﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.600
وبني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماؤنا لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.250 --> 00:00:51.550
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:51.700 --> 00:01:15.900
قال الشارح رحمه الله ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله كانت كفلانة الاجنبية كفلانة الاجنبية ولم يذكروا الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في في المدخول بها وغيرها لكنه ينوأ في غير المدخول بها

4
00:01:19.800 --> 00:01:44.800
وتكلموا على الكناية كناية الطلاق كناية الظهار صريح الديار المعتمد انه لا يلزم فيه الا الدهار حتى ولولا لو نوى به شيئا اخر لا ينصرف لو نوى بصريح الدهار الطلاق

5
00:01:45.650 --> 00:02:09.750
المعتمد انه لا ينصرف الى الطلاق بل ينصرف الى اضهار لان لان كل شيء صريح في بابه لا ينصرف الا اليه  طريح الدهار تقدم انه ما جمع فيه الرجل بين الظهر ومؤبدة التحريم

6
00:02:10.700 --> 00:02:33.950
وبتحريم الامة العمة والخالة الى اخره والضهر امي او خالتي هذا هو الصريح والكناية ما سقط فيها واحد منهما اما الظهر واما مؤبد التحريم هي عليه كظهر فلان الاجنبية. هذه كناية

7
00:02:35.300 --> 00:02:57.950
هي عليه كامه ما فيش كلمة الضهر هذه كناية وكناية هي تنصرف الى الاضهار فاذا نوى بها الطلاق تنصرف الى الطلاق واذا نوى الدهار مع الطلاق يعني يكون فيها البتات ليكون فيها الطلاق ثلاث

8
00:02:58.500 --> 00:03:19.900
مع الظهار اذن هو نوى به نوى بها الظهار مع البتات يا ثم شبه فيما يلزم فيه البتات مسائل ليست هي من كناية الضهار لان كناية قلنا لابد ان يكون فيها اما لفظ ظهر واما مؤبد التحريم

9
00:03:20.450 --> 00:03:45.750
وهنا قال كفلانة الاجنبية هي عليه زوجته عليه كفلانة الاجنبية اللي هي مش مقابلة تحريم قال هذا يلزم فيه البتات يعني يلزمه فيه الطلاق الثلاث يعني في المدخول بها ثلاث وفي غير المدخول بها ينوى

10
00:03:46.650 --> 00:04:06.950
ايش قال ايش تفصيلة فيها؟ كفلانة اجنبية ايه بقوله كانت كفلانة الاجنبية ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوى في غير المدخول بها

11
00:04:09.700 --> 00:04:25.050
ايوا عيونه غير مدخول بها يقال له ما نويت اذا كان قال نويت اقل من ثلاث يلزم ما نواه واذا كان قال نويت الثلاث يلزم فيها الثلاث اما المدخول بها فلا ينوى بل يلزمه فيها الثلاث

12
00:04:25.400 --> 00:04:48.950
وهذه مشبة بالمسائل التي يلزمها فيها البتات وهذا اذا لم ينوي الظهار فان نواه لزمه في الفتوى كما قال الا ان ينويه اي الظهار باللفظ المذكور زوج مستفت فيصدق ويلزمه الظهار فقط

13
00:04:52.400 --> 00:05:13.950
اذا كان في الفتوى يفرق بين الفتوى والقضاء كان زوجته رفعته الى القاضي هذا يلزمه الدهار ويلزمه البتات يلزمه العمراني الدهار والطلاق الثلاثة اما في الفتوى فانه اذا نوى الضهار يلزمه الضهار فقط

14
00:05:14.650 --> 00:05:32.950
واذا لم يوضحان يلزمه الطلاق الثلاثة ولا يلزمه في في الفتوى العمراني بالفتوى اذا جاء يسأل وقال هي عليك فلانة الاجنبية يقال له اذا نويت الدهار فيلزمك الظهار فقط لا يلزمك الطلاق

15
00:05:33.600 --> 00:05:54.250
واذا لم ينوي الدهار فيقال له يلزمك يلزمك الطلاق الثلاثة هذا اذا جاء مستفت اما في القضاء ففي خصومة بينها وبين زوجها ورفعاتها وقال لها في عليه كفلان الاجنبية فهذا يلزمه الامران ادانة واضدهار

16
00:05:54.450 --> 00:06:14.300
يلزمه اضدهار البتات واذا لمني الدهار يلزمه الطلاق الثلاث البتات وحدها واما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها الا انني الا ان ان ان ينوي اقل

17
00:06:18.250 --> 00:06:42.550
نوم فاذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ولا يقربها حتى يكفر. معنى هذا شو المعنى يلزمه الظهار ويلزمه البتات هذا معناه لما ترفع زوجته الى القضاء قالها هيا عليه كفلانة الاجنبية

18
00:06:42.750 --> 00:07:03.800
وقلنا في القضاء اذا نوديها يلزمه الضهار ويلزمه الطلاق الثلاث كيف يكون هذا؟ قال بعد ما زوجته هادي يعني طلقت عليه بالثلاث وتزوجت زوجا غيره فاذا هو بعد ذلك خطب مرة اخرى وتزوجها

19
00:07:04.200 --> 00:07:23.800
فلا يجوز له ان يقربه حتى يكفر. لانه وجب عليه فيها ضهار وطلاق ثلاث طلاق الثلاثة عرفناه وتزوج الزوج الاخر وردت اليه بقي الظهار معلق بها ولا يرجى هو ان يدخل عليها ولا يقربها حتى

20
00:07:24.050 --> 00:07:43.150
يكفر عن ظهاره او قال انت علي كابني او غلام. فيلزمه البتات مسألة اخرى شبيهة بها حتى يشبهها فيما يلزم في مسائل يلزم فيها الطلاق الثلاثة ماهيش هادي من كنائس الظهار حتى هي لكن يلزمه فيها الطلاق الثلاث

21
00:07:43.750 --> 00:08:06.100
قالها هي عليه ابنه او هي عليه كغلام ماذا يجزم فيها؟ لا دي يلزم فيها ظهار قال ليست ظهارا فكان ما جاش عليه ما جابش لفظ الظهر لكان قال هي علي كغلام وكابني هذا لا يلزمها فيه اضهار

22
00:08:06.350 --> 00:08:30.300
وانما يلزمه فيه الطلاق الثلاث اللي هو البتات او انت علي ككل شيء حرمه الكتاب فانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فالفتاة في المدخول بها كغيرها الا لنية اقل فيما يظهر

23
00:08:32.500 --> 00:09:08.250
وظاهر المصنف كذلك لو قال حرام ككل شيء حرمه الكتاب والسنة حرام كالميته والدم والخنزير ولهذا يلزم فيه الطلاق الثلاثة وظاهر المصنف لزم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت يعني يلزمه انطلاق الثلاث حتى ولو كان نوى به الظهار

24
00:09:08.700 --> 00:09:28.300
اذا كان هو مستفتن يلزمه الطلاق الثلاثة واذا كان هو في الخصومة يجتمع عليه الظهار والبتات وقوله كابن او غلام مفهومه انه لو قال كظهر ابني او غلام انه ظهار وهو قول

25
00:09:28.300 --> 00:09:49.550
ابن القاسم يعني هي عليه كمية وغلام من غير لفظ الضهر هذا طلاق ثلاث وليس ضيارا ولكن لو تبلى في الظهر هي عليه كظهر ابنه او غلامه يكون ظهارا لان فيه لفظ الظهر

26
00:09:52.300 --> 00:10:20.700
ثم ذكر كنايته الخفية بقوله ولزم الظهار باي كلام نواه اي الظهار به تذهبي وانصرفي وكلي واشربي الكناية الخفية تقول انا اتكلم على صريح الدهار ونتكلم عن كناية الضهار الكناية الظاهرة باقية الكناية الخفية

27
00:10:21.000 --> 00:10:41.700
ما يمكناية الخفية؟ الكناية الخفية الكناية زي الدهار الخفية هي ككناية الطلاق فازهم بكل شيء نواه فاذهبي وانطلقي واجلسي ولكن هذا هذا لا بد ان يقيد في المشهور والمعتمد لابد ان يقيد

28
00:10:42.100 --> 00:11:00.150
بما لم يذكر لفظا هو صريح في غير الظهار انا مفهوم قوله بكل لفظ نواه به معناها لو قال آآ انت طالق ونوابه الضهار معناه ينسحب للظهار هذا معنى تعريفها

29
00:11:00.250 --> 00:11:18.400
الكناية الخفية لكن هذا على المعتمد ليس كذلك المعتبر المعتمد ان الصريح في بابه لا ينصرف الى غيره والتعريف يعني قاصدنا الا على قول ابن القاسم قول ابن قاسم يعني يجعل

30
00:11:18.550 --> 00:11:38.800
والصلاح في بابه دنى وبه شيئا اخر يلزمه مقاضي زوجته عليه كظهر امه ونوى به مع اظهار الطلاق قد يلزمه الاثنان الظهار بلفظه والطلاق بنيته وكذلك قوله لها هي طالق

31
00:11:39.650 --> 00:11:57.950
ان يلزمه ونوى به الظهار ابن القاسم يقول يلزمه الطلاق الضهار الطلاق بلفظه والظهار بنيته لكن هذا ليس هو المعتمد في المسألة المعتمد في المذهب ان الصريح في بابه لا ينصرف الا اليه لا ينصرف الى شيء اخر

32
00:11:58.200 --> 00:12:11.050
وما كان صلح في في الطلاق لا ينصرف الا الطلاق حتى لا حتى لو نوى به شيء اخر لا يلزمه وما كان صريحا في الدهار لا يلزمه غير الظهار حتى ولو كان وجهه غيره

33
00:12:11.750 --> 00:12:30.750
وقوله في الجنان الخفية بكل لفظ النواة يقيد هذا اللفظ ما لم يكن صريحا في شيء اخر فمثلا لو انسان قال لزوجته والله لا يعني تخرجي من الدار وقال نويت به الظهار

34
00:12:30.850 --> 00:12:50.650
هل يلزمه ادهار المعتمد المعتمد انه لا يلزمه اضهار بل لزمه تلزمه كفاية يمين لان هذا صريح في الحلف بالله ولا ينصرف الى غير لو قال لزوجته هي طالق قال نويت به الظهار هل يكون هذا كناية خفية

35
00:12:51.250 --> 00:13:06.900
معتمدنا انه لا يكون الكناية خفية ولا ينصرف الا الى الطلاق ولا يلزمه ظهار ويقيد قوله بكل شيء نواه به ما لم يكن هذا اللفظ طريحا في باب اخر مثل حلف بالله او الحلف بالطلاق او غير ذلك

36
00:13:08.400 --> 00:13:40.750
قال لا يلزم بان وطأتك وطأت امي مثلا ولم ينوي به ظهارا ولا طلاقا ده يلزمه ايه بان وطأت امي. مم  يعني هذا قال ليس ضيارا قال لي زوجته ان وطئها وطئ امه

37
00:13:41.150 --> 00:13:56.800
او ان لبس لمسها لبس امه اه فهل هذا يكون من اظهار؟ قال لا هذا لا يلزمه في شيء هذا ما مشى عليه الشارع وهذا لا يلزمه في شيء لا يكون ظيارا

38
00:13:57.400 --> 00:14:19.400
هناك رواية عن مالك انه من قال هذا اللفظ فانه يلزمه فيه اضطهاد قال لا يلزم بان وطأتك وطأت امي مثلا ولم ينوي به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شيء الا بنيته

39
00:14:22.650 --> 00:14:36.750
هيبقى وقتنا هي خفية بعد ذلك لان هذا ليس صريحا في الدهار فهو كلام اذا نوى به الضهار يكون كناية خفية ويلزمه به الديار. اما اذا كان لم ينوي به الضهار

40
00:14:37.200 --> 00:15:03.600
ولا يلزمه فيه شيء او قال لا اعود لمسك حتى امس امي ولم ينوي به ظهارا ولا طلاقا فلا شيء عليه  او لا اراجعك حتى اراجع امي فلا شيء عليه في الثلاثة حتى ينوي شيئا

41
00:15:06.700 --> 00:15:27.750
هذا يعد كل يعد كله من الكنايات الخفية ان وعطيتك وطيت امي او ان لمسها لمس امه وان راجعها راجع امه هذا كله لا يلزمه فيه شيء الا بالنية اذا نوى به الضهار يلزمه الضهار واذا نوى به الطلاق يلزمه الطلاق

42
00:15:29.600 --> 00:16:02.650
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وتعددت وتعددت الكفارة ان عاد بان وطأ او كفر ثم ظهر ثانيا

43
00:16:02.800 --> 00:16:29.200
لان قال ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي فدخلت ولزمه الظهار فوطي او كفر. ثم قال مثل قوله الاول وهكذا وهذا ليس شرطا يعني التعليق هذا والمقصود انه اذا ظهر من زوجته ثم عاد وكفر

44
00:16:29.800 --> 00:16:48.450
ثم ظهر مرة اخرى وعاد اليها وكفر ثم ظهر مرة ثالثة وكفر وفي كل مرة يجب عليه ان يعيد الكفارة ما دام هو قال لي زوجته احيي عليك على ظهر امه

45
00:16:48.900 --> 00:17:07.450
واراد الوعود اليها واخرج الكفارة بعدين يجي لها مرة ثانية ثانية هي عليه كظهر امي واخي للكفارة فزي ما هو خرج كفارة مرة اخرى ما يكفيش الكفارة الاولى واذا عاود مرة ثالثة والا رابع ولا خامسة ففي كل مرة

46
00:17:07.800 --> 00:17:23.700
ما دام اعاد الضهار بعد التكفير فتلزمه كفارة لكل ظهار لكن لو لم يعد ولم لم يكفر قال لزوجته هي عليه كضهر امه وما كفرش قعد ما كفرش ولا نوى

47
00:17:23.900 --> 00:17:42.000
الوطا والانا والعود الى زوجته وقالها مرة ثانية يعني هي كظهر امي او قال لها ان دخلت الدار فهي عليك ظهر امي ودخلت الدار وتعدد الدهار قبل الكفارة. هذا كله بعد ذلك لا يلزمه فيه الا كفارة واحدة

48
00:17:42.700 --> 00:18:02.350
لكن لو كفر في كل ظهار ثم عاد وفي كل ففي كل ظهار كفارته ولو عبر بان وطي او كفر لكان صوابا اذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد

49
00:18:05.850 --> 00:18:30.950
مم يعد العود وان عودة عنا وطئ الكفارة هي تصح بالعود وتيجي وجوبا موسعا للعود في المعنى العود الرجل يقال لزوجته عليه كظهر امه واذا اراد ان يكفر لابد ان يعزم على العود اليها

50
00:18:31.850 --> 00:18:54.650
بمعنى يلغي ظهارة ينوي الوطأ. ينوي العودة الى زوجته هذه النية تسمى العود هذا هو معنا في قوله تعالى يعني والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا هذا معنى يعودون

51
00:18:54.900 --> 00:19:17.450
يعودها لما قالوا يندمون على التحريم هاي بالدهار ويعزمون على الوطء فاذا عزموا وعادوا معناها الكفارة تصح لو اراد ان يكفر تصح الكفرة بعد نية العون لكن لو اراد ان يكفر قبل قبل

52
00:19:17.750 --> 00:19:36.400
ان ينوي العون فالكفالة لا تجزيه ما تكفيش لا تصح لانه القرآن قال ثم يعودها لما قالوا فتحرير رتب التحرير والكفارة رتبها رتبها على العود ثمانيه قال يعني اذا كان هو

53
00:19:37.350 --> 00:20:10.000
نوى العود وبعدين اه ظهر ظهارا اخرا ضياع اخر هل تلزمه كفارة لكل ظهار قال لا لا تلزمه بالعود لا تلزمه الا بالوطء اذا وطئ لازمة الكفارة ثم بعد ذلك لو حلف بظهار اخر ووطئ تزمه كفارة

54
00:20:10.800 --> 00:20:35.650
لكن اللون والعود الذي تصح معه الكفارة ولكنه لم يطأ وآآ خلف بظهار اخر ونوى العود ولم يكفر وحلف بظهر ثالث ونوى العود ففيك الجميع لا تلزمه الا كفارة واحدة

55
00:20:36.100 --> 00:21:03.350
لا تتعدد الكفارة الا اذا كان كل ظهار وطئ فيه واخرج كفارته اما مجرد نعاود فقط وحده فلا تتعدد معه الكفارة ادي العبارة الاخيرة اعيدها ولو عبر بان وطأ او كفر لكان صوابا. اذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد

56
00:21:05.850 --> 00:21:24.850
قواه الذي تتعدد به الكفاية اذا عدد ظهاره هو اما الوتر واما يخرج الكفارة بالفعل  اما مجرد نية العود وحده ومع ذلك حلف بظهار اخر ونوى العود ولم يطأ ولم يكفر

57
00:21:25.550 --> 00:21:55.900
وآآ عمل ظهار ثالث وانا ونعود واماتلزمه في الجميع الا كفارة واحدة كفى لا تتعدد بنية العود وانما تتعدد اما بالوطء واما بخراج الكفارة نفسها  او قال لاربع من الزوجات او الايماء من دخلت منكن الدار او كل من دخلت او ايتكن دخلت

58
00:21:55.900 --> 00:22:21.050
هاء فهي علي كظهر امي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن التوزيع. من دخلت منكن الدار عند عدة زوجات قال من دخلت منكن الدار او ايتكن دخلت الدار اي واحدة منكن دخلت الدار

59
00:22:21.850 --> 00:22:39.500
وكل من دخل الدار منهن تزوج فيه كفارة مستقلة وكل من دخل في الدار منكن فهذه كلها الفاظ تتعدد فيها الكفارة بتعدد دخول الزوجات كل زوجة تدخل فزبوا فيها كفارة مستقلة ما تلزمهاش كفارة واحدة

60
00:22:42.600 --> 00:23:04.700
لا ان قال لنسوة ان تزوجتكن فانتن علي كظهر امي فكفارة واحدة ان تزوج جميعهن في عقد او عقود لكن لا يقرب الاولى حتى يكفر ثم اذا تزوج الباقي فلا شيء عليه

61
00:23:07.950 --> 00:23:33.700
قال لهم مجموعة نسوة قال لهم ان تزوجتكن فانتن عليه كظهر امه هل كل ما يتزوج واحدة بهذه النسبة تلزمه ولا تلزمه واحدة قال تزمه كفاه الظهار واحدة يعني اه مجموعة نسوة حلافلهم

62
00:23:34.550 --> 00:23:59.500
كل من تزوج بها منهن تلزمها يعني هي عليه قضايا امي هو قال لهم انتن علي كظهر امي ان تزوجتكن دواء بعد ذلك عقد عليهن في عقد واحد اربعة نساء

63
00:24:00.850 --> 00:24:25.600
قال لهم هذا القول ولو عقد علينا في عقد واحد لا تلزمه الا كفارة واحدة لاي منهما ليدخل بها اذ لا كفارة خلاص يغني عن باقياته ولو يعني عقد عليهن في

64
00:24:25.750 --> 00:24:49.000
وعقود متعددة فالاولى منهم لابد ان يكفر قبل ان يمس ولا شيء عليه فيما عدا فلهذا المقصود ان هذا اللفظ لا تتعدد به الكفارة سواء عقد عليهن في عقد واحد او في عقود متعددة

65
00:24:49.800 --> 00:25:14.600
رجل لي يقول لزوجته نساء اجنبيات عليه من عليه كظهر امه اذا تزوجهن او قال كل امرأة اتزوجها فهي علي كظهر امي فكفارة واحدة في اول من يتزوجها ثم لا شيء عليه

66
00:25:18.200 --> 00:25:40.950
والامراض يتزوجها فهي عليه كظهر امه قال تزم هناك كفارة واحدة هذا هو المشهور واعترضوا عليه قول انت قبل قليل قلت له قلت لي عدة زوجات كل امرأة دخلت الدار

67
00:25:41.450 --> 00:26:06.400
فهي عليك قضايا امي قال تتعدد عليه الكفارة لكل زوجة يقال لي عدة زوجات قال لهم كل امرأة منكن داخل الدار فعليه كظهر امه قال تنزموا كفاضية لكل واحدة وهنا قال لو قال كل امرأة ايه اتزوجها فهي عليك قضايا امي

68
00:26:07.150 --> 00:26:36.950
قال لا تلزمه الا كفارة واحدة امرأة واحدة يتزوجها الباقيات لا يلزمه فيهن شيء ويعلم الفرق لان كل لفظ من اللفظين هو واحد كل امرأة اجابوا عليه قالوا في المسألة الاولى يجاوبوا فيها كفارة لكل زوجة من زوجاته داخل الدار

69
00:26:37.850 --> 00:27:04.550
ولا اراد بالكل الجميع يا الكل في عند المناطق احيانا يراد به المجموعة يراد به الجميع المجموع اللي هو مجموع النساء وحدة منهم توني على الاخرى ولكل الكل الجميع ولكل المجموعة اخونا في كل مجموعي وكل جامعي

70
00:27:05.150 --> 00:27:25.950
الكل المجموعة يصدق عن مجموعة مع بعض. واحد منهم ما يغني منها يغني على الاخر والكل الايجابية معناها كل فرد منا مقصود وكأنه قالوا حملوا كل امرأة دخلت الدار من زوجاته قال لهم كل واحدة دخلت دار

71
00:27:26.400 --> 00:27:43.800
فعليك فعليه كضهر امه قالوا هناك حامل الكل على الكل الجامعي. كل واحدة منهم يتعلق بها حكم مستقل وفي قوله كل امرأة يتزوجها فعليه كظهر امه حمل الكل على الكل المجموع

72
00:27:44.050 --> 00:28:07.550
ولذا يتعلق الحكم فيهم بمجموعهم. اي واحدة منهم وصل منها الزواج تعلق بها الحكم سقط على الباقي او ظاهر من جميع نسائه في لفظ واحد كأنتن علي كظهر امي فلا تتعددوا الكفارة عليه

73
00:28:10.400 --> 00:28:43.700
قال لهم انتن عليه كظهر امه فهذه لا تتعدد الكفارة عليه مجموعة زوجاته خاطبهم بهذا الخطاب لا تلزمه في ذلك الا كفارة واحدة وداخل الكفارة واحدة انحلت باقي الزوجات او كرره اي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق

74
00:28:43.950 --> 00:29:14.650
ولو في مجالس او لاكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب والا تعددت او ايه او او كرره اي لفظ الظهار لواحدة  اي لفظ الظهار لواحدة انت عليه هي مم. قال هي عليه كظهر امه. هي عليه كظهر امه

75
00:29:14.800 --> 00:29:37.500
كرره لي واحدة فلا يلزمه الا كفارة بغير تعليق بل هو يعني اه في اي تعليق التعليق ما هو لا يخلو من يقول لي زوجة من زوجاته عليه كظهر امه ويكرر ذلك من غير تعليق

76
00:29:38.150 --> 00:29:52.850
او يقول لها ان دخلت الدار فهي عليه كظهر امه ان دخلت الدار فعليه كظهر امه فالحكم واحد حكم سواء في هاتين الحالتين لا تلزمه الا كفارة واحدة لكن تلزمه كفارتان

77
00:29:53.800 --> 00:30:17.000
بحالتين قالت ما اذا تعدد الفعل قال ان دخلت الدار فهي عليك ظهر امي ان لبست الثوب فعليك دار امه ان خرجت من البيت فيعنيك ظهر امه فكلما تفعله واحد من هذه الافعال تلزمه كفاءة الديار المستقلة لان فعل متعدد

78
00:30:18.300 --> 00:30:43.800
وكذلك لو جمع بين اعلق بجمع الدهار بين الدهار المعلق واضهار اللي يسموه البسيطة والمرسل قال لها هي عليه كظهر امه وقال بعد ذلك ان دخل الدار فهي عليه كظهر امي

79
00:30:44.350 --> 00:31:12.200
في هذه الحالة ايضا يتكرر تتكرر عليه الكفارة قدم الدهار البسيط واتى بعده باضهار معلق على فعل هذا الصحيح انها تتكرر عليه كفارة لكن لو تكرر الفعلان وكان من نوع واحد ان دخلت الدار ان دخلت الدار فهي عليك دار امه لا تزمه كفارة واحدة

80
00:31:13.250 --> 00:31:30.750
ان قدم الفعل يعني الضياع المعلق على الظهار البسيط ايضا لا تلزمه الا كفارة واحدة وعليه ان دخلت الدار هي عليه كظهر امه ثم قال ها هي عليه كظهر امه

81
00:31:31.400 --> 00:31:55.400
ولا تلزمه ايضا ايضا الا كفارة واحدة وكذلك اذا كرر الفعل وكان الفعل من نوع واحد هذه صورة اتحاد الجفارة وتعدد الكفارة يكون تعدد معلق عليه يعني دخول دار ولباس وخروج وكذا

82
00:31:55.900 --> 00:32:20.950
ويكون بتقديم الظهار البسيط اللي هو مش معلق ثم بعده ظهار معلق هذه ايضا تتعدد فيها الكفارة عندهم قال او كرره اي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس او لاكثر من واحدة كذلك

83
00:32:21.400 --> 00:32:40.800
ولم يفرد كل واحدة بخطاب والا تعددت لو كان متعددات وقال لهم قال لهم جميعا هن عليه قضاء الامة سواء كان في مجلس واحد ولا في مجالس متعددة تزومه كفارة واحدة

84
00:32:41.250 --> 00:32:53.250
لكن لو افرض كل وحدة منها قال لها فلانة هي عليك يا داري امي ثم قال يا فلانة هي عليك ظهر امي وتتعدى عليك فاتبقى كل وحدة هي مستقلة بيمينها

85
00:32:54.650 --> 00:33:22.500
او علقه في التكرير بمتحد فان دخلت كان دخلت الدار فانت علي كظهر امي انت ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم دخلتها فكفارة واحدة نوم الا ان الا ان ينوي في الخمسة التي

86
00:33:22.650 --> 00:33:46.050
اولها لا ان تزوجتكن كفارات فتلزمه وذكر عدة مسائل يعني معتز ماشية الا كفر واحدة خاطب زوجاته كل من تزوجتهن فانهن عليه كظهر امه وكل امرأة يتزوجها فعليه كضاهر امه

87
00:33:46.700 --> 00:34:06.650
او يعني الصور اللي ذكرها بعدها خمس سور كلها قال ما دزماشاي الا كفارة واحدة قال هذا لكن بشرط ما لم ينوي تعدد الكفارة فاذا نوى تعدد الكفارة فانها تتعدد في هذه الالفاظ الخمسة اللي هي اذكارها

88
00:34:07.150 --> 00:34:27.600
وقال ما تزماشي الا كفر واحدة هذا ما لم ينوي تعدل الكفارة فهي نوى تعدل الكفارة تعددت عليه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

89
00:34:29.500 --> 00:34:55.300
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وله اي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة المس بوطء او غيره بعد اخراج كفارة واحدة على الارجح

90
00:34:55.850 --> 00:35:19.600
لانها هي اللازمة عن ظهاره بالاصالة والزائد عليها كانه نذر اه واحد يعني قلنا قال لي زوجته هي علي امي. هي عليه كظهر امي هي عليه كظهر امي وجودنا في الجميع

91
00:35:20.150 --> 00:35:38.950
لا تلزمه هذا هذا واضح لا تلزمه الا كفارة واحدة لكن لو في المسائل يلزم فيها تتعدد فيها الكفارة ليلة قال لها ان دخلت الدار فهي عليك على ظهر امه

92
00:35:39.100 --> 00:35:58.050
الا الا بشعة الثوب فيعني كظهر امه نخرج من البيت فهي عليه امي قلنا هذا تتعدد فيه الكفارة بتعدد الفعل قال في هذه الحالة تتعدد فيها الكفار بتعدد الفعل اذاي

93
00:35:58.400 --> 00:36:20.450
نوى العود يعني كفارة شروطها ان ينوي العود او العود وكفر عن دخول الدار مثلا. يعني دخلت الدار فعليك غير امه. نوى ان يعود وكفر  هل مع ذلك بعد ما كفر ونوى العود في واحدة من هذه التعليقات التلاتة والاربعة

94
00:36:20.500 --> 00:36:41.650
وقلنا كل وحدة تلزم فيها كفارة لو كفى عن واحدة بس هل يجوز له الرجوع الى زوجته وطؤها ولابد يطلع الكفارات كلها الثلاثة والاربعة قال لا يكفي بمجرد ما ينوي العود لواحدة

95
00:36:41.900 --> 00:37:01.700
الكفرات المتعددة الواجبة عليه وينوي الوطأ ويخرج الكفارة يجوز له ان يمس زوجته لان هذه الكفارة الاولى هي الواجب عليه بالاصالة هي التي منعته والباقيات تابعة لها فما يعني يحل له

96
00:37:01.750 --> 00:37:23.550
واطوى باخراج الكفارة الاولى اه والزائد عليها كأنه نذر وزائد عليها كأنه شيء ما هوش اصيل زي ان الواحد يعني عليه صوم رمضان هذا اصيل. وان درس صوم في شهر رمضان

97
00:37:23.600 --> 00:37:49.450
ما يلزمناش ان يصوم ندرس شهر رمضان اذا يعني شهر رمضان لا يصلح الا للصوم الاصيل يعني وينبني عليه انه لا لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة وينبغي وينبني عليه انه لا يشترط

98
00:37:49.650 --> 00:38:13.050
العود فيما زاد على الواحدة مم وحرم قبلها اي قبل الكفارة اه انتقل. نعم. وينبغي ينبني على هذا انه يكفيه كفارة واحدة ويجوز له الوطا انه لا يشترط نية العود في الكفارة الاخرى

99
00:38:13.400 --> 00:38:30.750
عليه ان يكفر الكافرات الاخرى حتى ولو لم ينوي العودة. يعني الكفارات الاخرى ملزم بها لما قلنا له يجوز له الوطو بعد اخراج الكفارة الاولى ونية العود مش معنى هذا ان الكفرات الاخرى سقطت عليه لا الكفرات الاخرى لازم لازماتها

100
00:38:31.050 --> 00:38:44.300
لكن هو ما يمنعش من زوجته لان عليه كفارات اخرى لانها تبع الكفالة الاصلية اللي هي كالاصل عملها فيجوز له الرجوع الى زوجته وبناء على هذا القول اللي قلنا انه

101
00:38:44.450 --> 00:39:11.150
يعني يكفي بكفارة الواحدة يجوز له الرجوع معناها ان الكفارات الثانية والثالثة والرابعة حتى لو كفرهم دون ان ينوي العود ما عاش محتاجة للعود لانه عاد بالكفارة الاولى وحرم قبلها اي قبل الكفارة اي قبل كمالها واولى قبل الشروع فيها. الاستمتاع بالمظاهر

102
00:39:11.150 --> 00:39:34.700
منها بوطء او مقدماته وله النظر للوجه والاطراف فقط بلا لذة القرآن يقول والذين والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحير رقبة من قبل ان يتماسى

103
00:39:35.150 --> 00:39:53.050
ولذلك حرم عليه يعني قبل تحرير الرقبة وقبل الكفارة هذا معنى تحرير الرقبة قبل ان يتماسى مع الكفارة لابد منها قبل ان يستمتع بزوجته. ولذلك قال حرم عليه ان يستمتع بزوجته

104
00:39:53.100 --> 00:40:14.700
قبل الكفارة قبل اخراج الكفارة ويحرم عليه الوطأ هذا بالاتفاق وهل الاستمتاع بالزوجة من غير وطأ يحرم ولا يحرم الصحيح عندما انه يحرم والخلاف موجود في المذهب المالكي وفي غيره من المذاهب

105
00:40:15.250 --> 00:40:37.950
منهم من قال المحرم هو الوطأ فقط اما الاستمتاع بالمقدمات طيرها فلا يحرم ولذلك التحريم في المظاهرة خفيف يعني اخف من المرض مطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز له الدخول عليها ولا

106
00:40:38.550 --> 00:41:00.900
قلوى بها ولا يعني النظر الى اطرافها ولا لان يعني النكاح منحل في حالة مطلق طلاقا رجعيا وان كان هي سميت زوجها لكنها موقوفة على الترجيع اما المظاهر منها امرها اخف

107
00:41:01.600 --> 00:41:23.350
يجوز له ان يدخل عليها البيت ويجوز له ان يرى اطرافها لكن بدون قصد اللذة يجوز له ان يرى رأسه ويجوز له ان يرى اطرافها وبدون قصد اللذة ويريد ان يدخل عليها البيت فهي وضعها اخف من مرأة المطلقة طلاقا رجعيا

108
00:41:23.800 --> 00:41:46.300
لكن الاستمتاع واللمس وغير ذلك الصحيح انه لا يجوز الا بعد الكفارة. هناك من جوزهم اذا امن حتى الدخول عليها شرط ان يا من يؤمن عليها الا يعتدي عليها الوضع حرام بالاتفاق لا يجوز الا بعد الكفارة

109
00:41:49.250 --> 00:42:16.650
وعليها وجوبا منعه منه قبلها لما فيه من الاعانة على المعصية. وعلى   وعليه وعليها وجوبا من منع وعليها وجوبا وجوبا منعه منه قبلها منعه منه اه منعه من الوطأ عليها وجوبا

110
00:42:17.000 --> 00:42:38.900
من الاستمتاع ان تمنعه من الاستمتاع لانه لا يحل لان هذا من الاعانة على المعصية لا يجوز لها ان توافقه مثل المرة المطلقة تعلم من نفسها انها مطلقة فلا حتى يعني لو كان هو

111
00:42:39.300 --> 00:43:02.550
هي ما عندهاش بينة على الطلاق ما يجوزلهاش ان تمنع ان تمكنه من نفسها ما دام تعلم ان هي عليه حرام كذلك هي تعلم انها ايام المظاهر منها واراد ان يتمكن منها فلا يجوز لديك ولا ان تعينه ولن تعينه ويجب عليها ان تمنعه من ذلك

112
00:43:02.950 --> 00:43:20.300
وتقدم في الطلاق لو قد اضطرت الى في مدافعته الى قتله ذاك يحل لها تعلم النفس انها مطلقة ويريد ان يعتدي عليها بالظلم ولا ان تمنعهم من نفس علو بالقتل في باب الطلاق

113
00:43:20.700 --> 00:43:34.300
لكن في الظهار لا في الظهار لا يجوز لها ان تمنعه بالقتل لان كما قلنا امر اضطهار امر امر اخف مظاهر منها ليست مثل مطلقة لان مظاهر منها جعل من لا تزال وزوجة

114
00:43:35.900 --> 00:44:05.300
لأن القرآن يقول الضاهون من نسائهم ووجب عليها ان خافته اي خافت الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه رفعها للحاكم ليمنعه من ذلك واجاب عليها رفعه للحاكم. نعم يعني اذا كان هي كل ما حاولت

115
00:44:06.250 --> 00:44:29.600
تدفعه ما قدرش عليه يجب عليها ان ترفعه للحاكم بحيث يحول بينه وبين يجيب له من من يحرص يجيب لها من يحرسها منه وجاز كونه معها في بيت ودخوله عليها ان امن عليها منه

116
00:44:33.700 --> 00:44:53.350
ان اؤمن عليها منه يجوز له ان يدخل عليها البيت وان هذا خلاف المطلق طاق الرجيع لا يجوز له ان يدخل على زوجته وسقط الظهار ان تعلق بشيء ولم يتنجز ما علقه بالطلاق الثلاث

117
00:44:53.700 --> 00:45:13.400
متعلق بسقطة فاذا قال لها ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم طلقها ثلاثا او ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار فاذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار

118
00:45:13.550 --> 00:45:41.200
فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة اخرى واولى لو دخلت النار قبل عودها له يعني هذا مسلا رجل قال لزوجته ان دخلت الدار فهي عليه كظهر امه

119
00:45:42.650 --> 00:46:04.300
ولم تدخل الدار ثم قال هي طالق بالثلاث ويسقط الدهار في هذه الحالة لان لما طلقها معناها هي ما لا تحله الا بعد زوج فاذا تزوجت ورجعت لي بعد ذلك

120
00:46:05.150 --> 00:46:26.950
ودخلت الدار فلا يلحقها الظهار لان الظهار علقه عليها في عصمة وهذه عصمة اخرى لا علاقة لها بالولى قال ان دخلت معناه في تلك العصمة هذا هو وقال له طالق ثلاث معناه اذا ردت عليه بعد

121
00:46:27.350 --> 00:46:44.300
يعني زوج فتلك عصمة جديدة لا ينجز عليه يعني الطلاق ما دام لم ينجز ما دام لم تدخل لم تدخل الدار فلا يلحقها الطلاق لو دخلت درب بعد ذلك بحسبة جديدة

122
00:46:45.150 --> 00:47:14.100
اعيد المتن اجل المتن. وسقط ان لم ينجس. اه وسقط يقول الخليل وسقط ان تعلق ولم يتنزز بالطلاق الثلاث ولم يتنجز معناه لو يتنجز يلحقها لو دخلت الدار والكفارة قاعدة في عنقه وتزوجت ورجعت اليه فيجب عليه ان يخرج الكفارة

123
00:47:14.400 --> 00:47:39.450
قبل ان يقربا وسقط يقول الشارح وسقط الظهار ان تعلق بشيء ولم يتنجز ما علقه بالطلاق الثلاث متعلق بسخط فاذا قال لها ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم طلقها ثلاثا

124
00:47:39.600 --> 00:48:10.550
او ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار  فاذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة اخرى نعم واولى لو دخلت الدار قبل عودها له

125
00:48:10.800 --> 00:48:36.550
فلو تنجز واولى لو دخلت الدار قبل عودها له واولى لو دخلت الدار قبل عوديها له لا لا يلزمه ايش قال بعد ذلك؟ فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة بان دخلت

126
00:48:36.650 --> 00:49:00.250
وهي في عصمته او في عدة رجعي ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر لانه اه وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر لانه اذا تنجز لم يسقط بالطلاق الثلاث

127
00:49:00.350 --> 00:49:26.750
ولا بغيره اذا تنجز وقع عليها وكان مثلا في عدة من طلاق رجعي قال ان دخلت الدار دخلت الدار اه فهي عليه كظهر امه ودخلت الدار وهي في عصمته او فيها في عدة من طلاق رجعي

128
00:49:27.100 --> 00:49:50.800
ثم بعد ذلك طلقها بالثلاث وعادت اليه الكفارة يعني لزمته بعد زوج فالكفارة تقع عليه لانها تعلقت بها الكفارة فلا تسقط حتى بعد ان رجعت اليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم

129
00:49:53.700 --> 00:50:20.400
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء

130
00:50:20.400 --> 00:50:25.049
هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا