بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى كعدم مناول او لعدم الة مباحة مباحة كدلو وحبل اذا خاف خروج الوقت لانه بمنزلة عادم الماء يعني هذه من الاسباب التي تبيح التيمم اما لان ما يقدرش يتحرك الانسان وهو قاعد في مكان وعاجز وما يجوزش من يناوله الماء ما فيش حد يمد لها المية بس يتوضأ هذا في حكم فاقد الماء كأنه يعني الله تبارك وتعالى يقول فمن لم يجد مال ها عند فقد الماء يعني اباح الله تبارك وتعالى التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مم. واللي موجود في مكان وهو لا يستطيع الحركة. وليس هناك احد يناوله الماء هذا في حكم فاقد الماء وكذلك لو كان الماء موجود في البئر او موجود في كذا ولكن ما في وسيلة لاستخراج الماء اما الكهرباء منقطعة والى عدم وجود دلو قال يخرج بها الماء من البئر هذا ايضا في حكم فقد الماء يباح له التيمم اذا خشي خروج الوقت يتيمم ويجري فيه قوله فالايس او المختار الى اخره ويجب في قولك الانسان اذا كان ما عندهاش مين يناولها الماء وعجز ينظر في حالة هل هو مأيس؟ ما فيش في احتمال حد يجيه ويدخل عليه ويجيب لها مية ولا في احتمال حدي يدخل عليه ويساعده كان مأيس اللي هو الايس هذا يتيمم من اول الوقت ما ينتظر الشغل ما يجيه وقت الصلاة لانها متيقنة مش هيدخل عليه حد ما فيش داعي للتأخير ليس له مبرره لكن ينبغي ان يصلي الصلاة في في اول وقتها واذا كان هو عند امل الناس يدخلوا عليها يخرجوا فمتوقع في وقت انه يأتيه انسان هذا يسمى الراجي الراجي ينتظر لاخر الوقت ما دام الوقت متسع يقدر يصلي فيه حصل فيها ركعة بسجدة هي قبل خروج الوقت الاختياري ينبغي ان ينتظر فاذا خشي فوات الوقت اه يتيمم والمتردد واني في احتمال اذا هو ايس من دخول الحد عليه ولو عنده امل وعادة الناس يتكرر الدخول عليه بل هو متردد يمكن ها يمكن ما يمكن احيانا يأتوه الناس واحيانا لا يأتيه الناس هذا ينتظر الى وسط الوقت وكذا ما جاه حد وتردد عليه لما يجي وسط وقت الصلاة يتيمم ويصلي وهو لا ينافي قوله اذا خاف خروج الوقت وفاقا للحطاب وخلافا للشارحين يعني هادا هو المشهور انهم بالتفصيل هدايا يعني يعتبر اه يعتبر بحال اللي هو يائس ولا اراجل دخول حد عليه والا ها هو متردد واشار الى الرابع بقوله وهل يتيمم واجد الماء ولو لحدث اكبر ان خاف اي علم او ظن فواته. اي فوات الوقت الذي هو فيه بان لم يدرك منه ركعة باستعماله. اي الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت او يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك خلاف محله اذا لم يكن يتبين بقاؤه او خروجه قبل الاحرام والا توضأ اذا كان انسان متحقق قبل يبدأ في الصلاة من تحقق ان الوقت فايتة معشة يقدر يلحق عليها ده بيتوضى ما فيه شهادة في التيمم واذا متحقق ان يدرك الوقت اذا توضأ يجب عليه ايضا ان يتوضأ في الحالتين كان تحقق خروجه وتحقق بقى لكن اذا كان يخاف انه لو واغتسل بما هو عليه جنابة لو اغتسل بالماء وهو يعني يريد ان يتوضأ له من توضأ يعني يدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت هذا لكن لو تيمم سواء كان جنب ولا غير جنب تيمم ولم يغتسل او تيمم ولم يتوضأ يمكنه ان يدرك ركعة فهل يصلي بالتيمم ولا يصلي بالتيمم الملكية عندهم خوف خروج الوقت يبيح حتى يموت خلاف جمهور العلماء الاخرين يعني اذا كان الانسان آآ النوم في الصباح مم. اوشاكة تشرق ويرى انه لو اغتسل او انه توضأ يفوته الوقت ولا يستطيع ان يدرك منا ركعة يجيزون له ان بان يتيمم حتى ولو كان جنبا ويصلي الجنابة فيه خلاف وفي الوضوء مشهور عندهم انه يعني يعد هذا اداك الوقت صوب من اسباب التيمم خلافها في الجنابة حتى لو كانت عليه جنابة يتيمم من اجل ذلك الوقت ولابد ان يغتسل هذه فيها خلاف ولكن في ما يتعلق بالوضوء عندهم انه يتيمم اذا كان خشي خلول الوقت وخلاف للائمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة يقول لا يجوز التيمم خشية الوقت الانسان عندهم غدما الاسباب التي تبيح التيمم. وحتى المالكية بعض الحواشي تقيد هذه المسألة بما لم يتخذ ذلك عادة يعني يسألني عادة يقصد انه لا يقوم الى الصلاة في وقتها وينام عنها يتعمد ان يقوم في اخر لحظة من اجل ان اه يتيمم ولا يتوضأ واذا صار تكرر منا هذا وصار يقصده وانه يعامل بناقير المقصود ولا يباح له التيمم بل يجب عليه ان يتوضأ آآ يعني ينبه عن هذا بحيث يرتدع ويحافظ على الصلاة ويقوم بصلاة في وقتها ولا يتكاسل عنها ثم بعد ينتقل من الطهارة الميتة الطهارة التردي بسبب تكاسله عن الصلاة فالغرض ان الخوف خروج الوقت عندهم من الاسباب التي تبيح التي يموت وجاز جنازة متعينة ام لا بناء على انها سنة وجدت يوم للجنازة سواء تعينت عليه انا ما فيش حد يصلي عليها يعني اذا تعينت عليه تصير فريضة ولو لم تتعين عليه دقيقة هذا بناء على ان صلاة الجنازة هي السنة وليس فرض كفاية. وهذا ضعيف مشروعنا بحكم صلاة الجنازة انها فرض كفاية والسنن ما عدا ان لا يتيمم للجنازة مشغول عند الملكية انه لا يتيمم للجنازة ولا يتيمم السنن حاضر صحيح يعني انسان مقيم مش مسافر وليس مريضا وانما هو فاقد انسان مقيم فاقد الماء لا يتيمم للجنازة لكن قال بناء هذا بناء على انها فرض كفاية وبناء على انها سنة جاز ان ان يتيمم لها وقالوا هذا مشهور مبني على ضعيف لان القول بان صلاة الجنازة سنة. هم. هذا قول ضعيف نشكر ان فرض كفاية وعلى ان فرض كفاية لا يتيمم لها استقلالا لان مدام هي فرض الكفاية معناها في من يقوم مقام ما في ليس هو محتاج لا يحوج لان ينتقل من الطهارة المائية الطهارة الترابية وهو عند من وهو عندما عند من يقوم مقام فيه هناك من يقوم مقامه في هذه الصلاة وذاك لم يجوز له الحاضر الصحيح لم يجوز له اه ان يتعمم لي صلاة الجنازة. هذا بناء على فرض كفاية. ولكن بناء على انها سنة القول ضعيف يعني يجوز له ان يتيمم له سواء تعين تعين تعين لانه حتى لو تعينت عليه هي لا زالت سنة. ليست فريضة وسنة واولى مندوب ومس مصحف وقراءة لجنب وطواف هذه كلها يجوز ان يتم لها يهتم لمس المصحف ويتيمم للنوم ويتيمم للقراءة من الحفظ كل هذه شيء يجوز له ان يتأملها. ليس هناك ما يمنع. اذا كان هناك داعية الى التيمم كان هو مريض مثلا ما يستطيعش ان ينجح. ان يتوضأ صلاة الجنازة على انها سنة وله ان يتيمم اه للفضائل والمندوبات وللمستحبات النوافل كلها يجوز له ان يتيم لها وطواف غير واجب وركعتاه بتيمم فرض ولو من حاضن صحيح يعمل هذه الاشياء بتهمهم الفرض ولو من حاضر صحيح يتيمم الفرض وبعدها كي يعمل هذه الاشياء يصلي من النوافل ولا آآ طواف غير واجب ولا وقراءة قرآن ولا اه يعني كل طهارة مندوب اليها اذا هو تيمم للفريضة يجوز ان له ان يعمل هذه الاشياء واذا كانت هي صلوات لا بد ان تكون بعد الفريضة لا قبلها اما اذا سبقت للفريضة فلا يجوز ان يصلي الفريضة بعد ذلك بها بيتهم بفرض ولو من حاضر صحيح او نفل من غير حاضر صحيح او يتم لنفل من غير الحاضر الصحيح. يعني الحاضر الصحيح لا يتيمم لانه في الاستقلالا لكن تبعد الفرض يجوز يعني يصلي الظهر ويصلي بعده ما شاء من النوافل وكذلك المغرب والعشاء اللي هو حدث صحيح لا لا يتيمم للنفل استقلال ولا يجوز ان يتيمم له تبعا للفريضة. بخلاف المريض له ان يتيمم لنفي الاستقلال حتى لو لم يرد ان يصلي فريضة الامام من اجل ان يتنفل ويتسنن فهذا هو يعني التفصيل اللي ذهبوا اليه. ولكن هو كنت كما سبق قلنا الظاهر هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو بعض المالكية يقولون به ايضا ان الانسان يريد ان يتيمم للنوافل استقلالا ويجوز له ان يتيمم للجنازة ويجوز له ان يتيمم ايضا للجمعة لان المشهور عن المالكية ان يشاء لا يتم لها الحاضر الصغير استقلالا لان هناك ممدوحة عن التيمم فيها الجمعة لانه يمكن ان يصليها ظهرا هناك بديل عنها حدث صحيح حاضر الصحيح ما يتيممش انا كرجل اهتمام يصلي الضهر والجنازة هي فرض كفاية هناك من يصليها بذرة فما دام هناك ممدوحة عن ان يتيمم ما ينبغيش ان يدخر ما طار الميلة الطهارة الترابية من اجلها. هذا وجهة نظر المشغول عندهم ولكن من من علماء المالكية من يرى خلاف هذا رأى انه يجوز كما هو قول جمهور العلم الائمة الثلاثة يجوزون اه تيمم للنوافل استقلالا وللجمعة وكذلك بعض العلماء المالكية في غير القول المشهور عندهم انه يجوز التيمم لها او نفل من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الامور على الفرض او النفل او تأخرت عنه يعني يجوز تكملها عشان تقدم وتتأخر لكن اذا هي تقدمت وهي من الاشياء اللي يشترط فيها الطهارة والاشتراط فيها التيمم بعد هيك لا يجوز ان يصلي الفريضة بعد عندهم اذا كان هو صلى التيمم نافلة وقلنا يجوز له ان يتيمم للناس اذا كان مريض مثلا وتيمم للفريضة ما بين النافلة وصلى النافلة اولا وذاك هو ينبغي له ان يقبل هبة الماء ولا يتيمم ولكن لا يجب عليه ان يقبل ثمنا الثمن اللي يشتري به الماء اذا كان ما عندهاش باش يشتريه وينتقل للتام لا يصح عندهم ان يصلي بعدها الفريضة لكن لو صلى الفريضة اولا يجوز له ان يصلي النوافل من النوافل ما شاء وشرط صحة الفرد المنوي له التيمم ان تأخرت عنه لا ان تقدمت عليه فلابد من اعادة التيمم له ان تأخرت عليه عدم امتى يصح يعني؟ اذا كان نوافل تأخرت هو نوعين بيتيم للفريضة ويتمم النوافل وبيصلي الفريضة وبيصلي النافلة يجوز لشخص يعمل الاتنين بشرط يتقد منفرد يصلي الفريضة الى اولى اما اذا عكس صلى النافلة الاولى فربنا ان يعيد التيمم بعد ذلك مرة اخرى علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل فقوله ان تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام ويشترط اتصاله بالفرد او النفل واتصال بعضها ببعض ويشترط ويشترط اتصاله بالفرد او النفل مش شرط اتصال التيمم يعني من اشارة الصحة والتيمم ان يكون متصلا بصلاة الفريضة وبصلاة النافلة يعني ولذلك هو عندهم لابد ان يكون بعد اذا كان الانسان بيتم الفريضة بد ان يكون مع الدخول الوقت فمتى لو اراد الانسان يتم للظهر قبل دخول وقته انه لا يصح لان لا بد يكون متصل ولا بد ان يكون متصل بالصلاة ولما يتم قبل دخوله ايش معناها مش متصل يبطل بالفصل بين التيمم بين ايقاع الصلاة عندهم فلا بد ان يكون متصلا يكون بعد دخول الوقت وآآ هذا ايضا فيه خلاف بين اهل العلم علماء الاحلاف يجوزون قبل دخول الوقت لانهم يرون ان التيمم هو مدى الوضوء وما يصح في وضوء يصح في التيمم لا فرق لانه بذل عنا بدأ يقول مقام المبدل يعني ما دام يصح في الوضوء انك تتوضأ قبل دخول الوقت فكذلك انه في التيمم ونشاط الاتصال بين التيمم والصلاة فهذا ايضا مما يقول به المالكية ولا يقول به الشافعية ولا الحنابلة ولم يجوز يشترطونه صحيح الشافعي والحنابلة يشترطون دخول الوقت. لا يجوز التيمم قبل دخول قبل دخول الوقت التي يبقوا بدخول الوقت لا يجوز لا يجيزه الا الحنفية قياسا على الوضوء ولكن الحنابلة والشافعية ايضا يشترطون مثل المالكية وان يكون توما بعد دخول الوقت ولا يجوز قبله ذاك الاتصال ليس شرطا عندهم يجوز علينا بعد بعد دخول الوقت يجوز عندهم شفيع الحازم ان يتيمم ويصلي بعد نصف ساعة وبعد ربع ساعة وكذا لكن آآ عند المالكية الفصل الطويل يضر عندهم الفاصل بالعرف يعني الفصل مثلا عندهم القراءة اية الكرسي ولا بالمعقبات لا يضر. يعني لو تيمم للفريضة وبعد ذلك اخذ وقت في قراءة معقبات هذا الوقت لي هو خاص بالمعاقبات لا يعد فاصلا يجوز له ان يواصل صلاته بالفريضة لكن اذا كان طال طول يعني خارج عن هذا القدر فينبغي ان يتم مرة اخرى اما الشفيع والحنابلة فإنه الفصل لا يضر سواء الفصل كان طويل ولا قصير ما دام تيمم بعد دخول وقت يصيح ان يتيمم ويصلي ثم يستريح ثم يستمر في صلاة النوافل اه حتى بعد اه فاصل طويل ما دام لم ينتقض وضوءه هذا مبني على خلاف هذا التيمم مبيح ام رافع لا هو من تما مبني على هل هو يعني كل ما ثبت للوضوء يثبت التيمم ولا لا؟ لانه الاصل في الوضوء حتى تكرار متلا ان تصلي به اكتر من فريضة تفصل كذا الله تبارك وتعالى في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وهذا آآ يفهم منا ان كل ما الانسان آآ بيصلي يتوضأ وان الوضوء متصل بص فاذا قمتم فاغسل اذا اردتم الصلاة فتوضأوا لكن هذا الظاهر في الوضوء ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس شرطا وآآ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الواحد فرائض كثيرة يعني اربع فرائض وخمس فرائض وفصل بين الوضوء وبين الصلاة فثبت في فيما يخص الوضوء ثبت السنة بانه يجوز الفصل وانه يجوز ان يصلى بالوضوء اكثر من فرض واحد ولكن هو الاصل ان التيمم مثل الوضوء حتى وينبغي ان يكون عند ارادة الصلاة وينبغي ان يكون لكل صلاة يوم اذا قمت من الصلاة فاغسلوه. هذا الاصل لانه التيمم بدا الوضوء. وينبغي ان يشري عليه الماشية على الوضوء لكن الوضوء ثبت في السنة ما يدل اعلن الفصل فيه جائز وان يريد ان تصلي هذه الوضوء الواحد اكثر من فريضة. ولم يثبت هذا في التيمم وذلك قصر الرخصة على محل ورودها وقصره على الوضوء المالكية وقالوا التيمم لما لم يرد فيه يبقى هو على الاصل اللي وارد في الوضوء اذا قمتم ها فاغسلوا وكل من انسان يريد ان يصلي عليه ان يتوضأ. ما ثبت في الوضوء لم يثبت في السنة. اه للتيمم ويشترط اتصاله بالفرد او النفل واتصال بعضها ببعض لا ان طال او خرج عن المسجد ويسير الفصل عفوا لا ينطال وخرج عن المسجد لانهم عندهم قاعدة تطول دايما هو عدم الطول يقدر بالعرف لكن عندهم اذا خرج من المسجد ليعد طولا فيما يتعلق بتدارك السجود القبلي مثلا اذا تذكره بقرب يسجد صلاته تتم واذا طال وانا جالس في المسجد مدة طويلة يعني بالعرف تعد طولا او خرج من المسجد عند حتى لو لم يكن مدة طويلة. سلم وخرج من المسجد. خرج من المسجد يعد هذا طولا يتدارك به السجود القبلي اللي هو تركه يعني عندهم اه يؤثر على الصلاة فهذا هو اما بالعرف واما بالخروج من المسجد. كذلك يقدر الطول هنا فيما يتعلق بالفصل بين الصلاة وينتمي ويقدر بها هذه الصورة ايضا اما ان يكون طولها اه بالغرفة يعد طولا او يكون هو قد خرج من المسجد ويسير الفصل عفوا ومنه اية الكرسي يسير الفصل العفو اذا كان سليم قليلا معفو عنا ولا يؤثر وذكر مثال اليسير ومثل قراءة اية الكرسي بعد الصلاة ومنه اية الكرسي والمعقبات والا يكثر في نفسه جدا بالعرف. والا يكثر في نفسي ما يكونش طويل حتى عرفا. اه اه يدل عرفا ان هذا فاصل طويل لا فرض اخر لا يجوز فرض اخر ومنه طواف واجب وان قصدا معا بالتيمم. اذا يصلي به فرضا اخر يعني فردين لا يصلي فرضين بتيمم واحد ولا يصلي فرضا يطوف معها طواف واجب ايضا لا يجوز لان لا يفعل امران واجبان بتيمم واحد ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع انه المقصود قال وبطل الفرض الثاني خاصة ولو كانت مشتركة مع الاولى في الوقت كالظهرين ومطر بطل الفضل التاني اهو برغم انه قال لا يجوز ان يصلى به فرضان لكن ومع ذلك لم يكتفي بالنهي وعدم الجواز بل نصوا على البطلان. يعني وان كان النهي يقتضيه لكن وذلك هذه التوضيح واهتمام البيان نص المصنف على البطانة وبطل اذا كان صلى بفضلين حتى ولو كانت الصلاتان مشتركتي الوقت. زي الضهر والعصر ثم صلاتان مشتركتان وكذلك المغرب والعشاء فاه ربما يتبادر ان الصلاتين مشتركتان آآ فيهما عفو وكأنهما كالصلاة الواحدة ربما يتبادل انه يجوز ان يتيمم له ما تيمما واحدا فنص عليهم وقال لا حتى لو كانت الصلاتين مشتركتان لا يجوز ان يصليهما بتيمم واحد ولو كان المتيمم مريضا حتى ولو كان مريضا يشق عليه يعني تيمم قال ينبغي لكل صلاة ابن ابي زيد في الرسالة يقول يجوز مريضا يصلي اكثر من صلاة بيت يوم واحد وهناك رواية عن ابن القاسم انه يجوز مطلقا يصلي اكثر من صلاة يوم واحد مم. ولكن خلاف العلا لو فعل يعيد الثانية في الوقت المشهور عندهم اذا كان صلى صلاتين بداية موحد ان الثاني يعيدها ابدا زي ما قال وبطلة لكن ابن القاسم عنده قول انه يعيد في الوقت فله ان يصلي صلاتين عندهم لو صلى صلاتين يعني اللي اصلا لا يصلي لكن لو صلى صلاتين بتوم واحد فالثانية لا يجب عليه ان يعيدها وجوبا بل يعيدها استحبابا وابن ابي زيد فالرسالة يجوز المريض ان يتيمم ان يصلي عدة صلوات بتيمم واحد وغير المالكية يجوزون الشافعية حنابل يجوزون ان يصلي يصلي الحناف والحنابلة يصلي يجوز ان يصلي الشفيع ربما حتى هم مثل المالكية اه لا يصلى يوم الا فرض واحد لكن الاحناف والحنابلة يجوزونا ان يصلى بالتياب الواحد اكثر من صلاة ويعطونه حكم الوضوء وعطف على قوله بتيمم فرد او نفل قوله قوله لا تجوز جنازة وما عطف عليها بتيمم لمستحب اللام مقحمة بين الصفة والموصوف اي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ولزم موالاته في نفسه. يعني اذا كان التيمم هو لامر الله تشترط فيه الطهارة مدد قراءة القرآن بالحفظ او النوم عشان تيمم لشيء لا تشترط فيه الطهارة ولا يريد ان يذكر الله ولا يسبح ولا يستغفر هل يشرط له ان يتوضأ مش شرط ليستطيع ان يذكر الله وهو على غير طهارة يستطيع ان يقرأ القرآن يعني من صدره من غير طهارة فده هو توضأ قال اريد ان اكسر الاجر ونبي نذكر الله على طهارة. امر مستحب لا بأس فالتيمم لهذا الشاه اللي هو الذكر ولا قراءة القرآن يستطيع ان يصلي به الصلوات التي يشترط فيها الطهارة مثل السنن ولا الجنازة وكذا؟ قال لا لا يصلي به لان هذا لا يقع مقام التأمل المستحب هو جعله الطهارة لا تشترط فيه. فلا يفعل به ما تشترط فيه الطهارة من صلاة النوافل ولا الجنازة ولا الفرائض الاخرى ولزم موالاته في نفسه ولما فعل له لزم موالاة التيمم في نفسه موالاتي كلها في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم من باب اولى لانه مم. في حد ذاته حتى لو الانسان اه عملوا شغل واحد يجب ان يكون فيه موالاة بينه وبين العبادة وبين الصلاة التي يريد ان يصليها فاذا كان هذا شرط فيه حتى لو تم فمن بابه لانه اذا كان ما يتمش وفصل بين اجزائه انه يفسد التيمم ليسوا مثل اه نطبقو عليه احكام الموالاة في الوضوء قال اذا كان هو ناسي يبني حتى يوم الان هو عبادة يعني ضعيفة في ما يتعلق اه الاحكام الخاصة بها باتصالها والصلاة وعدم صلاة فرضين بها وكذا ولذلك عدم موالاتها في حد ذاتها يبطلها ويفسدها ما عادش يقال انه يبني بعد ذلك اذا تذكر ولا زي ما يفعل في الوضوء لانه كما قلنا حتى لو كان الانسان تيمم ووالى بين التيمم واكمله متواليا ثم فصل بينه وبين الصلاة فهو يفسد فالنبي وجد فصله في حد ذاته في نفسه يعني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وفعله في الوقت وفعله في الوقت فان فرق ولو ناسيا او فعله قبل الوقت بطل بطل وهو احد فرائض التيمم وعطف عليه اشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله ولزم قبول هبة الماء لضعف المنة فيه ولزم قبول هبة علما واحد معندهاش مي وفيه حد جه لا يمكن نعطيه كلمة المادة ببلاش هكذا فهل يجب عليه ان يقبل هذه الهدية او هذه الهبة لا يجوز له ان يتيمم ولا لا؟ يقول اني ما نبيش حد يمن علي بالمية ويعطيني نبي نقعد ننتقل للتيمم لان هذه منا لا اريد ان اقبلها قول يجب عليه ان يقبلها لان هذه منة ضعيفة ليس فيها يعني قد يكون من الاشياء اللي هي تثقل كاهلة ولا تجعل ذليل هكذا قد يكون ينظر فيها ربما لا يقبلها اكلنا هبة الماء عادة ليس في هذا الامر الذي هو يخشاه ولذلك لا يجوز ان ينتقل الى التيمم بل يجب عليه ان يقبل الهبة. اه اذا اعطي له الماء ولذا لو تحققها او ظنها لم يجب يتحقق المنة يعني والاصل عندنا اعطاء المال ليس فيه منة لكن قال هو لو تحقق من هذا وانا شخص بهذه اعطاء الماء هبة ان يمن عليه يكسر يكسره شيء اخر ويذله وكذا لو تحقق من هذا لهو ان الا يقبل ويتيمم. لكن الاصل انه ما ينبغيش ان هو يفترض هذا ويقول ما دام هذا بالبلاش قد يذلني وقد يمن علي لا اريد ان اقبل واريد ان ابتداء لا يجوز ان يفعل هذا لكن اذا تحقق ان هذا هو الغرض من هبة الماء اليه وانه يذل ويمن عليه له الا يقبل قبول هبة ماء لا ثمن او قرضه. يقول لا ثمن الماء لا ثمن الماء. يعني يجب عليه قبول هبة ها اه ولا يجب عليه قبول ثمن الماء يعني الهيبة المال الاصل فيها انما ينبغي ان يقول الا الا اذا تحقق المن لكن هل ايضا ثمن ما المام مش موجود يريد ان يشتريه. هو ما عندوش مال يشتريه به فهل يتيمم ولا يقبل آآ هبة الثمن في شخص بيعطيه الثمن باش يشتري به الماء هل يلزمه ان يقبل الثمن زي ما لزمه قبول الماء ولا لا يلزمه قال لا يلزمه ده انا هبة المال فيها اذلال وفيها منة صحيح واضح الناس قعدت تتسامح بالماء ويعطى الماء دونا يكون فيه المن لكن ليعطيك مال في الغالب انه يعني يتبعه بالمنوى يجوز له ان ينتقل للتيمم ولا يقبل المن بالثمن الذي يعطى له ليشتري به الماء لا يلزمه قبول هبة ثمن يشتريه به لقوة المنة فيه او قرضه عطف على قبول والضمير للماء. اي ولزم قرض الماء او للثمن اي ولزم قرض الثمن اي ان كان غنيا ببلده ويصح عطفه على ثمن اي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول قرضه اي ان كان معدما ببلده تأمل يعني اه تعنت اذن ثلاث اشياء هيبة الماء وهيبة سمن الماء والامر الاخر قرض الماء او قرض ثمن الماء عرفنا هيبة الماء ينبغي ان يقبلها الا اذا تحقق لنا اه ان يمن عليه بها وهيبة من الماء ليس له الا يقبلها وينتقل للتيمم مشتات القرض يريد ان يقرضه ثمن الماء فهل يجب عليه ان يقبل ولا يقبل قال ان كان مليا عنده قدرة على ان يدفع في المستقبل ولا يتضرر فينبغي ان يقبل زي ما قبل هبة الماء وان كان فقيرا ومعدما لا يستطيع ان يؤدي الدين فلا يجب عليه قبول القرض وينتقل للتيمم ولزم اخذه اي شراؤه بثمن عتيد لم يحتج له هذا اذا كان يأخذه نقدا بل وان كان يأخذه بثمن اعتيد بذمته ان كان مليا ببلده مثلا لانه مع القدرة على الوفاء اشبه واجد الثمن اشبه واجد واجد الثمن. مم. يعني اذا كان اه انسان وماعندهاش ما وبيشتريها قال كلام المعتاد وعندنا القدرة عليه فيجي بعدين يشتري لكن اذا كان التمن المفهوم المعتاد فيه مبالغة فيه يقول مهما كانت الزيادة فوق المعتاد لا يجب عليه ان يشتريه تقليد تيمم هناك من يقول لابد ان تكون زيادة لها بال تصل الى قدر الثلث مكانة الثلث لا يبيح له ان ينتقل به ذات يوم بل يتكلف هذه الزيادة فالغرض انه يجب على الانسان ان يبحث عن ما بل يجب عليه ان يشتريه آآ اذا امكنه الشراء عنده القدرة عليه ووجده بالثمن المعتاد اما اذا وجد عنده ناس يعني زادوا فيه زيادة فاحشة وزادوا على ثمنه المعتاد فلا يجب عليه ان يشتريه له ان يمتنع ويحافظ على ماله ولا يترك حد يعني يعني ياخد منا مالا من باب استغلال الحاجة واستغلال حاجته لان عنده بديل وهو الادخار الى التيمم يتيمم ومفهومه انه ان زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل وما قاربه فانه لا يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو مالي اشهب وظاهر المدونة وهو الرازح وقال عبد الحق يشتريه وان زد عليه مثل الثلث ويزيد عليه مثل الثلث وعبد الحق قال حتى لو كان الزيادة مثل ثلث الثمن يشتريه لا اكثر يعني وما عليه المدونة وقل اشهد عندنا زيادة حتى ولو كان درهم واحد ما دام هي زيادة على القدر المعتاد لا يتكلفها وينتقل للتيم ومفهومه ايضا انه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه اذا كان هو محتاج للثمن ما يزولش اه لان ما عندهاش دراهم محدودة ولو انفقها في المال ربما يحتاج اليه ضرورات حياته الاخرى. فلا يجب عليه ان يشتري الماء ولزم طلبه اي الماء لكل صلاة ان علم وجوده في ذلك المكان او ظنه او شك فيه يجب ان يطلب الماء يعني لكل صلاة مش مثلا يطلبه في وقت صلاة الضهر ولما ما يرجعشي بيتيمم وبعدين لما يجي وقت صلاة العصر يبني على صلاة الضهر تنقوليها مكانة فش مية جربنا وما فيش لزوم من تعب نفسي لا. يجب عليه ان يتعب نفسه ويبحث عنا في المسافة اللي هي ليس فيها مشقة ولا يترتب عليه فيها ضرر ذكره يعني في حدود الميلان يعني اذا بلغ ميلان ما ينبغيش اهون اننا نعد مشقة ان يطلبه في ملء فما زاد هيك فيما دونها له يطلبه لو ان يطلبه اذا كان يأمن على نفسه يعني من حيوان ولا سبع ولا لص ولا كذا يخرج من مكانه ويا من على ما له وعلى مكان اللي هو لابد ان يكون انسان آآ فيما يتعلق بالعبادة يعني في تيسير عظيم ورفع الحرج عن الناس يطلب منهم دايما اه يقبلوا على العبادة يأتوها وهم يعني مطمئنون مستقرون غير مشغولين البال فهو فيما يتعلق مثلا بالتيمم اذا كان خشي انه اذا خرج ليبحث على الماء يخشى ان لص ولا حد يعتدي على ماله ولا اذا كان هو حارس مثلا على مصنع ولا على معمل ولا على مكان ويخشى انه اذا خرج للبحث عن ما يفرط في الاعمال التي تؤمن عليها والحرص عليها فلا يجب عليه ان يخرج. يجب عليه ان يتيمم ولا يضيع لا يريد ان يعرض لا مال هو للضياع ولا مال غيره. اه فالمكلف عمل فينبغي ان يتقيد به ولا يقال لا هذا ضعيف الدين ولا كيف يترك فطلب الماء ولا الخروج للصلاة بعدين صلاة الجمعة والا صلاة الجماعة ما ينبغيش يخرج صلاة الجمعة عندا عذر يبيح له التخلف في اعذار مشروع تبيح التخلف الانسان يتخلف عن صلاة الجمعة صلاة الجماعة. منها الحفاظ على الماسة وكان المال اللي هو ولا مال غيره مع المجدي هو حارس اه منشأة ومن مصنع ولا معمل ولا مؤسسة كهرباء ولا اي عمل هو قائم بحراسة مطلوب ان يحرصه ها هي يرعاه فما يجوزاش ان يترك من اجل ان آآ يذهب الى الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ولا يطلب الماوي عرضة للضياع لا يجوز له ان يفعل هذا آآ هذه مسألة يعني آآ ينبغي الناس ياخذها في الاعتبار وهذا يبين ان الانسان لما يؤتمن آآ على عمل يجب عليه ان يؤديه يعني هو في غاية الازقان بغاية العناية والانتباه لان الشرع باح لحتى يترك العبادة مطلوبة ويفرض عليه صلاة الجمعة يتركها ويصلي الظهر من اجل ان اه لا يخل بالعمل اللي هو مسند اليه وكيف يخل بهم من غير اي سبب؟ الناس يفرطون في اعمالهم يشبه مال وتهاون وتكاسل وغياب هكذا هذا اثم كبير لان هذه تفريط في الامانة خيانة فيها ان الله عز وجل اسقط عنا تكليف بعض العبادات من اجل ان يحافظ عليها ماذا؟ دليل على انه يجب عليه ان يكون في غاية العناية بما يرسل اليه من عمل. ولو كان هو التهاون فيها جائز لكان بحلوى يتركها من اجل الصلاة ثم بعد ذلك اضاعت او لم تضع يعني يقول لا حتى لو ضاعت يعني كنت في عبادة وفي طاعة لا ما ينبغي ان افعل هذا ينبغي ان يشرع في البيت شيء طاعة اخرى لان هذه العبادة في حقه في ذلك الوقت ان يحافظ على الامانة التي آآ تؤمن عليه. فلذلك حتى الخروج للمال وطالب الماء اما ان يكون ان يخرج بالفعل يبحث عن ما لكل صلاة لكن بهذه الشروط يعني لغاية ما يشقش مشقة كبيرة وما يكونش سبب انه يعرض شيء من آآ لهو ولغيره للضياع او يعارض حياته ويعرض نفسه للخطر كان فيه لصوص ولا كان فيه سباع ولا لا مع نفسه ايضا؟ لا يجب عليه الخروج بل يتيمم ان علم وجوده في ذلك المكان او ظنه او شك فيه بل وان توهمه اي توهم وجوده ورجح ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حالة وهم الوجود لانه ظان العدم والظن في الشرعيات معمول به ايه هذا هو الاصل يعني والانسان يعمل دايما باليقين ولا بالظن في العبادة. لكن لا يعمل فيها بالوهم عندما يتوهم ان هذا المكان فيما نطالب بان يذهب اليه الوهم معناها يقابله الظن ان هذا المكان ما فيهش فيه ماء. والانسان معمول ان يعمل بظنه يعني. اذا كان يظن ان هناك ان ما فيش ماء هل مطالب بان يذهب اليه ولا غير مطالب في خلافه قال فيما يتعلق بهذه المسألة ينبغي ان ان يبحث ويخرج حتى لو كان الاحتمال وجود الما ضعيف هناك من قيد كان احتمال وجود الماء ضعيفا لا يكلف نفسه لئن تحقق عدمه فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب في طلب فيطلب طلبا لا يشق به بالفعل وهو على على اقل من ميلين فانشق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا كما اذ كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية يعني الطلب ينبغي ان يطلب الماء الحالة التي لا تشق عليه اه كيف تتحقق المشقة؟ جات المشقة المشقة اما ان تكون بالفعل ان الانسان يعني يعاني ويشق عليه اذا خرج ان اما مريض لان اما ضعيف الا لان يعني فيه مشقة ما ضعيف البصر ضعيف البنية يعني فيه مشقة في الطلب هذا نوع من المشقة الفعلية التي تبيح له الا يخرج الطلب النوع الاخر اللي هو فيه مشقة اذا كان وعلى مسافة ميليل فاكثر بصورة اتنين في اكثر الائمة فلا يطلب منا ان يخرج في طلبه لان المرئين في حد ذاتهم مشقة حتى وان كان راكبا فما ينظرش الى المشقة الفعلية تحصل وتحصل ما دام ما هو قالوا لها الماء مسافة عليها ميلان فاكثر. فمن اول الامر لا يكلف به آآ طلبي انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل