علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلاقها ثم قال وعمل بجوابها الصريح في رده اي الطلاق قولا كاخترتك زوجا ورددت لك ما ملكتني او فعلا كتمكينها من الوطء او مقدماته طائعة عالمة بالتمليك او التخيير اذا ضلك الزوج او خير زوجته في ان تختاره او تختار نفس نفسها او يعني يكون امرها بيدها وهو التمليك تفسيرا تخييرا تختاره او تختار نفسها والتمليك ان يجعل امرها بيدها ان شاءت طلقت نفسها وان شاءت بقيت معه قال يعمل بقولها الصريح في الجواب لما يعطيها هذا الحق التقية والتمليك وعداك ينتظر ردها ويعمل بجوابها الصريح اما ان تقبل يقول يعني ترت نفسي او اخترت افارقك اطلقك او كذا او ترد ما اعطاه اياه تقول له ترت البقاء معك كما فعلت كما فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم خيرنه خيرنهن فاخترنه كما ورد عن عائشة ولم يعده طلاقا حيالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه ولم نعده ولم يعده طلاقا فيا ان يعمل بجوابها الصريح بالقول يقول اخترت نفسي او بقيت معك او كذا او بالفعل الفعل مثلا تمكن نفسها منه لان التفكير والتمليك يسقط اذا يعني وطئ الزوجة ومكنته من الوطية ومكنته من مكنته من مقدمات الجماع يعد هذا اسقاطا لحقها وترجع كما كانت ولا تملك شيئا من مما اعطاه اياه والرد قد يكون صراحة تقبل ان تطلق نفسها وتبقى معه او يكون يعني مش باللفظ الصريح وانما يكون بما يدل عليه الرد ترد ما اعطاها اياه بان تمكن نفسها منه فهذا يعد ردا وكأنها ردت عليه من عطاها نعم قال ورده كتمكينها طائعة عالمة بالتمليك او التخيير. وان لم يحصل وطأ او مقدماته وان جهلت الحكم بان لم تعلم ان التمكين يسقط حقها ومثل تمكينها ما لو ملك امرا لاجنبي. فامكنها منه بان خلى بينه وبينها طائعا يعني مكنت من نفسها سواء كان هو يعني فعل بها او لم يفعل مجرد تبكين هذا اسقاط لحقها بشرط ان تكون طائعة ما تكونش بكره وكذلك لو كان الامر اسند الى غيرها والغير يعني التخيير والتمليك وسعي الى غيرها والغير مكننا منه اذن له بان يباشرها وان يعاشرها واذا فعل بهم باذنها يعني بعد التشاور معها اذا اذن هذا من اعطي التخيير لان التخيير قد يعطى للزوجة وقد يعطى لشخص اخر هو الذي يقوم مقامها ويفعل ولي يعني يقول اختارت نرى نفسها ولا اختارت ان تبقى معك فايضا رده مثل ردها قد يكون يرد صراحة يقبل التخيير يطلقها عليه او يرد عليه التخيير ويقول هي تريد ان تبقى معك وقد يسقطه يعني بغير القول بالفعل بان يمكنها الاجنبي هذا ليوكلوه ليمكن المرأة من زوجها فهذا يعد ايضا يعد اسقاطا نعم قال ثم عطف على تمكينها ما شاركه في الاسقاط بقوله ومضي يوم تخييدها او تمليكها والمراد باليوم الوقت الذي جعل لها فيه التخيير او التمليك اعم من ان يكون يوما او اكثر فلو عبر بدله بزمن كان اوضح اي اذا لم توقف فان وقفت فقد تقدم وكذلك اذا اعطاها وقتا محددا هي تختار هي نفسها وملكها في امر محدد في هذا اليوم وفي هذا الشهر وفي المكان الفلاني حد ذهب بالزمان ولا المكان فانه اذا كان لم يعني ليرفع امرها ولم يتفطن لها حتى انتهى الاجل او فارق ذلك المكان فان الحق يسقط في التخي والتمليك بلغتك يا عمري آآ امرك في في يوم الخميس مثلا فهي توقف يوم الخميس يفترض هكذا اما ان تقبل واما ان ترد كان له غفل عنها ومضى يوم الخميس فقد سقط الحق حتى من غير حتى ولو لم توقف يعني الاصل وان لا بد ان ترد في المجلس اما ان تقبل واما ان لا تقبل واذا سكتت فان القاضي يوقفها ويقول لابد ان تردي او يسقط حقك الحق والقاضي يسقط حق اذا يعلم يوجب بإثبات ولا بنفي هذا في الحالات التمليك والتخيير المطلق غير محدد بوقت ولا بزمن ولا بمكان لكن اذا كان محدد بزمن ولا ما كان ما يحتاج حتى الى توقيف ولا شيء اذا مضى الوقت الذي حدده لها يوم الخميس او الجمعة او الشهر او الاسبوع او المكان الفلاني وانت هذاك الوقت وتحوت من ذلك المكان فالحق يسقط تلقيا بعديك ما تستطيع ان تفعل شيء ولا تتصرف فيما اعطي لها نعم قال وردها بالجر اي وسقط ما جعله لها من تخيير او تمليك بردها لعصمته بعد بينونتها او بتات لان عودها يستلزم رضاها بخلاف ردها بعد الطلاق الرجعي فلا يسقط خيارها اذا اذا طلقت اذا اعطاها الخيار والتمليك التحفير والتمليك وطلقت طلاقا باهنا بخلع او بغير ذلك سقط الحق الذي عطائية معاش تستطيع بعدائك اذا رد لعصمته بعد البينونة بعدما ابان بخلع ونحوه لا تستطيع ان تتصرف في التخيير والتمليك الذي اعطاه اياها قبل بينونتها قبل ان يخالعها بخلال ما اذا كان طلقها طلاقا رجعيا فان حقها باق طلاق الرجعي لان الرجعية هي في حكم الزوجة فما زال الحق لها في ما ملكها اياه او خيرها اياه نعم قال ثم اشار الى الفعل المحتمل بقوله وهل نقل قماشها ونحو طلاق او لا؟ تردد ايوا هناك يعني افعال قلنا هي تعد مسقطة لحقها منها ان تمكنه من نفسها هناك اشياء اخرى ينظر فيها هل تعد ايضا اسقاط للحق او لا منها مثلا نقل قماشية ولا قماش يعني الاثاث والاشياء اللي هي خاصة بها ومتعلقة بها بعد ما اعطاها التأخير والتمليك او شيء من هذا صارت تجمع في ثيابها فينظر في هذه الحالة العرف ليتحكم واذا كانت هي تجمع في الثياب التي عادة لا تجمعها الا المطلقة التي تريد ان تغادر وتترك فلا يحكم له بانه يعني اختارت الطلاق واختارت ان تملك امرها وتفارقه فنقل القماش اذا كان هو من شأن آآ ان المرأة اذا جمعته نقلته انها تعرب عن انها اختارت نفسها بعد يحكم له بانها ملكت نفسها وتريد ان تفارقهم قال وهل نقل قماشها ونحوه بالرفع عطف على نقل كستر وجهها منه وبعدها عنه ويجوز جره عطفا على قماش اي ونحوه من الامتعة اي نحوه من الامتعة ونقل البعض كالكل قال طلاق ثلاث في التخيير وواحدة في التمليك او لا يكون طلاقا اصلا تردد محله اذا لم تنوي به الطلاق والا كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على ارادة الطلاق كأن تنقل القماش الذي شأنه ان ينقل عند الطلاق والا كان طلاقا قطعا كما استظهروه ايوا يعني هو نقل قماشها ونحوه والله نحو العطف على نقل اذا كان قلنا نقل قماش ونحوهم على نقل اشعة الاخرى نقل القماش وغير النقل ايضا نقل القماش ونحوه مثل ستر وجهها مثل ستر وجهها عنه يعني اختيار الفرقة يكون بالفعل لأن سبق الكلام على رد الصريح انه تقول ملكت امري ولا اخترت نفسي تحكم عليك تعبر عنا هذا بالفعل الاسقاط والا في الثبوت فمتى وانا امثل ثبوت العصمة لها واختيارها للفراق متى له بالفعل لنقل قماش ونقل قماشها ونحو قالوها نحو وادي الصحة ان تعطف على نقل ويصح ان تعطف على قماشها واذا عطفت ونحو على نقل معنى نقل القماش ونحو نقل القماش. شنو اللي نحو نقل القماش يدل على ان تريد ان تفارقه هو ستر وجهها. هنا تبين له انها صاعت اجنبية منه وقد ملك نفسه وفارقته وطلقته ويصوم عطفه على قماشها مثل نقل اثاثه اشياء اخرى لما نقل القماش نقل اشياء اخرى تدل على انه المرأة اذا نقلته على انها تريد ان تغارقه ونقل قماش هذا ونحو جلال هو يعد في طلاق ثلاثة يحمل على الطلاق انه طلقت نفسها منه ثلاث اوليس كذلك قال تردد وهذا ما لم تنوي به اما اذا نوت بنقل قماشي انا ترد هذا محله اذا لم يتبين الامر ولم نعرف ما اذا كان يختار الطلاق الثلاثة ولم تختاره اما اذا كان تبين شيء من هذا اما بنيتها قالت انا نويت اني بهذا العمل واريد ان افارقه واطلقه ثلاثا ولا ارجع اليه فالنية خلاص فالنية بعد هيك يعمل بها ولا نحتاج الى التردد. ليس بعد ذلك تردد تتطلق عليه بالثلاثة او كانت هناك قرينة ايضا قرينة تقوم مقام النية كما قلنا يعني العرف ان المرأة نقلت قماش من شأن النساء اذا عزمني على الطلاق ان ينقلن نوع هذا القماش واذا كان هذه القرينة موجودة ايضا يحمل على الطلاق ثلاث ويسقط التردد فالتردد عند عدم وضوح الامر انه عدم وجود نية وعدم قرينة هذا النقل هذا وهل الفعل يماثله يماثل النقش؟ النقل هل يعني يعد هذا بحكمه كأنها قالت طلقت نفسي منك ثلاثا ولا يعد والتردد عند عدم النية وعدم عدم وجود النية وعدم وجود القرين لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق نعم قال ثم اشار الى القول المحتمل بقوله وقبل منها تفسير قولها المحتمل للطلاق ورده نحو قولها قبلت فقط او قبلت امري اي شأن او قبلت ما ملكتني ايوا اذا ردت ردا فيه لبس لانه يفترض زي ما تقدمت ارد برد الصريح ملكت امري وطلقت نفسي او كذا او بالفعل اللي هو يدل على ذلك فاذا رد ردت ردا يحتمل قال قبلت امري ما عرفناش قبول الامر هذا او قالت قبلت فقط ما عرفناش كلمة قبلت هديا بنعلم هل معناها قبلت البقاء معه او قبلت ان تفارقه واذا كان الامر فيه لبس تسأل يقالان ماذا اردتي قبلت بحيث تفصح عما هي ده تكلمت به وبناء عليه يحكم لها بما يدل عليه فصيح كلامها نعم قال او قبلت امري اي شأني او قبلت ما ملكتني او اخترت برد لما جعله لها بان تبقى في عصمته بان تقول اردت بقولي قبلت الى اخره قبلت البقاء في عصمتك او طلاق اي اردت به الطلاق وتبين منه اذا افصحت وبيت تبينوا منه قاتل لقاتنا قبلت ما ملكتني طلقت نفسي منك فهذا هو المراد بقول قبلت بينت ذلك فان كبير منه. نعم قال او بقاء على ما هي عليه من التوكيل او التخيير او التمليك في حال بينهما في الاخيرين حتى تجيب وله العزل في الاول والا تقول اني لقبلت الفراق ولا قبلت البقاء وانما قبلت ما اعطيتني هذا الحق ولا زلت متمسكة به في هذه الحالة يبقى نرجع للقاعدة السابقة توقف عند القاضي ويقال لا بد ان تبيني وتختاري نفسك وتختاري زوجك هذا في الاخيرة اللي هم التمليك التخيير وفي التوكيل الحكم في يده له ان يعزل في اي وقت يقول لا خلاص ما وكلتك عليه اسقطت حقك ما نعم قال ولما كان في المناكرة وهي عدم رضا الزوج بما اوقعته المرأة تفصيل بين المخيرة والمملكة والمدخول بها وغيرها اشار له بقوله وناكر الزوج والنكر بالضم عدم الاعتراف وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا وكذا اجنبي جعلهما له فيما يظهر ان زادتا اي المخيرة والمملكة في الطلاق على الواحدة بان يقول انما اردت واحدة فقط بشروط خمسة يتكلم الان على المناكرة المناكرة معناها ان الزوج عندما بعد ان يعطي هذا الحق لزوجته او يعطيه لاجنبي بان تختار نفسها وتختاره لك امرها مع ذلك قد يحدث ان الجو كان ينوي في نفسه شيئا. ينوي انه يريد ان يملكها طلقة واحدة او يريد ان يخيرها في طبقة واحدة ولكن في الدخيل كما يبين ان هذا لا بد ان يكون قبل البناء. اما بعد البناء فلا يملك ان يناكر التخيير بعد البناء عند علماء مالكية ليس فيه الا البث ما فيش الا الثلاث. ما يقبلش اقل من ذلك حتى لو ان اختارت وقالت انا دارت طلقة واحدة ولا طلقتين فان حقها يسقط في اصل التخيير لا يقبل قولها في هذا لهذا لان قول هذا مخالف لاصل التخيير اساسا لان التخيير هو معناه انه يقول لها اما ان تختاري ان تبقي معي او تبيني مني بينورة كاملة فاما اذا كان يراك تنتبين بينونة جزئية بطلقة او بطلقتين فيقول هذا مناف لاصل التخيير اساسا واذا انت اخترتيه فقد سقط حقك وكلامك لا يعتد به ففي التخيير ما فيش مناكلة بعد الدخول التأخير قبل الدخول فيه مناكرة اذا كان يختات قبل الدخول وقالت اخترت طلقتين ولا ثلاثة من حقي ان ينكرها ويقول لها ونافذيتي وفي عزمي عندما خيرتك كنت اقصد انه يعطيك طرقة واحدة تبيني بها وليست اه طرقتين ولا يعني ثلاثة ولا كذا وكذلك هي مسألة التمليك تمليك سواء كان قبل الدخول بعد دخول يستطيع ان يناكرا اذا حاكمت على حكمت لنفسها بثلاث تطليقات قال ملكتك وجعلت امرا نفسك بيدك قالت اخترت وقبلت امري واخترت ان اطلق نفسي ثلاثا من حقه ان يناكرها ويقول لا انا ما اردت ان اعطيك الحق في الثلاث وانما اعطيتك حق في واحدة فقط او في اثنتين سواء كان ذلك بعد الدخول وقبل الدخول من حقه ان يفعل ذلك في التمليك المناكرة في التمليك تجوز مطلقا قبل الدخول وبعد الدخول والمناكرة في التخييل لا تجوز الا قبل الدخول وبعد دخول لا تقبل وكذلك اذا جعل الحق لاجنبي نفس الامر ينطبق عليه كما لو اعطت الحق لها نفس نفسها فهو اذا اعطاه لاجنبي ولجنة بيختار ان يطلقها ثلاثة منه في التمليك يقول له لا انا ما قلت الا طلقة واحدة ولا طلقتين هذا هو متى يصح تصح او تقبل منه هناك وما لا تقبل الفرق بين التمليك والتأخير ولكن المناكرة اساسا كلها المواقع المواطن التي تقبل فيها هي لابد لا من شروط اذا كان لم تتوفر الشروط لا هي تقبل منه ويعد قوله ندما كأنه اذا لم تتوفر الشروط بعد ان ملكها ولا خيرها واختارت الثلاث والشروط غير متوفرة واراد هو ان يناكب ويقول لا انا ما اردت الثلاثة وكده يقول له اذا الشروط غير موجودة منها انه يكون قد نوى وبادر الى اخره اذا الشروط غير موجودة يقول لها لا انت ناوي ملوث ثلاثة غير الان لما وقع الفاس في الراس ندمت وتريد ان تتخلص وتتملص فلا تقبل منه المناكرة اذا لم تتوفر الشروط التي سيذكرها للمناكرة نعم قال وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا ان زادتا على الواحدة بشروط خمسة اشار لها بقوله ان نواها اي الواحدة عند التفويض فان لم ينوها عنده لزم ما اوقعته وكذا ان نوى اثنتين حالة تفويض ناكر في الثالثة فلا مفهوم لواحدة فلو قال ان نوى دون ما اوقعته كان اشمل واوضح وايام بدأ يبين الشروط المناكبة لا تقبل الا اذا توفاة الشروط لها والمناكرة بطبيعة الحال تكون فيما زاد على الواحدة اذا هي اوقعت ازيد من طبقة واحدة اوقعت طلقتين اوقعت الثلاث طلقات تطليقات فانه في حالات الحالات التي تجوز لها المناكرة يقول لها ما اردت الا واحدة وما زاد على الواحدة فانا انكره ولا اعترف به ما كنت ناويا له الشوط الاول ان يكون هو قد نوى هذا عند ما فوض الامر اليها. يعني النية متى يعتد بها النية التي تفيده في المناكرة هي النيته التي كانت موجودة وقت ان فوضنا وقال لها ملكتك امر نفسك اذا كان في ذلك الوقت هو في نيته انها انه لا يعطيها الحق في اكثر من طلقة واحدة في هذه الحال اذا هي اوقعت اكثر من طلقة يصح له ان يناكرها في الزائد عليها واه الشرح صدق على المصنف وقال لان المصانع عبر جئناك في طلقة قال له يقول يناكرها في الزايد على الطلقة لانها قد ينكرها في تطليقتين وقد ينكرها في تطليقة واحدة لو الحق يناكرها في الزي او الطلقة لكن بشرط ان تكون اه له نية وقت التفريض لا النية التي تحوز بعد ذلك اذا حدث له نية بعد ذلك تعد ندما ولا يعتد بها نعم قال ان نواها وبادر للمناكرة والا سقط حقه والشوط الثاني لابد ان يبادر المناكرة وجل ملكت امر نفسك هي قالت خلاص انا طلقت نفسي بثلاث منك فاذا كان بمجرد ما سمع من هذا القول بادر وقال لا انا اعلم اني ولم اقصد ان اعطيك الثلاث اعطيك الحق في طلقة واحدة ولا ارد الطلقتين الزايدتين فاذا هو بادر بمجرد ما ما سمع منها الكلام آآ رد علي طلقتين زائدتين يقبل منهم اما اذا سكت وقبل ثم بعد ذلك اراد ان يناكر بعد ان فاصل يعني يعد هذا ايضا من الندم بعد ان راجع امره وفكر في زي ما يحدث دائما انسان وقت يتحمس للطلاق بسبب من الاسباب اما لغضب واما لشيء اخر يسارع ولا يبالي ويطلق ولكن بعد ما يقولوا الناس ما يبرد عليه الدم وتمضي مدة قليلة ويستريح ويزول غضبه يندم وهيبقى يبحث عن المخارج وهنا ايضا يتهم بانه صار يبحث عن مخارج اذا كان النبي يبادر بمناكرة يقال له في الاول صحيح وكان ناويا يملكها ثلاث تطليقات لكن بعد ذلك بعد ما رجع نفسه وذهب غضبه ندم اراد ان يذاكر ويقول لا انا ما قصدت فلا تقبل منه المناكرة بعد الفصل الطويل بعدها اذا لم يبادر بالرد عند كما سمع كلام نعم قال وحلف انه نوى الواحدة عند التفويض فانك لا وقع ما اوقعته ولا ترد عليها اليمين وتعجل عليه اليمين وقت وقت المناكرة قال ان دخل بالمملكة واما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها هذا الشوط الثالث لو ان تكون له نية وقت التفويض ان يبادر بمناكرة الثالثة ان يحلف ما يصدقش هكذا اليمين يقول لم اقصد اكثر من واحدة مثلا بل يقال له احلف انك ما قصدت الا هذا فاذا حلف يقبل منه ويستطيع ان يناكر واذا لم يحلف يسقط حقه ولا ترد اليمين على المرأة لان هذه يمين تهمة ويمين التهمة لا ترد فاذا كان حلف يثبت حقه واذا لم يحلف يسقط حقه ثم بعد ذلك اذا الحلف انت يطلب منا اطلب منا وقت المراجعة اذا كان هي مدخول بها اذا كانت هي مملكة واذا كانت هي مملكة غير مخيرة المخيرة قائمة كما قلنا ليس بعد الدخول ليس فيها مناكرة ما يستطيعش يناكرها المملكة بعد دخول صيام نكرها فالحلف متى يكون؟ يطلب من اليمين متى يعني يطلب منا اليمين يعني اه اذا كان دخل بها وقت المراجعة لان المدخول بها يستطيع ان يراجعها اذا نأكل هو قال ايه لم اقصد الا طلقة واحدة معناه يريد ان يراجعها ما دامت في العدة الزوجة ويراجعها يثبت لها حق الزوجة كل ما يترتب عن مراجعة من النفقة وغيرها هذا اذا كان مدخولا به يعني يبين يبين لنا الان في وقت جميل ماذا تكون بالاضافة الى كون يمين شرط وان اليمين يعني عليها الفيصل اذا حلف يثبت حقه واذا لم يحلف يسقط حقه ولا ترد على الزوجة لانها هي من تهمة ثم قام بعدك اذا حلف وكنا بنقبل منا اليمين ويناكر بما حدث عليه. متى يكون اليمين هذا وقته؟ متى يحلف قال يحلف اذا كان هي مدخول بها وهي مملكة ارادة من المخير انه لا النقرة معها فاذا كان هي مملكة ودخل بها وحلف وقت الحلف هو يكون وقت وقت يريد ان يراجعها هذا في المدخول بها واذا كان هي غير مدخول بها لان كانت اه مخيرة مخير غير مدخول بها يستطيع ان يناكر وكانت مملكة غير مدخول بها يستطيع ان يناكر واذا كانت هي غير مدخول بها وطلبنا منا اليمين متى يحلف هذه اليمين لمين يحلف عندما يريد ان يعني يردها الى عصمته لانها هي باينة من نبي فاذا اراد ان يرد الى عصمتها يحذف في ذلك الوقت اما اذا كان لم يرد ان يردها فلا يطالب باليمين لانه ما في ما يدعو اليها واذا كان ولا فلا يريد ان ليردها اليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وتعجل عليه اليمين وقت المناكرة ان دخل بالمملكة واما غير المدخول واما المخيرة المدخول بها فلا نكرة فيها قال والا تكن مدخولا بها فعند ارادة الارتجاع يحلف لا قبله وهذا يجري في المخيرة والمملكة والمراد بالارتجاع هنا اللغوي وهو العقد فان لم يرده فلا يمين لجواز الا يتزوجها المراد بالارتجاع عند الارتجاع فالمطلق في المدخول بها صحيح الارتجاع ما هو الشرعي العرفي؟ يعني الارتياع العرفي معروف. المدخول بها يقول رجع زوجتي العصمة من غير ما يتطلب ذلك عقدا جديدا لكن اذا كان لم يكن نسقا ولم يكن ولاء فهنا ينظر يفرق في لكان قبل الدخول وشرط النسوة قد يكون قبل الدخول قبل دخولي اذا كان الزوج طلق مراته قبل دخول اذا وعبر عنا في غير المدخول بها قال عند الارتجاع قال يحمل الارتجاع في غير المدخول به على المعنى اللغوي وليس المعنى العرفي المتبادل اللي هو يملك فيه الزوج ارجعت زوجته من غير عقد يراد به يراد من الارتجاع في غير مدخول بها هو العقد عليها ردها الى عصمته بعقد جديد فيكون الحلف عندما يريد ان يرد الى عصمته بعقد جديد لانه لا يلزم باليمين وهو غير عازم على ردها اذا كان لا يريد ان يتزوجها ليس هناك ما يدعو الى ان يحلف اليمين الحالة باليمين وقته عند ما يريد ان يقضي ان يعقد عليها في غير المدخول بها وفي المدخول بها عندما يريد ان يرجعها لعصمته نعم قال الشرط الرابع قوله ولم يكرر قوله امرها بيدها فان كرره فلا مناكرة له فيما زادته. الا ان ينوي بتكريره التأكيد فله فله المناكرة الشوط الرابع قبول المناكرة منا الا يكون وقد اكد اهلها ما تمليك امرها بتكرار الكلام لا بان قال لها ملكتك امرك ملكتك امرك ملكتك امرك او طلاقك بيدك وطلاق بيدك اذا كان كر الكلام عدة مرات فالاصل ان التكرار يحمل على التأسيس زين يقول لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق فيحمل على انها على انه طلقها ثلاث تطليقات هذا هو الأصل لان كل لفظ له معنى وكل انسان يؤخذ بلفظه في كل ما يذكر وينطق بلفظ يعني بكل ما ينطق بلفظ هو يتحمل معنى هذا اللفظ وتبعاته. هذا هو الاصل فهذا معنى الاصل فيه التأسيس فاذا هو كرر اعطاء امرها بيدها اعطاء امرها بيدها ثلاث مرات بعدها كان لا يستطيع ان يناكر ويقول لا انا اردته تمليكك اردته طلقة واحدة. قال واذا اردت مرة واحدة فماذا تقول لا؟ ثلاث مرات ملكت وكي ملكت وكده فهذا شرط ايضا رابع. شرط الا يكرر امر تمليكها نفسها بيدها مرارا. فاذا كرره فلا يقبل منه ارادة فتقبل منه المناكرة وليلة الواحدة والاثنتين بل يحمل على الثلاث التي اوقعتها اذا هي اوقعت الثلاث قال الا اذا نوى التأكيد في مثل تكرير الطلاق حتى هو نفس الحكم فالاصل انه لا يقبل منه لكن اذا قال انا نويت بذلك التكرار بالتأكيد فيحمى على التأكيد وله من حقه ان يناكر ولان التأكيد له وجه الكلام العرب تؤكد كلامها تكلم الانسان بكلمة مرة ويؤكدها مرة واتنين وتلاتة هذا امر مقبول عرفا وعادة وحتى في شرع النبي صلى الله عليه وسلم معروف منه انه كان يكرر الكلام ثلاث مرات لاجل آآ تأكيده وتوضيحه وتبيينه في اذهان المخاطبين ومن وقوع النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل بالمرة التي عقدت على نفسها من غير ولي البطلان هو واحد من نكاحه باطل مرة واحدة ولكن اراد ان يؤكد ذلك فكرر له ثلاث مرات ومعنا الشيخ في الشرط لول آآ عند التفويض هاي نوى واحدة المفروض نوى طلقة واحدة وهنايا خالف بلفظة ايوا آآ يمكن يعني الشوط الاول يكفي عن هذا هو. مهم. لانه لما قال لابد ان ينوي الواحدة يعني فهو في شيء من والزيادة والتوضيح اه فالتداخل يعني اذا كان من الاول نوى واحدة معناها التكرار لا يضره بعد ذلك يدل على التأكيد يعني التكرار يدل على التأكيد ما دام لانه شرطه ان يكون انا وهو واحدة. نعم فتكرار بعد ذلك ما فيش داعي اليه لان حتى اذا كرر يقال له هو من اول نوع واحدة والتكرار هذا ليس للتأسيس وانما هو للتأكيد نعم قال ولم يكرر امرها بيدها الا ان ينوي التأكيد كنسقها هي وقد ملكها قبل البناء فقالت طلقت نفسي او اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء ولا ولاء لزمه ولا انا الضهر. ولا انا متتابعا ايوه. نعم. لزمه ما كررت الا ان تنوي التأكيد ايوا حتى هي نفس الشيء كنسى قياعية يا تختات نفسي اخترت نفسي ملكت امري ملكت امري طلقت نفسي طلقت نفسي وايديا ذكرت مرة واحدة تسأل لكن اذا ذكرت ثلاث مرات طلقت نفسي وملكت لنفسي ثلاث مرات الاصل ان تحمل على انها ارادت التلات من هذا التمليك فان هذا مقتضى اللفظ وانه التأسيس وهذا هو الاصل واذا ذكرت ذلك نسق من غير فصل وارادت وقالت فاردت التأكيد وغيره التكرار والقسطرة الواحدة يحمل على الواحدة ثلاث تطليقات نسقا متواليات يتكرر عليه الطلاق لان يعني يعد كانه طلقها قبل الدخول ثلاث ثلاثا كانه طلقها ثلاثا في كلمة واحدة لكن اذا كان لم يكن ذلك نسقا ملكت نفسي ثم سكتت امرأة تقول ملكت نفسي ويقول له الثاني والثالثة لا محل لها لانها لان المطلق قبل الدخول الطلقة الواحدة منها تكفي تكون قد بانت ولا تبقى ولم تعد زوجة فاذا بعد ذلك طلاقا اخر وان ملكت نفس بعد ذلك فهي اوقع طلاقا على غير عصمة. العصمة غير موجودة. انتهت وذاك في في حالة ما اذا كان قبل الدخول لابد ان يكون تكنسقا بحيث يفيد التكرار ويفيد العدد اما بعد الدخول فانه يفيد العدد. لان المطلقة بعد دخول يقع عليها الطلاق اذا كان نسقا ونوت به التأكيد يحمل التأكيد واذا لم تنوي به التأكيد يحملها التعدد ولا يشرط في ان يكون نسقا حتى لو كان قالت ملكت نفسي ثم شكى ثم قالت ملكت نفسي فانه يرتدف المطلقة بعد دخول يرتدف عليها الطلاق طلاق ناجي يرتدف عليه الطلاق النسق النسقية تفيد قبل الدخول والموالاة تفيد قبل الدخول وتحمل علينا مرة واحدة ولكنها بعد دخول سواء كان نسقا وهي نسق فانه يحمل على التأسيس ويتكرر الطلاق بتكرر اللفظ الا اذا كان في حالة نسق ونوت به التأكيد فلا يحمل على التأكيد نعم قال كنسقها هي وقد ملكها قبل البناء فقالت طلقت نفسي او اخترت نفسي وكررت اللفظ ولاء لزمه ما كررت الا ان تنوي التأكيد. واما بعد البناء فلا يشترط نسقها. بل الشرط وقوع او الثالثة قبل انقضاء العدة نعم ما دامت في الرجعة يعني لكن بعد انقضاء العدة اذا كان قالت ملكت نفسي ثم بقي شهرين ولا ثلاثة اشهر حتى انقضت العدة وقالت ملائكة نفسي ولا يفيدك ولا ترتدف والطريقة الثانية الاولى بعد العدة قال الشرط الخامس قوله ولم يشترط ما ذكر من تخيير او تمليك في العقد فان اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها ام لا فان تطوع به بعد العقد فله المناكرة هذا الشوط الخامس ان يكون مشترطا في العقد يعني التمليك والتخييم واشترط في العقد والظاهر يعني كلمة مشترط يعني فيها شيء من التجوز او المبالغة والمطلوب او الذي يترتب عليه الحكم هو كونه مذكورا في العقل او لم يذكر لانه لا يخلو هذا هذا الحق الذي اعطاه اياها اما ان يذكر في العقد واما ان يذكر بعض العقد تطوعا ليذكر في العقد هذا كله يعد مشروطا سواء كان صرحوا بانه مشروط او لم يصرحوا ما دام في اثناء العقد الموثق قال وجعل لها الحق في ان امرها بيدها اذا مطلقا هكذا واذا تزوج عليها فهذا اذا ذكر في العقد يعد مشروطا والشروط ولا يستطيع بعد ذلك ان يناكر يعني لان هذا الحق لا افسر كانه شرط شرط عليه ولا يستطيع بعد ذلك ان ينقصه من تلقاء نفسه لكن اذا كان هذا الكلام كتبه الموثق بعد العقد بعد ما انتهى العقد كتب وجعل لها امرها بنفسه بيدها وكذا فهذا يحمل على على التطوع في حالة وجودي في العقدة واشتراطه في العقد هذا قول واحد لا يمكن لا يقبل يعني لا يستطيع ان يناكر معه. ما عندهاش حق في بالمناكرة ندى شرط شرط عليه لانه كأن آآ حتى بعضهم جعله كأنه يعد شيء من المعاوضة لانه لا يعطيها هذا الحق الا اذا تركت له شيئا من الصداق مثلا وقد يكون هو امر لغرض اخر وهو ضمان الا يتزوج عليها لكن على كل حال ما دام ذكر في العقد سواء كان بصيغة الشرطية او غيرها فانه لا يستطيع بعد ذلك ان يناكر بخلاف ما اذا كان وقع بعض العقد فهذا يجري فيه الخلاف في الملحقات بالعقود الملحق بالعقود كهو يعني في الواقع في العقد او لا هذا فيه خلاف. واذاك صافي التردد في اذا كان هذا الحق اعطي لها بعد ذلك بعد العقد تطوعا نعم قال فان اشترط فيه فلا مناكرة له فيما زاد على الواحدة دخل بها ام لا. فان تطوع به بعد العقد فله كره وان احتمل فهو ما اشار اليه بقوله وفي حمله على الشرط ان اطلق بان كتب الموثق امرها بيدها ان تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد او بعده؟ فلا مناكرة له او على الطوع فله المناكرة قولان اه يعني هذا مسألة ثالثة الموثق كتب انه اذا تزوج عليها امرها بيدها لكن لم يعلم لم يتبين لنا ما اذا كان هذا الكلام كان قد وقع في العقد او كان ملحقا الحقه الموثق بهذا العقد فما دام لم يتبين فهل يحمل على انه في العقد ويبقى معاش عنده حق في المناكرة ويحمل على انه وقع تطوعا ومن حقه ان يناكر يعني قولان وهذا الخلاف هو في الواقعة خلاف متأخر للموثقين باين جماعة من الموثقين انا ابن فتحون يقول يعد كأنه في العقد ولا حق له في المناكرة وابن العطار كلاهما الموثقين يقول ويعد تطوعا يحمل على انه تطوعا وله حق في المناكرة وآآ قالوا ما دام هو يعني الخلاف بين المتأخرين فهو تردد فيها مش فاهم كلام المتقدمين احق ان يقول تردد ولا يقول يعني خلاف ولا قولاني ولا كذا نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا