلاق بتة اي يحكم الشرع بوقوعه

38
00:13:04.400 --> 00:13:25.200
هذه الصورة الرابعة ذكر فيها كلام وهذا تقدم نظيره في المسألة السوريجية ان لم يطلقك ان لم اطلقك فانت طالق بالثلاث قدم الكلام فيها وان الشافعي انه لا يقع طلاقها

39
00:13:26.150 --> 00:13:55.850
لان لا يمكنه مادة ثبوت الى عدمه وهو ممنوع اعلمه او لا ان الشيء اذا كان ثبوته يؤدي الى نفيه فهو منفي طلاقها اه الان اه يترتب عليه اذا لم يطلقها الان فهي طالعة قبلها. الطلاق اذا لم ينطلقها الان معناها هي

40
00:13:56.000 --> 00:14:13.350
طالق بالثلاث قبل ذلك الطلاق قبل ذلك ما يمكنش ان يقع قال لان بدي انه بقي مستنشي عليها متفقين على ان بقائه معه حلال فان لم تطلق الى حد الان

41
00:14:14.300 --> 00:14:43.300
فما دام اذا لم تطلق الى حد الان ولا طلاقها لان لا يقع اه لان ثبوت الطلاق اه الحاضر يؤدي الى نفيه ونفيه يؤدي الى ثبوته وعلماء المالكية قالوا يخرج من هذه يخرج من هذا الدور وهذا

42
00:14:43.650 --> 00:15:05.700
تسلسل يعني يخرج منه بان كلمة وقبل حديث عدل لغو ولا قيمة لها عندي طالب قبله ثلاث الزمان في الطلاق ملغي لا يعتاد به سواء كان في الماضي ولا في المستقبل

43
00:15:06.250 --> 00:15:31.600
يطلق علق على المستقبل   مدة يعني ممكن يصلها عمره لا يعد لاجل لا قيمة له نجد عليه الان وكذلك لو علقه وقت ماض لا يعتد به وينجز عليه الان هذه المسألة التي ذكرها الاخيرة هي شبيهة بالمسألة السريجية. نعم

44
00:15:31.900 --> 00:15:51.100
والمشهور عند المالكية ولا يناجز علي الطلاق اذا قال لها اذا ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق الان البتة قال يا زمع الطلاق لانه لانها اما ان تطلق

45
00:15:51.450 --> 00:16:09.950
بالطلاق المنجز رأس الشهر وهذا اذا نجزه فهو يلزمه من الان والتأجيل لا يعتد به لانه من اجحال متعة وان لم نجد وان لم نجز عليها الطلاق فيقع عليها الطلاق المعلق

46
00:16:10.550 --> 00:16:34.600
وهو الان وقوله الان تعد لغوا  الحصيلة اما ان تطلق بالطلاق المعلق ولا بالطلاق الناجز ولا عبرت بقوله ثم رد على الاعتراف هذا ولا يقال ان قوله الان هذا اذا كان اعتبرناه

47
00:16:34.900 --> 00:16:57.850
يترتب عليه انها مطلقة في الماضي وهذا غير ممكن لان الزمان الماضي معروف انها زوجة وهو مستوسي عليها ورفع الماضي محال واذا وضاقوا في الماضي غير واقع قال هذا يعني

48
00:16:58.100 --> 00:17:19.750
غير مسلم وهذا ذهب اليه يعني ابن عبد السلام واظهره ولكنه ضعيف لا يقوم به لان الامام ما لك نص في مسجد الزمان قرار الزمان العبرة تاع الزمان ولغو الزمان

49
00:17:20.250 --> 00:17:42.250
توقيت الطلاق بالزمان يعد لغوا اذا انت علقت طلاقك بزمان لعبرة لكن علاقة طلاقك على فعل يقع في المستقبل ينتظر هذا الفعل اذا وقع الفعل يقع الطلاق واذا لم يقع الفعل يقع الطلاق

50
00:17:42.600 --> 00:18:03.050
امن الطلاق نفسه هو يبقى هو مربوط بزمن في الماضي ولا في المسابقة في المستقبل يا ليعد لغو له عبرة به ولا يعتد به ولذلك نجز عليه الطلاق واللحم عنده ربما رأي غير هذا فيه

51
00:18:03.200 --> 00:18:23.050
المسائل الاربعة هذه كلها قال لانه وفي الكلام الاول وجد ابن عبد السلام قال لما يقول هو اللي ما يطلقش راس الشهر البت في عندي طايق ولاية البتة قال من حقه ان يختار

52
00:18:23.850 --> 00:18:41.250
رأس الشهر يقول ما بديش نطلقها الان. نحن خيرناه كاين اما ان تطلق راس الشهر واذا ما طلقتش رأس الشهر بعدين يطلق عليك فقالوا من حقه ان يختار طلاق رأس الشهر

53
00:18:41.900 --> 00:19:01.350
لأنه هكذا قال ثم بعد ذلك ما دام هذا من حقه لا ينتظر الى رأس الشهر واذا جاء رأس الشهر جاء من حقه ان يترك لا يطلق ويحنث بينحت في يمينه كله لانه كل حالف

54
00:19:01.700 --> 00:19:17.750
الاول يحنث له ان يبر الادارة جاية الشهر يرجع يقول اني كنت نبي نبر بيميني لانه تطليق على الشهد عالبر بيمين واذا جاء رأس الشهر ولم يطلق معناه يقول بنحث ومن حق الحالف

55
00:19:17.950 --> 00:19:43.000
يحكم على نفسه بالحنثة واذا اختار الحمس فلا يتأتى له لان الحند كان في وقت ماض وليس في الوقت الحاضر والوقت الماضي هو هي كانت زوجة فالماضي ارتفع وقته فلا يمكن مرة اخرى بحيث ينجز عليه الطلاق

56
00:19:43.800 --> 00:20:04.550
هذا هو التوجيه ما استصدره ابن عبد السلام وهو ضعيف وهذا كما قلنا هو اشبه اه توجيه الشافعية في المسألة هي تقريبا نفس المسألة ثم نخب له وجه اخر في

57
00:20:04.700 --> 00:20:28.900
المسائل هادي الاربعة لي تعليق لمطلقك فانت طالق لمطلقي راس شعر فانت طالق لو وجه اخر في انه يعني يقول ان الطلاق لا يقع عرش ومن بني علي ايضا وجه اخر من التعليل

58
00:20:29.400 --> 00:20:50.650
ولا ينجز عليه فيه الطلاق ولكن هو ايضا آآ ضعفوه وآآ مشهور في المذهب وان الزمان لا يعتد به ولا عبرة به وينجي الطلاق اذا علق تلاقي المستقبل علق عليه الطلاق في الماضي

59
00:20:50.850 --> 00:21:19.650
فان الطلاق يقع فورا ولا ينتظر به الى الاجل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

60
00:21:22.200 --> 00:21:40.150
تحاصره ان المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله والشيء ينعدم بانعدام قيده. والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فالبتة المقيدة به لا يمكن ايقاعها فلا يلزمه شيء

61
00:21:40.300 --> 00:22:02.900
لانا نقول بل يقع الطلاق بتة اي يحكم الشرع بوقوعه ولو مضى زمنه اذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا الا ترى انه لو قال ان لم ادخل الدار اخر الشهر فانت طالق الان فانه ينتظر لاخر الشهر

62
00:22:03.000 --> 00:22:20.800
فان دخل والا طلقت عليه طلقت عليه او طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الان وهنا لما كان اذا فعل المحلوف عليه اخر الشهر طلقت واذا لم يفعله اخر الشهر طلقت

63
00:22:20.900 --> 00:22:43.650
نجز عليه حالا فعلم ان قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الاخير اي ينجزوا عليه لانا نحكم بوقوعه اخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع اخر الشهر على كل حال

64
00:22:44.200 --> 00:23:06.300
اختار الحنث او عدمه فلذا نجز عليه ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية يعني المثال اللي يذاكر هو

65
00:23:06.600 --> 00:23:28.250
قياسا عليه ان لم مطلق اه ان دخلت الدار رأس الشهر هذا قال في قوله ان دخلت الدار مشهور يعني. هم ان يقع الطلاق ينجز والعبرة بقوله الان قال لها ان دخلت الدار رأس الشهر فعندي طارق والان

66
00:23:28.750 --> 00:23:48.000
فانه ينتظر به اذا دخلت دار رأس الشهر وينجز عليه الطلاق والعبرة بقوله الان يعني تمسكهم بان الطلاق يعني فات وقته وكذا قال هذا لا قيمة له ولا عبرة له لا نتفق عليه في هذا الفرع

67
00:23:48.100 --> 00:24:04.400
على انها تطلق عليه في من قال دخل لدار رأس الشهر فانت طالق الان وهذا كله يرجع الى ان تعليق الطلاق بالزمان لا يعتد به. زمن لا عبرة به نعم

68
00:24:04.750 --> 00:24:24.400
قال وان كان في صيغة البر بقوله كانت طالق اليوم ان كلمتي فلانا غدا او ان كلمت فلانا غدا وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في اخره لا من فجر الغد

69
00:24:24.550 --> 00:24:51.900
خلافا للشيخ كريم الدين وقوله اليوم يعد لغوا هادي ناس اخرى اذا نظر بها تكاة العتبية ان انت طالق اليوم ان طلقت فلانا ان كلمت فلانا غدا فانها لا تطلق عليه الان لكن ينظر ينتظر الى الغد

70
00:24:52.450 --> 00:25:10.450
فاذا كلمه في الغد يقع عليه الطلاق هل يقيده بالان يعتبر كلمة الان لا قيمة تعد لغوا فيقع عليه الطلاق عند كلامه هي في اي وقت كان في اول النهار ولا في نصفه ولا في اخره

71
00:25:10.750 --> 00:25:29.300
ما يقعش الطلاق الا في اخره الا وقت الا وقت اكليمة يعني لوقت تكليمي واختار الشيخ كريم الدين ان لو كلمه منتصف النهار لا في اخر النهار فان الطلاق يقع عليهم للفجر من اول النهار

72
00:25:30.300 --> 00:25:50.850
نعم قال وان قال ان لم اطلق ان لم اطلقك واحدة بعد شهر فانت طالق الان البتة فان عجلها اي الواحدة قبل الشهر اجزأت ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه

73
00:25:54.750 --> 00:26:17.800
وان قال ايه وان قال ان لم اطلقك واحدة بعد شهر فانت طالق الان البتة ايوة هذه صورة اخرى قال ان لم يطلقك بعد شهر واحدة طلقة واحدة يعني قال لا حددها

74
00:26:18.450 --> 00:26:43.500
هدد ان وتوعدها انه سيطلقها بعد شهر طلقة واحدة وانه ان لم يفعل ذلك فهي طالق الان البتة فهذا اذا كان هو طلقها الان واحدة مر بيمينه لانه فيه معلق ومعلق عليه

75
00:26:44.100 --> 00:27:08.650
وطلاق المعلق رأس الشهر اذا كان هو انجزه ومر بيمينه سقطت طلاقا المعلق معلق عليه لرأس الشعر واذا انجزه طلاق المعلق اللي هو البتة الان واذا كانوا لم ينجزوا ولم يطلقها رأس الشهر

76
00:27:09.500 --> 00:27:40.750
فانها تطلق عليه البتة ماذا قال في تفصيلها قال فان عجلها اي الواحدة قبل الشهر اجزأت ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه والا يعجلها مم. والا يعجلها قيل له اما عجلتها اي الواحدة والا بانت منك بالثلاث باول فراغ الاجل

77
00:27:44.350 --> 00:28:04.250
لأن هو اذا طلقها الان طلقة واحدة برة بيمينه ما غادي يدوز مع شيء واذا لم يطلقها الان طلقة واحدة فطلاق المعلق اللي هو التلات هذا ينتظر به الى رأس الشهر

78
00:28:05.350 --> 00:28:29.050
اذا لم يطلق رأس الشهر ويقع علي الطلاق الثلاثة قال وانما لم يقل والا بانت منك لانها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فان غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل الواحد قبل مجيئه طلقت البتة

79
00:28:32.950 --> 00:29:00.950
يعني هو يقال له يعني يوقف يقال له اما ان تطلق الان واحدة فتبرأ ويعتبر بيمينك واذا امتنع فينجز عليه الطلاق الثلاث المعلق قال لك اذا غفل عليه  قال بهذه الصيغة

80
00:29:01.250 --> 00:29:31.050
ولم ينتبه اليه الى ان اتى الاجل فانا يكون مع زوجته على حلال واذا جاء حل الاجر ولم يطلق الواحدة وقع علي الطلاق الثلاثة قال والا بانت قال وان حلف زوج على فعل غيره ففي صيغة البر المطلق حكمه كنفسه آآ ففي صيغة البر المطلق

81
00:29:31.050 --> 00:29:50.650
حكمه كنفسه فلا فرق بين ان دخلت انا الدار فانت طالق وبين ان دخلت انت ان دخلت او ان دخلت انت او فلان الدار فانت طالق فينتظر اذا اثبت ولا يمنع من وطأ ولا بيع

82
00:29:53.200 --> 00:30:12.100
فلا فينتظر اذا اثبت يعني اذا كانت الصيغة صيغة بر يعني هو من الاول قال هي صيغة بر. نعم وينتظر اذا كان سيعطي هذه صلة بر اللي يحلف سواء كان تعليق على فعل نفسه او على فعل غيره

83
00:30:12.550 --> 00:30:31.550
اذا كان يعني الصيغة صيغة بر وهو مكان صاحبه على بر حتى يفعل المحلوف عليه فهذا لا فرق بين ان يعلق على فعله وعلى فعله غيره فان دخلت الدار فانت طالق او ان دخل فلان الدار فعندي طالق

84
00:30:32.050 --> 00:30:50.150
لا يختلف الامر ولا يحال بينه وبينها ويبقى هو على بر الى ان يدخل فلان الدار ولن يدخل هو الدار فيطلق عليه. هي في صيغة البر لا يختلف الامر صيغة البر وهي صيغة الاثبات قوله فاثبت يعني صيغة بر

85
00:30:50.500 --> 00:31:06.050
بدنا نصير ذلحين صيغة نفي وصيغة البر صيغة اثبات فاذا علق في طلاق في صيغة اثبات سواء كان على فعل نفسه او على فعل غيره فانه لا يحاول بينه وبينه الحكم سواء في فعله وفعل نفسه

86
00:31:06.550 --> 00:31:24.500
نعم اطلق وتوا هنا بيكمل اذا كان مؤقت. قال اما البر المؤقت كان لم فان لم يدخل فلان الدار قبل شهر فانت طالق او حرة فيمنع في الرقيق من البيع

87
00:31:24.700 --> 00:31:51.150
ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطن يعني صيغة  اطلق فيها غير محددة بوقت ثم قال اما صيغة البر المؤقتة بوقت ومثل لها بصيغة حنزف اول كلام قال اما صيغة البرث ما التمثيل ان لم. نعم

88
00:31:51.350 --> 00:32:12.200
يعني يدخل الدار في الوقت الفلاني هذه صورة حمد لانهم لا يختلف صيغة البر المؤقتة مثل صيغة الحنث ايضا مؤقتة حكمهما واحد لان الحنت يعني محدد بالوقت الذي حدده اما في صيغة البر المؤقتة او الحمد المؤقتة

89
00:32:13.000 --> 00:32:29.700
وفي صيغة البر المؤقتة والحنت المؤقتة ان دخل فلان الدار في هذا الشهر او ان لم يدخل فلان دافئ في هذا الشهر اه امرأته طالق او اه فانت حرة وكذا الى اخره

90
00:32:30.150 --> 00:32:55.550
قال امر هو ايضا لا يختلف الا في مشاة الرقيق فانه يمنع من بيع حتى يملي الوقت يعني يتبين عين حنيفة بيمينه يعني فهو حر ولا يجوز له ان يبيعه في هذه المدة ينتظر به

91
00:32:55.900 --> 00:33:20.150
الى ان يتبين الامر فيمنع من التصرف بالبيع في الرقيق لكن في مع ذلك فيما يتعلق بالوطية مواطن الامة الزوجة فانه لا لا يحال بينه وبينها في هذه المدة هو شيخ المتال جابها مثال الحنت هذا مقصود يعني من الشارع

92
00:33:20.450 --> 00:33:35.050
ما هوش خطأ يعني لانه يشمل الزور. هي مقصودة لانه الحكم واحدة. مم ايش موضوع؟ لان الحكم واحد هو بل هو يعني في شيء من الغموض يعني في شيء من الغموض

93
00:33:35.300 --> 00:33:56.850
كان بامكانه ان يقول اما في البر المطلق او الحنت المقيد ما حدش يعرف ان المثال هذا المقيد ذكر البر المقيد ومثل به للحلث المقيد لان حكمهما سواء في ذهنه ان الناس يعني يعلمون ذلك

94
00:33:57.500 --> 00:34:26.100
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وهل كذلك في صيغة الحنث المطلق

95
00:34:26.900 --> 00:34:51.400
او لا يضرب له اجل الايلاء ويتلوم له قولان الراجح الثاني هاي سورة الحنث المطلق تو عنا احنا صيغة بر مطلق وهذه لا فرق بين ان يعلق على فعل نفسه وفعل غيره

96
00:34:52.100 --> 00:35:08.400
وفعل صوت بر مقيد وحنت مقيد وهذي ايضا لا فرق اه الحكم يختلف عن المسألة السابقة هي مسألة واحدة في مسألة تصرف بالرقيق اذا كان حلف بالعتق فانت حرة مثلا

97
00:35:08.550 --> 00:35:29.350
بالبيع في الرقيق ولكن ايضا فيما يتعلق بالوطية حكمه حكمه اه هناك فيما يتعلق بالوطأ ولا يمنع من وطي زوجته ولا من وطئ رقيقه فبقيت مسألة ثالثة وهو اذا علق

98
00:35:29.900 --> 00:35:52.300
فعل غيره آآ صيغة حنت مطلق ان لم يفعل فلان كذا فامرأته طالق يعني هذا فيما يتعلق اذا كان تعلق بفعل نفسه الحكم اذا كان قال ان لم افعل كذا

99
00:35:52.500 --> 00:36:13.200
يصير يطحن مطلق وامرأته طالق قلنا هذا يحال بينه وبينها وحتى يعني ينظر ويوقف هل هو يريد ان يطلق او لا واذا مضى اجل فمن حق زوجته ان ترفعه ويضرب له اجل الى

100
00:36:13.650 --> 00:36:34.500
هيدا هذا اذا علقه على فعله نفسه لكن صيغة الحنت اذا كان هي مطلقة مش مقيدة وكانت معلقة على فعل الغير فما الحكم هل هي مثل ما اذا كان الفعل معلق على فعل نفسه او يختلف

101
00:36:35.200 --> 00:37:00.200
والا في خلاف يعني الصحيح انه يعني لا يضرب له اجر الاله يمنع منها المنع يمنع منها مثلا قال لها ان لم يدخل فلان الدار فانت طالق كان عن اليمين مطلقة مش مقيدة بوقت

102
00:37:01.350 --> 00:37:17.300
فانه يمنع منها في هذه الحالة ليل ينظر هل فلان يدخل دار ولا يدخل ويبدا مضت مدة طويلة فهل يضرب له اجر الاله زي ما والحال فيما اذا كان حلف عن فعل نفسه

103
00:37:17.750 --> 00:37:40.550
وترفعه زوجته الى القاضي ويوضع لاجل اربعة اشهر فاذا لم يفي طلق عليه والا يختلف الامر عندما يكون الصيغة معلقة على فعل الغير انه لا يوضع له اجل الى يمنع منها ويتلوم له

104
00:37:40.650 --> 00:38:01.500
يعني يعطى اجالا القاضي يعطيه اجل ليقول له انا اعطيك عشرة ايام مما ان ترجع واما كذا واذا لم يرجع قد يزيده اخرى اخريات يرجع الى يعني يتلوم له يعني يعطيه من الاجال

105
00:38:01.750 --> 00:38:17.450
ما يغلب على الظن انه قصده بيمينه يقول لما حلفت في الغالب يقولوا له يقولوا هذا لما حلف في الغالب وقال ان لم يدخل فلان الدار فزوجته طاير يقصد مثلا مدة اقصاها شهر

106
00:38:17.700 --> 00:38:32.550
ولا يقصر اكثر من ذلك فما يغلب على الظن يحكم لو به ولا ينتظر الى اجل الاله لكن المنع من الزوجة يمنع منها حكم حكم ما اذا كان على الاخ وعلى فعل نفسي المنع متفق عليه

107
00:38:32.850 --> 00:38:49.600
ولكن الاجل هل يضرب له اجل الى مثل الحالة الاولى فيما اذا علق على فعل نفسه او يتلوم له بالاجتهاد لا لا ينتظر الى اجل الله بل ودون ذلك ما يغلب ظنه يقصده

108
00:38:49.750 --> 00:39:14.700
واذا لم يعني يدخل فلان الدرس يطلق عليه نعم قال وهل كذلك في صيغة الحنث المطلق يكون حكمه كحكم حليفه على نفسه فيمنع من البيع والوطء ويدخل لديه اجل الايلاء ان رفعته ويكون من يوم رفع

109
00:39:15.100 --> 00:39:38.650
يضرب يعني يدخل يعني يضرب له وجهه. نعم ويدخل عليه اجل الايلاء ان رفعته ويكون من يوم رفع او لا يكون كحلفه على فعل نفسه فلا يضرب له رجل الايلاء بل يمنع منها ويتلوم له قدر ما يرى الحاكم انه اراد بيمينه

110
00:39:38.950 --> 00:39:59.300
ثم يقع عليه الحنس ولا يحتاج لحكم حاكم قولان الراجح الثاني فكان الاولى الاقتصار عليه الراجح الثاني والتلوم يعني لا يضرب له وجهه الى هذا الفرق بينما ذكر على الله وعلى فعل نفسه وعلى فعل غيره

111
00:39:59.600 --> 00:40:15.200
اذا علقوا على فعل نفسه اذا لم يفيء ولم يدخل يظل له اجل الليلة لانه يحول يحال بينه وبين زوجته واذا علقوا على فعل غيره طلاقه على دخول الدار من فعل غيره

112
00:40:15.500 --> 00:40:35.950
فانه يحال بينه وبين زوجته ولكن لا يضرب له اجل الاله بل يتلون له وهذا هو الراجح قال فكان الاولى الاختصار عليه لانه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف انما هو في الاجل والتلوم لا في المنع

113
00:40:37.200 --> 00:41:04.800
قال وقيل لا يمنع منك متفق عليه. مم  بنا المتفق عليه هناك خلافة الاجل تلوم هل هو اجل الى ولا تلوم يعني قال وقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب اجلا وهو لا يمنع من وطئها الى الاجل كما مر

114
00:41:05.550 --> 00:41:29.850
وعليه فالخلاف في الاجل معا مع المنع والتلوم بلا منع. ورجح والاول اظهر في النظر ضعيف هذا ضعيف يعني المنع منها متفقة الشبهة متفقين المشروع انه يمنع منها لكن كونه لا يمنع منها وهو ضعيف

115
00:41:31.250 --> 00:41:53.400
قال وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الاجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد نعم هذا هو المعتمد انه يمنع منها ويضرب له اجر التلوم وليس اجل ليلا

116
00:41:54.800 --> 00:42:14.550
قال وان اقر على نفسه بفعل كدخول دار او تزوجه على زوجته وكذا ان ثبت عليه ذلك ثم بالطلاق ما ما فعلت هذا الفعل صدق بيمين بالله انه كان كاذبا في اقراره

117
00:42:14.600 --> 00:42:36.600
ولا شيء عليه قد يحصل كثيرا هناك امثلة تحصل شائعة هناك افتراضات يعني في غاية النذرة قد لا تقع هذي اتوقع يعني انسان يتزوج على زوجته يقول ان يتزوجت عليها لما

118
00:42:37.250 --> 00:42:57.700
تتخاصم المرأة  تحصل المشاكل في البيت يحلف يقول اني ما قلت هذا الكلام بالطلاق هي هاديك تبقى قد تكون تحلف بالطاقة يقول وتزوجت يقر بهذا يقول تزوجت ولما تكبر المسألة عليه

119
00:42:58.450 --> 00:43:21.200
تقولي متصدقاش الامارة تقول لا تريح للطلاق يحب الطلاق يقول ما تزوجت يكذب اقراره الاول في هذه الحالة هل يلزمه هذا الطلاق ولا ولا يلزمه قال لازمه هذا الطلاق يعني اذا كذب نفسه يترك الى دينه يعني

120
00:43:22.200 --> 00:43:43.100
اقر ان نهدى تزوج ثم حلف بالطلاق انه ما تزوج وانه كان كاذبا في قرعي الاول يدين نعم. قال صدق بيمين بالله انه كان كاذبا في اقراره ولا شيء عليه

121
00:43:43.200 --> 00:44:08.400
هذا ان رفع ان رفع فانك لنجز عليه كما استظهره بعضهم وان كان مستفتيا لم يحلف الذي رفعته زوجته ويلزم باليمين لأنه لابد ان يحلف في القضاء يعني يلزمه اليمين قضاء. نعم

122
00:44:08.500 --> 00:44:28.700
لكن مش في الفتية هيدا كان جاي مستفتي وقاعد كنت كاذب لما قال لها فتي يصدق بدون يمين وقوله صدق اي فلا ينجز عليه الطلاق فلا ينافي انه يؤخذ باقراره بنحو سرقة او شرب خمر فيحد

123
00:44:32.450 --> 00:44:52.550
ايه كان يقرأ يتعلق بحقوق اخرى للناس ولا حقوق لله يؤخذ بها واضح لتكذيبه يفيده في مسألة الطلاق فقدت انه لا يقع عليه الطلاق لكن لو كان هو اقر انه شرب الخمر ولا اقر انه قذف فلان ولا

124
00:44:52.900 --> 00:45:08.850
قرر انه اخذ مال فلان وسرق كذا ويقرأ ويؤخذ به في امواله في حقوق الناس و وايضا حقوق العباد في مسألة القذف وغيرها وقام عليه الحد بالاقرار ولا يفيده التكذيب

125
00:45:10.150 --> 00:45:27.100
نعم يعني في غير المسل الطلاق اي في غير مسألة طلاق اي حقوق اخرى وهي مسألة الطلاق يعني مسلا الطلاق يعني يصدق فيها بيمينه في القضاء بغير يمين في الفتوى

126
00:45:27.350 --> 00:45:44.650
ويوكل الى دينه ما يتعلق بامر هو يتعلق بالحل والحرمة هناك فيما يتعلق ما يترتب على اقراره من امور اخرى من حقوق الله في الحدود ولا في التعزيرات ولا في

127
00:45:44.750 --> 00:46:03.650
اموال الناس والسرقة وغير ذلك وانه يؤخذ باقراره ولا ينفعه التكذيب اتاني شيخ توا مسألة الاحتياط للفروج لم يؤخذ بها يعني في هذه المسألة في مسألة انه كذب نفسه. مم

128
00:46:04.100 --> 00:46:34.350
الى انه هذا تقديم نفسي في هذه المسألة لان غيرة المرأة لم يترتب عليه هذا محجور اخر وهو ان  بيته يعني ودي بدمر  وهو بين امرين اذا كان هو لانه لا يسلم

129
00:46:34.650 --> 00:46:55.150
وان نرى لا لا تتساهل في مثل هذه المسألة اه بحيث ان يبقى على كيان الاسرة ليدمر بيته يؤكل الى دينه فهو ادرى بنفسه فلاحظوا الجانبين ما تتركوش الامر مجرد انه

130
00:46:55.450 --> 00:47:20.500
مجرد ان اقر زوجته الثانية تتركه ويفرق بينه وبينها ويقول لانه قد يكون كاذبا كما قال فكأنهم لاحظوا يعني على البيت بقيت انا يبقى ولا ينهدم ولكن فيما يتعلق الامر خطير يعني

131
00:47:20.950 --> 00:47:37.500
البيت ما هوش من الامور السهلة والهينة انها تبني بيت وتتدم راكبة بسهولة وفيما يتعلق بالغرامات والضمانات والحدود فامر هين يعني ينبغي ان يؤخذ باقراره في هذه المسألة الامر لا يترتب عليه

132
00:47:37.600 --> 00:48:00.150
ضرر على اطراف اخرى بل يعني فيه احتياط لاموالهم واحتياط لاقامة حدود الله نعم قال بخلاف اقراره انه فعل كذا كان اقر على نفسه انه تزوج او تسرع بعد اليمين منه بالطلاق انه لا يتزوج او لا يتسرع

133
00:48:00.300 --> 00:48:29.850
ثم يقول كنت كاذبا في اقراري بذلك فلا يصدق انه كان كاذبا وحينئذ فينجز عليه الطلاق بالقضاء انا اعكس الامر انه  تصرف امرأته طالق او تزوج فمرأته طالق وبعدين اقر بانه تسرع وانه تزوج

134
00:48:30.550 --> 00:48:48.450
وتطلق عليه لانه المعلق عليه قد وقع لكن بعد ما اقر بذلك قدمنا سجلاني في الواقعة لا تزوجت ولا تسريت فلا يقبله تكذب نفسه في هذه الحالة بعده يعني نقول

135
00:48:48.950 --> 00:49:18.200
محلوفة عليه اليمين يعني  قال ومثل اقراره بعد يمينه قيام البينة عليه بانه فعل فلا يصدق ان انكر قرر انه فعلى ثم انكر او قامت بينة عليه انه تزوج انا احلف انه لا يتزوج عليها

136
00:49:18.400 --> 00:49:36.850
واذا تزوج عليها فهو طالق وقامت عليه بينات بانه تزوج عليها ثم انكر وكذب البينة ولا يقبل تكذيبه البينة ولا تكذبه لاقراره بل يطلق عليه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

137
00:49:39.900 --> 00:50:06.600
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

138
00:50:06.600 --> 00:50:11.550
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا