﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:28.150 --> 00:00:48.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:48.500 --> 00:01:13.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ومفهوم بالطلاق الثلاث انه لو ابانها بدون الثلاث ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه الظهار يعني مبنية على المسل الذي قبلها

4
00:01:13.900 --> 00:01:36.050
في كلام مصنف سقط طلاق المعلق اذا لم يتنجز اذا حصل بعده طلاق بالثلاث. قال لزوجته عليه كظهر امه ان دخلت الدار ولم يتنجز عليه الطلاق بمعنى انها لم تدخل الدار

5
00:01:36.700 --> 00:01:56.900
هي مزاد لم تدخل الدار وهو اوقع عليها الطلاق الثلاثة يعني هي طارق بالثلاثة فاذا رجعت اليه بعد زوج فهل يلحقه يحق الكفارة بهذا الطلاق الذي لم يتنجز بهذا الظهار الذي لم يتنجز والا لا يلحقها الظيار

6
00:01:57.350 --> 00:02:23.500
قال يلحقها الظهار لانها عادت اليه بعصمة جديدة وهو عندما علق عليها الضهار كان يعني يقصد في تلك العصمة ولذلك قال بخلاف لو كانوا ابانها طلقها اقل من الثلاثة قال هي عليه كظهر امه ان دخلت الدار

7
00:02:24.200 --> 00:02:45.200
لما طلقها طلاق خلع طلقة واحدة او طلاقا باينا طلقة واحدة وتزوجها حتى سواء كان بعد زوج ولا من غير ان تتزوج لكن الطلاق هو لم يبلغ الغاية. الطلاق باين لم يبلغ الغاية

8
00:02:45.700 --> 00:03:08.100
ورجعت اليه ثم دخلت الدار فيلحقه الظهار في هذه الحالة لان العصمة المعلق عليها هي واحدة لم تنتهي لم ترجع اليه بعصمة جديدة انطلاقها لم يكن قد بلغ الغاية لغى طلقة واحدة ثم ردها الى عصمته سواء كان ردها

9
00:03:08.150 --> 00:03:32.650
الى عصمته بعد زوجها وردها يعني من غير زواج بغيره ودخلت الدار فانه لا يجوز له ان يقربها حتى يعني بدخل الدار وطؤها الا بعد كفارة الظهار او تأخر الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث

10
00:03:32.950 --> 00:03:58.900
فانت طالق ثلاثا او البتة وانت علي كظهر امي فانه يسقط لعدم وجود محله. وهو العصمة هذا تشبيه بالمسألة الاولى هي مش لما تفر عليها ما سألوها اللي هي بقوله وسقط ان لم يتنجز

11
00:03:59.000 --> 00:04:24.550
وباقي الثلاثة وان الظهار لا يلحقه في العصمة الجديدة وكذلك ايضا لا يلزمه الدهار شاب به مسألة اخرى يلزمه فيها الضهار كان قال لها هي قلق بالثلاث ثم قال لها هي عليه هي عليه كظهر امه

12
00:04:25.650 --> 00:04:47.450
لان قوله يا طارق بالثلاث معناها حراس انتهت علاقتها به معاش هناك عقد نكاح معاش هناك عقدة بينهما فقولوا بعد ذلك عليه كظهر امه لا تجد محلا لا تجد زوجة يقع عليها لانها لم تعد هي زوجة بعد قوله هي طالقة بالثلاثة

13
00:04:48.600 --> 00:05:05.600
ولا يلزمه في هذه الحالة الا الطلاق الثلاث ولا يلزمه ولا يلزمه ظهار اذا عادت اليه بعد زوج كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث لقوله لغير مدخول بها

14
00:05:05.750 --> 00:05:30.250
انت طالق وانت علي كظهر امي لان غير المدخول بها تبين باول وقوع الطلاق عليها وتصير اجنبية ومثلها المدخول بها في البائن قال هذا ليس شرط ان يكون هو طلقها بالثلاث ثم وقع الظهار

15
00:05:30.700 --> 00:05:47.500
لما قلنا هو الضياع لما يقع بعد الطلاق يعني يبطل ولا يترتب عليه حكم. قال هذا ليس خاصا بان يكون عقب طلاق ثلاثة. بل حتى لو كان واقعا بعد طلاق بائن لم يبلغ الغاية

16
00:05:48.600 --> 00:06:07.850
كان يقول لغير المدخول بها يعني خالعها ولا طالقها قال خلع المدخول بها او طلق غير المدخول بها طلقها طلاقا ما هي ثم قال لها هي عليه كظهر امه لا يقع عليها الظهار

17
00:06:08.800 --> 00:06:28.250
يعني هذه هذه يخالف الطلاق لو كان مرة غير مدخول بها وقال زوج انت طالق انت طالق انت طالق نسقا يعني من غير فاصل يلحقها الطلاق يعني كل طلقة تحسب له

18
00:06:29.050 --> 00:06:44.800
لكن لو يعني غير مدخول بها وقال لها انت طالق وهي عليك كظهر امه قال الدهار لا يلحقها. الدهار يختلف في هذه الحالة لان الظهار ليس من جنس الطلاق والطلاق اذا وقع نشقا

19
00:06:45.400 --> 00:07:02.350
يقع على البائن يتعدد اعادة طلاق البيانات عدد وقع نسقا لكن اذا وقع بعد طلاق البائن حتى ولو كان هو طلقة واحدة باينة واراد ان يوقع بعدها واوقع بعد ظهارا

20
00:07:02.500 --> 00:07:19.050
نسقا لا يلحقه الضيان لانها بانت منه وانفصلت منه وليس هناك عصمة بينهما يقع على الضهار وازدهار لانه ليس من جنس الطلاق لا يرتدف على الطلاق الطلاق يرتجف بعضه على بعض

21
00:07:19.150 --> 00:07:39.900
اذا كان حتى ولو كان باينا اذا كان نسقا لكن الدهار لا يرتدف وعلى الطلاق لانه ليس من جنسه ولا يجد عصمة يقع عليها فلا يلزمه الظهار لا ان تقدم الظهار على الطلاق في اللفظ

22
00:07:40.000 --> 00:08:02.100
كانت علي كظهر امي وانت طالق ثلاثا فلا يسقط فاذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها فلا يقربها حتى يكفر ولو عكس قال هي عليه قضاء لامه ثم قال هي طالق من ثلاث

23
00:08:03.000 --> 00:08:22.950
الظهار هنا وجد عصمة تعلق بها لانه لما قال هي عليها هي عليه كظهر امه في ذلك الوقت هي زوجة فلزمها الظهار وقوله بعدك يا طارق بالثلاث شيء اخر لازم هالطلاق الثلاث وهي مظاهر منها

24
00:08:23.050 --> 00:08:44.450
وهي زوجة مظاهر منها المرة الاولى لما قدم الطلاق الثلاث ويأتي بعدها باضهار الظهار لا يجده عصمة وجد زوجة اجنبية ما لهاش علاقة به لكن لما يقول هي عليك قضايا امي معناها هناك زوجة وقع لها الظهار ثم بعد ذلك اوقع عليها الطلاق

25
00:08:44.900 --> 00:09:07.950
واذا كان الطلاق بالبتات بالثلاث ورجعت اليه بعد زوج فان الضهار لا يزال لازما لها ولا يطأ حتى يكفرها او صاحب الطلاق في الوقوع لا في اللفظ كان تزوجتك فانت طالق ثلاثا. وانت علي كظهر امي

26
00:09:08.200 --> 00:09:35.950
او عكسه بالاولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد فاذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لان اجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع هذا الصورة الاولى

27
00:09:36.000 --> 00:09:57.950
كان الترتيب في اللفظ اذا رتب اتى بالدهار هو الاول يلزمه الدهار. بعد ذلك لو طلق وعاتي ليلزمه اضطهار ولكن هنا مسألة اخرى الظهار صحب الطلاق في وقت واحد. ما فيش ترتيب بينهم في اللفظ

28
00:09:59.150 --> 00:10:21.200
قالها اذا هي كذا وهو اذا تزوجها فهي مطلقة بالثلاث وهي عليه كظهر امه وان قدم ولا اخر سوني قال هي عليه كظهر امي وهي وهي طالق بالثلاثة وعكس ما قال هي طالق بالثلاث وهي عليه قضاء امي

29
00:10:22.250 --> 00:10:42.850
يعني لان المشروط اجزاء مشروط اجزاء مشروط هنا وما جوز اني يعني كظهر امي وهي مطلقة بالثلاث هذه الاجزاء الاعزاء المشروط المترتب على الشرط هذه لا ترتيب بينها في الوقوع بل تقع في وقت واحد

30
00:10:43.300 --> 00:11:05.200
وان قدم واخر العبرة بالتقديم ولا التأخير بل هي تهجم في وقت واحد تكون متصاحبة في هذه الحالة لو تزوجا شخص اخر وعادت اليه فانه ويلزمه كفارة الظهار قبل الرجوع اليها

31
00:11:05.900 --> 00:11:35.400
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان عرض عليه نكاح امرأة فقال هي امي

32
00:11:35.550 --> 00:11:56.750
فظهار فان تزوجها لا يمسها حتى يكفر الا ان يريد وصفها بالكبر او الكرامة فلا يلزمه شيء فاذا كان عرض عليه الزواج ولا تزوج فلانة قال هي عليه كظهر امه

33
00:11:58.650 --> 00:12:16.350
العارض هذا قرينا على انه اراد اراد الضهار بخلاف اللي هي لم تعرض عليه اذا لم تعرض عليه فاذا عرض علي امرأة وقال له تزوجها قال هي عليه كظهير امه فهذا معناها تلزمه كفارة الظهار

34
00:12:16.800 --> 00:12:44.550
اذا تزوجها وفي هذه الحالة قال الا اذا كان هو ما قالش هيك قال هي امي عرض عليه زواج امرأة وقال هي امي قالوا هذا اه العرض مر عليه هذه قرينة على انه اراد بها الدهار

35
00:12:45.150 --> 00:13:00.700
بخلاف لو قال لي امرأة هي امي هكذا خلاص دون ان تعرض علي عرض علي زواجها فلا ينصرف الى الظهار وحتى في المسألة الاولى اذا عرضت عليه امرأة ليتزوجها وقال هي امي

36
00:13:00.850 --> 00:13:18.200
قلنا هي ظهار قال ما لم يقصد بقوله يا امي واحترامها ولا تكريمها ولا تشريفها والا لكبر سنها والا لاهانتها واذا كان يقصد شيء اخر عن غير اضطهار فلا يلزمه ظهار

37
00:13:18.700 --> 00:13:43.350
لكن اذا لم يقصد شيئا ووقوع كلمة قول يا امي في سياق العرض ينصرف الى الظهار. عند عدم وجود النية وتجب الكفارة وجوبا موسعا بالعود وتتحتم بالوطء للمظاهر منها ولو ناسيا

38
00:13:44.000 --> 00:14:11.950
تحطما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته او طلقها قامت بحقها في الوطء ام لا لانها صارت حقا لله اه الكفارة لا وقت وقد صح يجوز ان يعني يعملها فيه ويوقعها فيه وهو نية العود

39
00:14:12.750 --> 00:14:31.800
ووقت اخر الوقت تحتم ووجوب لا يجوز التأخير عنا وهو الوطأ واذا وطأ تحتمت عليه ولا تسقط عنه بعد ذلك بحال من الاحوال لا بنسيان ولا باي شيء اخر قال لانها صارت حقا لله

40
00:14:32.800 --> 00:14:57.050
هي تبقى دين لابد منها ولابد ان يخرجها وتجب بالعود كرره ليرتب عليه قوله ولا تجزئ قبله ولو قدم هذا على قوله وتتحتم بالوطء اغناه عن التكرار قال ابن غازي

41
00:14:57.100 --> 00:15:18.500
وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك ايوا عبروا حالي بالوجوب قال وتجب بالعود تحتاج الى تأويل الوجوب هذا بانه وجوب موسع في هي في الحقيقة لا تجوب بالعود وانما تصح بالعود

42
00:15:18.600 --> 00:15:41.400
ينبغي ان يكون التعبير واجابوا عنا بقوله تجبوا يعني وجوبا موسعا مش وجوبا محتما بخلاف الوطأ فتجب في وجوب واجب مضيق وواجب موسع الوطا بالوطن وجوب مضيق واجب مضيق وبالعود واجب موسع

43
00:15:42.050 --> 00:16:00.050
راك قالوا عبر هو تصح يكون احسن وتصح بالعود وتجب بالوطي وهو عندما عبر هنا بتجب احتاج انه يعيد الكلية مرة اخرى في تكرار قالو اتاي وتجب بالعود وتتحتم بالوطي

44
00:16:00.750 --> 00:16:23.750
وثم قالوا عليك وتجب بالعود يعودها مرة اخرى وتيجوا بالعود ولا تجزئوا قبله لولا هذا تكراره اطناب ما فيه فايدة. لو انت عبارة يعني ولا تجزوا قبله قدمتها قبل قولك وتتحتم الوطية. كنت استغنيت عن التكرار

45
00:16:24.400 --> 00:16:49.350
بان تقولوا وتجبوا وتجبوا بالعود ولا تجزوا قبله ثم قولوا تتحكم بعضهم تتحتم بالوطء يا ابن غازي في بعض النسخ وجدها كذلك يعني بهذا الترتيب الصحيح والعود هل هو العزم على الوطء فقط

46
00:16:49.750 --> 00:17:09.700
او هو العزم مع نية الامساك في العصمة اي لا يفارقها على الفور اي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الامساك ابدا بل مدة ولو اقل من سنة

47
00:17:14.050 --> 00:17:32.400
لما قلنا اه الكفارة لا تصح ولا تجزئ قبل العودة اراد ان يفشل لنا العود ما هو العود نعود المتبادل منا انه هو العزم على الوطأ. يعني اندم ثم يعدون لما قالوا

48
00:17:32.950 --> 00:17:51.750
ندم عاللي يارا تحريم زوجته عليه ندم عليه تحريم عليه بالظهار ندم عليه واراد ان يعود اليها فالعود هو مجرد العزم على الوطئ هذا هو معنى العود تصح معه الكفارة

49
00:17:52.600 --> 00:18:15.500
والله مع شي اخر مع نية العودة الى الوضع لابد ان تكون عندها معه نية اخرى حتى يقال انه عود وهو انه يريد ان يمسكها وقتا وبمجرد ان وليدا يعود الى وطئها وفي نيته ان بيطلقها ولا بيتخلص منها

50
00:18:16.750 --> 00:18:37.600
فمن قال ان العود هو النية مع نية الامساك نية الرجوع مع نية الامساك معناها لو هو نوى العود بنية انه يطلقها بعد ذلك ما يسمى شدى عودة انت كفرت لا تصح

51
00:18:39.200 --> 00:18:57.950
آآ ومن قال ان العود هو نية الوطا فقط ولا يشترط نية الامساك فمعنى مجرد ان ينوي نية معناها تصح منه الكفارة وهنية الامساك معناها انه يريد ان يمسكها على التأبيد قال لا ليس هذا هو المطلوب

52
00:18:58.600 --> 00:19:17.600
فانه يريد ان يمسكها وقتا ما لا يريد ان يطلقها فورا وقدروها قال ولو سنة يعني امسكها مدة معينة ولو سنة نعم قال قال في المتن قال الشيخ خليل تأويلان وخلاف

53
00:19:18.550 --> 00:19:48.950
بقول هل هو وهل هو العزم على الوطء او مع الامساك تأويلان وخلاف طويلان وخلاف ان يحل نعود يا نية معناها العزم على الوطا او العزم مع نية الامساك تأويلان لكلام المدونة تأويلان معناه

54
00:19:49.250 --> 00:20:14.700
كلام مدونة من الشيوخ من فهموه على انه مقصود منه العزم على الوطا فقط ومنهم من فهمه على انه العزم مع نية الامساك هذا تأويل لكلام المدونة من المتقدمين اللي هما تلاميذ الامام مالك

55
00:20:14.950 --> 00:20:37.000
اشهب ابن نافع وابن القاسم وكذا لما يختلفوا بفهم كلام المدونة يقال في مسألة تأويلان كل منهما اول مدونة على وجه وذلك يحاولوا يجمعوا بينهم وبينهم في تأويلهم اللي هو وفاق ولا خلاف الى اخره

56
00:20:38.050 --> 00:20:52.100
ثم قالوا وخلاف هي خلاف في التشهير هناك تأويلان لتلاميذ ما لك في كلا فهم كلام مدونة العزم ومجرد نوع العود هو مجرد العزم على الوطا ولا هو مع نية الامساك

57
00:20:53.100 --> 00:21:13.800
وتأويلان لكلام المدونة مع التأويلان لكلام المدونة بعدين اللي بعدهم المتأخرون منهم من اهل المذهب اختلفوا في التشهير تعوذان وخلاف والخلاف معناه ايهما اشهر الاشهر هو من قال العود هو بوجود العزم

58
00:21:14.200 --> 00:21:40.950
ولا المشهور هو العزم مع نية الامساك كلاهما مشهر قولان مشهران وسقطت الكفارة بعد العود المذكور واولى قبله ان لم يطأ المظاهر منها بطلاقها البائن لا الرجعي اي اي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها

59
00:21:41.300 --> 00:22:09.800
فان تزوجها لم يمسها حتى يكفر وسقط الريح اعد وسقطت وسقطت الكفارة بعد العود المذكور واولى قبله ان لم يطأ المظاهرة منها المظاهر منها بطلاقها ان لم يطأ بطلاقها البائن طلقها

60
00:22:11.550 --> 00:22:36.300
مم يعني اذا طلق زوجته بعد ان عزم او بعد ان نوى العودة اليها وبعد ان عزم على الرجوع اليها طلقها قبل ان يطأ التزموا الكفارة ولا تلزمه قال لا تلزمه الكفار اذا طلقها طلاقا بائنا. نوى ان يعود اليها

61
00:22:37.150 --> 00:22:55.600
لم يطأ والكفارة تصح لو اراد ان يكفر لكن هو طلقها بعد نية العود طلقها طلاقا ماينا سقطت عن الكفارة ومن باب اولى اذا هو طلقها قبل نية العود. ظهر من زوجته

62
00:22:56.200 --> 00:23:19.650
ثم طلقها طلاقا بائنا ولا تلزمه الكفارة لكن لو كانوا طلاق رجعي ظهر منها وعزم على ان يعود وطلقها طلاقا رجعيا ولان المنطلق طاقة خارجية تعد زوجة لا تسقط عنه الكفارة

63
00:23:20.050 --> 00:23:46.650
الا اذا كان هو يعني بقي الى ان خرجت من العدة وبانت منه لم يرجع اليها حتى بانت منهم بخروجهما العدة فتسقط عنه الكفارة وعليك وسقطت بموتها او موته كذلك تسقط بموته وموتها. واراد العود

64
00:23:46.900 --> 00:24:10.800
ولم يطأ ثم ماتت هي ولا مات هو خلاص هذه الكفارة لا تلزمه كفارة وهل تجزي الكفارة بالاطعام ان فعل بعضها قبل الطلاق واتمها واتمها بعده وهو فهم لخم فاذا تزوجها وطئها بلا تكفير

65
00:24:11.350 --> 00:24:32.200
او لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح تأويلان محلهما في البائن او الرجعي حيث لم ينوي ارتجاعها واما اذا نواه وعزم على الوطء اجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة

66
00:24:34.250 --> 00:25:03.300
واما الصيام فلا يجزي اتفاقا هذا رجل عزم على العود وبدأ في الكفارة بعدها في الاطعام لأن معندهاش قدرة على العتق بدأ في الاطعام ثم طلق زوجته طلاقا باينا واستمر في الاطعام

67
00:25:04.400 --> 00:25:24.400
هل تكفي هذه الكفارة اذا عاد الى زوجته بعد ذلك ورجعها الى عصمته ولا تلزمه كفارة اخرى وهو ما ذهب اليه اللخم وابن رشد قال لا يجوز ولا يكفي لا تكفيه الكفارة التي

68
00:25:24.750 --> 00:25:46.750
اطعمها وقت ان كانت هي بائنة منا ولا في طلاق باين لا تكفيه بل يجب عليه آآ ان يكفر لكن مع ذلك مع انها لا لا تكفيه هل لو بعد ان رجعها

69
00:25:47.200 --> 00:26:06.600
واعاد يعني نكاح جديد هل يبني على ما بدأوا من الاطعام ولا يجوز له ان يبني عليه في خلاف قيل يجوز له ان يبني على ما بدأوا من الاقامة وقيل لا يجوز خلاف الاطعام

70
00:26:07.300 --> 00:26:25.800
لكن في الصيام بالاتفاق لا يجوز والصيام لان الصيام شرطه التتابع ولو صام قبل بعد ان نوى العود ثم طلقها طلاقا باينا ثم اراد بعد ان عادت اليه اراد ان يكمل الصيام فلا يجوز

71
00:26:26.200 --> 00:26:43.950
بل حتى لو كمله في اثناء بيناتها لا يجوز في الصيام ولكن في مسألة الاطعام فيه خلاف قال هذا في الطلاق البائن وناقل باين اللخم يقول له يكفي له بدأ

72
00:26:44.200 --> 00:27:05.950
بالكفارة قبل الطلاق واتمها وقت الطلاق يقول يكفيه وابنه يقول لا يكفيه لكن في الطلاق الرجعي يكفيه بالاتفاق لو بدأ في الكفارة وطلقها طلاقا رجعيا ونوى عودة اليه بالوطء بوطئها

73
00:27:06.550 --> 00:27:26.750
وان الكفارة التي بدا بدها واو اتمها في وقت الطلاق الرجي وانها تكليف بالاتفاق. الخلاف اذا تم في وقت الطلاق البائن اما في وقت الطلاق الراوي فانها تكفيه حتى لو تم وهي مطلقة واراد العود بالوطن

74
00:27:28.700 --> 00:27:57.600
واما الصيام فلا يجزي اتفاقا الصيام لا يجزي بدأ بالصيام ثم طلقها طلاقا باينا واراد ان يتم بالصيام فقال هذا لا يكفيه الصيام شوط للتتابع لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

75
00:27:59.300 --> 00:28:27.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وهي اي الكفارة ثلاثة انواع على الترتيب كما هو صريح القرآن اولها اعتاق رقبة لا جنين لانه حين العتق لم يكن رقبة

76
00:28:31.400 --> 00:28:56.400
القرآن ذكر كفالة الديار وذكرها على الترتيب ثلاثة اشياء والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الاول ماذا يجب عليه من هذه الكفارة فتحي رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير

77
00:28:56.850 --> 00:29:16.850
ثم قال فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. من ناحية الترتيب ما يجوزكش صيام الا اذا كنت لا تجد فمن لم يجد واضح الترتيب مقال بعد ذلك فمن لم يستطع فاطعام الستين مسكينا

78
00:29:17.150 --> 00:29:42.250
وانت ايضا الانتقال الى الطعام رتبه على عدم الاستطاعة للصوم  اول عتق الرقبة ثم بعد ذلك اه صيام شهرين لمن لم يجد الرقبة في يوم الشهرين الذي لا يستطيع الصيام

79
00:29:42.500 --> 00:29:56.550
اطعام الستين المسكين والكفالة الديارية على الترتيب بالاتفاق لا يجوز في الانسان ان يتخطى مرحلة قبل المرحلة الاولى. اذا كان عندك قدرة على الرقبة وهي موجودة فلا يجوز له الصيام

80
00:29:56.950 --> 00:30:20.350
لكان قدرة عنده قدرة على الصيام فلا يجوز له ان ينتقل الى الطعام ثم قال عتق رقبة يعني اعتق رقبة قررها يشريها ويعتجها مقابل ظهاره قال فلا تجوز يعني لا يجوز له ان يعتق شيئا او

81
00:30:20.900 --> 00:30:35.350
ما لا يسمى جنينا ما لا يسمى رقبة وهو الجنين فكان في جنين في بطن امه وقال هذا لما تولد لامه هو حر اه اعتقه عن كفاءة ظهاري قالوا هذا لا يكفيه

82
00:30:35.550 --> 00:30:51.450
لانه لا يسمى رقبة ما دام هو جهة في بطن امه لكن لو ولدته امه وسلم فيجب عليه ان يعتقه فهو معتوق يعني العتق حصل له ولكن لا يكفيه عن اضدهار

83
00:30:52.350 --> 00:31:14.100
فاوجب عليه عتقه بكلامه وبلفظه لتشوه في الشارع الى الحرية او يقول اني ما اعتقتهاش هيك بلد ببلاش اعتقتني به ضياع يقول انا ناخذه منك عتقه بعدين يلزموك بيه لانه الشارع يحب ان يتحرر

84
00:31:14.550 --> 00:31:36.850
اه لقاضي يحب ان الملوك يتحرر لكن كونه هو يصلح لظهارك ما يصلحش ظهارك لانك لما وقعت في ذاك الوقت هو لا يسمى رقبة والله تعالى يقول فتحيل رقبة ولو وقع عتق بعد وضعه بعتقه السابق

85
00:31:36.900 --> 00:32:06.650
لتشوف الشارع للحرية عتق وليم عتق ملازمة ملازمة للبناء مم للفاعل ولو وقع عتق بعد وضعه لان عتق بمعنى تحرر يعني نعم ايوه ولو وقع عتق بعد وضعه بعتقه السابق

86
00:32:06.800 --> 00:32:39.800
لتشوف الشارع للحرية كحل وتحرر بعضه تحرر سراح الرب بعتقه السابق بتشوف الشرعية للحرية ايوا ولا منقطع خبره حين العتق لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته او تعيش رقبة لجهة رقبة ليست رقبة محققة. نعم. ليس لانه ليس رقبة محققة

87
00:32:39.850 --> 00:33:12.050
لاحتمال موته او تعييبه ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق اجزأ بخلاف الجنين يعني تخص ماهناش غايب مفقود ابق هاني عابد مش معروف ما كان وين هو اعتقه وهو غير موجود

88
00:33:13.050 --> 00:33:25.350
قال ليك في هذا ولا ما يكفيش قال ما يكفيش لا لا ما ندوش عليها اللي هو موجود حي ولا ميت لكن لو اتضح لنا بعد ذلك انه موجود حي يكفي

89
00:33:26.350 --> 00:33:58.650
من حيث المبدأ ما دام عمره مجهول هذا عمره مجهول فهو لا يكفي مؤمنة لان المقصود القربة بها والكفر ينافيها لو تعيد المتن بتاع لا تعيد لقراءة التحول هذا المفقود اللي هو مش موجود يعني. ولا منقطع خبره حين العتق

90
00:33:58.800 --> 00:34:20.700
لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته او تعييبه ولو وقع وظهرت سلامته لاحتبال موته وتعييبه يحسب ان يكون هو مش موجود مفقود والاحتمال يكون به عيب لانه لابد ان تكون مؤمنة سالمة من العيوب

91
00:34:21.150 --> 00:34:36.550
مقطوع اليد ولا الرجل ولا اعمى ولا مشلول وكذا ما يكفيش مادام هو غايب منقطع ما نحن منعرفش حاله لذلك هو لا يجوز لو تبين سلامته وهو موجود ورجع يصحوا عيدكم

92
00:34:38.200 --> 00:35:11.800
ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق اجزأ بخلاف الجنين مؤمنة لان المقصود القربة بها وهي والكفر ينافيها المقصودة القربة بها وهي والكفر ينافيها والكفر ينافيه والكفر ينافيها يعني رقبة فتحي رقبة مؤمنة

93
00:35:12.500 --> 00:35:43.900
و قرآن كفالة الظهار لم يذكر المؤمنة وذكر وفي كفاءة القتل فتحي رقبة مؤمنة ودية مستلمة الى اهله بكفالة الظهار فقال فتحيل رقبة لم يذكر مؤمنا والعلماء قالوا يحمل المطلق على المقيد لابد ان تكون مؤمنة مثل كفارة القتل

94
00:35:44.800 --> 00:36:13.800
وكذلك لان العتق عبادة وقربى ولا يتقرب بالكافر قال رب المؤمن وذاك شاط علماؤنا الرقبة ان تكون مؤمنا وفي اجزاء عتق الاعجمي المراد به من يجبر على الاسلام من مجوسيه كبير

95
00:36:13.950 --> 00:36:39.100
وكتابي صغير لا يعقل دينه تأويلان الراجح في الكتاب الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الايمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا واما المجوسي الصغير فيجزي اتفاقا لانه مسلم حكما

96
00:36:42.950 --> 00:37:00.700
ياللي ما نقلوها لا بد ان يكون حقيقة والا يكفي ان يكون حكما والصحيح يكفي ان يكون مؤمنا حكما وليس حقيقة المؤمن الحكم يعلو ويطلق على من يجبر على الايمان

97
00:37:01.350 --> 00:37:20.100
وليجمع الايمان هو المجوسي والكتاب الصغير الذي لا يعقل دينا. يعني من صغره انه لا يعرف صحة دينه ولا يعرف الاديان هو صغير لا يميز هذه المسائل قالوا هذا لانه

98
00:37:20.950 --> 00:37:39.600
يعني يكون على دين مشتريه ليشتعل المجوسي سواء كان صغيرا او كبيرا او يشتري الكتاب الصغير الذي لا يميز ما يتعلق بامر دينه يعني اذا اشتراه فهو على دين من اشتراه

99
00:37:40.050 --> 00:37:54.300
انا هو الذي بيربيه ما عندهش بوه ولا عنده كتف ولا عنده كذا وهو على دين ما يشترى هذا يسمى مسلما حكما مؤمنا حكما يكفي هذا في وان يعتق في

100
00:37:54.750 --> 00:38:18.050
كفاف الكفارة لانه يوجب للاسلام الاسلام في الغيب انه يقبله انه يقبله ويرضى بالاسلام ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله وفي الوقف اي وقف المظاهر عن وطء المظاهر منها اي منعه منه

101
00:38:18.150 --> 00:38:44.500
حتى يسلم الاعجمي احتياطا للفروج منعه منه ايه حتى منه حتى يسلم الاعجمي احتياطا للفروج فان مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب. فكأنه مسلم

102
00:38:44.650 --> 00:39:10.700
قولان وهما جاريان حتى في صغير المجوس لما قلنا راني والاسلام الحكم يكفي تحية له لو كان يملك اه مجوسي صغير ولا كبير ولا كتابي صغير من انه يكفيه وفيه الخلاف والصحيح انه يكفيه

103
00:39:11.350 --> 00:39:33.800
قال وهل يعني يلزم توقيف الزوج حتى يعلم ما اذا كان هذا سيسلم يوقف حتى يعلم ما اذا كان سينتهي الامر بهذا الكتاب الصغير والمجوسي الاسلام او لا واذا انتهى به الاسلام صحت كفارته

104
00:39:34.150 --> 00:39:56.650
واذا لم ينتهي من الامر الاسلام لا تصح كفارته بوجوب توقيف الزوج عندما يكون قد اعتق المجوسيا والا اعتق كتابيا صغيرا قد يجب ان يوقف حتى يتضح الامر ولا لا يجب عليه ان لا يجب ان يوقف وكفارته صحيحة

105
00:39:56.950 --> 00:40:15.400
ولا ينتظر بعد ذلك لا ينتظر لانه في الغالب انه لانهم سيسلمون وهذا من باب يعني الحكم بالغالب وقد قد لا يسلمون لكن في الغالب انهم يسلمون كتابي الصغير المجوسي

106
00:40:15.700 --> 00:40:32.900
وما في على دين من يشتريهم في الغالب انهم يسلمون وبناء على الحكم يتعلق بالغالب فلا يوقف وبناء على الزوجة يوقف الزوج حتى يتضح الامر بناء على ان الغالب الحكم لا يتعلق بالغالب

107
00:40:33.150 --> 00:41:02.150
بل يتعلق بكل فرد من حاله فانه يوقف حتى ينتظر الامر حتى حتى يتضح الامر سليمة عن قطع اصبع واحد ولو بافة واولى يد او رجل او سللها يعود عند كل هذه الرقبة التي يجوز عتقها في الظهار السليمة سالمة من العيوب

108
00:41:02.550 --> 00:41:23.350
منها العيوب عندك بدأ بالاصبغ ما تكونش مقطوعة حتى ولو شيء صغير حتى يصبع بس فقط ولولا افتي ومن باب اولى لو كانت هي مقطوعة اكتر من اصبع مقطوعة اسبوعين ومقطوعة يده ومقطوعة رجل من باب اولى انها لا لا تجوز ولا تصح

109
00:41:24.350 --> 00:41:53.750
ومن عمى وكذا غشاوة لا يبصر معها الا بعسر لا خفيفة واعشى وازهر ومن لا غشاوة ومن عملنا ايه؟ وكذا وكذا غشاوة ومن عمل ومن عمل وكذا غشاء وكذا غشاوتنا

110
00:41:53.800 --> 00:42:14.300
لا يبصر معها الا لا يبصر معها الا بعسر لا لا خفيفة واعشى ولا خفيفة واعشى واجهر فيجزي مم من الاعمى واللي لا يكاد يبصر يعني عنده رشاوة وهذا لا يكفي. مم

111
00:42:15.000 --> 00:42:41.100
لكن الاجهر والغشاوة الخفيفة واللي ضعيف النظر يكفي يعني وبكى من وهو عدم النطق كان معه صمم ام لا ابك بل يتكلم زكاة معصومة ولا لا يسمع يعني واذا كان يسمع ذاك ليتكلم ايضا لا يكفي

112
00:42:43.050 --> 00:43:02.750
وزنون وان قل بان يأتيه مرة في الشهر يجن ويفيق يجن ويفيق قال هذا ايضا لا يكفي كان ما يجيش الا مرة واحدة في الشهر وباقي الشهر هو معاقل ولا بأس عليه. هم

113
00:43:03.350 --> 00:43:24.200
ايضا لا يكفي لابد ان تكون رقبة سليمة صحيحة كاملة ومرض مسرف بان بلغ صاحبه النزع والا اجزأ المريض المرض المعتاد هذا لا يجوز لكن اذا كان في سياق الموت فهذا لا يكفي

114
00:43:25.400 --> 00:43:51.800
وقطع احدى اذنين ولو لم يستأصلها يعني رؤوس الاذنين وكذا مقطوعات لا يكفي قلت ولو لم تستأصل وصمم يشوه الخلقة. مم وصمم وهو عدم السمع او ثقله فلا يضر الخفيف

115
00:43:55.050 --> 00:44:23.350
للصمم وعلى اللي هو لا يشبع على الاطلاق او هو ضعيف السمع ضعف شديد ما الضعف الخفيف او لا يضر وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وان قليلين اليوم امراض يعني مزمنة لا يكفي معها العتق يعني

116
00:44:23.700 --> 00:44:48.050
والجذام والبرص والعرج  وفلز يبس الشق وكذا يبس بعض الاعضاء كيد او رجل بلا شوب اي مخالطة اي بلا ثوب عوض في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته

117
00:44:48.550 --> 00:45:10.950
واما بما في يده فيجوز لان له انتزاعه فيجزي ما لا شوب عوض فيه هذا شرط اخر يعني بلا شعوب بلا شائبة عوض. يعني لابد ان تكون الرقبة خالصة ما فيهاش

118
00:45:11.300 --> 00:45:31.100
مصلحة تؤخذ من ذمة هذا العبد لا شعيبة عوض شيبة العوض معناها في شبهة عوض بياخدها السيد من عبده حتى يتم عتقه بان يكون عليه دين في ذمته مش مال في يده

119
00:45:31.900 --> 00:45:53.650
في الممال في ذمة العبد مش قادر يخلصه سيدنا قال له يعني  يعتقى باش يبني يجعل هذا الذيل في ذمته ضمن هذا لان العبد يعني لما يساوي مية وفي ذمتا

120
00:45:54.300 --> 00:46:15.300
خمسين معناها كأن السيد ربح خمسين اعمالهم مقابل ثمن هذا العبد. هذا لا يجوز ما دام في شوب وشايبة عوض وتحريره لا يجوز عتقه في الضهار قال بخلاف ما اذا كان المال في يده

121
00:46:16.050 --> 00:46:33.500
المال في يدي هذا لا يضر لان هذا ملك ملك للسيد ينتزع منه ان يعاود عنده مال يجوز لسيده ان يعتقه ان ما له يا سيدي يأخذه من يأخذ منا ماله ومن حقه ان يأخذه ويهدأه وان يعتقه

122
00:46:36.550 --> 00:47:01.950
لا يجزي مشتري لا يجزي مشتري للعتق الا بشرط العتق مشتر مشترى للعتق لا يجزي مشترا للعتق الا بشرط العتق لانها رقبة غير كاملة لان البائع قد وضع من قيمتها شيئا

123
00:47:02.150 --> 00:47:30.500
لاجل العتق لا تيجي رقبة مشتراة ولكن ما تشتغاش الا بشرط العتق يعني يبي يشي رقبة بيعتقها في اضدهار ومشروط في شراها انه بيشريها للعتق طيب لما يمشي انسان بيجي حاجة

124
00:47:30.850 --> 00:47:46.050
لما يقول للباقي يعني هادي ابن شعبة بنتصدق بها ولا بنبني فيها جامع ولا هذا الخروف نبي نعمله صدقة ولا هذا العبد بنعتقه بل ما يتركن من الثمن. يعني بالاجر حتى هو

125
00:47:46.600 --> 00:48:12.800
وكذلك العبد هذا اذا كان صاحبه بيعتقه عالظهار وشراه بشارة يعني اشتريه وهو مشروطا اني سيعتقه هذا ما يكفيش ما يكفيشي بعدها كأن اعتقها لانه لو سهل معه في ثمنه فلم يدفع ثمنه كاملا فلم يعتق

126
00:48:13.200 --> 00:48:41.950
رقبة بثمنها كاملا فالمشترى بشرط العتق لا يكفي عتقه في الظهار محررة له اي للظهار اي ان يكون السبب في تحريرها هو اعتاقها له يعني محررة الازدهار السبب في تحقيقها هو

127
00:48:42.300 --> 00:48:58.950
ويكون الازدهار مش لشيء اخر ما ما عاش ما فيش معاه اي نية اخرى نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

128
00:48:59.500 --> 00:49:24.450
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا