﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.400 --> 00:00:45.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.450 --> 00:01:02.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وان اقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين

4
00:01:03.100 --> 00:01:26.300
بخلاف اقراره بعد اليمين فينجز قال الشارح رحمه الله ولا تمكنه زوجته من نفسها اي لا يجوز لها ذلك ان سمعت اقراره انه فعل كذا بعد اليمين اه اذا كان حلف قال

5
00:01:26.900 --> 00:01:50.250
اذا تزوجت فيا طالق واقر انه تزوج ثم كذب نفسه وقال كنت كاذبا وامزح على ما تزوجت فلا يصدق في هذه الحالة لان يمينه سبقت اقراره فيؤخذ باقراره اذا وقع بعد اليمين

6
00:01:50.550 --> 00:02:12.750
بخلاف العكس وما دام لا يؤخذ بتكذيبه وتكذيبه لا يعتد به معناها هي زوجته عليه حرام صار الطلاق واقعا عليها ولا يحل لها امتناها من نفسه يعني هذا هو حكم الشرع نخبرها

7
00:02:12.800 --> 00:02:36.150
المفتي يقول لها راو انت الان صورتي مطلقة ولا يحل لك معاشرة اه لو طلبها لا تمكنه ولا تتهيأ له ولا تعينه على ذلك. هذا هو الواجب عليها  قال وكذا اذا شهدت عليه البينة بذلك

8
00:02:36.200 --> 00:03:01.500
ثم قال كنت كاذبا ولم افعل ولم تعلم صدقه في قوله كنت كاذبا ولم تعلم صدقه راني في قولي اه كان تعلم صدقه وانه كان كاذبا يعني لا يلزمها شيء

9
00:03:02.950 --> 00:03:33.200
اللي هو قال   قال فانه ان تزوج عليها فهي طالقة ثم اقر لانه تزوج وبعدين قال على كنت كاذبا لما اتزوج فان علمت صدقه انه لم يتزوج هذا لا شيء عليها

10
00:03:33.550 --> 00:03:50.350
لانه لم يحنت في هذه الحالة اما اذا التبس عليه الامر ولم تعلم شيئا والاصل انه لا يقبل منه قوله هذا تكذيبه لنفسه لا يقبل منه وتعد هي غير حلال بالنسبة اليه

11
00:03:51.500 --> 00:04:12.500
يا اخي ولم تعلم صدقه البينة ولا الزوجة  كيف وقال اه وكذا اذا شهدت عليه البينة بذلك ثم قال كنت كاذبا ولم افعل. ولم تعلم صدقه  في قوله كنت كاذبا

12
00:04:19.600 --> 00:04:44.600
هي تابعة نفسها يعني مم لا ما فيش حاجة لان لانه في منعها من هي تمنعه من نفسها على الاصل لان تكذيبه بنفسه لا يعتد به بعد اقراره بعد اليمين

13
00:04:45.050 --> 00:05:09.350
اكيدة غيبت صدقه في قوله كنت كاذبا في الحقيقة يعني كأنه لم يتزوج عليها يعني وكأنه لم يقر يعني اذا كانت علم صدقه وكأنه لم يقر وكان الزواج لم يتحقق ولن يقع عليه

14
00:05:09.700 --> 00:05:27.500
اما اذا علم صدقه بذلك فتبني على يقينها واذا كان اذا كان التبس عليه الامر ان تعرف فتؤخذ باقراره اذا علمت صدقه ايضا ينبغي ان لا تمكنه اذا علمت انه صادق

15
00:05:27.750 --> 00:05:49.900
وانه لن يقر بذلك والاصل انه يعني على قال الاولى انه لم يتزوج عليها نعم انه لم يعرف زواجه منها الا بالبينة والا بالاقرار واذا كان تبين انه كان كاذبا

16
00:05:50.500 --> 00:06:17.800
الاقرار فمعناها انها ما فيش زواج يعني لم يحصل اقرار منه بزواج نعم تراجع المشاكل ان شاء الله قال وبانت الواو للحال اي والحال ان الطلاق كان بائنا واما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال انه راجعها فيما بينه وبين الله

17
00:06:21.800 --> 00:06:39.250
هي الهضرة تمكنه اذا كان الحال ان الطلاق اللي حلبية طلاق باين اما اذا كان الطلاق لحلبية وطلاق رجعي فلا تمنعه من نفسها على الطلاق كانت هي في العدة وله

18
00:06:39.650 --> 00:07:00.750
ان يتصل بها وان لم تكن في العدة فيحتمل وانه راجعها لانه لا يشترط في ترجيع اذن المرأة قد يراجعها في نفسه وتكون حلالا له نعم قال ومثل ذلك اذا سمعته انه طلقها ثلاثا فالمدار على علمها ببينونتها

19
00:07:04.050 --> 00:07:23.300
والعلم العلم يرجع للزوجة الظاهر. مم. اي نعم. يعني هو اذا كان كان هي علمت الناس كلها بندين عليها اذا علمت بالبينونة لا تمكنه من نفسها واذا لم تعلم  لا يضر يعني قوله واقراره

20
00:07:23.700 --> 00:07:42.200
ثم تكذيبه آآ نفسه تصدقه اذا كان يعني متنها يعني لم يعني تطلق منه عالمة هي علمت حقيقة الحال وهاد الكلاب اللي قراروا وقلت هذا كله تعرفه لا اصل له

21
00:07:42.600 --> 00:08:00.200
وهل تعلم انها لا لا تزال زوجة فلا ان تبني على علمها نعم هو الشيخ في التقويلة بركي كي تشير لهذا لما قال قوله ومثل ذلك اي مثل ما اذا كان الطلاق الذي حلف به بائنا

22
00:08:00.300 --> 00:08:28.500
وقوله اذا سمعته انه طلقها ثلاثا اي ولم تسمعه منه البينة ولم تسمع اقراره به والا حكم بالتنجيز عاجلا    هو المعول عليه هو العلم بالنسبة اليها اذا كان علمت انها بانت منه

23
00:08:29.100 --> 00:08:52.200
ولا يجوز ان تمكن واذا كان يقينا انها لا تزال زوجة هنا تعمل بعلمها وبيقينها نعم قال ولا تتزين له الا كرها بفتح الكاف اي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء راجع لهما

24
00:08:52.700 --> 00:09:19.450
وكرها اسم مصدر اكره ومصدره اكراها فاطلق اسم المصدر واراد المصدر اي الاكراه فساوى مكرهة فلا اعتراض عليه بان الكره ما قام بالقلب من البغض فالصواب مكرها يعني لا تتجيعوا له ولا تمكنه من نفسه

25
00:09:19.650 --> 00:09:41.100
الا مكره معبر بالكره وهو من اسم مصدر من المصدر والاكراه الرباعي اكره اكراها افعالا واذكرها بمعنى المكرهات ولا تمكنه من ذلك ولا تتزين به الا اذا اكره والاكراه كما هو معلوم يعني نكون

26
00:09:41.300 --> 00:10:02.150
الاذى الشديد الضرب الشديد او الحبس او السجن والتهديد بالقتل اشياء لا تطيقها او اخذ مالها وكذا هذا كله يعد اكرام بالنسبة اليها واذا كره بشيء من ذلك فطاعتها له لا

27
00:10:02.300 --> 00:10:26.900
تلام عليها لكن اختيارا لا يجوز لها ان تفعل نعم قال ولتفتدي منه وجوبا بكل ما امكنها الافتداء به لتتخلص من الزنا يعني تفتدي منه بكل ما تقدر. كان عندها شيء

28
00:10:27.500 --> 00:10:48.500
تدفعه لها وتسلمه وان تدعو له وتسلمه له واي شيء تعطيه ويبتعد عنها يجب عليها ان تفعل ذلك وذكرى هنا في هذه الحالة يختلف عن الاكراه وهاي المرة الاجنبية المرة الاجنبية

29
00:10:48.900 --> 00:11:13.200
الى نحط بالقتل ليه تسمح بالزناي نفسها بالزنا حتى ولو وكلت بالقتل الملائكة في المرأة اللي هي  لها الكراه فيه حق لغيرها لا تزوج ولا ذات سيدة ولا كذا اذا اكره شخص عن الزنا

30
00:11:13.700 --> 00:11:33.900
لا يجوز لها ان تزني ولو هديت بقتلي لكن في هذه الحق هو له ولذلك التهديد يعني يكون حتى باقل من القتل. لو هددها ضربوا السجن او اخذ مالها وكذا

31
00:11:33.950 --> 00:12:00.100
كله يرفع عنها اللوم قال وفي جواز قتلها له عند محاورتها اي طلب الوطء منها ولو غير محصن اذا امكنها ذلك وعلمت او ظنت انه لا يندفع الا بالقتل وعدم جوازه ولكن لا تمكنه الا اذا خافت منه القتلى قولان

32
00:12:03.800 --> 00:12:23.000
هل يجوز لها لو يعني لم ينتهي ولم يرعوي لها ان تدفعه عن نفسها بالقتل لانه يعد صائلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون مالي فهو شهيد

33
00:12:23.450 --> 00:12:43.300
ومات دون دمي فهو شهيد. فهو شهيد قد يجوز لها في هذه الحالة دافعوا عن نفسها بالقتل لانه صائل والصيد يجوز اذا لم ينفع اذا لم ينتفع ينتفع ينتفع باقل من القتل

34
00:12:43.600 --> 00:13:15.400
باقل من قتله يقتل هل يجوز لها ذلك او لا يجوز لان فيها تأويلان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

35
00:13:17.700 --> 00:13:37.100
قال الشارح رحمه الله ثم شرع في بيان مسائل يؤمر فيها بالحنث من غير قضاء بقوله وامر وجوبا وقيل ندبا بالفراق في غير جبر في تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه

36
00:13:37.300 --> 00:14:00.050
كقوله انت طالق او حرة ان كنت تحبيني او تحبي فراقي او تبغضيني بفتح التاء من بغضك نصره هذه الوسائل يؤمر فيها بالطلاق قيل وجوبا وقيل ندبا ولا يحكم عليه بالقضاء

37
00:14:01.350 --> 00:14:24.800
ولانها معلق على شيء لا قدرة لنا على الاطلاع عليه وقد يعني لا يؤخذ يتهم الشخص فيها اذا قال قولا يحتم ان يكون صادق وان يكون كاذبا ومثل لذلك بقوله

38
00:14:25.500 --> 00:14:45.150
يعني كنت تبغضيني ان كنت تبغاضيني وكنت تحبيني او كنت لا تحبيني او كنت لا تبغاضيني وعندي طالق في هذه الحالة حتى لو حدثته فقد تكون كاذبا لانها تريد ان تطلق نفسها

39
00:14:46.550 --> 00:15:07.050
يعني لو يقولها ان كنت تبغضيني فانت طالق؟ فقالت له انا ابغضك تريد ان تحنثه وهل تصدق في ذلك ولا تصدق هذا امر يعني لاطلاع على احد عليه هذا يتعلق بامرها ونفسها

40
00:15:07.600 --> 00:15:31.000
لكن ديانة يؤمرها بتركها باحتمال ان تكون هي تبغضه فعلا بيؤمروا بتركيا الامر قيل وجوبا وخيانات بل ولا يحكم عليه بالطلاق ما الفرق بين امر بين امره بالطلاق وبين الحكم عليه بالطلاق

41
00:15:32.500 --> 00:15:54.000
الحكم عليه بالطلاق معناها تطلق عليه جبرا والاقتصار على انه يؤمر بالطلاق فقط ان كان على وجه الندب فله ان يبقى ويرتكب خلاف الاولى والمكروه وان كان الامر على وجه الوجوب

42
00:15:54.350 --> 00:16:15.600
فمعناها بقاؤه معها وبقاء معصية لانه خالف الامر افعصيت امري هذا هو الفرق لكان يقاتل ان الانسان اذا فعل كذا وقال معلق عليه في حكم وعليهم معناه يجب القضاء عليه القاضي يفرق بينه وبين زوجته

43
00:16:16.250 --> 00:16:45.150
لا يجوز له ان يبقيه مع لكن اذا قيل امر وبالفراق وهو امتنع الفراق فهو لا يفرق بقائه مع زوجته حلال وعصمته باقية العصمة لا تتأثر ولكن يترتب على ان الشارع امره بالفراق وعصى امر الشارع فيترتب عليه العصيان انه عاصي

44
00:16:45.450 --> 00:17:08.350
بترك الامر واذا حملنا الامر على الندم فيبقى هو لا اثم عليه وضعه يعني يحكي المكروه او خلاف الاولى شيخنا ما نقولوش ان هنا بقي على عصمة مشكوك فيها  يعني

45
00:17:08.750 --> 00:17:37.100
العصمة بالاحتمال ان تكوني تكيد له احتمال قوي يعني يعني مسائل التلاعب بالبيوت عندما يكون هناك بين الزوجين وسوء عشرة وكذا لا يتساهل في تفريق هو قال قال هذا القول لأنه ما قال صدقوا الا انه

46
00:17:37.300 --> 00:17:57.750
يعلم ان في قلبها شيء منه فهو من باب النصح ومن باب الارشاد اليوم احتياطا وهذا الاحتياط هذا ايضا من باب يعطي الفروج امره حتى لو اضرت كانت برا يؤمر

47
00:17:57.850 --> 00:18:19.200
لا يحكم ان تكون كاذبا الامر وفيه شيء من الاحتياط للفروج والورع وتجنب الاستمرار على عصمة يعني غير متحقق منها بصورة من الصور يعني الى حد ما على كل حال هذه المسائل قال يؤمر فيها بالطلاق ولا يحكم عليه فيها بالطلاق

48
00:18:19.350 --> 00:18:41.750
نعم قال وهل مجرد الامر بلا جبر مطلقا سواء اجابت بما يقتضي الحنث ام لاحتمال كذبها وهو الراجح ومثله سكوتها او الامر من غير جبر الا ان تجيب بما يقتضي الحنث فينجز عليه الطلاق جبرا

49
00:18:41.950 --> 00:19:07.350
وفي نسخة فيجبر فان اجابت بما لا يقتضيه او سكتت فلا يجبر على هذا تأويلا قال وفيها ما يدل لهما ايوا ده هي جابت ايه؟ آآ طويل الثاني انه يحكم عليه

50
00:19:07.400 --> 00:19:32.250
لا يؤمر فقط وهذا ايضا فيه احتياط اقوى انه اذا كان قال ان كنت يحبني فانت طارق فقالت احبك اذا اجابته بما يعطي للحنت يعني. نعم في هذه الحالة هل يقتص على امره بفراقها

51
00:19:32.950 --> 00:19:54.250
او لا يكتفى بامري بفراقها بل يجب عليه فراق ويحكم عليه به قال فيه تعويلين وفي المدونة ما يشهد للاحتمالين واما في مسألة الله لم تحدثه وكانت جوابها في بر بيمينه

52
00:19:54.600 --> 00:20:10.750
هذه التي يعني يقتصر فيها على الامر ليس فيها قوائم بالحكم عليه بالفراق وانما يقتص فيه على امره بالفراق فقط نبقاو الاول يقول هو يأمر بالفراق في حالتين سواء كانت

53
00:20:11.050 --> 00:20:31.100
اه الجواب كان في جوابها برا كان في جوابها بر يمين او حنتة والقول التأويل الاخر يقال ويؤمر بالفراق ولا يعني يحكم عليه به اما اذا كان في جوابها بر

54
00:20:31.700 --> 00:20:50.850
اما اذا كان في جوع بها حنثا حنتن فلا ولابد من الحكم عليها بطلاق ولا يكتفى بالامر نعم قال واما واما ان قال لها انت طالق ان كنت دخلت الدار

55
00:20:51.050 --> 00:21:11.950
فان قالت لم ادخل لم يلزمه شيء الا ان يتبين خلافه وان قالت دخلت فان صدقها جبر على الفراق بالقضاء وان كذبها امر بفراقها من غير قضاء وسواء فيه ما رجعت لتصديقه او تكذيبه او لم ترجع

56
00:21:15.200 --> 00:21:35.350
قال قال يشغل الصورة دي من قال انت طالق ان كنت دخلت الدار اه قال عندي طارق ان كنت دخلت الدار ولا لم يرها ولم يعلم بذلك هي دخلت الدار ولم تدخل

57
00:21:36.200 --> 00:21:53.150
واذا كانوا قالت دخلت الدار قد تكون هي تريد الكيد له هي لم تدخل ولكن تريد الطلاق كانت فرصة لا ان هو ربما لا يريد ان تدخل داره ويريد ان يمنعها من ذلك

58
00:21:53.850 --> 00:22:17.300
لكن لما يعني وجدت هذه الفرصة قالت ادعتنا دخلت الدار فماذا قال؟ قال فان قالت لم ادخل لم يلزمه شيء الا ان يتبين خلافه  قال لما يدخل يا عيني على بر لم يحلث ان كان لم يدخل لم يزمه شيء

59
00:22:18.000 --> 00:22:38.800
لان الطلاق معلق على الدخول وهي قالت لم ادخل شيء وان قالت دخلت فان صدقها جبر على الفراق بالقضاء وان كذبها امر بفراقها قال لها ان دخلت الدار فعندي طارق

60
00:22:39.300 --> 00:23:02.800
وقالت لما ادخل هذا لا يلزمه شيء وانقاد دخلت لا صدقها وعلم انها دخلت فهذا يجبر على الطلاق يحكم عليه به وان كان لم يصدقها وقام في ظنه انها كاذبة وتريد ان تتخلص

61
00:23:03.400 --> 00:23:24.150
فانه يؤمر احتياطا يؤمر بفراقها ولا يحكم عليه بذلك لان فيه احتمال ان تكون هي ارادت ان تتخلص منه وهي في الواقع لم تدخل الدار نعم قال وسواء فيهما رجعت لتصديقه او تكذيبه او لم ترجع

62
00:23:27.350 --> 00:23:54.500
ينصرهم في ذلك يعني مع ذلك قالت يعني وصدقها وكذبها اذا كان صدقها هذا يلزمه الطلاق اذا كذبها يأمر بالطلاق دون حكم عليه والعبرة فيما ذكرني مع ذلك وافقته على تصديقه وعلى تكذيبه

63
00:23:55.150 --> 00:24:26.100
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وامر بالايمان اي بانفاذ الايمان المشكوك فيها من غير قضاء

64
00:24:26.450 --> 00:24:47.800
فلو حلف وحنف وشك هل حلف هل حلف بطلاق او عتق او مشي او صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويمشي لمكة ويتصدق بثلث ماله يؤمر بذلك كله من غير قضاء

65
00:24:48.100 --> 00:25:19.450
قاله في المدونة يعني قال تلزمه معروفة عندهم  يحلف بعتق رقيقي ان تعز كذا ان فعل كذا فرقيقه حر يشمل الطلاق ان فعل كذا فزوجته طالق فعل كذا فعليه المشي الى مكة

66
00:25:19.950 --> 00:25:45.150
فعل كذا فعليه التصدق بماله ويلزمه منه الثلث واذا هو شك في هذه الايمان ما هو اليمين الذي هو رصدوا من هذه ويلزمه تلزم هذه كل الأيمان يعني الدمة عمرت بها

67
00:25:46.050 --> 00:26:05.700
والذمة لا تبرأ الا بيقين فما دام هو شاك انه لزمه طلاق او شك انه لزمه عتق او شك انه لزمه كذا فلا تبرأ ذمته الا باداء لا شك فيه مثل من

68
00:26:06.450 --> 00:26:25.350
شك في اداء دينه او في اداء زكاته بشكل اخر الزكاة ولم يخرجها فك هل دفع الدين لفلانة ولم يدفعه لان الاصل ان الدم عمرت بهذا الدين بيقين. فلا تبرأ الا بيقين

69
00:26:26.000 --> 00:26:47.300
وامرت بالزكاة بيقين فلا تبرأ الا بيقين وعمرت باليمين بيقين دايما هذه المتعددة لكن بعد ذلك الشك في من ما هو اليمين اللي هو يعني اراده بهذه الايمان فلا تبرأ ذمته الا باداء هذه الايام

70
00:26:47.750 --> 00:27:07.850
لجميعها والاداء هذا شيخ واجب نعم واجب لدى في هذه الحالة ديما عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين لا شك في اداء الزكاة لا تبرأ ذمته لابد ان يزكي من شك في

71
00:27:08.250 --> 00:27:29.450
يعني وجوب صلاة عليه لا تبرأ دمته الا به ادائها وهكذا  قال ولا يؤمر بالفراق ان شك هل طلق؟ اي هل حصل منه ما يوجب الطلاق ام لا فيشمل شك هل قال انت طالق ام لا

72
00:27:29.600 --> 00:27:51.100
وشكوا هل حلف وحنف او لا وشكه في حلفه على فعل غيره هل فعله ام لا من شكل الطلاق لا يلزم لا يترتب عليه الطلاق شك هل طلق زوجته ولم يطلقها

73
00:27:51.650 --> 00:28:10.100
شك هل وقع منه الفعل اللي هو علق عليه الطلاق او لم يقع شكوا في الطلاق لان الشك في الطلاق من الشك في في المانع ما نعمل دوام الاصل دوام العصمة

74
00:28:10.850 --> 00:28:28.850
والحل هذا هو الاصل والعصر البقاء ما كان على ما كان. والطلاق مانع من دوام هذه العصمة وبقاء العصمة ثابت بيقين انه زوج يعني هذا بيقين ولا يزول اليقين بالشك

75
00:28:30.250 --> 00:28:50.400
وهذا هو السبب في عنا الشك في الطلاق لا يلزم انه تكن في المانع روعة الفقيه الشك في المانع لا اثر له يعني من شك ذبح ذبح ذبيحة وشك هل

76
00:28:51.200 --> 00:29:09.600
يعني انقطع مرية او قطع ودج او قطع كذا فلا تحرم عليه لان الشك في هذا شك في المانع اصل الحلم من اه شك في امرأة رضعت معه ولم ترضى معه

77
00:29:10.450 --> 00:29:33.350
ولا تحرم عليه لانه شك في المانع فاذا كان مشكوك فيه معينا فالمنع لا يؤثر لكن اذا كان المشكوك فيه غير معين زي ما ان شك في امرأتين وثلاثة واحدة منهم

78
00:29:33.500 --> 00:29:56.000
اخته جميعهن يحرمنا عليه مبعد اكل ممنوع منها مبهم شك في المنع يؤثر شك في مجموعة شيا وحدة مذبوحة واحدة ميتة آآ الاثنين تحرمان عليه شك في المانع اذا كان

79
00:29:56.200 --> 00:30:15.100
مشكوك فيه مبهم يؤثر واذا كان مشكوك فيه معين لا يؤثر جمال يعني فكة في متل مرة مثلا تشك قال لي نزل منها حيد او نازل حيد في غير وقته

80
00:30:15.400 --> 00:30:34.350
هذا شك في المانع لا يؤثر هذه القاعدة شك في الشرط عند الملك يؤثر وفي مساءي وفي مساعي لا يؤثر لانه في كلام طويل شك في الشرط وعندهم احيانا يكون الشك في الشروط

81
00:30:35.150 --> 00:30:54.350
فيما يتعلق بالطلاق لا يمثل يكفي الطلاق شك بالشوط والشك ان شاء الله يؤثر ولكن مثلا شك في الحدث يؤثر وهو شك ايضا وجعلوا الشك في الحياة اجعلوه من قبيل الشك في الشرط كالشك في المشروط

82
00:30:55.250 --> 00:31:20.900
لانه عندما يشك في الحدث فكأنه شك في الطهارة. الطهارة هل هو تطهر ام يتطهر والشك في الطهارة يؤدي الى ان الصلاة يؤديها يؤديها بها لا تبرأوا ذمته منها والذمة امرت بها بيقين فلا تزول بالشك

83
00:31:21.600 --> 00:31:41.150
ترجع الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك ارجعوا وعدم الاعتداد في الحدث وانه يعتد يعتد بالشك فيه ارجعوا الى قاعة الذمة اذا امرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين لان الصلاة عمرت

84
00:31:41.350 --> 00:32:02.800
بيقين فلا تبرأ منها الا بيقين واذا قلنا الشك في في الحدث ماذا يضر معناه كأننا يعني اسقطنا اسقطنا الزكاة من الذمة بغير يقين هذا الشك في الشوط يؤدي الى الشك في المشروط

85
00:32:03.500 --> 00:32:18.850
شك في الحادث معناها شك في الطهارة كأنك انت لم تطهر لم تتطهر شك في عدم الطهارة معناه ان الذمة لا تسقط الصلاة بها لا تسقط الصلاة من الذمة شكل الطهارة

86
00:32:19.300 --> 00:32:37.800
لان الدمعة عمرت بها بيقين فلا تسقط الا بيقين يعني اختلفت كلام المالكية في مسألة يعني الشك في الحدث بين بتعرفك كلامهم بين الشك في الحائط والشك في الطلاق شك في الطلاق

87
00:32:38.100 --> 00:32:57.650
لعلوم الشك في المانع جعلوه هذا اتفقوا عليه في ذلك اجعلوه هو من قبيل الشك في المنع والشك في الماء لا يؤثر كيف هو شك في المانع؟ لان العصمة ثابتة بيقين والحل ثابت والاصل باقاه ودوامه واستمراره

88
00:32:58.050 --> 00:33:20.350
الشك فيه لا يؤثر لان اليقين لا يزول بالشك بين على حين ان الشك في الحدث جعلوه يؤثر ولو يعني جعلوا القائد مطردة ما ذهبوا الى ما ذهب اليه جموع الفقهاء من الشك والحج لا يوتر

89
00:33:20.800 --> 00:33:38.700
من شك في بقاضي وضوئه له ان يصلي لان اليقين حتى هو يقول له ايضا نفس اللي طبقته على الطلاق تطبقه هنا اليقين لا يزول بالشك لانك انت على يقين من الطهارة تحقق من الطهارة وشككت في الحدث

90
00:33:39.500 --> 00:33:58.200
والشك لا واليقين لا يذنب بالشك هم قولا قالوا نهي الشك في هذا الشك في الشرط هنا شك في المشروط لان الشك معناه هو عنا الدهن يقع في امر مستوي الطرفين

91
00:33:58.700 --> 00:34:13.200
لما نقول نشك في في الحالات معناها بخمسين في المية ان نخرج من ناحية الخمسين في المية انه لم يخرج منه حدث فهنا لم يبق يقين في الطهارة حتى يصبحت مشكوكا فيها

92
00:34:13.550 --> 00:34:35.650
مشكوكا فيها فمعناها ان اللي توقف عليها وهو الصلاة اصبح لا تبرأ منه الذمة بالشك اصبحت كأننا بنبرئ الدم هي الصلاة المتعلقة بالصلاة كان يريد ان نتخلص منها بالشك وهو لا يجوز

93
00:34:36.550 --> 00:34:56.250
ولان قالوا الصلاة من المقاصد والطهارة من ان من الوسائل فيحتاط للمقاصد يختص فيها ما لا ما لا يحتاط ما لا يحتاط اليه الوسائل ومن علماء المالكية منه بن عرفة الاصل كلام للخم

94
00:34:57.000 --> 00:35:11.150
ذهب الى ما ذهب اليه جمهور العلماء ان الشك دائما لا يعتد به والشك مطروح سواء في الطلاق ولا في غيره حتى في الحدث عندهم الشك اللحم يقول الشك في الحدث لا يؤثر

95
00:35:11.700 --> 00:35:32.000
خلاص البقاء ما كان على مكان والذمة يعني متيقنة الاصل انها متطهرة ولا يخرج من هذا اليقين بالشك ومن شك الاحدث ولم يحرث فانه يصلي ولا شيء عليه ويشهد له حديث يعني

96
00:35:32.400 --> 00:35:57.600
النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن رجل يعني يخير يخيل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا له ان يستمر واجابوا على هذا الحديث ليعجب منها انه قد يخيل يعني تخيل وليس شكا وان

97
00:35:57.800 --> 00:36:13.850
هذه الحالة خاصة بالصلاة وليس الشك قبل الصلاة فيها الى املاك المشهور عند المالكية ان الشك في الحياة يؤثر واللخم ذهب الى انه لا يؤثر وهو ما رجحه ابن عرفة

98
00:36:14.950 --> 00:36:34.050
شيخه هذا الرأي رأي اللخمة والجمهور في توسعة الناس. خاصة ان هذه المسألة كثير ما تحدث ويتيقن الطهارة وبعده يشك آآ في الاحداث ام لا هي فيها توسعة وهي يعني الاخذ بها ربما

99
00:36:34.550 --> 00:37:01.550
ايسر ويتمشى مع سماحة الشريعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف كله يدل على هذا وا لان اللي بها ياخد بالكرام المالكية ويطبقه بصورة صارمة كثيرا ما يجد نفسه يقع في الوسوسة

100
00:37:02.350 --> 00:37:22.700
الناس في مسائل الحدث والطهارة يوسوسون كثيرا يخيل الي انه يدش احيانا يجد الحركة في وبلغ في دبره يعني اذا كان بياخد برأي الملكية الصارم هذا الجمهور وان يتودد الصلاة حتى اربع الى خمس مرات

101
00:37:23.200 --> 00:37:41.400
بريطانيا العبي لكن اذا اشتاد الى قول الجمهور وهذا ما دل عليه الحديث مرجح ابن عرفة قد يكون الامر هذا هو وسوسة وينصرف عنا الشيطان ييأس منا يتلاعب الشيطان حتى باعضاء الانسان

102
00:37:42.200 --> 00:37:56.400
صحيح بارك الله فيك لكن هو الإنسان لابد ان يكون له اي نعم ولكن لابد ان يكون له تجربة من نفسه فاذا جرب نفسه اذا كان مثلا يتهيأ له انه خرج من ذكره شيء

103
00:37:56.850 --> 00:38:09.250
فعليه ان يكشف عن نفسه في الحال فين كشف عليه مر نفسه مرت ولا مرتين ولم يجد اثرا وهذاك المعاش يعتد به عليك حتى لو تكرر عليه عشرين مرة ما عادش يعتد به

104
00:38:09.750 --> 00:38:29.600
يعني شي مأمن من ذلك من التجربة هي اصدق شيء لكن اذا كان هو يجدي كل ما يعني عليه ان يعالج المساء بطريقة اخرى لا يقول لا هذا شك وانصرف عنا هذا لم لم يشك مع ذلك اذا تكررت العادة واضطردت

105
00:38:29.800 --> 00:38:49.000
لم تصر شكا مع ذلك وهادي شيخ للوسواس مشكلة يعني كتير من الاشخاص يجو في الصلاة يعني مجرد انه يشعر بحركة يظن ان هو خرج لم يريح اكرمكم الله شيء لا لا

106
00:38:49.400 --> 00:39:08.550
ما ينبغيش هذا ما نبغيش لأن هادي هو يفصي عليه عبادته والشيطان له غرض في هذا كل من يراه حريص ويحافظ على الجماعة ويحافظ على الوضوء في وقته يعني يريد ان يحرمه من ذلك يحرمه من هذه الفضيلة

107
00:39:08.750 --> 00:39:27.850
ويفسد عليه عبادته ويفسد عليه قلبه وبدل ما يتفرغوا يكون هو يعني اه متابع لصلاته ولعبادته خاشعه مطمئن وفرح بصلاته بل ذاك يصير نكدا بها بسبب الوسواس وتبقى هي كأنها كابوس عليه

108
00:39:28.200 --> 00:39:43.150
بكثرة ما او لسوء ما يتوقعه في كل مرة يخاف ان ينتقض وضوءه ويخاف ان يقصر الصلاة فما ينبغيش الانسان ان يتعلق به مجرد ان يقول يتهيأ لي ولا كذا

109
00:39:43.250 --> 00:40:03.150
ينبغي ان يصرف ان ينصرف عنا واذا انصرف عنه وصل على ذلك المرة والثانية والثالثة يذيبه الله عنه بارك الله فيك. لان امين لان ولذلك قالوا وقيل اشد على الشيطان من

110
00:40:03.800 --> 00:40:20.550
الف عابد كانسان يعلم الاحكام والله عز وجل فقهه في الدين وكان صادقا وخالصا في علمه الشيطان يصعب عليه ان يتلاعب به تعب يصعب جدا قد يتلاعب والشيطان لا ييأس من احد

111
00:40:21.000 --> 00:40:45.150
لكن ليس بالسهولة يعني تلاعبي اما اذا كان الانسان يعني ما عندوش فقه ولا بصيرة ولا علم بالاحكام الناس لما يكون يبقى هو يعني يضيع الوساوس نوم نعم قال ولا يؤمر ان شك هل طلق ام لا

112
00:40:45.400 --> 00:41:03.000
قال الا ان يستند في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه وهو سالم الخاطر من الوسواس اي غير مستنكح الشك كرؤية شخص داخلا في دار وقد حلف على زيد مثلا لا يدخلها

113
00:41:03.050 --> 00:41:32.150
شك في كونه زيدا المحلوف عليه او هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا يعني طلاق يعني لا يلزم بالشك. فاذا كان الانسان قال فان دخل فلان الدار فمرأته طالق

114
00:41:33.000 --> 00:41:53.500
ولم يعرف ماذا كان هو دخل ولا يدخل او شك في ذلك يقول قد يكون دخل امر صعب علي فهذا لا يلزمه فيه شيء مجرد شك والطلاق لازم الشك قال الا اذا استأذن شكه الى

115
00:41:53.700 --> 00:42:16.050
شيء ظاهر يعني له اسباب حقيقية يعني مش مجرد وسواس اني رأى تخص داخل للدار والتبس عليه يعني لم يتحقق منه عدو فلان وفلان في هذه الحالة شكه مسعد يا شياسة وسواسا

116
00:42:16.800 --> 00:42:32.250
لكن اذا كان مجرد اما ظن من نفسي او شك في نفسي ان قد قد يكون دخل ولنعلم يعني وهذا ما ينبغيش ان يعول عليه من هذا بعد ذلك يؤدي به الى نصيبها مستنكحا

117
00:42:32.550 --> 00:42:47.250
كل ما تحصل حاجة يقول اندار وكذا ما اعرفش ايه يعتمد على هذا مجرد هي الخواطر التي ترد عليه لا ينبغي ان يعول عليها ولا يبني عليها حكما فيما يتعلق بالطلاق

118
00:42:47.700 --> 00:43:10.550
فاذا كان الشك مستندا الى شيء واقعي حقيقي رآه كيف ديك الحالة يمكن ان يبني عليها نعم قال ولا يؤمر ان شك هل طلق ام لا الا ان يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا

119
00:43:10.650 --> 00:43:34.200
شك في كونه المحلوف عليه او وهل يجبر عليه وينجز او يؤمر بلا جبر تأويلان فان كان غير سالم الخاطر بان استنكحه الشك فلا شيء عليه  اذا كان يعني مش مش مستعد لشيء وغير سالم الخاطب وجهدك

120
00:43:34.400 --> 00:43:55.450
يتوقع ويتوقع هذا لا يعتد به شكه واذا استمعنا الى امر فهل يعني وليه اسبابه شكوا له اسبابه هذه الحالة اما قولان يؤمر نطلق ويلزمه الطلاق بهذا الشك المستند الى

121
00:43:55.550 --> 00:44:18.200
امر واقعي حقيقي وقيل بل يجبروا على الطلاق نعم قال وان طلق احدى زوجتيه بعينها وشك اهند هي ام غيرها؟ طلقتا معا ناجزا انا لا شك في المانع وهو مبهم

122
00:44:18.500 --> 00:44:43.950
هنا يؤثر الشك في المانع اذا كان معين لا يرتب فلانة لي عفتة ولا ما شفتها هذا يؤثر  ولنا مع مع نسوة يعني وحدة منهم اختها هذا يؤثر طلق واحدة منهم منعرفهاش هذا ايضا

123
00:44:44.300 --> 00:45:04.500
مانع في عدد مبهم وهو يؤثر لكن لو شك في مراد واحدة رضعت معه ولم ترضى عنه لا يؤثر مثل القاعدة الشك وفي المانع لا يؤثر ان كان معينة نعم

124
00:45:05.300 --> 00:45:25.800
قال او قال لهما احداكما طالق ولم ينوي معينة او نواها ونسيها طلقتا معا وكذا ان كن اكثر وقال احداكن او قال انت طالق ثم قال للاخرى بل انت طلقتا معا

125
00:45:25.950 --> 00:45:49.000
جواب عن المسائل الثلاثة لو قال عندي طارق كلها مسائل تطلق فيها احداكن احداكما وكذا وانت طالق بل انت وطلقاني عليه لان لولا وقع علي الطلاق وبلل الاضراب والانتقال كانه اضرب

126
00:45:49.100 --> 00:46:12.600
طلقوا ثم اضربوا على طلاقها ورفعه وانتقل الى الاخرى والطلاق بطبيعة الحال لا يرتفع وما ثبت على الاولى والانتقال قائم وباقي وارتفع وانتقل الى الاخرى فكلاهما تطلقان عليه نعم قال لاحداهما انت طالق وللاخرى او انت

127
00:46:12.650 --> 00:46:39.450
ولا نية له قير في طلاق ايتهما احب فان نوى طلاق واحدة او طلاقهما طرقت من نوى طلاقها  التي تعطيه التخيير الاصل بهاد التقية انت طالقة وانت فاذا كان هو ما عندهش نية فيحمل على الاصل في اطلاق اللغوي لاوه التخيير

128
00:46:39.800 --> 00:46:59.950
يخير يطلق واحدة منهم. فاذا كان نوى واحدة تطلق عليه واذا نوى معا تطلقان عليه واذا لم ينويهما فيطلق عليه يعني واحدة منهم التي اختارها قال وان قال انت طالق لا انت طلقت الاولى خاصة

129
00:47:00.400 --> 00:47:25.050
الا ان يريد او بلا الاضراب عن الاولى واثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان او تأتي للاضراب كبل ايوا اذا كان او لم يقصد بها الخيار وانما قصى بها الاضراب والانتقال

130
00:47:25.250 --> 00:47:44.100
والا لا قال انت طالق لا انت. فكان هو على اصل براءة تطلق عليه الاولى لانها اثبته لولا ونفعه عن الثانية لكن قصد بلا الاضراب والانتقاء الى التاني او باول اضراب وانتقاء التانية فانهما تطلقان عليه

131
00:47:45.300 --> 00:48:04.900
قال الا ان يريد او بلا الاضراب عن الاولى واثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان او تأتي للاضراب كبل ومعنى الاضراب في لا انه بعد ان طلق الاولى رفعه عنها

132
00:48:05.550 --> 00:48:35.450
رفعه عنها بلاء واوقعه على الثانية وظاهر انه لا يرتفع عن الاولى بعد وقوعه من الطلاق اذا وقع لا يرتفع لا يملك لا يملك الزوج رفعه الا بالرجعة قال وان شك بعد تحقق الطلاق اطلق زوجته طلقة واحدة او اثنتين او ثلاثا لم تحل له الا

133
00:48:35.450 --> 00:49:04.750
ابعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا ايه خلاف الشك في اصل الطلاق. الشك في اصل الطلاق لا يقع به طلاق لانه شك في المانع والشك فيها متحقق انه طلق ولكن هل طلق واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا قد يلزمه الثلاث

134
00:49:05.200 --> 00:49:23.150
ما الفرق الفرق ان الشك في الطلاق ان هو من الشك في المانع لان العصمة ثابتة هو الاصل دوامها لا شك في المانع وفي رفعها لا يؤثر لكن مسلا الشك على الطلاق

135
00:49:23.200 --> 00:49:38.450
معناها طلاق متحقق منه اصل الطلاق متحقق منه مش مش محل شك هو لم يشك في هل وقع طلاقه لا وانما الطلاق وقع لكن شك فيها اللي هو طلقة واحدة وثلاثين ولا ثلاثة

136
00:49:39.050 --> 00:49:55.650
يلزمه الثلاث لماذا لان الرجعة صارت مشكوكا فيها. الطلاق صار متحققا والرجعة بعدم الثلات صار مشكوكا فيها فلم يؤخذ بالشك في هذه الحالة واخذ باليقين وهو الاصل رفع له اسمه

137
00:49:56.100 --> 00:50:19.300
نعم بارك الله فيك عند وقوعها يعني  انتهى الوقت وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

138
00:50:19.300 --> 00:50:34.100
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا