ما دام اعاد الضهار بعد التكفير فتلزمه كفارة لكل ظهار لكن لو لم يعد ولم لم يكفر قال لزوجته هي عليه كضهر امه وما كفرش قعد ما كفرش ولا نوى وبني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماؤنا لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله كانت كفلانة الاجنبية كفلانة الاجنبية ولم يذكروا الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في في المدخول بها وغيرها لكنه ينوأ في غير المدخول بها وتكلموا على الكناية كناية الطلاق كناية الظهار صريح الديار المعتمد انه لا يلزم فيه الا الدهار حتى ولولا لو نوى به شيئا اخر لا ينصرف لو نوى بصريح الدهار الطلاق المعتمد انه لا ينصرف الى الطلاق بل ينصرف الى اضهار لان لان كل شيء صريح في بابه لا ينصرف الا اليه طريح الدهار تقدم انه ما جمع فيه الرجل بين الظهر ومؤبدة التحريم وبتحريم الامة العمة والخالة الى اخره والضهر امي او خالتي هذا هو الصريح والكناية ما سقط فيها واحد منهما اما الظهر واما مؤبد التحريم هي عليه كظهر فلان الاجنبية. هذه كناية هي عليه كامه ما فيش كلمة الضهر هذه كناية وكناية هي تنصرف الى الاضهار فاذا نوى بها الطلاق تنصرف الى الطلاق واذا نوى الدهار مع الطلاق يعني يكون فيها البتات ليكون فيها الطلاق ثلاث مع الظهار اذن هو نوى به نوى بها الظهار مع البتات يا ثم شبه فيما يلزم فيه البتات مسائل ليست هي من كناية الضهار لان كناية قلنا لابد ان يكون فيها اما لفظ ظهر واما مؤبد التحريم وهنا قال كفلانة الاجنبية هي عليه زوجته عليه كفلانة الاجنبية اللي هي مش مقابلة تحريم قال هذا يلزم فيه البتات يعني يلزمه فيه الطلاق الثلاث يعني في المدخول بها ثلاث وفي غير المدخول بها ينوى ايش قال ايش تفصيلة فيها؟ كفلانة اجنبية ايه بقوله كانت كفلانة الاجنبية ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوى في غير المدخول بها ايوا عيونه غير مدخول بها يقال له ما نويت اذا كان قال نويت اقل من ثلاث يلزم ما نواه واذا كان قال نويت الثلاث يلزم فيها الثلاث اما المدخول بها فلا ينوى بل يلزمه فيها الثلاث وهذه مشبة بالمسائل التي يلزمها فيها البتات وهذا اذا لم ينوي الظهار فان نواه لزمه في الفتوى كما قال الا ان ينويه اي الظهار باللفظ المذكور زوج مستفت فيصدق ويلزمه الظهار فقط اذا كان في الفتوى يفرق بين الفتوى والقضاء كان زوجته رفعته الى القاضي هذا يلزمه الدهار ويلزمه البتات يلزمه العمراني الدهار والطلاق الثلاثة اما في الفتوى فانه اذا نوى الضهار يلزمه الضهار فقط واذا لم يوضحان يلزمه الطلاق الثلاثة ولا يلزمه في في الفتوى العمراني بالفتوى اذا جاء يسأل وقال هي عليك فلانة الاجنبية يقال له اذا نويت الدهار فيلزمك الظهار فقط لا يلزمك الطلاق واذا لم ينوي الدهار فيقال له يلزمك يلزمك الطلاق الثلاثة هذا اذا جاء مستفت اما في القضاء ففي خصومة بينها وبين زوجها ورفعاتها وقال لها في عليه كفلان الاجنبية فهذا يلزمه الامران ادانة واضدهار يلزمه اضدهار البتات واذا لمني الدهار يلزمه الطلاق الثلاث البتات وحدها واما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها الا انني الا ان ان ان ينوي اقل نوم فاذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ولا يقربها حتى يكفر. معنى هذا شو المعنى يلزمه الظهار ويلزمه البتات هذا معناه لما ترفع زوجته الى القضاء قالها هيا عليه كفلانة الاجنبية وقلنا في القضاء اذا نوديها يلزمه الضهار ويلزمه الطلاق الثلاث كيف يكون هذا؟ قال بعد ما زوجته هادي يعني طلقت عليه بالثلاث وتزوجت زوجا غيره فاذا هو بعد ذلك خطب مرة اخرى وتزوجها فلا يجوز له ان يقربه حتى يكفر. لانه وجب عليه فيها ضهار وطلاق ثلاث طلاق الثلاثة عرفناه وتزوج الزوج الاخر وردت اليه بقي الظهار معلق بها ولا يرجى هو ان يدخل عليها ولا يقربها حتى يكفر عن ظهاره او قال انت علي كابني او غلام. فيلزمه البتات مسألة اخرى شبيهة بها حتى يشبهها فيما يلزم في مسائل يلزم فيها الطلاق الثلاثة ماهيش هادي من كنائس الظهار حتى هي لكن يلزمه فيها الطلاق الثلاث قالها هي عليه ابنه او هي عليه كغلام ماذا يجزم فيها؟ لا دي يلزم فيها ظهار قال ليست ظهارا فكان ما جاش عليه ما جابش لفظ الظهر لكان قال هي علي كغلام وكابني هذا لا يلزمها فيه اضهار وانما يلزمه فيه الطلاق الثلاث اللي هو البتات او انت علي ككل شيء حرمه الكتاب فانه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فالفتاة في المدخول بها كغيرها الا لنية اقل فيما يظهر وظاهر المصنف كذلك لو قال حرام ككل شيء حرمه الكتاب والسنة حرام كالميته والدم والخنزير ولهذا يلزم فيه الطلاق الثلاثة وظاهر المصنف لزم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت يعني يلزمه انطلاق الثلاث حتى ولو كان نوى به الظهار اذا كان هو مستفتن يلزمه الطلاق الثلاثة واذا كان هو في الخصومة يجتمع عليه الظهار والبتات وقوله كابن او غلام مفهومه انه لو قال كظهر ابني او غلام انه ظهار وهو قول ابن القاسم يعني هي عليه كمية وغلام من غير لفظ الضهر هذا طلاق ثلاث وليس ضيارا ولكن لو تبلى في الظهر هي عليه كظهر ابنه او غلامه يكون ظهارا لان فيه لفظ الظهر ثم ذكر كنايته الخفية بقوله ولزم الظهار باي كلام نواه اي الظهار به تذهبي وانصرفي وكلي واشربي الكناية الخفية تقول انا اتكلم على صريح الدهار ونتكلم عن كناية الضهار الكناية الظاهرة باقية الكناية الخفية ما يمكناية الخفية؟ الكناية الخفية الكناية زي الدهار الخفية هي ككناية الطلاق فازهم بكل شيء نواه فاذهبي وانطلقي واجلسي ولكن هذا هذا لا بد ان يقيد في المشهور والمعتمد لابد ان يقيد بما لم يذكر لفظا هو صريح في غير الظهار انا مفهوم قوله بكل لفظ نواه به معناها لو قال آآ انت طالق ونوابه الضهار معناه ينسحب للظهار هذا معنى تعريفها الكناية الخفية لكن هذا على المعتمد ليس كذلك المعتبر المعتمد ان الصريح في بابه لا ينصرف الى غيره والتعريف يعني قاصدنا الا على قول ابن القاسم قول ابن قاسم يعني يجعل والصلاح في بابه دنى وبه شيئا اخر يلزمه مقاضي زوجته عليه كظهر امه ونوى به مع اظهار الطلاق قد يلزمه الاثنان الظهار بلفظه والطلاق بنيته وكذلك قوله لها هي طالق ان يلزمه ونوى به الظهار ابن القاسم يقول يلزمه الطلاق الضهار الطلاق بلفظه والظهار بنيته لكن هذا ليس هو المعتمد في المسألة المعتمد في المذهب ان الصريح في بابه لا ينصرف الا اليه لا ينصرف الى شيء اخر وما كان صلح في في الطلاق لا ينصرف الا الطلاق حتى لا حتى لو نوى به شيء اخر لا يلزمه وما كان صريحا في الدهار لا يلزمه غير الظهار حتى ولو كان وجهه غيره وقوله في الجنان الخفية بكل لفظ النواة يقيد هذا اللفظ ما لم يكن صريحا في شيء اخر فمثلا لو انسان قال لزوجته والله لا يعني تخرجي من الدار وقال نويت به الظهار هل يلزمه ادهار المعتمد المعتمد انه لا يلزمه اضهار بل لزمه تلزمه كفاية يمين لان هذا صريح في الحلف بالله ولا ينصرف الى غير لو قال لزوجته هي طالق قال نويت به الظهار هل يكون هذا كناية خفية معتمدنا انه لا يكون الكناية خفية ولا ينصرف الا الى الطلاق ولا يلزمه ظهار ويقيد قوله بكل شيء نواه به ما لم يكن هذا اللفظ طريحا في باب اخر مثل حلف بالله او الحلف بالطلاق او غير ذلك قال لا يلزم بان وطأتك وطأت امي مثلا ولم ينوي به ظهارا ولا طلاقا ده يلزمه ايه بان وطأت امي. مم يعني هذا قال ليس ضيارا قال لي زوجته ان وطئها وطئ امه او ان لبس لمسها لبس امه اه فهل هذا يكون من اظهار؟ قال لا هذا لا يلزمه في شيء هذا ما مشى عليه الشارع وهذا لا يلزمه في شيء لا يكون ظيارا هناك رواية عن مالك انه من قال هذا اللفظ فانه يلزمه فيه اضطهاد قال لا يلزم بان وطأتك وطأت امي مثلا ولم ينوي به ظهارا ولا طلاقا فلا يلزمه شيء الا بنيته هيبقى وقتنا هي خفية بعد ذلك لان هذا ليس صريحا في الدهار فهو كلام اذا نوى به الضهار يكون كناية خفية ويلزمه به الديار. اما اذا كان لم ينوي به الضهار ولا يلزمه فيه شيء او قال لا اعود لمسك حتى امس امي ولم ينوي به ظهارا ولا طلاقا فلا شيء عليه او لا اراجعك حتى اراجع امي فلا شيء عليه في الثلاثة حتى ينوي شيئا هذا يعد كل يعد كله من الكنايات الخفية ان وعطيتك وطيت امي او ان لمسها لمس امه وان راجعها راجع امه هذا كله لا يلزمه فيه شيء الا بالنية اذا نوى به الضهار يلزمه الضهار واذا نوى به الطلاق يلزمه الطلاق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وتعددت وتعددت الكفارة ان عاد بان وطأ او كفر ثم ظهر ثانيا لان قال ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي فدخلت ولزمه الظهار فوطي او كفر. ثم قال مثل قوله الاول وهكذا وهذا ليس شرطا يعني التعليق هذا والمقصود انه اذا ظهر من زوجته ثم عاد وكفر ثم ظهر مرة اخرى وعاد اليها وكفر ثم ظهر مرة ثالثة وكفر وفي كل مرة يجب عليه ان يعيد الكفارة ما دام هو قال لي زوجته احيي عليك على ظهر امه واراد الوعود اليها واخرج الكفارة بعدين يجي لها مرة ثانية ثانية هي عليه كظهر امي واخي للكفارة فزي ما هو خرج كفارة مرة اخرى ما يكفيش الكفارة الاولى واذا عاود مرة ثالثة والا رابع ولا خامسة ففي كل مرة الوطا والانا والعود الى زوجته وقالها مرة ثانية يعني هي كظهر امي او قال لها ان دخلت الدار فهي عليك ظهر امي ودخلت الدار وتعدد الدهار قبل الكفارة. هذا كله بعد ذلك لا يلزمه فيه الا كفارة واحدة لكن لو كفر في كل ظهار ثم عاد وفي كل ففي كل ظهار كفارته ولو عبر بان وطي او كفر لكان صوابا اذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد مم يعد العود وان عودة عنا وطئ الكفارة هي تصح بالعود وتيجي وجوبا موسعا للعود في المعنى العود الرجل يقال لزوجته عليه كظهر امه واذا اراد ان يكفر لابد ان يعزم على العود اليها بمعنى يلغي ظهارة ينوي الوطأ. ينوي العودة الى زوجته هذه النية تسمى العود هذا هو معنا في قوله تعالى يعني والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا هذا معنى يعودون يعودها لما قالوا يندمون على التحريم هاي بالدهار ويعزمون على الوطء فاذا عزموا وعادوا معناها الكفارة تصح لو اراد ان يكفر تصح الكفرة بعد نية العون لكن لو اراد ان يكفر قبل قبل ان ينوي العون فالكفالة لا تجزيه ما تكفيش لا تصح لانه القرآن قال ثم يعودها لما قالوا فتحرير رتب التحرير والكفارة رتبها رتبها على العود ثمانيه قال يعني اذا كان هو نوى العود وبعدين اه ظهر ظهارا اخرا ضياع اخر هل تلزمه كفارة لكل ظهار قال لا لا تلزمه بالعود لا تلزمه الا بالوطء اذا وطئ لازمة الكفارة ثم بعد ذلك لو حلف بظهار اخر ووطئ تزمه كفارة لكن اللون والعود الذي تصح معه الكفارة ولكنه لم يطأ وآآ خلف بظهار اخر ونوى العود ولم يكفر وحلف بظهر ثالث ونوى العود ففيك الجميع لا تلزمه الا كفارة واحدة لا تتعدد الكفارة الا اذا كان كل ظهار وطئ فيه واخرج كفارته اما مجرد نعاود فقط وحده فلا تتعدد معه الكفارة ادي العبارة الاخيرة اعيدها ولو عبر بان وطأ او كفر لكان صوابا. اذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد قواه الذي تتعدد به الكفاية اذا عدد ظهاره هو اما الوتر واما يخرج الكفارة بالفعل اما مجرد نية العود وحده ومع ذلك حلف بظهار اخر ونوى العود ولم يطأ ولم يكفر وآآ عمل ظهار ثالث وانا ونعود واماتلزمه في الجميع الا كفارة واحدة كفى لا تتعدد بنية العود وانما تتعدد اما بالوطء واما بخراج الكفارة نفسها او قال لاربع من الزوجات او الايماء من دخلت منكن الدار او كل من دخلت او ايتكن دخلت هاء فهي علي كظهر امي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن التوزيع. من دخلت منكن الدار عند عدة زوجات قال من دخلت منكن الدار او ايتكن دخلت الدار اي واحدة منكن دخلت الدار وكل من دخل الدار منهن تزوج فيه كفارة مستقلة وكل من دخل في الدار منكن فهذه كلها الفاظ تتعدد فيها الكفارة بتعدد دخول الزوجات كل زوجة تدخل فزبوا فيها كفارة مستقلة ما تلزمهاش كفارة واحدة لا ان قال لنسوة ان تزوجتكن فانتن علي كظهر امي فكفارة واحدة ان تزوج جميعهن في عقد او عقود لكن لا يقرب الاولى حتى يكفر ثم اذا تزوج الباقي فلا شيء عليه قال لهم مجموعة نسوة قال لهم ان تزوجتكن فانتن عليه كظهر امه هل كل ما يتزوج واحدة بهذه النسبة تلزمه ولا تلزمه واحدة قال تزمه كفاه الظهار واحدة يعني اه مجموعة نسوة حلافلهم كل من تزوج بها منهن تلزمها يعني هي عليه قضايا امي هو قال لهم انتن علي كظهر امي ان تزوجتكن دواء بعد ذلك عقد عليهن في عقد واحد اربعة نساء قال لهم هذا القول ولو عقد علينا في عقد واحد لا تلزمه الا كفارة واحدة لاي منهما ليدخل بها اذ لا كفارة خلاص يغني عن باقياته ولو يعني عقد عليهن في وعقود متعددة فالاولى منهم لابد ان يكفر قبل ان يمس ولا شيء عليه فيما عدا فلهذا المقصود ان هذا اللفظ لا تتعدد به الكفارة سواء عقد عليهن في عقد واحد او في عقود متعددة رجل لي يقول لزوجته نساء اجنبيات عليه من عليه كظهر امه اذا تزوجهن او قال كل امرأة اتزوجها فهي علي كظهر امي فكفارة واحدة في اول من يتزوجها ثم لا شيء عليه والامراض يتزوجها فهي عليه كظهر امه قال تزم هناك كفارة واحدة هذا هو المشهور واعترضوا عليه قول انت قبل قليل قلت له قلت لي عدة زوجات كل امرأة دخلت الدار فهي عليك قضايا امي قال تتعدد عليه الكفارة لكل زوجة يقال لي عدة زوجات قال لهم كل امرأة منكن داخل الدار فعليه كظهر امه قال تنزموا كفاضية لكل واحدة وهنا قال لو قال كل امرأة ايه اتزوجها فهي عليك قضايا امي قال لا تلزمه الا كفارة واحدة امرأة واحدة يتزوجها الباقيات لا يلزمه فيهن شيء ويعلم الفرق لان كل لفظ من اللفظين هو واحد كل امرأة اجابوا عليه قالوا في المسألة الاولى يجاوبوا فيها كفارة لكل زوجة من زوجاته داخل الدار ولا اراد بالكل الجميع يا الكل في عند المناطق احيانا يراد به المجموعة يراد به الجميع المجموع اللي هو مجموع النساء وحدة منهم توني على الاخرى ولكل الكل الجميع ولكل المجموعة اخونا في كل مجموعي وكل جامعي الكل المجموعة يصدق عن مجموعة مع بعض. واحد منهم ما يغني منها يغني على الاخر والكل الايجابية معناها كل فرد منا مقصود وكأنه قالوا حملوا كل امرأة دخلت الدار من زوجاته قال لهم كل واحدة دخلت دار فعليك فعليه كضهر امه قالوا هناك حامل الكل على الكل الجامعي. كل واحدة منهم يتعلق بها حكم مستقل وفي قوله كل امرأة يتزوجها فعليه كظهر امه حمل الكل على الكل المجموع ولذا يتعلق الحكم فيهم بمجموعهم. اي واحدة منهم وصل منها الزواج تعلق بها الحكم سقط على الباقي او ظاهر من جميع نسائه في لفظ واحد كأنتن علي كظهر امي فلا تتعددوا الكفارة عليه قال لهم انتن عليه كظهر امه فهذه لا تتعدد الكفارة عليه مجموعة زوجاته خاطبهم بهذا الخطاب لا تلزمه في ذلك الا كفارة واحدة وداخل الكفارة واحدة انحلت باقي الزوجات او كرره اي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس او لاكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب والا تعددت او ايه او او كرره اي لفظ الظهار لواحدة اي لفظ الظهار لواحدة انت عليه هي مم. قال هي عليه كظهر امه. هي عليه كظهر امه كرره لي واحدة فلا يلزمه الا كفارة بغير تعليق بل هو يعني اه في اي تعليق التعليق ما هو لا يخلو من يقول لي زوجة من زوجاته عليه كظهر امه ويكرر ذلك من غير تعليق او يقول لها ان دخلت الدار فهي عليه كظهر امه ان دخلت الدار فعليه كظهر امه فالحكم واحد حكم سواء في هاتين الحالتين لا تلزمه الا كفارة واحدة لكن تلزمه كفارتان بحالتين قالت ما اذا تعدد الفعل قال ان دخلت الدار فهي عليك ظهر امي ان لبست الثوب فعليك دار امه ان خرجت من البيت فيعنيك ظهر امه فكلما تفعله واحد من هذه الافعال تلزمه كفاءة الديار المستقلة لان فعل متعدد وكذلك لو جمع بين اعلق بجمع الدهار بين الدهار المعلق واضهار اللي يسموه البسيطة والمرسل قال لها هي عليه كظهر امه وقال بعد ذلك ان دخل الدار فهي عليه كظهر امي في هذه الحالة ايضا يتكرر تتكرر عليه الكفارة قدم الدهار البسيط واتى بعده باضهار معلق على فعل هذا الصحيح انها تتكرر عليه كفارة لكن لو تكرر الفعلان وكان من نوع واحد ان دخلت الدار ان دخلت الدار فهي عليك دار امه لا تزمه كفارة واحدة ان قدم الفعل يعني الضياع المعلق على الظهار البسيط ايضا لا تلزمه الا كفارة واحدة وعليه ان دخلت الدار هي عليه كظهر امه ثم قال ها هي عليه كظهر امه ولا تلزمه ايضا ايضا الا كفارة واحدة وكذلك اذا كرر الفعل وكان الفعل من نوع واحد هذه صورة اتحاد الجفارة وتعدد الكفارة يكون تعدد معلق عليه يعني دخول دار ولباس وخروج وكذا ويكون بتقديم الظهار البسيط اللي هو مش معلق ثم بعده ظهار معلق هذه ايضا تتعدد فيها الكفارة عندهم قال او كرره اي لفظ الظهار لواحدة بغير تعليق ولو في مجالس او لاكثر من واحدة كذلك ولم يفرد كل واحدة بخطاب والا تعددت لو كان متعددات وقال لهم قال لهم جميعا هن عليه قضاء الامة سواء كان في مجلس واحد ولا في مجالس متعددة تزومه كفارة واحدة لكن لو افرض كل وحدة منها قال لها فلانة هي عليك يا داري امي ثم قال يا فلانة هي عليك ظهر امي وتتعدى عليك فاتبقى كل وحدة هي مستقلة بيمينها او علقه في التكرير بمتحد فان دخلت كان دخلت الدار فانت علي كظهر امي انت ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم دخلتها فكفارة واحدة نوم الا ان الا ان ينوي في الخمسة التي اولها لا ان تزوجتكن كفارات فتلزمه وذكر عدة مسائل يعني معتز ماشية الا كفر واحدة خاطب زوجاته كل من تزوجتهن فانهن عليه كظهر امه وكل امرأة يتزوجها فعليه كضاهر امه او يعني الصور اللي ذكرها بعدها خمس سور كلها قال ما دزماشاي الا كفارة واحدة قال هذا لكن بشرط ما لم ينوي تعدد الكفارة فاذا نوى تعدد الكفارة فانها تتعدد في هذه الالفاظ الخمسة اللي هي اذكارها وقال ما تزماشي الا كفر واحدة هذا ما لم ينوي تعدل الكفارة فهي نوى تعدل الكفارة تعددت عليه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وله اي المظاهر الذي لزمه كفارات في امرأة واحدة المس بوطء او غيره بعد اخراج كفارة واحدة على الارجح لانها هي اللازمة عن ظهاره بالاصالة والزائد عليها كانه نذر اه واحد يعني قلنا قال لي زوجته هي علي امي. هي عليه كظهر امي هي عليه كظهر امي وجودنا في الجميع لا تلزمه هذا هذا واضح لا تلزمه الا كفارة واحدة لكن لو في المسائل يلزم فيها تتعدد فيها الكفارة ليلة قال لها ان دخلت الدار فهي عليك على ظهر امه الا الا بشعة الثوب فيعني كظهر امه نخرج من البيت فهي عليه امي قلنا هذا تتعدد فيه الكفارة بتعدد الفعل قال في هذه الحالة تتعدد فيها الكفار بتعدد الفعل اذاي نوى العود يعني كفارة شروطها ان ينوي العود او العود وكفر عن دخول الدار مثلا. يعني دخلت الدار فعليك غير امه. نوى ان يعود وكفر هل مع ذلك بعد ما كفر ونوى العود في واحدة من هذه التعليقات التلاتة والاربعة وقلنا كل وحدة تلزم فيها كفارة لو كفى عن واحدة بس هل يجوز له الرجوع الى زوجته وطؤها ولابد يطلع الكفارات كلها الثلاثة والاربعة قال لا يكفي بمجرد ما ينوي العود لواحدة الكفرات المتعددة الواجبة عليه وينوي الوطأ ويخرج الكفارة يجوز له ان يمس زوجته لان هذه الكفارة الاولى هي الواجب عليه بالاصالة هي التي منعته والباقيات تابعة لها فما يعني يحل له واطوى باخراج الكفارة الاولى اه والزائد عليها كأنه نذر وزائد عليها كأنه شيء ما هوش اصيل زي ان الواحد يعني عليه صوم رمضان هذا اصيل. وان درس صوم في شهر رمضان ما يلزمناش ان يصوم ندرس شهر رمضان اذا يعني شهر رمضان لا يصلح الا للصوم الاصيل يعني وينبني عليه انه لا لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة وينبغي وينبني عليه انه لا يشترط العود فيما زاد على الواحدة مم وحرم قبلها اي قبل الكفارة اه انتقل. نعم. وينبغي ينبني على هذا انه يكفيه كفارة واحدة ويجوز له الوطا انه لا يشترط نية العود في الكفارة الاخرى عليه ان يكفر الكافرات الاخرى حتى ولو لم ينوي العودة. يعني الكفارات الاخرى ملزم بها لما قلنا له يجوز له الوطو بعد اخراج الكفارة الاولى ونية العود مش معنى هذا ان الكفرات الاخرى سقطت عليه لا الكفرات الاخرى لازم لازماتها لكن هو ما يمنعش من زوجته لان عليه كفارات اخرى لانها تبع الكفالة الاصلية اللي هي كالاصل عملها فيجوز له الرجوع الى زوجته وبناء على هذا القول اللي قلنا انه يعني يكفي بكفارة الواحدة يجوز له الرجوع معناها ان الكفارات الثانية والثالثة والرابعة حتى لو كفرهم دون ان ينوي العود ما عاش محتاجة للعود لانه عاد بالكفارة الاولى وحرم قبلها اي قبل الكفارة اي قبل كمالها واولى قبل الشروع فيها. الاستمتاع بالمظاهر منها بوطء او مقدماته وله النظر للوجه والاطراف فقط بلا لذة القرآن يقول والذين والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون ثم يعودون لما قالوا فتحير رقبة من قبل ان يتماسى ولذلك حرم عليه يعني قبل تحرير الرقبة وقبل الكفارة هذا معنى تحرير الرقبة قبل ان يتماسى مع الكفارة لابد منها قبل ان يستمتع بزوجته. ولذلك قال حرم عليه ان يستمتع بزوجته قبل الكفارة قبل اخراج الكفارة ويحرم عليه الوطأ هذا بالاتفاق وهل الاستمتاع بالزوجة من غير وطأ يحرم ولا يحرم الصحيح عندما انه يحرم والخلاف موجود في المذهب المالكي وفي غيره من المذاهب منهم من قال المحرم هو الوطأ فقط اما الاستمتاع بالمقدمات طيرها فلا يحرم ولذلك التحريم في المظاهرة خفيف يعني اخف من المرض مطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز له الدخول عليها ولا قلوى بها ولا يعني النظر الى اطرافها ولا لان يعني النكاح منحل في حالة مطلق طلاقا رجعيا وان كان هي سميت زوجها لكنها موقوفة على الترجيع اما المظاهر منها امرها اخف يجوز له ان يدخل عليها البيت ويجوز له ان يرى اطرافها لكن بدون قصد اللذة يجوز له ان يرى رأسه ويجوز له ان يرى اطرافها وبدون قصد اللذة ويريد ان يدخل عليها البيت فهي وضعها اخف من مرأة المطلقة طلاقا رجعيا لكن الاستمتاع واللمس وغير ذلك الصحيح انه لا يجوز الا بعد الكفارة. هناك من جوزهم اذا امن حتى الدخول عليها شرط ان يا من يؤمن عليها الا يعتدي عليها الوضع حرام بالاتفاق لا يجوز الا بعد الكفارة وعليها وجوبا منعه منه قبلها لما فيه من الاعانة على المعصية. وعلى وعليه وعليها وجوبا من منع وعليها وجوبا وجوبا منعه منه قبلها منعه منه اه منعه من الوطأ عليها وجوبا من الاستمتاع ان تمنعه من الاستمتاع لانه لا يحل لان هذا من الاعانة على المعصية لا يجوز لها ان توافقه مثل المرة المطلقة تعلم من نفسها انها مطلقة فلا حتى يعني لو كان هو هي ما عندهاش بينة على الطلاق ما يجوزلهاش ان تمنع ان تمكنه من نفسها ما دام تعلم ان هي عليه حرام كذلك هي تعلم انها ايام المظاهر منها واراد ان يتمكن منها فلا يجوز لديك ولا ان تعينه ولن تعينه ويجب عليها ان تمنعه من ذلك وتقدم في الطلاق لو قد اضطرت الى في مدافعته الى قتله ذاك يحل لها تعلم النفس انها مطلقة ويريد ان يعتدي عليها بالظلم ولا ان تمنعهم من نفس علو بالقتل في باب الطلاق لكن في الظهار لا في الظهار لا يجوز لها ان تمنعه بالقتل لان كما قلنا امر اضطهار امر امر اخف مظاهر منها ليست مثل مطلقة لان مظاهر منها جعل من لا تزال وزوجة لأن القرآن يقول الضاهون من نسائهم ووجب عليها ان خافته اي خافت الاستمتاع بها ولم تقدر على منعه رفعها للحاكم ليمنعه من ذلك واجاب عليها رفعه للحاكم. نعم يعني اذا كان هي كل ما حاولت تدفعه ما قدرش عليه يجب عليها ان ترفعه للحاكم بحيث يحول بينه وبين يجيب له من من يحرص يجيب لها من يحرسها منه وجاز كونه معها في بيت ودخوله عليها ان امن عليها منه ان اؤمن عليها منه يجوز له ان يدخل عليها البيت وان هذا خلاف المطلق طاق الرجيع لا يجوز له ان يدخل على زوجته وسقط الظهار ان تعلق بشيء ولم يتنجز ما علقه بالطلاق الثلاث متعلق بسقطة فاذا قال لها ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم طلقها ثلاثا او ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار فاذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة اخرى واولى لو دخلت النار قبل عودها له يعني هذا مسلا رجل قال لزوجته ان دخلت الدار فهي عليه كظهر امه ولم تدخل الدار ثم قال هي طالق بالثلاث ويسقط الدهار في هذه الحالة لان لما طلقها معناها هي ما لا تحله الا بعد زوج فاذا تزوجت ورجعت لي بعد ذلك ودخلت الدار فلا يلحقها الظهار لان الظهار علقه عليها في عصمة وهذه عصمة اخرى لا علاقة لها بالولى قال ان دخلت معناه في تلك العصمة هذا هو وقال له طالق ثلاث معناه اذا ردت عليه بعد يعني زوج فتلك عصمة جديدة لا ينجز عليه يعني الطلاق ما دام لم ينجز ما دام لم تدخل لم تدخل الدار فلا يلحقها الطلاق لو دخلت درب بعد ذلك بحسبة جديدة اعيد المتن اجل المتن. وسقط ان لم ينجس. اه وسقط يقول الخليل وسقط ان تعلق ولم يتنزز بالطلاق الثلاث ولم يتنجز معناه لو يتنجز يلحقها لو دخلت الدار والكفارة قاعدة في عنقه وتزوجت ورجعت اليه فيجب عليه ان يخرج الكفارة قبل ان يقربا وسقط يقول الشارح وسقط الظهار ان تعلق بشيء ولم يتنجز ما علقه بالطلاق الثلاث متعلق بسخط فاذا قال لها ان دخلت الدار فانت علي كظهر امي ثم طلقها ثلاثا او ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار فاذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة اخرى نعم واولى لو دخلت الدار قبل عودها له فلو تنجز واولى لو دخلت الدار قبل عودها له واولى لو دخلت الدار قبل عوديها له لا لا يلزمه ايش قال بعد ذلك؟ فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة بان دخلت وهي في عصمته او في عدة رجعي ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر لانه اه وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر لانه اذا تنجز لم يسقط بالطلاق الثلاث ولا بغيره اذا تنجز وقع عليها وكان مثلا في عدة من طلاق رجعي قال ان دخلت الدار دخلت الدار اه فهي عليه كظهر امه ودخلت الدار وهي في عصمته او فيها في عدة من طلاق رجعي ثم بعد ذلك طلقها بالثلاث وعادت اليه الكفارة يعني لزمته بعد زوج فالكفارة تقع عليه لانها تعلقت بها الكفارة فلا تسقط حتى بعد ان رجعت اليه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا فما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا