علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولما ذكر المصنف ان الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه وعلى مؤجل لا يمنع منها وكان هناك مسائل ينجز فيها الطلاق في مطلقها ومؤجلها عليه اخرجها بقوله الا اذا قال ان لم اطلقك فانت طالق فينجز عليه حال كونه مطلقا بكسر اللام اي غير مقيد واتقدم اه سيرة الحلف هناك في اليمين معروف صيغة حنت وصيغة بر يعطي البر ان الانسان يقول ان فعلت كذا فزوجته طالق فهو في سميت صيغة بول لانه على بر من حين يمينه وعلى بر مش مطالب بشيء فإذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق واذا لم يقع معلق عليه ما يطلق عليه ولو بقي الى ان مات اي شي اعتبره لان ذمته الاصل فيها البراء وغير مطالب بشيء مصيرة الحنفية اللي يلزم نفسه فيها بشيء واذا لم يفعلوا فتطلق امرأته فيكون هو مرهق مطالب بان يفعل ان لم افعل كذا لافعلن كذا هذه صيغة الحنث وصيغة الحمض تقدم انه اذا كان حلف بصيغة الحنف انه يمنع من زوجته باليمين المطلق اللي هو مش مؤجل باجل اذا كان قال ان لم افعل كذا ان لم ادخل الدار وامرأته طارق اذا كانت قال هذا اللفظ وهو يمنع من زوجته يحال بينه وبينها لانه يقال له اما ان تفعل المحلوف عليه تدخل الدار والا تطلق عليك ولا يجوز ولا يجوز لك التمادي ولا عصمة هي مشكوك فيها لانه قد تحنت فيها وقد لا تحنث هذا تقدم قال لما قدم ان سيرة الحنثة المطلقة اللي هي مش مؤجلة باجل لان بخلاف لو قال لم ادخل دار هذا الشهر فانه لا يمنع من امرأته الى ان يأتي الوقت واذا خاف خروج الوقت بعد ذلك يطلق عليه لكن في المطلق اللي هو مش مؤجل باجل ويمنع يمنع من زوجته وقوله يمنع من زوجته قالوا هذا يدل بنصه على الحيلولة بينه وبينها لان يوم العملاء يحال بينه وبينها ويدل بلازمه انه لا ينجز عليه الطلاق لانه لو كان يناجز علي الطلاق لا يحال بينه وبين لا يقال يمنع منها بل يقال يطلق عليه طاقة قولهم يمنع منها يتضمن معنيين يتضمن الحيلولة ويتضمن ويتضمن عدم التنجيز والطلاق استثنى من المعنى الاول وهو الحيلولة فيما تقدم في صيغة الحنك قال الا اذا كانت يمينه ان لم يفعل ان لم يطأها او ان لم يحملها هذي صيغة حنت مطلقة فلا يحال بينه وبينها استثنى منها صورتين في مسألة الحي ولا استثنى منها صورتين الا اذا كانت الصيغ بلفظ ان لم يعطها او ان لم يحملها لانه في هذه الحالة لا يبر الا بوطئها فلا يحول بينه وبينها ثم استثنى من المعنى الاخر بصيغة الحنف وهو عدم التنجيز لا ينجز فيها الا اذا كان من يخاف خروج الوقت تثنى منها اربع مسائل نذكرها فانها صيغة حنت مطلقة ومع ذلك ينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر وبدأ بالمسألة الاولى لقوله في قوله ان لم اطلقها فهي طالقة مطلقا يعني ان لم اطلقها مطلقا لكلامه وهي محدد له ما جاش الا يعني يطلقها الشهر وراس الشهر بعد يوم او بعد سنة مطلق لكلامه او مطلقا يعني دون تحديد واذا قال ان لم اطلقها فهي طالق قال هذه صور من الصوى التي ينجز عليه فيها الطلاق لان على الستين هي مطلقة زي ما يقولوا اما ان تطلق بالتنجيز يعني وقوله لها انت طالق واما ان تطلق بالتعليق لانه اذا ما طلقهاش وما قالش نتي طالق فطارق هلأ علق عدم طلاقها علق عليها انها طالق وهي واحد من اثنين مطلقة على اي حال ان طلقها فطلقت بتنجيز الطلاق وان لم يطلقها وطلقت بالطلاق المعلق لانه اذا لم يطلقها تكون طالقا هذه صيغة صيغة حنث ومتعلقة يعني مطلقة ما هيش يعني محددة بوقت ومع ذلك ينجز عليه فيها الطلاق في الحال هذه مستثناة من كلامه الاول. هذه السورة الاولى نعم قال الا ان لم اطلقك مطلقا قال او مقيدا الى اجل كان لم اطلقك بعد شهر فانت طالق او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق رأس الشهر البتة قال نجز عليه الان هاتين الصورتان ايضا لنجد عليه الطلاق الان لولا مطلقا ان لم اطلقك فانت طالق والثانية ان لم اطلقك رأس الشهر. يعني على رأس الشهر بعد شهر يعني. نعم فانت طالق غادي مقيدا كلامه برأس الشهر او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق هاي ثلاث سور هادي متفق عليها انه يناجي عليه الطلاق في الحال لان الطلاق لا بد ان يقع اما طلاق الناجز اللي هو اذا كان هو غير محدد وغير مؤقت ووقت نجز عليها الطلاق تطلق واذا لم يميزه فهي بالطلاق المعلق وقد يقول قائل ولماذا لا تؤخر الى رأس الشهر لانه قال ان لم اطلقك رأس الشهر وقوله لاطلاق مؤجل الاجل لا يعتد به الاجل لغوا الرجاوي لغون لأنه اذا جانا الطلاق مؤجل باجل يبلغه عمرهما وانه يكون عاجزا لان اذا تركناه الى الاجل يكون من نكاح المتعة واذا انه على كل حال طلاق منجز اذا كان اعتبرناه البرنامج يطلق بالطلاق اللي بعد راس الشهر وهو من يجب عليه مالا يعني الاجل لا عبرة له في الطلاق وان لم نعتبرها مطلقة بالطلاق المنجزة رأس الشهر وهي قد طلقت عليه بالطلاق المعلق لانه جاي اذا ما طلقتكش راس الشعر فانت طارق الان وهي على في هذه السورة الثلاث متفق عليها انه اذا معلقة هكذا مطلقا ومؤجلا لاجل راس الشهر سواء كان البتة او غير البتة وهي تسلق عليه ناجزا يعج عليه الطلاق نعم قال او ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق رأس الشهر البتة او فانت طالق الان البتة فينجز راجع للفروع الاربعة الصورة الاخيرة الرابعة الى مطلق رأس الشهر البتة فانت طالقنا الان البتة هذه الصورة الرابعة ثم قال في اخر الكلام فينجز عليه في الصفوة الاربع مطلق انت طالق لمطلقك انت طالق رأس الشهر لم اطلقك انت طاقة رأس الشهر البتة ان لم اطلقك البتة انتظارك الشهر البتة ان لم اطلقك الان البتة كل هذه الصور ينازع عليه الطلاق في الحال لانه لابد على الامر لان الامر يؤول الى طلاقها على اي حال اما بالطلاق الذي ينجزه ويطلقه اما الان ولا في راس السنة والا طلاق المعلق والطلاق المعلق الى اخر السنة ينجز من الان لانه لا يجوز الانتظار اليه لانتظار اليه وان يكون باب استمتاع النكاح هو لا يجوز الا ان الصورة الرابعة عنده فيها كلام ربما يذكره نعم قال ويقع طلاق البتة في الاخير وهو ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق الان البتة ناجزا لان البتة لابد من وقوعها اما الان او عند رأس الشهر فلا يصح ان يؤخر لرأس الشهر لما فيه من المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا قال لا يقال لا نسلم انه لابد من وقوع البتة لان غايته انه علق بثها اول الشهر على على عدم بتها اخرة فلابد ان يختار الصبر لاخر الشهر لتحصيل المحلوف عليه وهو بتها اخره فاذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك واختيار الحنث كما لكل كما لكل حالف قال واذا اختار الحنت لم يمكنه وقوعه لانعدام زمان المحلوف به لمضيه لانه انما التزم البتة في زمان الحال الذي صار ماضيا عند رأس الشهر فحاصله ان المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله والشيء ينعدم بانعدام قيده والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فالبتة المقيدة به لا يمكن ايقاعها فلا يلزمه شيء لانا نقول بل يقع الطلاق بتة اي يحكم الشرع بوقوعه هذه الصورة الرابعة ذكر فيها كلام وهذا تقدم نظيره في المسألة السوريجية ان لم يطلقك ان لم اطلقك فانت طالق بالثلاث قدم الكلام فيها وان الشافعي انه لا يقع طلاقها لان لا يمكنه مادة ثبوت الى عدمه وهو ممنوع اعلمه او لا ان الشيء اذا كان ثبوته يؤدي الى نفيه فهو منفي طلاقها اه الان اه يترتب عليه اذا لم يطلقها الان فهي طالعة قبلها. الطلاق اذا لم ينطلقها الان معناها هي طالق بالثلاث قبل ذلك الطلاق قبل ذلك ما يمكنش ان يقع قال لان بدي انه بقي مستنشي عليها متفقين على ان بقائه معه حلال فان لم تطلق الى حد الان فما دام اذا لم تطلق الى حد الان ولا طلاقها لان لا يقع اه لان ثبوت الطلاق اه الحاضر يؤدي الى نفيه ونفيه يؤدي الى ثبوته وعلماء المالكية قالوا يخرج من هذه يخرج من هذا الدور وهذا تسلسل يعني يخرج منه بان كلمة وقبل حديث عدل لغو ولا قيمة لها عندي طالب قبله ثلاث الزمان في الطلاق ملغي لا يعتاد به سواء كان في الماضي ولا في المستقبل يطلق علق على المستقبل مدة يعني ممكن يصلها عمره لا يعد لاجل لا قيمة له نجد عليه الان وكذلك لو علقه وقت ماض لا يعتد به وينجز عليه الان هذه المسألة التي ذكرها الاخيرة هي شبيهة بالمسألة السريجية. نعم والمشهور عند المالكية ولا يناجز علي الطلاق اذا قال لها اذا ان لم اطلقك رأس الشهر البتة فانت طالق الان البتة قال يا زمع الطلاق لانه لانها اما ان تطلق بالطلاق المنجز رأس الشهر وهذا اذا نجزه فهو يلزمه من الان والتأجيل لا يعتد به لانه من اجحال متعة وان لم نجد وان لم نجز عليها الطلاق فيقع عليها الطلاق المعلق وهو الان وقوله الان تعد لغوا الحصيلة اما ان تطلق بالطلاق المعلق ولا بالطلاق الناجز ولا عبرت بقوله ثم رد على الاعتراف هذا ولا يقال ان قوله الان هذا اذا كان اعتبرناه يترتب عليه انها مطلقة في الماضي وهذا غير ممكن لان الزمان الماضي معروف انها زوجة وهو مستوسي عليها ورفع الماضي محال واذا وضاقوا في الماضي غير واقع قال هذا يعني غير مسلم وهذا ذهب اليه يعني ابن عبد السلام واظهره ولكنه ضعيف لا يقوم به لان الامام ما لك نص في مسجد الزمان قرار الزمان العبرة تاع الزمان ولغو الزمان توقيت الطلاق بالزمان يعد لغوا اذا انت علقت طلاقك بزمان لعبرة لكن علاقة طلاقك على فعل يقع في المستقبل ينتظر هذا الفعل اذا وقع الفعل يقع الطلاق واذا لم يقع الفعل يقع الطلاق امن الطلاق نفسه هو يبقى هو مربوط بزمن في الماضي ولا في المسابقة في المستقبل يا ليعد لغو له عبرة به ولا يعتد به ولذلك نجز عليه الطلاق واللحم عنده ربما رأي غير هذا فيه المسائل الاربعة هذه كلها قال لانه وفي الكلام الاول وجد ابن عبد السلام قال لما يقول هو اللي ما يطلقش راس الشهر البت في عندي طايق ولاية البتة قال من حقه ان يختار رأس الشهر يقول ما بديش نطلقها الان. نحن خيرناه كاين اما ان تطلق راس الشهر واذا ما طلقتش رأس الشهر بعدين يطلق عليك فقالوا من حقه ان يختار طلاق رأس الشهر لأنه هكذا قال ثم بعد ذلك ما دام هذا من حقه لا ينتظر الى رأس الشهر واذا جاء رأس الشهر جاء من حقه ان يترك لا يطلق ويحنث بينحت في يمينه كله لانه كل حالف الاول يحنث له ان يبر الادارة جاية الشهر يرجع يقول اني كنت نبي نبر بيميني لانه تطليق على الشهد عالبر بيمين واذا جاء رأس الشهر ولم يطلق معناه يقول بنحث ومن حق الحالف يحكم على نفسه بالحنثة واذا اختار الحمس فلا يتأتى له لان الحند كان في وقت ماض وليس في الوقت الحاضر والوقت الماضي هو هي كانت زوجة فالماضي ارتفع وقته فلا يمكن مرة اخرى بحيث ينجز عليه الطلاق هذا هو التوجيه ما استصدره ابن عبد السلام وهو ضعيف وهذا كما قلنا هو اشبه اه توجيه الشافعية في المسألة هي تقريبا نفس المسألة ثم نخب له وجه اخر في المسائل هادي الاربعة لي تعليق لمطلقك فانت طالق لمطلقي راس شعر فانت طالق لو وجه اخر في انه يعني يقول ان الطلاق لا يقع عرش ومن بني علي ايضا وجه اخر من التعليل ولا ينجز عليه فيه الطلاق ولكن هو ايضا آآ ضعفوه وآآ مشهور في المذهب وان الزمان لا يعتد به ولا عبرة به وينجي الطلاق اذا علق تلاقي المستقبل علق عليه الطلاق في الماضي فان الطلاق يقع فورا ولا ينتظر به الى الاجل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق تحاصره ان المعلق مقيد بقيد لا يمكن تحصيله والشيء ينعدم بانعدام قيده. والقيد وهو الزمان الذي صار ماضيا لا يمكن تحصيله فالبتة المقيدة به لا يمكن ايقاعها فلا يلزمه شيء لانا نقول بل يقع الطلاق بتة اي يحكم الشرع بوقوعه ولو مضى زمنه اذ ليس لتقييده بالزمن وجه يعتبر شرعا الا ترى انه لو قال ان لم ادخل الدار اخر الشهر فانت طالق الان فانه ينتظر لاخر الشهر فان دخل والا طلقت عليه طلقت عليه او طلقت عليه ولا يلتفت لقوله الان وهنا لما كان اذا فعل المحلوف عليه اخر الشهر طلقت واذا لم يفعله اخر الشهر طلقت نجز عليه حالا فعلم ان قوله ويقع ولو مضى زمنه كالعلة لقوله فينجز بالنسبة للفرع الاخير اي ينجزوا عليه لانا نحكم بوقوعه اخر الشهر ولو مضى زمنه فهو واقع اخر الشهر على كل حال اختار الحنث او عدمه فلذا نجز عليه ورد بلو على ابن عبد السلام الذي بحث بالبحث الذي قدمناه والمصنف رحمه الله قاسه على فرع العتبية يعني المثال اللي يذاكر هو قياسا عليه ان لم مطلق اه ان دخلت الدار رأس الشهر هذا قال في قوله ان دخلت الدار مشهور يعني. هم ان يقع الطلاق ينجز والعبرة بقوله الان قال لها ان دخلت الدار رأس الشهر فعندي طارق والان فانه ينتظر به اذا دخلت دار رأس الشهر وينجز عليه الطلاق والعبرة بقوله الان يعني تمسكهم بان الطلاق يعني فات وقته وكذا قال هذا لا قيمة له ولا عبرة له لا نتفق عليه في هذا الفرع على انها تطلق عليه في من قال دخل لدار رأس الشهر فانت طالق الان وهذا كله يرجع الى ان تعليق الطلاق بالزمان لا يعتد به. زمن لا عبرة به نعم قال وان كان في صيغة البر بقوله كانت طالق اليوم ان كلمتي فلانا غدا او ان كلمت فلانا غدا وكلمه غدا فيقع حال تكلمه ولو في اخره لا من فجر الغد خلافا للشيخ كريم الدين وقوله اليوم يعد لغوا هادي ناس اخرى اذا نظر بها تكاة العتبية ان انت طالق اليوم ان طلقت فلانا ان كلمت فلانا غدا فانها لا تطلق عليه الان لكن ينظر ينتظر الى الغد فاذا كلمه في الغد يقع عليه الطلاق هل يقيده بالان يعتبر كلمة الان لا قيمة تعد لغوا فيقع عليه الطلاق عند كلامه هي في اي وقت كان في اول النهار ولا في نصفه ولا في اخره ما يقعش الطلاق الا في اخره الا وقت الا وقت اكليمة يعني لوقت تكليمي واختار الشيخ كريم الدين ان لو كلمه منتصف النهار لا في اخر النهار فان الطلاق يقع عليهم للفجر من اول النهار نعم قال وان قال ان لم اطلق ان لم اطلقك واحدة بعد شهر فانت طالق الان البتة فان عجلها اي الواحدة قبل الشهر اجزأت ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه وان قال ايه وان قال ان لم اطلقك واحدة بعد شهر فانت طالق الان البتة ايوة هذه صورة اخرى قال ان لم يطلقك بعد شهر واحدة طلقة واحدة يعني قال لا حددها هدد ان وتوعدها انه سيطلقها بعد شهر طلقة واحدة وانه ان لم يفعل ذلك فهي طالق الان البتة فهذا اذا كان هو طلقها الان واحدة مر بيمينه لانه فيه معلق ومعلق عليه وطلاق المعلق رأس الشهر اذا كان هو انجزه ومر بيمينه سقطت طلاقا المعلق معلق عليه لرأس الشعر واذا انجزه طلاق المعلق اللي هو البتة الان واذا كانوا لم ينجزوا ولم يطلقها رأس الشهر فانها تطلق عليه البتة ماذا قال في تفصيلها قال فان عجلها اي الواحدة قبل الشهر اجزأت ولا يقع عليه بعد الشهر شيء لحصول المعلق عليه والا يعجلها مم. والا يعجلها قيل له اما عجلتها اي الواحدة والا بانت منك بالثلاث باول فراغ الاجل لأن هو اذا طلقها الان طلقة واحدة برة بيمينه ما غادي يدوز مع شيء واذا لم يطلقها الان طلقة واحدة فطلاق المعلق اللي هو التلات هذا ينتظر به الى رأس الشهر اذا لم يطلق رأس الشهر ويقع علي الطلاق الثلاثة قال وانما لم يقل والا بانت منك لانها لا تبين بمجرد عدم التعجيل فان غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل الواحد قبل مجيئه طلقت البتة يعني هو يقال له يعني يوقف يقال له اما ان تطلق الان واحدة فتبرأ ويعتبر بيمينك واذا امتنع فينجز عليه الطلاق الثلاث المعلق قال لك اذا غفل عليه قال بهذه الصيغة ولم ينتبه اليه الى ان اتى الاجل فانا يكون مع زوجته على حلال واذا جاء حل الاجر ولم يطلق الواحدة وقع علي الطلاق الثلاثة قال والا بانت قال وان حلف زوج على فعل غيره ففي صيغة البر المطلق حكمه كنفسه آآ ففي صيغة البر المطلق حكمه كنفسه فلا فرق بين ان دخلت انا الدار فانت طالق وبين ان دخلت انت ان دخلت او ان دخلت انت او فلان الدار فانت طالق فينتظر اذا اثبت ولا يمنع من وطأ ولا بيع فلا فينتظر اذا اثبت يعني اذا كانت الصيغة صيغة بر يعني هو من الاول قال هي صيغة بر. نعم وينتظر اذا كان سيعطي هذه صلة بر اللي يحلف سواء كان تعليق على فعل نفسه او على فعل غيره اذا كان يعني الصيغة صيغة بر وهو مكان صاحبه على بر حتى يفعل المحلوف عليه فهذا لا فرق بين ان يعلق على فعله وعلى فعله غيره فان دخلت الدار فانت طالق او ان دخل فلان الدار فعندي طالق لا يختلف الامر ولا يحال بينه وبينها ويبقى هو على بر الى ان يدخل فلان الدار ولن يدخل هو الدار فيطلق عليه. هي في صيغة البر لا يختلف الامر صيغة البر وهي صيغة الاثبات قوله فاثبت يعني صيغة بر بدنا نصير ذلحين صيغة نفي وصيغة البر صيغة اثبات فاذا علق في طلاق في صيغة اثبات سواء كان على فعل نفسه او على فعل غيره فانه لا يحاول بينه وبينه الحكم سواء في فعله وفعل نفسه نعم اطلق وتوا هنا بيكمل اذا كان مؤقت. قال اما البر المؤقت كان لم فان لم يدخل فلان الدار قبل شهر فانت طالق او حرة فيمنع في الرقيق من البيع ولا يمنع فيه ولا في الزوجة من الوطن يعني صيغة اطلق فيها غير محددة بوقت ثم قال اما صيغة البر المؤقتة بوقت ومثل لها بصيغة حنزف اول كلام قال اما صيغة البرث ما التمثيل ان لم. نعم يعني يدخل الدار في الوقت الفلاني هذه صورة حمد لانهم لا يختلف صيغة البر المؤقتة مثل صيغة الحنث ايضا مؤقتة حكمهما واحد لان الحنت يعني محدد بالوقت الذي حدده اما في صيغة البر المؤقتة او الحمد المؤقتة وفي صيغة البر المؤقتة والحنت المؤقتة ان دخل فلان الدار في هذا الشهر او ان لم يدخل فلان دافئ في هذا الشهر اه امرأته طالق او اه فانت حرة وكذا الى اخره قال امر هو ايضا لا يختلف الا في مشاة الرقيق فانه يمنع من بيع حتى يملي الوقت يعني يتبين عين حنيفة بيمينه يعني فهو حر ولا يجوز له ان يبيعه في هذه المدة ينتظر به الى ان يتبين الامر فيمنع من التصرف بالبيع في الرقيق لكن في مع ذلك فيما يتعلق بالوطية مواطن الامة الزوجة فانه لا لا يحال بينه وبينها في هذه المدة هو شيخ المتال جابها مثال الحنت هذا مقصود يعني من الشارع ما هوش خطأ يعني لانه يشمل الزور. هي مقصودة لانه الحكم واحدة. مم ايش موضوع؟ لان الحكم واحد هو بل هو يعني في شيء من الغموض يعني في شيء من الغموض كان بامكانه ان يقول اما في البر المطلق او الحنت المقيد ما حدش يعرف ان المثال هذا المقيد ذكر البر المقيد ومثل به للحلث المقيد لان حكمهما سواء في ذهنه ان الناس يعني يعلمون ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وهل كذلك في صيغة الحنث المطلق او لا يضرب له اجل الايلاء ويتلوم له قولان الراجح الثاني هاي سورة الحنث المطلق تو عنا احنا صيغة بر مطلق وهذه لا فرق بين ان يعلق على فعل نفسه وفعل غيره وفعل صوت بر مقيد وحنت مقيد وهذي ايضا لا فرق اه الحكم يختلف عن المسألة السابقة هي مسألة واحدة في مسألة تصرف بالرقيق اذا كان حلف بالعتق فانت حرة مثلا بالبيع في الرقيق ولكن ايضا فيما يتعلق بالوطية حكمه حكمه اه هناك فيما يتعلق بالوطأ ولا يمنع من وطي زوجته ولا من وطئ رقيقه فبقيت مسألة ثالثة وهو اذا علق فعل غيره آآ صيغة حنت مطلق ان لم يفعل فلان كذا فامرأته طالق يعني هذا فيما يتعلق اذا كان تعلق بفعل نفسه الحكم اذا كان قال ان لم افعل كذا يصير يطحن مطلق وامرأته طالق قلنا هذا يحال بينه وبينها وحتى يعني ينظر ويوقف هل هو يريد ان يطلق او لا واذا مضى اجل فمن حق زوجته ان ترفعه ويضرب له اجل الى هيدا هذا اذا علقه على فعله نفسه لكن صيغة الحنت اذا كان هي مطلقة مش مقيدة وكانت معلقة على فعل الغير فما الحكم هل هي مثل ما اذا كان الفعل معلق على فعل نفسه او يختلف والا في خلاف يعني الصحيح انه يعني لا يضرب له اجر الاله يمنع منها المنع يمنع منها مثلا قال لها ان لم يدخل فلان الدار فانت طالق كان عن اليمين مطلقة مش مقيدة بوقت فانه يمنع منها في هذه الحالة ليل ينظر هل فلان يدخل دار ولا يدخل ويبدا مضت مدة طويلة فهل يضرب له اجر الاله زي ما والحال فيما اذا كان حلف عن فعل نفسه وترفعه زوجته الى القاضي ويوضع لاجل اربعة اشهر فاذا لم يفي طلق عليه والا يختلف الامر عندما يكون الصيغة معلقة على فعل الغير انه لا يوضع له اجل الى يمنع منها ويتلوم له يعني يعطى اجالا القاضي يعطيه اجل ليقول له انا اعطيك عشرة ايام مما ان ترجع واما كذا واذا لم يرجع قد يزيده اخرى اخريات يرجع الى يعني يتلوم له يعني يعطيه من الاجال ما يغلب على الظن انه قصده بيمينه يقول لما حلفت في الغالب يقولوا له يقولوا هذا لما حلف في الغالب وقال ان لم يدخل فلان الدار فزوجته طاير يقصد مثلا مدة اقصاها شهر ولا يقصر اكثر من ذلك فما يغلب على الظن يحكم لو به ولا ينتظر الى اجل الاله لكن المنع من الزوجة يمنع منها حكم حكم ما اذا كان على الاخ وعلى فعل نفسي المنع متفق عليه ولكن الاجل هل يضرب له اجل الى مثل الحالة الاولى فيما اذا علق على فعل نفسه او يتلوم له بالاجتهاد لا لا ينتظر الى اجل الله بل ودون ذلك ما يغلب ظنه يقصده واذا لم يعني يدخل فلان الدرس يطلق عليه نعم قال وهل كذلك في صيغة الحنث المطلق يكون حكمه كحكم حليفه على نفسه فيمنع من البيع والوطء ويدخل لديه اجل الايلاء ان رفعته ويكون من يوم رفع يضرب يعني يدخل يعني يضرب له وجهه. نعم ويدخل عليه اجل الايلاء ان رفعته ويكون من يوم رفع او لا يكون كحلفه على فعل نفسه فلا يضرب له رجل الايلاء بل يمنع منها ويتلوم له قدر ما يرى الحاكم انه اراد بيمينه ثم يقع عليه الحنس ولا يحتاج لحكم حاكم قولان الراجح الثاني فكان الاولى الاقتصار عليه الراجح الثاني والتلوم يعني لا يضرب له وجهه الى هذا الفرق بينما ذكر على الله وعلى فعل نفسه وعلى فعل غيره اذا علقوا على فعل نفسه اذا لم يفيء ولم يدخل يظل له اجل الليلة لانه يحول يحال بينه وبين زوجته واذا علقوا على فعل غيره طلاقه على دخول الدار من فعل غيره فانه يحال بينه وبين زوجته ولكن لا يضرب له اجل الاله بل يتلون له وهذا هو الراجح قال فكان الاولى الاختصار عليه لانه مذهب المدونة وعلى ما قررنا فالخلاف انما هو في الاجل والتلوم لا في المنع قال وقيل لا يمنع منك متفق عليه. مم بنا المتفق عليه هناك خلافة الاجل تلوم هل هو اجل الى ولا تلوم يعني قال وقيل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب اجلا وهو لا يمنع من وطئها الى الاجل كما مر وعليه فالخلاف في الاجل معا مع المنع والتلوم بلا منع. ورجح والاول اظهر في النظر ضعيف هذا ضعيف يعني المنع منها متفقة الشبهة متفقين المشروع انه يمنع منها لكن كونه لا يمنع منها وهو ضعيف قال وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الاجل وهو قول ابن القاسم في المدونة فيكون هو المعتمد نعم هذا هو المعتمد انه يمنع منها ويضرب له اجر التلوم وليس اجل ليلا قال وان اقر على نفسه بفعل كدخول دار او تزوجه على زوجته وكذا ان ثبت عليه ذلك ثم بالطلاق ما ما فعلت هذا الفعل صدق بيمين بالله انه كان كاذبا في اقراره ولا شيء عليه قد يحصل كثيرا هناك امثلة تحصل شائعة هناك افتراضات يعني في غاية النذرة قد لا تقع هذي اتوقع يعني انسان يتزوج على زوجته يقول ان يتزوجت عليها لما تتخاصم المرأة تحصل المشاكل في البيت يحلف يقول اني ما قلت هذا الكلام بالطلاق هي هاديك تبقى قد تكون تحلف بالطاقة يقول وتزوجت يقر بهذا يقول تزوجت ولما تكبر المسألة عليه تقولي متصدقاش الامارة تقول لا تريح للطلاق يحب الطلاق يقول ما تزوجت يكذب اقراره الاول في هذه الحالة هل يلزمه هذا الطلاق ولا ولا يلزمه قال لازمه هذا الطلاق يعني اذا كذب نفسه يترك الى دينه يعني اقر ان نهدى تزوج ثم حلف بالطلاق انه ما تزوج وانه كان كاذبا في قرعي الاول يدين نعم. قال صدق بيمين بالله انه كان كاذبا في اقراره ولا شيء عليه هذا ان رفع ان رفع فانك لنجز عليه كما استظهره بعضهم وان كان مستفتيا لم يحلف الذي رفعته زوجته ويلزم باليمين لأنه لابد ان يحلف في القضاء يعني يلزمه اليمين قضاء. نعم لكن مش في الفتية هيدا كان جاي مستفتي وقاعد كنت كاذب لما قال لها فتي يصدق بدون يمين وقوله صدق اي فلا ينجز عليه الطلاق فلا ينافي انه يؤخذ باقراره بنحو سرقة او شرب خمر فيحد ايه كان يقرأ يتعلق بحقوق اخرى للناس ولا حقوق لله يؤخذ بها واضح لتكذيبه يفيده في مسألة الطلاق فقدت انه لا يقع عليه الطلاق لكن لو كان هو اقر انه شرب الخمر ولا اقر انه قذف فلان ولا قرر انه اخذ مال فلان وسرق كذا ويقرأ ويؤخذ به في امواله في حقوق الناس و وايضا حقوق العباد في مسألة القذف وغيرها وقام عليه الحد بالاقرار ولا يفيده التكذيب نعم يعني في غير المسل الطلاق اي في غير مسألة طلاق اي حقوق اخرى وهي مسألة الطلاق يعني مسلا الطلاق يعني يصدق فيها بيمينه في القضاء بغير يمين في الفتوى ويوكل الى دينه ما يتعلق بامر هو يتعلق بالحل والحرمة هناك فيما يتعلق ما يترتب على اقراره من امور اخرى من حقوق الله في الحدود ولا في التعزيرات ولا في اموال الناس والسرقة وغير ذلك وانه يؤخذ باقراره ولا ينفعه التكذيب اتاني شيخ توا مسألة الاحتياط للفروج لم يؤخذ بها يعني في هذه المسألة في مسألة انه كذب نفسه. مم الى انه هذا تقديم نفسي في هذه المسألة لان غيرة المرأة لم يترتب عليه هذا محجور اخر وهو ان بيته يعني ودي بدمر وهو بين امرين اذا كان هو لانه لا يسلم وان نرى لا لا تتساهل في مثل هذه المسألة اه بحيث ان يبقى على كيان الاسرة ليدمر بيته يؤكل الى دينه فهو ادرى بنفسه فلاحظوا الجانبين ما تتركوش الامر مجرد انه مجرد ان اقر زوجته الثانية تتركه ويفرق بينه وبينها ويقول لانه قد يكون كاذبا كما قال فكأنهم لاحظوا يعني على البيت بقيت انا يبقى ولا ينهدم ولكن فيما يتعلق الامر خطير يعني البيت ما هوش من الامور السهلة والهينة انها تبني بيت وتتدم راكبة بسهولة وفيما يتعلق بالغرامات والضمانات والحدود فامر هين يعني ينبغي ان يؤخذ باقراره في هذه المسألة الامر لا يترتب عليه ضرر على اطراف اخرى بل يعني فيه احتياط لاموالهم واحتياط لاقامة حدود الله نعم قال بخلاف اقراره انه فعل كذا كان اقر على نفسه انه تزوج او تسرع بعد اليمين منه بالطلاق انه لا يتزوج او لا يتسرع ثم يقول كنت كاذبا في اقراري بذلك فلا يصدق انه كان كاذبا وحينئذ فينجز عليه الطلاق بالقضاء انا اعكس الامر انه تصرف امرأته طالق او تزوج فمرأته طالق وبعدين اقر بانه تسرع وانه تزوج وتطلق عليه لانه المعلق عليه قد وقع لكن بعد ما اقر بذلك قدمنا سجلاني في الواقعة لا تزوجت ولا تسريت فلا يقبله تكذب نفسه في هذه الحالة بعده يعني نقول محلوفة عليه اليمين يعني قال ومثل اقراره بعد يمينه قيام البينة عليه بانه فعل فلا يصدق ان انكر قرر انه فعلى ثم انكر او قامت بينة عليه انه تزوج انا احلف انه لا يتزوج عليها واذا تزوج عليها فهو طالق وقامت عليه بينات بانه تزوج عليها ثم انكر وكذب البينة ولا يقبل تكذيبه البينة ولا تكذبه لاقراره بل يطلق عليه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا