بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الايلاء والاجل الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو اربعة اشهر للحر وشهران للعبد مبدأه من يوم اليمين من يوم اليمين على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة فوالله لا اطأك خمسة اشهر مثلا او لا اطأك واطلق او حتى اموت او تموتي لتناول يمينه بقية عمره او عمرها فكأنه قال لا اطأك واطلقه اه نصنف بدأ يتكلم المدة والى حلف على ذاك الوطأ لمدة ازيد من اربعة اشهر ويجعل الاجل اذا امتنع الزوج باليمين للوطء لمدة اكثر من اربعة اشهر متى يبدأ هذا الاجل هو يضرب الزوج بحيث يقال له بعده اما ان ترجع واما ان يطلق عليك متى يبدأ هذا الاجل هذا الاجل؟ متى متى يبدأ؟ كيف يضرب؟ متى يضرب للزوج قال ان كانت اليمين صريحة في ترك الوطئ مثل لا يطأها لمدة خمسة اشهر او لمدة او حتى يموت او لا يطأها مطلقا هكذا هذا كله يفيد اكتر من خمسة اشهر يعني كانت اليمين صريحة في ترك الوطي لان اليمين قد تكون صريحة في ترك الوطي كان يقول لها لا اطأك اكثر من اربعة اشهر وقد يكون تكون الدلالة على ترك الوطئ ليست صريحة وانما هي استلزام ال يستلزمها اللفظ كان يقول لا يغتسل منها من جنابة مثلا فهذا ليس صريحا في الترك الوطي وانما يستلزم ترك الوطية والمصنف الحقيقة لم يمشي على الطريق الذي عليه النقل الصحيح ربط ضرب الاجل يعني على المؤمن من يوم اليمين بان يكون يمينه صريحا في ترك الوطية وفي الحقيقة ليس الامر كذلك لانه احيانا حتى لو كان لو كانت يمينه ليست صريحة بترك الوطن وانما هي استلزام فيضرب له الاجل من يوم الايلاء وذلك اذا كانت المدة التي كان عافية على الوطء صريحة في الزيادة عن اربعة اشهر. هم العبرة بزيادة على اربعتاشر الصراحة اللي هي يتعلق بها ان الاجل يضرب من يوم اليمين هو ان تكون يمينه صريحة في المدة وليس صريحة في الوطية ليست صريحة في ترك الوضع وانما شرطها ان تكون صريحة في المدة المدة ازيد يقول خمسة اشهر سنة اه يعني غير محددة بمدة خالص فهذه تحمل حتى يموت او حتى تموت هي هذه مدة صريحة في ترك الوضع ازيد من اربعة اشهر هذه هي التي يضرب فيها الاجل من يوم اليمين وشرط ان يكون الاجل من يوم اليمين يحدد من يوم اليمين شرطه امراني الاول ان يكون آآ كلامه واحالفه على منع الوطئ صريحا او التزاما وان كان الذي حلف على الامتناع منه كان صريحا او التزاما كان يقول لا اترك او يقول لا اغتسل من جنابتي والشرط الثاني ان تكون المدة التي حلف عليها صريحة في الزيادة على اربعة اشهر. هذا شرط هو الذي عليه المعول. الصراحة لابد ان تكون في الاجل وليس في ترك الوطن هذا هو الصحيح واذا كانت يمينه استوفت هذان شرطان طبعا في المنع عن ترك الوضع صراحة وهي استلزاما والشوط الثاني ان يكون المدة الذي امتنع فيها عن الوطأ صريحتان في الزيادة على اربعة اشهر لانها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صالحة مثال الصريحة كما قلنا خمسة اشهر سانية يا اخي غير الصريحة ودون زيد قدوم عمر قلوبهم قد يكون بعد اربع اشهر وقد يكون بعد خمسة هذه محتملة فهذا لا يجب عليه الحكم الذي هو يريده الان وهو ان الاجل يضرب من يوم اليمين يضرب الاجل من يوم لمين بشرطين تكون يمينه في الامتحان عن ترك الصريحة والتزاما وان تكون المدة صريحة الذي امتنع فيها تكون صريحة اكثر من اربعة اشهر هذا هو التحقيق نعم بارك الله فيك قال والاجل من يوم اليمين ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ لا ان لم تكن صريحة بل احتملت مدة يمينه اقل من مدة الايلاء واكثر وهي على بر توالله لا اطأك حتى يقدم زيد الغائب او يموت عمرو فالاجل من يوم الرفع اي الحكم لكن الراجح انه من يوم اليمين كالصريحة يعني صحيح ان المدة اذا كان اليمين صريحة في ترك الوطأ وتلتزم ترك صراحة والتزاما علماء الوطن وصريحة في المدة ازيد من اربعة اشهر هذا اتفاقا ان الاجل يضرب من يوم اليمين واذا كانت اليمين لا تدل على ترك الوطئ صراحة بالمدة لي اكتر من اربع اشهر غير صريحة في الزيادة على اربعتاشر وانما تحتمل الزيادة عنها وهي تحتمل اقل منها زي ما عملت تلك يوم يوم قدم فلان لا يطغى الى ان يقدم فلان هذه المدة غير صريحة في اجل الى قد تكون اكثر من اربع وقد تكون اقل هذه في هذه الحالة فيه خلاف في المسألة. هاي الاجل يضرب من يوم اليمين والا من يوم الحكم ترفعه المرأة الى القاضي ويحكم عليه بالايلاء المصنف ذهب الى ان هذه المسألة الاجل فيها يضرب من يوم الحكم ثم ضاعفه وهذا هو الصحيح يعني ضعيف صحيح تضعيفه صحيح تضعيف الشارع فهو صحيح والصحيح انه كالامر الاول. هم. كالمسل فيها الامتناع عن المدة صراحة اذا ذكرت المدة صراحة ازيد من اربع اشهر فهذا باتفاق الاجل يضرب من يوم اليمين واذا كانت المدة تحتمل ليست صريحة في الزيادة اربعة اشهر تحتمل والمسألة فيها خلاف قيل من يوم اليمين وقيل من يوم الحكم والصحيح انها من يوم الحكم مثل المسألة الاولى هاتان حالتان هناك حالة ثالثة سيذكرها المصنف ايوا نعم صار معنا الشيخ سوا كانت محتملة او صريحة المدة فالاجل من يوم اليمين نعم والاحتمال مسلط على الصلاح او الاحتمال مسلط على المدة لا على ترك الوطأ. نعم. لا كما ذهب المصانع المصنف ذهب على ان الصريح صريحة متعلقة بالوطء وليس كذلك الوطن تارك الوضع سواء كان صريحا او التزاما لا يختلف الامر لكن صريحة كانت صريحة مسلطة على المدة. هذه المدة صريحة تزيد على اربعة اشهر ولا ليست صريحة ان كانت صريحة فالله بالاجل من يوم اليمين بالاتفاق. مم. وان كانت محتملة وليست صريحة وضرب الاجل قيل من يوم اليمين وقيل من يوم الحكم والصحيح انه ايضا من يوم اليمين نعم قال والاجل من يوم اليمين ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا ان احتملت مدة يمينه اقل قال او حلف على حنس يعني واحتملت مدة يمينه اقل خلافا لما يوهمه عطف المصنف باو فلو اتى بالواو لكان ماشيا على المعتمد كان لم ادخل الدار فانت طالق اي فمنع من الوطء لما تقدم له في قوله وان نفى ولم يؤجل فان لم يقدم منع منها فرفعته فالاجل من الرفع وهو يوم الحكم هذه الحالة السعيدة الحالتين الاوليان تقدم متعلقتان هل لفظه صريح في المدة الزايدة على اربع اشهر ولا غير محتمل ولا غير ولا غير صريحة محتملة الصورة الثالثة ان تكون يمينه منعقدة على حنس على ترك الوطأ وهي ليست على بر وانما على حنت معلقة على فعل وليست معلقة على تارك الوضع كان يقول ان لم يسافر فلان فانت طالق ان لم ادخل الدار وان لم تدخل الدار او لم تشتركي في هذا الامر او لم تبقي في البيت او غير ذلك فانت طالق في هذه الحالة هذه اليمين منعقدة على حمص ويمنع ويحال بينه وبينها لانه لا يمكنه يقول لها انت طالق اذا ليه ما دخلتش المكان هذا ولا ما سافرتش وهذا يعني تبقى العصمة مشكوك فيها ما دامت مشكوك فيها يحال بينه وبينها اقعد عصمة مشكوكا فيها في حال بينه وبينها ثم في هذا المدة ليحال بينه وبينه فيها يضرب له اجل الايلاء لما يظهر له اجل الى في هذه الحالة لما ترفعه المرأة لان المرأة قال لها اذا كان ما سافرتش ولا انت ما سافرتيش فانت طالق ويحال بينه وبينها فتتضرر المرأة تقول كيف نقعد هكذا اذا رفعته المرأة يصير هو مول اضرب له وجه الاله اجا الليلة في هذه الحالة من متى متى يظهر لهم من اي وقت؟ هل يظهر لهم من يوم اليمين من يوم ما حلف الهوا قال لها اذا ما سافرتيش فانت طالق ولا الاجل يضرب له الاربعة اشهر هذه العشر للاربع للاربعة اشهر وما بعدها يظهر له من يوم الحكم من يوم ترفعه المرأة ويحكم عليه بالاله. هذه المسألة تخالف. مم المسألتين الاوليين الاجر يضرب عليه من يوم الحكم هذه الصورة الثالثة وهي اذا ما كان جبينه منعقدة على حنس علق طلاقها على فعل وليس على وطية الا من اعطاك فانت طالق في تلك الحالة يعني يبر بالوطأ لكن اذا كان يميل الحنت معلقة على غير الوطا فانه يمنع منها يحال بينه وبينها زي ما ذكر في باب الطلاق نعم علاش ياخ انايا حسب من يوم الحكم مش من يوم اليمين لان هي قد تكون آآ هي بفرضة قد يكون هي ترضى بذلك فهي ما دام هي ما شكتش من هذه المسألة لانه هو الاصل الحلف مش على ترك الطلاق هو على ذلك الوطن الف ليس هو على ترك الوضع واذا ما حلف الحلف على امر اخر وهو الدخول والسفر وكذا ولكن حيل بينه وبينك لانه هي ليس لها يد في هذا ولا هو حلف على تارك قوتها وانما حيل بينه وبينها لانه لا يراد منه ان يبقى على عصمة مشكوكة وقد هي تسكن وترضى بذلك وقد ترفع الحكم فاذا رفعت الحكم مع ذلك رفعت وشكت فيه اللي لا يضرب له من يوم الحكم لانه الاله مش مقصود او اساسا مش مدخول عليه نعم قال لئن احتملت مدة يمينه اقل او حلف على حنس فالاجل من الرفع فالاجل من الرفع والحكم فلو قال فمن الحكم لكان ابين وفائدة كون الاجل في الصريح من اليمين انها اذا رفعته بعد مضي اربعة اشهر وهو حر او شهرين وهو عبد لا يستأنف له الاجل وان رفعته قبل مضي ذلك حسب له ما بقي ثم طلق عليه ان لم يعد بالوطأ يبين في ثمرة الخلاف يعني. نعم. ما الذي يترتب على هذا الخلاف ان الاجل يضرب من يوم اليمين ولا من يوم الحكم لما اقول اجل يضرب من يوم اليمين معناها حتى هي لو كانت هي سكتت ولم ترفع امرها الا بعد ما انتهت المدة لاربعة اشهر فيكون الاجر قد انتهى بالنسبة اليها وما عاش عنده هو وقت يا اما يطلق ويا اما يؤمر بالفعل او يطل او يطلق هذا يضربه له القاضي من يوم اليمين واذا كان ضرب لو في نصف المدة ما يبقالاش منها الا نص المدة فقط لانه بيحسب لها المدة اللي من يوم اليمين الى ان رفعته بتحسب عليه لكن عندما يقال ان الاجل يضرب من يوم الحكم لو هي ما رفعتش من لم ترفع امرها الا قبل الاربع اشهر بعشرة ايام فقط ويستأنف له الاجل يعني من ذلك الوقت يبقى عنده فسحة اربعة اشهر يعني كامل الا قليلا. نعم. هذا هو ما يترتب على من ثمرة الخلاف فيما لو قلنا ان الاجل يضرب من يوم اليمين او من يوم الحكم قال وفائدة كون الاجل في الحنث المحتملة من الحكم انه ان مضى الاجل قبل الرفع ثم رفعته ضرب له الاجل من يوم الحكم فقوله والاجل اي اجل الضرب وهو غير اجل الايلاء اي الذي يكون به موليا وهو اكثر من اربعة اشهر كما مر عندما هم يقال يضرب الاجل من يوم الحكم انا لو قال فعلى ترك الوطأ من اربعة اشهر ومضت الاربعة اشهر ولم تشكه المرأة ثم زكاة المرأة في نهاية الاربعة اشهر عندما يقال الاجل يضرب له من يوم الحكم معناه المدة اللي فاتت كلها بالنسبة لي سماح. لا يؤخذ بها وانما يقال له من الان عندك اجل الى اربعة اشهر فقد يستفيد اربعة اشهر اخرى. يعني المدة بتضر لمدة الى الاربعة اشهر وعشر ايام تضرب له من ذلك الوقت من وقت الشكوى من وقت من وقت ان رفع الامر الى القضاء. نعم فهذا فائدة انها يعني المدة تضرب من يوم الحكم او من يوم اليمين ثم قال بعد ذلك قال له فقوله والاجل اي اجل الضرب وهو غير اجل الايلاء اه الاجر يضرب له وقت الضرب لانه هو غير اجل الى اجل الاله ومعروف اربعتاشر وعشرة لك لاجل الضرب هو لاجل بقول انت من الان بمدة ليلة هذا جا الضرب من القلب لزموك او اللي لزموك بيه بتاريخ راجعي هادا اجا الضرب. اجل الضرب ما يقال لهن نلزمك بالمدة التي لا يجوز لك ان تتجاوزها نلزمك بها بتاريخ رجع من اول اليمين او نلزمك بها من الان من يوم الحكم هذا هو اجر الضرب لكن اجل يا معروف ثابت هو واحد وهو وان يحلف على ترك الوضع ازيد من اربعة اشهر. نعم شيخ معناه للقاضي ان يضرب اجل آآ الاجل باتى الرجع يعني بتاريخ رجعي لا هو هو بيضربا بيضرب الاجل يقول له الاجل يلزمك من الان نعم. الاربع اشهر وعشر تزوج من الان هذا اذا كنا من يوم الحكم. نعم ولما يقولوا يلزموك من اليوم اللي يوم اليمين اذا شكته المرأة القاضي بيقول لاربعة اشهر لعشرة ايام هذه بدأت من يوم ما انحلفت نعم يعني نفذها عليه بتاريخ رجعي بمعنى اخر نفذ عليه بتاريخ اجي يقول هذه المدة المحددة لك هي تبدأ من يوم ان حلفت باليمين انت الان رفعت المرأة شكواها بعد ثلاثة اشهر فثلاث اشهر الماضية هذه لزمتك لم يبقى الا كشهر الا شهر واحد هكذا يقول له القاضي. نعم لا نقصد الشيخ لما قلنا من يوم الحكم توفاته الاربعة اشهر والمرأة رفعت توا بعد الاربع اشهر رفعت امرها للقاضي فالقاضي لابد ان يحكمنا باربعة اشهر قادمة يعني نعم يبدأ يبدأ اجل اله من يوم الحكم. نعم. المدة الماضية ديك اخداها سماح. اه نعم ونعمة لا تحسب عليه في الاله. نعم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهل المظاهر الذي قال لها انت علي كظهر امي ولم يعلق ظهاره على وطئها فمنع منها قبل يأتي ان قدر على التكفير وامتنع كالاول اي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين اي حلفوا بالظهار وعليه اختصرت المدونة او كالثاني اي الذي يمينه محتملة فيكون الاجل من يوم الحكم لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ وهو الارجح عند ابن يونس او الاجل في حقه من يوم من من وقت تبين الضرر وهو يوم امتناعه من التكفير وعليه تؤولت اقوال ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الاول هذه مسألة اخرى ذكر في سورة التشبيه بحيث يطبق عليها الخلاف خلاف الاقوال الثلاثة في ضرب الاجل هل هو يبدأ من يوم اليمين ولا من يوم الحكم ولا هو الاخر اضافه من يوم الضرر في حالة المظاهر اللي يقول لامرأته هي عليه كظهر امه لا يريد التكفير وبامكانه يحل بنا انحلال الاله لو قال الرجل اللي مره انت عليك يا ظهري امي وعملت كفارة الديار انتهت المسألة لكن هو لا يريد ان يكفر عن ظهاره فالمرض ترفعه لان تتضرر ولا يجوز له لا تحل له الا بعد الكفارة اني فتحي الرقبة من قبل ان يتماسى لا يجوز له يعني ان يطأ المرأة فكأنه حلف على ترك الوطية فلما هو يمنع من الوطأ ولا يريد ان يكفر في مسألة اظهار هذه ورفعته المرأة وشاكته هل يظرب له الاجل من يوم اليمين زي المسألة الاولى في اللي هي حلف من يمينه صريحة في ترك الوطء مدة ازيد من اربعة اشهر والا هو يضرب له الاجل من يوم رفعته المرأة ومن يوم الحكم مثل يعني اللفظ المحتمل في الاربعة اشهر والاقل منها ولا اكثر لان ومدخلش على مدة صريحة وانما هو قذف بالدهار ليست المدة صريحة في انها تكون اكثر من اربعة اشهر واقل فنحمله على مسألة اه ان المدة تبدأ من يوم الحكم القول الثاني او المدة في حقه تبدأ من يوم تضررت المرأة وهو امتناعه عن التكفير عند القدرة الذمة قالت عندها قدرة على التكفير وامتنع من ذلك الوقت حتى ولو كانت هذه قبل الرفع اه فتبدأ ضرب المدة يبدأ من يوم هو نوى الاضرار بالمرأة لانه شو معنى ان هو يقدر يكفر وامتنع معنى هو لا يريد ان يعني يرفق المرأة ويريد ان يضاررها ولا يرجع اليها وهذا القول الثالث ان الاجل يضرب له من يوم قصد الضرر وقدره على التكفير ولم يكفر اقوال ثلاثة اشهرها وارجحها هو القول الاول والقول الاول بالمدونة والقول الاخير ايضا هو المدونة وخدنا المدونة ايضا لكن الاشهر هو الاول نعم يعني من يوم اليمين ايوه من يوم اليمين يضرب له الاجر من يومه المظاهر الذي يقدر على التكفير ولا يكفر وترفعه المرأة وتشكوه ويضرب له اجر الاله يضرب له الاجر اجر الاله من يوم اليمين. لا من يوم الحكم نعم قال وهل المظاهر الذي قال لها انت علي كظهر امي ولم يعلق ظهاره على وطئها فمنع منها قبل الفيئة ان قدر على التكفير الذي هو فيئة وامتنع من اخراجها كالاول اي الذي يمينه صريحة في اي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين اي حلفه بالظهار اي حلف بالظهار وعليه اختصرت المدونة او كالثاني اي الذي يمينه محتملا فيكون الاجل من يوم الحكم لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ وهو الارجح عند ابن يونس او الاجل في حقه من وقت تبين الضرر وهو يوم امتناعه من التكفير وعليه تؤولت اقوال اقوال ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الاول قال ومفهوم الشرط نعم والثلاثة القول الاول هذول يختصروا علي ابو سعيد البرادي المدونة والقول الاخير ايضا عليه تؤويها كلام مدونة اللي هو من يوم الاضرار ويوم القدرة على التكفير القول الوسط اللي هو من يوم الحكم هذا ورجحه ابن يونس وبعضهم اعتراض وقال ترجيحه غير منقول نعم قال ومفهوم الشرط ان المظاهر اذا كان عاجزا عن كفارة الظهار انه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام عذره اه اذا كان واحلف بالديار وما عندهاش قدرة على الكفارة عاجز عن الكفارة. هذا لا يكون ملئا لانه معذور نعم. لما يحصل ينتظر مما ينتظر الى ان يقدر على الكفارة ولذا كان المرأة تضررت ترفع امرها يطلق عليه للضرر لكن لا يضرب له اجلا قال كالعبد يظاهر وفيأته بالصوم فقط ولا يريد الفيئة بالصوم وهو قادر عليه وهو رجوع الى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطأ او يمنع الصوم بوجه جائز لاضراره بخدمة سيده سيده او خراجه فيلزمه الايلاء وتجري فيه الاقوال الثلاثة فهو تشبيه في المنطوق وقيل لايلاء على العبد القادر على الصوم اذا امتنع او منع بوجه بوجهه بوجه جائز فالتشبيه في مفهوم قوله ان قدر يعني بعد ما ذكر ازدهارا حر ذكر العبد بالعبد اذا يعني ظهر من زوجته والكفارة معروفة عتق والا قيام ولا ايه طعام وليس من اهل الاطعام ولا من اهل يعني العتق وما عندهاش لحل كفارة الظهار ما عندهاش الا الصيام وهو قادر عليه يقدر يصوم ولكن امتنع زي الحور لما هو عنده قدرة على الكفارة وامتنع هما سواء قالت وما هي واحدة الحر قادر على واحد من انواع الكفار الثلاثة وامتنع والعبد قادر على النوع الذي هو مكلف به ويقدر عليه وهو الصيام وامتنع والا مش هو اللي امتنع انما سيده هو الذي منعه لانه منعه على وجه مشروعي مش تعنت قال هذا لما هو بيصيب لي شهرين ما عادش نقدر نخدمه وانا عندي خدمة كذا فاذا كان العبد امتنع من نفسه ولا منعه سيده لوجه من التكفير وهو حلف بالدهار وبيضرب لو اجل لانه امتنع عن زوجته بيضرب له الاجل. هل اجل يضرب له من يوم اليمين زي ما قلنا في الخلاف السابق والا من يوم رفع والا من يوم الضرر اللي حاصل على المرأة ايضا خلاف في في ظهار العبد مثل خلاف في ظهار الحر قال هذا اذا قلنا ان التشبيه في المنطوق لانه قال كالعبد هذه الاقوال الثلاثة تجري على العبد كما جرت على الحر ان كان التشبيه في المنطوق فهذا هو الذي ذكرناه ان هل يظهر له الاجر من يوم اليمين ولا من يوم الحكم ولا من يوم الضرر واذا قلنا التشبيه ليس في المنطوق بات مصنف لما قال كالعبد وانما هو التشبيه في المفهوم مفهوم قدر يعني الحر يكون هذه خلافية اذا كان قادرا على الكفارة اما اذا لم يكن قادرا على الكفارة فانه لا يكون مظاهر كما ان الحر لا يكون مظاهرا كذلك العبد لا يكون مظاهرا في هذا الحال لانه سبق قاعدين مفهوم قدر في ظهار الحر مفهوم انه اذا كانت ليست له قدرة على الكفارة فانه لا يكون لا يكون موليا ولا يرض له ولا يظهر له اجر الى لانه معذور واما ان تصبر عليه واما ان تطلق للضرر فاذا قلنا التشبيه في المفهوم فكذلك العبد اذا ظهر من امرأته فانه لا يكون موليا وانما احملني ما ان تصبري عليه واما يعني تطبق عليه الضرر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وانحل الايلاء بزوال ملكي من اي الرقيق الذي حلف بعتقه اي علقه على وطئها كقوله ان وطأتك فعبدي هذا حر وامتنع منها فانه يدخل عليه الايلاء من يوم حلفه فاذا زال ملك العبد بموت او عتق او بيع او هبة او صدقة فان الايلاء ينحل عنه مدى يذكر في مسائل كيف ينحل فيها الايلاء واحد حلف انه لا يطع زوجته واذا وطأ زوجيته فعبده هذا حر. احلف على ذاك الوطأ بعتق عبده او باي فعل اخر ببيع داره او اي شيء معين قال اذا كان وطي زوجته فانه يترتب على ذلك كذا وكذا فاذا كان هذا الشيء اللي حلف به يعني تخلص منه مات كان عبد مات والا عتق والا باعه والا وهبه معاشها في ملكه دارو لي حلف بيها انهدمت هذا الامر اللي رتبه وانه بيفعله اذا كان هو وطأ زوجته غير موجود لم يبقى قال تنحل يمينه في هذه الحالة هذا وجه من وجوه انحلال اليمين الايات وجوه كثيرة للانحلال يمين ينحل بها اليمين من التكفير انه يكفر يقول والله لا اطع ثم يكفر فتنحل يمينه منها انه اذا حلف على شيء يعتقه او يفعله او كذا فبعد ذلك هذا الشيء الذي حلف عليه لا يكون في ملكه لم يزل ما عاش عنده ما عاش عنده تسلط عليه ولا تصرف فيه فتنحل يمينه في هذه الحال لانه ليس هناك شيء يعتق اذا كان هو قال وحل الاله نعم قال فان امتنع من وطئها كان مضاررا فيطلق عليه فيطلق عليه ان شاءت بلا ضرب اجل اذا مات اذا مات هذا العامل اللي علق عليه هو والا يعني وهبه وان لم عاش هو موجود انحلت الاله ويجب عليه الفية يجب عليه ان ان يطأ ولا شيء عليه واذا امتنع مع ذلك على الوطأ فيكون مضاربا يعني من حقها ان ترفعه تطلب الطلاق للضرر نعم قال الا ان يعود الرقيق لملكه ثانيا بغير ارث فان الايلاء يعود عليه اذا كانت يمينه مطلقة او مقيدة بزمن وقد بقي منه اكثر من اربعة اشهر اما ان عاد العبد كله اليه بارث فانه لا يعود عليه الايلاء لان الارث جبري يدخل في ملك الانسان بغير اختياره ويمينه يقول يقول هو يطأ زوجته عام ولا مدة مطلقة غير محددة فعبده الفلاني حر ومع ذلك يعتق هذا العبد يعتقه او يهبه او غير معاش يكون في ملكه وانا تنحل يمينه وخلاص صار غير مؤذي. انتهى وهي في ان رجع هذا العبد الى ملكه مرة اخرى وهبه ثم رجع اليه باعه ثم رجع اليه فهل يعود الاله ولا لا يعود ولعذر الله اذا بقي من المدة ازيد من اربعة اشهر لان هو المدة قال سنة مضت منها خمسة اشهر ولما ولا لها العبد ما زال سبعة اشهر. فيعود عليه الليلة لكن اذا كان ما بقراش مدة الاله ولا ينعقد عليه مرة اخرى لابد ان تكون بعد ما رجع اليه العبد يكون بقي من المدة اللي يحالف عليها مدة الايلاء هذا اذا رجع اليه العبد من غير طريق الارث بالبيعة وبالهبة لكن لو رجع اليه بطريق الارث فلا يعود عليه الايلاء لان الارث لا يرجع اليه باختياره البيع ولا الهبة ولا كذا دليل باختياره اذا كان ما يقبلهاش ليه بقى؟ لا يجبر عليها البيع يكون باختياري والشراء باختياره ولذلك لما كان باختياره رجع عليه اليمين لكن اذا كان هو تخلص منه وبعدين رجع اليه بميراث هذا لا يرجع عليه الاله لا يصل موليا بسبب الرجوع اليه لانه لا اختيار له في رجوعه اليه و تخلص منه والان نرجع اليه جبرا لان الميراث يدخل لملك الوارث جبرا دون اختيار منه. نعم قال كالطلاق القاصر اي كما يعود الايلاء بعود الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر عن الغاية اي لم يبلغ الثلاثة في الزوجة المحلوف بها اي بطلاقها بان علق طلاقها على وطئ اخرى فاذا قال ان وطأت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لانه علق طلاق هند على وطئها فاذا امتنع من وطأ عزة كراهة ان يلزمه طلاق هند كان موليا ديك آآ هذه مسألة اخرى بانه لا ينحل المسألة السابقة اللي هي قال لك طلاقي شو المسألة اللي قبلها كالطلاق القاصر عن الغاية ايه ايه اللي قبل هذي اه اللي قبلها بتاع اه انحل بزوال ملك من حلف بعتقه بتاع العبد ايوة يعني يرجع اليه يرجع اليه اذا رجع العبد الى ملكه يرجع عليه عليه الايلاء مرة اخرى. نعم كذلك كطلاق القاصرين يعني عنده زوجتان وحدة محلوف عليها محلوف على ترك وطئها ووحدة محلوف بها بطلاقها يعني محلوب يا محلوب بطلاقها اذا وطئ الزوجة الاولى طلقت عليه الزوجة الثانية اذا وطئ الزوجة الاولى هكذا يقول تطلق عليه اذا واطع الزوجة رقم واحد تطلق عليه الزوجة رقم اثنين ثم طلق الزوجة التي حلف بها طلاقا قاصرا حلف بطلاقها اللي قالني اذا يعني اذا وطأ الزوجة الاولى طلقت عليه الزوجة الثانية ثم الزوجة الثانية طلقها اذا كان طلقها طلاقا بائنا في حالة طلاقها وقت طلاقها وهي بائن يستطيع ان يطأ الزوجة الاولى ولا شيء عليها واذا رجعت اليه الزوجة الثانية رجعها الى يديه بعقد جديد بدنا اليمين تعود عليه يمتنع من وطي الزوجة الاولى اذا وطئت تطلق عليه وتبادر عقدنا عليها العقد الثاني واذا طلقها طلاقا بائنا هذا يعني هذا يعني الطلاق القاصر يعني القاصر على نهاية العصمة يعني. نعم واذا طلقها الطلاق طلاقا ثانيا وردت اليه بعد بعقد جديد عاد عليه المنع في الزوجة الاولى لا يستطيع ان يطوع واذا طلقها الطلقة الثالثة ثم ردها الى بعد زوج فلا يمنع من من يعني وطن الزوجة الاولى بعد ذلك لانها رجعت اليه بعصمة جديدة والطلاق لم يكن لم يعد قاصرا عن اه الثلاث وبعد ذلك يجوز له ان يطأ ولا تطلق عليه الزوجة الثانية اذا ردت اليه او ردها الى عصمته بعد زوج اخر هذا ما مشى ثم طرح ذهب الى ان الزوجة رقم واحد لو طلقها وردت اليه وطلقها وردت اليه وطلقها وردت اليه الى ما شاء الله حتى بعد زوج اخر وثاني وثالث قال الحكم يبقى متعلقا بكل ما يطأها وطلق عليه الزوجة الثانية ما دامت ما استنفدتش الطلقات الثلاثة شارح ذهب الى هذا الزوجة الثانية المحلوب بطلاقها قال هذه يعني غايتها الطلقة الثالثة بعد الطلقة الثالثة لا يتعلق بها طلاق حتى لو وقع وطن للزوجة الاولى لكن الزوجة الاولى اللي هي حلف على الا ان وطأ الثانية قال هادي حتى لو طلقها وردت اليه وطلقها ورد اليها حتى بعد زوج وغيره دائما الحكم يبقى اذا وطئها تطلق عليه الثانية ما دامت لم تستنفذ الطرقات الثلاث هذا ما ذهب اليه الشارع شرح به المتن ولكن الحواشي تعلق وتقول الحكم فيهما سواء حتى الزوجة الاولى اذا طلقها والقى الثالثة وتزوجها بعد زوج اخر فانه اذا وطأ لا تطلق عليه الثانية ولعلهم رجحوا هذا نعم. يعني زي بعضه المحلوف بها او المحلوف عليها نعم المحلوبية والمحلوف عليها ما دامت في العصمة ولم تستنفذ الطلقات الثلاث فاذا استنفذ كل منهم الطلقات الثلاث بعد ذلك يبطل مفعول التعليق نعم قال كالطلاق القاصر عن الغاية اي لم يبلغ الثلاثة في الزوجة المحلوف بها اي بطلاقها بان علق طلاقها على وطئها اخرى فاذا قال ان وطأت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاقهن فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لانه علق طلاق هند على وطئها فاذا امتنع من وطأ عزة كراهة ان يلزمه طلاقهن كان موليا فاذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الايلاء في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة في الرجع وجاز له وطأ عزة فان عادت هند لعصمته عاد عليه الايلاء في عزة فان بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة فهذا التفصيل في المحلوف بها واما عزة المحلوف عليها ويعود فيها الايلاء ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها يبلغ الغاية نعم نعم. هذا مدى به يفرق بين محلوف عليه والمحلوف بها الشرح محلوب يا يعني الى ان تبلغ الغاية بعد ذلك لا تلحقها اليمين المحلوف على تركتها هذي حتى ولو بلغت الغاية ورجعت اليه بعد زوج فان وطأها يترتب عليه طلاق الاخرى يترتب عليه الايلاء لكن الراجل حنا الامر فيه ما سوى. اذا انتهت العصمة وجاءت بعد زوج اه يا عين المحلوف عليها ووضعها لا يترتب عليها طلاق الاخرى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به