﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.850
ما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.450 --> 00:00:55.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.750 --> 00:01:15.250
قال المصنف رحمه الله في باب الايلاء وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه الا ان يعود بغير ارث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها قال لا في المحلوف لها

4
00:01:15.600 --> 00:01:34.200
قال الشارح لا في المحلوف لها وهي عزة في المثال واللام بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود ابدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية

5
00:01:34.400 --> 00:02:04.050
اللام بمعنى علاء كما في قوله تعالى يخرجون للاذقان يخرجون للاذقان سجدا تكون اللام بمعنى على وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض عصب العامل الذي قبلها نعم قال واللام بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود ابدا ما دام طلاق المحلوف

6
00:02:04.050 --> 00:02:22.650
بها لم يبلغ الغاية وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح ابقاء اللام على بابها لان المحلوف لها اي لاجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الايلاء بها

7
00:02:22.800 --> 00:02:47.850
كأن يقول لزوجته ان وطئت غيرك او تزوجت عليك فالتي اطأها او اتزوجها طالق زوجت هذه هنا حامل على اليمين. اليمين لاجلها فلا يتعلق الاله بها قال لها ان تزوجت وغيرك

8
00:02:48.350 --> 00:03:21.050
التي يتزوجها طالق اهيا يعني لا يتصور ان هذا الامين يترتب عليه لزوجته قيل لان هي حملت هي الحيل هي الحامل على اليمين كان لاجلها لا عليها قال وانحل الايلاء بتعجيل مقتضى الحنف كعتق العبد المحلوف بعتقه الا يطأ

9
00:03:21.100 --> 00:03:46.700
او طلاق من حلف بطلاقها الا يطأ بائنا فاذا قال ان وطئتك فعبدي فعبدي حر اوفى فلانة طالق او فعلية تصدق بدار او بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه اذا اذا كان احلف

10
00:03:47.450 --> 00:04:09.400
يعني على ترك وطي بشيء انه يفعله وفعله انحلت يمينه بان وطأ عبد هذا حر كان اواطع يتصدق بهذا الدرهم كان وضعها يبيع داره واذا فعل الشيء اللي هو حلف به

11
00:04:09.950 --> 00:04:36.950
انحلت اليمين قال وبتكفير ما اي يمين يكفر كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطء والا بان لم ينحل اياؤه وكذلك ينحل الاناب الايلاء بالتكفير في اليمين التي فيها كفارة

12
00:04:37.450 --> 00:04:58.600
واليمين بالله والنذر المبهم الذي ليس له مخرج لله عليه نذر نذر مطلق هكذا مخرج هذا كفارة هو كفارة يمين كما ورد في الحديث والا يمين بالله والله لا يطأها

13
00:04:58.950 --> 00:05:16.950
وكفر عن يمينه تنحل يمينه. هذه واحدة من وسائله من اسباب انحلال الايلاء تكفير عن اليمين اذا كانت هي مكفرة نعم قال والا بان لم ينحل اياؤه بوجه مما سبق

14
00:05:17.000 --> 00:05:38.350
فلها اي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها ولسيدها الذي له حق في الولد ان لم يمتنع وطؤها لصغر او الذي الذي لو الذي لا يحط قنبلة هذا القيد يعني احتراز من الشيء الذي ليس له حق في الولد

15
00:05:38.850 --> 00:05:54.650
يعني المعروف ان الامر اذا ولدا يكون مملوكا لسيدها الا اذا كانت هي مما يعتق عليه ولدها فلا يكون الحق في لا يكون لسيدي حق. هذا احتراز مما اذا كان

16
00:05:54.750 --> 00:06:24.650
الولد يعتق عليه لانه من اصول يوم الفروع وكذا يعتق عليه فلا يحق له يعني  هذا شرط يعني. هم لسيدها يتكلم اذا كان الولد مما يعني يملكه نعم قال والا فلها ولسيدها الذي له الحق في الولد ان لم يمتنع وطؤها لصغر او رتق او مرض

17
00:06:24.700 --> 00:06:46.450
المطالبة بعد مضي الاجل بالفيأة متعلق بالمطالبة وهي اي الفيئة تغيب الحشفة كلها في القبل وهذا تفسيرها في غير المظاهر نعم تقل يعني هو ينتقل من موضوع الى موضوع. نعم

18
00:06:47.150 --> 00:07:06.050
يعني اذا كان ما انحلتش يمينا بواحد من الاشياء التي تقدمت حلف عتاك الوطن ما حلتش يمينه بفعل ما حلف عليه والا بالتكفير كان يكفر والا اه انتقال ملك ما يعني حلف

19
00:07:06.350 --> 00:07:27.950
بعتقي وكذا وبقيت اليمين المرأة تطالبه هي والا سيدها اذا كانت ما طالبوا بالفيع وبالرجوع نهاية المدة ومطالب من حق المرأة ان تطالبها ولابد ان يعني يحل يمينه يكفر عن يمينه والا

20
00:07:28.350 --> 00:07:43.500
يعني يضرب له الاجر وكذا ومن حق المرأة ان تطالب ومن حق السيد ان يطالب اذا كان لا عنده حق في الولد والزاوية التي تطالب ربما ان يبين حتى هي اوصافها

21
00:07:43.700 --> 00:07:59.050
اذا كان عنده حق في الوطن واذا كان ما عندهاش حق في الوطن لان مريضة مرض عضوي يمنع من الوطأ فلاحق لها في المطالبة بالوطن واذا كانت صغيرة فان من حقها ان تطالب

22
00:07:59.250 --> 00:08:16.600
عندما تطيق لكن قبل اطاقة ما لهاش حق في المطالبة والمريض بعد ان يرفع مرضها وهكذا والمطالبة بالامكان اذا كان هي يمكن وطفها فمن حقها المطالبة. واذا كان لا يمكن وطغى

23
00:08:17.000 --> 00:08:34.800
فان مطالبة لا تكن الا بعد الامكان ومع ذلك اراد ان يبين الفئة بما تكون والرجوع بماذا يكون بحيث انه يرتفع وينحلل الى على الزوج ذاك السيف المسلط عز وجل يقال له انت الان

24
00:08:35.650 --> 00:08:52.850
لما تنتهي المدة ما عاش عندي خيار يا اما ان ترجع وتحسن العشرة يعني تعاشر الزوجة معاشرة الازواج واما ان يطلق عليكم ان تطلق وقال واما ان تطلق ابتداء هو اليوم بان يطلق بنفسه

25
00:08:53.350 --> 00:09:19.750
واذا امتنع وماطل فانه يطلق عليه القاضي والحاكم واذا لم يكن هناك قاضي ولا حاكم يطلق عليه جماعة المسلمين لكن رفع الضرر عن المرأة لابد منه اه قال فلها ولسيدها ان لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد بعد الاجل بالفيئة وهي تغيب الحشفة

26
00:09:19.800 --> 00:09:40.200
بالقبل وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم ان فيأته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد واما الممتنع وطؤها فان كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوتر

27
00:09:40.750 --> 00:10:07.100
وان كان لرتق او مرض فلا مطالبة لها بالفئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها اذا زال المانع الفيلات الفيلة اشكال يعني الفية هي تكون بالرجوع واصلها تكون بمغيب المعتاد

28
00:10:07.400 --> 00:10:34.400
الذي يلزم منه الغسل. الوطأ الذي يلزم من الغسل هذا هو الفيان هذا بيجمع ابن المنذر ينقل اجماع ان الفية تكون بالوقت الذي يوجب الغسل بشرط ان يكون يعني وطأ مشروعا مش حرام

29
00:10:35.000 --> 00:10:53.850
مش وطأة في حيد ولا وطأ وهي محرم ولا هو محرم ولا كذا يكون جائز ويكون وضع يوجب الغسل وهو ما عبر عنه بمغيب الحشفة هذا اذا كان هي يمكن وطؤها قلنا اما اذا كانت هي صغيرة فانه لا يكون الا بعد

30
00:10:53.950 --> 00:11:12.150
وان تطيق واذا كان ثلاث قار فان فهي لا تكون اذا كانت هي ممنوعة من الوضع يعني العضو لا يصلح والوطأ فانها لا تكون بالوطأ في هذه الحالة وكذلك يعني المظاهر

31
00:11:12.600 --> 00:11:30.000
لا تكون فئته بالوطن لان فئته بالكفارة لابد ان يكفر لا يجوز ان يطأ قبل قبل التكفير وكذلك المحبوس وكذلك المريض المحبوس اللذيذ لا يقضي على الخلاص والمريض الذي لا يقضي على الوطأ

32
00:11:30.400 --> 00:11:55.000
هؤلاء جميعا يعني فايتهم لا تكون بمغيب الحشى وانما كل واحد بصور المظاهر بالتكفير المحبوس والمريض تكون يعني بالوعد بالوطا متى ما قدر ومتى ما تخلص من الحبس وكده وكل واحدة تكون وطأته بالصورة الممكنة في حقه يتصور

33
00:11:55.250 --> 00:12:13.900
ان يقوم بها تحصل به يحصل بها حسن النية والخير والرجوع الى حسن العشرة ان هناك اشياء متعدرة وطافئة متعدر فتكون بالوعد يعد انه اذا تمكن واطلق سراحه او قدره او كذا

34
00:12:14.100 --> 00:12:37.700
واذا طاقت الوطأ وكذا فانه يعني يرجع بالصورة الصحيحة المطلوبة  قال ولما كان مغيب الحشفة في البكر بدون افتضاضها لا يكفي. قال وافتضاض البكر فلا ينحل الايلاء فيها بدونه وان حنث

35
00:12:41.750 --> 00:13:01.000
وهذا القاعدة العامة زي ما ذكر ابن منذر الاجماع عليه ان تكون بمغيب الحشفة بصورة في نكاح وفي وطن مشروع غير محرم ويضاف اليه شرط اخر ويضاف اليه شرط اخر

36
00:13:01.450 --> 00:13:20.400
اذا كانت الزوجة بك التي يعني وقع عليها الاله بين الفينة فيها لا تكون الا بافتضاضها بذات بكرتها اما اذا كان وقع نريبو حجبة دون يعني بامكان تغورات وكرم تاعها عميقة

37
00:13:20.550 --> 00:13:41.000
ولم تفض البكارة فان هذا لا يعد فيا نعم قال ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الاباحة بقوله انحل ما ذكر فان لم يحل لك في حيض لم لم تنحل الايلاء

38
00:13:41.300 --> 00:14:02.550
وان حنث في طلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال الايلاء. بحيث يسقط يسقط عنه الطلب بالفئة لانه اذا استند امتناعه من الوطئ ليمين ثبت مطالبته بالفئة الشرعية وهي وهي الحلال

39
00:14:02.700 --> 00:14:31.400
ولو انحلت يمينه يعني اذا كان هو قلنا الفية هي بالوطا وطأ وطحا محرما اه الوطا وقع هذا الوطا لا تنحل به الايلاء ولكن يحصل به الحنس لانه قال احلف

40
00:14:31.850 --> 00:14:50.950
انه لا يطأها وقد وطئها وطن في وقت الحيض وفي وقت الاحرام فالوطى وقع لكنه ليس بصورة مشروعة وقوع الوطن حرام اللي هو مش مشروع هذا يحصل به الحنث. لانه حلفنا ولا يتواطئ

41
00:14:51.350 --> 00:15:14.350
فهو قد حيز في يميني لكن اليمين انحلت ولكن لا يلزم انحلال اليمين انحلال الايلاء ومشروعية يعني ان الهلال تهاوى ويبقى ممنوع في او ما عاش يطالب بالفياء. لا ما زال مطالب بالفياء

42
00:15:15.000 --> 00:15:37.750
وانحلال اليمين لا يلزم منه انحلال الايلاء لان الحلال اليمين معناها الحنف يمينه والحنز كما تقدم القائد فيه ويحصل بادنى الاشياء بادنى الاسباب  لكن البر اللي هو التخلص من الاله والفيء

43
00:15:38.250 --> 00:15:59.550
لا يكون الا باكمل الا شيء لا يكون الا بالوطأ بالصورة الشرعية الصحيحة زي فيما يتعلق يعني المرة اذا عقد علي زوجي بعد ثلاث مع الطبقة الثالثة فانها لا تحل للزوج الاول الا بنكاح

44
00:16:00.150 --> 00:16:21.850
مشروع ما اذا وطأ الزوجة الثانية في الحيض ثم طلقها فلا تحل للزوج الاول  قال ولو كان ولو كان تغييبها مع جنون للزوج بخلاف جنونها ان انحلت يمينه كما سبق

45
00:16:25.550 --> 00:16:58.150
يعني تغيب الحشا والوطأ يحصل به انحلال الاله حتى لو كان الزوج مجنونا لانه قال بخلاف جنونها هي لو كان واطية الزوج وهي مجنونة فلا تنحل الا والفرق بينهما انه بوطء الزوج المجنون يحصل لها مقصودها من الوطن

46
00:16:59.000 --> 00:17:18.300
ولكن لو كانت هي المجنونة فلا يحصل لها المقصود يعني انا لا تشعر ولا تعرف ولا والاصل والمقصود من الوطء قال لا بوطء بين فخذين او في دبر فلا تنحلوا به الايلاء

47
00:17:18.900 --> 00:17:44.650
قال وحنث فتلزمه لان لان الحلال لا يكون الا باكمل الاشياء ما يكونش بالوطأ بين الفخذين ولا يكون ايضا بالوطء المحرم في الدبر ولا في الحيض قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

48
00:17:47.050 --> 00:18:14.950
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنث فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفئة ما دام لم يكفر فان كفر سقط عنه الايلاء بمجرد التكفير اخذا مما قدمه

49
00:18:18.100 --> 00:18:37.900
لا نتقدم الائمة تنحل به للاله وتكفير عن اليمين التي حلف بها الا الا يطأ. فاذا كفر انحلت الاله اما اذا حنث بصورة غير شرعية في يمينه فانه يكون حانثا

50
00:18:38.450 --> 00:18:55.850
وتنحل اليمين ولكن الاله لا ينحل. يطالب به. ما زال مطالب بالفياض نعم قال وحنث الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين وطلق عليه ان قال بعد ان

51
00:18:55.850 --> 00:19:20.200
طولب بالفيئة بعد الاجل لا اطأ بعد ان يؤمر بالطلاق. وحديث متعلقا بالكلام الاول  اه نعم وحدث في يمينه يعني وحدث في يمينه ولكن وانحلت يمينه حنت فيها وانحلت ولكن لا ينحل الايلاء

52
00:19:20.700 --> 00:19:41.900
انتهت المسألون ثم قال ايه؟ الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين ها ايه هذا يعني هو آآ يحنث بالوطأ بين يعني تنحل يمينه ويحنث بالوطأ بين الفخدين اللي حلف قال له اطى

53
00:19:42.350 --> 00:20:02.850
تنحل يمينه ويحند فيها الا ولا ينحل الاله وحتى حنت يمينه يستثنى منه الا اذا كان هو طيب الوتر المباشر في الفرج هذا جانب والله لا لا اطأ في الفرج ولا كذا

54
00:20:03.400 --> 00:20:28.300
فان فانه لا يحنث بالوطي بين الفخدين. لا لا يحنث به حتى فيما يتعلق بيمينه من باب اولى لا تنحل به ليلة نعم  قال الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين وطلق عليه ان قال بعد ان طولب بالفيئة بعد

55
00:20:28.300 --> 00:20:50.950
الاجل لا اطأ بعد ان يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل انه يؤمر بعد الاجل بالفيئة فان امتنعا منها امر بالطلاق. فان امتنع طلق عليه الحاكم او جماعة المسلمين عند عدم عند عدمه بلا تلوم على الصحيح

56
00:20:54.600 --> 00:21:13.000
يعني هذا وما عليه الجمهور ان اذا انتهت المدة الايلاء يؤمر بالفيئة فاذا امتنع امتنع يؤمر بالطلاق واذا امتنع من الطلاق يطلق عليه القاضي او يطلق عليه جماعة المسلمين. هذا هو

57
00:21:13.350 --> 00:21:33.800
قول الجمهور وهذا قول المالكية من الله تبارك وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

58
00:21:34.400 --> 00:21:58.500
فان فاعوا مرتب الفيا على انتهاء المدة لان الفاء يعني معناها هو ان ما بعدها يقع بعد ما قبلها. مترتب عليه بالمدة التي بعد ما قبلها والطلاق معناه لا يقع في مدة الايلاء

59
00:21:58.950 --> 00:22:21.100
تربوا صلوات اشهر  فالفية المطالب بها هو بعد المدة ليست داخلة ضمن المدة الاربعة اشهر وانما هي طلب بها بعد ذلك ولذلك قالوا لا يقع الطلاق تلقائيا بمجرد في المدة. يعني الفاء تنافي ذلك

60
00:22:22.700 --> 00:22:49.550
وان علماء الاحناف قالوا الى قالوا بمجرد ما تنتهي المدة يكون قد انتهى امره اذا كان لم يفيء في في المدة اذا انتهت المدة يقع عليه الطلاق تلقائيا ولا ينتظر ولا يحتاج الى حكم والى مطالبة والى

61
00:22:49.750 --> 00:23:08.900
شكوى ولا شيء من هذا  الظاهر يعني هو مدى غيره الجمهور لان هذا مقتضى الترتيب في الاية انه لا يرتب تلفية على المدة رتبت ترتيبا بالفاء فهي غير متداخلة مع

62
00:23:09.800 --> 00:23:28.000
فهو هذا اللي يطلب منا اما الفيا اذا فاء ورجع الى الوطأ انحلت يمينه اذا لم يقبل يقال له طلق اذا لم يطلق يجبر بعد ذلك على الطلاق  هو كيف شيخ حتى الحناف ما خالفوش الآية هيك ولا

63
00:23:28.750 --> 00:23:52.250
تمت الفيئة ايه غير الحناف يقولون الطلاق ويقع تلقين اي لا يحتاج الى ايقاع. نعم لا يحتاج الى ايقاع ولا الزام هو اما ان يرجع بنفسه واما قد وقع به الطلاق

64
00:23:53.850 --> 00:24:09.350
فينفعه فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق وان عزم الطلاق يدل على انه يحتاج الى عزم يعني هذا يعني يؤيد ما ذهب اليه الجمهور وان عزموا الطلاق من الطرق ما يقعش تلقائيا

65
00:24:10.300 --> 00:24:32.800
الحناف لايقونا يحتاج الى ان يوقعه الزوج ولا الحاكم لا يحتاج الى عزم عندنا حنا وانما يقولون مدة الايلاء اذا انتهت راجعة في نهايتها فبها واذا لم يرجع فالطلاق واقفا عليه لا محالة

66
00:24:33.650 --> 00:24:55.100
نعم قال والا يمتنعوا من الوطء بان قال اطأوا ووعد به مرة ومرة اي مرة بعد اخرى الى ثلاث مرات ايه ايه وان لم يمتنع من الوطء ايه بان قال اطأوا

67
00:24:56.300 --> 00:25:24.600
مم قال بان قال اطوا. ايوة. ووعد به اختبرا مرة ومرة  يعني هادي هادي صورة اخرى. نعم صورة اخرى هو يعني وعد ونقاولا عليك ان ترجع وتفيق ولا يطلق عليك واحد قال انا سارجع

68
00:25:25.850 --> 00:25:46.050
وعلى وعد قالي سارجع وافيق ولكن لم يفيء فهو في هذه الحالة يظهر له في وفي تلوم يعني يؤمر بذلك مرة ومرة ومرة يعني لا يترك لا يهمل يأمره الحاكم ويأمره القاضي

69
00:25:46.250 --> 00:26:08.750
في اليوم مرارا وتكرارا حتى يعرف انه رجع فاذا حدد بثلاث مرات مرة ومرة ومرة في اليوم الواحد فاذا رجع فبيعد لم يرجع يطلق عليه  وهادي الشيخ في القضاء يعني بيوكل شخصي تابع اه كل حد يعني عنده قضية زي هادي

70
00:26:12.650 --> 00:26:33.750
هو القضاء يعني يفترض ان القاضي عنده وكلاء وعندنا ناس معاونين لما تبقى قضية في قضايا مستعجلة قضاء مستعجل حتى الدواء موجود والدواير القضاء المستعجل لكنها لكن المستعجل ايضا معطل

71
00:26:34.150 --> 00:26:59.200
في قضايا لا تحتمل الانتظار يفوت وقتها محددة بوقت معين وما يتعلق بنفقات تتعلق يعني قامت حد له مدة معينة حد ردة حد كذا مثل هذه المسألة المرأة رفعت امرها والقرآن حدد له مدة لا بد ان يرجع ويطلق عليه

72
00:26:59.650 --> 00:27:14.000
ولا يجوز ان يهمل حق المرأة في هذه القضية القرآن حدد لها وقت فاذا هو وعد يعني لا يفصل في امره من اول مرة يعني اذا كان قال انا لا اريد ان اشيء

73
00:27:14.050 --> 00:27:30.250
ولا اريد ان ارجع ولا اريد ان اطلق لا ينتظرونه يطلق عليه على الفور لكن اذا كان قال لا اني سارجع واشافيه وماطله وهكذا يعطى فرصة يوما مثلا ويؤمر ويراجع في كل

74
00:27:30.350 --> 00:27:54.200
مندوب القاضي الى وقت قريب كان القاضي لو معاون يعرف البلد كلها والمنطقة اللي فيها دائرة القاضي بان يعرف جميع الناس والقضايا كلها يوصلها في اوقاتها لتنفذ احكام بصورة يعني فيها

75
00:27:54.450 --> 00:28:19.250
ما يحقق المطلوب من المهمة القضائية ولكن الان يعني توسعت الامور تعقدت وكثرت القضايا وكثرت التحايل وكثر المسائل تحتاج الى جهود كبيرة لان ليست امر سهل كان قاضي في تاجوراء

76
00:28:19.900 --> 00:28:43.200
يعني يا محكمة يا قاضي واحد يخدمك طول الاسبوع يشتغل طول الاسبوع وعندها معاون رحمة الله عليه حجبو عجيل النعاس يعني كان هذا يعرف البلد كلها من اقصاه الى اقصاه وكان طول وقته يتنقل به الناس ويبلغ

77
00:28:43.800 --> 00:29:07.400
يعني ما يطلبه الحاكم يريده الحاكم للناس المعنيين كان معروف يسموا فيه خادم القاضي عجبو عا يقولو هدا خدم القاضي المسائل كانت سهلة وكانت منظمة وكاشياء هذا الفساد الان موجود في متفرغ كان للعمل على كل حال يعني هو

78
00:29:08.750 --> 00:29:26.450
وتفرغوا وتفرغوا ما فيش لا في ذاك الوقت لعمل اضافي لا يحزنون  يتنفس سيء نفس يقول لك النبي عمل اضافي وحطني في لجنة وحطني في كذا يبقى هو الدوا ما عندهاش عملو

79
00:29:26.750 --> 00:29:48.200
لكن يخلق لنفسه شيء من وسائلك المال حرام والزيادات والاضافات والرشوات وكذا ويسمي نفسه كان يشتغل يمكن من الصباح الى الى الليل وهو يتنقل بين الناس ويبلغ ويوصل ويحضر في الجلسات

80
00:29:48.300 --> 00:30:09.650
كل شي قريب يكون هو ان شاء الله يقسموا فيه خالد القاضي قريب ويكون هو زي القاضي بالزبط مع انه رجل جاهل وهكذا ولكن يعني ملتزم متقيد بالتعليمات وينفذها اه يخدم الفراغ لواحد المكان اللي هو فيه

81
00:30:09.800 --> 00:30:25.700
يملأ بصورة صحيحة والمحضرون كانوا يعني محضر وتجاه شخص واحد اللي بيبلغ الاحكام ذاك ليس هناك حكم يتأخر ولا يتراكم زي ما هو الان يعني هناك احكام اذا صادر عليها

82
00:30:25.850 --> 00:30:41.350
ستة شهور ولا عام ولا حتى عمل ولم يبلغوها للتنفيذ لاصحابها المحضر لا يريد ان يبلغ المحضر هذا هو اللي وسيلة التنفيذ نرضى ان يبلغ الا اذا كان هو تحصل على شيء

83
00:30:41.850 --> 00:31:06.050
واذا كان الشخص ما بيش يعطي الرشوة وكذا تقول احكام معطلة وهو يعني يكذبون ويتلكأون ويضيعون حقوق الناس في المحضر كان هادا شغله  الطيارة اه طول النهار وجميع ما يصب الاحكام يبلغها في وقتها. في نفس اليوم بتصدر في في يوصيها لاصحابها

84
00:31:08.100 --> 00:31:25.600
فكان القضاء يعني حالة طيب وكانت المحك في ذاك الوقت هي محاكم شرعية  في المسائل الشخصية بالذات الخاصة دي كلها يحكم في امن كتب الفقه المذهب المالكي ما عندهمش اي قوانين اخرى تحكم

85
00:31:25.800 --> 00:31:51.450
ان شاء الله نعم بارك الله فيك شيخ قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

86
00:31:53.850 --> 00:32:23.000
قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا فانك لحلفت وبقيت على حقها والا بقيت زوجة كما لو حلفا ايش الكلام؟ وين؟ قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا

87
00:32:24.850 --> 00:32:46.900
فانك يعني مم اذا ادعى الوطن لانه مطالب بالفئة واذا جاني رجعت وكفرت عن يميني ولحنت وكذا ورجعت ويصدق في دعوة الوطن ذكرا كانت المرأة او ثيبا ويصدق بيمين لانه عندما يقال

88
00:32:47.350 --> 00:33:09.100
قاعدة عندما يقال يصدق دائما انه يكون بيمين بخلاف ما اذا قالوا يقبل قوله او فالقول قوله لذلك قيل القول قوله قيل يقال يقبل قوله وهذا معناه انه مقبول بغير يمين لا لا يحلف

89
00:33:09.350 --> 00:33:24.800
واذا قيل يصدق فلان يصدق معنا لابد من يمين فاذا ودع الوطأ فانه يصدق يعني بشرط ان يحلف. نعم ايوا يا شيخ هدية قال هو في الحاشي قال كما هي قاعدة المصنف

90
00:33:25.250 --> 00:33:45.050
يعني اه هو انفرد بها المصنف ولا هيك عامة في المذهب. اذا قال صدق لا لا يفل لا لا في اللغة الوقائية اذا قيل طبق يكون بيمين واذا قيل فالقول قوله

91
00:33:45.650 --> 00:34:11.700
يعني في الغالب انه لا لا يحوج الى يمين وربما يربطونه احيانا اذا شهدت له العادة والعرف اذا كان قال القول قوله وشهدت له العادة فلا يحول الى يمين نعم. واذا كان العادة لا تشهد له فانه اه يعني يحلق حتى اذا قوله

92
00:34:13.300 --> 00:34:36.950
انا دايما العادة الاعتبار في مسائل معاملات والى المسائل اللي فيها يعني اه تبنى احيانا على العرف اه وعندما يصيف الخلاف من يشهد له العرف من يشهد له العادة هذا يقبل قوله

93
00:34:37.150 --> 00:34:55.050
ويقبل قوله من غير يمين واذا لا يشهد واذا كان يشهد ضده انه يحول الى يمين لكن دايما التعبير يعني في الغالب عندما يقال فلان يصدق معناه محتاج الى تصدقوا بيمينه

94
00:34:55.650 --> 00:35:17.100
نعم قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا فانك لا حلفت وبقيت على حقها والا بقيت زوجة كما لو حلف والا بقيت وان لم تحلف يعني. نعم

95
00:35:17.250 --> 00:35:35.900
واذا لم تحلف بقيت بقيت زوجها وخلاص ما عندهاش حق في مطالبة بشيء يعني نعم انها لو حلفت لعدم الوطن اذا هو يعني نكل عن اليمين يبقى هي ما زالت على طلب الفيا

96
00:35:36.800 --> 00:35:59.600
وهو مطالب بالفية اذا حلفت لكن اذا لم تحلف وناكلت هي ايضا وتبقى زوجها معشية عندها حق في مسجد  قال والا بان مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطأ او ادعاه وابى الحلف وحلفت

97
00:36:00.400 --> 00:36:33.950
امر بالطلاق فان طلق والا طلق عليه قال وفيئة المريض نعم نعم كمل شيخ وفيئة المريض العاجز عن عن الوطء والمحبوس العاجز عن خلاص نفسه بما ينحل به الايلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث وابانة الزوجة

98
00:36:33.950 --> 00:37:02.300
المحلوف بها كما تقدم هذا ان امكن التكفير قبل الحنث  يعني فايت التقدم يعني فيا كلك في كل شيء بحسبه. نعم. يمكن وطوا بمغيب الحشفة واللي المظاهر التكفير والمحبوس والمريض الذي لا يمكن وطؤه

99
00:37:03.050 --> 00:37:32.300
يمكن الفهية تكون فعل ما حلف بالامتناع الامتناع بالوطن كان حلف على مملوك يعتق واحلف على ويمين تكفره وكذا لتنحل به الإيلاء كله تكون به الفية ما يتعلق بالمحبوس وبالمريض

100
00:37:32.550 --> 00:38:00.300
لانه لا يتأتى من الوطن كل المسائل اللي ذكرها تنحل بها اليمين ويبر بها ويحنث بها كلها يعني فيما يتعلق بالمريض والمحبوس تعد فيا ايوا نعم قال وان لم تكن يمينه اي من ذكر من المريض والمحبوس مما تكفر اي كانت مما لا يمكن تكفيرها

101
00:38:00.450 --> 00:38:22.250
قبله اي الحنت والمراد بالتكفير الانحلال كطلاق فيه رجعة لا باء لا باء كطلاق فيه رجعة فيها اي في الزوجة المولى منها فان وطأتك وطئتك فانت طالق واحدة او اثنتين

102
00:38:22.500 --> 00:38:52.000
فلا يمكن التكفير قبل الحنث لانه اذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة اخرى اذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها ان طرأ موجبه المريض المحبوس وكذا يعني يحصل تحصل في وانحلال الاله بما ذكر

103
00:38:52.700 --> 00:39:19.150
بتكفير بغيره مما ذكره وانحلال عندما تنحل به الاله قايلين له اذا كان يعني من يمينه لا يمكن فيها التكفير قبل الحنس  هناك ايمان يصح فيها التكفير قبل الحنت وهناك ايمان لا يصح التكفير بها قبل الحنط

104
00:39:19.650 --> 00:39:43.200
لان التكفير فيها قبل الحنت لا فائدة منه كأنه لم يكفر مذاكرة هذا مثالا قال في المرأة يقول هو ايه ان وطئها قال لا كأن وطأتك فانت طالق واحدة او اثنتين

105
00:39:44.400 --> 00:40:06.200
ايوه قال عين وطيدك فانت طالق واحد او اثنتين في هذه الحال لما يقول ان وطيتها ان وطئها فهي طالق. لنفرض انه اراد ان يطلقها. واحدة ولا اثنتين هل تنحل يمينه في هذه الصورة؟ هل يستطيع ان يكفر الان بالطلاق

106
00:40:06.700 --> 00:40:29.650
واعلق يعني طلاقها على الوضع قال اذا وطيها في طالق هل يستطيع ان يكفر ويطلق قبل ان يحنث قبل ان يطأ هل يستطيع ان يطلق يحل يمينه الاله بالطلاق قبل الوطى

107
00:40:29.800 --> 00:40:53.050
لا ما يستطيعش هذه المسألة لانه لا فائدة من الطلاق  لو فرض انه طلقها ثم بعد ذلك رجع اليها ووطئا فانه بالوسط بالوطي ستقع عليه طلقة اخرى لان طلاقها رجعي. هم. لان يمينك قال لي ده وطئ فهي طالق

108
00:40:53.850 --> 00:41:13.050
مميز الرجعية لما طلقها طلقة راجعية معناها قعدة زوجها ومعناه بتقع عليها بالوطا بيقع عليها بالوطا بالفيئة بالفئة بيقع عليها طلقة اخرى فكأن الطلقة الاولى لم تفيده شيئا ولذلك ما يقعش بها

109
00:41:13.350 --> 00:41:37.900
يعني هذا قبل الحنت التكفير قبل الحنت هنا لا يجوز لا لا يفيد ليست من وراه اي فائدة زي واحد يعلق الوطن تاعها على انه يصوم الشهر القادم ولو هو يعني

110
00:41:38.450 --> 00:41:58.750
طام لو صام الشهر القادم الان باش يقول اني راهو نبي نكفر قبل الحلم هل تنحل يمينا؟ لا تنحل يمينا لان هو نعم يجب عليه ان يصوم مرة اخرى لما يجيه الشهر لابد ان يصومه مرة اخرى

111
00:41:58.800 --> 00:42:21.250
فصيامه للشهر الان يتوقع انه يحله يمينا وانه كفر عن يمينه يقول هذا لا يفيدك شيء يعني التكفير قبل الحنك ليس من ورا اي فائدة الحنت هو يكون بالوطن ويقولن يا ونبي نصوم توا الشهر

112
00:42:21.600 --> 00:42:35.200
وباش نبي نحث بعضنا بيطا. يقولها ما فيش فايدة منا لان الصيام ما زال انت واجب عليك الصيام لذلك انت نذرت الصيام الشهر القادم مش الشهر هذا كذلك هذه المرة

113
00:42:35.700 --> 00:42:55.750
قال لها اذا وطأ فهي طالق والا فزوجته الاخرى طالق ويقول اينبي نكفر توا قبل آآ نحدث هو بالوطأ يقول اياه وبنكفر تواني بنطلقها وبعدين يقول لها ما فيش فايدة منها

114
00:42:55.950 --> 00:43:13.050
هذا الطلاق اللي عملته الان هذا لا فائدة منه لانك ستحتاج اليه ويقع عليك الطلاق مرة اخرى يعني يمينك هذا هكذا قالت اذا وطئ فهي طالق وهي لما اطلقت عليه ما طلقتها رجية قال واحدة ولا اثنتين

115
00:43:13.550 --> 00:43:27.300
والمرة في الطلاق لن هي زوجة معناها اذا وطئت انت زي ما علقت يمينك اذا وطيت معناه وقع عليك الطلاق مرة اخرى فلا فائدة في الطلاق الاول تحتاج الى اعادة مرة اخرى

116
00:43:27.700 --> 00:43:47.800
ولا كان من المسائل التي لا يكون فيها التكفيك قبل الحج. هذا مثال لها الا اذا كانت اليمين اه لا يفيد فيها التكفير قبل الهند نعم قال كطلاق فيه رجعة لا بائن فيها اي في الزوجة الاولى منها

117
00:43:48.250 --> 00:44:15.550
كان وطئتك فانت طالق واحدة او اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنس لانه اذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة اخرى اذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها ان طرأ موجبه قال او طلاق فيه رجعة ان ترى ان ترى موجبا ان ترى موجب وهو وطؤها يعني. نعم

118
00:44:15.700 --> 00:44:36.850
لانه اعلق الطلاق على الوتر فهذا هو الموجب يعني بمجرد ما يطأ يقع علي الطلاق ما اروحه. نعم قال او طلاق فيه رجعة في غيرها كقوله لاحدى زوجتيه ان وطأتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا

119
00:44:37.250 --> 00:44:58.600
بخلاف البائن فينحل به الايلاء ايه لو طلقها طلاقا بائنا ينحلل الى بعد ذلك عندما يفي ويطأ ما عاشق عليه الطلاق مرة اخرى فادى الغرض يعني. نعم قال وكصوم تكفير تكفير قبل الحنت

120
00:44:58.900 --> 00:45:21.700
تكفير قبل الحنت بالطلاق الرجعي لا يفيد لانه يحتاج الى طلاق اخر بعده ايوا ان يعمل لا فئة منه لانه لا يبر به اليمين فيقع عليه الطلاق مرة اخرى  قال وكصوم معين لم يأت زمنه لم يأت زمنه اذ لو فعله قبل زمنه لم ينفعه

121
00:45:23.550 --> 00:45:40.050
نفس الشيء يعني وعلق وطال ان يصوم يعني شهر ذي الحجة وذي الحجة لم يدخل بعد والا شهر محرم محرم ما زال ما جاش بعدين يصوم الان شهر ذي الحجة

122
00:45:40.550 --> 00:45:57.250
نبي نكفر قبل الحنة ويقولها لا فئت منه حتى لو صمت انت ذي الحجة لانك انت معلق في صوم محرم متى وصوم ذي الحجة ما حلتش الإلهام تاعك وانت محتاج الى ان تصوم ذي الحجة

123
00:45:57.800 --> 00:46:30.400
ولا فائدة فلا يقع التكفير قبل الحنت. نعم قال وعتق وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك غير معين اذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث قال فالوعد جواب جواب الشرط اي ففيئة المريض او المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطء اذا

124
00:46:30.400 --> 00:46:59.850
زال المانع في المسائل الاربع لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض او السجن الاشياء المشايخ اللي هي لا يتأتى فيها الوطا الفيء يكون بالوعد لا يكون بالوطء لان الوقت منعدم في مسألة في المحبوس

125
00:47:00.600 --> 00:47:29.950
المحبوس في المريض ولا يقع في البساتين بعده ايضا بالحنج بالتكفير قبل الحنث المشاكل اللي طلقها طلاق رجعي والا يعلق اراد ان يكفر بالعتق او بالصوم اه علشان ولم يحن وقته او بعتق بعتق عام

126
00:47:30.500 --> 00:47:58.600
لو كان انسان علق قال ان وطئها اه فعبده حر  وبعدين عنده عتق هو مجموعة عبيد يعني قبل ان قبل ان يطأ حققت مجموعة عبير قبل ان يطأ فلا ينفعون هؤلاء الكفارة كلهم

127
00:47:59.100 --> 00:48:18.550
لابد لا تكون الا بعد الحنف اذا عتق واحدا بعد الوطأ خلاص يصلح لكن لو له اللي عملهم كلهم ما ينفعوه وكذلك في مسألة الوقت يعني يعلقها بصوم مستقبل صومه قبل ذلك لا ينفع

128
00:48:19.250 --> 00:48:51.350
ولابد من الصوم بعد ذلك عندما يأتي بالوقت المحدد وكذلك اذا علقه بالصدقة معينة فهذه المسائل كلها لا يفيد فيها يعني المحبوس للمريض لا يتأتى فيهم  لانه معدوم وكذلك مسائل

129
00:48:51.600 --> 00:49:22.850
الأخرى لي هوما منها الذي يطلق ويعلق الطلاق بعد الطلاق الرجي الوضع على الطلاق الراجعي لا يفيده التكفير بالطلاق قبل الحنف وكذلك من علش متناول الوطن على صوم مستقبل ولا على عبد معين

130
00:49:23.850 --> 00:49:41.500
فما فعله قبل الحج لا يفيدها اي اربع مسائل كلها يعني عبد غير معين اللي هو المهم المهم انه عتقه قبل الحج. كل من عتق عتقه قبل الحنت لا يفيده. اه

131
00:49:41.750 --> 00:50:03.350
وقال لي ده كان وطئها فعبده حر وقبل لا يطأ اعتق حتى مئة عبد  لا يصلحون للكفارة مم لا يصغى الا ما عتقه بعد ان حنف زي ما تعلق بصوم وقت معين

132
00:50:03.850 --> 00:50:29.800
واراد ان يعجله قبل الحنط فلا يفيد فيها تمام؟ علاش هو قيد ملا وعتق غير معين لا عتقي غير معين سواء كان معين ولا غير معين اذا كان هو قبل الحنز لا يفيد. مم. في الحالتين نعم

133
00:50:30.250 --> 00:50:45.800
ظهرا اه ظاهرا انه لا يفيد لانه هو الموضوع انه لا ينفع تكفير قبل حمد في هذه المسائل لا يفيد لانه ضرب امثلة في المسائل التي لا يفيد فيها التكفير قبل الحمد

134
00:50:45.900 --> 00:51:07.800
طلاق ولا العتق ولا بهذه الصورة ازا كان علق الطلاق امتنع عن الطلاق بيت قابض لابد ان يحنث الاول ويطأ ثم بعد ذلك يعتق نعم. ويتقدم ولا يتقدم الصوم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

135
00:51:10.950 --> 00:51:40.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

136
00:51:40.950 --> 00:51:42.400
طريقا