﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.550 --> 00:00:54.050
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.450 --> 00:01:16.000
قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وقبل من الزوج المملك او المخير بيمين اذ اذا اوقعت الزوجة اكثر من واحدة قال وقبل ارادة الواحدة بعد قوله لم ارد بالتمليك او او التخيير طلاقا اصلا

4
00:01:16.400 --> 00:01:38.950
فقيل له اذا لم ترده لزمك ما اوقعت ما اوقعت لزم كما اوقعت فقال اردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم والاصح وهو قول اصبغ خلافه وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به

5
00:01:42.700 --> 00:02:08.250
هذه مسألة اخرى هو اعطاها ملكها وحرها او خيرها وهي اختارت الحد الاقصى الحد اقترب في التمليك الثلاث او قبل الدخول في التخيير الثلاث فقال له فقال انا ما اردت طلاقا اصلا بكلامي

6
00:02:08.350 --> 00:02:33.450
انكر ان يكون اراد حتى الطلاق وقيل له اذا يعني انكرت وجود الطلاق اصلا فانه يلزمك ما اوقعته فوقع يا اخي الثلاث ما عندكش خيار يا اما اه تقبل انكارك هذا انكار انكارك لاصل الطلاق لا يفيدك

7
00:02:33.700 --> 00:02:54.050
لان بقائك على الانكار يترتب عليه انه يلزمه يلزمه كما وقعت من الثلاث فحلف قال ما اردت الا واحدة نراجع تنازل بدل ما كان انكر الجميع صار انكر الزايد على الواحدة قال ما اردت الا واحدة

8
00:02:54.300 --> 00:03:17.450
غادي يقبل منه الحلف على الواحدة بعد انكاره اصل الطلاق او لا يقبل ويعد ذلك ندما منه المقتضى يعني اخذ الناس بكلامهم وقرائن احوالهم ان لا يقبل منا ان يعد هذا ندما

9
00:03:17.800 --> 00:03:42.400
كيف انت في الاول وتناقض ما اردت طلاق العصر تقول اردت واحدة فكونك اردت واحدة هذا يناقض قولك ويناقض قولك ما يعني ما اردت طلاقا اصلا وذلك اصبح قال لا يقبل منه ويعد هذا ندما

10
00:03:42.600 --> 00:04:03.000
ذاك ابن القاسم عذره بالشهو لعله نسي لعل لما قال لي ما اردت طلاقا كاناسيا ناسي انه كان يقصد طلقة واحدة نساها فانكر الطلاق من اصله ثم تذكر انه ما اراد الا واحدة فعذره

11
00:04:03.000 --> 00:04:24.450
بالسهر والنسيان وثم قال هو ضاع في الشهر ضعف قال ابن القاسم بناء على تناقض الظاهر في كلامه ورجح قول اسبق لكن الشيخ العدوي رحمه الله اعتمد كلام ابن القاسم وقال هو ان معتمد

12
00:04:24.650 --> 00:04:45.850
انه يقبل منه ويعذر بسهوه نعم قال ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال ولا نكرة له ان دخل في تخيير مطلق غير مقيد بطلقة او طلقتين

13
00:04:46.350 --> 00:05:13.450
وان قالت من فوض لها الزوج امرها طلقت نفسي او زوجي سئلت بالمجلس وبعده عما ارادت لان جوابها محتمل فان ارادت الثلاثة لزمت في التخيير وناكر في التمليك يعني التمليك والتأخير المطلق

14
00:05:14.100 --> 00:05:37.400
هذا تقدم يعني لكان هو اطلق في التخيير يحمل على الثلاثة وفي التمليك يعني ها يقبل فيما اقل من ثلاث ثم قال بعد ذلك واذا هي اجابت بكلام يعني في عدم وضوح

15
00:05:37.850 --> 00:06:10.300
مفوضة اليها الامر وقالت قبلت ما فوضته الي ولن تبين فتصل يعني ما الذي قبلته هلا قبلت ان تبقى معه والا قبلة تملك امر نفسها ويطلب منها البيان يعني  قال سئلت بالمجلس وبعده عما ارادت لان جوابها محتمل فان ارادت الثلاثة لزمت في التخيير فلا مناكرة

16
00:06:10.300 --> 00:06:27.350
فله ان كانت مدخولا بها وناكر في التمليك مدخولا بها ام لا وكذا في التخيير لغير مدخول بها وان قالت اردت واحدة بطلت تلك الواحدة في التخيير في المدخول بها

17
00:06:27.500 --> 00:06:52.850
بل يبطل التخيير من اصله فلو حذفت التاء وفي لكان اخسر واحسن الكلام ماذا يكاد يكون مقرر يؤكد عليه مرارا وتكرارا يعني اذا اجابت بجواب محتمل وانه يقبل منها البيان في المجلس وبعده. قال وبعده

18
00:06:53.400 --> 00:07:21.000
واختلفوا في البعدية اللي هي في بعديها قريب ولا طويلة فابن رشد رحمه الله ذكر يعني بعض الشراح ذكروه بالمدة العرفية القريبة واذا طال الوقت فلا يقبل تفسيرها ولكن اعترض عليه بعض المحققين وقالوا هذا لا يوافقه النقل ما فيش نقل

19
00:07:21.700 --> 00:07:40.500
والنقل الذي ذكر عن ابن رشد انه ذكر الشهرين يعني اذا اجابت المجلس او في خلال الشهرين اجابة في خلال الشهرين تقبل منها بيان ما يعني ذكرت انه قبيلته او قبلت

20
00:07:40.750 --> 00:07:58.900
وبعدها كما قبلته كان في المخيرة قبل البناء يقبل منها الواحدة والاثنين والتلاتة وبعد البناء لا يقبل منه الا الثلاث واذا ذكرت اقل من الثلاث يسقط حقها ولا يقبل منها

21
00:07:59.050 --> 00:08:24.450
والمملكة يقبل منها ما ذكرته الواحدة والاثنين والثلاث قبل البناء وبعد البناء نعم قال فان لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بارادتها في التمليك قال وان وان قالت لم ارد عددا معينا فهل يحمل قولها طلقت نفسي على الثلاث فيلزم في التخيير ان

22
00:08:24.450 --> 00:08:44.450
دخل ناكر او لا كأن لم يدخل اذا لم يناكر كالمملكة او يحمل على الواحدة لانها الاصل فتلزم في مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها. ويبطل في المدخول بها. عند عدم النية منها لعدد تأويلان

23
00:08:44.950 --> 00:09:10.250
الارجح الاول لانه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت اذا قالت يا نية لا قال طلقت نفسي ولكن عندما سئلت قد نويت واحد وثلاثين ولا تلاتة قالت لا نية لها

24
00:09:10.850 --> 00:09:32.900
فهل عندما تقول لا نية لها فليحمل قولها طلقت نفسي على الثلاثة على الاكثر الحد الاعلى ولا يحمل على الاقل وبناء عليه يختلف الحكم فاذا حملناها على ثلاث وانا في المخيرة

25
00:09:33.050 --> 00:10:00.800
لا يستطيع ان يناكرها بعد الدخول وقبل الدخول يستطيع وفي الممالكة يستطيع واذا قلنا انه يحمل على الواحدة لان اصل الطلاق هو الواحدة فيبطل في المخيرة بعد دخول لانه اختيار الواحدة بعد الدخول في المخيرة يسقط حقها فيسقط حق حق المخيرة

26
00:10:01.050 --> 00:10:19.750
ويقبل قولها في المملكة وفي المخيرة قبل الدخول فهل يحمل على الواحدة ويحمل على الثلاث كاع الذي رجحه انه يحمل على الثلاث وهو قول ابن القاسم عندما لا تكن لا نية تقول اخترت ان اطلق نفسي او طلقت نفسي

27
00:10:19.850 --> 00:10:40.950
العراق واحدة ولا ثلاث قال الراجع انه يحمل عالثلاث وهو يقول ابن القاسم نعم قال والظاهر عند ابن رشد والاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه قال والظاهر سؤالها في التخيير والتمليك عما ارادت

28
00:10:41.100 --> 00:11:02.300
ان قال طلقت نفسي ايضا صوابه اخترت الطلاق لان طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وانما سئلت لان ال تحتمل لان ال تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني

29
00:11:02.300 --> 00:11:28.050
فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل هادي مسألة اخرى يعني طلقت نفسي ولم يعلم يعني هل واحدة ولا ثلاثة وذكر فيها الخلاف والراجح انها تعمل على الثلاث

30
00:11:28.700 --> 00:11:49.450
ثم ذكر مسألة اخرى قال و طلقت نفسي واعترض علي الشارع قال لك يعني الصحيح ان يقول في هذه المسألة واخترت الطلاق لا طلقت نفسي لاني طلقت نفسي هي نفس عين المسألة الاولى فيكون

31
00:11:49.450 --> 00:12:14.150
تكرار من غير فائدة هذه المسألة وعلى ما صححه الشارع وان يقول ان تقول اخترت الطلاق تقول اخترت الطلاق لولا طلقت نفسي فهذه المسألة قالت اخترت الطلاق قال والمختار في هذه المسألة

32
00:12:14.650 --> 00:12:39.900
اللي هو ما اختاره ابن رشد قال والصواب ان يقول واختار ابن رشد لان الاختيار من عند نفسي واختار ابن رشد فيها ما اذا قالت اخترت الطلاق يعني هل هذه المسألة شو اللي هل تحمل

33
00:12:40.250 --> 00:13:04.250
قال الثلاث لقولها اشترت الطلاق نعم اه اه نعم قال لنا تحتملنا ان تكون جنسية فيكون تلاتة. ايه وطرقناهم قال قال الطلاق هنيئا يحمل على الطلاق الثلاث لان للجنس يعني جنس الطلاق

34
00:13:04.800 --> 00:13:21.200
آآ اخترته فهو الطلاق الثلاث والا تحمل الف الطلاق على العهد هو الطلاق السني المعهود في الشارع نشر الطلاق في الشارع لا يكون الا طلقة واحدة قال يختار ابن رشد ايه

35
00:13:22.500 --> 00:13:40.400
قال اه هذي اه الظاهر سؤالها قال انا اي والله خيار انها تسأل. نعم. في هذه المسألة مثل المسألة الاولى الناس هيقولها قالت طلقت نفسي وابهمت ولا نية لها تسعى ما الذي ارادته

36
00:13:40.800 --> 00:13:57.100
وكذلك الحق بها ابن رشد اختار من عنده ان في هذه المسألة واذا قالت فاخترت الطلاق انها تسأل لان كلامها ايضا محتمل يعني الطلاق هل يحمل على الطلاق السني طلقة واحدة ولا يحمل على جنس الطلاق وهو الطلاق الثلاث

37
00:13:57.550 --> 00:14:21.650
ولما كان الاحتمال قائما من كلامها اختار ابن رشد في هذه المسألة مثل المسألة السابقة ان تسأل وتبين ما الذي ما الذي ارادته من الاحتمالين لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

38
00:14:23.950 --> 00:14:53.950
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي جواز التخيير وكراهته ولو لغير مدخول بها. لان موضوعه الثلاث قولان وفي جوازها وفي جواز التخيير وكراهته

39
00:14:54.400 --> 00:15:17.250
قولان اه هاي من اصلي من اصلي يعني. نعم اي التقيير جائز هل يجوز للرجل او يعني هذا بعد ما تكلم مصنف وفصل وزاد ونقص وذكر واحكام التقية كلها تكلم الان على حكم

40
00:15:17.950 --> 00:15:38.250
وعادة بالحكم البشري يكون هو اول شيء ما حكم التأخير كان كان يفترظ من الناحية الفنية في التاريخ عندما اذا تكلم مع التخيير والتبريك يعرفهم ثم يذكر حكمهم ويعرفهم وعرف كل واحد منهم ولكن لما ذكر الحكومة

41
00:15:38.600 --> 00:15:58.600
الان بعد ما يعني شوط طويل من احكام التأخير والتمليك ذكر الحكم قد يصل السائل يقول انتم فصلتم لنا هذه الاحكام احكام التبريك والتدخين وبالاساس هل هو مشروع مقبول وجائز ولا هو مكروه ولا خلاف الاولى

42
00:15:59.750 --> 00:16:26.400
فبينه للحكم التخيير مكروه ليش كان مكروه؟ لانه هو يعني مقتضاه الطلاق الثلاث يعني لأن في المملكة في المخيرة لا ينصرف الى الى الطلاق الثلاث ولو رأت الزوجة اقل من ذلك فانا يسقط فكأن هو مساق للطلاق الثلاثة اساسا

43
00:16:26.750 --> 00:16:42.550
وما دام هو مقتضاه الطبقة الثلاث فيكون طلاق بدعي. طاقة بدعي مكروه قال هذا هو الراجح هو الصحيح وقيل هو غير مكروه لانه المقصود منه البينونة مش مقصود منه الثلاثة

44
00:16:42.850 --> 00:17:04.250
فاحواه المقصودون البهيمة انه اذا كان قبل الدخول يكتفلن بالواحدة والبينوية ليست من طلاق البدع. بداية طلاق الخلع ولا افترقوا باين ولكنه ليس بدية مشروع بنص القرآن ولذلك اختلفوا في هذا التفخير

45
00:17:04.450 --> 00:17:18.600
فمن حملوا على ان المقصود منا الطبقة الثالثة قال هو مكروه ومن حملوا على المقصود منا مجادل بيننا بغض النظر عن ثلاث قد يكون ثلاث وقد يكون اقل قال هو يعني ليس مكروها

46
00:17:18.950 --> 00:17:40.700
نعم قال وحلف ما اراد الا واحدة في قوله لها اختاري في واحدة فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فانك لزم ما اوقعته ولا يمين عليها

47
00:17:41.050 --> 00:18:04.100
وانما حلف لانه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة ماذا قالها اختاري في واحدة كلام يعني فيه غموض فيه ابهام. نعم ولما جا لها اختاري في واحدة

48
00:18:04.800 --> 00:18:25.250
يريد ان يفسر هو كلام قول هذا كلامه. قالوا له كلامك فيه احتمال ففسر وقال اردت طلقة واحدة قال يصدق اللي بيمين يحلف انا قلت يقول لها انا قلت لك

49
00:18:25.450 --> 00:18:43.550
تختاري في واحدة ويقسم انه ما اراد الا طلقة واحدة لماذا يلزموه باليمين وهذه يمين ايضا اذا كان هو حلف يصدق واذا لم يحلف يلزمه الثلاث ولا تردوا اليمين ايضا لانها يمين تهمة

50
00:18:44.650 --> 00:19:10.750
ولماذا هنا كان كلامه محتملا قالي انا قوله اختاري في واحدة يحتمل ان تكون ان يكون حرف الجر في للضرفية ويحتم ان يكون للسببية ويحتم ان يكون زايد حرف زايد

51
00:19:11.100 --> 00:19:32.000
تلاتة احتمالات واذا كان حرف فيه للضرفية فمعناها هو طلاق ثلاث مرات يقع عليه لان كأن معنى كلامي داري طلاقك دفعة واحدة مرة واحدة. ترى كل خديه في مرة واحدة

52
00:19:32.400 --> 00:19:47.600
دفعة واحدة في يدي ظرف في مرة واحد ظرف للطلاق كله خديه في مرة واحدة اذا كانت في الظرفية فهيك الامر يكون دال على انه طلقها الطلاق كله في مرة واحدة

53
00:19:48.600 --> 00:20:17.450
ويحسن ان تكون فيه لعتابها يعني هنا اللغة تفسر له كلامه واللغة محتملة يكون زائدا واذا كانت للسببية يكون معنى كلامه اختاري يرى او مفارقتك اختاري المفارقة بسبب طلقة واحدة

54
00:20:17.500 --> 00:20:37.300
مفارقة اختاريها مني بسبب طلقة واحدة فتحمل بعدها طلقة واحدة لكانت فيه للسبابيك ويحكم ان تكون فيه زائدة اختاري طرقة واحدة هذا يكون ايضا نص على انه وانطلاقها طوقا واحدا طلقة واحدة

55
00:20:37.850 --> 00:20:51.450
ونظرا للاحترام ان تكون فيه للضرفية وان يكون الطلاق هو لاعطاء الله كله في مرة واحدة دفعة واحدة الطلاق كله ثلاث تطليقات نظرا لهذا الاحتمال الزموه باليمين بانه ما اراد الا واحدة واذا حلف

56
00:20:51.550 --> 00:21:10.250
لا تلزمه الا طلقة واحدة واذا لم يحلف يلزمه الثلاثة نعم بارك الله فيك قال او في قوله لها اختاري في ان تطلقي نفسك طلقة واحدة او تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال اردت واحدة

57
00:21:10.600 --> 00:21:33.500
وانما حلف لزيادة او تقيم التي حذفها المصنف لان ضد الاقامة البينونة فهو يوهم انه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها واذا لم يزد او تقيمي فالقول قوله بلا يمين بدينا اللفظ هنا واضح

58
00:21:33.600 --> 00:21:51.300
فهي طلقة واحدة معناها ما عندهاش لا طلقة واحدة لكن المصنف حذف كلمة لابد منها بحيث انها اذا كان نبو لازموه باليمين مثل مسألة التي قبلها واهيا قوله او تقيم

59
00:21:51.850 --> 00:22:13.800
طلقة واحدة او تقيمي معي لان مقابل التقييم معناها تبيني مني وعدم مقابل الاقامة هي البينونة الكاملة معاش تبقى مع معاش عندها فرصة في احتمال اذا ذكر كلمة او تقيم اللي احدفها المصنف

60
00:22:14.200 --> 00:22:41.050
ان كلمة واحدة غادي تصبح مدوا لها ضعيف قابلها قلب كلمة تقيمي وهل هي تقصد البينة ولذلك الزمناه اليمين بانه اه كلمة واحدة مقصودة وانه ارادها فعلا ولم يعني يخطر بباله انه يفارقها بينونة كاملة

61
00:22:41.350 --> 00:22:55.700
لذلك الزمناه باليمين لكن لابد من اضافة كلمة آآ تقيمه اما اذا كان قال لها اختاري طلقة واحدة فهذا صريح لا يلزمه الا طبقة واحدة ولا يحتاج الى يمين لا يحلف

62
00:22:56.450 --> 00:23:25.050
نعم قال لاختاري طلقة حقه في حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم اي فلا يمين نختار في طلقة الاختاري طلقة يعني اذا كان يختاري طلقة هذا واضح حتى هو ما عندهاش الا طلقة واحدة

63
00:23:25.800 --> 00:23:39.350
او في طلقة حتى ايضا تضاف الى انها ما يحتاج فيها الى اليمين لانها ما عندهاش خيار الا في طلقة واحدة ما عندهاش خيار لو قال لها اختاري في طلقتين

64
00:23:39.850 --> 00:24:03.000
يعني لا يقبل منه لكن لو قال لها اختاري في طلقة معناها ما عندهاشي اه خيار في اكتر من طلقة فيقبل قوله في انه لا طلقة واحدة نعم قال لا اختاري طلقة حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم اي فلا يمينا. واما اختاري طلقة

65
00:24:03.000 --> 00:24:24.850
فظاهر انه لا يمين عليه. بل يبطل ان قضت باكثر بدليل قوله وبطل ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها انقضت بواحدة في قوله لها اختاري اختاري تطليقتين او اختاري نفسك في تطليقتين

66
00:24:25.350 --> 00:24:48.500
بخلاف التمليك فلأ القضاء بواحدة في ملكتك تطليقتين او ثلاثا ولا يبطل على الاصح اذا كان في ولا اختاري في في التمليك او حتى في في التخيير اذا قال في تطبيقتين

67
00:24:49.050 --> 00:25:09.250
لأنه يستطيع ان يقيد التقييم اللي هو لا يقبل منه او لا يقبل ما اوقعته على نفسها اذا كان اقل من ثلاث واذا اطلق قال لها اختائي نفسك لكن اذا كان التخيير

68
00:25:09.350 --> 00:25:31.900
هو مقيد بالتالي في تطليقتين واي وقت تأتي واحدة وقتها في اثنتين فانه يقبل منها نتقيد يعني يقيدها ويرجع من حقه انه لا يقبل منها الا تضييق واحدة وتطليقتين والغرض يعني اختاري في تطليقة

69
00:25:32.600 --> 00:25:50.900
يعني يحمل على تطليقة واحدة يحمل على طلقة واحدة ويقال اشادة يعني كيف هو تخيل وتقبل فيه طلقة واحدة؟ قال نصوا عليه لانه هو المتوهم المتهمة انه لا يقبل منا طلقة واحدة في التأخير

70
00:25:51.650 --> 00:26:09.800
آآ ذكر انه يقبل منه انا اذا قال واردت واحدة او هي طلقت نفسها واحدة وكذلك في في تطليقتين لك الخيار فان تطلقي نفسك تطليقة تانية وتطليقة واحدة واذا اختارت واحدة واختارت اثنتين

71
00:26:10.050 --> 00:26:42.400
كان يقبل منها يعني في التخيير لان هذا تأخير مقيد يخالف التغيير المطلق  هو شيخ مش قال وبطل انقضت بواحدة في اختار تطليقتين او في تطليقتين وبطل ايه قال وبطل هذا المتن وبطل انقضت بواحدة في اختار تطليقتين

72
00:26:42.850 --> 00:27:15.350
او اختاري نفسك في تطليقتين وبعدها هو تعرض لمسألة التمليك هي قال بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك تطليقتي طلقتي او ثلاثا ولا يبطل على الاصح اه يعني هو فرق هنا بين التبليك والتقية لكن هو ربما نعش الفارق يأتي

73
00:27:15.700 --> 00:27:39.300
ان في التقيل ايضا هناك تخيير مطلق وتخيير مقيد واذا خيرها في فاذا قيد لها في التخيير فانه يعمل به يذكر وبعد ذلك اه في المسألة اه ممكن في المسألة اللي بعدها

74
00:27:42.050 --> 00:28:02.750
انت يا جدع عشان نعرف نفرق بين هادي ولا شي بعدها؟ هو المسألة اللي بعدها قال وان قال اختاري من تطليقتين فلا تقضي الا بواحدة فانقضت باكثر لزمته الواحدة وبطل ما جعله لها من التخييل من اصله في التخيير المطلق

75
00:28:05.750 --> 00:28:24.500
اه فرق بين منه وفيه يعني. مم. اذا قال اختاري من تطليقتين فلا يلزمه الى طلقة واحدة نعم. واذا قال اختاري في تطليقتين في الخيار يبطل تخييل من اصل اليس من حقي

76
00:28:25.000 --> 00:28:48.000
ان يقيد لها الخيار بتطليقة واحدة ولا بتطليقتين وايضا هناك فرق بين التخيير والتمليك في اختاري في تطليقتين او في التمليك من لك في تطليقتين اذا ملكها في تطليقتين لها ان تختار تطليقتين وتختار واحدة منهما

77
00:28:48.600 --> 00:29:08.400
واذا خيرها وقالها في تطليقتين فيبطل الخيار من اصله ويلزمه الثلاث ان يختار ان تطلق نفسه ولا يتقيد بقوله في تطليقتين بخلاف ما اذا قال لها اختاري من تطليقتين اعطيتك الحق في الخيار

78
00:29:09.150 --> 00:29:32.050
في واحد من تطليقتين تالي واحدة منهما فانه يعمل به في هذه الحالة وكأن ما خيرهاش الا في طلقة واحدة   قال وان قال اختاري من تطليقتين فلا تقضي الا بواحدة فان قضت باكثر لزمته الواحدة. وبطل ما

79
00:29:32.050 --> 00:29:50.900
ولو لها من التخييل من اصله في التخييل المطلق والمراد به ما لم يقيد بعدد وان قيد بغيره كاختاري نفسك او ان فعلت كذا فاختاري نفسك انقضت بدون الثلاث ولم يرضى به

80
00:29:51.050 --> 00:30:12.350
لانها عدلت عما جعله لها الشارع وهو الثلاث في التخيير المطلق تطلقي نفسك ثلاثا فقضت باقل في بطل ما بيدها وما قضت به قال لكن الراجح في هذا الفرع انه يبطل ما قضت به فقط

81
00:30:12.550 --> 00:30:34.250
دون ما بيدها فلها الرجوع والقضاء بالثلاث هل هناك فرق بين طلقي نفسك ثلاثا وبين اختاري نفسك بيختاري نفسك لابد من آآ طلاقة اذا اختارت هي الطلاق لابد ان يقع ثلاث

82
00:30:34.850 --> 00:30:57.100
واذا وقعت اقل من الثلاث فانه يسقط حقها من اصله ولا يبقى لها شيء. لا يعمل الاقل الذي ذكرته او اوقعته ويسقط حقها وتعود كانها لم اه يخيرها اساسا بخلاف ما اذا قالها يعني

83
00:30:57.600 --> 00:31:17.650
طلقي نفسك ثلاثا واختارت هي ان تطلق نفسها اقل من الثلاث وانه لا يقبل منها ما اختارته من اقل من ثلاث لانه لم يعطي الحق فيه ولكن لا يسقط حقها في

84
00:31:18.000 --> 00:31:34.350
اه ان تطلق نفسها ثلاثا يسقط تطليق نفسها اقل من الثلاث ولا يسقط اصل الحق قالوا هذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين الذي قبل فيما سيتخيير التخيير ليختارت اقل من ثلاث

85
00:31:34.600 --> 00:31:48.650
لا يعمل بما وقعته وتسقط حقها ديالها على الأقل بخلاف اذا كان قال لها طلقي نفسك ثلاث لو اختارت هي الاقل فانه لا يعمل بما وقعته من من على الاقل

86
00:31:48.850 --> 00:32:16.150
ولكن لا يسقط حق ما زالت هي تملك ان تطلق نفسها ثلاثا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

87
00:32:18.550 --> 00:32:38.900
ووقفت في التخيير المطلق او التمليك المطلق ان اختارت نفسها على شرط كان قيدت بدخوله على ضرتها بان قالت ان دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق او بقاء

88
00:32:39.200 --> 00:33:05.400
ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة ان دخلت على ضرتي انا. نعم. يعني لكان التخيير مقيد بشيء احيانا يعمل بالتقييد واحيانا لا يعمل به

89
00:33:05.700 --> 00:33:19.650
زي ما تقدم في التعليق في التعليق والطلاق في ان تعليق الطلاق لا يعمل به اذا علق طلاق او على امر وقع في الماضي او على امر في في المستقبل

90
00:33:19.800 --> 00:33:40.650
في العادة لابد ان يقع في الغالب ان يقع وكذا فانه ينجس فيه الطلاق فكذلك هنا اذا كان يعني آآ جعل طلاق امرها بيدها واعطاها فان وعلقته على دخوله على ضرتها

91
00:33:40.900 --> 00:34:02.900
فانه لا ينتظر بل توقف لأنه الخير والتبليك كما تقدم ما يتركش هكذا سيف مسلط على الزوج آآ تملكه في يدها في جيبها وآآ تستمر يستمر معها طول الوقت متى ينتفع وتستعمله

92
00:34:03.150 --> 00:34:19.850
بل هي لابد ان تجيب في المجلس كما تقدم واذا غفل عنها ولم تجب في المجلس فان القاضي يوقف وهو يقول لا لابد ان تختاري او يسقط حقك فاذا هي مثلا قيدته بعلاقاته على امر

93
00:34:20.200 --> 00:34:49.050
وارادة يستمر هذا الحق مع ولم توقف وجات اذا كان يعني دخلت على ضرتي آآ امنها بيدها وكذا قال لا تنتظر لذلك بل توقف يقال اما ان تختاري وما يبقاش الحق هذا معلق وان امره بيده وينتظر الحل هو يدخل على ضرته او لا يدخل

94
00:34:49.300 --> 00:35:14.200
فلا عبرة بهذا التعليق. تعليق هذا لا يعتد به وانما يجري عليها اصل حكم اه التمليك والتخيير ويوقفها القاضي ويقول لها لا ننتظر هل يدخل او ليدخل وانما الامر اليك الان اما عليك ان تفصي فيه اما ان تقبلي نفسك تقبلي يعني

95
00:35:14.200 --> 00:35:36.900
فيما اعطاه اياك والا تتنازلي وتتركيه نعم قال ووقفت ان اختارت نفسها على شرط كان قيدت بدخوله على ضرتها بان قالت ان دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق او بقاء

96
00:35:37.250 --> 00:36:09.400
ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة قال ورجع مالك رضي الله عنه مشكوكة قالوا هذا ما لم يرض هو يعني تعليقة هي وسلبها هذا الحق بحيث ما يبقاش هذا هو حق

97
00:36:09.900 --> 00:36:25.200
عند هي تستعمله كما تريد وقال لابد ان توقف لكن لو افترضنا هو رضي بهذا يعني كأنه هو الذي اشترط وقال انا اذا كان دخلت على ضرتك فامرك بيدك اذا كان هو الذي

98
00:36:25.350 --> 00:36:40.200
رضي بهذا الشرط قال فانه يقبل ولا يعطى لهذا الحق الا اذا دخل هو على ضرته واذا دخل عن ضرته صار امرا بيده وان لم يدخل فلا تملك شيئا ولا يكون عمرها بيدها

99
00:36:40.800 --> 00:37:00.450
وكذلك لو كان لو كان الشرط منه هو ليس منهية هو الاشراط قال لي ان دخلت على ضرتك فامرك بيدك وايضا قالوا هذا الشرط يقبل ولا توقف لانه لا تملك شيئا هي من خيار نفسها يعني ما فيش ضرر عليه

100
00:37:00.850 --> 00:37:16.850
الا اذا هو دخل على ضرته فهي دخلت ضرتها من من ذلك الوقت يكون هي ملكة الخيار وحين بعد ذلك لها ان يعني توقف وتقضي بما تريد. يقال لها جيبي وان لم تجب توقف

101
00:37:18.050 --> 00:37:35.950
قالوا ما الفرق يعني لما يكون هو برضاه ولا يكون هو الشرط منه هو يقبل منه التعليق التخيير والتمليك واذا كان منعيا لا يملك فالتعليل بان يعني لا يقبل التعليق منها هي

102
00:37:36.250 --> 00:37:52.200
بسبب انه لا يمكن البقاء على عمر العصمة المشكوك فيها هذا تعليل يعني لا ينهض واهن البداية انه موجود هذا التعليل موجود حتى اذا كان الشرط منا هو قل اشترطت دخول

103
00:37:52.400 --> 00:38:18.350
الدخول على ضرتها يعطيها الحق. وايضا هو في شيء من البقاء لا اسمه المشكور فيها فالتحديد يعني ماهوش قائم وفرقوا بين المسألتين والتمسوا لهذا التفريق بوجوه منها قالوا لان اه في التعيير لما يكون التعليق منا هو لان هذا هو الاصل لان الطلاق بيده وليس بيدها

104
00:38:18.550 --> 00:38:42.250
لك وبعد تعيات لكن على كل حال هم فرقوا بين ما اذا كان التعليق منعية وتعليق منه اذا كان تعليق معي فلا اه يلتفت الى التعليق لابد ان توقف ولا تنتظر واذا كان التعليق من النوم فانه ينتظر لانه هو صاحب العصمة له ان يعلقه. نعم

105
00:38:43.500 --> 00:39:02.000
وهيك معناها لا تصلح هذه العلة يعني. البقاء على عصمة مشكوكة لا تنهض يعني لا تكن لانها لو كانت العلة فاعلة ولها اعتبار عملت في من الجانبين. نعم. لكنها عملت في جانب دون جانب

106
00:39:02.050 --> 00:39:27.500
نعم بارك الله فيك قال قال المصنف ورجع مالك الى بقائهما بيدها في التخيير او التمليك المطلق مم رجعوا معي كاد القول يعني. نعم في بقائه بيدها يعني اذا كان

107
00:39:27.550 --> 00:39:50.250
هي ملكوها امر نفسها ولا خيروها هل لابد ان تجيب في المجلس واذا مفضل المجلس سقط حقها هذا قول وقول ابن القاسم ومالك كان يقول بهذا القول ثم رجع عنه وقال

108
00:39:50.350 --> 00:40:13.500
ان يبقى لها الحق حتى بعد وان يتفرق المجلس الى ان توقف وا لكن الراجح والصحيح هو انه ليس ذا الحق الا في المجلس من المتعارف عليه بما من شأنه ان

109
00:40:13.800 --> 00:40:35.150
اه اذا انصرفت عن الحديث او انصرفت عن الكلام اللي بدأوا فيه مشان ان يكون قد اعرضت يسقط حق ما يصل المتعارف عليه المعتاد بان الشخص اذا انتقل منه او فارقه بصورة معتادة وانتقل من كلامه الى كلام يكون قد

110
00:40:35.150 --> 00:40:53.600
ترك زي خيار المجلس في البيع وفي غيره راجح ان المجلس له اعتبار فاذا هي لم تختر في المجلس وانتقلوا لمكان اخر او الى موضوع اخر ولم تقبل ولم ترد فيسقط حقها هذا هو

111
00:40:53.900 --> 00:41:14.000
فالصحيح هذا هو قول ابن القاسم ولابد من المجلس كما قلنا المتعارف عليه اما اذا كان اراد احد الطرفين ان اذا كان الزوج متى غدا بعد ما اعطاها الحق اراد ان ينتزعه منها ويقول لي ده كان تفرقنا ما عدش عندي حق

112
00:41:14.200 --> 00:41:40.700
وقفز هو ولا خرج بارادة يبطل حقه فهذا لا يقبل لابد من المجلس المعتاد اللي هو يعني انتقال منا واش فراق مجلس مقصود منا هو سلب حقها هذا هو قول ابن القاسم وان ما دام في المجلس له الحق اذا خالف فارقت المجلس

113
00:41:41.000 --> 00:42:01.050
يسقط حقها وكان مالك يقول به ثم قالوا رجع عنه الى انه اعطاه الحق حتى بعد الفراق من المجلس و يعني الى ان توقف وابن القاسم خلفه ولكن الصحيح ان ما لك نرجع الى القول الاول

114
00:42:01.400 --> 00:42:18.550
ترك الاول القول الاول الى القول بانها يبقى لها الحق حتى توقف ثم رجع الى ما رجع عنه وقال عبرة هو بالمجلس فقط كما هو قول ابن القاسم وهذا هو الصحيح والمعبط المعتمد في المسألة

115
00:42:18.750 --> 00:42:39.350
بارك الله فيك قال ورجع مالك رضي الله عنه عن قوله الاول في التخييل والتمليك المطلقين اي غير المقيدين بالزمان لو المكان وهو انهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما يرى انها تختار في مثله

116
00:42:39.600 --> 00:43:10.200
فان تفرقا عنه او خرجا بقدر ما يرى. اه. يكون محسن بقدر اه وهو انهما يبقيان بيدي بالمجلس نعم. بقدر ما يرى انها تختار في مثله فان تفرقا عنه او خرجا عما كانا فيه الى غيره وان لم يتفرقا عنه سقط اختيارها

117
00:43:10.900 --> 00:43:41.500
قال الى بقائهما اي الى اي التخييل والتمليك بيدها ولو تفرقا او طال في التخيير او والتمليك المطلق يعني عن الزمان والمكان فهو غير المطلق السابق المطلق المطلق على الزمان والمكان لان المقيد بالزمان والمكان معروف انها يعني يتقيد به لا يجري فيه الخلاف خلاف المقاصد

118
00:43:41.500 --> 00:44:03.300
ثم بارك ويبقى الى زمان ومكان الذي ذكر فيه ايوه قال ما لم توقف عند حاكم او توطأ او تمكن من ذلك او من الاستمتاع عالمة طائعة ايوا ما لم توقف ولا تمكن واحدا منهم اذا وقف عن القاضي

119
00:44:03.400 --> 00:44:21.900
قل اما تقبلي واما يسقط حقك ومارب تمكن زوجها فإذا مكن زوجها معناها انها اسقطت. نعم. لكن المهم الغرض ان القول مالك هذا الاول الذي رجع عنه يعني يقول انها لا يسقط حقها بفراق مجلس. نعم

120
00:44:22.450 --> 00:44:44.450
قال ثم شبه في المرجوع اليه قوله كمتى شئت بكسر التاء فامرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف او تمكن من الاستمتاع طائعة بطل هذه صورة اخرى هذا امرك بيدك متى شئت

121
00:44:45.000 --> 00:45:02.450
هذا ايضا يكون مطلقا من حقها على متى شاة ان توقع طلاقها ما لم تسقطه بشيء ما بالقول والا بالفعل تمكن من نفسها والا يوقفها القاضي ولا كذا لكن هو

122
00:45:02.550 --> 00:45:22.100
يعني زي ما سألوها لي رجع انا مالك اه حتى بعض الفرق بين المجلس لها ان تستعمل هذا الحق ما لم تمكن نفسها وتوقف وكذا فكذلك في متى شئت. نعم. متى شئت فعمرك بيدك هذا الحق لها مستمر ودائم وقائم

123
00:45:22.200 --> 00:45:45.400
الى ان يحصل منه منها اسقاط له بصورة من الصور نعم قال واخذ ابن القاسم بالسقوط اي سقوط خيارها بانقضاء المجلس او الخروج عنه لكلام اخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي اخذ به ابن القاسم بل رجع اليه الامام ثانيا

124
00:45:45.450 --> 00:46:08.100
وبقي عليه حتى مات. فالوجه الاقتصار عليه ايوة ودايما القاعدة انا اخر يعني ما قاله اه الامام او قاله المفتي او قاله العالم هو الذي ينسب اليه لا ينسب اليه المرجوع عنه

125
00:46:08.250 --> 00:46:25.000
لكان قال العالم قولا ثم ترك ورجع عنه كما ينبغي ان يذكر هكذا مطلقا ما ينبغيش ان يذكر الا ان يبين انه تركه ولا تجوز النسبة اليه ما دام رجع عنه لا تجول نسبته اليه

126
00:46:25.200 --> 00:46:49.850
الا مع بيان انه رجع عنه الى غيره نسبة اليه من غير بيان فيه تدليس. وانه ولا ينسب اليه ولا يسمى قوله اذا تركه نعم قال وفي جعلي ان شئت او اذا شئت فامرك بيدك كمتى شئت فيتفق ان على انه بيدها او

127
00:46:49.850 --> 00:47:11.750
على انه بيدها ما لم توقف او توطى او هما كالمطلق فيأتي فيهما قولا مالك تردد الراجح منه الاول ان يقتله في ان شئت او اذا شئت قال ان واذا

128
00:47:12.100 --> 00:47:34.400
يعني نعطيها حكم الظرفية وحكم في الوقت المستطيل في الظرف يسمح به تصبح به الظرفية فيبقى هو حكمه حكم متى شئت فيبقى يتفق على انها لها الحق في استعمال ما اعطي لها

129
00:47:34.450 --> 00:47:57.450
الى ان تسقط واما بتمكينها من نفسها او لن توقف هذا اذا جعلنا ان واذا افادت معنا الظرفية وانها تصير بمعنى متى وآآ ان واذا لك قول اخر انها ليست مثل متى وانما هي مجرد للتعليق وليس فيها معنى

130
00:47:57.550 --> 00:48:17.550
في الظرفية تعليق الشرطي شرطية اذا شرطية وان شرطية وعليك يجري فيها الخلاف الذي ذكره نقل فيه عن مالك في مجلس انا لا بد ان تحتار في الوقت وعلى قول ابن القاسم وانه

131
00:48:17.700 --> 00:48:35.600
اه يستمر لها الى ان تسقطه اما بتمكين نفسه او ووقفها يعني الخلاف يجري فيها ان واذا علي متل متى متفق عليها انها تستمر الى ان توقف والا يجري فيها الخلاف بان ما لا يسمح لها

132
00:48:35.700 --> 00:48:55.550
بالوقت لانها لا تحتمل الوقت وانما هي مجرد شرط فيقال لابد ان تجيب الان في المجلس زي ما هو قول ابن القاسم والا يعني يجوز لها ان نعطيها وقت مثل مقال الامام مالك الى ان توقف او او تمكن من نفسها خلاف

133
00:48:55.650 --> 00:49:12.350
ان واذا خلاف هل هي مثل متى؟ لها الحق فيها مطلقا وهي مقيدة ويجري فيها الخلاف الذي بين ابن القاسم وبين مالك في وقف في المجلس ايقافه في المجلس ويقال له اما ان تختاري وتتركي

134
00:49:12.650 --> 00:49:37.550
نعم. قال الراجح الاول والراجح الاول يعني انها زي ما زي ما يعني مثل متى وهدنا هيك مثلا بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

135
00:49:37.850 --> 00:50:02.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا