فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق واشار الى الى الامر الثالث وهو السبب بقوله بقول مع نية اي قصد للرجعة وسواء القول الصريح كرجعت زوجتي لعصمتي وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي المحتمل نحو امسكتها اذ يحتمل امسكتها تعذيبا تكلموا هنا بدأوا المصنف يتكلم على ان رجع وفي هذه الجزئية يتكلم عن اسباب التي تكون بها الرجعة. كيف الرجل يرجع زوجته الى عصمته اذا طلقها طلاقا رجيا كيف يتم ذلك ذكر في الماضي الشروط والتي لا بد منها بحيث يستطيع والرجل ان يرجع اذا طلق هنا ذكر الوسيلة التي التي يتم بها الترجيع. سبب الرجعة بما يصل الى الرجعة قد يكون بقول معنية والقول قد يكون صريحا وقد يكون قولا محتملا للرجعة وعدمها وقول الصلاة في الرجع يقولوا رجعت لزوجتي لعصمتي وبرعت زوجتي لنكاحي رجعت امرأتي الي هذا قول صريح اذا تلفظ به تتم به الرجعة وقال هو قول معنية لان الصحيح ان الرجعة تحتاج الى نية وتختلف عن النكاح عن النكاح وتختلف عن الطلاق الطلاق لا يحتاج الى نية والنكاح لا يحتاج الى نية او قال تزوجت وقال قبلت لو قال للرجل طلقت امرأتي ويقصدني النطق بلفظ الطلاق معاش يحتاج الى نية انه يريد بهذا الكلام طلاق زوجته ولا يريد ان يعني يمزح معها ويفعل اي شيء اخر والطلاق لا يحتاج الى نية والنكاح لا يحتاج الى نية ولكن رجعة تحتاج الى نية ولذلك قال قول معنية قول بالنية والقول قسمه الى صريح كما قلنا رجعت زوجتي لعصمتي وقول محتمل يعني يحتمل ان هذا الكلام معناه انه يريد ان يرجع زوجته ويحتمل ان يكون عن ابيه شيء اخر قالوا مثلا يقول امسكتها فامسكتها ويحتم ان يقول امسكت في عصمتي ويحتمل يقول يريد ان يقول امسكتها عقابا لها لا اريد ان ارجعها مسكتها للعقاب ومسكته هذي التذنيب للتذنيب متى اني اقول اعدت الحل اه يحتمل انه على الحل الى نفسه ويحتمل انه اعاد الحل الى شيء اخر ورفعت التحريم ايضا يحتمل رفع التحريم عنها لنفسه او لغيره فهذا القول المحتمل القول المحتمل زي ما يأتي لابد في النية لابد يحتاج الى نية لابد ان يكون معه نية اذا لم تكن معه نية لا يفيد ترجع والقول الصريح يأتي انه حتى من غير نية يفيد ظاهرا يفيد الترجيع يعبر عنا يعني الهزل تكلم بمعروف كما في الحديث الرجوع والنكاح والطلاق هزلهن جد ولو قال اني رجعت زوجتي لعصمتي هاجرا من غير نية غير قاصد هل ترجع نوى ترجع ياتي؟ يفصل الكلام فيه يقول يعني من حيث الضهر هي تكون زوجة ولكن من حيث الباطن مادام مافيهش نية فهو لا تحل له نعم قال عنف قال بقول مع نية كرجعتها كرجعت وامسكتها او نية على الاظهر وصحح خلافه او نيتي على ضهرها نية بس اما قول مع النية هذا متفق عليه او نية فقط هل يجوز الترجيع بالنية فقط او لا يجوز اختلفوا في ذلك اما النية اللي هي بمعنى مجرد القصد هذا الصحيح انه لا يقع بها ترجيع لان النية لا يقع بها ولاق ولا يقع بها نكاح على الصحيح ولا تقع بهذا. ورجع ولكن النية اللي اختلفوا فيها او الاختلاف فيه قوي الى قويه النية اللي هي بمعنى الكلام النفسي يردد في نفسه انه رجع زوجته فهذا ابن رشد يجعله وسيلة وسبب من اسباب الترجيع ويتم به الترجيع. عبر عنا بالازهر والازهر دايما هو يعني الظهور اللي بنرشد وآآ غيره ونسبوه للمذهب هذا المعروف ان النية لا يتم بها لا ترجيع ولا طلاق ولا نكاح فالكلام النفسي جعلوه متل النية وقالوا لا تقع لا يقع الترجيع الا بالنية وحدها بمعنى القصد ولا حتى بالكلام النفسي والخلاف في الكلام النفسي قوي ابن مشدق ولقى به الترجيع وغيره يقول آآ لا لا يكون به الترجيع والذين قالوا لا يكون من الترجيع نسب هذا الى المذهب ان المذهب هكذا يقول وابن رشد عند اجتهادات وعند استنباطات من المذهب احيانا ينفرد بها ويختارها ولها وجه صحيح واصل فتبنا عليه والغرض كلام النفس فيه خلاف والنية لا يقع بها ترجيع ولما يقول لا بنية معناها النية وحدها بل هي القصد لو واحد نوى انه واراد ان يراجع زوجته وهي مطلقة طلاق رجعي بعدين انقضت العدة وادعى انه رجعها قال انكروا عليه قالوا ما ما ليس هناك ما يدل على الترجيع قال ما نويت نويت اني رجعته ويقول له فيقال له التشجيع بالنية لا يقع ولا يفيد وتكون هي قد بانت منك بالخروج من العدة نعم قال او نية فقط على الازهر والمراد بها الكلام النفسي لا مجرد القصد وهي بالمعنى المراد رجعة في الباطن لا الظاهر فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الازواج ويلزمه نفقتها ويرثها ويرثها ان ماتت وان منعه الحاكم من ذلك ان رفع له العبارة فيها ياه لخبطة وان منعه نعم. تكونوا منعوا الحاكم من ذلك ان رفع له. نعم وان منعه الحاكم الشرطي محل الضهر فيبين يقول يعني اه النية الصالحة ولا يقع بها تشجيع قال للباطن فلا يحل له الاستمتاع بها الا اذا جدد نية في العدة او عقدا بعد اذا جد نية في العدة فانت تملأ الرجعة واذا ما آآ جددش النية واستمر على القول هو هزل هذا في الظهر يعني محل اتفاق اذا نكروه لا يستطيع ان يثبت التوجيه بالنية لكن من حيث الباطن يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى لو اختلى بها واستمتع بها وبنى ذلك على نيته التهجير قالوا هذا لا بأس من حيث الباطن بينه وبين الله يكون يعني يرفع عنا الحرج وكذلك لو تمكن من ميراثها لو مات لو ماتت وتمكن من ميراثها يكون ميراث حلال عليه لكن لو انتبهوا له ورفعوه الى الحاكم يستطيع ان يمنعه من ذلك ولا يثبت له ميراث ولا اه يبيح له الخلوة بها ولا لان الاحكام السيئة تبنى على الظواهر وفي الضهر ليس له بينة تشهد على ترجيع فهو يكون هو اجنبيا عنها بعد العدة والعبارة الاخيرة شيخ هادي شنو هي؟ وان منعه الحاكم من ذلك وان العبارة اللي قريتها فيها ان الشرطية ما لهاش محل الضهر وان منعوا الحاكم قالوا وان منعوا الحاكم من ذلك ان رفع له لا هي تكون الصواب لعله ومنعه الحاكم من ذلك ان يرفع له. نعم. ومنعه. نعم. ان ما لهاش ما لهاش محل يعني. صح صحيح ومنعوا الحاكم اذا كان رفعه للحاكم يمنعه يعني الاتصال بها ومن ميراثها ومن كذا لانها ما عندهاش حجة ولا بينة في الضهر تدل على انه ارتجعها ويتهم بانه يعني معاشرة ومعاشرة غير شرعية واذا رفعوا الى الحاكم منعه من ذلك نعم بارك الله فيك قال وصحح خلافه وهو ان النية فقط لا رجعة بها وعليه فلو نوى ثم وطأ او باشر بعد بعد فليس برجعة وان تقدمت بيسير فقولان الصحيح ان هي لا تقع بها رجعة لا في الظهر ولا في الباطن واذا هي تقدمت بكثير لا تفيد واذا تقدمت بيسير فقولان وهم يعتد بها ومنهم من لا يعتد بها والصحيح والصواب الذي ينبغي ان يكون هو ان تكون النية مصاحبة للترجي مصاحبة للقول او مصاحبة للفعل مصاحبة للمعاشرة انا الترجيع يكون بالفعل اذا وجدت معه النية فماذا تكون هذه النية لا يصح ان ينوي اليوم ترجيحها ثم يعاشرها غدا مثلا هذا فعل لا يسمى مصاحبا للنية. فعلا لابد ان يكون مصاحبا للنية يعني على المشهور في المذهب فالنية لابد ان تكون مقارنة ومصاحبة مثل الاعمال الاخرى كلها التي يعني تشترط فيها النية النية لابد ان تكون مصاحبة لاول العمل لاول الفعل مصاحب الى تكبيرة الاحرام في الصلاة مصاحبة لاول ركن من اركان الوضوء مصاحب اول عمل في الغسل وهكذا لا تتقدم بكثير نعم قال فلو نوى ثم وطأ او باشر بعد بعد فليس برجعة. وان تقدمت بيسير فقولان واما لو نوى فجامع او باشر فقد قارنها فعل فرجعة اتفاقا قال او بقول صريح بلا نية ولو هزلا لكن الرجعة بالهزل في الظاهر في الظاهر فقط فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة لا الباطن فلا يحل له الاستمتاع بها الا اذا جدد نية في العدة يعني لا لا يؤثر له ان يعقد عليها ويردها الى عصمة وكلام مذهب ابن وهب يعني ما يحتاج الى هذا والى هذا العناية كلها واذا عاشرها ولم ينوي رجع فانها تتم فان الرجعة تتم له او عقد او عقدا بعدها يعني اذا الوسيلة التي تتم بها الرجعة بالاتفاق هو قول مع النية نقول رجعت زوجتي لعصمتي وينوي ذلك او بقول محتمل مع النية امسكتها او رفعت التحريم مع النية. نية انه يرجحها لعصمته. هذا محل اتفاق يفيده او فعل مع النية. يعني يدخل عليها ويعاشرها ويعيش معها عيشة الازواج مع نية الترجيع هذا كله يفيد بالاتفاق قال لي يا ابوي هو محل خلاف هو النية بمعنى الكلام النفساني قيل ثقبها رجع وقيل لا تقع بها. رجع وكذلك الكلام او القول الصريح غير المصحوب بنية قال رجعت زوجتي وكان هازلا الهزل معناه ان ما عندهاش نية هي صحيح يعني اه الرجعة هزا الواجد وتلزم ولذلك قالوا يعني في الضهر تتم للرجاء لكن فيها امور يعني ديانية وعبادية ما ينبغيش ان تخلو من النية واذا قال هذا القول فالظاهر يعامل معاملة الازواج ولكن من حيث الباطن ينبغي ان لابد ان ينوي والا تبقى ما من حيث الباطل لا تكون لو الرجعة الرجعة لا تكون قد تمت له وفي هذه الحالة عندما ويرجع بالضهر فقط وما تكونش عند نية في الترجيع ماذا يترتب على ذلك لتلزمه الاشياء الظاهرة من النفقة والكسوة كل ما يلزمه الاشياء اللي بتترتب على الرجعة هي تترتب عليه في ذمته ماذا قال بعدين حتى خرجت العدة من العدة بعد ذلك كان يحتاج الى اه عقد جديد لان قد بنى بانت منه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لا لا تصح الرجعة بقول محتمل للرجعة وغيرها بلا نية كاعدت الحل ورفعت التحريم فالاول يحتمل لي ولغيري والثاني يحتمل عني وعن غيري قال ولا تصح رجعة بفعل دونها اي دون النية ولو باقوى الافعال توطأ فاولى مباشرة الفعل وحده سواء كان فعلا اللي هو اقوى الافعال اللي هو الوطا والا كان مقدمات الجماع والنظر والتلدد واللمس وكذا كل هذا لا تتم به رجعة واحدة. اذا كان ما فيش معونية بمجرد ان الناس قد يكونوا العامة وربما تقع في بعض الاحيان ان الانسان يطلق زوجته ولا يظن ولا يشعر انه طلق او طلقها وغفل واستمر معها يعاشرها في هذه الحالة ويعني وقع منه الفعل الذي تكون به الرجعة لكنه فعل غير مصحوب بنية لانه لا يظن او لا يشعر انه طلق على الاطلاق طلق ولا يشعر واستمر وعاش بزوجته فهذا وقع منه فعل من غير نية لانه اذا كان الانسان عادة يعلم انه طلق ويعلم انه ممنوع من يعني معاشر الزوجة ولا يدفع عليها ولا يعاشرها فلا يقع منهم المعاشرة من غير نية لكن تقع زي ما قلنا في حالات يبقى اما هو ما لا يعلم انه طلق او يعني جاهل بالحكم ولا يعرف الرجع بماذا تتم واستمر يعاشر زوجته فهذا فعل قال معنية لا تقع به في المذهب المالكي والمشهور عندهم لا تقع به رجعة النية لابد منها مع الفعل قول الله تعالى اه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وا ابن وهب من المالكية يقول تصح الرجعة بالفعل وحده حتى ولو لم ينوي لو انسان عاش زوجته وهي في عدة من طلاق زوجه فانها ترجع له وهذا يعني يحل اشكال كثير من العامة الذين قد يحصل منهم هذا الفعل لاننا لو اخذناهم بالمذهب المالكي بين المعاشرة تكون حراما وعاشرة تكون حراما واذا استمروا على ذلك حتى انقضت العدة يبقى مع ذلك بما يتعلق بآآ وضح يجب ان يحال بينه وبين زوجته ولو اراد ان يعقد عليها لو اخبروا بذلك بعد خروجهم العدة وارادوا واخبروه واراد ان يرجع الى زوجته فانه لا يحل له العقد عليها الا بعد الاستبراء لابد ان تستولي من ماءه الفاسد لانه عاشرها بغير وجه صحيح وحتى لو انتبه اليك في العدة واراد وان يرجعها فلابد من الاستبراء والاستبراء يعني وعقده عليها ومع ذلك ويستمر على ذلك ولا شيء عليه وهذا يعني يوافق المذهب الجمهور اكثر الفقهاء يقولون ان رجعت تتم بالفعل بعضهم يقول حتى بالمقدمات الجماع حتى باللمس وكذا مثل الحنفية وغيرهم من الحنابلة والشافعي يقول لابد من الوطأ فتتم عندهم بالوطء او يعني مذهبهم موافق لمذهب ابن وهب من المالكية والحنفية يقول تتم حتى بما اقل من الوتر لا يشترطون النية في الترجيع ايوا صار قول ابن وهب شيخ في سعى عن ناس هذا اه في ساعة لان المسألة تتعقد بدل ما الناس يعني المفتي بعد ان يوقعهم في معاشرة الحرام ويحوجهم مع ذلك الى عقد والى استبراء والى كذا يعني لو يفتيهم بقوم ابن وهب فهو ايسر واسهل والمعتمد في المذهب لان النواب من المتقدمين من تلاميذ ما لك وكذلك يزيده يعني ترشيحا ان وغير المالكية من المذاهب الاخرى يقولون به يقولون الترجيع بالفعل ممكن وجائز لا حرج فيها قال ولا تصح رجعة بفعل دونها اي دون النية ولو باقوى الافعال كوطأ فاولى مباشرة قال ولا صداقة عليه في هذا الوطئ الخالي عن نية الارتجاع لانها زوجة ما دامت في العدة ايه وقد يرد على المذهب المشهور المشهور في المذهب ما دام يعني هو قلنا الفعل من غير نية لا تتم به رجعة وانا وضع حرام. ما دام وضع حرام عادت المرأة اذا وطأت وطحا حراما لا بد لها من الصداقة انه لا يمكن ان يقع وطني مرة من غير مهر فهل يجب عليه المهر في هذه الحالة هؤلاء لا يجب عليه المهر لانها زوجة له في العدة هي ما دامت في العدة فهي زوجة له مسألة الزوجية بحكم زوجته ولا يجوز لها ان تتزوج غيره ما دام هي قد صدقته ايوا قال كدعواه اي الزوج لها اي للرجعة بعدها اي العدة اي ادعى بعد انقضاء العدة انه كان راجعها فيها مستمرة والوطن وان كان حراما لان الوتر يتم به الرجعة لكن ما دام الزوجة ولا يلزمه صداق لهذا الوطن نعم قال وان استمر على هذا الوطء الخالي عن النية او لم يستمر وانقضت عدتها ثم طلقها بعد انقضائها لحقها طلاقه على الاصح مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطن بعدين قالوا استمر على هذا المذهب اللي هو يمنع الترجيع بالفعل والوضع لو استمر على ذلك حتى خرجت من العدة وهو يعاشرها معاشرة حرام ثم اوقع علي طلاقا بعد العدة فهل يلحقها الطلاق او لا يلحقها بناء على المذهب المشهور ان الوطن لا تقع به رجعة وهي خرجت من العدة فالطلاق معناه لا يقع عليها لانها ليست زوجة بعد خروجها من العدة لكنهم زادوه يعني ضغطا على اقبال كما يقولون الزموا بالطلاق مع عدم وجود الرجعة بالمباشرة المباشرة حرام واذا خرجت من العدة بدأت منقولة قد بنت منك والطلاق لا يقع عليها مقلدة مذهبنوها لماذا مقلدتوا ليش من اول الأمر وارفعته عنا الحجر الحرج نحرج وما الزمته يعني لما تعرفوا على الحرج معناها هو يعيش زوجة تعيش معه زوجة المشاكل كلها ما عادش تترتب عليه ولا يلزمها السبرا ولا وجولة من ناحية الرجعة لا تتم له بالفعل وحده ويكون اثما واذا استمر على ذلك حتى خللت من العدة واوقع عليها الطلاق فان الطلاق يلزمه وليش ليش ما قالوا يعني مراعاة لقول ابن وهب ليقول يتم الترجيع الوطن والمعاشة من غير نية فالزموه بالطلاق في هذه الحالة ولو اراد يعني بعد خرجت من العدة وهو معاشة معاشة حرام واخذت من العدة ومالت منه وقال انا اريد ان اصحح الوضع منبه نرجعها لا تصح لك والمراجعة والعقد عليها الا بعد ان تستبري من مالك نعم قال وان استمر وانقضت لحقها طلاقه على الاصح مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطأ واما التلذذ بها بغير وطئ بلا نية رجعة فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة اذ لم يقل احد بانه رجعة ايه هذا اذا كان هو وطئ من غير نية بعدها خرجت من العدة مطلقة بني الحق والطلاق لان ابن وهب يقول ان الرجعة تتم بالفعل وحده ولما هي خرجت من العدة اعتبرناها كانها زوجة مراعاة لقول ابن وهب والزمناه بالطلاق بعد العدة لكن لو كان هو لم يقع منه طلاق في العدة وانما وقعت منه المقدمات وصار يتلذذ بها يقال له هذا التلذذ حرام ولا يجوز لانه غير مصحوب بنية الرجعة واذا خرجت من العدة وطلقها فلا يقع عليه طلاق لانها بانت منه بغشم العدة والطلاق لا يقع على امرأة باين مطلقة او وايه ما عدناش هنايا قوي اللي ممكن نسندوا عليه باش نلزموه الطلاق لانه ما فيش حد يقول ان الرجع تتم باقل من الوطأ ابن وهب يقول لابد من الوطأ الفعل لابد ان يكون وطن لا ما دون الوطن وهو فعل ما دون الوطأ ومدينة واحدة بالمذهب ليس هناك من يقول لو اراد ان يقلدوا له مذهب ابي حنيفة فانهم يلزمونه بالطلاق يقول لان ابا حنيفة يقول تتم الرجعة بما دون الوطأ وهو قد ارجعها وهي الان خرجت من العدة ولكن الطلاق يقع عليها مراعاة للقول اللي يقول ان الرجعة تتم بالمعاشرة اللي هي اقل من الوطأ. لو ارادوا ان يفعلوا ذلك يمكن يفعلون نعم قال ولا تصح رجعة ان لم يعلم دخول بين الزوجين بان علم عدمه او لم يعلم شيء هذا اذا لم يتصادقا على الوطئ اصلا او تصادقا عليه بعد الطلاق بل وان تصادقا على الوطء قبل الطلاق الرجاء كما هو معلوم زي الشروط اللي تقدمت نحتاج عدة شروط حتى تصح الرجعة اولا ثبوت عقد النكاح وهذا لا يثبت الا بشاهدين. لابد ان يكون هناك شاهدان قد شهدوا شهد على عقد النكاح ثم بعد سويت عقد النكاح بالشاهدين لابد ان تثبت الخلوة والدخول بين الرجل والمرأة. الخلوة بين الرجل والمرأة والدخول بها لابد ان يسبت وهذا يثبت بمرأتين فما فوق واذا لابد من شاهدين على عقد النكاح ولابد من شأة امرأتين على الخلا والدخول وهناك شرطا ثالث وهو تصادقهما على الوطن من غير مناكرة ما تقصدش مناكرة لا بد ان يقر جميعا بانه حصل وطن واذا عدنا ثلاث شروط لا بد منها بحيث تصحيح الرجعة يرجع زوجته يدعي ان هذه زوجة مطلقة وهي في العدة يراجعها لابد ان تكون عنده هذه البيانات مستوفية وموجودة عاقد نكاح صاحب الشهود الشهود موراتين فما فوق على هذا الدخول تصادق على الوطن لانه اذا لم يكن هناك شيء من هذه الشروط لم تتوفر فانه يتهم بانه يريد ان يعقد على امرأة من غير شهود ولا ولي ولا صداقة بانه يريد زي ما يقولوا غسل عقد النكاح زي غسل الاموال اصل المال هو حرام يمشي يشتري به بيت وبعدين يبيعه يقول ابني حصلت هذا المال يقول لهم اني عندي بيت مالكة قد يسمى غسيل الاموال يبقى يصح المال هذا ليش؟ اللي باع به البيت يبقى هو حلال ما عاش يقدر ياخده منا حد فكذلك شخص في منصة العقد قد يكون هو ما عندهاش عقد نكاح اصلا لانها ما عندهاش شهود على ارض النكاح ولا عندها شهود على هذه المعاشرة والدخول واقر فقط بالوطأة الزوجان اقرا بالوطي فيتهم بانه يريد ان يعمل غسل لعقد النكاح مش موجودة عقلية كحساسة ولا موجود شهود على الدخول ويريد ان يثبت الرجعة فلما يثبت الرجعة منها اثبت عقد النكاح الاول اثبته بطريق غير مباشر وهو اصلا غير موجود فاللي يقران بالوطي اللذان الزوجان اللذان يقران بالوطي وليس لهما الشهادة على الدخول هذا يتهمان بانهما يريدان ان ينشئا عقدا للنكاح دون مهر ودون وليه وبدون شهود ولذلك اه لا يصح الاخذ بالاقرار في الرجعة مجرد الاقرار قال للزوجين بالوطى هذا وحده لا يكفي ولا تترتب عليه رجعة لان صاحبها يكون متهما بانه يريد ان ينشئ عقدا من غير شروطه قالوا الا ان يظهر بها حمل ويقر به الزوج ولا ينفيه فاذا كان وجد حمل هذا يقوم مقام الشهادة على الدخول كأن يعني اثبت الدخول ما دام وجد الحمل وهو لم ينفيه وهذا يقوم مقام الدخول و تثبت له الرجعة بعد ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا تصح رجعة ان لم يعلم دخول بين الزوجين بان علم عدمه او لم يعلم شيء هذا اذا اذا لم يتصادقا على الوطء اصلا او تصادقا عليه بعد الطلاق بل وان تصادقا على الوطء قبل الطلاق الظرف متعلق بتصادقا اي وان تصادقا قبل الطلاق على الوطئ فلا تصح الرجعة منه الا بعلم الدخول اي الخلوة ولو بامرأتين الا ان يظهر بها حمل ولم ينفه فتصح رجعته لان الحمل ينفي التهمة الحمل ينفي اتهمت انهما يريدان ان ينشئ عقدا من غير توفى لشروطه لقرار بالوضع والتصادق عليه يعني يوم الاتنين يتفقان على الوضع ويقران به قال سواء كان هذا اقرارهما يعني بعد الطلاق ولا قبل الطلاق يعني قد يقول قائل اذا اقر بالوطء بعد الطلاق فالتهمة يعني واردة واحتمالها كبير يعني من بعد ان وقع عليهم الطلاق يريدان ان يجعل لانفسهما مخرجا فاقرا بالوطيل فاتهم فيه يعني واضحة وبينة لا تقبل. لا يقبل هذه الاقرار قال لو كان الاقرار والتصادق حتى قبل الطلاق حتى وكان قبل الطلاق فهذا لقاء لا يفيدهما بعد هكذا وقع اطلاق لا يفيدهما في الترجيع لماذا؟ قال لان اه الرجعة لابد فيها من اثبات الدخول. لابد من اثبات الدخول بشهادة امرأتين فاكثر لاتهام زي ما قال لانهما يتهمان يتهمان اذا لم يثبت بينهما دخول يتهمان بانهما قد يريدان ان ينشئا عقدا من غير ان تتوفر شروطه الا اذا ظهر بها حبل ولين فيه وعن نسبته اليه فان التهمة يعني تكون بعيدة في هذه الحالة قال واخذا اي الزوجان باقرارهما بالوطء اي اخذ كل منهما بمقتضى اقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة وتكميل الصداق ما دامت العدة وتكميل الصداق ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها قلنا ان الاقرار وحده اذا كان ما فيش معه شهادة على الدخول لقرار بالوطأة وحده لا يفيد في الارتجاع لانهما يتهمان بانشاء عقد من غير توفر شروطه هذا من حيث الارتجاع الاقرار بالوطأ لا يفيدهما لكن هناك اشياء تترتب على الاقرار تلزمهما لان من اقر بشيء يعني يلزمه تلزمه كل الحقوق المترتبة عليه بمقتضى الاقرار ولا ولا تثبت له الحقوق التي له الحقوق التي له لا تثبت باقراره وانما تثبت بالبينة ما فيش حد يقر يقول اني نبي من فلان الف دينار قراره لا قيمة له لان الاقرار حجة قاصرة غير متعدية والحقوق لا تثبت له باقراره لكن الحقوق التي عليه والالتزامات يؤخذ بهم اقرار يؤخذ به في هذا الجانب فقط. فيما يترتب عليه من التزامات لان الاقرار حجة قاصر على صاحبه كل ما يلزمه بسبب اقرائي يترتب عليه وهو قال اني هي واتفقت هي واياه وجاله حصل الوطء نقولهم بالنسبة للارتجاع هذا لا يفيدكم. لان الارتجاع لابد له من شهادة على الدخول والخلوة لكن ما دام اقررتم بالوطن انتم الاثنين وانكم في عقد نكاح فمعناه ترتبت على كل منكما حقوق وهذي توخذان يؤخذ فيها كل واحد منكما باقراره زوج يترتب عليه لما هناك عقد وحصل وطأ معناه يلزم الوطن نفقة ويلزم السكنى وتلزم احكام اخرى فيما يتعلق يعني حرمة الخامسة عليه اذا كان يعني لان هذا عقده تم استوفة شروطه والحقوق اللي هي المتعلقة بالغير وكذلك الحقوق المتعلقة بالله تترتب عليه بمقتضى هذا الاقرار تكميل الصلاة. عندما قر بانها زوجته وانه وتكميل الصداقة ولانه ما دام ان حصل الوضع يتكامل عليه الصدأ وهي ما دام وافقته وصدقته صدقته على الوطأ انه يترتب عليها انه يجب عليه ترجمها العدة ولا تحل للازواج هذه حقوق كل واحد تلزمه بسبب اقراره. ولكن لا تفيدهما فيما يتعلق بحق الارتجاع لان الارتجاع له شرط لم يتحقق نعم قال وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والاخذ باقرارهما قوله كدعواه اي الزوج لها اي للرجعة بعدها كدعواه لها بعدها اي العدة اي ادعى بعد انقضاء العدة انه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا هي ان صدقت عاش ما هي مسألة اخرى انما ينساني اما الزوجين عز وجل داعية اهل وطأ لزمته النفقة والكسوة ولزمتها هي العدة ولا هذا حكم الحكم الاخر انه لا يثبت الارتجاع لهما شب في هذين الحكمين عدم الارتجاع ولزوم النفقة والكسوة والاحكام المتعلقة بالمرأة شب بنا مسألة اخرى ودعواه ادعى الزوج بعد ما انقضت العدة ادعى انه قد رجعها الى عصمته في العدة دون ان تكون له بينة راني هادي كان يؤخذ شخص يعني لما يطلقوا وتنقضي عدة زوجته لو كان يمكن الدعوة هذه يؤخذ بها ما عادش في شخص هو يمكن اه يقول ما رجعتش كل من خرج زوجته بالعدة يقول ان كنت رجعت قبل ان تنتهي العدة وعلى هذه الدعوة لا تفيد في لا يتم بها ارجاع ما دام هي خالية عن البينة ما فيش بينة الشهادة عليه بانه رجع زوجته مثلا ولا شهد عليه بانه كان يدخل عليها يبيت معها ولا كذا يعني ما فيش شيء يصدقه في دعواه ولا هناك بينة لتشهد عليه وهذا لا يقبل منه وهذا الحكم شبه بالمسائل الاخرى بمعنى انه لا يتم له ارتجاع بهذه الدعوة وايضا يترتب عليه تترتب عليه الالتزامات ما دام يقولها ما دامك انت اقريت وادعيت في انك انت قد رجعتها فانا اقول لك باي نصدقوك في هذه المسألة انها اصبحت هي زوجتك وانك رجعت مشان يترتب على انها احصاء زوجتك ورجاعتك يترتب عليه كانك يجب عليها ان تنفق عليها وان تسكنها وان احكام اخرى تتعلق بحقوق الله لا يجوز ان تتزوج عليها خامسة ولا لا يجوز لك ان اه يعني الاحكام الاخرى اللي تتعلق اه المرأة يعني هذه اصبحت يجوز لك ان تتزوج اصولها ولا فصولها لانها اصبحت زوجة حسب دعوة كأنك رجعتها لكن لو كان بناخدوه بمقتضى ان الارتجاع ما تمش ولم تتوفى شروطنا ليست زوجة معناه هي اجنبية عنا يجوز ان يتزوج زوجة اخرى ما تسماش خانشة يجوز لها ان يتزوج يعني احنا اقاربها ولاختها ولا لكن نقولو اقرارك هذا نواخدوك بيه فيما يتعلق بالحقوق والمكتسبات التي قد تكتسبها لا تثبت لك وهي الارتجاع ولكن الالتزامات التي تترتب عليك يؤخذوك بها بسبب هذا الاقرار دعواك انك رجعتها ونلزموك بالنفقة تبقى انت لابد ان تنفق عليها ابدا دائما. لان زوجتك على طول ما عشت ايه؟ الا اذا كان طلقتها فالحقوق كلها تترتب عليك في هذه المسألة وهي ايضا لا تصح لا يصح لان تتزوج اللي هي صندوقاته لا وافقت على ذلك فانها تبقى هي فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا هي ان صدقت وتصادقوا على انه قد تم ترجيعها قبل العدة ولا بينة لهما على ذلك فهي في حكم الزوجة لا يحل لها ان تتزوج غيره واه يجب عليه ان ينفق عليها يتحمل بكل التبعات ولا يجوز ان يتزوج امرأة خامسة ولا يجوز ان يتزوج اصولها ولا فصولها كل هذه الاحكام تلزمه فيها وان كان الارتجاع غير صحيح بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا