الإكراه لا يمنع الإله من حلف مكرها عن الإله وانه يلزم لان الاله هو في حكم الهزل كما ان الهازل يقع من الاله كذلك ممكن يقع منه الايلاء والاله كما يقع من علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في شرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الايلاء باب الايلاء يمين مسلم مكلف قال الشارح لا صبي ومجنون فلا ينعقد لهما ايلاء كالكافر قال يتصور بضم التحتية ان يمكن وقاعه جماعه وان مريضا مرضا لا يمنع الوطأ وخرج المجبوب والخصي والشيخ الفاني ونحوهم لما عرف الاله قلنا الاله هو معناه الحلف مطلق اليمين الحلف والقسم يسمى الى والله تعالى ولا يأتلي اولو الفضل منكم وسعت ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يحلف اولو الفضل. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال اين المتألي على الله الا يفعل المعروف ما الذي يحلف ويقول لا والله لا المعروف ولا نضع من الدين ولا ارفق بخصم وكذا. من هو هذا؟ من الذي يفعل هذا بصفة منكارية ينكر عليه والى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الا من زوجاته شهرا فاقام في مشروبة تسعا وعشرين يوما ثم ودخل على زوجاته فقوله وليت شعرا فقال الشهر تسع وعشرون وآآ النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا عندما اغضبنه وتظاهرنا عليه تأديبا لهن وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس ايلاء بالمعنى الاصطلاحي لانه لم يحلف على ترك الوطأ وانما حلف على الهجر. حجر زوجاته هو فيه معنى الاله ولكن ليس بالمعنى تعريف للاله اللي يتكلم عليه الفقهاء. هذا هو اصل الليلة وهو الى مقداره شهر والهلال واسماء الهلال لابد ان يكون الحلف على ترك الوطأ اكثر من اربعة اشهر وان يكون للضرر لا ان يكون بناء على اتفاق بين الزوجين. لو اتفق الزوجان على ترك الوطي من اجل تنظيم الحمل ولا لاي غرض اخر وهم متفقان حتى لو اتفق على خمسة اشهر ولا على مش انا لا يكون الزوج موليا في هذه الحالة والاله وحلف الزوج المسلم الكافر لا يقع منه الى عند الجمهور خلافا للشافعية والمكلف لا قليلة من الصبي ولا من المجنون اللي يتصوروا وطؤوا والشارع قال يتصور بمعنى يمكن وفي الحقيقة يتصور بمعنى يعقل يعني يمكن عقلا ان يقع منه هذا ما ني متصور ومن قرأ بالفتح لان تقرأ يتصور ويتصور ومن قضايا تصور معناها يمكن عادة ويتصور بالفتح وامكان الوضع عادة تصور يمكن لوضعه عادة ويتصور بالضم معناه يمكن عقلا يقع منه الوطن مشارح ضبط بالضمة وقال يعني يمكن هذا مش هو التفسير الصحيح له كلمة يعني. نعم المفروض يقول يعقل ما دام قال بالضم يعني لكن بالفتح زي ما قال يتصور يعني ايه يمكن فالزوج الذي يعني يقع منه الايلاء هو زوجي اللي يمكن منا الوطأ عادة ومن باب اولى اذا كان مش ممكن منا عقلا واذا كان ما يمكنش منا عادة مثل يعني الشيخ الفاني ولا اللي بيه عيب من العيوب الفرج ليش تمنع من النكاح هذا في العدالة يتأتى من الوطن اذا حلف يعني هو الشخص اللي يكون مو لي هو اللي يتصور منا وينكم يقع منه الوطن لكن اذا كان هو اساسا لا يمكن الوطن فحلفوا كالعدم لا قيمة له. النبي يسمى موليا نقول مجبوب ولا الخصير ولا لمعاجزة عن وطى خلقة هذا لو حلف على تلك الوضع لا يسمى حليفه ما يسمى الى ان وشرط ايضا عدم الاكراه. لان شيخ الوضع لان ما فيش ضرر على الزوجة يعني لا يقع هؤلاء الا لا يقع اليهم لانها حلفهم ما هوش ما هوش ضرر من الزوج. الزوج مش متعمد الضرر. مم لانه لابد ان يكون الزوج قاصد الضرر. وهذا هو لا قدرة له. نعم زي ما قلنا لو الزوج اتفق مع المرأة على الوطن ولا يسمى وكذلك اذا كان هو يعني ما عندهاش قدرة على ذلك لا يمكن منا ولا يتأتى منا هذا سواء حلف او لم يحلف واحد يعني حتى ولو لم يحلف فمن الضرر مرفوع بس الضرر غير وارد في حقه المكره والتوحيد لا يقع منا لان الله رفع عنه التكليف ان الله رفع الامة قطعوا النسيان وما استكروا عليه خلاف لعلماء الحنفية يقولون المرأة التي هي في العصمة يقع والمرأة مدخولا بها وغير مدخول بها اذا دعيت الى الدخول ويقع على المرأة وهي في يعني يعد من طلاق الرجي هذا باتفاق الائمة عدة مطلقة الى باتفاق الائمة ويقع الاله على المرأة التي يعني علق له على النكاح يعقد عليها الزوج وعلق يعني يتزوجها فهو حلف على الا يطأه اكثر من اربعة اشهر يقع عليها الاله عند المالكية وعند من يقولون الطلاق يقع المرأة حتى قبل ان يعقد عليها الزوج علماء الشافعي والحنابلة يقولون لا يقع الاله ولا يقع الطلاق الا على امرأة في العصمة لان الله تبارك وتعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم وجعل للنساء للزوجات ومعناها ما يقعش على غير زوجاته. مم. والمالكي يجيبنا على هذا كما يجب على الطلاق يقول نحن نعم نقول ان الطلاق لا يقع على المرء وليس في العصمة ولكن نقول الطلاق هذا يبقى معلقا حتى اذا دخلت العصمة وقع عليها الطلاق فهو واقع على امرأة في العصمة لا قبلها قبلها لا يقع ولكن هو كاي شيء معلق وعلقت على دخول الدار شيء اذا لم يقع اني كاحد يقع العقل لا يقع طلاق لكن اذا وقع العقد فهو في الواقع يقول لك الطلاق والى على زوجته في العصمة ومعلق صحيح ولكن لا يقع عليها قبل ان تدفع في العصمة فإذا كان معروفا في الجاهلية وكانوا يقصون به الضرار. بالمرة. والرجل اذا كان زوجته مرة لم حالها يحلف ان لا يعني يقترب منها ويتركها معلقة الى ما لا نهاية يتزوج النساء وغيرها ويتركها هكذا لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج وهذا امر مذموم فيه ضرار لا يحل وهو اشبه يعني لا يطلقها مواجهة تبقى وهو موجود الان طيب لو معلقة اهي طبعا معلقة وواقع عليها الضرر ولا تستطيع ان تتخلص منه لانه لم يطلقها. مم لو قدر عليه هو بالنسبة هو لا لم يصله شيء لانه يتزوج ويعيش حياته. طبيعية معتادة ولا يهمه امران ولا يهمه امرها فهذا يعني خلق قبيح وشنيع في ضرب الغير على حساب وراحة الطرف الاخر. نعم. وهو اشبه ما ما يكون الان بالحل النساء في الغرب الازواج والزوجات الطلاق عندهم متعسر بعضهم بعض المذاهب اللي كاثوليكية تمنع الطلاق مطلقا وبعضها حتى اليوم الان معظم الغربيين يعني مش كاتوريك يسمحون بالطلاق لكنهم لا يسمحون به من بادئ الامر عندهم حاجة يسمونها تفريق والتفريق ليس طلاق يعيش الرجل المرأة اذا اتفقا على التفريق كل منهم يعيش في غرفة على حاله ولا يعني يتصل بعضهم ببعض. وكل واحد يرتب شؤونه بنفسه من غير طلاق ولكل واحد ينوي اذا اراد ان يستمتع يأتي بصديق او بصديق يكون كل منهم في غرفة وهي تأتي بصديقها ويأتي بصديقته ويعيشون هذه العيشة الحيوانية ولا يسبحون بالطلاق من اول مؤمن اول الامر وتتزوج هي ويتزوج هو لا يسمح لي بذلك الذي وقف لا ما طلقش بعد سنة يرجعوا. اه. بعد سنة يتم التفريق هذا يسموه يبقى لمدة سنة القوانين متاح ما جت تقيده بسنة هي السنة كل واحد يبقى هو على حالة حر وبعد الصلاة ينتهي التفريق. فاذا هم بعد السنة رضي بالرجوع يرجع يديه لم يرضى. بعدين يسمح لهم برفع دعوة للطلاق وينظر فيها لكن هذه السنة يأخذونها هكذا تجربة وكل واحد يعيش بنفسه ويعيش حياته الطبيعية هذا واصبح اشبه نظام الجاهلية غير نظام الجاهلية الرجل بس هو اللي يستمتع المرأة تمنع من الزواج وتمنع ان تبقى هكذا معلقة بنك الاسلام يعني هم بيعالجوه لكن اساءوا من ناحية تانية جعله اسوأ من حال الجاهلية الاسلام وهذب هذا المسألة يعني اصل الى اذا اراد الزوج ان يولي اعطاه الحق في ذلك ولعل يعني يكون بعد محدده بمدة محددة يعني ما هيش طويلة بحيث ما يكونش الضرر فيها شديد ولعل بعد هذه التجربة الرجل يرجع للمرأة الصورة الصحيحة يزول من مما في ذهنه من شوائب ومن اشياء يعني نفور ولا غير ذلك فابقى اصل الايلاء ولكنه هذبه وجعله محدودا بمدة وجعل للمرأة احكام يرجو الاحكام فيه هذا الباب وهباب الايلاء بدأ بتعريف الاله وذكر ترضى ان لابد ما يقعش الا من المكلف ولا يقع من غير مكلف يقع حتى من السكران يقع منا الطلاق يقع من الايذاء. يقع من السكران حتى وان كان بحرام هذا هو ما هو مشهور اسلام الكفر فقط هذا هو محل خلاف يأمر انه لا يقع من الكافر والشافعي قالوا يقول حتى من الكافر واحيانا المالكي يقول لو وقع الا من الكافر فاننا لا نتعرض له اذا ترافعوا الينا وارضوا باحكامنا نحكم عليهم باحكام الاسلام. اما اذا لم يترافعوا علينا هو الزوجة مطالب نحكم بينهم ولا نتعرض له انت شيخ اه ترجح يعني اه وقوع الايلاء من الكافر لا متل القاعدة العامة. مهم انك احكام الكفار اذا ترافعوا الينا زي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترافعوا اليه يحكم بينهم بشيعة الاسلام ودول يترافعوا عليه فلا يتعرض لهم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق الايلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وان مريضا بمنع الباء بمعنى على متعلقة بيمين اي يمين من ذكر على ترك وطأ زوجته تنجيزا. بل وان تعليقا فان وطأتك فعلي كذا يعني تنجيز من لول يحلف الله ان يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر او تعليقا لان وطأتك مدة اكثر من اربع اشهر في هذه المدة اكثر من اربعة اشهر فعلي كذا التزامات كلها يقع بها مشهور عند الجمهور غير الحنابلة يقول التزامات هذه مثل العتق والصدقة والمشي والحج الصوم الالتزامات المالية والعبادات كلها اذا التزم الشخص وعلق عليها اللي لا يقع. نعم. لان هذه في العرف صارت يمينا. وان كان في الشرع ليست يمينا بشرع اليمين بالله فقط ما كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت هناك العرف جعل هذه الالتزامات جعل حكمها حكم اليمين. حتى الطلاق جعل حكمه حكم اليمين وان كان منهيا عنه الف به من هي عنا فاذا كان الزوج يعني قال له اذا لزوجته وطئها قبل قبل اربعة اشهر ومقابل خمسة اشهر فزوجته طالق وتعليق على الطلاق وهذا يسمونه يمينا هذا هو الحكم عند المالكية وعند غيره من الاحناف ومن الشافعية يسمون هذه ايمان ولكن الحنابلة في المشهور عنهم القراء المختار المقدم عندهم ان الاله لا يكون الا باليمين بالله وبصفة من صفاته ولا يكون بالالتزامات الاخرى لان هذه الالتزامات ليست ايمانا والله عز وجل يقول يؤلون من يشاء يحلفون هذا ليس حلف ولذلك لا يقع به الاله عندهم وزي ما قلت شيخ الاله لابد لما يحلف اكتر من اربعة اشهر يقصد يعني لابد ان يكون اكثر من ربعتاشر. هذا هو المشهور المذهب لان الله عز وجل يقول وللذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر. هم. والانتظار ينتظرون اربعة اشهر ثم جاء بعد ذلك فينفعوا ومعناه الفية والمطالبة بالفية وبالرجوع هي بعد الاربعة اشهر ليست في داخلة في الاربعة اشهر معناه والمدة التي يحلف عليها ويطالب معها بالرجوع او يطلق عليه هي الزائدة على اربعة اشهر ليست في داخل الاربع اشهر فهذا هو المشهور لابد لابد ان يكون اليمين او باربعة اشهر وبعدها ولو يوم ولا يومان وبعضهم يقول لابد ان يكون مقدار له بال مثل عشرة ايام لكن صحيح انه لابد فمن حلف على تارك الوطأ اربعتاش ولا يسمى موليا عنده. اه. نعم قال بمنع وطأ زوجته تنجيزا بل وان تعليقا كان وطأتك فعلي كذا. ووصف الزوجة بقوله غير المرضعة واما هي فلا ايلاء عليه فيها ان قصد مصلحة الولد او لا قصد له. والا فمولن على بالك انا الغرض منا هو الحلف الغرض منها الاضرار واذا كان هناك اتفاق على تاريخ الوطني مصلحة اما لان المرء مرضع ترك الوضع في مصلحة الرضيع ولا لأنه حامل ولا يريد ان يطأ في الحمل والى توافق لتنظيم الحمل ولا كذا فهذا كله لا يدخل في الاله يعني ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر وقصد لضرار لابد ان يكون موجودا مع الحلف هذا بحيث يسمى الترك الى ان نعم قال وان تعليقا غير المرضعة وان كانت الزوجة التي حلف على ترك وطئها رجعية فيلزمه ايلاء منها لانها كالتي في العصمة ورده اللخمي بانه لا حق لها في الوطأ والوقف انما يكون لمن لها حق فيه وظاهر ان الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب او يطلق عليه او يطلق عليه طلقة اخرى كلام تاني يعني هذا هذا كلام اللخم يعني الجمهور على ان المرأة في العدة من الطلاق الرجعي يقع عليها الايلاء عند المذاهب الاربع ولانها في حكم الزوجة يقع عليها ليلة ويقع عليها الظهار ويقع عليها الطلاق ويقع منه من الزوج اللعان كله يقع في لعدة عدة الرجعي واللخم اعترض قاليها كيف نقولو ان الاله يقع عليها وهو يعني ممنوع من الوطأ لحق الله لانه الى ما هو الاله الحلف اتاك الوطن وممنوع اصلا المطلقة في العدة في عدة الرجعية ايه ممنوع من الطلاق وحلف ولم يؤثر شيئا يعني المفروض انه لا يقع الى عليها لانه ممنوع منها وآآ الرجعة حق له اذا اراد ان يراجع يسمح لنفسه بالوطأة ثم بعد ذلك يمنع منها له الحق اذا لم يشاء وانا من حقي اللي يقول لاني لا اريد الرجوع ولا اريد المعاشرة والشرع يعطيه الحق في ذلك فلا وجه لان نقول ان امتناعه من الوطا يسمى الى لانه تحصيل حاصل يعني قالوا في جوابه هو صحيح وان كان هو ممنوعة من الوطأ قالوا لكنه لما شدد على نفسه باليمين شددوا عليه والزموا والزموه نتيجة يمينه ورتبوه عليها او قال هو مشهور في المذهب مبني على ضعيف وهذا انا في المسألة في المذهب كثير قال يرجحون ويشهرون حكما وهو المدركة متاعها والاساس اللي بني عليه هو قول ضعيف في المذهب لانهم رجحوا القول الثاني هذا لادلة اخرى لكن لو اردت ان تبحث عن اصله المرتكز عليه تلقاه مرتكز عليه ضعيف والقول الضعيف اللي بنوه عليه وقالوا هذا مشهور مبني على ضعيف وفي خوف مذهب ضعيف انه يعني يجوز للزوج ان يطأ المرأة وهي في عدة من الرجع وهذا قلنا هو موافق لمذهب الحنفية مذهب الحنفية عظام يجوز الوطأ وتجوز المقدمات كذا حتى من غير نية الترجيع وهذا في مذهب ضعيف ممكن ان يكون القول هذا اللي قال اللي يريد يرد به كلام اللحمي قال لهم لان اعتراض وجيه هو الحلف على ذاك الوضع لغرض الاضرار بالمرأة والمرأة هي ممنوعة من الوطأ بالشرع. فهو لم يضر بها يعني لما شدد على نفسه وممنوع منها لكن لما شدد على نفسه باليمين شددوا عليه فهو بهذا القول مشهور مبني على ضعيف وهذا المرأة اذا كانت هي في عدة من الطلاق الرجعي وقلنا ان الرجل حالف على ترك الوطء يضرب له اجل الاله هذا بطبيعة الامر عندما تكون لعدة المرأة طويلة اما لانها حامل واما لان الدم يتأخر عليها والعلماء قال اذا استمرت العدة مدة طويلة وهو الة منها يضرب له اجل الاله ولما انت اجل الى يعني يطلق عليه يقول له اما ان تراجع زوجتك وايمان يطلق عليك ويوقعون عليه طلقة قالوا شنو الداعية؟ شو اللزوم عليه طلقة بالايلاء؟ ويتركوني لتكمل العدة وخلاص تطلع بالفراق خلاص هو تحصيل حاصل ما دام هو ما بيشي يفيق وما بيشي يرجع. هم. ليش توقعوا عليه في طريقة اخرى انت خلوا العدة تنتهي وخلاص وانتهت ما سيطلع عليه قالوا له اضربوا له حسابه ديروا بالكم يعني رجع راجع زوجته وكتم الامر قد يكون هو رجعها وما قالش فمعناه يعني لابد ان نحتاط ونرفع عليها الطلقة. باش ما يمشيش بلاش بيقول يا اما نكتفيه حتى هو كان مرجع في نفسه ما دام حلف علي لا ينطبق عليه احكام الاله واذا كانوا ما رجعش مطلق عليه تكون وقعت عليه لان المرأة مش بتضر الا لما تكمل العدة تكون قد طلقت بالفعل قد يكون هو رجحها فما يفيدش يعني تركه هكذا فهذه لكن اذا كان واوقع الاله والعدة انتهت وطلقت منه خلاص انتهى مفعول الاله معدش في لزوم بعد ذلك لو كان العدة ما هيش طويلة لم تستغرق مدة الاله حلف عليها ايلان وبعد ما حلفت بي شهر ولا اسبوع ولا شهرين وكذا هي اخذت من العدة خلاص خلقت منه وفارقها وبطل مفعول الله بعد ذلك شيخ مسألة هذه المشهور مبني على ضعيف عند التحقيق يعني يعتمد هذا الرأي وهو مبني عليه رأي ضعيف غير معتمد لا هو لابد ان تكون له ادلة اخرى وقواعد اخرى هي التي جعلتهم يختارونه. وتبقى المسألة فيها خلاف ومشهور معنى مشهور المسألة فيها قول اخر ولم ولم يرجحوه للقول الاخر لم يرجحوه لان لان ادلة هذا المشهور اقوى من الادلة الضعيفة لكن هذا المشهور اذا اردت ان تبحث عن الاصل الذي هو مرتبط به. تجد القول الاخر الاصل ضعيف ما هوش مشهور في المذهب لكن مش معناها ان حجة المشهور هو مجرد هذا القول الضعيف فقط مشهور له ادلة اخرى وله قواعد اخرى هي التي تثبته ولكن اذا اردت ان توجه الاصل الذي بني عليه في المذهب كيف كان يعني يحصل رجعة هي يعني ممنوع هو اساسا لادلة اخرى ولكن نوجه هذا الاعتراض لانت اعترضت فيه نوجهه بان نقول هو لان في قول في المذهب يقول انه يباح وطؤه هو مجرد يعني التخلص من اعتراض تخلصهم الاعتراضي ممكن يكون التخلص مبني على هذه هذه المسألة القول هذا اللي هو ضعيف لكن قصدي لماذا شهروه هذا القول؟ ما شهروه لانه مبني على ضعيف. شهروه لادلة اخرى الان بديل الجمهور كلهم يقومون به الايمن الاربعة. نعم بهي الشيخ هدية القضية تاع مشهور مبني عالضعيف اه موجودة هي حتى في المذاهب التانية ولا يعني منفرد بها المالكية للدار ما شفتهاش في كتب المذاهب الاخرى انهم يعلنون بها وزوجتك يعلمها بها ردا على اعتراض يتوجه اليهم يقول يقول انت كيف شعرت هذا القول بدل ما ولئن شهرته للدليل الفلاني وللقائدة الفلانية وكذا الشراح وهذا كله في كتبه المتأخرين في الحقيقة اهو. مم. ما دليله في كتب متقدمين يعني يردون هذا الاعتراض يقولوا هذا مشهور مبني من العضايف لكن هو الصواب انهم يذكروا لماذا شهروه ما جوش هل ترى في فايدة اعتراض ما يصلحش هذا الا رد اعتراض لو انت هذا هو مشهور زي ما عترض اللحمة الان عندنا وجهة على قول عبدالوهاب ولا اقول فلان وكذا انه يجوز له يعني الوطاء وان كان ضعيف لكن ما دام يجوز له ضباطه واحلف فانه لا يطأ ولا يصح الاله. نعم اه يا شيخ يعني لا ترى بجمع مثلا المسائل هي اللي اه بنيت المشهور فيها مبني على ضعيف تجمع يعني تدرس دراسة تحقيق ولا لا فائدة منه لا هو كويس يعني البحث العلمي دايم في اصول المساجد هذي لو الواحد عنده وقت بيتفرغ لها ويبين يعني يزيل العبش بان ليس هذا هو دليلها وانما لهذه المسألة هي مقابل يقول ضعيف وهي وان كانت ينسجم التعليل في يعني الحكم بها على القول الضعيف في المذهب. لكن في الواقع ليس هذا هو دليل وليس دليل هو القول الضعيف. نعم. وليس هذا هو مدركها الحقيقي وان لها مدرك اخر ويذكر دليله هذا مفيدك ويعمل هكذا. هم. نعم بارك الله فيك قال والان هو والان هو تيسر والمسائل هادي قبل الوقت هذا لو انت بتجمعها لمدة تقرا شروح خليل كلها باش تتبع كل واحد وين هي المسألة يعني مبني مشهور مبني على ضعيف. اه. في جلسة واحدة تجمعهم المسائل هي كلهم تلاقيهم. اه. الحمد لله البحث اصبح متيسر. نعم ايه تيسير نعمل الحمد لله هذا فيه فائدة عظيمة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان رجعية فيلزمه الايلاء منها لانها كالتي في العصمة ورده اللخمي بانه لا حق لها في الوطن والوقف انما يكون لمن لها حق فيه وظاهر ان الرجعة حق له لا عليه فكيف يجبر عليها ليصيب او يطلق عليه طلقة اخرى قال اكثر ظرف للمنع ولو قل الاكثر كيوم من اربعة اشهر للحر او اكثر من شهرين للعبد المدة الالهية اربعة اشهر فما فوق للحر وشهرين وشهران فاكثر للعبد كما ان طلاق الحر ثلاث والعابد طلقتان وآآ العبد يعني يتزوج زوجتان يتزوج اربع وعلى النصف. دايما على النصف. وكذلك في الحدود فعليهن نصف ما على المحصن اتي من العذاب وهو على النصف في كل هذا ومن ذلك ايضا مدة اجل الى الحر اربعة اشهر فما فوق والعبد شهران فما فوق شيخ لما قال ولو قل الاكثر كيوم معناه حتى اربعة اشهر ويوم هذا على قول هذا على قول يعني منهم من قال لو زاد لعل راضي عبدالوهاب قال لو زاد يوما واحد يسمى موليان ومنهم من قال لابد ان يكون الزيادة لها بالعشرة ايام اه نعم هذا قول عبد الوهاب صح قال اكثر من اربعة اشهر للحر او اكثر من شهرين للعبد ولا ينتقل العبد لاجل الحر اذا حلف على اكثر من شهرين بعتقه بعده اي بعد تقرر اجل الايلاء عليه اذا حلف العبد وتقر اجل لله عليه العبد اجله شهران وزيادة وهو عبد ثم بعد ذلك عتق بعد الحلف وصار حرا فهل يتحول الاجل بالنسبة لي اربعة اشهر ولا ويبقى شهران قد يبقى شهران حتى ولو عتق بعدها قال ولا ينتقل بعتقه بعده اي بعد تقرر اجل الايلاء عليه. ويتقرر في الصريح بالحلف وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة وعتق قبل الرفع فانه ينتقل بعتقه لاجل حر قال فلو كانت لو حلف قال ويتقرر في الصريح لو كان ويتقرر في الصريح بالحلف ولاجل. اه نعم وفي المحتمل وفي غيره بالحكم فلو كانت محتملة مم وعتق قبل الرفع فانه ينتقل بعتقه لاجل حر ايه وهذا مبني على مسألة الاجل يضرب يضربه القاضي الزوج المولي يعني هل يكون من يوم الايلاء ولا من يوم الحكم يوم الاله معناها وحلف اليوم انه لا يطأ زوجته المدة الصريحة خمسة اشهر صرح بامتناع من الوطا فهذا عندما تشكوه زوجته يضرب له الاجل من يوم الايلاء اجتماعنا يضل الرجل من يوم الاله وانا لو كان الزوجة ما رفعتهاش الى اخر يوم. والله بعد الاربعة اشهر تكون مدته قد انقضت الاجل من يوم والنطق من يوم مدته قد انقضى عليه اما ان يشاء واما ان يطلق عليه لكن لو كان الاله ما هوش صريح في ترك الوطأ والا يعني يعني لا معلق على طلاق في سيرة الحنث ليس بصيرة البر. مم ان لم يطأ زوجته فهي يعني طالق هذا يضرب له اجل الى وآآ لكن مشي لم يعط ان لم يطأ حتى وان كانت في صيغة حنز فانه مطالب بالوطء هذه مستثناة من صيغة البر استثناها في ما تقدم من ابواب الطلاق الزوج اذا حلف بصيغة حنت على طلاق زوجته فانه يوقف يمنع من معاشرتها حتى يمر بيمينه لانه لا يجوز البقاء على عصمة مشكوكة. مثل يقول واحد ان لم مسافر. نعم وزوجته طارق هذا يمنع من زوجته لما يمنع من زوجته فاذا شكته المرأة يضرب له اجل الاله اجيلال يضرب له من متى قال هو من يوم يمينا يوم يمينه ولا من يوم رفع قال لا هذا من يوم الرفع ومن يوم الحكم من يوم ان ترفع زوجته آآ ترفع زوجته امره الى الحاكم ويحكم عليه بالايلاء من ذلك الوقت يبدأ ضرب الاجل. حتى لو كان مضت اه ثلاثة اشهر واربعة اشهر ولم تكمل المدة وان المدة تبدأ الاربعة اشهر من تعددها تبدأ من حين الحكم. ما تبدأش من حين ما هو احلف في اليمين. نعم وهذي لما طبقها على العبد قال العبد واذا امتعى شهران وزيادة عليها وحتى لو تحرر وصار حرا وانما ما يتحولش الذي يبقى هو شهران وما يوليش اربعة قال الا اذا كان في مثل هذه المسألة التي ذكرناها ما كانش هو بل الى صريح بالامتناع عن الوطا بلفظ الوطا تصيح بمدة الاربعة اشهر وانما بلفظ محتمل زي ما قلنا هي الرجل اللي حلف على ان لم يسافر فزوجته طالقة واذا كان هو حلف يعني هذا اليمين مع ذلك وهو عبد ثم بعد ذلك لمحلف الايلاء شهران لكن مع ذلك لما رفع الى القاضي وحكم له بالاله ضل المدة بعد ذلك المدة تتكرر له اربعة اشهر المدة لم تتكرر له بيمينه في الصريح تتقرب له بيمينه حتى لو تحرى وعتق بعدها ما عادش يتغير تبقى شهران لكن في غير الصريح هو لما حلف المدة تقررت له بشهرين ولكن لما هو مش صريح ورفع الامر للحاكم والحاكم احكم بدلاله وان المدة لم تتقرب بيمينه وانما تقرت بعد ذلك عندما رفعوا عندما رفع امره كان حرا يكون له الاجر اربعة اشهر في هذه الحالة نعم يعني لان عند الرفع للحاكم كان هو حر ايوة لانه عتق قبل الرفع الى الحجر. هم. هو عند الايلاء كان الاجل شهرا. هم كان اجله شهرين وبعدين لكن لان هذا ما هوش صريح واللي ما يكونش صريح اذا رفعت المرأة امرها يتقرر الاجل من حين الرفع. هم الرجل في الاجا في الواقع ما كانش متقررا. هم. تقرب اليك وعندما تقرر كان هو حر ويضرب له القاضي اربعة اشهر وليس شهرا نعم قال ثم شرع في امثلة الايلاء وبدأ بغامضها فقال فوالله لا اراجعك وهي مطلقة طلاقا رجعيا فهو مول اذا مضت اربعة اشهر من من يوم الحلف وهي معتدة فان لم يفئ ولم يرتجع طلق عليه اخرى وبنت على عدتها الاولى فتبين منه بتمامها يعني عندما طلاق راجي وحلف على يضع اربعة اشهر هذا يقع عليها الايلاء واذا كان يعني لم يرجع اه ايش هو قال؟ قال فان لم يفئ ولم يرتجع طلق عليه اخرى وبنت على عدتها الاولى ايه هذا اذا كان استمرت العدة زي ما سبق كان العدة اما بوضع حمل والليل يتأخر عن الدم سنة ولا غيره هو الحلف بالاله يقع عليها بعد ذلك اذا انتهت مدة الايلاء يقع عليه الطلاق والعدة هنا تتداخل مم عدة طلاق الايلاء تتداخل مع عدة طلاق الرجعية. تكون هي عدة واحدة قال لم يفئ ولم فان لم يفئ ولم يرتجع طلق عليه اخرى وبنت على عدتها الاولى فتبين منه بتمامها قال او والله لا اطأك حتى تسأليني الوطأ او حتى تأتيني له ولا يفيده تقييده بسؤالها او الاتيان او الاتيان له لانه معرة عند النساء ولا يكون رفعه للسلطان سؤالا يبر به وليس عليها ان تأتيه يعني هذا ايضا عدوه من صيغ الايلاء لان امر كبير على المرأة ولا لا يطأ حتى هي تسأله الوطأ وحتى هي تأتي له لاجل الوطأ وهذا النساء يمنعون الحياء ولا يكادن يفعلنه وذلك عدوا هذا يعني يمينا يترتب عليها الايلاء ولا يلزمها هي ان تأتي ولا يعني السلطان جبر السلطان له كذلك فهذه الصيغة تعد صيغة الائمة ان يرجع عنها يرجع عن هذه الصيغة وهو الذي بان يكسر نفسه ويأتيها ولا اذا استمر على ذلك حتى ولو جبرها السلطان على ذلك اي لا يعد ذلك يعني شيئا وانما يضرب وهو عند انتهاء الاجل يعني بعد ذلك اما ان يفيه وايمان يطلق عليه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا