﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.250 --> 00:00:55.350
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.500 --> 00:01:13.550
قال الشارح رحمه الله في الكلام على الطلاق الرجعي ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله وصحت رجعته ان قامت بينة على اقراره

4
00:01:19.150 --> 00:01:40.650
اكمل وصحت رجعته ان قامت له بينة بعد العدة على اقراره بالوطء فيها اي او بالتلذذ فيها او بالتلذذ بها فيها وادعى انه نوى به الرجعة او على معاينة تصرفه لها

5
00:01:40.700 --> 00:02:05.500
ومبيته عندها فيها اي في العدة. وادعى الرجعة بها واما شهادتها على اقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها ثم ان اراد من غير معاينة لما ذكر من غير معاينة المبيت والتصرف

6
00:02:06.250 --> 00:02:33.750
الخاص بالازواج ولهذه المسألة وبعد من قضت العدة كما هو معلوم ان رجع من شروطها ان يتقدمها نكاح صحيح ودخول بالزوجة وان تكون الرجعة يعني قبل خروج المرأة من العدة

7
00:02:35.400 --> 00:03:02.950
وهذا بعد ما خرجت المرأة من العدة يعني اقر يعني اخر شهادة وبينة على انه كان قد رجعها قبل خروجها بالعدة وعند شهادة لا تعدول على اقراره قبل خروجها من العدة

8
00:03:03.250 --> 00:03:35.550
على اقراره بانه وطئها قبل خروجها من العدة وكان او كان يبيت عندها ويدخل عليها او يتصرفوا تصرف يتصرف معها تصرف الازواج يغلق عليها الباب ويختلي بها عند شهادة على ذلك على اقراره على انه اقر بانه يفعل هذا الفعل

9
00:03:36.000 --> 00:03:59.900
قبل انقضاء عدتها هذا يفيده لانها قال بعد ان لك المواضع التي لا يفيد فيها انه ورجعها بعد انقضاء العدة قال يتكلم العام على المواضع التي يفيد فيها كلامه على انه كان قد ارجعها

10
00:04:00.700 --> 00:04:19.600
من هذه المسائل بعد ما خرجت المرأة من العدة احضر البينة على اقراره على انه اقر قبل دخول المرأة من العدة واقر على انه كان يعيش معها يعني كما يعيش الازواج

11
00:04:19.750 --> 00:04:41.450
يدخل عليها ويغلق عليها الباب يبيت معها وكذا فهذه البينة على اقراره بذلك وقت عدتها تفيده اذا ادعى انه كان قد رجع قبل خروج من عنده يعني هو ادعى ادعى انه رجع الشأن

12
00:04:42.700 --> 00:04:58.200
والقاعدة انا الرجل لو خرجت المرأة مع العدة وبعد الخروج من العدة ادعى انه قد رجعها بينه وبين نفسه هذا لا يفيده  لانه اذا خرج من العدة ويريد ان يعني

13
00:04:58.500 --> 00:05:20.300
يتزوج امرأة من غير شهود ولا عقد ولا ولي ولا صداقة يعني هذا تحايل يتهم بانه متحايل على ان ينعقد على امرأة ويتزوج امرأة بدون عقد لانها خرجت من العدة بعد ما خرجت من العدة ودعت وذهبت منه الفرصة بترجيعها

14
00:05:20.700 --> 00:05:37.400
يعني كنت قد رجعت. لا يصدق في هذا القول ويتهم بانه يريد ان يتزوج امرأة من غير عقد لكن هو ما ادعاش هذا فقط وادعى انه رجاء قبل عدة و جاي بشاهدي عدل

15
00:05:37.950 --> 00:05:55.250
يشهد على انه كان قد اقر قبل خروج المرأة من العدة بانه كان يبيت معها وكان يتصرف معها تصرف الازواج هذه البينة تفيده وتبقى المرأة يعني في عصمته ويعد نرجعها يعني

16
00:05:55.350 --> 00:06:17.750
يصدق في دعواه انه رجاء نعم قال وصحت رجعته ان قامت بينة على اقراره او تصرفه ومبيته فيها اي في العدة وادعى الرجعة بها واما شهادتها على اقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها

17
00:06:20.450 --> 00:06:38.750
معاينة ترجع ليش ترجع للتصرف. نعم. ما ترجعش للوطن طبعا. يعني الوطا هذا ليس عليه بينة ما فيش عليه الا الاقرار. البينة على الاقرار فقط لكن فيما يتعلق بالتصرف هذا لابد من

18
00:06:39.300 --> 00:07:02.800
يعني تشهد البينة بمعاينة ذلك لانه كان يتصرف مع تصرف الازواج يدخل عليه البيت ويختلي بها وينفرد التصرف الخاص اللي هو لا يفعله الا الازواج. وهناك تصرف عام يعني يكون

19
00:07:03.300 --> 00:07:25.100
في شأنها يعمل في شأنها يتسوق لها ويقضي لها حوائجها وكذا. هذا كما يكون من الزوج يكون ايضا من شخص اخر وكيل او خادم او يتصرف تصرفات نعم. لكن هو اللي يفيد واقراره بانه كان يقع ويبيت

20
00:07:25.600 --> 00:07:46.850
او حضور البيع وشاة البينة علامة معاينة ان كان يتصرف معها تصرف الازواج نعم قال واما شهد آآ قال ثم ان اراد بالتصرف التصرف الخاص بالازواج كاكل معها وغلق باب عليهما دون احد معهما

21
00:07:46.950 --> 00:08:09.050
فالواو في كلامه بمعنى او اذ يكفي احدهما وان اراد العام العامة كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف لان معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه

22
00:08:09.200 --> 00:08:34.500
فاولى اذا انضم اليها التصرف العام لانه قال يعني ابيت معها او يتصرفوا وصرف الازواج اه او هل هي او على حقيقتها؟ كان يفعل هذا او هذا قال وهذا هو ما فسره

23
00:08:35.200 --> 00:08:59.300
ابن الحاجب  كلام في هذا الكلام اللي هو كان يبيت معه ويتصرف وتكون يعني تثبت رجعته وديعه رجع بواحد من هذين الامرين. لان هو التصرف الخاص تصرف الازواج اما اذا كان المقصود بالتصرف هو التصرف العام

24
00:08:59.850 --> 00:09:22.300
يشتوي لها لوازمها ويقضي حوائجها وكذا او تكون بمعنى الواو لان في المدونة جاءت العبارة بالواو ويتصرف لها قال لكن هذه اذا اردت انك يعني يحقق اللفظ تجد التصرف العام

25
00:09:22.850 --> 00:09:41.950
ما دام يعني لمجرد التكميل فقط وتتميم الكلام والا فان ما قبله يغني عنه لانه ما دام يبيتوا معها ويعيشوا معها فتصرفه في حوائجه هذا لا يدل وحده على لا يستقل

26
00:09:42.700 --> 00:10:04.200
يعني تبوث الرجعة وانما هو ايه؟ يكون مجرد تتميم للكلام السابق لكن اذا اردنا ان ان نجعله الا هو على حقيقتها ونحمل التصرف على التصرف الخاص ويكون والمرة رجعت تثبت بواحد من هذين الامرين

27
00:10:04.600 --> 00:10:24.750
اما بالمبيت باعها والوطي واما بالتصرف الخاص الذي تشهد البينة على انه كان يقتربها ويغلق عليها الباب ويتصرف كما يتصرف الازواج نعم قال او قالت المطلقة عند قصده ارتجاعها انا حضت ثالثة

28
00:10:24.850 --> 00:10:46.900
فلا رجعة لك علي فاقام الزوج بينة شهدت على قولها قبله اي قبل هذا القول بما يكذبها بان شهدت بانها قالت لم احط اصلا او لم احض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن ان تحيض فيه فتصح رجعته

29
00:10:47.700 --> 00:11:19.150
فان لم يقمها لم تصح ولو رجعت لتصديقه يعني هذه مسألة اخرى عندما اراد ان يرجعها قالت انا احط الحيض الثالثة اه هذا القول اذا كان عنده هو ما يثبت

30
00:11:19.200 --> 00:11:41.700
والاصل انها تصدق فقالت المرأة لنا مؤتمنا على حيضها وعلى فرجها وكذا فاذا قالت حطوا الاصل فانها تصدق لكن لو كان قالت هي ذلك وكان عند بينة تشهد عليها انها قبل قليل يوم ولا يومين

31
00:11:42.000 --> 00:11:58.600
ذكرت انها لم تحل اصلا عندما زاد في العدة المدة هذه اللي هي اقرت فيها انها لم تحض لا تسمح ان تكون قد حائطت الحيضة الاولى والثانية وهذه الحيضة الثالثة لا تسمع بذلك

32
00:11:59.100 --> 00:12:17.050
واذا كانت لا تسمع لذلك فانه لا يقبل قولها وتصح رجعت منكم يصح ان يرجعها ولو ودعت انها هي هذه الحيضة الثالثة لان كانت عندها بينة تشهد على انه انها سمعت هذه البينة من المرأة

33
00:12:17.550 --> 00:12:37.650
انا لم تحض اصلا قبل مدة قليلة او حال الحيضة الثانية وربما الشارع عبر بالثالثة يغصى منها الثانية البينة تشهد عنها لم تحض اصلا او لم تحض الحيضة الثانية اما اذا

34
00:12:38.050 --> 00:13:00.800
كان قالت هي لم تحل الحيضة الثالثة بمعنى انها سلمت البينة بانها حاضت المرة الاولى والثانية فاحتمال طرق الثالثة يعني محتمل وتصدق المرأة لكن اذا كان يعني البينة شاي تندم او لم تحض الثانية بين الحالة الاولى فقط

35
00:13:01.750 --> 00:13:21.950
والمسافة والمدة لا تسمح بان تكون الحيضة الثالثة قد جاءت فانها لا تصدق ويكون اذا رجعها تكون رجعته صحيحة  قال بان شهدت بانها قالت لم احد اصلا او لم احض ثالثة

36
00:13:22.050 --> 00:13:43.450
وليس بين قوليها ما يمكن ان تحيض فيه فتصح رجعته فان لم يقمها لم تصحها ولو رجعت لتصديقه  وبعدين يقيمها اذا كانت دعت قالت انا احيطه حياة ثالثة فانها تصدق ولا تصح رجعته

37
00:13:44.900 --> 00:14:03.950
اه تجيعه يكون باطلا غير صحيح اذا كان ما عندهاش بينة على تكذيبها قال حتى ولو كان ما عدا هيك هي صدقته كذبت نفسها وقالت لاني ما احطش الحالة الثالثة. هو كلامه صحيح

38
00:14:04.950 --> 00:14:27.200
فانه لا يقبل قولها للرجوع عن قولها الاول لا يقبل والرجعة لا تكون صحيحة  مدام لان القاعدة كما قلنا ان هي مؤتمنة ومصدقة. فان كان عند بينة يكذبها يعمل بها ويصح ان يراجعها

39
00:14:27.900 --> 00:14:49.550
لكن اذا كان ما عندهاش بينة يكذبها فالاصل انها مصدقة وكلامها مقبول وان تكون رجعتها رجعته غير صحيحة لان العدة تنتهي برؤية الدم في الحيضة الثالثة وقد انتهت يبقى هو كلامه في الرجعة

40
00:14:49.800 --> 00:15:07.200
لا اصل له ولا يصح هذا ما عندهاش بينة كذبها نعم قال او اشهد الزوج برجعتها في العدة فصمتت يوما او بعده ثم قالت كانت عدتي قد انقضت قبل اشهادك برجعة

41
00:15:07.200 --> 00:15:34.750
فتصح رجعته وتعد نادمة ومفهوم صمتة انها لو بادرت بالانكار لم يصح. ان مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة يعني هو اراد ان يرجعها وتوقع انه ربما هي تنكر او يحصل خلاف بينهم

42
00:15:35.300 --> 00:15:59.300
فاحذر جاهدين شهد عليه بانه ورجعها امام هي قال اشهدوا علي ان يرجوا زوجتي وهي تسمع وصمتت ما قادرتش ان سمعته قالت له انت شنو انت عملت؟ شتدير؟ راني العدة انتهت شن ترجع لها؟ ترجعي كذا ما ليش في محل

43
00:15:59.450 --> 00:16:19.600
السكتة دي لم تقل هذا حتى مضى وقت طويل يدل على ان على ان كلامه صحيح وان هي ما عندهاش عليه اعتراض لكن بعد يوم ونحو ذلك انكرت عليه وقالت لا ارى الرجعة علي غير صحيحة وشو اللي جبتهم ما فيش فايدة

44
00:16:19.800 --> 00:16:39.350
يعني هذاك الوقت كنت يعني قد خرجت من العدة ولكنني اني غفلت ما اتكلمتش في ذلك الوقت وكذا وهذا كلامها لا يسمع منها بعد يوم يعني شادية على ترجيعها لانها تتهم في هذه الحالة

45
00:16:40.150 --> 00:17:07.250
لانها تريد يعني تتهم بها نتيجة ان تتخلص وتتملص وان ان رجعتها صحيحة ولكن تريد ان تتخلص يعني من الزوج ولا تريد ان ترجع اليه ما دام هو اشهد عليها وهي ساكتة

46
00:17:07.400 --> 00:17:30.450
هذا يدل على ان الترجيح صحيح وانه كان في العدة وانكارها بعد ذلك بعد مدة طويلة يعد ندبا وتريد ان تتنصل فلا تصدق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

47
00:17:32.850 --> 00:18:05.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او اي وصحت رجعته ان ادعى بعد انقضاء العدة انه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ولدت ولدا كاملا لدون ستة اشهر. من وطأ الثاني

48
00:18:06.000 --> 00:18:27.000
لحق بالاول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني وردت الى الاول برجعته التي ادعاها ولم تصدقه. ولم تصدقه عليها لانه تبين انها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله

49
00:18:31.450 --> 00:18:55.500
هذا يعني بين شنوا فايدة الاشهاد يعني يرفع الانسان اذا اراد ان يرفع النزاع والخلاف يقطع دابره انا يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة كما يأتيه الاشهاد مش واجب على الرجل مندوب ومستحب وكذلك

50
00:18:55.800 --> 00:19:13.800
على الطلاق وكذلك على العقود الاخرى ما عدا عقد النكاح فان الاشهاد فيه ركن ابونا هو هذه المسألة انه قال رجعتك وادعى ترجيحها وهي انكرت بعض الخروج من العدة الا قد رجعت لكم. ما عندهاش بينة

51
00:19:14.550 --> 00:19:28.750
وتصدق هي فانه لم يتم توجيهها لانه كان عندها ترجيع فكانت فيه قرائن وكانت هناك قراين على الترجيع زي المسائل السابقة ولا عند بينة ولا كذا ولا اقرار منا سابق

52
00:19:29.250 --> 00:19:49.300
يقبل لك ما عنده شيء قال اني رجعتك للسلام فهي انكرت ذلك واعطاها اعطوها الفتوى بذلك يعني حكموا لها بانها خرجت من العدة ولا يصدق الزوج في دعواه بمجرد ما علمت ذلك

53
00:19:49.500 --> 00:20:12.350
هي تزوجت لانها خرجت من العدة فصارت منفصلة وباينا عنه من حقه ان تعقده وتتزوج فعقدت وتزوجت ولكنها بعد زواجها ولدت ولدا لا قل مدة الحمل من وطؤ الرجل الثاني

54
00:20:14.100 --> 00:20:41.200
ياه اذا كان المرأة اذا تزوجت وولدت من زوجها ولدا لاقل من ستة اشهر وخمسة ايام يعني اقل مدة الحمل ستة اشهر وخمسة ايام فان الولد لا ينسب له وهي كانت متزوجة وادعى زوجها انه رجعها وهي انكرت واعطي الحق واعطيت الحق. لانه لم

55
00:20:41.200 --> 00:21:02.500
اخذت من العدة وتزوجت ثم بعد زواجها بشهر ولا بشهرين ولا بثلاثة ولدت ولدا هذا الواد لا ينسب للزوجة الثانية ويتبين من ولادتها بعد شهرين ولا بعد ثلاثة انها كانت حاملا من زوجها الاول وانها لم تخرج من العدة

56
00:21:03.300 --> 00:21:22.300
لان عدة الحامل هي وضع الحمل ما دامت هي حامل وننتضح ولم تضع حملها وترجيع الزوج صحيح لما يقولها لي رجعتك الوصف صحيح لانها قاعدة قاعدة في العدة هي وهي حامل منه

57
00:21:23.700 --> 00:21:54.650
فاذا حصل شيء من هذا ودخل بها زوج وولدت ولدا فانه يعني يتبين ان ترجيعها صحيح وشنو حكم نكاح الزوجة الثانية يعني اذا كان ايش؟ قال عليه هادي هي مثل ذات الوليين ولا اه مازال هو قعدته وقال ويفسخ نكاح الثاني وردت الى الاول برجعته التي ادعاها

58
00:21:54.850 --> 00:22:18.700
ولم تصدقه عليها لانه تبين انها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله بعدها قال ان يفسخ نكاح الثاني. نعم نعم. قال ولم تحرم الزوجة يفسخ  المهم انها اذا ولدت

59
00:22:19.050 --> 00:22:39.050
بعد ان تزوجت وكذبته ولدت قبل مدة يعني اقل الحمل فان الوالد ينسب للاول يتبين انها لا زالت حاملا وارجعته صحيحة وتبين الزوجة الثانية انه تزوج امرأة ذات زوج ويفسخ

60
00:22:39.100 --> 00:22:58.750
العقد عقله يفسد يفسخ وترد الزوجتين ولا تحرم يعني هذا مشهور مشهور انها لا تحرم على الزوجتين لو كان مع ذلك طلقها زوجها الاول وهذا زوجها التاني ان يتزوجها زوجتين يعقد عليها مع ذلك

61
00:22:59.400 --> 00:23:23.150
المشهور انه لا يحرم عليه لا تحرم عليه ويستطيع ان يعقد عليها لانه لم يتزوج امرأة في عدة وانما تزوج امرأة متزوجة هي لا تزال متزوجة ومعروف ان اللي يتزوج امرأة في العدة يعقد عليها في العدة ويدخل بها

62
00:23:23.850 --> 00:23:45.700
انها تحرم عليه يفرق بينهما وتحرم عليه لان قالوا هنا لم تحرم علينا ان نعتبر اعتبروا المطلقة طلاقا رجيا في عيد تعتبرها زوجة وكانه يعني عقد على امرأة متزوجة هذا قول والقول الاخير يقول انه انها في عدة

63
00:23:46.600 --> 00:24:02.300
حتى ولو كانت العدة رجعية ما دام هو عقد عليه وهي في عدة فانها تحرم عليه نعم قال ولم تحرم الزوجة على الزوج الثاني تأبيدا اذا مات الاول او طلقها

64
00:24:02.350 --> 00:24:25.750
لانها لما الحقنا الولد بالاول لزم ان يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة هذا وجهة وانا لا تحكم عليه وهناك من قال تحرم عليه لانها في العدة لانها صعدت للزوج ولكنها في العدة واخذ عليها وهي في العدة

65
00:24:26.600 --> 00:24:47.900
نعم. قال وان راجعها ولم تعلم بها اي بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت او وطئ الامة المراجعة سيد فكالوليين فان تلذذ بها الثاني غير عالم بانه راجعها فاتت على المراجع والا فلا

66
00:24:51.250 --> 00:25:11.600
هذه مسألة اخرى وجاها الزوج مرة في عدة من طلاق رجل رجعها الزوج ولم يخبرها بذلك او لم تعلم هي لم تعلم بانه رجعها وعند بينة على ذلك ولم تعلم الرجعة حتى خرجت العدة

67
00:25:11.950 --> 00:25:32.000
ولا ما خرجت لعدة عملت شغلها وخلص ما عاش عليها حظر فتزوجت ومع ذلك علمت ثبت بالبينة انه كان قد رجعها قبل الخروج من العدة قال هذه هي حكمها حكم ذات الوليين يعني

68
00:25:32.050 --> 00:25:58.300
زوجها وكلة وليين وكل منهما زوجها زوجها فلمن تكون هي تكون للاول بشرط الا يدخل بها الثاني عالما بان هداة زوج حتى هنا فكن للاول اذا لم يعلم الثاني غيره. لان زوجها رجع. فاذا كان

69
00:25:58.600 --> 00:26:15.750
فده كان يعني تكون للثاني اذا لم يعلم زوجها بانه رجعها. تقول للثانية اذا لم يعلم لانها حصل على ترجيع. فاذا كان يعلم انه حصل على ترجيع ومع ذلك اخذ عليها ودخل بها

70
00:26:16.500 --> 00:26:41.400
فان عقده يفسد وترد الى الاول بعد الاستبراء قال ثم ذكر الامر الرابع وهو احكام المرتجعة بقوله والرجعية وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها كالزوجة الغير المطلقة بلزوم النفقة والكسوة والتوارث

71
00:26:41.500 --> 00:27:05.400
والظهار والطلاق وغير ذلك الا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها ولو كان معها من يحفظها  بيان بدأ يتكلم على حكم المرأة المرتجعة هل هي زوجة والا غير زوجة

72
00:27:06.350 --> 00:27:37.600
هي في كثير من الوجوه حكمها حكم الزوجة وهذه الوجوه التي تأخذ فيها حكم الزوجة هي وجوب النفقة ووجوب السكنى وآآ وجوب يعني قصوى. الاحكام الاخرى المتعلقة بالمرأة من حيث ايقاع الطلاق عليها

73
00:27:38.550 --> 00:28:04.300
ومن حيث المظاهرة منها ومن حيث الايلاء يستطيع ان يولي منها وكذلك يلاعنها ولا يجوز له ان يتزوج خامسة اذا كانت هي الرابعة ولا يجوز ان يجمع مع من يحرم جمعها معها

74
00:28:05.600 --> 00:28:36.500
هذه كلها بهذه الاحكام تأخذ حكم الزوجة ولا تختلف عن الزوجة الا في مسألة الاختلا بها ومباشرتها بالوطأ ويحتاط لها في مسائل اخرى مثل الكلام وان الاجنبية يجوز الكلام معها

75
00:28:37.500 --> 00:29:11.700
اما المرتجع فقالوا لا يجوز الكلام معها سدا للذريعة لئلا لان لا يؤدي هذا الى تذكر الماضي معها ما يبعثوا على ان يفعل معها ما هو ممنوع منه والدليل على ان المرتجى على حكم الزوجة قول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

76
00:29:12.650 --> 00:29:33.200
سماها الله عز وجل سماه بعلا سماه زوجا لم يسمي اجنبيا هذا هو زوج ونهاية تأخذ حكم الزوجة في الاشياء التي ذكرت احق بردهن بدليل انه يستطيع ان يردها من غير

77
00:29:33.350 --> 00:29:55.300
ان يأخذ اذنها لا يشترط في ذلك لا شهاد ولا ولي ولا صداق ولا كذا ولا موافقتها وقولوا ان ارادوا اصلاحا يعني اذا كان اراد الترجيع وهو سماه مزوج واعطاه الحق في ترجيعها من غير اذنها

78
00:29:55.650 --> 00:30:21.650
اذا اراد ان يرجع فهذا كله يدل على ان حكمها حكم الزوجة والان تخالف لذلك الا فيما سنت الخلوة بها والوطا وهذا ممنوع منا معظم المذاهب تمنع هذا الوطأ بنية الرجعة

79
00:30:22.200 --> 00:30:41.200
هذا فيه خلاف يعني فيه من يقول به المشهور انه لا يجوز عندنا واحدة من غير نية ترجيع ولكن اقول به بنيجي الترجيع يقول به ابني وهب يقول به الحنفية ويقول به الشافعية ويقول به الحنابلة

80
00:30:42.100 --> 00:31:09.600
من غير نية الترجيع لا يقولون به الا قول ضعيف في المذهب المالكي والا عند الاحناف عند الاحناف يجوز التلذذ بالمرة اه عدة بعدتها المرتجعة المطلقة طلاقا رجيا يجوز الالتزام بها بحجة ان الله عز وجل

81
00:31:09.650 --> 00:31:33.550
تسمى زوجها بعلا. ما دام بعل يعني يجوز له ان يتلذذ بها لك الجمهور على انه لا يجوز الا بنية الترجيع. بنية الترجيع فلا يجوز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

82
00:31:36.000 --> 00:32:06.800
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصدقت المطلقة في دعوى انقضاء عدة القرء والوضع سقطا او غيره بلا يمين ولو خالفت عادتها او خالفها الزوج فتحل للازواج ولا توارث ما امكن اي مدة

83
00:32:06.800 --> 00:32:30.750
فامكاني تصديقها اه المرض يصدق كما يعني هي معروف كما هو معروف القاعدة انها مؤتمنة. على ما تقول له فيما يتعلق بحيضها وعدتها وناقلت من العدة سواء كانت بالعقراء والاطهار وكانت

84
00:32:31.200 --> 00:32:50.300
وضع حملها وحتى انها اسقطت جنينا تصدق في في ذلك خلاف بعض علماء المالكية قال في دعوى السخط لا تصدق ان هذا الامر قد يكون نادر وكذا لكن المشهورة انها تصدق في دعوى الحامل وكان

85
00:32:50.500 --> 00:33:22.500
الحبل سقطا ولا تصدق في دعوة انتهاء القرى نتاعها وانا ظهرت ثلاثة ابحر ذلك فلا تكون عدة قد انقضت ما دام يعني ادعت شيئا يقبل في العادة واذا كان دعاء الشيء هو مقبول في العادة فلا تحتاج حتى الى يمين

86
00:33:22.950 --> 00:33:47.300
مضت عليها المدة التي يحيض تحيض في العمارة وتخرج من العدة ويزيد عن ذلك فانها تصدق ولا تحتاج الى لا يحوجهها الى يمين واذا ادعت هذا لمدة يعني في الغالب لا تقع من النساء

87
00:33:48.300 --> 00:34:10.650
مدة قليلة في الغالب لا تقع من النساء ولكنها قد تقع نادرا نادرا تقع لكن في العادة لا تقع مع النساء هذه الحالة تصدق بيمين تسأل النساء عن ذلك واذا قالت النساء هذا قد يقع منا

88
00:34:11.400 --> 00:34:32.900
فانها تصدق بيمين لان يعني ممكن وكان نادرا لكن اذا ادعت انقضاء المدة في غير غير في مدة غير ممكنة لا يمكن انت تحيط تلات حيضات ولا يمكن ان تكون هي قد خرجت من العدة

89
00:34:33.500 --> 00:34:59.350
فهذه حالة لا تصدق وضربوا مثال للحالة النادرة التي هي يصدق فيها بيمين مثل ما قالت انها خرجت من العدة في شهر واحد ربما يأتي يفصلها. نعم. اقرأ قال ما امكن اي مدة امكان تصديقها

90
00:34:59.900 --> 00:35:19.850
قال وسئل النساء ان ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها كالشهر لجواز ان يطلقها اول ليلة من الشهر وهي طاهر ويأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر

91
00:35:19.950 --> 00:35:44.150
وينقطع قبل الفجر قبل الفجر ايضا ثم يأتيها اخر يوم من الشهر بعد الغروب لان العبرة بالطهر في تلك الايام بالطهر هي بالايام يعني والله هذا المثال للحالة النادرة لو ادعت المرأة

92
00:35:44.750 --> 00:36:08.000
من يوم طلقها زوجها الى انقاذ خشمها العدة شهرا فقط تجاز تاني قلت من عدة من الاقراء اطحار ارض تلاتة تتحر هادي حالة نادرة وتسعى اذا كانت نساء لو قلنا قد يقع هذا فان يتصدق بيمينه

93
00:36:08.850 --> 00:36:36.000
ومثالها بشهر قال مثل ان عند رؤية الهلال تكون طاهرا يعني بعد المغرب مباشر تكون طاهرا ثم تحيض تلك الليلة وتظهر قبل الفجر بعد ما صليت العشاء فاضت وطهرت قبل الفجر

94
00:36:37.150 --> 00:36:54.150
لم تفتها الى صلاة العشاء ولا صلاة الفجر ولكنها حاضت حسبت لها حيضة وحسب اول الليل لها طهر فهذه الليلة اجتمع هلا فيها اجتمع لها فيها طهر واجتمع لا فيها حيض

95
00:36:55.750 --> 00:37:19.200
ثم بعد ذلك بقيت طاهرا خمسة عشر يوم ولاية السادس عشر يعني الاطهار بالايام قعد خمستاشر يوم وليلة السادس عشر اني رأيت رأت الحيض ثم طهرت قبل الفجر هذا ايضا الظهر الثاني

96
00:37:20.250 --> 00:37:49.100
واستمرت الى ليلة الثلاثين طاهر وفي ليلة الثلاثين  اه الحيضة اه حاضت ثم رأت الطهر قبل الفجر فهذه ثلاثة ابهار ولما دخل فجر اول يوم في الشهر الاخر تكون عدة وقتين قضت لانها رأت

97
00:37:49.350 --> 00:38:09.850
طهرت فيه ثلاثة اطهر في الشهر الواحد يعني وذكر هذا الخمسة عشر يوما قول لان قال له الطهر هو خمسة عشر يوما واذا حصل هذا والطهر يعد بالايام وهي في الايام الفجر المغربية طاهر

98
00:38:10.450 --> 00:38:27.550
واحصل الحيض بعد الغروب فهذا مثال اه خروج المرأة من العدة في شيء واحد هذا وان كان نادرا ربما في غاية الندرة لكن النساء كنا قد يقع ولذلك تصدق ما ادعته

99
00:38:28.000 --> 00:38:43.650
تصدق بيمين في هذه الحالة لكن لو ادعت شيئا اقل من هذا ولا يمكن ان تقع فيه حتى ينسى النساء يقولوا هذا لا يقع هذا مش ممكن فلا تصدق حتى بلاد الله بيمين ولا بغير يمين لا تصدق في انقضاء عدتها

100
00:38:44.550 --> 00:39:05.800
نعم قال ولك ان تلغز بها فتقول ما امرأة مدخول بها غير حامل انطلقت اول ليلة او طلقت اول ليلة من رمضان تحلت للازواج اول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة منه

101
00:39:09.200 --> 00:39:23.850
ايه لانه الحيض في اياتها بعد صلاة العشاء تطلع منه قبل صلاة الفجر. نعم يعطيها الحيض في وقت لا يجب عليه فيها لا صلاة ولا صيام تصوم وتصلي كل الشهر

102
00:39:24.350 --> 00:39:43.100
تحيض فيه ثلاث حيضات وتطو فيه ثلاث ابهار هادي نادرة جدا شيخة هذه نادي العيون لكن قالوا اذا سئل النساء من ناحية يعني عاقلا وشرعا هي قد تقع ومن حيث العادة

103
00:39:43.750 --> 00:40:04.350
يسأل عن النساء فاذا خان النساء قد يقع ولو نادرا فانه يقبل منها هذا القول مع الحلف انه حصل لها بالفعل نعم قال ولا يفيدها تكذيبها نفسها اذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدتي

104
00:40:04.550 --> 00:40:31.250
فلا تحل لمطلقها الا بعد عقد جديد ولا ترثه ان مات اذا كان كذبت نفسها يعني قالت انقضت عدتي وبعدين كذبت نفسها وقالت لاني عدتي لم تنقضي فلا تصدق ويعد هذا هذا ندما منها

105
00:40:32.250 --> 00:40:51.150
وتتهم بانها تريد امين يعني تعود الى الزوج من غير عقد ولا مهر ولا صداق ولا شهود ان هذه وسيلة زي ما قلنا سميناها غسيل العقود مثل غسيل الاموال نستعمل الرجعة

106
00:40:51.950 --> 00:41:15.200
يعاملون الرسول عقود هي لا وجود ليصل العقد اساسا وتعمل هي رجعة تدعي الرجعة فترجع من الرجعة تحتاج الى شيء ولما ترجع بعد ذلك تكون الزوجة وخلاص موضوع العقد اللولي هو مش موجود ما عادش يلتفت اليه. ما عادش ينظر الى اصل المسألة اللي هي وجودها في الوجود

107
00:41:15.650 --> 00:41:36.150
يمضى بعدك الى انه حصد لها رجعة ان هذه امرأة مطلقة ورجعت ورجعة صحيحة فماذا ادعاء هذا اللي اسمه الكلام انا كنت قد كذا بعد انقضاء العدة هذا لا تصدق

108
00:41:36.650 --> 00:42:00.800
ويعد هذا بدلا منها وانها تريد ان تتلاعب عقد النكاح بدعوى الرجعة نعم ايوة قال ولا يفيدها دعواها انها رأت اول الدم من الحيضة الثالثة وانقطع قبل استمراره المعتبر وهو يوم او بعضه

109
00:42:01.350 --> 00:42:34.650
والمذهب ما قاله ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها انها رأت اول الدم وانقطع لما تقول اه يعني قلت لكم انقضت عدتي وبعدين بتقول هي لم تنقضي لا نصدقها في قولها لم تنقضي لانها متهمة بانها تريد ان ترجع الى الزوج

110
00:42:35.150 --> 00:42:51.900
من غير عقد ولو قلنا لها يعني علاش بنيتي كلامك هذا باش نصدقوك فإنك انت لم تنقض عدتك وهذا ندم. قلت لهم اني قلت انقضت عدتي لاني رأيت اول الدم

111
00:42:52.950 --> 00:43:18.900
وتسرعت ظننت انه يستمر لان اقل الحيض فيما يتعلق بالعادات وهي مسائل عدة ونحو مسائل العدة ونحو يعني قالوا لابد فيها من يوم ولا بعد يوم له بال؟ اما اذا جاي دفعة وحدة وانقطاع

112
00:43:19.550 --> 00:43:37.400
ولا يعتد به في العبادات وتعد حائض ويجب عليها ان تغتسل ولا تصلي في ذلك الوقت حتى تتطهر هناك فيما يتعلق بالعادات وهو الرجعة ولابد ان يستمر يوما او بعض يوم لا بال

113
00:43:37.850 --> 00:43:56.250
وهي قالت اني رأيت ولدا فظننت انه يستمر وانقطع وبناء عليه قلت لكم اني راني خرجت من العدة. وفي وقعه ليس حيضا لا يعتد بها غير معتبرة في العدة تقول انا انا تسرعت واليك رنيم

114
00:43:56.450 --> 00:44:11.750
لا زلت في العدة هكذا تقول هي فهل يقبل بنا هذا القول او لا يقبل والمصنف ذهب الى انه لا يقبل منها حتى لو لو قالت هذا القول وادعته قالت رأيت اول الدمع انقطع

115
00:44:11.950 --> 00:44:28.400
ولذلك اني قلت يعني خرجت من العدة وفي الواقع لم اخرج قال لكن ابن عرفة قال المذهب على انها تصدق في قوله ان يا ريت والدم لان هذه شبهة قوية ويمكن تكون حجة

116
00:44:29.850 --> 00:44:53.800
واختلفوا يا نهى الاول في الكلام يعني متعارض ولا كل واحد محمول على وجه وبعضهم الشيخ الزرقاني يقول اه تصدق المذهب على تصديقها بانها لم تخرج من العدة فيما يتعلق بالسكنة والنفقة

117
00:44:54.450 --> 00:45:17.650
مسائل غير الرجعة اما فيما يتعلق بالرجعة فلا تصدق بيعطي الفروج ولكن ابن عرفة عمم وقال المذهب على انه تصدق ومنهم من فصل وقال في مسائل هي تصدق في مسائل يمكن فيها الخلاف

118
00:45:18.750 --> 00:45:45.050
فاذا كان مثلا دم اللي رأته لمياه لم يستمر او وانقطع لم يستمر عليها وانقطع مدة طويلة اللي هي اقل مدة الطهر ثم جاء بعد مدة طهر هذا يدل على انه ليس حيضا

119
00:45:47.700 --> 00:46:12.500
لان اللي رأته مجرد هو يعني يفقه من الدم وآآ ورجع اليها اقل من موتور. رجع اليها يعني قريبا يعني واجعليها قريبا فهذا يدل على انها ليس حيض ديراتها انها دفعة قليلة زي ما دعته انها

120
00:46:12.650 --> 00:46:34.150
ما يتمش بها اه انها خرجت من العدة لكن لو انقطع فماذا عليها قليلا ثم انقطع مدة اللي هي اقل من الطور وجاء الحيض بعد ذلك فان هي تعد قرية ميلاد

121
00:46:34.250 --> 00:46:57.100
يعد الاول حيضا يعد الاول حيضا بالفعل بدليل انه انقطع مدة الطهر وتكون هي قد خرجت من العدة ولا تصح رجعتها برؤيتها للدم التي رأته يعني هذا الشيخ اه الجمع بين القولين

122
00:47:00.400 --> 00:47:29.750
هذا هذا هو يعني يمكن يحمل عليه كلام من يقول ان انها تصدق وكلام الكلام اللي يقول انه لا تصدق واذا كان الدم استمر عليها ثم انقطع يعني مدة اقل الظهر خمسة عشر يوما

123
00:47:30.400 --> 00:47:55.850
هذا يدل على انها حيضة بالفعل وانها خرجت من العدة وترجيعها غير صحيح لان رجعت بعد ان مرآة الدم يعني المعتادة تخرج من العدة برؤية الدم في الحيضة الثالثة وتكون هي بالفعل هذه حيضة ثالثة وتصدق في هذه المسألة

124
00:47:56.650 --> 00:48:13.700
ولا تكن لها رجعة يعني لا تصدق في دعواها انها لم تخرج من العدة بل هي تكون قد خرجت من العدة بالفعل وهذا يكون هذا محمل قوله لما شاء عليه المصنف

125
00:48:14.700 --> 00:48:42.300
انها لا تصدق ولكن لو كان انقطع لي هذا لم ينقطع عليها الدم او استمر يعني مدة ثم راجع اليها بعداك اقل من مدة الطهر فتعد يعني فعل كلامها صحيح. الاول انها قررت من العدة

126
00:48:43.650 --> 00:49:02.600
ولا تصدق بعد ذلك لا تصدق في انها ان لم تخرج من العدة بل هي خرجت من العدة لنتبين ان هذا الدم اللي رأته والحيضة الثالثة وان زوجها قد رجعها وراجع صحيحا

127
00:49:04.450 --> 00:49:25.000
فهي قولان خرجت من العدة هذا كلام صحيح قولها لا بعد ذلك قال لي لم اخرج من العدة لان الدم انقطع هذا لا تصدق فيه وتكون هي قد خرجت من العدة بالفعل

128
00:49:25.550 --> 00:49:50.650
لان الدم انقطع اليقين ثم عاودها واستمر عليها يعني عاد اليها قبل مدة الضهر لكن لو انقطع الدم يعني اه مدة الطهر وجيه حيض اخر فالحيضة الاولى ان تكون حيضا مستقلا

129
00:49:51.450 --> 00:50:15.550
المهم ده كان قطع تم اقل من الطهر تكون الاول الولادة كحيضة مستقلة واللي بعدها ما دامت حيضة مستقلة الاولى معناها الترجيع فيها غير صحيح نردا بعد اه لانه حصل ترجيع بعد نغاة الدم

130
00:50:17.000 --> 00:50:43.750
ولكن اذا كان يعني عاودها الدم دون قبل يعني مدة الطهر وهذا يدل على انها حيضة وآآ قد يكون هو مجرد دم اتى قبل موعده وقول ما قبل مجيء مدة الحيضة

131
00:50:45.200 --> 00:51:09.850
آآ لا يعتد به ويكون يعني مازال هي في عدتها الترجيع يكون صحيح في هذه الحالة عندها التجهيز يكون غير صحيح اذا كان فيه طهر فالمسألة يعني الكلام هو الشاهد في انها تقول انا

132
00:51:10.200 --> 00:51:30.000
رأيت الدم ولى اني خرجت من العدة وبعدين تبي تندم لا تصدق قالت انا خرجت من العدة ثم قالت يعني ما خرجتش لا تصدق قالوا حتى لو رأت الدم وبنات عداية جالتني يعني كنت رأيت الدم وهادعش قلت لكم

133
00:51:30.200 --> 00:51:49.750
قالت من العدة ولكن قطع الدم وانا لم اخرج من العدة عليه المصنف انه لا تصدق مطلقا قال والمذهب انا اتصدق اذا قالت يعني اللي قلت لكم عليه صب انا قريته لاول الدم وظننت انه

134
00:51:49.950 --> 00:52:15.350
لا يستمر ثم استمر قال ابن عرفة المذهب انها تصدق في انها لم تقل ما العدة ويكون ترجيعها صحيحا الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

135
00:52:15.600 --> 00:52:40.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا