علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق الرجعي كدعواه لها بعدها اي دعواه اي الزوج لها اي للرجعة بعدها اي العدة ان تماديا على التصديق شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها ان انقضت العدة فان لم تنقض العدة اخذا باقرارهما مطلقا تماديا او لا اه يعني هو ذكر مسألتين. المسألة الاولى يعني اقرارهما بالوطي من غير مبينة ولا شهادة على الدخول لم يثبت دخول واقر بالوطأ قلنا لا يثبت بهذا الاقرار ارتجاع تلزمهم يعني الاشياء الاخرى فيما يتعلق بالنفقة والغدة الى غير ذلك وذكر مسألة اخرى وهو ادعاء انه رجع زوجته بعد ان قضت العدة ادعى زوجته انه رجعها في العدة هذه مسألة اخرى وقلنا ايضا شبه هادي شبه هذه المسألة اللي ادخل عليها الكاف كدعواه في قوله كدعواه انه رجعها وهذي ايضا شبهها ابن مسعودة في عدم صحة الارتجاع بالدعوة هادي عن مجرد عن البينة وفيما يتعلق بالحقوق التي يجب عليه تجاه من حيث النفقة السكنى وغير ذلك وفي الحقوق التي تجب عليها باعتبارها زوجة ما دام هي صدقته في هذه الدعوة ثم ذكر شرطا بعد المسألة المشبهة والمشبه بها قال ان تمادى يا على اقرارهما فانت مادي هل انت اشرت هذا الشرط يعني في الاحكام اللي ذكرها فيما يتعلق بوجوب النفقة والكسوة وجوب الاشياء اللي ذكرها مقال شرطة انت ماذا يا على اقرارهما فهل هذا الشرط يرجع للمسألة الاخيرة فقط اللي هي بعد كاف التشبيه بقوله كدعواه ولا يرجع للمسألتين المسألة الاولى والثانية؟ الشرح مشى على انه يرجع الى المسألتين يرجع الى المسألة الثانية كما انه يرجع الى المسألة العلى قال لابد في المسألة الاولى من شرطها يعني الالتزامات التي وجبت عليهم النفقة والكسوة وما يجب عليها هي ايضا شرطه ان يتماديا على اقرارهما لا يرجعان عنه وقال هذا فيما يتعلق بما بعد العدة. لانه عندما يبقي الران بالوطء من حين الاقرار تلزمها العدة في وقت وجود العدة ما دام حصل اقرار منهما واتفقا عليه فتلزمهما الاحكام التي ذكرناها طيب لنفترض ان واحد منهم لم يستمر على اقرار او هما معا رجع على اقرارهما فهل يلزمان بهذه الاحكام التي ذكرناها من وجوب النفقة والكسوة وجوب العدة على المرأة والعزم قال ما دام حصل الاقرار في الاول امر وتصادق عليه فان العدة تلزم وما يترتب عليها من النفقة والكسوة والمسائل الاخرى لازمة ايضا حتى لو لم يتماديا الاقرار بمعنى تنصل منه او تنصل منه واحد منهما وقولوا ان تماديا صحيح هو على ما ذهب اليه الشارع انه يرجع ايضا الى المسألة الاولى ولكن يعمل به فيما بعد العدة اذا انتهت العدة من حين الاقرار بالوطن انتهت العدة بعد ذلك ان تمادى يا علاء قرارهما فتلزمهما هذه الاحكام واذا يعني ترك اقرارهما معا والى واحد منهم تراك والاخر فمن ترك لا يعني يؤاخذ بما اقر به اولا بعد العدة لابد من نية ان يتماديا على الاقرار لحي تترتب الاحكام المذكورة اما اذا كان تخلى عن اقرارهما فمن ترك اقراره يصير غير مؤاخذ بما اقر به. لينتهي الاقرار بالخروج من العدة اما في وقت العدة فحتى لو تنصل من اقرارهما فلا يفيدهما وانما يؤخذان باقرارهما الاول وتطبق عليهما الاحكام في وقت العدة وبعد العدة ان تماديا فمن ذهب الى ان هذا الشاطئ ان تمادي هو يعم المسألة اللي بعد الكاف المشبهة والمسألة المشبه بها من دخل من يعني ذهب من الشراح الى ان هذا الشاطئ تمادى يرجع الى المسألتين بمعنى في المسألة الثانية يعني واضح انه يعني لا تتم الرجعة ويترتب عليها حقوق الزوجية يترتب عليه مع النفقة وغيرها وهي تصير الزوجة ابدا هذا بشرط ان يتماديا على ذلك والاقرار اما اذا تنصم القرار فمن ترك الاقرار سقط عنه ما اخذ به في المسألة الثانية ومن ذهب وقالوا انت مادي ايضا يرجع حتى يلمسها الاولى ان قال بمعنى انه هذا شرط تمادي هو مشروط بعد الخروج من العدة فمن ترك اقراره بعد ان خرجت المرأة من العدة لا يؤاخذ بما اقر به اولا وينتهي ما التزم به او ما الزم به بسبب الاقرار اما في وقت العدة فلا يفيدهما الرجوع سواء تماديا على او لم يتماديا فان الحق ثبت عليهما بالاقرار الاول هذه طريقة مشى عليها الشارع في ارجاع الشرط ان تمادي الى المسألة الاولى والمسألة الثانية وهناك وجوه اخرى عدن هذه الطريقة نسبوها للشيخ الاجوري اللي مشى عليها الشارع هناك طريق اخرى قال ولعل اخترع بعض المحققين وقالوا هي الاقرب الى النقل هناك عدة طرق غير هادي ولكن الطريقة اللي قالوا هي اقرب الى النقل هو ان الشرط ان تمادي يرجع الى المسألة الثانية فقط لا يجب المسألة الاولى يرجع الى ما بعدك في التشبيه يعني اذا ادعى انه رجعها بعد العدة انه رجعها داخل العدة وانه لا يؤخذ بهذه الدعوة فيما يتعلق الترجيع ويؤخذ بها في الحقوق الاخرى المترتبة عليه وتكون هي زوجة ابدا اذا صدقته فقوله ان تماديا معناه اذا تمادي عن الاقرار بهذه التزمم وهذه الاحكام ومن ترك منهما الاقرار فانه يسقط عنه ما اخذ به اذا كان يريد يترك وقال لي ما يعني هذه الدعوة غير صحيحة وتركتها وتنصلت منها فلا تلزمه نفقة ولا يلزمه كذا ولا تلزمه باقي الحقوق الاخرى التي رتبناها على ذلك فيما يتعلق بتحريم الاصول والفروع والخامسة وغير ذلك واذا هي تنصت ايضا او انكرت وقالت هذه الدعوة انا لا اوافقه عليها ولم يحصل هذا الترجيع ووقت العدة فانها تملك نفسها وتستطيع ان تتزوج هذا من قال ان الشاطئ تمادى يرجع الى المسألة الثانية هذا معناه اما المسألة الاولى وواضح اقرارهما بالوطأ وهذا قال لا يشترط فيه هذا الشرط التمادي وانما هو يؤخذان بالاحكام في داخل العدة طبعا استمر وتمادى على قرار بالوطا وتناكرا فتلزمهم على احكامهم المترتبة على اقرارهم الاول داخل العدة وبعد العدة هي تملك نفسها ولا يلزمه هو شيء وسواء تمادي على الاقرار او تركاه وقالوا هذه هذا التصوير في ارجاع القيد قالوا هذا هو الموافق للنقل واختاره بعض المحققين منهم الشيخ احمد الزرقاني وغيره قال كدعواه لها بعدها ان تماديا على التصديق شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها ان انقضت العدة فان لم تنقضي اخذ باخذ باقرارهما مطلقا تماديا او لا فان رجعا او احدهما سقطت مؤاخذة الراجع على الاصوب قال وللمصدقة في المسألتين النفقة والكسوة وعليها العدة في الاولى وتمنع من نكاح غيره ابدا في الثانية وذكر هذا وان استفيد من قوله واخذا باقرارهما. ومن قوله ان تماديا الى اخره ليرتب عليه قوله ولا تطلق لحقها في الوطء وللمصدقة للزوج في دعواه سواء في المسج ولا في التانية لا الحق بمقتضى قراره لابد من تصديقها اما اذا كان هي لم تصدقه يعني بمعنى انه اقر بالوطي وهي لم تصدقه فكذبته عن الواقع الوطن لم يقع فلا تجب لا نفقة ولا تجب لها كسوة ولا يجب لها حق لان لابد لا يجب لها الحق الا اذا كانت هي مقرة اما اذا كانت هي غير مقرة به ده قرار لا يترتب عليه يعني قرار الشخص لشخص اخر لو واحد اقرن لاخر بانه يريدون مالا والاخر قال لا انا لا اريد منه فديت متحق للاخر لابد الطرف الاخر ان يصدق ويقبل هذا الاقرار واذا قال وللمصدقة لها الحق. فاذا لم تصدقه معناها لا تجب لها نفقة ولا تجب لها اه احكاما كلها لا ترتب عليها ولا تجب عليها عدة ولا يجب عليها شيء لان الاحكام في ما يترتب عليه قرار منها احكام لتتعلق العبادة احكام تتعلق بالله سبحانه وتعالى القرار بالوطن يترتب عليه من حق للعبد وهو النفقة والكسوة للمرأة وهذه شرطها ان تقر هي بذلك والى لا تلزم المقر هناك حقوق لله هذه لا تتوقف على شيء تجبه فورا اذا كان اقر بان هذه الزوجة وهي رابعة فلا تحل له الخامسة وتحرم عليه اصولها وفروعها حقوق الله لا تتوقف عن شيء يجب يعني ان تنفذ بمجرد الاقرار وحقوق العباد وحقوق الاخرين لابد وان يقبلوا بها ويقر بها بحيث يعني يستحقونها وتثبت لهم واقراره هي يترتب عليه حقوق لله ويترتب عليه حقوق لزوجها حقوق الله بما انها تجب عليه العدة لا تحل للازواج وكذا في مجرد اقرأها بان آآ وطئت وانها زوجة لفلان خلاص يعني حقوق الله سبحانه وتعالى كلها تترتب وهذا قوله وللمصدقة يعني يثبت للمصدقة هذه الاحكام اذا كان تثبت للمصدقة به الوطن اما اذا كان لم تصدق ولا يثبت لها شيء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا تطلق عليه في الاولى بعد العدة وفي الثانية ان قامت لحقها في الوطئ اذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ولا تطلق عليه ايه قال ولا تطلق عليه في الاولى بعد العدة وفي الثانية الاولى بعد العدة لا تطلق عليها يعني هو ذكر مسألتين مشت يعني اقرارهما بالوطء وقلنا هذه الحكومة انها يعني في لا لا يتوت بها الارتجاع وما دام ما يتوس بها الارتجاع معناه ما يقدرش ما عندهاش حق في الوطن وشنغاليا تلات ولا ايه ولا ولا تطلق عليه في الاولى بعد العدة. ولا تطلق عليه. ايه ولا تطلق عليه بعد العدة ما دام هي تشبه الارتجاع فهل من حقها ان تطالب بالوطى ما دام قالت هيك هكذا معلقة جاء تانيها اقريت بالوطى وانتم اه ما حكمتوش لي بالارتجاع فهل هي من حق ان تطالب بالوطى وتطلق نفسها عليه هو الظاهر ان الكلام هذا فيه عليه اشكال لان هي بعد العدة تملك نفسها عن قول الصحيح المختار اللي واقف وبده يوافق النقل بعد ما ان تنتهي العدة حتى ولو توافق على استمرار الاقرار فانها تملك نفسا ولذلك آآ يعني يراد انها تطالب بالتطليق هذا غير وارد لأن مادام ملكت نفسا معناها تستطيع ان تتزوج بعد الخروج من هذه العدة وذاك قولي ولا طلقوا نفسها بعد ان بعد العدة ان تطلع كانه كانه من حقها ان تطالب بالوطي بعد العدة وكانها هي محبوسة من اجلي وهذا غير صحيح لان القول اللي قلنا والمختار الموافق للنقل ان الاشياء والالتزام هو وقت العدة فقط وبعدها تنتهي العدة هي تملك نفسها وماذا تملك نفسها ولا من حقي ان تتزوج فلا يقع علي ضرر وذلك ما ذكره الشارح يعني عليه استدراك ورود مطالبتها بالطلاق غير واردة اصلا. لانها تملك نفسها ولكن في المسألة الاخرى هي مسألة دعوى انه رجعها بعد العدة ادعى انه ارجعها فهذا ايش قال فيه قال له وفي الثانية ان قامت. هل من حق ان قامت هذا قلنا ليس من حقها الارتجاع يعني ما يثبتش الارتجاع بمجرد الدعوة وقلنا اذا هم استمر على اقرارهما فانها تبقى زوجة معه الى الابد ويجب عليها ان ينفق عليها لكن تبقى معه زوجها الى الابد مع عدم الارتجاع معناها ليس لها حق في الوطن. ما يستطيعش ان يطأ فهل من حقها في هذه الحالة ان يعني ترفع دعوة بالضرر عليه وتطلق نفسها عليه وهل ليس لها الحق في ذلك اه ولا تطلق نفسها ليش ما عندهاش حق قال لان هي تملك العمر لماذا هي تستمر على تصديقه لو هي تنصر بها لا اصدقه في دعوى الرجعة وانها تملك نفسها لان القول المختار اللي عليه النقل قلنا قوله ان يعني يعني كانت ادامة يعني داوم على الاقرار اما اذا كان واحد منهم ترك اقراره وتنصل منه فانه تسقط عنه المؤاخذة فاذا بامكانها ان تكذب الزوج اذا كان هي متضررة هذا كلام لم لم يحدث وان الرجل لم يعني يرجعني وقت العدة اذا قالت ذلك وهي تملكه فانها تملك نفسها وتؤمنه وتتزوج فالضرر ليس واقع عليها حقيقة يعني ليس هناك ضرر حقيقي واقع عليها حتى يقال ان لها الحق ان ترفع دعوة بالضرر بسبب عدم الوطأة نعم قال ولا تطلق لحقها في الوطئ اذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ولم يقصد ضررها وذلك ما فيش لزوم يقول يصح ترفع دعوى ضرب وليست هي في الحكم من الناحية الشرعية ليست هي زوجة وما دام هي اليست زوجها فكيف ترفعا؟ تطالب بحق هو مترتب متوقف على ثبوت الزوجية وهي غير ثم هناك امر اخر على القول اللي هو اللي هو مقبول واللي هو مرجح. نعم انها اذا هي انكرت وتركت اقرارها وتنصلت منه تملك نفسها وتتزوج. فالضرر عليها في الحقيقة ليس هو واقع. ليس واقع. الضرر ليس واقعا والمعتمد تفصيل لا خير يا شيخ المعتمدة والتفصيل الاخير ان الشرط هذا هو راجع لما بعد الكاف وما دام يعني استمر على الاقرار يؤخذني به ومن ترك الاقرار وتنصل منه سواء كان واحد منهم او ما معا من ترك شيئا يعني سقطت مؤاخذته ومن حقي ان تترك وتقول لا هذا الكلام غير صحيح وانه لم يرجعني وتملك نفسها المسألة الاولى الشرط لا يرجع اليها وهي الحقوق كلها ذكرت هي تترتب على مدة وجودها في العدة واذا خرجت من العدة هي ايضا تملك نفسها ولا يضر بعد ذلك لا يشترطن يديم على اليقظة او لا يديم نعم قال وله اي الزوج جبرها اي جبر المصدقة وجبر وليها على تجديد عقد بربع دينار فان ابى الولي عقد الحاكم حل يعني اذا كان هي وقع بالفعل هذه الدعوة صدقته هي يعتقد صدقه وصدقته انه وراجعها وقت العدة وهذا الترجيع وهذه الدعوة وقعت بعد الخروج من العدة وقلنا انه لا يثبت بها ارتجاع وادام على هذا القول وهذه الدعوة وعلى هذا الاقرار فهما يبقيان هكذا معلقان لهما زوجان ولا يعني خاليان من الزوجية من حيث الوطأ ليس زوجين لان الارتجاع لم يثبت من حيث الحقوق تثبت لهما ومكبلان بما تكبل به عقد الزواج لا تستطيع ان تتزوج وتبقي ابدا محبوسة معه ما دامت مقرة فما الحل في هذه المسألة اذا كانت هي المرأة ايضا صادقة لا تريد ان تكذب وانه بالفعل يعني دعواه الترجيع هي واقع وحقيقة وكذا ولكن لم يستطيعا اثباتها بالبينة فما هو الحل؟ الشرع وضع له محل ما يبقاش هكذا معلقاني ومحرومان من بعضهما ومؤاخذان بالاحكام الاخرى قال يطلب منا ويجبر الشارع وليها ويجبرها هي على ان الزوج يعقد عليه عقدا جديدا بصداق ربع دينار ويجبرها الحاكم على قبول ذلك لأن الشأن في العقود او عقد النكاح انه لا يجوز للاجبار على مهر معين ما تصحش الحاكم ولا اي طرف يجبر المرأة ولا يوليها يقول لها الصداق لابد ان يكون كذا ان هذا عقد عن تراضي لكن في هذه المسألة لان الظروف فيها غير ظروف عادية وقع في مأزق والشرع منعهما من الارجاع وهما ملزمان بان يبقى هكذا فالشارع يجبرهما على عقد جديد صوري بربع دينار يعني الصداق سوري. لكن العقد لابد منا بولي وشهود وكذا وبذلك تحل له هذا يقوم ما قبل الارتجاع وتصبح زوجة يرفع عنهم الحظر الذي آآ كان مفروضا عليهما وشيخ هو في الحاشية يذكر قال وانظر هل لها جبره على تجديد عقد اخذا من حديث لا ضرر ولا ضرار او لا تأمل هلال اظن هذا يعني هي ان تجبره لانه جبر جبرها هي يرفع الضرر لكن هي الضرر واقع عليها وليس واقعا عليه هو يرفع الضرر بجبره ويرفع الضرر عنها وعن نفسه وما دام الجبر الجبر ثابت له وعنده وسيلة لرفع الضرر عنها وعن نفسه وما لا يحتاج بعد ذلك الى وسيلة اخرى نعم قال ولا تصح رجعة ان اقر الزوج به اي بالوطء فقط وكذبته في خلوة زيارة وطلقها لانه طلاق قبل البناء ولها كل الصداق باقراره وعليها العدة احتياطا اذا قصد خلوة بين الرجل والمرأة بعد العقد الصحيح وحصد خلوة والخلوة يا نوعان ونوعان الفقهاء ينوعانها قال ولد سمى خلوة زيارة وخلوة تسمى خلوة بناء وخلوة اهتداء تهدى فيه المرأة الى زوجها او يبني الرجل بها وفي خلوة الزيارة اذا اقر واحد منهما بالوطي دون الاخر فلا تثبت الرجع بذلك ولا تفيدهم ولا تسمى دخولا وفي خلوة البناء هل لو اقر واحد منهم اقر الزوج بالوطأ فليقبلوا ذلك لان الشأن والعادة في خارطة البناء الوضع يحصل او لا تثبت يا ولاد بالاقرار حتى في خلوة البناء باقرانه لا تثبت الرجعة في خلاف منهم من قال والخلاف من الجانبين مشهور هناك من قال اثبت في خروة البناء لان العادة فيها انه يقع فيها الوطأ هناك من قال لا يثبت لا تثبت لا يثبت الا باقرارهما معا والقولان المشهوران في مسجد الاقرار في خلوة البناء ولكن خلوت الزيارة لا يفيد قال ولا ان اقر به فقط في زيارة بخلاف اقراره فقط في خلوة البناء فله الرجعة عليها وهو ضعيف والمعتمد انه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء بانه لا يكفي اقراره فقط ولابد من اقرارهما معا على الوطء او حمل ولم ينفه بلعان كما تقدم يعني وضعفه لكن هو طلبت البناء قالوا الكلام فيها مشهور فلا يثبت باقراره والقياد لا يثبت والقولان المشهوران وكذلك تثبت الرجعة اذا كان وجد حمل ولم ينف زي ما تقدم لان وجود الحمل اذا لم ينفه الرجل بعدين في التهمة على انهما يريد ان ليعقد عقدا جديدا من غير شروطه لان ليش يشترط ايش الفقهاء يشترطون باقرارهما معنا على الوطئ مع تبوت الدخول وثبوت الخلوة بالبينة يشتغلون في ذلك نجحتا لا يتهمان بانهما يريدان انشاء عقد جديد وليس هناك عقد اصلا والجنايات بثانية ان يثبت عقدا جديدة من غير شروطه وهذا ايضا يغني عنه وجود الحمل اذا وجد المرأة حمل ولم ينفي الزوج فهذا ينفي عنه التهمة بانه يريد ان ينشأ عقدا من غير شروطه نعم قال قال المصنف وفي ابطالها ان لم تنجز كغد او الان فقط تأويلان اظهرهما الاول فينبغي ترجيعه ايوا في ابطال الرجعة يعني اذا لم تنجس الرجعة يجب ان تقع في التو الحين الان ما دامها رجع يرجع الان لكن لا تجوز رجع مؤجلة ترجيع المؤجل لا يجوز. مثل النكاح لان الترجيع هو اعادة نكاح واستدامة نكاح فكما انه لا يجوز للانسان ان يعقد عقدا نكاحا يكون ساري المفعول بعد يوم ولا بعد شهر او كذا هذا باتفاق لا يجوز لانه يعد لهم النكاح المتعة تأجيل وقت الاستمتاع بوقت هذا هو نكاح المتعة سواء كان من الان الى شهر ولا نعقد العقد الان وما يبدأش الا بعد شهر. كله يعد نكاح متعة ولا يجوز تأجيل النكاح كما انه لا يجوز تأجيل النكاح لا يجوز تأجيل الرجعة يقول ان يرجع لزوجتي الان ويبدأ الترجيع من غد واذا فعل ذلك فهل يبطل يكون باطلا الاساسي لا يجوز للان ولا بعد ولا بعد ذلك في الغد ولعل هذا هو الصحيح يعني قياسا على عقد النكاح وقيل يعني الترجيع صحيح ويبدأ الحلم الوقت الذي هو ذكره فيه وما دام الترجيع صحيح معناها لو كان هي خرجت من العدة قبل الغد عرض التجهيز صحيح ولكن مفعوله يبدأ في الغد ولو كان هي قبل غد خرجت من العدة معناها بانت منه لو كان حامل ووضعت حملها ومعنا في الغد معاشي استطيع ان يرجع عليها لانها تكون قد خرجت من العدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي ابطالها اي الرجعة حالا ومآلا ولا تصح رأسا ان لم تنجز بان علقت على شيء اقبل ولو محققا كغد كان قال اذا جاء غد فقد راجعتها لانها ضرب من النكاح وهو لا يكون لاجل ولاحتياجها لنية مقارنة او تبطل الان فقط فلا يستعظ ايضا ايضا هذا علة اخرى يعني الرجعة محتاجة لعدة الى نية تقارنها النية زي ما قلنا يعني شرط في الرجعة وتختلف عن عقد النكاح وتختلف عنه عن الطلاق ولذلك عندما تكلموا على اللفظ الصريح اللفظ الصريح اذا كان من غير نية وهو عبر عنه بالهزل هذا من ناحية الباطن قالوا لا تترتب عليه الاحكام لا يستطيع ان يعاشرها وكذا فالظاهر هو صحيح يعامل معاملة الازواج ولكن في الباطن يعني صحيح الحديث هو قال من الاشياء اللي هزرها جد الرجعة لكن هذا ما يعطيش الحق فيما يتعلق بالرجعة الا في المسائل الظاهرة فقط ولا يعطيه الحق في ما يتعلق بالعشرة والسبب يعني لان الرجعة تحتاج الى نية وهذا يبين الفرق بينه وبين الطلاق وبين النكاح. الطلاق حتى هو يقع بالهزل والنكاح يقع بالهزل فهل يقال ان الطلاق ايضا زي الراجعة لما الطلاق من غير نية معناه هو يلزم في الظهر فقط وفي الباطن يستطيع ان يعاشر زوجته وكذلك النكاح لما نقول هو يقع بالهزل هو يقع في الدار فقط وفي الباطن ما يستطيعش ان يعاشق زوجته قالوا هذا لا يرد في الطلاق وفي النكاح والفارق بينه وبين الرجعة الرجعة الهزل فيها لا يفيد الا في الضهر ولا يفيد في الباطن لانها محتاجة الى نية ولا معمولية السنية في الباطن هي غير معمول بها اما الطلاق فلا يحتاج الى نية. ولذلك الهزل فيه يفيد. خلاص حرمت عليه ظاهرا وباطنا والنكاح لا يحتاج الى نية ولذلك حرمت عليه ظاهرا وباطنا بالهزل وهذه الاشياء هي كلها ذكرت وقونت في الحديث بان الهزل فيها جد لكن فرقوا في الحكم بين الرجعة وبين الطلاق والنكاح والرجوع ما يكونش الترجيع فيها من غير النية الا في الظهر فقدنا الباطن وذاك هو هنا في هذه المسألة اللي ذكر اخيرا ذكر في الفرق قال اذا كان هو اجل الراجعة الموقع وقعها الان واجرها الى اجل اخر قال لا تفيد لان الرجعة تحتاج الى نية وقت الترجيع. هو الترجيع ما يقعش الا بعد يوم ولا بعد شهر يعني هو مفعوله لا يبدأ الا بعد يوم والنية قد اوقعها امس فهذا التجهيز يكون باطل لانه خالي من النية نعم هو ناشخ من جهة شابة بالنكاح ومن جهة يفرق على النكاح يعني على الرجعة قال لانها ضرب من النكاح. نعم. وهو لا يكون لاجل ولاحتياجها لنية مقارنة اي فرق بينه وبين النكاح ان النكاح ان شاء عقد والرجعة استدامة استدامة العقد العقد موجود اصلا لكن استدامة لي شروطه متوفرة وموجودة اساسا ورجعة تستديمه لكن نكاحه ان شاء عقد يختلف عن الرجعة وآآ الرجعة لذلك قالوا هي ما دامت هي استدامة العقل لا تحتاج الى الاركان والى الشروط اللي مطلوبة في العقد طالب فيها استحضار النية لابد ان تكون موجودة معها النية ولا تشرط النية واحضارها فوق استحضار وقت عقد النكاح حتى من غير نية نعم وهذا هو الفرق فيما يتعلق حتى في موضوع اه جده وجدهن هزر نعم قال وفي ابطالها ان لم تنجز كغد او تبطل الان فقط فلا يستمتع بها قبل الغد. فاذا جاء الغد صحت وحلت له من غير استئناف رجعة لانه حق له فله تعليقها وتنجيزها وعليه لو انقضت عدتها قبل مجيء الغد لم تصح رجعتها بمجيئه تأويلان اظهرهما الاول فينبغي ترجيحه ايوا الراجح هو الاول انا لا لا يجوز التأجيل فيها لان التأجيل فيها هو مثل التأجيل في حل عقد النكاح لانه اجل الحل اجل الحلوة تأجير الحل لا يجوز قال ولا رجعة ان قال من يغيب اي من اراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف ان تحنثه في غيبته ان دخلت ووقع علي الطلاق في غيبتي فقد ارتجعتها لان الرجعة لا تكون الا بنية بعد الطلاق اه هذي مسألة اخرى الرجل علق طلاق زوجته على دخول الدار او على عبر شيء ان سافرت ان ذهبت الى العمل ان كلمت فلان او خرجت من البيت وهو يريد ان يغيب يريد ان يسافر قال لهذا القول قال ان خرجت من البيت فانت طالق ويريد ان يسافر ويخشى انها تخرج من البيت وتطلق عليه ولا يستطيع ردها فيأخذ الاحتياطي نفسه يقول لا ان ان التيني وخرجت من البيت في غيبتي فقد رجعتك يعلق الرجعة على امر لم يقع وهو من اثبات اثبات الشيء قبل وجوبه اثبات الحكم قبل وجود سببي هذا لا يجوز يعني زي اللي واحد بياخد بالشفعة يقول او يسقط الشفعة يبقى انا تركت الشفعة قبل البيع قبل يبيع شريكه ويتنازل عن الشفعة هذا من اثبات الشيء قبل وجوبه او اثبات الحكم قبل وجوب يعني اه تتنازل انتاج الشخص عن ميراثه قبل وجوب الميراث له كل هذا غير صحيح لا يثبت وهذا اذا قال للمرأة اذا انت خرجت وحنا التيلي فانا قد رجعتك الان هذا القول يعد لغوا ولا يفيده واذا خرجت فان تطلق عليه ولا يفيد هذا القول نعم قال وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله كاختيار الامة المتزوجة بعبد نفسها او زوجها اي احدهما بعينه بتقدير عتقها كأن تقول ان عتقت فقد اخترت نفسي او اخترت زوجي فانه لغو ولو اشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه ان عتقت مم يعني ايضا مسألة اخرى حتى لا يفيد فيها اسقاط الحق قبل وجوبه نرى هي امة متزوجة عبد ومعروف ان الامة المتزوجة للعابد اذا عتقت فانها تخير تخيم الشرع يخيرها يقال لها ان اردت ان تبقي تحت العبد فلك ذلك برضاك وان اردت ان تطلقي نفسك يمكنك ان تطلقي نفسك بحكم الشرع فهي قبل ان تعتق قالت ان اعتقت فقد اخترت زوجي نبقى معه او ان اعتقت فاني اختار نفسي واختار الطلاق وهو لم يقع لم لم يقع العتق بعد فهل هذا الذي التزمته يلزمها بعد ذلك اذا اعتقت طلع لا يلزمها تستطيع ان تغير رأيها قاعدين عتقت فقد اخترت زوجي وبعدين لما عتقت راه غير ذلك تبي تختار نفسها تطلق نفسها فلا ان تطلق نفسها ولا يلزمها ذلك نعم قال بخلاف الزوجة ذات الشرط اي التي شرط لها الزوج عند العقد ان امرها بيدها ان تزوج عليها او تسرع او اخرجها من بلدها او بيت ابيها تقول قبل حصول ما ذكر ان فعله زوجي فقد فارقته فانه يلزمها وليس لها الانتقال الى غيره لان الزوجة اقامها مقامه في تمليكه اياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو ان دخلت الدار فانت طالق فكذلك هي وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما اوقعته من الطلاق كما قال المصنف لا ما اوقعته من اختيار زوجها وهو كذلك هادي مسألة اخرى تتعلق بالحرة وهي تختلف علما الامة لا يلزمها ما التزمته ولا ان تغير رايها وعدوا هذا من اسقاط الشيء قبل وجوبه لكن قال بخلاف الحرة المرأة الحرة يعني قال زوجها اذا تزوجت عليك فامرك بيدك واعطى هذا الحق فقررت هي من الان اما ان تزوج عليها فان تختار الفراق لان الاصل ان اذا تزوج عليها اذا هي لم تختر وانتظرت حتى لو حصل الزواج فيبقى العمر هي بيدها تستطيع ان تختار نفسها وتختار زوجها لكن هي ارادت ان تختار مسبقا وقالت ما دام هو خيرني فانا من الان اختار الفراق قالوا هذا يلزمها حرة اذا فعلت ذلك وذكروا فرقا سبب للتفريق وايضا من اه يعني ثبوة الشيء قبل وجوبه او لان الزوج في هذه المسألة نزلها منزلته واعطاها ما يملكه ملكها ما يملكه ويملك الطلاق المعلق على شيء مثل ما ان دخلت الدار فانت طالق واذا اخذت الدار فانها تطلق يعني تلقائيا فهذا الحق اعطاه لها فهو ايضا من حقها ان تقوم به من حين ما ملكها اياه. لانه ملكها اياه وقال امرك بيدك شوية قد ملكت شيئا تنازع الزوج اللي هو عندها الحق في الطلاق تنازل الهوى ملكها اياها فاختارته واختارته وان تطلق نفسها مالا. قالوا هذا يفيدها ويلزمها وابن عرفة قال هذا يجري ويصح واما اذا اختارت الفراق لكن لا ما اذا اختارت البقاء ان يجعله في جانب الفراق لو التزمت الفراق من الان من حين ان يعني الزوج اعطاها هذا الحق فانه يثبت لها ولو اختارت البقاء فانه لا يثبت لها هذا مرحل اختاره وقال ابن عرفة ولكن هناك من قال الامر سواء طبعا تختارت البقاء واختارت الفراق فانه يثبت لها لانه الزوج ملكها شيء هذا ولا هذا ويختارت لتختار منه يثبت لها فهناك مسألة فهذه المسألة مسألة الحرة يعني تختلف عن مسألة الامة وهذه المسألة هي اللي وقع فيها كلام الامام مالك ابن المشون عندما يعني وبخه تلميذه وسأله عن الفرق بينهما ما الفرق ما الفرق عن الامة وان لا يثبت لها الحق ليسقطوا اسقطته قبل وجوبه والحر ثبت الحق قبل وجوبه فسأل عن الفرق والامام مالك له قال له هل تعرفوا دار قدامى ويا دار يعني كان للهو يمشوها الناس اللي هما مش مهتمين بالعلم ولا جادين وهكذا يتلهون فيها فيلعبون بالحمام ونحو ذلك قال وكالة ابن مشون عزيز النفس فاعتزل مجلس الامام سنة كاملة نرى ان هذا ومن جرح كرامته ابن رشد رحمه الله قال ومن انصف يعني علم ان ابن الميشون كان مصيبا لان الفرق بين المسألتين خافيا وليس جوابه كما قاله الامام لانهم فرقوا بين امرين متشابهين والفرق بين بينما ان واحدة ام والاخرى حرة فقط ما دام قولها لا يجوز لها ان تسقط حقا او شيئا قبل وجوبه وثبوت سببه والحر قول لها ذلك لا لهذا الحق ارجعوا الى هذا الحق يعني. نعم رد الامام مالك هذا كان لشدتي ولا لوضوح المسألة يا شيخ الله اعلم بالحال الذي وقع منه هذا الرد في هؤلاء الانسان بشر هو وقد يكون يعني المسألة واضحة يفترض ان تكون واضحة وهو ربما قررها قبل ذلك وحتى الامام مالك ينقل عنه في المسألة رأيان احيانا يسوي بينهما واحيانا لا يسوي لانه قد يكون قررها مرارا وكذا ثم لما سئل عنها مرة اخرى وما كانش في ذلك الوقت يعني نفسه منشرحة لان الانسان تنقبض نفسه يعني مرت علي وقررها لما يسعى عليها في وقت هو نفسه غير مشاحي لذلك يضيق بالسؤال واذا ضاق بالسؤال اجاب جوابا قد يكون هو المطلوب في ذاك الوقت ولكن ولذلك ذو الرشد يعني ذكر يعني من انصف علم ان المسألة ليس ثياب يعني كما ويفهم من جوابه يا اميرة كانها لا تخفى بل هي خافية وتحتاج الى يعني بيان فرق بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا