﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.300 --> 00:00:53.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:53.800 --> 00:01:11.550
وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الايلاء في ذكر امثلة الايلاء او قال والله لا التقي معها المدة المذكورة اذا قصد بالاتقاء الوطأ او اطلق

4
00:01:11.800 --> 00:01:43.500
فان قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول آآ وفي مسل او ربما تعرضنا لها في الدرس السابق في مسألة المتعة للمطلقة في المذاهب  وآآ علماء المالكية يقولون يقولون انها مستحبة

5
00:01:44.300 --> 00:02:16.300
ويستثنون منها مسائل تقريبا ست مشاغل الفرق بينه وبين المذاهب الاخرى المذاهب مذهب الشافعية يقول بوجوب المتعة المتعة مطلقا ويتفقون مع المالكية في الاستثناء هذه المسائل. هي واجبة الفرق بينها وبين المالكية هو الوجوب والاستحباب فقط

6
00:02:16.700 --> 00:02:47.850
ولكن من يستثنيهم المالكية يستثنيهم الشافعية واما الحنابلة والحنفية فيقولون الى المتعة واجبا في حالة واحدة وهي للمطلقة المفوضة قبل الدخول نكاح تفويض التي نكحت نكاح وتفويض وطلقت قبل الدخول

7
00:02:48.350 --> 00:03:10.050
لانه ليس لها مهر فهذه تجب لها المتعة وما عداها من النساء المدخول بهن المتعة في حقهن مستحبة وليست واجبة وهي واجبة لكل مدخول بها. ليس عندهم استثناء. كل النساء

8
00:03:10.300 --> 00:03:38.050
فالمدخول بهن يستحب لهن المتعة ولا تجب من دون استثناء هذا هو تفصيل مذاهب تقريبا فيما يتعلق بحكم المتعة  والمصنف هنا اه والمصنف هنا ذكر مسألة اه هي تعد هذه المسألة لا التقي بها

9
00:03:38.600 --> 00:03:58.350
يقع لمدة مثلا خمسة اشهر هذه من صيغة الايلاء اذا كانت مطلقة مش في مكان معين ولا في يعني اذا كان قال لا التقي بالمرأة هكذا مطلقا فهذه من صيغة الاله المحتملة وليست الصريحة

10
00:03:59.250 --> 00:04:20.050
مثل من يحلف لا يغتسل منها من جنابة فهذه من الصيغ المحتملة واذا اقترنت بالمدة لي ازيد من اربعة اشهر فيقع بها الاله اه اه وهذه كلها شيخ تحتاج الى نية منا

11
00:04:22.250 --> 00:04:46.350
اي تحتاج الى نية اما اذا كان والصريح الايلاء الصريح فيه لا يحتاج الى نية مثل الطلاق. نعم. لا يحتاج الا الى نية تلفظ والنطق بالايلاء نواه ان ينطق كلمة نواه ان ينطق كلمة الطلاق. هذه

12
00:04:46.800 --> 00:05:07.200
يعني قاصدها قاصدا ينطق بهذه اللفظة. مش لسانا يعني اخطأ اراد كلمة اخرى وغنزلق لسان ولا انحرفوا لك الطلاق وذاك اللي لا هذا لا يعتد به لكن من قصد كلمة الطلاق

13
00:05:07.350 --> 00:05:26.000
قصد كلمة الايلاء هذا اله يقع  بخلاف الكنايات والى الالفاظ المحتملة سواء كان في الطلاق ولا في الاله فلا يقع الطلاق الا اذا قصد بها ترك الوطاء مثل هذه الكلمة لا التقي بها

14
00:05:26.250 --> 00:05:49.000
قد يكون يقول لارتقي بها يعني ليس غرضه وترك الوطا وانما و بينها وبينها خصومة وشجار وكذا فغاضب قال ما نشبح وجهك وخلاص نلتقي بيك ولم يقصد بيديك لا طلاق ولا اله ولا كذا وذكر مدة اربعة اشهر ولا خمسة اشهر

15
00:05:49.450 --> 00:06:07.600
فالغرض ان الفاضي غير صريحة تحتاج الى نية الالاوة في الطلاق وفي غيره ولا الفاضل هي صريحة في بابها لا تحتاج الى نية  قال او والله لا اغتسل من جنابة منها

16
00:06:07.750 --> 00:06:31.900
لانه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطء عقلا عقلا في في الاول وشرعا في الثاني انه ما يمكنش الوطن وهم غير ملتقيان ليس في مكان واحد هذا اللزوم عقلي

17
00:06:32.700 --> 00:06:54.100
وفي قوله لاغتسل من الجنابة منها هذا لزوم شرعي لان الغسل من الجنابة هو يعني واجب بالشرع وليس بالعقل. نعم قال او لا اطأك حتى اخرج من البلد فهو مول اذا تكلفه اي كان عليه في خروجه منها كلفة

18
00:06:54.100 --> 00:07:21.950
اي مشقة ومؤنة بالنسبة لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في ترك الوطئ. وكذا في الآتية فان لم يتكلفوا فليس بمول فان خرج انحلت يمينه  فان تكلف وخرج منه لكن هو يعد موليا اذا كان يقول

19
00:07:22.600 --> 00:07:44.200
لا اخرج من البلد يعد وطن يعد الى اذا كان خروجه يعني فيه مشقة شديدة عليه ويتكلفه ليس من السائل عليه ان يخرج من بعيدها. النفس كان يصعب عليهم نخلو من بلادهم وان يرتحلوا ويسافروا

20
00:07:44.650 --> 00:08:02.700
واذا كان في هذا مشقة على نفسه وكلفة مالية ولا يؤثر عليه اثر شديد فهذا فهذا يعد موليا بذلك ويضرب له اجر الاله لكن لو تكلف وارتقى وارتكب المشقة وخرج فان

21
00:08:03.100 --> 00:08:26.550
يعني اله ينحل  نعم قال فان لم يتكلفه فليس بمول فان خرج انحلت يمينه قال او في هذه الدار اذا لم يحسن خروجها او خروجه منها او في هذه الدار اذا لم يحسن

22
00:08:26.650 --> 00:08:49.850
ده لم يحصل اذا لم يحصل. نعم او في هذه الدار اذا لم يحسن يحسن خروجها او خروجه منها له اي للوطء للمعرة التي تلحقها او تلحقه في ذلك فان لم يلحق احدهما معرة بذلك فلا

23
00:08:50.000 --> 00:09:10.800
يعني لا يطغى في هذه الدار ومعنا الاركان مش ممنوع عليه ان يطأ في ايد اخرى لكن هو لا يحسن خروجه يعني يكبر عليه يصعب يتعذر لا يكاد تلو ان يخرج لاجل الوطأ في مكان اخر

24
00:09:11.450 --> 00:09:28.950
هذا يعد الى لكن اذا كان لا يتعذر وخروجه يحسن ولا معرة عليهم في ذلك ولا يسمى الى مثل بالبلد يعني اذا كانوا تكلفوا في مشقة عليه يعد الها وذكاء ما فيش مشقة

25
00:09:29.300 --> 00:09:54.650
يعني لا لا يعد الى نعم قال او والله ان لم اطأك فانت طالق وترك وطأها فمول وهو ضعيف. والمذهب انه ليس بمول اذ بره في وطئها يعني هذه تختلف هي صيغة حمد صيغة حمد

26
00:09:55.200 --> 00:10:19.600
معروفة لا صياغة الحنف يعني الحالف يعني يحال بينه وبين زوجته لانه على حنس ولا يجوز البقاء على اه عصمة حنث مشكوك فيها ويحال بينه وبينهم مم. زي ما تقدم للمصنف

27
00:10:19.750 --> 00:10:49.000
في نفي لكن اذا كان صيغة الحنت هي في الوطأ اللي معطاها يا طارق فهذا يمكن منها لان بره لان بره يكون بالوطأ ما عندهاش اي ازن طريق ان يصل فيها الى البر الا بالوقوع ولذلك يمكن من ذلك ولا يوقف ولا يحال بينه وبين

28
00:10:49.250 --> 00:11:17.650
هذا هو الصحيح نعم قال او والله ان وطئتك فانت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنس بمجرد مغيب الشفا الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيف بالبعض فالنزع حرام آآ اذا كان

29
00:11:18.050 --> 00:11:39.500
ان نعطيها فهي طالق هل هو ممنوع من الوطأ وانا ممنوع من الوطأ ما بيضرب لاجل الى ثم يطلق عليه كيف الحل في هذه المسألة كيف هو يقدر يكفر عن يمينه وكيف يقدر يحل يمينه

30
00:11:39.950 --> 00:12:02.400
لما يقول في زوجته ان وطئا وهي طالق. مم اه لا حصد ما بتطلق عليه واذا نحارب من هذه يقع في تلك الهرب من اللي لا يقع في الطلاق  جاو الحل في هذا انه يمكن

31
00:12:02.500 --> 00:12:33.350
من الوطأ وينوي باول الوطأ يعني حل اليمين  اخر الوطاء واخا الوضع حل اليمين لانه هو الحنت ان وطئ فيا طارق الحنت يقع بالوطأ باول الوطأ وتحليلها له وترجيحها له

32
00:12:33.450 --> 00:13:00.050
لانه وقع علي الطلاق وقع عليه الطلاق باول الوضع. ما نخليوش لين يضرب له اجل يلا ويكمل لاجل الله وتتطلق عليه بعدين ما حليناش المشكلة نقولو لها انحنتوهم خلاص وبتمكيك من الوطأ وقع عليك الطلاق رجعي

33
00:13:01.000 --> 00:13:20.450
خلصنا من الاله الى في هذه الحالة. مم. ما يلقى علي الطلاق كيف يمكن الترجيع قال ينوي باخر الوطأ بالنزع ينوي به الترجيع لان الترجيع يكون بالمعاشرة مع النية كما تقدم

34
00:13:21.550 --> 00:13:41.400
فهذا هو حل مثلا الفقهاء عملوا لها حل في هذه المسألة ما دام الطلاق طلقة واحدة وانا في ترجيع مننج ولا انحنتوك ويقع عليك الطلاق باول الوطا بمغيب الحشفة ثم بعد ذلك باخر الوطو النزع

35
00:13:41.600 --> 00:14:05.050
نقولها انوي به الترجيع وترجع اليه زوجته نعم قال او والله ان وطئتك فانت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيف بالبعض

36
00:14:05.100 --> 00:14:29.100
فالنزع حرام والمخلص له من ذلك بناء على التحنيث بالبعضان لان زي ما تقدم في القاعدة في مسألة الحنت الحنك يقع بالبعض يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكمل الاشياء

37
00:14:29.950 --> 00:14:48.750
فمن حلف لا يأكل رغيفا يحنت باكل بعضه. اعطيني قال لك اني ما دام صيغة حنت مش لازم الحشافة كلها حتى بعضه لكن في صيغة البر لا يمر الانسان بيمينه الا باكمل الوجوه

38
00:14:49.400 --> 00:15:17.600
ومن حلف ليأكلن رغيفا لا يبر الا باكله كاملا. الليل يكمل كله والحنت يقع باكبر الاشياء البر يعني الحنت يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكملها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

39
00:15:19.900 --> 00:15:50.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والمخلص له من ذلك ما اشار له بقوله ونوى وجوبا ببقية وطئه او بالنزع الرجعة هذا هو المخلص له ما هو المخلص له شيء نقول؟ نقول اه

40
00:15:50.650 --> 00:16:12.850
يعني بالوطا يقع عليك الطلاق باول الوطا وباخر الطلاق. تتخلص منه صدقه وان كانت الزوجة المحلوف عليها غير مدخول بها لانه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا

41
00:16:13.150 --> 00:16:30.800
فينوي ببقية وطئه الرجعة  اه لو كان هي المرة اللي حلف عليها قال ان عندي طلب غير مدخول بها ومعروفة للمرأة غير مذكور بها لم يقع عليها الطلاق يكون بائنا

42
00:16:31.100 --> 00:16:50.850
قال لك هادي مسألة يقع عليها بيان. يقول رجيئا. كيف يقع رجيئا قال لأنه بوجود ان مكنوه من الوطأ و قال دخل مدخولا بها  ووقع عليه الطلاق بعد ان دخل بها وقع عليه الطلاق

43
00:16:51.050 --> 00:17:10.900
ثم حصى له شيئان في وقت واحد او ثلاثة اشياء في وقت واحد حصل الدخول ووقع علي الطلاق وحصلت له الرجعة يعني حتى لو كان غير مدخول بها فانه هذا هو حلها يمكن من وطئها

44
00:17:11.300 --> 00:17:32.850
وتكون مدخولا بها في هذه الحالة وان كانت في الاصل غير مدخولا بها ويقع عليها الطلاق لانه علقه على الوطأ وقد حصل وتحصل له الرجعة لان النزعة وطئ كما هو مشهور فالنزع وطن من قواعدهم المالكية

45
00:17:33.000 --> 00:17:55.250
فان زغوة او لا وعليه هذا الفرع من الفقه فليتم به التوجيه نعم قال فلو كانت الاداة تقتضي التكرار نحو كلما وطئتك فانت طالق فلا يمكن من وطئها ولها حينئذ القيام بالضرر

46
00:17:58.800 --> 00:18:15.600
ايه لكن اذا كانت سيرة اليمين كلما وطئتك فانت طالق هذه الحالة ما عاش عندها فرصة للترجيع لان اذا اعتبرنا حتى النزع وطئ وجاي كل ما وطأت يكون نطاق ما هي طالق

47
00:18:16.250 --> 00:18:50.850
في اول الوضع وفي اخره هي دائما طالق  هذه لا يمكن منها ويوضع له اجر الى ويطلق عليه  قال اه يضرب شيخ نعم هو قال لها بالضرر ولا لأ اه قيام بالضرر. مم. ايوا كلها نعم. هي في هذه الحالة بيمنع من معطيها

48
00:18:51.350 --> 00:19:18.150
لان وطأ حرام بيقع لان بيقع على مطلقة. نعم. ما يمكنش ترجع وما دام هو منع من من وطئها فهي من حقها ان ترفع يعني ضده يعني حكم بضرر  يعني هنا تطلق من غير اه

49
00:19:18.800 --> 00:19:44.850
اجل الاله من غير من غير اجي اللي لا طلق باجتهاد الحاكم يعني اذا رأى ان ينتظرها اربعتاشر ينتظرها اكثر اكثر اقل اقل يعني يراجع في هذا الامر الزوج ويتلوم له ينظر الى استجابته

50
00:19:44.950 --> 00:20:12.650
الاستدعاء الى المحكمة فاذا وجدوا منه يعني امل في استجابة يعطونه اجل اخر واذا كان عرف باللدد والخصومة وانه متعنت يطلق عليها من غير تلوم ولا انتظار  قال وفي تعجيل الطلاق الثلاث ان حلف بالثلاث الا يطأها

51
00:20:12.700 --> 00:20:32.000
وقامت بحقها وهو الاحسن اذ لا فائدة في ضرب الاجل قال او ضرب الاجل لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطن قولان فيها اي المدونة وعلى كلا القولين لا يمكن منه اي من الوطأ

52
00:20:35.700 --> 00:21:01.250
ايوا انا يعني كان بالثلاث ان وطي فيا طالق بالثلاثة في هذه الحالة هل من المصلحة يعني ان يطلق عليه فورا لان ما فيش امل الوضع لا يتمكن معه بالترجيع مثل ما اذا كانت هي طلقة واحدة

53
00:21:02.300 --> 00:21:22.150
فالوطن فيتمنى لا يمكن منا لان الترجيع معه متعذر فما الحل اذا قالوا الحل ان يعجل عليه الطلاق من الان يفرق بينه وبين وما فيش هناك داعي ما يدعو الى

54
00:21:22.650 --> 00:21:45.050
يعني ضرب اجل الى لانه على جميع الاحوال في جميع الاحوال حتى لا تضربوا لاجل الاله لينتهي الامر الى الطلاق انا الاجل لا بيقول اما ان تطأ وتفي ولا يطلق عليك. هو الطلاق الوضع ممنوع منا

55
00:21:45.600 --> 00:22:09.100
اذا وطئت طلقت عليه بالثلاث فما فائدة الانتظار اذا منذ تلاجة الليلة قالوا لذلك من يطلق عليه فورا من غير يعني تأخير ولا يعني تضيع وقت للطرفين هذا قول والقول الاخر انه يقال انه لا يمكن من الوطأ لانها حرام

56
00:22:09.500 --> 00:22:26.300
ولا يمكن ان يرجع بي ولكن يضرب له اجر الاله على امل لعل المرء بعد ذلك تستحسن تقول انا ابقى معه حتى من غير وطأ يعني عندي مصلحة في هذا وهو يرضى فاذا رضي بذلك

57
00:22:26.700 --> 00:22:46.650
واسقطت حقها يمكن بينهما فهذا هو السبب يعني جرى الخلاف في هذه المسألة لأن لأول وهلة يقول لك ما في فايدة من ضربة جليلة لأن بينتهي اما بالوطأة ولا بالطلاق

58
00:22:46.950 --> 00:23:05.750
وكان ما دا بينتهي بالطلاق نطلق بالله واذا انتهى بالوطأ معناه وقع الطلاق لكن وجه القول الاخر له وجه يعني القولين في مدونة لانه قد يكون الطلاق فيه ضرر عليهما والوضع يمكن ان تتنازل عنه. هم. نعم

59
00:23:06.700 --> 00:23:35.550
قال وعلى كلا القولين لا يمكن منه اي من الوطء كالظهار لمسألة اخرى. نعم كالظهار بان قال ان وطئتك فانت علي كظهر امي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لانه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا

60
00:23:35.900 --> 00:24:01.750
وما زاد عليها وطأ في مظاهر منها. وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها فان تجرأ ووطأ حلت يمينه ولزمه الظهار يقول اه ان عطيته كيف انت علي كظهر امي انا هو مو لي

61
00:24:03.150 --> 00:24:28.750
ويستطيع ايش يعني لانه ممنوع من الوطأ الا بالكفارة فاذا هو كفر انحلت يمينه واذا لم يكفر فهو مظاهر واذا تجرأ وارتكب الحرام ووطأ يعني من غير كفارة وايضا حلت الى

62
00:24:30.200 --> 00:24:53.400
ان هو علق  قال اذا وقع من الوطا فهي يعني محرم عليه بالدهار واضدهار المخرج منه هو الكفارة فاذا كفر انحلت يمينه واذا امتنع عن الكفارة فيضرب له اجل الى

63
00:24:54.000 --> 00:25:23.200
واذا تجرأ وارتكب المحظور لانه لا يجوز للمظاهر ان يعاشر الا بعد ان يكفر فاذا ارتكب المحظور وطئ انحلت الى  نعم قال وهو بيمينه مول بمجردها فان تجرأ ووطئا حلت يمينه ولزمه الظهر

64
00:25:23.250 --> 00:25:51.400
قال لا كانت يميني لا يعني لازم اقضيها كفارة الديار يعني  قال لا كافر فلا ايلاء عليه وهذا محترف مسلم يا كافر انا وجه الشرط ان يكون مسلما. الزوجة يكون مسلما لا كافرا

65
00:25:52.000 --> 00:26:16.350
وان كان كافرا لا ظهار عليه وهذا هو عند الجمهور لاظهار على الكافر. نعم قال لا كافر وان اسلم بعد حلفه الا ان يتحاكموا الينا فنحكم بينهم بحكم الاسلام  اذا ترافعوا علينا هذا هو المشهور في

66
00:26:17.700 --> 00:26:36.650
هذا هو المشهور في المذهب وفي عند الجمهور ان الكفار لا نتعرض لهم حتى حتى اهل الذمة. نعم. انما كان المسلمون عندهم اهل ذمة لا يتعرض لهم في احكامهم وفي مسائلهم

67
00:26:37.300 --> 00:26:52.400
الا اذا ترافعوا الى قاضي المسلمين فانه يطبق يطبق عليهم شريعة الاسلام سواء كانت في الحدود ولا في مسائل الاحوال الشخصية ولا في غيرها اذا ترافعوا يطبق عليهم واذا لم يترافعوا يتركهم

68
00:26:52.550 --> 00:27:14.200
يعني يتعاملون فيما بينهم حصد في ايدينهم نعم قال ولا ايلاء في والله لاهجرنها او لا كلمتها لانهما لا يمنعان الوطأ او لا وطأتها ليلا او لا وطئتها نهارا لانه لم يعم

69
00:27:14.400 --> 00:27:41.600
لم يعم الازمنة شرط الولاء انه يحلف على اكتر من اربع شهور في طول الوقت كله. اما ان لاهجرن هؤلاء اكلمن لا اكلمها او لا لاحظوا ان هؤلاء اكلمها فالهجران قد يهجرها ويطأها وقد لا يكلمها ويطأها

70
00:27:42.000 --> 00:28:00.250
هذا يسعى الى ثم كذلك اذا كان الحلف هو مؤقت بمكان معين. فايضا هذا لا يسمى الى  قال واجتهد الحاكم بلا ضرب اجل ايلاء وطلق على الزوج في حلفه لاعزلن عنها

71
00:28:00.300 --> 00:28:23.650
بان يمني خارج الفرج او حلفه لابيتن عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا ابيت معها في فراش مع بياته معها في بيت  يعني المسائل اللي ذكرها قبل

72
00:28:24.050 --> 00:28:52.600
لا بتناجي تذكر قبلها لاعزلن على عاجلا. نعم. لا عجلا الحلف على العزل معروف ان آآ العزل ها هو لا يجوز الا باذن المرء واذا هو فعل من غير رضا فهذا يعد ضررا من حقها ان ترفعه الى

73
00:28:52.900 --> 00:29:17.500
حاكم ويطلق من اجل لكنه لا يسمى الى لانه لم يحلف على الوطء وانما حلف على العزل وكذلك لا ابيتن عند وقالوا الصواب ان جواب القسم لما يكون من في

74
00:29:18.650 --> 00:29:38.000
لا يؤكد بالنون هذا الاكثر عند النحات يعني كما في قوله تعالى واقسم بالله جاد ايمانهم لا يبعث الله من يموت اذا كان فعل من في بجواب القسم لا تلحقوا نون التوكيد هذا على الاكثر للنحات

75
00:29:39.250 --> 00:30:06.300
يقول لا ابيت  واحالفه على عدم البيات في البيت هذا لا يسمى اله لابد ان يكون حلف هو على تلك الوطن وكذلك لا ينحلف لا يعني ويهجر ان يهجرها في فراشها

76
00:30:06.500 --> 00:30:27.600
حتى لا يسمى الى ان هجر في الفراش لانه يتأتى معه الوطأ في غير فراشه هذا يعد من الضرر انا ويذكرونه في باب الدار حتى الاعراض ان يعطي الرجل ظهره الى زوجته يعني غاضبا عنها وكذا من غير سبب

77
00:30:28.650 --> 00:30:49.250
هذا من الضرر لمن حق ان ترفعه متل السب والشتم الوالدين والتقبيح وكذا وانقباض الوجه مسألة يفعلها من غير سبب. من غير سبب لا لتأديب ولا لكذا تدخل لباب الضوء كذلك

78
00:30:49.750 --> 00:31:07.450
على من النوم في الفراش كله هذا لا يسمى اناء وانما يدخل في باب الضرر اذا تكرر من حق المرأة ان تطالب بالطلاق لاجل الضرر شيخ اه مسألة الضرر حتى ترك كلامها بدون سبب هيك معدش اه بيكلمها

79
00:31:07.700 --> 00:31:29.150
يعتبر ضرر هنا اه اه ترك الكلام اذا كان هو من غير سبب فاذا كان هو عقوبة لامر معين هل يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزوجاته وتركهن شهرا كاملا. نعم. تأديبا. لانهن تظاهرن عليه

80
00:31:29.700 --> 00:31:51.150
واغضبنا طب اذا كانت للتأديب ولاصلاح فهو جائز والذي تخافه نشوزهن فائضهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا هيدا المرة كانت طائعة ولم يصدر منها سوى ادب ولا

81
00:31:51.500 --> 00:32:16.600
ربما تقطب بنا وتعرض عن زوجها ولا تكلمه تعرض عنه من غير سبب  وتكون سليطة اللسان احيانا المضارة منها ياء هو القرآن وضع ميزانا عدلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

82
00:32:16.650 --> 00:32:37.700
المعاشرة الحسنة مطلوبة من الطرفين وعاشروهن بالمعروف ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف واذا واحد منهم ترك المعروف من غير سبب واضر وتكرر منه الضرر هذا يعاقب. يعاقب المرأة من حقها ان ترفع امرها للتطليق

83
00:32:38.300 --> 00:32:57.700
والرجل ايضا يعاقب لانه نشوز نشوز ممنوع وحرام من الطرفين ومن الزوجة. نعم شيخ لي مدة معينة رفع امرها القاضي لما الزوج ما يكلمهاش وما يبينلهش سبب سكوتها وهجران عليها في الكلام يعني

84
00:33:00.000 --> 00:33:22.000
اوعد المتعارف والمعتاد بين الناس يعني لا يخلو لا تخل بيوت يعني منغصات لكن لا تدوم. اما اذا دامت مدة طويلة وتكررت وحتى التطليق للضرر منهم يشترط فيه من يشترط فيه تكرار يعني يتكرر

85
00:33:22.150 --> 00:33:42.400
لا للمرة الواحدة لك الاشياء اللي هي معتادة بين الناس هذه لا تسمى ضررا يعني. وان كان هو اذا قعدت شهر مثلا تجنبها هذا كثير طبعا هذا كثير هذا كثير حتى الاسبوع كثير فاذا كان

86
00:33:42.600 --> 00:34:02.600
هذا الاسبوع اذا كان بسبب دي سبب تأديب ولا عقوبة ولا من اي طرفين هو رد فعل هذا قد يكون مبررا لكن اذا كان من غير سبب لا يجوز هذا لابد من بحث ما

87
00:34:02.950 --> 00:34:30.250
الذي دفعه او دفع الى هذا الامر لابد ان يعالج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

88
00:34:32.800 --> 00:34:50.700
قال او ترك الوطأ ضررا فيطلق عليه بالاجتهاد ان كان حاضرا بل وان غائبا ولا مفهوم لقوله ضررا بل اذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر

89
00:34:51.100 --> 00:35:15.300
يدل عليه قوله او سرمد اي داوم العبادة  ورفعته  يعني المسائل كلها ليست صيام من الايلاء. نعم الى يبيت عندها ولا يكلمها او يهجرها في البيت ها هو غاب عنها

90
00:35:15.800 --> 00:35:39.900
وصار مدى العبادة يعني تأبد يعني عبادة ابدا هكذا يصوم النهار ويقوم الليل هذا لا يجوز يعني في حق المرأة ولا ينهى عن العبادة ميبقاش لا اترك الصوم ولا لكن يقال له اعط لزوجتك حقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:35:40.450 --> 00:35:56.200
لما شو كيري يفعله عبد الله ابن عمر  عمرو بن العاص شكائه ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما النفر الذين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم انه

92
00:35:56.400 --> 00:36:19.850
اني اصوم ولا افطر واقوم ولا انام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وعلم عبدالله بن عمر خير الصيام

93
00:36:20.600 --> 00:36:43.550
وقال له صم ثلاثة ايام صم كذا صم كذا ثم قال له صم يوما وافطر يوما ليعالجه ويعالجه امرا اسرتي وزوجتي وقل اني اطيق اكثر من ذلك وقال له صيام داوود لا افضل من هذا. لا افضل من صيام داوود صم يوما وافطر يوما

94
00:36:44.250 --> 00:37:04.950
ثم ندم ان عبد الله ابن عمر بعد ذلك وقال له تمنيت اني اخذته برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يعدون المندوبات والمستحبات التي يلتزمون بها امام الكبار

95
00:37:05.400 --> 00:37:22.000
كانهم فرضوها على انفسهم ولا يجدون منها مناصب وددت اني قبلت الرخصة معنا لتكلم بها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اطيق ما عاش استطاع ان يتركه ويتخلى عنا

96
00:37:22.550 --> 00:37:38.450
لأنه بعد ذلك يتهم نفسه كأنه كان امام النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى وانه يريد ان يفعل ثم بعد ذلك ترك. فقال لا وددت اني قبلت الرخصة التزم بذلك على المشقة التي

97
00:37:38.600 --> 00:38:00.350
وواد من يعني يلتزم العبادة ويسرمدها الذي تمنعه من حق الزوجة قالوا لا يقال له اترك العبادة ولكن يقول له لابد ان تؤدي حق زوجتك اين لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا

98
00:38:00.450 --> 00:38:23.700
فاتي كل ذي حق حقه  قال او ترك الوطأ ضررا وان غائبا او سرمد اي داوم العبادة ورفعته فيقال له اما ان تطأ او او تطلقها او يطلق عليك بلا ضرب اجل للايلاء على الاصح في الفروع الاربع

99
00:38:24.050 --> 00:38:42.350
لكن الغائب لابد من طول غيبته سنة فاكثر ولابد من الكتابة اليه اما ان يحضر او ترحل امرأته اليه او يطل او يطلق فان امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه

100
00:38:42.950 --> 00:39:08.050
ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة اليه ان علم محله وامكن اه الغايب هو لا يضرب له اجل الاله ولكن يكتب له يقال له ايمان ترجع  واما ان تاخذ زوجتك معك وترحل لك واما ان تطلق

101
00:39:08.950 --> 00:39:28.550
فاذا كان غائبا غيبة ما ينكش الطوائف اتصال به ولا يرد ولا كذا وتضررت المرأة فانها تطلق عليه للضرر لكن اذا كان يتصل بي وان قلت اصل بي والغيبة كانت مضت مضى عليها سنة فاكثر على قول

102
00:39:28.950 --> 00:39:50.350
ونقول بعد ثلاث سنوات الى واعد الغيب سببا في التطليق لذا تجاوزت ثلاث سنوات وبعضهم قال بعد السنة يفعل ذلك وان اصل في مسجد الغيبة قالوا عمر ابن عبد العزيز

103
00:39:50.800 --> 00:40:11.100
بعث الى بعماله في خراسان والناس الذين خرجوا للجهاد فرسان واقاموا فيها كتب اليهم جميعا اما ان يعودوا ويرجعوا واما ان ترحل بهم نسائهم واما ان تطلقوا لا ضرر ولا ضرار

104
00:40:11.150 --> 00:40:31.500
ومنهم من يحدد الغيبة باربع سنوات ولكن في جميع الحويدة فاتت الغيبة سنة والمرأة تضررت فمن حقي ان ترفع دعوى الضرر نعم قال ولا بد من خوفها على نفسها الزنا

105
00:40:31.700 --> 00:40:56.050
ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع اولا لابد ان تصول مدة الغياب سنة فاكثر ولابد ان تصرحي يعلم من جهة هي انها تخشى على نفسها الوقوع في المعصية وفي الفاحشة

106
00:40:57.500 --> 00:41:20.700
ولكن لا يكتفى بمجرد ان تقول لنا لا اخشى عن نفسي الزنا ولكنني اشتهي المعاشرة الشرعية فرغبتها في المعاشرة وحدها ليست كافية في التطليق هنا كيدار قالت اخشع نفسي الوقوع في المعصية

107
00:41:21.300 --> 00:41:39.650
من حقي ان يطلق لا بقي التطليق وقال هذا لا يعرف لا يعلم الا من جهتها مصدقة يعني مؤتمر اذا قالت ذلك وانها تخاف الزنا فان من حقه ان ترفع دعوى الطلاق للضرورة ويطلق

108
00:41:39.950 --> 00:42:07.350
نعم قال ولا ايلاء ان لم يلزمه بيمينه حكم للحرج والمشقة التي تلحقه به ككل ككل ككل مملوك املكه حر. ان وطأتك او ان وطأتك فكل درهم املكه صدقة يعني اذا كان حلف

109
00:42:07.450 --> 00:42:25.800
معلق على حاجة هي لا تلزمه لا يلزمه الحكم بها نقول ان وطيتك ويفك كل مملوك املك املكه فهو حر هذا ضيق على نفسه والامر اذا ضاق اتسع فانه يصح له

110
00:42:26.200 --> 00:42:44.600
ان يطأ  ولا يلزمه شيء كان يعلق عليه هذا لا يلزمه غير ملزم به زي اللي يقول اتزوج النساء كل امرأة اتزوجها فهو طالق وكل امرأة تزوجها من ليبيا فهي طالق

111
00:42:45.100 --> 00:42:59.650
هذا لا يقع عليه الطلاق لانه ضيق على نفسي ولم اريد ضاق اتسع واذا اتسع ضاق لكن اذا كان حدة قرية صغيرة ولا فانه يلزمه لانه وسع نفسه فيضيق عليه

112
00:42:59.750 --> 00:43:18.950
نعم قال او خص بلدا قبل ملكه منها كقوله كل مملوك املكه من البلد الفلانية حر ان وطئ ان وطئت  او كل مال املكه منها صدقة ان وطئتك فلا يكون موليا

113
00:43:19.500 --> 00:43:45.950
فان ملك منها عبدا او مالا فمولن الا ان يكونا وطئا ثم ملك منها فلا ايلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطأ ايها الكل مملوك يملكه من ليبيا وكل ما تحصن من ليبيا انه كل مملوك هو حر

114
00:43:46.500 --> 00:44:11.650
هذا لا يكون موليا ولا يقع عليه قال الا اذا ملك منها يعني واحدا وملكا منها مملوكا ثم حلف وقال كل مملوكة منكم هذه البلد فهو حر وخاف يعني ان يقع عليه ان يؤخذ منا هذا المملوك

115
00:44:12.200 --> 00:44:39.700
اللي هو كان ملكه قبل ان يحلف فهذا يقع عليه لان هو ملك منها عبدا وهو حلف كل مملوك يملكه من هذه البلد فهو حر فهذا يكون موليا يعني يقع يتحرر عليه هذا المملوك

116
00:44:40.700 --> 00:45:08.350
قالي الا ان يطأ بعد ما يحلف هذا اليمين ووطي امرأته ومع ذلك كل مملوك يملكه فهو حريق عليه يمينه تلزمه ولما وطي انحلت الليلة لكن هو يمينه تبقى ماضية

117
00:45:08.700 --> 00:45:38.850
في كل مملوك يملكه تلك البلدة فيعتق يعتق عليه  قال الا ان يكونا وطئها ثم ملك منها فلا ايلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطأ او حلف لا وطأتك في هذه السنة الا مرتين

118
00:45:39.050 --> 00:46:03.850
فلا يلزمه ايلاء لانه يترك وطأها اربعة اشهر ثم يطأ ثم يترك الوطأ اربعة اشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة الا اربعة اشهر وهي دون اجل الايلاء  هذا حلف قال زوجته الا مرتين في السنة

119
00:46:04.450 --> 00:46:19.650
ما يسمى لان الاله لا ينطبق عليه تعريف الايلاء تعرف الى انه يترك الوطأ اكثر من اربعة اشهر. وهذا ما قال شيء لا يترك الوتر اتركوا الوطن لا اطع الا مرتين

120
00:46:20.450 --> 00:46:38.850
وقد يعني يطأ مرتين وما يتحققش عليه حتى يجيء الليلة هو اساسا محلفش محلفش على المدة اللي هي تاكل الوطف المدري يتحقق هذا اولا فانه قد يكون يعني يتأتى له ان

121
00:46:39.050 --> 00:46:55.850
يا طمارتين في السنة ولا يصل بين الوتر والوطن اكثر من اربعة اشهر. زي ما ضرب له المثل قال في نهاية الاربعاء اشهر الاولى يقرأ مرة وفي نهاية الاربع الاشهر التانية يطأ مرة قسم الى اربعة اشهر من غير زيادة

122
00:46:55.950 --> 00:47:18.350
نعم قال او حلف لا وطئ في هذه السنة الا مرة فلا يلزمه ايلاء حتى يطأ وتبقى المدة للايلاء حر او العبد فيدخل عليه الايلاء اه يعني قال له اطوي الا مرة واحدة

123
00:47:18.750 --> 00:47:32.400
ما جاش لا اطعوا زوجتي خمسة اشهر. قال لي اطوف هذه السلة مرة واحدة فهو ما دام في الشهر الاول والتاني والتالت والرابعة هو مش حالف عتاك الوضع هذه المدة

124
00:47:33.000 --> 00:47:50.850
فاذا هو وطي هذه المرة وباقي ما سنا اكثر من اربع اشهر ذاك الوقت يتحقق انه حلف على الا يعطى اكثر من اربعة اشهر  ما يتحطبش اليمين على انه يعني لا يعطى اجتماع مباشر الا بعد

125
00:47:51.200 --> 00:48:08.900
وان يطأ ولا وتبقى في تلك السنة هذه المدة لكن قبل ذلك وقد قد يعني يفرض الشهر لو لم يطأ هو جاي مرة قد يطأ في الشهر الثاني واليقظ الثالث

126
00:48:09.400 --> 00:48:31.750
فهو ابتداء لا يقع عليه لا اذا وطي المرة وقعت منه المرة وبقي من السنة ما يستوجب لا يصوم اليوم  قال او مرة حتى يطأ وتبقى المدة للايلاء للحر او العبد فيدخل عليه الايلاء

127
00:48:32.050 --> 00:48:52.250
ولا ايلاء ان حلف على اربعة اشهر فقط او قال ان وطأتك تبقى المدة اللي هي تبقى المدة الحر بحسب اربعة اشهر وزيادة اللي قبل شهرين وزيادة يعني هذا ما تبقى المدة للحرية والعبد. بعد المرة الاولى يعني من الوضع

128
00:48:52.300 --> 00:49:13.250
نعم ولا ايلاء ان حلف على اربعة اشهر فقط او قال ان وطأتك فعلي صوم هذه الاربعة الاشهر وهو حر او الشهرين وهو عبد فلا ايلاء بقصورها عن الاجل ولا يلزمه وطأ اذا لم يطأ

129
00:49:17.250 --> 00:49:34.650
وكذلك اذا كان يعني الحلف على اربع اشهر فقط مش ازيد. لا يسمى موليا على المشهور وكذلك لو قال علق الوطا على صوم هذه الاربعة اشهر فانه ايضا لا يسمى موليا

130
00:49:35.400 --> 00:50:05.500
ولا يلزمه ولا يلزمه حتى صوم هذه الاربع الاشهر نعم قال نعم ان وطأ لولانا سمى مولين  او قال ان وطئتك فعلي صوم هذه الاربعة الاشهر وهو حر او الشهرين وهو عبد فلا ايلاء لقصورها عن الاجل. ولا يلزمه صوم اذا لم يطأ

131
00:50:05.600 --> 00:50:28.400
نعم ان وطأ اثناء المدة صام بقيتها ولو يوما فقط ايوا اذا لم يطأ لم يلزمه الصوم واذا صام في اثنائها يعني يلزمه صوم ما بقي بعدها ما قبلها لا يلزمه صوم

132
00:50:28.950 --> 00:50:52.250
هذا لانهم علق الوضع على صوم اربعة اشهر والاربعة اشهر لا يقع بها الى وكذلك لو ضرب يعني اجل بصوم يعني اصوم شهر من الان الشهر السادس هو الخامس بعد الان اصومه

133
00:50:52.900 --> 00:51:11.600
ايضا لا يقع عليه الى ولا يلزمه صوم ذلك الشهر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

134
00:51:13.800 --> 00:51:36.900
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا