حاكم ويطلق من اجل لكنه لا يسمى الى لانه لم يحلف على الوطء وانما حلف على العزل وكذلك لا ابيتن عند وقالوا الصواب ان جواب القسم لما يكون من في علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الايلاء في ذكر امثلة الايلاء او قال والله لا التقي معها المدة المذكورة اذا قصد بالاتقاء الوطأ او اطلق فان قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول آآ وفي مسل او ربما تعرضنا لها في الدرس السابق في مسألة المتعة للمطلقة في المذاهب وآآ علماء المالكية يقولون يقولون انها مستحبة ويستثنون منها مسائل تقريبا ست مشاغل الفرق بينه وبين المذاهب الاخرى المذاهب مذهب الشافعية يقول بوجوب المتعة المتعة مطلقا ويتفقون مع المالكية في الاستثناء هذه المسائل. هي واجبة الفرق بينها وبين المالكية هو الوجوب والاستحباب فقط ولكن من يستثنيهم المالكية يستثنيهم الشافعية واما الحنابلة والحنفية فيقولون الى المتعة واجبا في حالة واحدة وهي للمطلقة المفوضة قبل الدخول نكاح تفويض التي نكحت نكاح وتفويض وطلقت قبل الدخول لانه ليس لها مهر فهذه تجب لها المتعة وما عداها من النساء المدخول بهن المتعة في حقهن مستحبة وليست واجبة وهي واجبة لكل مدخول بها. ليس عندهم استثناء. كل النساء فالمدخول بهن يستحب لهن المتعة ولا تجب من دون استثناء هذا هو تفصيل مذاهب تقريبا فيما يتعلق بحكم المتعة والمصنف هنا اه والمصنف هنا ذكر مسألة اه هي تعد هذه المسألة لا التقي بها يقع لمدة مثلا خمسة اشهر هذه من صيغة الايلاء اذا كانت مطلقة مش في مكان معين ولا في يعني اذا كان قال لا التقي بالمرأة هكذا مطلقا فهذه من صيغة الاله المحتملة وليست الصريحة مثل من يحلف لا يغتسل منها من جنابة فهذه من الصيغ المحتملة واذا اقترنت بالمدة لي ازيد من اربعة اشهر فيقع بها الاله اه اه وهذه كلها شيخ تحتاج الى نية منا اي تحتاج الى نية اما اذا كان والصريح الايلاء الصريح فيه لا يحتاج الى نية مثل الطلاق. نعم. لا يحتاج الا الى نية تلفظ والنطق بالايلاء نواه ان ينطق كلمة نواه ان ينطق كلمة الطلاق. هذه يعني قاصدها قاصدا ينطق بهذه اللفظة. مش لسانا يعني اخطأ اراد كلمة اخرى وغنزلق لسان ولا انحرفوا لك الطلاق وذاك اللي لا هذا لا يعتد به لكن من قصد كلمة الطلاق قصد كلمة الايلاء هذا اله يقع بخلاف الكنايات والى الالفاظ المحتملة سواء كان في الطلاق ولا في الاله فلا يقع الطلاق الا اذا قصد بها ترك الوطاء مثل هذه الكلمة لا التقي بها قد يكون يقول لارتقي بها يعني ليس غرضه وترك الوطا وانما و بينها وبينها خصومة وشجار وكذا فغاضب قال ما نشبح وجهك وخلاص نلتقي بيك ولم يقصد بيديك لا طلاق ولا اله ولا كذا وذكر مدة اربعة اشهر ولا خمسة اشهر فالغرض ان الفاضي غير صريحة تحتاج الى نية الالاوة في الطلاق وفي غيره ولا الفاضل هي صريحة في بابها لا تحتاج الى نية قال او والله لا اغتسل من جنابة منها لانه يلزم من عدم الالتقاء والغسل عدم الوطء عقلا عقلا في في الاول وشرعا في الثاني انه ما يمكنش الوطن وهم غير ملتقيان ليس في مكان واحد هذا اللزوم عقلي وفي قوله لاغتسل من الجنابة منها هذا لزوم شرعي لان الغسل من الجنابة هو يعني واجب بالشرع وليس بالعقل. نعم قال او لا اطأك حتى اخرج من البلد فهو مول اذا تكلفه اي كان عليه في خروجه منها كلفة اي مشقة ومؤنة بالنسبة لحاله ويضرب الاجل من يوم الحلف لان يمينه صريحة في ترك الوطئ. وكذا في الآتية فان لم يتكلفوا فليس بمول فان خرج انحلت يمينه فان تكلف وخرج منه لكن هو يعد موليا اذا كان يقول لا اخرج من البلد يعد وطن يعد الى اذا كان خروجه يعني فيه مشقة شديدة عليه ويتكلفه ليس من السائل عليه ان يخرج من بعيدها. النفس كان يصعب عليهم نخلو من بلادهم وان يرتحلوا ويسافروا واذا كان في هذا مشقة على نفسه وكلفة مالية ولا يؤثر عليه اثر شديد فهذا فهذا يعد موليا بذلك ويضرب له اجر الاله لكن لو تكلف وارتقى وارتكب المشقة وخرج فان يعني اله ينحل نعم قال فان لم يتكلفه فليس بمول فان خرج انحلت يمينه قال او في هذه الدار اذا لم يحسن خروجها او خروجه منها او في هذه الدار اذا لم يحسن ده لم يحصل اذا لم يحصل. نعم او في هذه الدار اذا لم يحسن يحسن خروجها او خروجه منها له اي للوطء للمعرة التي تلحقها او تلحقه في ذلك فان لم يلحق احدهما معرة بذلك فلا يعني لا يطغى في هذه الدار ومعنا الاركان مش ممنوع عليه ان يطأ في ايد اخرى لكن هو لا يحسن خروجه يعني يكبر عليه يصعب يتعذر لا يكاد تلو ان يخرج لاجل الوطأ في مكان اخر هذا يعد الى لكن اذا كان لا يتعذر وخروجه يحسن ولا معرة عليهم في ذلك ولا يسمى الى مثل بالبلد يعني اذا كانوا تكلفوا في مشقة عليه يعد الها وذكاء ما فيش مشقة يعني لا لا يعد الى نعم قال او والله ان لم اطأك فانت طالق وترك وطأها فمول وهو ضعيف. والمذهب انه ليس بمول اذ بره في وطئها يعني هذه تختلف هي صيغة حمد صيغة حمد معروفة لا صياغة الحنف يعني الحالف يعني يحال بينه وبين زوجته لانه على حنس ولا يجوز البقاء على اه عصمة حنث مشكوك فيها ويحال بينه وبينهم مم. زي ما تقدم للمصنف في نفي لكن اذا كان صيغة الحنت هي في الوطأ اللي معطاها يا طارق فهذا يمكن منها لان بره لان بره يكون بالوطأ ما عندهاش اي ازن طريق ان يصل فيها الى البر الا بالوقوع ولذلك يمكن من ذلك ولا يوقف ولا يحال بينه وبين هذا هو الصحيح نعم قال او والله ان وطئتك فانت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنس بمجرد مغيب الشفا الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيف بالبعض فالنزع حرام آآ اذا كان ان نعطيها فهي طالق هل هو ممنوع من الوطأ وانا ممنوع من الوطأ ما بيضرب لاجل الى ثم يطلق عليه كيف الحل في هذه المسألة كيف هو يقدر يكفر عن يمينه وكيف يقدر يحل يمينه لما يقول في زوجته ان وطئا وهي طالق. مم اه لا حصد ما بتطلق عليه واذا نحارب من هذه يقع في تلك الهرب من اللي لا يقع في الطلاق جاو الحل في هذا انه يمكن من الوطأ وينوي باول الوطأ يعني حل اليمين اخر الوطاء واخا الوضع حل اليمين لانه هو الحنت ان وطئ فيا طارق الحنت يقع بالوطأ باول الوطأ وتحليلها له وترجيحها له لانه وقع علي الطلاق وقع عليه الطلاق باول الوضع. ما نخليوش لين يضرب له اجل يلا ويكمل لاجل الله وتتطلق عليه بعدين ما حليناش المشكلة نقولو لها انحنتوهم خلاص وبتمكيك من الوطأ وقع عليك الطلاق رجعي خلصنا من الاله الى في هذه الحالة. مم. ما يلقى علي الطلاق كيف يمكن الترجيع قال ينوي باخر الوطأ بالنزع ينوي به الترجيع لان الترجيع يكون بالمعاشرة مع النية كما تقدم فهذا هو حل مثلا الفقهاء عملوا لها حل في هذه المسألة ما دام الطلاق طلقة واحدة وانا في ترجيع مننج ولا انحنتوك ويقع عليك الطلاق باول الوطا بمغيب الحشفة ثم بعد ذلك باخر الوطو النزع نقولها انوي به الترجيع وترجع اليه زوجته نعم قال او والله ان وطئتك فانت طالق فمول ويباح له وطؤها ويحنث بمجرد مغيب الحشفة وقيل ولو ببعضها بناء على التحنيف بالبعض فالنزع حرام والمخلص له من ذلك بناء على التحنيث بالبعضان لان زي ما تقدم في القاعدة في مسألة الحنت الحنك يقع بالبعض يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكمل الاشياء فمن حلف لا يأكل رغيفا يحنت باكل بعضه. اعطيني قال لك اني ما دام صيغة حنت مش لازم الحشافة كلها حتى بعضه لكن في صيغة البر لا يمر الانسان بيمينه الا باكمل الوجوه ومن حلف ليأكلن رغيفا لا يبر الا باكله كاملا. الليل يكمل كله والحنت يقع باكبر الاشياء البر يعني الحنت يقع باقل الاشياء والبر لا يقع الا باكملها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق والمخلص له من ذلك ما اشار له بقوله ونوى وجوبا ببقية وطئه او بالنزع الرجعة هذا هو المخلص له ما هو المخلص له شيء نقول؟ نقول اه يعني بالوطا يقع عليك الطلاق باول الوطا وباخر الطلاق. تتخلص منه صدقه وان كانت الزوجة المحلوف عليها غير مدخول بها لانه بمجرد مغيب الحشفة صارت مدخولا بها فيقع الطلاق رجعيا لا بائنا فينوي ببقية وطئه الرجعة اه لو كان هي المرة اللي حلف عليها قال ان عندي طلب غير مدخول بها ومعروفة للمرأة غير مذكور بها لم يقع عليها الطلاق يكون بائنا قال لك هادي مسألة يقع عليها بيان. يقول رجيئا. كيف يقع رجيئا قال لأنه بوجود ان مكنوه من الوطأ و قال دخل مدخولا بها ووقع عليه الطلاق بعد ان دخل بها وقع عليه الطلاق ثم حصى له شيئان في وقت واحد او ثلاثة اشياء في وقت واحد حصل الدخول ووقع علي الطلاق وحصلت له الرجعة يعني حتى لو كان غير مدخول بها فانه هذا هو حلها يمكن من وطئها وتكون مدخولا بها في هذه الحالة وان كانت في الاصل غير مدخولا بها ويقع عليها الطلاق لانه علقه على الوطأ وقد حصل وتحصل له الرجعة لان النزعة وطئ كما هو مشهور فالنزع وطن من قواعدهم المالكية فان زغوة او لا وعليه هذا الفرع من الفقه فليتم به التوجيه نعم قال فلو كانت الاداة تقتضي التكرار نحو كلما وطئتك فانت طالق فلا يمكن من وطئها ولها حينئذ القيام بالضرر ايه لكن اذا كانت سيرة اليمين كلما وطئتك فانت طالق هذه الحالة ما عاش عندها فرصة للترجيع لان اذا اعتبرنا حتى النزع وطئ وجاي كل ما وطأت يكون نطاق ما هي طالق في اول الوضع وفي اخره هي دائما طالق هذه لا يمكن منها ويوضع له اجر الى ويطلق عليه قال اه يضرب شيخ نعم هو قال لها بالضرر ولا لأ اه قيام بالضرر. مم. ايوا كلها نعم. هي في هذه الحالة بيمنع من معطيها لان وطأ حرام بيقع لان بيقع على مطلقة. نعم. ما يمكنش ترجع وما دام هو منع من من وطئها فهي من حقها ان ترفع يعني ضده يعني حكم بضرر يعني هنا تطلق من غير اه اجل الاله من غير من غير اجي اللي لا طلق باجتهاد الحاكم يعني اذا رأى ان ينتظرها اربعتاشر ينتظرها اكثر اكثر اقل اقل يعني يراجع في هذا الامر الزوج ويتلوم له ينظر الى استجابته الاستدعاء الى المحكمة فاذا وجدوا منه يعني امل في استجابة يعطونه اجل اخر واذا كان عرف باللدد والخصومة وانه متعنت يطلق عليها من غير تلوم ولا انتظار قال وفي تعجيل الطلاق الثلاث ان حلف بالثلاث الا يطأها وقامت بحقها وهو الاحسن اذ لا فائدة في ضرب الاجل قال او ضرب الاجل لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطن قولان فيها اي المدونة وعلى كلا القولين لا يمكن منه اي من الوطأ ايوا انا يعني كان بالثلاث ان وطي فيا طالق بالثلاثة في هذه الحالة هل من المصلحة يعني ان يطلق عليه فورا لان ما فيش امل الوضع لا يتمكن معه بالترجيع مثل ما اذا كانت هي طلقة واحدة فالوطن فيتمنى لا يمكن منا لان الترجيع معه متعذر فما الحل اذا قالوا الحل ان يعجل عليه الطلاق من الان يفرق بينه وبين وما فيش هناك داعي ما يدعو الى يعني ضرب اجل الى لانه على جميع الاحوال في جميع الاحوال حتى لا تضربوا لاجل الاله لينتهي الامر الى الطلاق انا الاجل لا بيقول اما ان تطأ وتفي ولا يطلق عليك. هو الطلاق الوضع ممنوع منا اذا وطئت طلقت عليه بالثلاث فما فائدة الانتظار اذا منذ تلاجة الليلة قالوا لذلك من يطلق عليه فورا من غير يعني تأخير ولا يعني تضيع وقت للطرفين هذا قول والقول الاخر انه يقال انه لا يمكن من الوطأ لانها حرام ولا يمكن ان يرجع بي ولكن يضرب له اجر الاله على امل لعل المرء بعد ذلك تستحسن تقول انا ابقى معه حتى من غير وطأ يعني عندي مصلحة في هذا وهو يرضى فاذا رضي بذلك واسقطت حقها يمكن بينهما فهذا هو السبب يعني جرى الخلاف في هذه المسألة لأن لأول وهلة يقول لك ما في فايدة من ضربة جليلة لأن بينتهي اما بالوطأة ولا بالطلاق وكان ما دا بينتهي بالطلاق نطلق بالله واذا انتهى بالوطأ معناه وقع الطلاق لكن وجه القول الاخر له وجه يعني القولين في مدونة لانه قد يكون الطلاق فيه ضرر عليهما والوضع يمكن ان تتنازل عنه. هم. نعم قال وعلى كلا القولين لا يمكن منه اي من الوطء كالظهار لمسألة اخرى. نعم كالظهار بان قال ان وطئتك فانت علي كظهر امي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لانه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا وما زاد عليها وطأ في مظاهر منها. وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها فان تجرأ ووطأ حلت يمينه ولزمه الظهار يقول اه ان عطيته كيف انت علي كظهر امي انا هو مو لي ويستطيع ايش يعني لانه ممنوع من الوطأ الا بالكفارة فاذا هو كفر انحلت يمينه واذا لم يكفر فهو مظاهر واذا تجرأ وارتكب الحرام ووطأ يعني من غير كفارة وايضا حلت الى ان هو علق قال اذا وقع من الوطا فهي يعني محرم عليه بالدهار واضدهار المخرج منه هو الكفارة فاذا كفر انحلت يمينه واذا امتنع عن الكفارة فيضرب له اجل الى واذا تجرأ وارتكب المحظور لانه لا يجوز للمظاهر ان يعاشر الا بعد ان يكفر فاذا ارتكب المحظور وطئ انحلت الى نعم قال وهو بيمينه مول بمجردها فان تجرأ ووطئا حلت يمينه ولزمه الظهر قال لا كانت يميني لا يعني لازم اقضيها كفارة الديار يعني قال لا كافر فلا ايلاء عليه وهذا محترف مسلم يا كافر انا وجه الشرط ان يكون مسلما. الزوجة يكون مسلما لا كافرا وان كان كافرا لا ظهار عليه وهذا هو عند الجمهور لاظهار على الكافر. نعم قال لا كافر وان اسلم بعد حلفه الا ان يتحاكموا الينا فنحكم بينهم بحكم الاسلام اذا ترافعوا علينا هذا هو المشهور في هذا هو المشهور في المذهب وفي عند الجمهور ان الكفار لا نتعرض لهم حتى حتى اهل الذمة. نعم. انما كان المسلمون عندهم اهل ذمة لا يتعرض لهم في احكامهم وفي مسائلهم الا اذا ترافعوا الى قاضي المسلمين فانه يطبق يطبق عليهم شريعة الاسلام سواء كانت في الحدود ولا في مسائل الاحوال الشخصية ولا في غيرها اذا ترافعوا يطبق عليهم واذا لم يترافعوا يتركهم يعني يتعاملون فيما بينهم حصد في ايدينهم نعم قال ولا ايلاء في والله لاهجرنها او لا كلمتها لانهما لا يمنعان الوطأ او لا وطأتها ليلا او لا وطئتها نهارا لانه لم يعم لم يعم الازمنة شرط الولاء انه يحلف على اكتر من اربع شهور في طول الوقت كله. اما ان لاهجرن هؤلاء اكلمن لا اكلمها او لا لاحظوا ان هؤلاء اكلمها فالهجران قد يهجرها ويطأها وقد لا يكلمها ويطأها هذا يسعى الى ثم كذلك اذا كان الحلف هو مؤقت بمكان معين. فايضا هذا لا يسمى الى قال واجتهد الحاكم بلا ضرب اجل ايلاء وطلق على الزوج في حلفه لاعزلن عنها بان يمني خارج الفرج او حلفه لابيتن عندها لما فيه من الضرر والوحشة عليها بخلاف لا ابيت معها في فراش مع بياته معها في بيت يعني المسائل اللي ذكرها قبل لا بتناجي تذكر قبلها لاعزلن على عاجلا. نعم. لا عجلا الحلف على العزل معروف ان آآ العزل ها هو لا يجوز الا باذن المرء واذا هو فعل من غير رضا فهذا يعد ضررا من حقها ان ترفعه الى لا يؤكد بالنون هذا الاكثر عند النحات يعني كما في قوله تعالى واقسم بالله جاد ايمانهم لا يبعث الله من يموت اذا كان فعل من في بجواب القسم لا تلحقوا نون التوكيد هذا على الاكثر للنحات يقول لا ابيت واحالفه على عدم البيات في البيت هذا لا يسمى اله لابد ان يكون حلف هو على تلك الوطن وكذلك لا ينحلف لا يعني ويهجر ان يهجرها في فراشها حتى لا يسمى الى ان هجر في الفراش لانه يتأتى معه الوطأ في غير فراشه هذا يعد من الضرر انا ويذكرونه في باب الدار حتى الاعراض ان يعطي الرجل ظهره الى زوجته يعني غاضبا عنها وكذا من غير سبب هذا من الضرر لمن حق ان ترفعه متل السب والشتم الوالدين والتقبيح وكذا وانقباض الوجه مسألة يفعلها من غير سبب. من غير سبب لا لتأديب ولا لكذا تدخل لباب الضوء كذلك على من النوم في الفراش كله هذا لا يسمى اناء وانما يدخل في باب الضرر اذا تكرر من حق المرأة ان تطالب بالطلاق لاجل الضرر شيخ اه مسألة الضرر حتى ترك كلامها بدون سبب هيك معدش اه بيكلمها يعتبر ضرر هنا اه اه ترك الكلام اذا كان هو من غير سبب فاذا كان هو عقوبة لامر معين هل يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزوجاته وتركهن شهرا كاملا. نعم. تأديبا. لانهن تظاهرن عليه واغضبنا طب اذا كانت للتأديب ولاصلاح فهو جائز والذي تخافه نشوزهن فائضهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا هيدا المرة كانت طائعة ولم يصدر منها سوى ادب ولا ربما تقطب بنا وتعرض عن زوجها ولا تكلمه تعرض عنه من غير سبب وتكون سليطة اللسان احيانا المضارة منها ياء هو القرآن وضع ميزانا عدلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف المعاشرة الحسنة مطلوبة من الطرفين وعاشروهن بالمعروف ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف واذا واحد منهم ترك المعروف من غير سبب واضر وتكرر منه الضرر هذا يعاقب. يعاقب المرأة من حقها ان ترفع امرها للتطليق والرجل ايضا يعاقب لانه نشوز نشوز ممنوع وحرام من الطرفين ومن الزوجة. نعم شيخ لي مدة معينة رفع امرها القاضي لما الزوج ما يكلمهاش وما يبينلهش سبب سكوتها وهجران عليها في الكلام يعني اوعد المتعارف والمعتاد بين الناس يعني لا يخلو لا تخل بيوت يعني منغصات لكن لا تدوم. اما اذا دامت مدة طويلة وتكررت وحتى التطليق للضرر منهم يشترط فيه من يشترط فيه تكرار يعني يتكرر لا للمرة الواحدة لك الاشياء اللي هي معتادة بين الناس هذه لا تسمى ضررا يعني. وان كان هو اذا قعدت شهر مثلا تجنبها هذا كثير طبعا هذا كثير هذا كثير حتى الاسبوع كثير فاذا كان هذا الاسبوع اذا كان بسبب دي سبب تأديب ولا عقوبة ولا من اي طرفين هو رد فعل هذا قد يكون مبررا لكن اذا كان من غير سبب لا يجوز هذا لابد من بحث ما الذي دفعه او دفع الى هذا الامر لابد ان يعالج قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او ترك الوطأ ضررا فيطلق عليه بالاجتهاد ان كان حاضرا بل وان غائبا ولا مفهوم لقوله ضررا بل اذا تضررت هي من ترك الوطء طلق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضرر يدل عليه قوله او سرمد اي داوم العبادة ورفعته يعني المسائل كلها ليست صيام من الايلاء. نعم الى يبيت عندها ولا يكلمها او يهجرها في البيت ها هو غاب عنها وصار مدى العبادة يعني تأبد يعني عبادة ابدا هكذا يصوم النهار ويقوم الليل هذا لا يجوز يعني في حق المرأة ولا ينهى عن العبادة ميبقاش لا اترك الصوم ولا لكن يقال له اعط لزوجتك حقك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شو كيري يفعله عبد الله ابن عمر عمرو بن العاص شكائه ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولما النفر الذين اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم انه اني اصوم ولا افطر واقوم ولا انام فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وعلم عبدالله بن عمر خير الصيام وقال له صم ثلاثة ايام صم كذا صم كذا ثم قال له صم يوما وافطر يوما ليعالجه ويعالجه امرا اسرتي وزوجتي وقل اني اطيق اكثر من ذلك وقال له صيام داوود لا افضل من هذا. لا افضل من صيام داوود صم يوما وافطر يوما ثم ندم ان عبد الله ابن عمر بعد ذلك وقال له تمنيت اني اخذته برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يعدون المندوبات والمستحبات التي يلتزمون بها امام الكبار كانهم فرضوها على انفسهم ولا يجدون منها مناصب وددت اني قبلت الرخصة معنا لتكلم بها عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اطيق ما عاش استطاع ان يتركه ويتخلى عنا لأنه بعد ذلك يتهم نفسه كأنه كان امام النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى وانه يريد ان يفعل ثم بعد ذلك ترك. فقال لا وددت اني قبلت الرخصة التزم بذلك على المشقة التي وواد من يعني يلتزم العبادة ويسرمدها الذي تمنعه من حق الزوجة قالوا لا يقال له اترك العبادة ولكن يقول له لابد ان تؤدي حق زوجتك اين لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاتي كل ذي حق حقه قال او ترك الوطأ ضررا وان غائبا او سرمد اي داوم العبادة ورفعته فيقال له اما ان تطأ او او تطلقها او يطلق عليك بلا ضرب اجل للايلاء على الاصح في الفروع الاربع لكن الغائب لابد من طول غيبته سنة فاكثر ولابد من الكتابة اليه اما ان يحضر او ترحل امرأته اليه او يطل او يطلق فان امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة اليه ان علم محله وامكن اه الغايب هو لا يضرب له اجل الاله ولكن يكتب له يقال له ايمان ترجع واما ان تاخذ زوجتك معك وترحل لك واما ان تطلق فاذا كان غائبا غيبة ما ينكش الطوائف اتصال به ولا يرد ولا كذا وتضررت المرأة فانها تطلق عليه للضرر لكن اذا كان يتصل بي وان قلت اصل بي والغيبة كانت مضت مضى عليها سنة فاكثر على قول ونقول بعد ثلاث سنوات الى واعد الغيب سببا في التطليق لذا تجاوزت ثلاث سنوات وبعضهم قال بعد السنة يفعل ذلك وان اصل في مسجد الغيبة قالوا عمر ابن عبد العزيز بعث الى بعماله في خراسان والناس الذين خرجوا للجهاد فرسان واقاموا فيها كتب اليهم جميعا اما ان يعودوا ويرجعوا واما ان ترحل بهم نسائهم واما ان تطلقوا لا ضرر ولا ضرار ومنهم من يحدد الغيبة باربع سنوات ولكن في جميع الحويدة فاتت الغيبة سنة والمرأة تضررت فمن حقي ان ترفع دعوى الضرر نعم قال ولا بد من خوفها على نفسها الزنا ويعلم ذلك من جهتها لا بمجرد شهوتها للجماع اولا لابد ان تصول مدة الغياب سنة فاكثر ولابد ان تصرحي يعلم من جهة هي انها تخشى على نفسها الوقوع في المعصية وفي الفاحشة ولكن لا يكتفى بمجرد ان تقول لنا لا اخشى عن نفسي الزنا ولكنني اشتهي المعاشرة الشرعية فرغبتها في المعاشرة وحدها ليست كافية في التطليق هنا كيدار قالت اخشع نفسي الوقوع في المعصية من حقي ان يطلق لا بقي التطليق وقال هذا لا يعرف لا يعلم الا من جهتها مصدقة يعني مؤتمر اذا قالت ذلك وانها تخاف الزنا فان من حقه ان ترفع دعوى الطلاق للضرورة ويطلق نعم قال ولا ايلاء ان لم يلزمه بيمينه حكم للحرج والمشقة التي تلحقه به ككل ككل ككل مملوك املكه حر. ان وطأتك او ان وطأتك فكل درهم املكه صدقة يعني اذا كان حلف معلق على حاجة هي لا تلزمه لا يلزمه الحكم بها نقول ان وطيتك ويفك كل مملوك املك املكه فهو حر هذا ضيق على نفسه والامر اذا ضاق اتسع فانه يصح له ان يطأ ولا يلزمه شيء كان يعلق عليه هذا لا يلزمه غير ملزم به زي اللي يقول اتزوج النساء كل امرأة اتزوجها فهو طالق وكل امرأة تزوجها من ليبيا فهي طالق هذا لا يقع عليه الطلاق لانه ضيق على نفسي ولم اريد ضاق اتسع واذا اتسع ضاق لكن اذا كان حدة قرية صغيرة ولا فانه يلزمه لانه وسع نفسه فيضيق عليه نعم قال او خص بلدا قبل ملكه منها كقوله كل مملوك املكه من البلد الفلانية حر ان وطئ ان وطئت او كل مال املكه منها صدقة ان وطئتك فلا يكون موليا فان ملك منها عبدا او مالا فمولن الا ان يكونا وطئا ثم ملك منها فلا ايلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطأ ايها الكل مملوك يملكه من ليبيا وكل ما تحصن من ليبيا انه كل مملوك هو حر هذا لا يكون موليا ولا يقع عليه قال الا اذا ملك منها يعني واحدا وملكا منها مملوكا ثم حلف وقال كل مملوكة منكم هذه البلد فهو حر وخاف يعني ان يقع عليه ان يؤخذ منا هذا المملوك اللي هو كان ملكه قبل ان يحلف فهذا يقع عليه لان هو ملك منها عبدا وهو حلف كل مملوك يملكه من هذه البلد فهو حر فهذا يكون موليا يعني يقع يتحرر عليه هذا المملوك قالي الا ان يطأ بعد ما يحلف هذا اليمين ووطي امرأته ومع ذلك كل مملوك يملكه فهو حريق عليه يمينه تلزمه ولما وطي انحلت الليلة لكن هو يمينه تبقى ماضية في كل مملوك يملكه تلك البلدة فيعتق يعتق عليه قال الا ان يكونا وطئها ثم ملك منها فلا ايلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطأ او حلف لا وطأتك في هذه السنة الا مرتين فلا يلزمه ايلاء لانه يترك وطأها اربعة اشهر ثم يطأ ثم يترك الوطأ اربعة اشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة الا اربعة اشهر وهي دون اجل الايلاء هذا حلف قال زوجته الا مرتين في السنة ما يسمى لان الاله لا ينطبق عليه تعريف الايلاء تعرف الى انه يترك الوطأ اكثر من اربعة اشهر. وهذا ما قال شيء لا يترك الوتر اتركوا الوطن لا اطع الا مرتين وقد يعني يطأ مرتين وما يتحققش عليه حتى يجيء الليلة هو اساسا محلفش محلفش على المدة اللي هي تاكل الوطف المدري يتحقق هذا اولا فانه قد يكون يعني يتأتى له ان يا طمارتين في السنة ولا يصل بين الوتر والوطن اكثر من اربعة اشهر. زي ما ضرب له المثل قال في نهاية الاربعاء اشهر الاولى يقرأ مرة وفي نهاية الاربع الاشهر التانية يطأ مرة قسم الى اربعة اشهر من غير زيادة نعم قال او حلف لا وطئ في هذه السنة الا مرة فلا يلزمه ايلاء حتى يطأ وتبقى المدة للايلاء حر او العبد فيدخل عليه الايلاء اه يعني قال له اطوي الا مرة واحدة ما جاش لا اطعوا زوجتي خمسة اشهر. قال لي اطوف هذه السلة مرة واحدة فهو ما دام في الشهر الاول والتاني والتالت والرابعة هو مش حالف عتاك الوضع هذه المدة فاذا هو وطي هذه المرة وباقي ما سنا اكثر من اربع اشهر ذاك الوقت يتحقق انه حلف على الا يعطى اكثر من اربعة اشهر ما يتحطبش اليمين على انه يعني لا يعطى اجتماع مباشر الا بعد وان يطأ ولا وتبقى في تلك السنة هذه المدة لكن قبل ذلك وقد قد يعني يفرض الشهر لو لم يطأ هو جاي مرة قد يطأ في الشهر الثاني واليقظ الثالث فهو ابتداء لا يقع عليه لا اذا وطي المرة وقعت منه المرة وبقي من السنة ما يستوجب لا يصوم اليوم قال او مرة حتى يطأ وتبقى المدة للايلاء للحر او العبد فيدخل عليه الايلاء ولا ايلاء ان حلف على اربعة اشهر فقط او قال ان وطأتك تبقى المدة اللي هي تبقى المدة الحر بحسب اربعة اشهر وزيادة اللي قبل شهرين وزيادة يعني هذا ما تبقى المدة للحرية والعبد. بعد المرة الاولى يعني من الوضع نعم ولا ايلاء ان حلف على اربعة اشهر فقط او قال ان وطأتك فعلي صوم هذه الاربعة الاشهر وهو حر او الشهرين وهو عبد فلا ايلاء بقصورها عن الاجل ولا يلزمه وطأ اذا لم يطأ وكذلك اذا كان يعني الحلف على اربع اشهر فقط مش ازيد. لا يسمى موليا على المشهور وكذلك لو قال علق الوطا على صوم هذه الاربعة اشهر فانه ايضا لا يسمى موليا ولا يلزمه ولا يلزمه حتى صوم هذه الاربع الاشهر نعم قال نعم ان وطأ لولانا سمى مولين او قال ان وطئتك فعلي صوم هذه الاربعة الاشهر وهو حر او الشهرين وهو عبد فلا ايلاء لقصورها عن الاجل. ولا يلزمه صوم اذا لم يطأ نعم ان وطأ اثناء المدة صام بقيتها ولو يوما فقط ايوا اذا لم يطأ لم يلزمه الصوم واذا صام في اثنائها يعني يلزمه صوم ما بقي بعدها ما قبلها لا يلزمه صوم هذا لانهم علق الوضع على صوم اربعة اشهر والاربعة اشهر لا يقع بها الى وكذلك لو ضرب يعني اجل بصوم يعني اصوم شهر من الان الشهر السادس هو الخامس بعد الان اصومه ايضا لا يقع عليه الى ولا يلزمه صوم ذلك الشهر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا