علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في الكلام على احكام الطلاق الرجعي ولا يفيدها اذا قالت اني كذبت في قولي حط الثالثة او وضعت رؤية النساء لها فصدقتها وقلنا ليس بها اثر حيض ولا وضع ولا يلتفت لقول ولا يلتفت الى قولهن. وقد بانت بمجرد قولها ذلك هيا كما سبق وصدقا اذا جلتني انتهت عدتي بالاقرا واحط وضعت حملا وكذا فانها تخرج من العدة ولا يفيدها الندم وحتى لو جاءني سوا رأينها ولم يلاحظن خروج الدم منها او خروج الولد منها بين شاة النساء في هذه الحالة لا تفيد ما دام هي اقرت بانها خرجت من العدة بالاقرأ وبوضع الحمل فيؤخذ بقولها في ذلك ولا يعني تقبل شاة النساء على خلاف قولها نعم قال ولو مات زوجها اي الرجعية بعد كسنة من طلاقها الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالاولى حذفها لايهام لايهامها خلاف المراد فقالت لم احض الا واحدة او اثنتين والاخسر ان يقول فقالت لم تنقضي فانا ارثه فان كانت غير مرضع ولا مريضة فلا تصدق فلا ترثه ولو وافقت عادتها كما هو ظاهر النقل لو تأخر حيضها و كسنة ايش قال الكاف استقصائية بناتنا واش قالوا اه؟ قالو ولو مات زوج بعدك سنة وبعد كسنته يعني بعد سنة يعني. نعم لو مات زوجها بعد سنة ودعت انها لا زالت هي في العدة العادة عنا العدة لا تستمر سنة لكن لو كان عرف من الهة انها كانت تتكلم قبل موت زوجها وقبل كانت تتكلم ان دمها يحتبس ويطول وقته ما يجيش هذه قرينة على تصديقها مم تصدق تحلف وتصدق يعني لكن اذا كان لم يحصل شيء من هذا ولم كان وما كانتش تتكلم عن الندمة يحتبس ولا يتأخر وانما عندما مات زوجها بعد سنة من طلاقها طلاق رجعي ادعتنا لا تزال في العدة وان الحيض لم يأتها ولم يعرف من قبل ذلك انه يتأخر عليها هذه المدة وادعت ذلك لترثه لان هذا معرض عدة معنى ان لها الحق في ميراث المرة الرجعية تريد الزوجة اذا مات وهو يرثها اذا ماتت فهل تصدق في هذه الحالة وترثه لا ترثوا الا اذا كان زي ما قلنا هي معروفة انها كانت تتكلم ان الدم يحتبس عليها ويبقى هذه المدة الطويلة فانها تصدق بيمينه في هذه الحالة اذا عرف ذلك منها في حدود اه السند وتأخر تأخر عنها الدم لمدة سنة او اذا كانت غير مرضع اما اذا كانت حذرة وكانت مرضعا وان الارضاع يعني الحمل يعني يختفي بالحمل لانه تعتبر عدتها بوضع الحمل لكن اذا كانت مرضعا المرض عادة يتأخر عنها الحيض فهذه قرينة على تصديقها وتصدق اذا كان تاخر عنها ودعت لنا انه لم يأتها الحيض لكن اذا كان ما فيش قرينة على دخيله ما كنش هي تتكلم بهذا فتتهم بانها ادعت هذا من اجل ان ترثه ثم لا يقبل قولها في انها حيضة اخر قال فان كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق فلا ترثه ولو وافقت عادتها كما هو ظاهر النقل لكن الا اذا كان. نعم. وانها كان معروف منها يبقى معروف منه ان هيحتبس عليها وكانت تتكلم بهذا وعرف لها فانها تصدق بيمينه اما اذا كان هذا غير معروف منها في السابق دعته الا في هذه المرة بعد ما اللي مات زوجها فانها لا يقبل فانه لا يقبل قولها اذا كانت غير مريضة مرض يؤخر الحيض ولا كانت يعني ترضع قال الا ان كانت تظهره اي تظهر عدم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس. فتصدق بيمين ترث لضعف التهمة لضعف التهمة حينئذ ولو في اكثر من عامين واما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين يعني هذه خلاصة خلاصة تأخر سنة ولا حتى من سنة اذا كان هذا عرف منها ومشهورة باني سامع عندما يحتبس وانه يتأخر ويتكرر ذلك منها وتظهره واشتهرت به فانها تصدق بيمينه حتى لو تأخر عاما ولا حتى عامين فانها تصدق وترث اما اذا كان ما فيش هذا وما كانش يتكرر منها هذا ولا تظهره ولا معروف ان دمها يحتبس فلا تصدق اذا تأخر طاقة لا بيمين ولا بغير يمين الا اذا كانت مريضة وكانت مرضعة فانها تصدق نعم قال ثم فصل فيما دون السنة وانها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال وحلفت اذا مات قبل السنة من طلاقها في دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها كستة الاشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها او خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا اظهرت ذلك قبل موته لا فيك الاربعة اشهر وعشر فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار ايوا فص جاي في الستة شهور تصدق بي مين وفيه الاربع شهور باربعة عشر وعشرون وقالوا وعشر هذه حشو لا فائدة منها لانها تغني على كاف التشبيه لما قال كاربعة اشهر معناها ابو عشر ونحوها لكن هناك اربعة اشهر معاش لا ما لها كأنها غلبت على ذهنه من اربعة اشهر متاع عدة الوفاة فدخل معها العشرة يعني السهو وقعت سهوا وقالوا ايضا في من ناحية النحو كان يقول كالاربعة العشر والعشر فيها خلاف يعني بين الكوفيين والبصريين يعني هل الف واللام المتضايفين ولا يعني لا يشترط فيه ادخال الالف واللام في خلاف بين اهل النحو لكن كلمة عشر هذه من حيث الاصل ما كانش لها فائدة لن يغني عنها كلمة من يغني عنها الكاف كأربعة اشهر وفصل قال فلول اذا تأخر لمدة ستة شهور تصدق ان حيضتها تأخر مثل شرب يمين وترثه وفي اقل من ستة شهور مثل اربعة اشهر تصدق من غير يمين بعدين قال لحتى تحتاج الى يمين ولذلك استدرك عليه وقال لو كان يعني وفي اقل من السنة بيمين لكان يعني يغني عن التفصيل هذا نعم قال وندب للزوج الاشهاد على الرجعة واصابت من منعت نفسها من الزوج له اي لاجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها والمعتبر اشهاد غير سيدها ووليها وشهادة السيد والولي كالعدم نتكلم انا على حكم الارشاد رجع يشترط للاشادة ولا يشترط جمهور العلماء يرون الاشهاد مستحب حنفية المالكية والشافعية واحد احد الحنابلة يقول ان رشاد هو مندوب وليس واجبا والظاهرية يقول لشاد واجب لابد منه ومعنا وجوبه عندهم ان ان الرجعة اذا وقعت من غير اشهاد لا تصح تكون كالعدم ولكن هذا القول ضعيف الله تبارك وتعالى قال ولم يشته يتراجع والنبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمر ان يراجع زوجته ولم يأمره بالاشهاد وكان هناك يشهد انه واجب امره وآآ كونه زي النكاح ليس كذلك والقائل والنكاح والنكاح يشترط فيه لشاد يقال له هذا ليس من شأنكاح ولكنه استدامة للنكاح الاول والنكاح الاول وقع فيه اشهاد فهو يغني عن اشهاد الرجعة ورجع يندم فيها الاشهاد خوف النزاع لانه قد يقع نزاع يقول الزوج رجعت زوجتي وهي بعد ذلك تلقي اذا كانت هي لا تريد ان ترجع اليه فيعصي النزاع ولذلك قال لانه يعني الامر فيهن امر ندب وارشاد وفيه المصلحة لرفع النزاع قال واصاب من منعت نفسها يعني يعني لا اقبل الرجوع اليك الا بالاشهاد لابد ان تشهد خوف النزاع وكون اصابت يعني اصابت فيما يتعلق حفظ حقوقها وحفظ حقوقه ومنع نفسها منه من اجل الحفاظ على على هذه الحقوق لا من اجل انها يعني لا يحل لها ان تمكنه من نفسه نفسها هذا ليس هو معنى اصابة عين لم تصب في ذلك وانما امتناعها من اجل ان تحافظ على حقوقها وعلى حقوقه فتمنعه من اجل هذا لكن مش معناه انها لو اطاعته انها اثمة فالاصابة تحمل على هذا لا تحمل على ما يتعلق بحق الله والدينة يعني في تمكين تمكين نفسها منه ايوا الاشهاد يعني هو في هذا معناه عند من يشترط في الرجعة انها من غيره لا تصح هذا معناه وهذا بخلاف الاشادة على العقود الاخرى يشهد على عقد البيع والمداينة والشركة والمعاملات بصفة عامة جمهور العلماء في المذاهب الاربعة كلهم يقولون الاشهاد هو اللي امر به امر ارشاد وندعو اليسا في صحة العقد لا في ساحة البيع ولا في صحة غيره من العقود من الله تبارك وتعالى لما امر به في المداينة يعني قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته يعني الرهن في السفر هو بدء الشهادة لان الشهود لا يتوفرون في السفر ويغني عن الرهن قال ان امن بعضكم بعضا اذا كان فيه امن بعضكم بعضا لا يشترط الرهن والرهن هو بدل الشهادة واذا سقط الرهن ولا لم يكن شرطا فما كان بدا عنه ايضا الاشهاد ايضا يسقط هادي ما لا يعلى ان الأمر فيه بشار ليس امر يعني وجوب وعلماء الظاهرين يرون الامر فيه للوجوب ولكن يخالفون في هذه المسألة قولهم في الرجعة ورجع قوي ده لم يتم الاشهار لا تصح الرجعة والاقي في البيوع والعقود والمعاملات ان من لم يشهد اثمة ومعاملته صحيحة لا يكون بيع باطل ولا فاسد وكذا بها صحيح ولكنه اثم لنا وعصى الامر في فرق بمعنى الوجوب عندهم فيما يتعلق بعقود المعاملات فيما يتعلق بالرجوع وغيرهم من الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون ان الامر كله ليس في لا في الرجعة ولا في في الطلاق ولا في وقود المعاملات والمعارضات الامر فيه كله ليس للوجوب وليس شرطا لصحة العقود يعني حتى هم ينظرون لاحتياط للفروش لهذا فرقه بين المعاملات وبين الرجعة ابن حازم يعني الظاهري الظاهري اي نعم اي الظاهرية في من مأساة النكاح الرجعة جعلوا الوجوب يعني يؤدي الى تركه يؤدي الى ترك الصحة تحتاط فيها اشد من الاحتياط في مسجد. بيعوا بالمعاملات نعم قال واصابت من منعت نفسها من الزوج له اي لاجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها والمعتبر اشهاد غير سيدها ووليها وشهادة السيد والولي كالعدل عندنا فيه تهمة محل تهمة الولي بصفة عامة سواء كان كان مع سيدها ولا كان ولي للحرة شهادته يعني لا تقبل لا شهد لها بشيء لانه يتهم انه يشهد لمصلحتها ومحاباة لا يوحى بها لانها كان يريدها ان ترجع الى زوجها حتى لو نزع احد ويريد ان تبقى زوجة لا يريدها اه يعني يقبل دعوة من ينفي عنها الزوجية فهو متهم بمحاباتها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين احكامها بقوله وندبت المتعة وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها على قدر حاله لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره بعد العدة للرجعية لانها ما دامت في العدة ترجو ترجو الرجعة فلا كسر عندها ولانه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع لم يرجع بها لم يرجعوا بالمتعة يعني المتعة والعطاء ما عاش يحصلها تكلم الان بدأ يتكلم عن الحكم المتعة والمتعة هي مال يعطيه الرجل لزوجته وعند طلاقها الطلاق البائن اه جبر لخاطرها المنكسر بالطلاق بانطلاق مؤلم مهما كانت المرأة يعني هي وعند سبب تلام به في وقوع الطلاق لكن دايما مع ذلك تحس بالغبن وتحس تحس ان خسرت شيئا وذلك مطلوب من باب الرفق والاحسان واتمام المعاشرة الحسنة انا زوجي ومتاحة ويعطيها شيء من المال على قدر حالته وعلى قدر وسعه من الغنى والفقر لعلى قدر حالها لا ينظر الى حالها اذا كانت هي فقيرة فهو غني ينبغي ان يعطيها على قدر حاله هو لا على قدر حالها هي والمتعة عند جمهور العلماء هي واجبة الله تعالى امر بها وعند المالكية مندوبة ومستحبة وليست واجبة على مطلقات ولا وغير مطلوبة في نوع اخر من المطلقة اللي هي في مبرر وفيه سبب لان يعني يجبر خاطرها هادي ينبغي ان تعطى هناك منطلقة ما فيش مبرر لان تجامل يجبر خاطرها لانها في بعض الاحيان هي التي تكون قد طلبت الطلاق واليه تريد فخاطئها غير منجبر. يعني هي دي طلبت بل هي تعطي احيانا الفدية تعطي المال غير تتخلص من الزوج ولقوله يطلب ان تمتع لكن جمهور العلماء يعني اكثرهم يقولون كل مطلقة تمتع في الجملة يمكن الشافي يستثنوا له واحد من المطلقات وبعضهم استثنى وايضا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لا صداق ولكن بالجملة يعني المطلقات بصفة عامة عند غير المالكية اه يعني ومتعنا والمتعة واجبة للامر بها. لان الله تعالى امر بها ومتعهن عالموسيقات قدره وللمطلقات متاع بالمعروف اقرأ المتقين وحق على المحسنين الامر يقتضي الوجوب وذاك هي واجبة عندهم والمالكية يقولون الامر فيما يصرفه عن وجوب الاصل في انه صحيح الامر المطلق انه ينطق يعني يكون ينصرف الى الوجوب ويحمل على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصيفه وهنا في قرية تصيبه وهو تقييده بانه حقا على المتقين وحق على المحسنين والواجب لا يتقيد بذلك عن الواجب يكون واجب على من يتقي وعلى من يحسن على غيره وآآ الاية التي ورد فيها الامر مطلق غير مقيد مثل ومتعهن قدره ومتعهن لا ان علمتم فيهم واحدة من الايات آآ امرت بالمتعة امر مطلقا فهادي قالوا يحمل فيها المطلق على المقيد. هي وان امرت المتعة امرا مطلقا فانه يحمل على المقيد اللي هو قيده ويقول على المتقين وعلى المحسنين ولذلك آل الامر الى ان الامر ما هوش مطلق وانما هو مقيد والامر المقيد يحمل اه على الندم ولا يحمل على الوجوب عندهم ولكن زي ما ذكروا يعني كثير من المطلقات يستثنين من المتعة بسبب عدم وجود ما يقتضيها من المطلقة قبل الدخول يعني التي لها نصف الصداق قال هذه لا متعة لها لانها اخد نصف نصف الصداق وسلعتها مع لم تتضرر بشيء وهذه لا تحتاج الى متعة والحقوا بها ايضا المرأة التي لم يسمى لها المرأة المفوض نجحوا التفويض اذا طلقت وايضا قبل التسمية قبل الدخول فانها ايضا الله تعالى يقول وان طلقتمونا من قبل ان تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فانصوا ما فرضتم وهذه اللي فرض لها لا لا تستحق لكن يفرض يفهم من قوله واذا وقد فرضت ان مثله وقد فرضتم ان المرأة التي لم يفرض لها وهي التي عقد عليها في عقد تفويض لم يسمى لها صداق عند العقد فهذه اذا طلقت قبل الدخول لا شيء لها القرآن ذكر التي لها نصف الصداق هي من فرض لها معناها انها التي لم يفرض لها لا شيء لها اذا طلقت قبل الدخول وما دام لا شيء اذا طلع قبل الدخول فهذه تخالف في امر المتعة من فرض لها من فرض لها ليس لها متعة لانها اخذت نصف الصداق وسلعتها معها وهذه لا شيء لها قبل الدخول باتفاق العلماء. المذهب الاخرى يقول ليس لها شيء من المهر ما دام لم يسمى لها وطلق قبل الدخول معناها معندهاش حق في المهر مادام معندهاش حق في المهر هادي خاطرها منكسر بالطلاق وذلك هذه من المطلقات التي لا الموتى عند المالكية وكذلك عند غيرهم. نعم شيخة والجمهور قلت على اساس ان عندهم المتعة واجبة عندهم حتى لو كانت اه المرأة هي من طلبت الطلاق في الغالب عنده ايوا ما يستثنوش منها ما يستثنوش التي طلبها الطلاق الشافعي يمكن استاذ انه سورة واحدة الذي طلقت قبل الدخول واخذ نصف الصداق انا لا تحتاج الى وهنا لكن جمهور الاخرين الفقهاء الاخرين وانهم يلقون بالمتعة مطلقا يعني لا يستثنون منها وانت من طلبه الطلاق تدخل في المتعة لان ما زال يعني هي حق الاصل اللي جعلها له الشارع في عنا تطلب الطلاق من حقها لان القرآن ذكر ان يصح لها ان تفدي نفسها فهذا من حقها لا جناح عليهما فيما افتدت به ومع ذلك يعني لو مطلوب من الزوج ان يحسن فراق والمقدار المتعة ما ليش قدر معين على حسب يعني حالة الزوج هو على قدر حالة الزوج ورد عن ابن عباس يعني اقله كسوة وعلاه نفقة هو يعني يتبع الصحيح انه يتبع حالة الزوج واذا كان هو حالته متيسرة ويبقى ان تكون الكسوة ان تكون مت على قدر حاله هو لعلى قدر حالها هي ليست مثل النفقة تختلف عن النفقة لان نفقة مستمرة طول الحياة وذلك لوحظ ورعي فيها ومقدار يعني قدر الزوج والزوجة في السعة فقر والغنى ولكن لان هذه تأتي مرة واحدة فلاحظوا فيها قدر الزوج ولان زوجه المطلق في هذه الحالة وهي التي تفارقه تتضرر بالفراق قال وندبت المتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية لانها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها ولانه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها قال او الى ورثتها ان ماتت بعد العدة الموت ولا لا تكن للرجية دي واحدة من المستثناة لانها زوجة واذا بانت بعض طلقت وبنت منه بعد ذلك يعني يعطيها بعد البينونة وكذلك لو اه ماتت المرأة فانه ايضا ما زالت المتعة مطلوبة ويعطيها لورثتها وكأن فيها جانب تعبدي يعني ليس فقط هو جانب جبر خاطرها لان لو كان جبر خاطرها ها هي مكانة يعني لانتفت موتها. نعم انا اذا ماتت معاشي جبر لخاطرها لكن كان فيها جانب تعبدي وهو الامر اللي وارد في القرآن وهو مراعى وملاحظ ولذلك ما زالت هي مطلوبة وتعطى للورثة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ثم شبه في الحكمين الدفع لها او لورثتها قوله ككل مطلقة طلاقا بائنا في نكاح لازم ولو لزم بعد الدخول والطول النكاح لازم لابد نكاح صحيح ونكاح لازم النكاح قد يكون صحيحا ولكنه لا يكون لازما لانها مثلا زي نكاح المرأة التي بها عيب فيها غي لازم ده كلام في الزوج عيب فهذا نكاح من الحق في ترك في ترك هذا النكاح هذا ليس فيه مقعد اذا كان هي اختارت فراق زوجها اذا كان العيب في زوجها مختاة الفراق فهذا النكاح فان لازم وهذه لا تستحق المتعة لان هي التي اختارت الفرق قال ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ محترز مطلقة الا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة اذا كان الفراق بسببه فسخ وليس طلاق يعني جبر ماشي الزوج هو اللي مطلق الشرع هو اللي امر بالتطليق فطلقت بامر الشرع وليس بامر الزوج مثل نكاح السر مثلا ولا النكاح من غير مهر ولا نكاح قبل الدخول راني وطل قبل الدخول وهذه اذا اعطيت نصف المهر ليس لها متعة واذا كان الطلاق وذكاء الفسخ يستمر حتى بعد الدخول وقبل الطول وفسخ لا تستحق المتعة واذا كان يفسح بعد دخول حتى مع الطول مثل نكاح المتعة ولا غيره ولا حقا ايضا في المتعة لكن اذا كان اصلا يفسخ بعد الدخول ولكنه يصح مع الطول هذا بعد هكذا حصل فيه طلاق لا يكون فسخ وانما يكون باب الطلاق تجب فيه المتعة وتستحب فيه المتعة قال الا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة الا للرضاء من الفسخ قد يكون سببه الرضاع ادعى عليها الرضاعة يعني بعد ما عقدوا العقد ودخل بها ادى عليه الرضعنة رضعت معه فهذا يفسخ النكاح بدعوى الرضاع وفي هذه الحالة هي وان كان فسخا فان ليعد خاطرها منكشرا لانها فوجئت بشيء لم يكن في حسبانها بعد ان ظنت انها تزوجت واستقرت وكذا مسفنك والفداء والرضاع يترتب عليه الفسخ ولكن هذا الفسخ المستثنى وانه تطلب فيه المتعة من خلال فسخ للاسباب الاخرى سواء كان السباب لفقد شرط في العقدة وفي عمري نفسي فسخ النكاح فان الفسخ يعني تسقط معه المتعة اذا لم يكن بسبب الرضاعة نعم قال لا في فسخ يليعان فلا متعة فيه كذلك من وسائل الفراق يا تطلب معه المتعة اللي عانى اذا كان فارقها بلعان ولا انا فالمالكية يقول يقول لا متعة لها لانه متضرر لكن الجمهور يخالفونه عندهم في متعة حتى في الفرق باللعان قال ولا في ملك احد الزوجين صاحبه لانه ان كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه وان كانت هي فهو وما معه لها اذا كان احد الزوجين ملك الاخر الزوج ملك الزوجة ولا زوجها ملكة الزوج فده بيحصل طلاق بيحصل فراق هل هذا الطلاق والفراق تطلب معه المسح المتعة ولا تطلب والا تطلع معه المتعة لان الامر يا اولي لان المال يؤول اليه اذا كان هو يعني المالك يعني واذا كان هي الملكة فانها في حوزتها المال في حوزتها الرجل في حوزته نعم قال واستثنى من من قوله ككل مطلقة قوله الا من اختلعت منه بعوض دفعته له او دفع عنها برضاها والا متعت او دفعوا عنها اه بعوض دفعته له او دفع عنها برضاها والا متعت من المستثناة ايضا هي طلقت قبل الدخول اه ابتدت نفسها نفسها يعني طلاق الخلع طلاق الخلع بمال اذا كان بمال مدفوع من قبلها هي ومدفوع من شخص اخر برضاها هي مصرة وراغبة فرغبة شديدة في الطلاق هذا لا يتحقق مع يعني الشباب اللي من اجله شرعت المتعة لان هي خاطرها غير منكسر بل خاطرها منكسر النكاح وتستريح اذا فارقت بدينها تدفع في مقابله المال قالوا هذا هذه المطلقة لا يطلب ان يعطى تعطى لها المتعة مضامير طالبة ودفعت عوضا لكن لو كان طلق الطلاق خلع بلفظ الخلع فهذه تمتع عندهم هذه ليس كل ليس كل طلاق يقول الا متعاطفيه الخدع الذي ليس فيه متعة هو الذي دفعت فيه الزوجة عوضا منها ومن غيرها باذنها لكن اذا كان الخلع هو بلفظ الخلع من غير فدية ومن غير عوض فانه تشرع فيه المتعة قال او فرض اي سمي لها الصداق قبل البناء ولو وقع العقد ابتداء تفويضا ولو وقع تفويضا لان في فرق عواقب تفويض اذا وقع فيه طلاق قبل قبل الدخول والبناء هذا فيه المتعة لان المرأة لا لا شيء لها تمشي ايديها على راسها زي ما بيقولوا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مار وانه نكاح نكاح وتفويض لا شيء لها لكن اذا سمي الا اذا في الاول كان نكاح تفويض وقبل الدخول سمي لها المارة وهذه لا تمتع سواء كانت التسمية ابتداء سمي لها مهر ابتداء او لم يسمى لها ابتداء فكان في اول الامر نكاح نكاح تفويض ثم سمي لها وطلقت قبل الدخول فهذه لا متعة لها لانها اخذت نصف المهر واحتفظت بسدرتها وسلعتها ولم تخسر شيئا قال او فرض لها وطلقت قبل البناء لانها اخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها فان لم يفرض لها متعت ولم يفرض لها وكأنكاح نكاح تفويض ويتمتع لانها لم تتحصل على شيء طلقت ولم تتحصل على شيء والعلماء يتفقون على ان الذي نكحت او عقد عليها عقد تفويض اذا طلقت قبل الدخول لا تتحصل على شيء ليس لها امارة لان هذا هو مفهوم قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم قالوا يفهم منه من قوله وقد فرضتم ان التي لم يفرض لها ليس لها شيء لا ان يصف ولا غيره قال والا مختارة نفسها لعتقها تحت العبد او مختارة نفسها لعيبه تواء كان بها عيب ايضا او لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها فقط لانها غارة واما لعيبهما معا فلها المتعة يعني اذا كان اختارت نفسها هي متزوجة عابد واعتقت واذا عتقت فان من حقها الخيار ان تبقى معه وان تطلق نفسها واذا هي اختارت نفسها ولم تبقى مع العبد فلا حق لها في المتعة لانها هي التي تركته وكذلك لو اختارت نفسها لوجود عيب الزوج اوه يعني او عيب في المرأة واحدة لان غررت به تزوجته فيها عيب العيب فيها اي واحدة وليس في الزوج ولم يذكر العيب للزوج وقد غررت به في عديدة طلقها واختارت نفسها او اختار ان يفارقها للعيب فلا متعة له ولذلك لو كان العيب فيهما يعني واختارت هي لم ترضى بعيبه واختارت ان تفارقه العيب الذي هو فيه وايضا لا متعة لها في الحالة هذه لا تعطى لها المتعة الى متعة لها لان اذا كانت هي خسارة ان تفايقه حتى لكن هو العيب بهما الاثنان العربية من اثنان ولكن هي قال من لا ترضى به لأن كل من هم له الخيار اما العيب في يوم الاتنين كل واحد لهم الخيار ريحته لو كان فيها عيب ومع ذلك لم ترضى به وايضا هي خسارة الفراق اه هو اه في الشرح عند لما قال واما لعيبهما معا فلها المتعة اذا كان اذا كان الاختيار منها اذا كان هو رضي بعيبها وهي لم ترضى بعيبه ولا تنفارقه الظاهر انه ليس لها متعة الفراق من جهة هي انه كان كله له اما لو كان كل منهما اللي رغب في فراق الاخر فقد يكون يعني في وجه لدفع الموت على لو افترضنا انه رضي بالعيب وهي لم ترضى بعيبه واختارت فراقه هذه لا حق لها في المتعة نعم قال والا مخيرة ومملكة لان تمام الطلاق منها المخير والمملكة قال اه يعني انت تختاري ولمدمت نفسك متى ما اردتي ان تطلقي نفسك وطلقي نفسك وملكتك غبرك وقد اختارت نفسها لانه اعطاه اعطاه الحق في ان تغتال نفسه وتبقى معه فاختارت الفراق فالفراق هي اللي في الواقعة الطلاق وقع منها هي ليس من هو والذي يقال وهذه لا تستحق المتعة قال قال الشارح ولما كان كانت الايلاء يعني صحيحة صحيحة ولما كان يعللها اليمين يعني نعم اليمين والحلف واليمين مؤنثة ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها ناسبا ذكرها عقب الرجعي فقال باب باب الايلاء يمين زوج مسلم ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله او او بصفة من صفاته او التزام نحو عتق او صدقة او مشيا لمكة او نذر ولو مبهما نحو لله علي نذر ان وطأتك او لا اطأك الليلة هي في اللغة هي الحلف اه واليمين هي الحلف اليمين والقسم يسمى الى من الحديث يعني مع المتألي على الله الا يفعل المعروف متولي على الله الا يفعل المعروف. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بالباب خصومة يقول واحد منهم والله لا افعل كذا شخص يطالبه يستودع دينا ويسترشقه فيقول اخر والله لا افعل والله لا افعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي من هذا الذي يتألى على الله الا يفعل المعروف يحلف بالله معروف. انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله وايضا ابو بكر الصديق يعني لما حلف وعلى الا ينفق على ميصلح سماه الله عز وجل الى والاله اليمين وهو الحلف والقسم سواء كان حلف على تارك الوطا ولا على اي شيء اخر زي اللي يحلف ويتألى على الله الا يفعل المعروف في الشرع و القذف المكلف لابد يكون اللي بيحلف وهو مكلف لان اليمين الالتزام لا يجب الا على المكلفين والصبي لا يلزمه شيء لا يكون منه الى قال في المكلف بالله تعالى وبصفة من صفاته او يعني بالتزام اخر مما يسمى في العرف يمينا ولو لم يكن في الشرع يمينا وهذا يدخل فيه النذر يعني انسان يلتزم انه لا ليطأ زوجته ولا يقربها ازيد من اربعة اشهر ويقول ان فعلت ذلك فعلي نذر مبهم او علي ماشي الى مكة او علي صدقة بكدا من المال وعلي صيام او علي صلاة او عليه طلاق يعني يلتزم شيء من هذه الالتزامات التي هي تجري في العرف مجرى اليمين ولو لم تكن في الشرع يمينا طلاق ليس يمينا الالتزامات كثير منها و يعني غير قربى احيانا طلاق يعني ما هوش قربة ومع ذلك اذا علق امتنع عن وطأ زوجته مدة مدة تزيد عن اربعة اشهر والتزم ذلك بشيء من الايزامان سواء كانت بيمين شرعية ولا بغيرها من الالتزامات والنذور فهذا هو تعريف الاله والملتزم هو الزوج المكلف هذا وهو زوج مكلف مسلم يعني مسلم مكلف يقع الاله حتى من الكافر ولكن الجمهور يقول لابد ان يكون مسلما لان الله تبارك وتعالى يقول فان فاعوا فان الله غفور رحيم والكافر يعني مستثنى من المغفرة والرحمة هذا يدل على انه ليس اهلا للايلاء ولكن قد يجيبونهم ايضا بجواب يقولون ان الكافر هو مخاطب في الفروع من فروع الشريعة ويعذب على تركها وعذابا زائدا عن عذاب الكفر فاذا فاء فان الله يغفر له يعني الزيادة هذه اللي هي على زائدة على الكفر عقاب الكفر وهو التخليد في النار هذا ثابت له ولا مغفرة فيه ولكن الزيادة الاخرى قد ينفعه هذا قول الله تعالى ما سبقكم في سقر او لم نكون من المصلين ولم نكن من المسكين فكأن هذه التكاليف لها نصيب من العذاب لكن الظاهر الصحي هو قول الجمهور في هذه المسألة من كافر لا يقع منه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم