علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في الكلام على الطلاق الرجعي ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله وصحت رجعته ان قامت بينة على اقراره اكمل وصحت رجعته ان قامت له بينة بعد العدة على اقراره بالوطء فيها اي او بالتلذذ فيها او بالتلذذ بها فيها وادعى انه نوى به الرجعة او على معاينة تصرفه لها ومبيته عندها فيها اي في العدة. وادعى الرجعة بها واما شهادتها على اقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها ثم ان اراد من غير معاينة لما ذكر من غير معاينة المبيت والتصرف الخاص بالازواج ولهذه المسألة وبعد من قضت العدة كما هو معلوم ان رجع من شروطها ان يتقدمها نكاح صحيح ودخول بالزوجة وان تكون الرجعة يعني قبل خروج المرأة من العدة وهذا بعد ما خرجت المرأة من العدة يعني اقر يعني اخر شهادة وبينة على انه كان قد رجعها قبل خروجها بالعدة وعند شهادة لا تعدول على اقراره قبل خروجها من العدة على اقراره بانه وطئها قبل خروجها من العدة وكان او كان يبيت عندها ويدخل عليها او يتصرفوا تصرف يتصرف معها تصرف الازواج يغلق عليها الباب ويختلي بها عند شهادة على ذلك على اقراره على انه اقر بانه يفعل هذا الفعل قبل انقضاء عدتها هذا يفيده لانها قال بعد ان لك المواضع التي لا يفيد فيها انه ورجعها بعد انقضاء العدة قال يتكلم العام على المواضع التي يفيد فيها كلامه على انه كان قد ارجعها من هذه المسائل بعد ما خرجت المرأة من العدة احضر البينة على اقراره على انه اقر قبل دخول المرأة من العدة واقر على انه كان يعيش معها يعني كما يعيش الازواج يدخل عليها ويغلق عليها الباب يبيت معها وكذا فهذه البينة على اقراره بذلك وقت عدتها تفيده اذا ادعى انه كان قد رجع قبل خروج من عنده يعني هو ادعى ادعى انه رجع الشأن والقاعدة انا الرجل لو خرجت المرأة مع العدة وبعد الخروج من العدة ادعى انه قد رجعها بينه وبين نفسه هذا لا يفيده لانه اذا خرج من العدة ويريد ان يعني يتزوج امرأة من غير شهود ولا عقد ولا ولي ولا صداقة يعني هذا تحايل يتهم بانه متحايل على ان ينعقد على امرأة ويتزوج امرأة بدون عقد لانها خرجت من العدة بعد ما خرجت من العدة ودعت وذهبت منه الفرصة بترجيعها يعني كنت قد رجعت. لا يصدق في هذا القول ويتهم بانه يريد ان يتزوج امرأة من غير عقد لكن هو ما ادعاش هذا فقط وادعى انه رجاء قبل عدة و جاي بشاهدي عدل يشهد على انه كان قد اقر قبل خروج المرأة من العدة بانه كان يبيت معها وكان يتصرف معها تصرف الازواج هذه البينة تفيده وتبقى المرأة يعني في عصمته ويعد نرجعها يعني يصدق في دعواه انه رجاء نعم قال وصحت رجعته ان قامت بينة على اقراره او تصرفه ومبيته فيها اي في العدة وادعى الرجعة بها واما شهادتها على اقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها معاينة ترجع ليش ترجع للتصرف. نعم. ما ترجعش للوطن طبعا. يعني الوطا هذا ليس عليه بينة ما فيش عليه الا الاقرار. البينة على الاقرار فقط لكن فيما يتعلق بالتصرف هذا لابد من يعني تشهد البينة بمعاينة ذلك لانه كان يتصرف مع تصرف الازواج يدخل عليه البيت ويختلي بها وينفرد التصرف الخاص اللي هو لا يفعله الا الازواج. وهناك تصرف عام يعني يكون في شأنها يعمل في شأنها يتسوق لها ويقضي لها حوائجها وكذا. هذا كما يكون من الزوج يكون ايضا من شخص اخر وكيل او خادم او يتصرف تصرفات نعم. لكن هو اللي يفيد واقراره بانه كان يقع ويبيت او حضور البيع وشاة البينة علامة معاينة ان كان يتصرف معها تصرف الازواج نعم قال واما شهد آآ قال ثم ان اراد بالتصرف التصرف الخاص بالازواج كاكل معها وغلق باب عليهما دون احد معهما فالواو في كلامه بمعنى او اذ يكفي احدهما وان اراد العام العامة كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف لان معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه فاولى اذا انضم اليها التصرف العام لانه قال يعني ابيت معها او يتصرفوا وصرف الازواج اه او هل هي او على حقيقتها؟ كان يفعل هذا او هذا قال وهذا هو ما فسره ابن الحاجب كلام في هذا الكلام اللي هو كان يبيت معه ويتصرف وتكون يعني تثبت رجعته وديعه رجع بواحد من هذين الامرين. لان هو التصرف الخاص تصرف الازواج اما اذا كان المقصود بالتصرف هو التصرف العام يشتوي لها لوازمها ويقضي حوائجها وكذا او تكون بمعنى الواو لان في المدونة جاءت العبارة بالواو ويتصرف لها قال لكن هذه اذا اردت انك يعني يحقق اللفظ تجد التصرف العام ما دام يعني لمجرد التكميل فقط وتتميم الكلام والا فان ما قبله يغني عنه لانه ما دام يبيتوا معها ويعيشوا معها فتصرفه في حوائجه هذا لا يدل وحده على لا يستقل يعني تبوث الرجعة وانما هو ايه؟ يكون مجرد تتميم للكلام السابق لكن اذا اردنا ان ان نجعله الا هو على حقيقتها ونحمل التصرف على التصرف الخاص ويكون والمرة رجعت تثبت بواحد من هذين الامرين اما بالمبيت باعها والوطي واما بالتصرف الخاص الذي تشهد البينة على انه كان يقتربها ويغلق عليها الباب ويتصرف كما يتصرف الازواج نعم قال او قالت المطلقة عند قصده ارتجاعها انا حضت ثالثة فلا رجعة لك علي فاقام الزوج بينة شهدت على قولها قبله اي قبل هذا القول بما يكذبها بان شهدت بانها قالت لم احط اصلا او لم احض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن ان تحيض فيه فتصح رجعته فان لم يقمها لم تصح ولو رجعت لتصديقه يعني هذه مسألة اخرى عندما اراد ان يرجعها قالت انا احط الحيض الثالثة اه هذا القول اذا كان عنده هو ما يثبت والاصل انها تصدق فقالت المرأة لنا مؤتمنا على حيضها وعلى فرجها وكذا فاذا قالت حطوا الاصل فانها تصدق لكن لو كان قالت هي ذلك وكان عند بينة تشهد عليها انها قبل قليل يوم ولا يومين ذكرت انها لم تحل اصلا عندما زاد في العدة المدة هذه اللي هي اقرت فيها انها لم تحض لا تسمح ان تكون قد حائطت الحيضة الاولى والثانية وهذه الحيضة الثالثة لا تسمع بذلك واذا كانت لا تسمع لذلك فانه لا يقبل قولها وتصح رجعت منكم يصح ان يرجعها ولو ودعت انها هي هذه الحيضة الثالثة لان كانت عندها بينة تشهد على انه انها سمعت هذه البينة من المرأة انا لم تحض اصلا قبل مدة قليلة او حال الحيضة الثانية وربما الشارع عبر بالثالثة يغصى منها الثانية البينة تشهد عنها لم تحض اصلا او لم تحض الحيضة الثانية اما اذا هي تزوجت لانها خرجت من العدة فصارت منفصلة وباينا عنه من حقه ان تعقده وتتزوج فعقدت وتزوجت ولكنها بعد زواجها ولدت ولدا لا قل مدة الحمل من وطؤ الرجل الثاني كان قالت هي لم تحل الحيضة الثالثة بمعنى انها سلمت البينة بانها حاضت المرة الاولى والثانية فاحتمال طرق الثالثة يعني محتمل وتصدق المرأة لكن اذا كان يعني البينة شاي تندم او لم تحض الثانية بين الحالة الاولى فقط والمسافة والمدة لا تسمح بان تكون الحيضة الثالثة قد جاءت فانها لا تصدق ويكون اذا رجعها تكون رجعته صحيحة قال بان شهدت بانها قالت لم احد اصلا او لم احض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن ان تحيض فيه فتصح رجعته فان لم يقمها لم تصحها ولو رجعت لتصديقه وبعدين يقيمها اذا كانت دعت قالت انا احيطه حياة ثالثة فانها تصدق ولا تصح رجعته اه تجيعه يكون باطلا غير صحيح اذا كان ما عندهاش بينة على تكذيبها قال حتى ولو كان ما عدا هيك هي صدقته كذبت نفسها وقالت لاني ما احطش الحالة الثالثة. هو كلامه صحيح فانه لا يقبل قولها للرجوع عن قولها الاول لا يقبل والرجعة لا تكون صحيحة مدام لان القاعدة كما قلنا ان هي مؤتمنة ومصدقة. فان كان عند بينة يكذبها يعمل بها ويصح ان يراجعها لكن اذا كان ما عندهاش بينة يكذبها فالاصل انها مصدقة وكلامها مقبول وان تكون رجعتها رجعته غير صحيحة لان العدة تنتهي برؤية الدم في الحيضة الثالثة وقد انتهت يبقى هو كلامه في الرجعة لا اصل له ولا يصح هذا ما عندهاش بينة كذبها نعم قال او اشهد الزوج برجعتها في العدة فصمتت يوما او بعده ثم قالت كانت عدتي قد انقضت قبل اشهادك برجعة فتصح رجعته وتعد نادمة ومفهوم صمتة انها لو بادرت بالانكار لم يصح. ان مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة يعني هو اراد ان يرجعها وتوقع انه ربما هي تنكر او يحصل خلاف بينهم فاحذر جاهدين شهد عليه بانه ورجعها امام هي قال اشهدوا علي ان يرجوا زوجتي وهي تسمع وصمتت ما قادرتش ان سمعته قالت له انت شنو انت عملت؟ شتدير؟ راني العدة انتهت شن ترجع لها؟ ترجعي كذا ما ليش في محل السكتة دي لم تقل هذا حتى مضى وقت طويل يدل على ان على ان كلامه صحيح وان هي ما عندهاش عليه اعتراض لكن بعد يوم ونحو ذلك انكرت عليه وقالت لا ارى الرجعة علي غير صحيحة وشو اللي جبتهم ما فيش فايدة يعني هذاك الوقت كنت يعني قد خرجت من العدة ولكنني اني غفلت ما اتكلمتش في ذلك الوقت وكذا وهذا كلامها لا يسمع منها بعد يوم يعني شادية على ترجيعها لانها تتهم في هذه الحالة لانها تريد يعني تتهم بها نتيجة ان تتخلص وتتملص وان ان رجعتها صحيحة ولكن تريد ان تتخلص يعني من الزوج ولا تريد ان ترجع اليه ما دام هو اشهد عليها وهي ساكتة هذا يدل على ان الترجيح صحيح وانه كان في العدة وانكارها بعد ذلك بعد مدة طويلة يعد ندبا وتريد ان تتنصل فلا تصدق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او اي وصحت رجعته ان ادعى بعد انقضاء العدة انه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ولدت ولدا كاملا لدون ستة اشهر. من وطأ الثاني لحق بالاول لظهور كون الحمل منه ويفسخ نكاح الثاني وردت الى الاول برجعته التي ادعاها ولم تصدقه. ولم تصدقه عليها لانه تبين انها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله هذا يعني بين شنوا فايدة الاشهاد يعني يرفع الانسان اذا اراد ان يرفع النزاع والخلاف يقطع دابره انا يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة كما يأتيه الاشهاد مش واجب على الرجل مندوب ومستحب وكذلك على الطلاق وكذلك على العقود الاخرى ما عدا عقد النكاح فان الاشهاد فيه ركن ابونا هو هذه المسألة انه قال رجعتك وادعى ترجيحها وهي انكرت بعض الخروج من العدة الا قد رجعت لكم. ما عندهاش بينة وتصدق هي فانه لم يتم توجيهها لانه كان عندها ترجيع فكانت فيه قرائن وكانت هناك قراين على الترجيع زي المسائل السابقة ولا عند بينة ولا كذا ولا اقرار منا سابق يقبل لك ما عنده شيء قال اني رجعتك للسلام فهي انكرت ذلك واعطاها اعطوها الفتوى بذلك يعني حكموا لها بانها خرجت من العدة ولا يصدق الزوج في دعواه بمجرد ما علمت ذلك ياه اذا كان المرأة اذا تزوجت وولدت من زوجها ولدا لاقل من ستة اشهر وخمسة ايام يعني اقل مدة الحمل ستة اشهر وخمسة ايام فان الولد لا ينسب له وهي كانت متزوجة وادعى زوجها انه رجعها وهي انكرت واعطي الحق واعطيت الحق. لانه لم اخذت من العدة وتزوجت ثم بعد زواجها بشهر ولا بشهرين ولا بثلاثة ولدت ولدا هذا الواد لا ينسب للزوجة الثانية ويتبين من ولادتها بعد شهرين ولا بعد ثلاثة انها كانت حاملا من زوجها الاول وانها لم تخرج من العدة لان عدة الحامل هي وضع الحمل ما دامت هي حامل وننتضح ولم تضع حملها وترجيع الزوج صحيح لما يقولها لي رجعتك الوصف صحيح لانها قاعدة قاعدة في العدة هي وهي حامل منه فاذا حصل شيء من هذا ودخل بها زوج وولدت ولدا فانه يعني يتبين ان ترجيعها صحيح وشنو حكم نكاح الزوجة الثانية يعني اذا كان ايش؟ قال عليه هادي هي مثل ذات الوليين ولا اه مازال هو قعدته وقال ويفسخ نكاح الثاني وردت الى الاول برجعته التي ادعاها ولم تصدقه عليها لانه تبين انها حين الطلاق كانت حاملا وعدة الحامل وضع حملها كله بعدها قال ان يفسخ نكاح الثاني. نعم نعم. قال ولم تحرم الزوجة يفسخ المهم انها اذا ولدت بعد ان تزوجت وكذبته ولدت قبل مدة يعني اقل الحمل فان الوالد ينسب للاول يتبين انها لا زالت حاملا وارجعته صحيحة وتبين الزوجة الثانية انه تزوج امرأة ذات زوج ويفسخ العقد عقله يفسد يفسخ وترد الزوجتين ولا تحرم يعني هذا مشهور مشهور انها لا تحرم على الزوجتين لو كان مع ذلك طلقها زوجها الاول وهذا زوجها التاني ان يتزوجها زوجتين يعقد عليها مع ذلك المشهور انه لا يحرم عليه لا تحرم عليه ويستطيع ان يعقد عليها لانه لم يتزوج امرأة في عدة وانما تزوج امرأة متزوجة هي لا تزال متزوجة ومعروف ان اللي يتزوج امرأة في العدة يعقد عليها في العدة ويدخل بها انها تحرم عليه يفرق بينهما وتحرم عليه لان قالوا هنا لم تحرم علينا ان نعتبر اعتبروا المطلقة طلاقا رجيا في عيد تعتبرها زوجة وكانه يعني عقد على امرأة متزوجة هذا قول والقول الاخير يقول انه انها في عدة حتى ولو كانت العدة رجعية ما دام هو عقد عليه وهي في عدة فانها تحرم عليه نعم قال ولم تحرم الزوجة على الزوج الثاني تأبيدا اذا مات الاول او طلقها لانها لما الحقنا الولد بالاول لزم ان يكون الثاني تزوج ذات زوج لا معتدة هذا وجهة وانا لا تحكم عليه وهناك من قال تحرم عليه لانها في العدة لانها صعدت للزوج ولكنها في العدة واخذ عليها وهي في العدة نعم. قال وان راجعها ولم تعلم بها اي بالرجعة حتى انقضت العدة وتزوجت او وطئ الامة المراجعة سيد فكالوليين فان تلذذ بها الثاني غير عالم بانه راجعها فاتت على المراجع والا فلا هذه مسألة اخرى وجاها الزوج مرة في عدة من طلاق رجل رجعها الزوج ولم يخبرها بذلك او لم تعلم هي لم تعلم بانه رجعها وعند بينة على ذلك ولم تعلم الرجعة حتى خرجت العدة ولا ما خرجت لعدة عملت شغلها وخلص ما عاش عليها حظر فتزوجت ومع ذلك علمت ثبت بالبينة انه كان قد رجعها قبل الخروج من العدة قال هذه هي حكمها حكم ذات الوليين يعني زوجها وكلة وليين وكل منهما زوجها زوجها فلمن تكون هي تكون للاول بشرط الا يدخل بها الثاني عالما بان هداة زوج حتى هنا فكن للاول اذا لم يعلم الثاني غيره. لان زوجها رجع. فاذا كان فده كان يعني تكون للثاني اذا لم يعلم زوجها بانه رجعها. تقول للثانية اذا لم يعلم لانها حصل على ترجيع. فاذا كان يعلم انه حصل على ترجيع ومع ذلك اخذ عليها ودخل بها فان عقده يفسد وترد الى الاول بعد الاستبراء قال ثم ذكر الامر الرابع وهو احكام المرتجعة بقوله والرجعية وهي المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها كالزوجة الغير المطلقة بلزوم النفقة والكسوة والتوارث والظهار والطلاق وغير ذلك الا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل معها ولو كان معها من يحفظها بيان بدأ يتكلم على حكم المرأة المرتجعة هل هي زوجة والا غير زوجة هي في كثير من الوجوه حكمها حكم الزوجة وهذه الوجوه التي تأخذ فيها حكم الزوجة هي وجوب النفقة ووجوب السكنى وآآ وجوب يعني قصوى. الاحكام الاخرى المتعلقة بالمرأة من حيث ايقاع الطلاق عليها ومن حيث المظاهرة منها ومن حيث الايلاء يستطيع ان يولي منها وكذلك يلاعنها ولا يجوز له ان يتزوج خامسة اذا كانت هي الرابعة ولا يجوز ان يجمع مع من يحرم جمعها معها هذه كلها بهذه الاحكام تأخذ حكم الزوجة ولا تختلف عن الزوجة الا في مسألة الاختلا بها ومباشرتها بالوطأ ويحتاط لها في مسائل اخرى مثل الكلام وان الاجنبية يجوز الكلام معها اما المرتجع فقالوا لا يجوز الكلام معها سدا للذريعة لئلا لان لا يؤدي هذا الى تذكر الماضي معها ما يبعثوا على ان يفعل معها ما هو ممنوع منه والدليل على ان المرتجى على حكم الزوجة قول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا سماها الله عز وجل سماه بعلا سماه زوجا لم يسمي اجنبيا هذا هو زوج ونهاية تأخذ حكم الزوجة في الاشياء التي ذكرت احق بردهن بدليل انه يستطيع ان يردها من غير ان يأخذ اذنها لا يشترط في ذلك لا شهاد ولا ولي ولا صداق ولا كذا ولا موافقتها وقولوا ان ارادوا اصلاحا يعني اذا كان اراد الترجيع وهو سماه مزوج واعطاه الحق في ترجيعها من غير اذنها اذا اراد ان يرجع فهذا كله يدل على ان حكمها حكم الزوجة والان تخالف لذلك الا فيما سنت الخلوة بها والوطا وهذا ممنوع منا معظم المذاهب تمنع هذا الوطأ بنية الرجعة هذا فيه خلاف يعني فيه من يقول به المشهور انه لا يجوز عندنا واحدة من غير نية ترجيع ولكن اقول به بنيجي الترجيع يقول به ابني وهب يقول به الحنفية ويقول به الشافعية ويقول به الحنابلة من غير نية الترجيع لا يقولون به الا قول ضعيف في المذهب المالكي والا عند الاحناف عند الاحناف يجوز التلذذ بالمرة اه عدة بعدتها المرتجعة المطلقة طلاقا رجيا يجوز الالتزام بها بحجة ان الله عز وجل تسمى زوجها بعلا. ما دام بعل يعني يجوز له ان يتلذذ بها لك الجمهور على انه لا يجوز الا بنية الترجيع. بنية الترجيع فلا يجوز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصدقت المطلقة في دعوى انقضاء عدة القرء والوضع سقطا او غيره بلا يمين ولو خالفت عادتها او خالفها الزوج فتحل للازواج ولا توارث ما امكن اي مدة فامكاني تصديقها اه المرض يصدق كما يعني هي معروف كما هو معروف القاعدة انها مؤتمنة. على ما تقول له فيما يتعلق بحيضها وعدتها وناقلت من العدة سواء كانت بالعقراء والاطهار وكانت وضع حملها وحتى انها اسقطت جنينا تصدق في في ذلك خلاف بعض علماء المالكية قال في دعوى السخط لا تصدق ان هذا الامر قد يكون نادر وكذا لكن المشهورة انها تصدق في دعوى الحامل وكان الحبل سقطا ولا تصدق في دعوة انتهاء القرى نتاعها وانا ظهرت ثلاثة ابحر ذلك فلا تكون عدة قد انقضت ما دام يعني ادعت شيئا يقبل في العادة واذا كان دعاء الشيء هو مقبول في العادة فلا تحتاج حتى الى يمين مضت عليها المدة التي يحيض تحيض في العمارة وتخرج من العدة ويزيد عن ذلك فانها تصدق ولا تحتاج الى لا يحوجهها الى يمين واذا ادعت هذا لمدة يعني في الغالب لا تقع من النساء مدة قليلة في الغالب لا تقع من النساء ولكنها قد تقع نادرا نادرا تقع لكن في العادة لا تقع مع النساء هذه الحالة تصدق بيمين تسأل النساء عن ذلك واذا قالت النساء هذا قد يقع منا فانها تصدق بيمين لان يعني ممكن وكان نادرا لكن اذا ادعت انقضاء المدة في غير غير في مدة غير ممكنة لا يمكن انت تحيط تلات حيضات ولا يمكن ان تكون هي قد خرجت من العدة فهذه حالة لا تصدق وضربوا مثال للحالة النادرة التي هي يصدق فيها بيمين مثل ما قالت انها خرجت من العدة في شهر واحد ربما يأتي يفصلها. نعم. اقرأ قال ما امكن اي مدة امكان تصديقها قال وسئل النساء ان ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها كالشهر لجواز ان يطلقها اول ليلة من الشهر وهي طاهر ويأتيها الحيض وينقطع قبل الفجر ثم يأتيها ليلة السادس عشر وينقطع قبل الفجر قبل الفجر ايضا ثم يأتيها اخر يوم من الشهر بعد الغروب لان العبرة بالطهر في تلك الايام بالطهر هي بالايام يعني والله هذا المثال للحالة النادرة لو ادعت المرأة من يوم طلقها زوجها الى انقاذ خشمها العدة شهرا فقط تجاز تاني قلت من عدة من الاقراء اطحار ارض تلاتة تتحر هادي حالة نادرة وتسعى اذا كانت نساء لو قلنا قد يقع هذا فان يتصدق بيمينه ومثالها بشهر قال مثل ان عند رؤية الهلال تكون طاهرا يعني بعد المغرب مباشر تكون طاهرا ثم تحيض تلك الليلة وتظهر قبل الفجر بعد ما صليت العشاء فاضت وطهرت قبل الفجر لم تفتها الى صلاة العشاء ولا صلاة الفجر ولكنها حاضت حسبت لها حيضة وحسب اول الليل لها طهر فهذه الليلة اجتمع هلا فيها اجتمع لها فيها طهر واجتمع لا فيها حيض ثم بعد ذلك بقيت طاهرا خمسة عشر يوم ولاية السادس عشر يعني الاطهار بالايام قعد خمستاشر يوم وليلة السادس عشر اني رأيت رأت الحيض ثم طهرت قبل الفجر هذا ايضا الظهر الثاني واستمرت الى ليلة الثلاثين طاهر وفي ليلة الثلاثين اه الحيضة اه حاضت ثم رأت الطهر قبل الفجر فهذه ثلاثة ابهار ولما دخل فجر اول يوم في الشهر الاخر تكون عدة وقتين قضت لانها رأت طهرت فيه ثلاثة اطهر في الشهر الواحد يعني وذكر هذا الخمسة عشر يوما قول لان قال له الطهر هو خمسة عشر يوما واذا حصل هذا والطهر يعد بالايام وهي في الايام الفجر المغربية طاهر واحصل الحيض بعد الغروب فهذا مثال اه خروج المرأة من العدة في شيء واحد هذا وان كان نادرا ربما في غاية الندرة لكن النساء كنا قد يقع ولذلك تصدق ما ادعته تصدق بيمين في هذه الحالة لكن لو ادعت شيئا اقل من هذا ولا يمكن ان تقع فيه حتى ينسى النساء يقولوا هذا لا يقع هذا مش ممكن فلا تصدق حتى بلاد الله بيمين ولا بغير يمين لا تصدق في انقضاء عدتها نعم قال ولك ان تلغز بها فتقول ما امرأة مدخول بها غير حامل انطلقت اول ليلة او طلقت اول ليلة من رمضان تحلت للازواج اول يوم من شوال ولم يفتها صوم ولا صلاة منه ايه لانه الحيض في اياتها بعد صلاة العشاء تطلع منه قبل صلاة الفجر. نعم يعطيها الحيض في وقت لا يجب عليه فيها لا صلاة ولا صيام تصوم وتصلي كل الشهر تحيض فيه ثلاث حيضات وتطو فيه ثلاث ابهار هادي نادرة جدا شيخة هذه نادي العيون لكن قالوا اذا سئل النساء من ناحية يعني عاقلا وشرعا هي قد تقع ومن حيث العادة يسأل عن النساء فاذا خان النساء قد يقع ولو نادرا فانه يقبل منها هذا القول مع الحلف انه حصل لها بالفعل نعم قال ولا يفيدها تكذيبها نفسها اذا قالت كنت كاذبة في قولي قد انقضت عدتي فلا تحل لمطلقها الا بعد عقد جديد ولا ترثه ان مات اذا كان كذبت نفسها يعني قالت انقضت عدتي وبعدين كذبت نفسها وقالت لاني عدتي لم تنقضي فلا تصدق ويعد هذا هذا ندما منها وتتهم بانها تريد امين يعني تعود الى الزوج من غير عقد ولا مهر ولا صداق ولا شهود ان هذه وسيلة زي ما قلنا سميناها غسيل العقود مثل غسيل الاموال نستعمل الرجعة يعاملون الرسول عقود هي لا وجود ليصل العقد اساسا وتعمل هي رجعة تدعي الرجعة فترجع من الرجعة تحتاج الى شيء ولما ترجع بعد ذلك تكون الزوجة وخلاص موضوع العقد اللولي هو مش موجود ما عادش يلتفت اليه. ما عادش ينظر الى اصل المسألة اللي هي وجودها في الوجود يمضى بعدك الى انه حصد لها رجعة ان هذه امرأة مطلقة ورجعت ورجعة صحيحة فماذا ادعاء هذا اللي اسمه الكلام انا كنت قد كذا بعد انقضاء العدة هذا لا تصدق ويعد هذا بدلا منها وانها تريد ان تتلاعب عقد النكاح بدعوى الرجعة نعم ايوة قال ولا يفيدها دعواها انها رأت اول الدم من الحيضة الثالثة وانقطع قبل استمراره المعتبر وهو يوم او بعضه والمذهب ما قاله ابن عرفة المذهب كله على قبول قولها انها رأت اول الدم وانقطع لما تقول اه يعني قلت لكم انقضت عدتي وبعدين بتقول هي لم تنقضي لا نصدقها في قولها لم تنقضي لانها متهمة بانها تريد ان ترجع الى الزوج من غير عقد ولو قلنا لها يعني علاش بنيتي كلامك هذا باش نصدقوك فإنك انت لم تنقض عدتك وهذا ندم. قلت لهم اني قلت انقضت عدتي لاني رأيت اول الدم وتسرعت ظننت انه يستمر لان اقل الحيض فيما يتعلق بالعادات وهي مسائل عدة ونحو مسائل العدة ونحو يعني قالوا لابد فيها من يوم ولا بعد يوم له بال؟ اما اذا جاي دفعة وحدة وانقطاع ولا يعتد به في العبادات وتعد حائض ويجب عليها ان تغتسل ولا تصلي في ذلك الوقت حتى تتطهر هناك فيما يتعلق بالعادات وهو الرجعة ولابد ان يستمر يوما او بعض يوم لا بال وهي قالت اني رأيت ولدا فظننت انه يستمر وانقطع وبناء عليه قلت لكم اني راني خرجت من العدة. وفي وقعه ليس حيضا لا يعتد بها غير معتبرة في العدة تقول انا انا تسرعت واليك رنيم لا زلت في العدة هكذا تقول هي فهل يقبل بنا هذا القول او لا يقبل والمصنف ذهب الى انه لا يقبل منها حتى لو لو قالت هذا القول وادعته قالت رأيت اول الدمع انقطع ولذلك اني قلت يعني خرجت من العدة وفي الواقع لم اخرج قال لكن ابن عرفة قال المذهب على انها تصدق في قوله ان يا ريت والدم لان هذه شبهة قوية ويمكن تكون حجة واختلفوا يا نهى الاول في الكلام يعني متعارض ولا كل واحد محمول على وجه وبعضهم الشيخ الزرقاني يقول اه تصدق المذهب على تصديقها بانها لم تخرج من العدة فيما يتعلق بالسكنة والنفقة مسائل غير الرجعة اما فيما يتعلق بالرجعة فلا تصدق بيعطي الفروج ولكن ابن عرفة عمم وقال المذهب على انه تصدق ومنهم من فصل وقال في مسائل هي تصدق في مسائل يمكن فيها الخلاف فاذا كان مثلا دم اللي رأته لمياه لم يستمر او وانقطع لم يستمر عليها وانقطع مدة طويلة اللي هي اقل مدة الطهر ثم جاء بعد مدة طهر هذا يدل على انه ليس حيضا لان اللي رأته مجرد هو يعني يفقه من الدم وآآ ورجع اليها اقل من موتور. رجع اليها يعني قريبا يعني واجعليها قريبا فهذا يدل على انها ليس حيض ديراتها انها دفعة قليلة زي ما دعته انها ما يتمش بها اه انها خرجت من العدة لكن لو انقطع فماذا عليها قليلا ثم انقطع مدة اللي هي اقل من الطور وجاء الحيض بعد ذلك فان هي تعد قرية ميلاد يعد الاول حيضا يعد الاول حيضا بالفعل بدليل انه انقطع مدة الطهر وتكون هي قد خرجت من العدة ولا تصح رجعتها برؤيتها للدم التي رأته يعني هذا الشيخ اه الجمع بين القولين هذا هذا هو يعني يمكن يحمل عليه كلام من يقول ان انها تصدق وكلام الكلام اللي يقول انه لا تصدق واذا كان الدم استمر عليها ثم انقطع يعني مدة اقل الظهر خمسة عشر يوما هذا يدل على انها حيضة بالفعل وانها خرجت من العدة وترجيعها غير صحيح لان رجعت بعد ان مرآة الدم يعني المعتادة تخرج من العدة برؤية الدم في الحيضة الثالثة وتكون هي بالفعل هذه حيضة ثالثة وتصدق في هذه المسألة ولا تكن لها رجعة يعني لا تصدق في دعواها انها لم تخرج من العدة بل هي تكون قد خرجت من العدة بالفعل وهذا يكون هذا محمل قوله لما شاء عليه المصنف انها لا تصدق ولكن لو كان انقطع لي هذا لم ينقطع عليها الدم او استمر يعني مدة ثم راجع اليها بعداك اقل من مدة الطهر فتعد يعني فعل كلامها صحيح. الاول انها قررت من العدة ولا تصدق بعد ذلك لا تصدق في انها ان لم تخرج من العدة بل هي خرجت من العدة لنتبين ان هذا الدم اللي رأته والحيضة الثالثة وان زوجها قد رجعها وراجع صحيحا فهي قولان خرجت من العدة هذا كلام صحيح قولها لا بعد ذلك قال لي لم اخرج من العدة لان الدم انقطع هذا لا تصدق فيه وتكون هي قد خرجت من العدة بالفعل لان الدم انقطع اليقين ثم عاودها واستمر عليها يعني عاد اليها قبل مدة الضهر لكن لو انقطع الدم يعني اه مدة الطهر وجيه حيض اخر فالحيضة الاولى ان تكون حيضا مستقلا المهم ده كان قطع تم اقل من الطهر تكون الاول الولادة كحيضة مستقلة واللي بعدها ما دامت حيضة مستقلة الاولى معناها الترجيع فيها غير صحيح نردا بعد اه لانه حصل ترجيع بعد نغاة الدم ولكن اذا كان يعني عاودها الدم دون قبل يعني مدة الطهر وهذا يدل على انها حيضة وآآ قد يكون هو مجرد دم اتى قبل موعده وقول ما قبل مجيء مدة الحيضة آآ لا يعتد به ويكون يعني مازال هي في عدتها الترجيع يكون صحيح في هذه الحالة عندها التجهيز يكون غير صحيح اذا كان فيه طهر فالمسألة يعني الكلام هو الشاهد في انها تقول انا رأيت الدم ولى اني خرجت من العدة وبعدين تبي تندم لا تصدق قالت انا خرجت من العدة ثم قالت يعني ما خرجتش لا تصدق قالوا حتى لو رأت الدم وبنات عداية جالتني يعني كنت رأيت الدم وهادعش قلت لكم قالت من العدة ولكن قطع الدم وانا لم اخرج من العدة عليه المصنف انه لا تصدق مطلقا قال والمذهب انا اتصدق اذا قالت يعني اللي قلت لكم عليه صب انا قريته لاول الدم وظننت انه لا يستمر ثم استمر قال ابن عرفة المذهب انها تصدق في انها لم تقل ما العدة ويكون ترجيعها صحيحا الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما لهم عقل يبني بالعلم طريقا