﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.800 --> 00:00:59.500
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:59.650 --> 00:01:26.300
قال الشارح رحمه الله في باب الظهار الظهار تشبيه المسلم من تحل بالاصالة من زوجة او امة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها او جزئها ولو حكما كالشعر والريق

4
00:01:26.600 --> 00:01:59.600
بظهر محرم الشباعة صراحة او حكما يعني قال هي يعني كفلانة المحرمة عليه او حكما بس شبه كلامها وان ريقها والا شعرها وهذا ايضا هو تشبيه حكمي وليس صريح تشبيه حكمي كأنه حرمها على نفسه

5
00:02:00.200 --> 00:02:22.350
فيقع به التحريم عند المالكية ويقع به الضهار ولكن هذا مختلف في عند الائمة يعني لا يقولون به كثير منهم لا يقومون بالدهار باي شيء ينفصل عن المرأة شعر ولا الريق ولا الكلام اللي هو خارج عنها

6
00:02:22.800 --> 00:02:43.400
ومنهم من يقول اذا كان الجزء وقع به التشويه يعبوا عن الاحناف اذا كان الجزء الذي وقع به التشبيه يعبر به عن الذات ويقع به الدهار مثل الرقبة فتحي رقبة ايه؟ ذاتها كلها

7
00:02:43.950 --> 00:03:05.050
واذا كان يعبر به عن الذات متل الرجل ولا اليد ولا كذا فلا يقع به الضهار عندهم نعم ومنهم من يشترط ان يكون العضو يعني كالظهر ونحو ذلك ولا يكون لاشياء الظاهرة

8
00:03:05.500 --> 00:03:21.050
التي يجوز النظر اليها بمثل الوجه. اه وغير ذلك لكن المالكية توسعوا في هذا سواء كان تعبير بذات المرأة كلها او بعضو من اعضائها او باي شيء اخر ولو حكما

9
00:03:21.250 --> 00:03:44.450
فان كان هذا الشيء يتعلق المرأة قلت لو كان ينفصل عنها الشعر والريق والكلام وغير ذلك نعم. يعني نفس اه مسائل الطلاق اللي مرت يعني التطليق بجزء المرة يطلق المرة يطلق شعرها ولا يطلق يدها ولا يطلق كذا

10
00:03:44.600 --> 00:04:07.000
المالكية يتوسع فيه يقع الطلاق الكل وبالجزء حتى ولو كان الجزء هذا ينفصل ما دام ما دام يتلذذ به. نعم قال تشبيه المسلم من تحل او جزءها بظهر محرم اصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتي

11
00:04:07.000 --> 00:04:37.800
انت علي كظهر زوجة النفساء او المحرمة بحج بخلاف انت علي كظهر امتي المكاتبة او المبعضة فظهار كظهر دابتي المكاتبة لانها لا تحل لي الموافق من كتبها وكاتب ان في وقت كتابتها هي حرجت نفسها ومالها

12
00:04:38.500 --> 00:05:03.150
واذا هي غفت بالعقد وقد صارت حرة واذا لم توفي بالعقد ورجعت فانها ترجع بعقد جديد وذلك لا يجري عليها يعني ليست لا يجوز له آآ يعني وطؤها ما دامت هي في الكتابة لنا احرزت نفسها

13
00:05:03.700 --> 00:05:28.150
والتشبيه بها يعني ليس ظهارا لان يعني احرص نفسي في وقت الكتابة وعندما ترجع اليه ترجع اليه بعقد جديد او عقد يعني اه ملكية جديدة الملكية الاولى اه وقال يعني الامة

14
00:05:28.300 --> 00:05:56.550
والزوجة اما الكتابية فلا يستطيع ان يظاهر منها لانها لا تحل له وكذلك المباعضة لو يملك بعضها وبعضها مملوك لشخص اخر وعلى المشتركة بينه وبين غيره  ادي المدبرة يجوز يعني ظهار منها

15
00:05:57.400 --> 00:06:14.850
من قال اي على دبر منه فانه يجوز له ان يستمتع بها ولذلك يجوز ان يطهر منها الله المعتق بعضها لاجل لا يجوز له ان يظاهر منها لان ليس له منها الا الخدمة. ليس له منها الوطن

16
00:06:16.050 --> 00:06:40.250
وبعض الرقيق يجول الضهار منه وبعضه لا يجوز نعم والشيخ قال شني الجملة فظهار كظهر دابتي هيك قضايا الدابة عند المالكية ايضا حتى هو نفس الشيء يقع الضهار بظهر الدابة انت عليك قضايا الدابة. مم نعم. يقصد فرجها يعني. لانه

17
00:06:40.250 --> 00:07:06.200
حرام وطفاش الدابة لك ياض عند الملكية فقط عند غيرهم لا لا يكون بتشبيه المرأة بتدبر. نعم قال او جزئه اي المحرم كانت علي كيد امي او خالتي فشمل كلامه انت علي كامي او رأس امي ويدك كيد امي او كامي

18
00:07:06.400 --> 00:07:28.000
ولو حذف لفظ ظهر لدخوله في قوله او جزئه لكان احسن ولانه يوهم ان الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار بان يقول بان يقول بمحرم او جزئه وكان كلامه حينئذ ظاهرا في الاقسام الاربعة

19
00:07:28.500 --> 00:07:57.700
الاقسام الاربعة لانه يقول مما ان يشبه زوجته كلها ولا بعضها؟ نعم  امه او او خالتي او يعني احدى محارمي هذول صورتين يقول زوجته مثل امه او يد زوجته مثل امه هذول الصورتين

20
00:07:58.650 --> 00:08:27.050
واما ان يشبه اه زوجته اجنبية اجنبي عليه سواء كان ذكر الله ولا لم يذكر الظهر هي عليه زوجته هي عليه كفلانة اجنبية او جزء منها كفلانة اجنبية سواء كان عندما يقول

21
00:08:27.400 --> 00:08:50.850
كامي او كخالتي وهو كفر على جميع سواء ذكر معها الظهر ولم يذكر معها الظهر فصور فصور الدهار هي اما نشبه زوجته كلها ولا جزء منها بمحرمة عليه واحدة من محارمه اما

22
00:08:51.000 --> 00:09:12.800
جملتها او ببعضها ايضا قد يكون يقول هي كامه وقد يكون هي كظهر امه  كذلك لو قال هي كفلان الاجنبية او كذا فلان الاجنبية هذا التشبيه من المشبه او المشبهة بها

23
00:09:13.050 --> 00:09:38.500
قد يكون الكل بالكل او البعض بالبعض بعض زوجته كلها ولا بعضها بكل الاخرى والا زوجته وبعضها ببعض الاخرى مم اربع صور كيف ضرب اتنين في اتنين باربعة؟ نعم نعم المشبة والمشبه به

24
00:09:38.750 --> 00:09:56.600
ولمنها قد يكون بالكل وقد يكون ببعضه نعم. مشبه الزوجة كلها ولا بعضها والمشبه به هي المحرم من محارمه قد يكون كلها ولا بعضها ضرب اتنين في اتنين باربعة اربع صور يعني

25
00:09:57.300 --> 00:10:25.150
نعم قال وقوله ظهار خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على اركانه الاربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة فاخذ منها تعريفه بانه تشبيه مسلم الى اخره الصيغة اللي هي

26
00:10:25.750 --> 00:10:50.650
يعني هي تشمل هذه الصور الاربعة. نعم زوجته بنت امه او بعض زوجاته كامه او زوجته كبعض امه او بعض زوجته كبعض امه هذه كلها صيغ يتأتى بها الديار ويأتين ويقسم هذه الصيغ الى صريح وكناية

27
00:10:51.100 --> 00:11:14.250
الصليب عندهم اه ذكر فيه الظهر واه يعني محرمة المحرم من محارمه نعم. ظهر امه ظهر اخته ظهر خالته ظهر عمتي اجتمع فيه لفظان يصطلح وما اجتمع فيه لفظان لفظ الدهر

28
00:11:14.850 --> 00:11:33.300
والمحرم على التأبيد محرم من محارمه. فما اجتمع فيه اداء اللفظان يسمى صلاحا عندهم والصريح يلزم فيه ازدهار الصحيح ان يلزم فيه الظهير ولا يلزم فيه شيء اخر لان كل

29
00:11:33.750 --> 00:11:57.450
لفظ  وريح في بابه لا يحتمل غيره فما كان صريحا في الطلاق اذا قال نويت به الظهار لا يقبل منه ما يكون الا طلاقا ومن كان صلحا في الدهار وقال نبيت به الطلاق لا يقبل منه قوله انه اراد به الطلاق

30
00:11:58.350 --> 00:12:18.750
وكل صلح في في بابه لا ينصرف الا اليه ولا يقبل قوله انه اراد به غيره  والكناية هي ما كانت يا واحد من الامرين اما فيها الظهر ولعظماء الاعضاء وليس فيها

31
00:12:19.350 --> 00:12:45.450
المحرم على التأبين ليس فيها امه ولا اخته ولا عمته هي عليه كظهر فلان الاجنبية او كشعارها او كيدها نعم  يعني اذا كان ذاك اللفظ الظهر ولم يذكر لفظ محرم على التأبيد هذه كناية

32
00:12:45.750 --> 00:13:08.300
يضع فلان الاجنبي واذا كان لم يذكر الدهر ذكر المحرم على التأبيد قال هي عليه كأمه ولم يذكر الدهر ويد زوجته كامه او زوجته كخالته هذه كناية بينما فقد فيه واحد من

33
00:13:08.450 --> 00:13:29.450
اللفظين اما الظهر وهي من المرأة المحرمة على التأبيد في واحد منهما فقط هذا يعد من الكنايات الظاهرة في الظهار نعم. لكن هذه الظاهرة في الظهر تنصرف الى الظهار واذا اراد معها شيئا اخر يقبل اذا كان اراد معها الطلاق يطلق عليه

34
00:13:29.600 --> 00:13:51.750
لكن الاصل انها تنصرف الى الاضهار يمكن ايه الخفية ياي اي كلام اخر مثل الكنايات الطلاق. نعم اي كلام اخر يلقيه اجلسي او اخرجي او اي كلام اخر كلي او اشربي وقد اردت بذلك الدهار

35
00:13:52.350 --> 00:14:15.800
فانه بنيته ينصفه عند من عند من يقول ان الطلاق يقع بالكناية الخفية والضهار يقع بالكناية الخفية والجمهور يخالفون في هذا يعني لا يقع عندهم الطلاق كلام يعني لا علاقة له بالطلاق ولا علاقة له بالدهار

36
00:14:16.250 --> 00:14:42.950
لان هذا يعد من الطلاق بالنية والطلاق بالنية لا يقع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

37
00:14:45.750 --> 00:15:09.350
قال وتوقف وقوع الظهار على على مشيئتها ان تعلق اي وقع معلقا من الزوج باداة تعليق بان او اذا او مهما او متى بكم مشيئتها او رضاها نحو انت علي كظهر امي ان او اذا شئت

38
00:15:09.850 --> 00:15:33.050
ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكافر فلا يقع الا اذا شاء اذا علقوا على مشيئتها لا يقع الضياع الا بمشيئتها قال انت انت علي كظهر يا امي اذا شئت او ان شئت او متى شئت

39
00:15:33.750 --> 00:15:50.000
فهو يعني تسأل اذا هي اشاعت يقع عليها الظهار واذا قالت لها ما شاء لا يقع عليها الظهار. نعم. وتوقف حتى هي زي ما توقف المملكة وكذا قال لابد ان تبتي في الامر وما تبقيش هكذا

40
00:15:50.150 --> 00:16:07.900
دايما المشيئة تستعملها ما تشائين فاذا قالت يعني واردت اوقعت الظهار يقع اذا قالت لا اقع لم يقع لا يقع ولكن اذا وقفت عند الحاكم وطلع منها لا بد ان تفصله

41
00:16:08.000 --> 00:16:32.100
توخذ منها المشيئة ولا تبقى معها نعم  قال وتوقف ان تعلق بك مشيئتها وهو ان تعلق بمشيئتها بيدها في المجلس وبعده ما الم توقف او توطأ طائعة وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقضي برد او امضاء

42
00:16:32.150 --> 00:16:57.800
بان وقفت فلو قال ما لم تقضي لكان ابين  وتوقف على برياني في على مشيئتها ما لم توقف فاذا وقفت او ما لم تقضي يعني يوقفوها يقولوا لها اقضي بهذه المشيئة التي جعلت اليك

43
00:16:58.300 --> 00:17:18.400
الواحد من اثنين ما اقبلها وردها اقبليها ورديها واذا لم تفعل شيء تسلب منها. هم. نعم قال وان علقه بمحقق كانت علي كظهر امي بعد سنة او ان جاء رمضان تنجز الان كالطلاق

44
00:17:18.400 --> 00:17:41.100
اذا علق بامر محقق هو حكم حكم الطلاق. هم الامر لا بد ان يقع ان طلعت الشمس او من مغارب الوقوع الى اكلت او شربت لابد من وقوعه اذا جلس جلست او

45
00:17:41.400 --> 00:18:06.550
جلستي او كذا وكل ما هو او اذا صليت او بمستحيل بممنوع شرعا ان شربت الخمر وكذا الكل يونجي كما ينجز الطلاق في تلك الحالات التي تقدمت وجز عليها الدهار في هذه الحالة. حتى لو كان المثل لا لا يقوى حتى انه لا يقبل التوقيت

46
00:18:07.250 --> 00:18:25.000
لو قال لها انت عليك امي لمدة شهر في التوقيت عند الملكية لغو ما يشري عليها مدة شهر ثم ينتهي له بدأوا يستمر معها لابد ان يكفر لا يجري عليها حتى بعد الشهر لا يرجع اليه الا بعد التكفير

47
00:18:25.450 --> 00:18:46.150
وكذلك لا يقبل التأجيل وقال انت هي عليه كظهر امه بعد سنة لا يقبل التأجيل ينجز عليه مالا فحكمه في هذه المسائل هو حكم الطلاق والجمهور على انه يقبل التوقيت ان يعني اضطهار عند الجمهور يقبل التوقيت

48
00:18:46.250 --> 00:19:04.950
من مقال زوجته عليه كظهر امه في هذا الشهر وانا اذا انتهى الشهر هذا في هذا الشهر لا يجوز له ان يمسها الا اذا اراد ان يكفر لكن لو انقضى الشهر ارتفع الظهار. هذاك يرجع لزوجته كالاول كانه لم يظاهر

49
00:19:05.050 --> 00:19:34.750
قال وان قيده بوقت كانت علي كامي في هذا الشهر تأبد فلا ينحل الا بالكفارة قال او علقه بعدم زواج كأن لم اتزوج عليك واطلق او فلانة فانت كامي قال فعند الاياس

50
00:19:34.800 --> 00:19:55.750
اي لا يكون مظاهرا الا عند اليأس من الزواج بموت المعينة او بعدم قدرته على الوطأ او عند العزيمة على عدم الزواج اذ العزم على الضد يوجب الحنتة ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة

51
00:19:59.450 --> 00:20:19.400
اذا كان اليمين علق الدهار بيمين هي منعقدة على حمص ليس على بر ان لم اتزوج فلانة فهي عليه كظهر امه ان لم يدخل الدار فيعريه كظهر امه ان لم يفعل كذا فه

52
00:20:19.600 --> 00:20:52.850
واذا علقا بزواج فاذا علق الدهار في صيغة حنت بزواج مرأة اخرى فيبقى هو يعني على ظهاره ويبقى ممنوعة من المرأة اه لانها صيغة حنث لا بد اما اي حتى الى ان يصل يصل سن اليأس من الزواج لانه جاهل ان لم يتزوج المرأة الفلانية فيعني كضهر امه

53
00:20:53.550 --> 00:21:10.850
في هذه المسألة هو صيغة حنت وصيغة الحنت يحال بينه وبين زوجته فيها الا ان يعزم على الحنك يعزم على الضد زي ما قال في صيغة عند في اليمين وبالعزم يكفر

54
00:21:11.000 --> 00:21:31.000
بالعزم على الضد اذا عزم على انه يريد ان يرجع يفي واه يعني يكفر عن ظهاره يعزم على ذلك ويكفر بالعزم على الضد ولا يبر في هذه الحالة لما يكون هو يمين على حنس الا

55
00:21:31.400 --> 00:21:55.100
يعني باليأس الا باليأس من الزواج اما لان الزوجة التي ذكر ان انه يتزوجها اذا لم يتزوجها فهذه على ظهر امه الزوجة الاخرى اللي علق عليها ماتت في حالة موته

56
00:21:55.450 --> 00:22:18.200
يبقى هو خلاص ما يأس من الزواج ويرجع الى زوجته الاولى لكن ما دامت هي موجودة وهو يعني صيغته صيغة حنث ويبقى هو ممنوع من المرأة الا ان يعزم على الضد يعزم على انه يريد ان يكفر

57
00:22:18.500 --> 00:22:41.800
ويتخلص من يمينه وبعد العزم يجوز له التكفير اه كفارة الديار تكون بعد العزم على الرجوع للزوجة اللي هو سماه القرآن العود يعني والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة. تحيي الرقبة والكفارة

58
00:22:41.800 --> 00:23:00.600
انت تكون بعد ثم يعودون والعود معناه العزم على انه يعود الى زوجته لانه كان مانع نفسه منها باضدهار كان مانع نفسه منها. فاذا اراد ندم واراد ان يعود الى زوجته في ذاك الوقت يعني

59
00:23:00.650 --> 00:23:25.300
يجوز له ان يكفر هذا الوقت بعدية العود هذا الوقت هو ووقت جواز كفارة الكفالة لها وقت وقد وقت الجواز يبدأ من حين العود العزم على العود فاذا وطي وجب عليه بعد ذلك لا يجوز له ان يتأخر. الكفارة تتحتم عليه

60
00:23:26.350 --> 00:23:52.900
وهذا الذي علق يعني كفارة زوجتي على ان لم يتزوج زوجة اخرى فزوجته فهو الحقيقة هي عليه كظهر امه يبقى منه يستمر الى اليأس الى ان ييأس ويبقى شيخ غير قدرة على ما عندهاش قدرة على الزواج والا تبقى المرأة

61
00:23:53.000 --> 00:24:09.550
التي حلف ان يتزوجها تكون قد ماتت لكن لم يصل الى شيء من هذا فاليمين تبقى ما زالت معلقة ولا يتخلص منها الا بالعزم على الضد اذا اراد ان يكفر يعزم على الضد فله ان يكفر

62
00:24:10.000 --> 00:24:28.100
واذا استمر على ذلك وطال الوقت المرأة لا من حقها ان ترفعه ويصير موريا مم. انها تتضرر من هذه المدة الطويلة بعد ذلك ان قال او علقه بعدم زواج فعند الاياس او العزيمة

63
00:24:28.350 --> 00:24:50.650
او العزيمة على عدم الزواج اذ العزم على الضد يوجب الحنثة ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم ايوا يعني واحد من الاثنين اما اذا كان

64
00:24:50.750 --> 00:25:13.800
المرة ما دامت هي موجودة وعندها قدرة فاليمين منعقدة يمينه منعقدة اذا عجم على الضد ترك مع ذاك يكفر يمين اذا لم يعزم على الضد ولم يبلغ اليأس من هذا الزواج فهو على يمينه

65
00:25:14.250 --> 00:25:40.850
والمرأة من حقها لانه ممنوع منها من حين اليمين من حقي ان ترفعه يحكم يعني يحكم عليه بالايلاء ويضرب له الاجل من يوم الرفعة يوم الحكم نعم قال ولم يصح في الظهار المعلق على امر كدخول دار او كلام احد تقديم كفارته قبل لزومه

66
00:25:40.850 --> 00:26:04.300
بالدخول او الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم. بل لا بد من العزم. كما يأتي للمصنف اه الكفارة لها سبب لا يجوز ان تقدم قبل ساوية لان تقديم الحكم قبل سببه لا يجوز

67
00:26:04.450 --> 00:26:26.800
واذا هو علق الظهار على الالتزام بشيء دخولي دايم مثلا قال اذا دخلت الدار فهي عليك كظالم امه واراد ان يكفر عن هذا الضهار قبل دخول الدار يقول فيقال له هذه الكفارة

68
00:26:27.100 --> 00:26:42.850
لا تصح لانها من ايقاع الحكم قبل سببه. يعني سبب اظدهار ما هو؟ هو دخول الدار اذا لم تدخل دار لا يقع عليها يعني صيغة بر يعني ليست سيرة هند

69
00:26:43.000 --> 00:26:57.150
اذا دخلت الدار يقع عليها الظهار اذا لم تقف تدخل الدال يقع عليها الظهار اذا سب الدهار ما هو؟ هو دخول الدار واذا هي لم تدخل الدار واراد قبل دخول الدار ان يكفر عن الظهار يقال له

70
00:26:57.350 --> 00:27:15.000
هو السبب لم يقع بعد الضياع لم يقع بعد وسبو لم يقع بعد فالحكم تقديم الحكم على سببه لا يجوز بالاتفاق واذا اراد ان يضاهي ان يكفر قبل الخداع وقال ولا يجوز. بل حتى بعد دخول الدار

71
00:27:15.500 --> 00:27:33.050
لا تصح منه الكفارة الا بالعود لان القرآن ربط بالعود ثم يعودون بما قالوا فتحيوا رقبة لو دخلت دار وقعت عليه ووقع عليه الظهار بدخول الدار ولكن هو لم يعزم على العودة الى زوجته

72
00:27:33.400 --> 00:27:54.700
وكفر قبل ان يعزم فلا محل مزاعة الكفارة وقعت وقع قبل سببها السبب وهو العود فهو لم يعد لا تصح منه. فالكفارة لا تكون الا بعد عزمه على العود فاذا كفر قبل السبب اللي هو الدخول

73
00:27:54.750 --> 00:28:17.850
في الديار المعلق او بعد الدخول وقبل العزم على العود فالكفارة لا تصح يعني صار هو سبب اه ظهار ما هوش الدخول يعني لا هو الدخول سبب ايضا. هم سبب الدخول متوقفة على شرط

74
00:28:18.000 --> 00:28:35.950
يعني الدخول هو السبب العود هذا هو شرط الكفارة شرطها لابد ان تكون بعد العودة زي ما ذكر القرآن. نعم فاذا يعني كفر قبل السلام فهذا باتفاق لا تجوز. نعم

75
00:28:36.500 --> 00:28:55.600
لان تقديم الحكم على سببه لا يجوز تقديم الحكم على شرطه مختلف فيه لكن هذه المسألة الامريكية يذهبون الى انه ايضا لان القرآن ذكر العود فلا تجوز الكفار قبله ثم يعود الى ما قالوا فتحي رتب عليه بالفعل بالترتيب

76
00:28:55.650 --> 00:29:27.100
نعم والعود هو شرط في الحقيقة ليس السبب والدخول سبب. مم بارك الله فيه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

77
00:29:29.500 --> 00:30:04.300
قال وصح الظهار من مطلقة رجعية كالتي في العصمة ومن امة مدبرة وامي ولد بخلاف مبعضة ومعتقة لاجل ومشتركة لحرمة وطئهن وصحى من محرمة بحج نعم. وصح من وصح من محرمة بحج او عمرة واولى نفساء وحائض

78
00:30:06.950 --> 00:30:30.500
الى ان تحريمهن تحريم مؤقت لعارض. نعم فاذا قال للمرأة اللي هي يعني محرمة بحزو ولا هو محرم بحج والا يعني في صيام هي صايمة ولا معتكفة والا حائض ولا كذا هي عليه كظهر امه فينعقد عليها

79
00:30:30.900 --> 00:30:52.900
من التحريم هذا اللي هي فيه تحريم مؤقت لكن لو كان جالها هي عليه كظهر امي مدة احرامها التوقيت يفيد لان هي في وقت احرامها هي محرمة عليه فهو تحصيل حاصل

80
00:30:53.750 --> 00:31:13.550
كانها قالوا كانها كانه ظاهر على زوجة مظاهر منها الظاهر منها اليوم وبعدين انت عليك عظهر امي. لم يزل شيئا عن الظهار الاول هو التحريم هو هو فالمرأة اذا كان ظهر عليها وهي محرم عليه تحيما مؤقتا

81
00:31:13.900 --> 00:31:33.500
لاعتكاف ولا صوم ولا احرام وظهر منها اظهارا مطلقا يقع عليها لكن لو ظهر عليها دهارا جهارا مقيدا بمدة حيضها ومدة نفاسها وكذا فقال هذا ليعتد به لانه تحصيل حاصل هي محرم عليه في ذلك الوقت

82
00:31:33.900 --> 00:31:55.250
نعم قال ومن مجوسي اسلم فظاهر بعد اسلامه قبل اسلام زوجته ثم اسلمت في زمن يقر عليها بان قرب كالشهر واما ظهاره قبل اسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم

83
00:31:55.350 --> 00:32:21.750
كما تقدم يعني هو غير مسلم واسلم ثم ظهر وزوجته كافرة ثم لحقت به واسلمت له واسلمت معه بعده في مدة قصيرة لي كالشهر اه يعني يقران على زواجهما اذا لحقت به. مم

84
00:32:21.800 --> 00:32:47.550
لمدة العدة مدة قصيرة قدروها بالشهر يعني يصير بعد هيك الزواج هو مستمر والعقد مستمر ولا يفسخ بينهما وازدهار يزمه في هذه الحالة لكن لو تأخر اسلامها يعني بعد ذلك يحتاج الى عقد جيد تكون هي قد

85
00:32:47.800 --> 00:33:12.100
خلقت منه وفسخ عقدهما  معنا هنا شيخ هو وقع قبل اسلامها هي لكن هو مسلم وقع منه وهو مسلم. نعم وشرطه ايضا لا يتم الا باسلامها هي في المدة التي يقران فيها فيها على العقد. هم. نعم

86
00:33:12.100 --> 00:33:28.000
نشاط في الاسلام هو في حقيقة الامر يعني اشترط فيهما معا مم. هو لما اوقع لاله الديار كان مسلما وزوجته ايضا لحقت به في المدة التي يقر فيها على العقل. تقر فيها على العقد معه

87
00:33:28.700 --> 00:33:52.200
فكان وقع بين مسلمين لكن لو تأخر اسلامها حتى يعني انفسخ عقدهما مع ذلك الدهار لا يلحقها. نعم قال ومن رتقاء وعفلاء وقرناء وبخراء لانه وان تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره

88
00:33:56.400 --> 00:34:18.150
لان الديار يقع من كل ما يتأتى منه الاستمتاع هذا هو القول المشهور الضار لان اللي عنده عذر يمنعه من الوطا ولا يمنعه من الاستمتاع فانه يقع منه الضهار حتى لو هي المرأة لا يتأتى وطؤها

89
00:34:18.600 --> 00:34:43.200
لان فيها عيب من عيوب الفرج ولا وشيخ لا يستطيع الوطن والا هو مجبوب والا بعيب الفرج هذا كله يقع الى يقع منه الضهار لان يمكن الاستمتاع بالمرأة حتى فيما دون الجماع

90
00:34:43.350 --> 00:35:03.300
واضدهار يمنعه من الاستمتاع واذا كان الظهر هو ليش؟ يعني مرجح نعم. ان هذه العيوب ربما بعضه يذكر فيه خلافا لكن هذه العيوب لا تمنع الظهار. يقع الظهار من مع هذه العيوب

91
00:35:04.000 --> 00:35:31.200
نعم قال لا يصح ظهار من مكاتبة حال كتابتها. ولو عجزت بعد ان ظهر منها على الاصح لانها عادت اليه بملك جديد بعد ان بعد ان احرزت نفسها ومالها يعني هذا وجهه منهم من يقول بالملك الاول

92
00:35:31.450 --> 00:35:58.150
وغنقول بان عات لي بالملوك الاول يقع عليها الضهار نعم قال وفي صحته منك مجبوب ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير  وعدم صحته تأويلان ارجحهما الاول  لصحته يعني. نعم

93
00:35:59.500 --> 00:36:30.450
قال وصريحه اي الظهار اي صريح لفظه بظهر اي بلفظ ظهر امرأة مؤبد تحريمها بنسب او رضاع او صهر او عضوها او ظهر ذكر يعني صريح نعم؟ اعترض جعله هذين من الصريح

94
00:36:30.550 --> 00:36:49.850
بل هما من الكناية فكان عليه ان يقول بخلاف عضوها الى اخره اي نعم لان الصريح هذا هو الصحيح فيه هو انه ما اجتمع فيه الظهر مؤبد التحريم. نعم اما بنسب والى رضاعة ولا مصاهرة

95
00:36:50.250 --> 00:37:09.900
فما اجتمع فيه هذان اللفظان اللي هو الضهر والخالة ولا العمة نسيبته ولا امه من الرضاعة ولا كذا هذا هو الصريح لابد من الاجتماع هذين الامرين لكن اذا كان بعضو اخر غير الظاهر

96
00:37:10.300 --> 00:37:30.950
والا بمرة اخرى غير التحريم وليس من الصريح قال ولا ينصرف صريحه للطلاق اذا نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف كنايته فانه اذا نوى به الطلاق لزمه الثلاث في الفتوى والقضاء

97
00:37:32.950 --> 00:37:51.200
يعني صريح ما يمشي كل صلح في بابه لا ينصرف الا اليه. نعم. والكناية اذان وبها شيئا اخر على مذهب ابن القاسم يلزمه ما نواه واذا نوى الطلاق مع الظهار

98
00:37:51.700 --> 00:38:13.600
فيلزم الثلاث لا ينوه في اقل من ثلاثة ايام والثلاثة نعم قال وهل يؤخذ بالطلاق معه اي الظهار ان نواه اي الطلاق بصريح الظهار مع قيام مع قيام البينة  معناه في القضاء

99
00:38:13.750 --> 00:38:34.250
فلو صرح به كان اخسر واشمل لاقراره عند القاضي يعني انه اذا قال نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار ورفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوى

100
00:38:34.400 --> 00:38:58.350
او يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الارجح اذا نوى مع الطلاق مع صريح صريح الظهان ومعه الطلاق فالمسألة فيها خلاف. نعم. فيما يتعلق بالفتوى ان يلزمه الظهار

101
00:38:59.200 --> 00:39:30.600
واذا كان قال اه في الفتوى يلزمه الضياع وفي القضاء رفع القضاء فهل يلزمه الثلاث والا مع الظهار او لا او لا يلزمه الصلاة الثلاث مثل الفتوى وهذا يعني وجه الاباء الشارع فسر به كلام مصنف

102
00:39:31.350 --> 00:39:51.200
ولكن الظاهر ان بهذه المسألة فيها قولان قول لابن القاسم وقول يا شاب قيل انه سواء كان في الفتوى وفي في الفتوى وفي القضاء اذا نوى مع صريح ظهار الطلاق

103
00:39:51.850 --> 00:40:07.650
هناك قولان قول لابن القاسم يقول يلزمه الثلاث في الفتوى وفي الحكم سواء كان في الفتوى ولا في الحكم خلاف ما فص عليه مصارف وقال في الفتوى لزموا الظهار وفي الحكم اذا رفع

104
00:40:07.850 --> 00:40:33.650
يلزمه الثلاثة ولكن اللي حققوه انا المسألة منه ابن رشد يقول اذا كان يعني نوى مع صريحة ظهار الطلاق قيل زمه الثلاث للفتوى وفي القضاء وقول ابن القاسم وقيل لا يلزمه

105
00:40:34.000 --> 00:40:52.050
الثلاث لا في الفتوى ولا في القضاء رؤية اشهب عن مالك واستظهرها ابن رشد نعم قال لان كل صريح في لانه يتمشى مع القاعدة. هم. كل صريح في بابه لا ينصرف الا

106
00:40:52.400 --> 00:41:14.650
الا فيما هو صريح فيه الصريح في الطلاق لا ينصرف للظهار والصريح في الظهار لا ينصرف الى الطلاق. نعم. هذه قاعدة شيخة هذه القاعدة العامة للكنايات الكنايات ينوه فيها لكن الصريح لا ينوى فيه

107
00:41:14.700 --> 00:41:39.500
كل صحيح في بابه لا ينصرف لغيره  نعم قال وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله كانت حرام كظهر امي او انت حرام كأمي فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار اذا نوى به الطلاق فقط

108
00:41:39.600 --> 00:42:07.550
او يؤخذ بالظهار فقط تأويلان راجع لما قبل الكاف وما بعدها تداولان قبائل الكافر هي انت حرام كظهر امي ولما قبلها اللي هو صريح الاضهار ونوى معه الطلاق. نعم لكن هو المسألة زي ما قلنا ما دام في الصريح

109
00:42:08.200 --> 00:42:22.100
الذي استداره ابن رشد هو قول اشهب وانه لا يلزمه الا الظهار ولا يلزمه الطلاق سواء في الفتوى في القضاء لا في الفتوى في القضاء لا يلزمه الا الظهار وهذه المسألة

110
00:42:22.250 --> 00:42:45.200
مسألة اخرى قال لها انت حرام كظهر امي يعني هل انت حرام تحمل عالطلاق ويلزم فيه الثلاث يعني يطلق عليه بالثالث في المدخول بها ربما كغيرها يا انت حرام ويلزمه معها الظهار

111
00:42:45.600 --> 00:43:09.850
او لا يلزمه الا الدهار تأويلان  قال وكنايته الظاهرة وهي ما سقط فيه احد اللفظين الظهر او ذكر مؤبد التحريم فالاول نحو انت كامي او انت امي الا لقصد الكرامة لزوجته اي انها مثلها في الشفقة

112
00:43:09.850 --> 00:43:38.600
فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الاهانة شبابي كأمي اذا كان يقصد يقصد بها منزلة حرمتها عنده وكذا هذا لا يسمى ظيارا. نعم ويقصد اهانتها لانها كبيرة ومستهزئ بها وكذا. لا يلزمها ظيارا

113
00:43:39.550 --> 00:43:51.550
هناك ومع ذلك هو من هي عنا لا ينبغي للمرء ان يقول لزوجته يا اختي ولا يا امي ولا كذا هذا منهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم سمعوني يقول

114
00:43:51.800 --> 00:44:21.400
لزوجته يا اخية قال و قال له اختك هي مستنكرا عليه. نعم. لان هذا نفض محتمل ربما يوقعه في اشكال لانه في شبه بالظهار وذاك ينبغي ان يبتعد عنه فقولوا يا ام هي امه وهي اخته وهي كذا اذا كان لا يقصد بها

115
00:44:21.600 --> 00:44:40.650
اه التشييف ولا منزلته ولا كذا هو يقع ظهار يعني نعم قال وكنايته الظاهرة وهي ما سقط فيه احد اللفظين الظهر او ذكر مؤبد التحريم فالاول نحو انت كامي او انت

116
00:44:40.650 --> 00:45:02.100
لامي الا لقصد الكرامة والثاني اشار اليه بقوله او قال انت علي كظهر اجنبية تحل له في المستقبل بنكاح او ملك لانها جاء فيها لفظ الظهر لكن مش معبد التحريم. نعم. فايضا كناية

117
00:45:02.350 --> 00:45:19.550
هي عليه كظهر بنت خالته ولا بنت عمته ولا كذا اللي هي اجنبية عنا. نعم قال ونوي فيها اي في الكناية الظاهرة بقسميها فان نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء

118
00:45:19.900 --> 00:45:42.950
فقوله في الطلاق اي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضميري فيها لانه يشمل الطلاق وغيره نوي فيها نوي فيها في الطلاق ينوي فعل كانها الظاهرة اه في انطلاقة البدء اشتمال يعني

119
00:45:43.050 --> 00:46:02.850
التنويه فيها يشمل ينوع في الطلاق اذا نوى غير الطلاق ايضا يؤخذ بنية  قال في الطلاق اي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضميري فيها. لانه يشمل الطلاق وغيره

120
00:46:02.900 --> 00:46:23.600
واذا صدق في قصد الطلاق فالفتاة لازم له في المدخول بها كغيرها ان لم ينوي اقله المهم الكناية الظاهرة نوه فيها ينوع هل ورد بها الطلاق ولا اراد بها الظهار

121
00:46:24.000 --> 00:46:49.150
واذا اراد بها الظهار انصرفت الى الظهار واذا قال نويت بها الطلاق فانها تنصرف الى البتات الطلاق الثلاث تكون اقل من ذلك  بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

122
00:46:49.150 --> 00:47:11.300
تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علم طريقا للارض