والصوم يعني يضر بالخدمة نتاعي او الصوم يضر بالخراج اللي يعني تحصل عليه منك فواحد منهم ما تكفي ما كان يضر بالخدمة يقدر يمنع واذا كان يضر بخرج يقدر يمعه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في ذكر انواع كفارة الظهار قال وهي اعتاق رقبة لا جنين مؤمنة بلا شوب عوض محررة له قال الشارح اي للظهار اي ان يكون السبب في تحريرها هو اعتاقها له بدأ يتكلم على كفارة الظهار واولها العتق ما ذكر الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة من قبل ان يتماسى وهي ثلاثة انواع عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وهي على الترتيب كما ذكر القرآن ليست على التخيير الاول ماذا يجب عليه من هذه الكفارة؟ فتحي رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يجد يعني عنده قدرة على العتق لا يجوز له الصيام ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا من لم يستطع الصيام يجوز له اطعام شدينا مسكينة ثم قال لابد ان تكون الرقبة التي تعتق محررة للظهار من غير شائبة اخرى ما تكونش فيها لا شايب مال في ذمة العبد ولا شيبت شركة في الرق ان تكون خالصة مخلصة للظهار اللي فيها شيبت يعني مال هو ان يكون في ذمة العابد مال والسيد لا يقدر على تحصيله فيعتقه فهذا معناه انها جزء من قيمة العبد هي دين ما استطاعش السيد ان يتحصل عليه فعتقه وهي ليست خالصة قال له هذا بخلاف ما اذا كان بمال في يده موجود قال هذه يجوز ان يعتقه لانه ينتزع منه المال ذاك لي في ذمته ما عندهاش قدرة على انتزاعه ولذلك لا يجوز ان يعتقه وله في ذمته مال وكذلك اذا كان فيها شايبة شركة بان يكون مدبر ولا معتق لاجل ولا مكاتب ولا اي صورة من الصور اي نعم محررة نعم قال محررة له لا من تبين انه يعتق عليه بقرابة كاخيه او تعليق كان اشتريته هو حر فلا يجزيه لانه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة او التعليق لا الظهار فان اعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ اذا كان يعني هو يعتق عليه مثل اخيه والا ابنة ولا احد من اصوله ولا من فروعه فهذا لا يجوز عتقه في الظهار بمجرد ما يملكه هو حر يعتق عليه هذا ليس عتقه من اجل الظهار بل عتقه من اجل القرابة وكذلك ان لو كان ماشي الاخر. تعليق بقرابة او تعليق راني قال كلو ان اشتريتم اني اشتري فهو حر او ان اشتريه ان اجتهدوا فهو حر وكل عبد يشتريه فهو حر لا يصلح هذا انا بمجرد الشراء يعني يتحرر فتحرره معلق على الشراء وليس هو لكفارة الظهار. فلا يجوز ولا يغني عن كفارة الظهار قال وفي الاجزاء حيث قال ان اشتريته فهو حر عن ظهاري لانه ما عتق الا عن الظهار وعدم لانه حر بنفس الشراء فيعد قوله عن ظهاري ندما بعد قوله ان اشتريته فهو حر تأويلان اظهرهما الاجزاء نقلا وعقلا انا التعليق نوعان ذكر نوعين من التعليق اذا كان قال ان اشتريته فهو حر هذا لا يكفي قولا واحدا لانه لان عتقه علق على الشراء بمجرد ما يشتريه فهو حر وليس هذا الاضدهار لكن لو قال ان اشتريته فهو حر عن ظهاري وان كان قدم عن ظهري ولا اخرها هل هذا فيه خلاف يا لا يجزي لانه بمجرد الشراء هو يتحرر ايضا ان اشتريته فهو حر وان يتعلق فهو حر بالشراء قال ويعد قوله بعد ذلك عن ظهاره قد يعد ندما ولا يجزي قال والصحيح انه يجزيه ذكاء يواصل الكلام هكذا اشتريته وهو حر عن ظهاري ويكفيه عن ظهاره لكن لو صورة اخرى لو اشترى عابد وعند الشراء قال للبايع لا اريد ان اعتقه على شرط العتق وان تقدمت ايضا هذا لا يكفي لان البائع في هذه الصورة سيترك له ويتهاون معه في الثمن فما يكونش هو يدفع قيمة العبد كاملا يقول اني هذا بنشتريه من اجل ان نعتقه اريدك ان تبيعه لي من اجل ان اعتقه هذا اذا اشتراه لا يكفي ولا يجزي وعن كفارة الظهار لانه في الحقيقة لم يشتري بثمنه الحقيقي وانما اشترى بثمن العادة ان الباء يتساهل معه ويترك له بعض التمن نعم قال بلا شوب عوض وبلا شوب العتق فهو عطف على عوض وفي نسخة ولا عتق بالتنكير ده شعوب يقول شعوب العوض كما ذكرنا ان عنده عليه مال في ذمته وليس في يده وهذا فيه شيبة وانا وليس خالصا بل هو لانه لم يتحصل على جزء المال منه وقد يكون العبد قيمة مئة وفي ذمته خمسين وفي ذمته خمسون معناها لانه اعتق نصف عبد النصف الاخر لانه لم يتحصل على المال فاعتقه هذا شيبت المال وشايبك يعني رق فان لم يعد بالا يكون خالصا ملكه له يكون مبعض ويكون معتق لاجل ويكون مدبر يكون الى اخره فهذا فيه شايبة شايبة رق بالنسبة اليه لا يجزيه ولا يكفيه اذا اعتقه نعم قال لا مكاتب ومدبر ونحوهما كام ولد ومعتقل لاجل لوجود شائبة في الجميع قال او اعتق نصفا مثلا فكمل عليه بالحكم حصة شريكه او اعتقه اي النصف الباقي ثانيا بان كانت الرقبة كلها له فلا يجزئ بان شرط الاجزاء عتق الجميع دفعة واحدة هذا شرط اخر المراقبة لتوضع في كفاءة ضدها لابد ان تعتق كلها دفعة واحدة لا على يعني مرت على مرات او مرتين ومثله بان يكون اعتق نصف عبد وكمل عليه الباقي بالحكم الشرعي لان من عتق شركا في عبد وكان يعني له مال فانه يقوم عليه قيمة عدل ويعتق عليه النصف الباقي بالشرع هذا يعني واجب عليه وجوب ليس اختيارا اذا كان مليء يعتق جبرا عليه بتشوه في الشارع الى الحرية هذا لا يكفي لو انسان عتق النصف ثم النصف الاخر عتق عليه بسبب التكميل هكذا لانه مليء واعتق عليه بحكم الشرع فلا يكفيه وكذلك له يعني اعتق نصف لو كان يعني العابد له هو شريكة معه شخص اخر ولا اعتق نصف عبد ثم اعتق نصف الاخر في وقت اخر ايضا لا يكفي لانه شوط من عتق رقبة كفارة الضهار وان يتم العتق دفعة واحدة هي لك يا شيخ الاية عامة يعني لم تخص يعني اذا كان جزء او كلها يعني دفعة واحدة ولا يحمل الاصل على الاصل والعادة في عتق الرقاب اللي فتحي رقبة ليحرر رقبة الاصل فيها انه يحرر رقبة كفاه ظهار فيها شروط ربما تشدد فيها اكثر من اي كفارات اخرى لان كفارة الظهار مثل لم تذكر يعني ان تكون الرقبة مؤمنة ولم تذكر ان تكون سليمة ولم تذكر هذه كلها ايش؟ شروط تكميلية اه اشترط في كفارة الدهار يكاد يكون متفق عليه هذه الشروط ربما في اختلاف بعضها لكن يعني ما يتهاونش فيها يعني بعض ربما شمست مؤمنة قد يكون فيها خلاف السلامة العيوب يشترطونها جميعا وهي غير موجودة في الاية لكن هذا هو الاصل ان تكون يعني الرقبة كاملة على العادة التي تعتق فيها الرقاب لان فيها تجديد كفاة اضدهار السبب في هذا فيها تجديد لانه ارتكب منكرا من القول وهو جدير بان يشدد عليه فلو كان انسان متطوعا بالعتق يقبل منه انه يعتق اليوم نصفه وبكرة ونصف وكذا لكنه مرتكب منكر بهالقول وزورا وشددوا عليه بحيث انه لا يعود الى مثله. وما هذا السبب في التجديد نعم قال او اعتق ثلاثا من العبيد عن اربع من النسوة ظاهر منهن او اثنين عن ثلاث او واحدا عن اثنتين فلا يجزئ وهذا ايضا يعني للتجديد ما لا تقبل التشريك وفاة الظهار لا تقبل التشريك ما يقارب يكمل الناقص لا كله يعد ملغى لو اعتقت ثلاثة رقاب عن اربع كفارات لا يقال انه تكفيه عن ثلاث ثم يكمل الرابعة لا ما دام فيه التشريك تذهب السودان هذه الثلاثة لا يعتد بها لابد ان تكون كل رقبة مستقلة لكفارة ولا يرث ثلاثة على اربع ولا يجوز حتى اربع عن اربع اذا كان قصدت تشريك حتى خمسة عن اربعة لا يجوز لقصير التشريك يبقى هي ممنوعة الخمس رقاب مشتركات بين اربع كفارات عندي قل كفارة يصح لها رقبة وربع لكن لا يكفيه ما دام وجاتنية التشريك فلا تكفي حتى الخمسة لا تكفي اذا كان عيا لكل كفارة رقبة او اطلق لو عنده اربع كفارات وتقرأ اربع رقاب واطلق ولم يشرك تكفيه الاربعة الاربع وكذلك نعين لكن اذا شرك لا تكفيه لو عتق عشر عن اربع نعم قال او اعتق ثلاثا من العبيد عن اربع من النسوة ظاهر منهن او اثنين عن ثلاث او واحدا عن اثنتين فلا بل لو قصد التشريك في كل رقبة وان اربعا عن اربع لم يجزه بخلاف لو اطلق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ويجزئ اعور ومغصوب لانه باق على ملكه وان لم يقدر على تخليصه من الغاصب يجوز ان يعتق العابد كان عور ينظر بعين واحدة كانت العين الواحدة سليمة قال لانها تقوم مقام العينين في البصر يكفيه وكذلك لو كان عند عبد مغصوب منه حتى ولو لم يقدر على تخليصه فانه اذا اعتقه يعني يكفيه ويجزيه لانه على ملكه ما دام هو على ملكه لا يضر انه مأخوذ منه فهو بحكم الشرع هو حر يعني حتى وهو يعني عند شخص اخر ومختطف لكنه ملك حريته ويكفيه المغصوب يكفي حتى ولو لم يكن عنده المغصوب منه قال ومرهون وجال ان افتدي بدفع الدين وارش الجناية وكذا ان اسقط رب الحق حقه فلو قال ان خلصا لكان اخسر واشمل وكذلك يجوز عتق المرهون عبد مرهون في دين او عبد جنا جناية وهو محبوس عند المجني عليه واراد سيده ان يعتقه عن كفاه الظهار قال يجوز ولكن بشرط تخليصه تخليصي من الدين بمعنى ان صاحب الدين تنازل عن الدين او فك الرهن خلصوا صاحب الدين وفكوا الرهن ولا صاحب الدين تنازل عن دينه وكذلك العبد الجاني يجوز ايضا عتق لكن بشرط ان تدفع الجناية ما يبقاش هو مرهون في جناياته وهو يتنازل المجني عليه عن الجناية ولابد في المرهون والجاني لابد من تخليصه. اما اذا كان عليه اتجاه دين ولا جناية فلا يكفي نعم قال ومفهوم ان افتدي انهما اذا لم يفتديا فلا يجزئ وهو كذلك كما يفيد النقد قال ومرض وعرج خفيفين ويجزئ انملة اي ناقصها ولو من ابهام وجدع بدال مهملة اي قطع في اذن يعني هو المرض الخفي ما يضرش بالعرج الخفي ما يضرش تقدم المرض المشرف والموت لا يجزئ يعني في النزع والعرج الشديد ايضا لا يكفي الاكل خفيف منه يكفي ويتقدم ان الاصبع مقطوع الاصبع لا لا يكفي بخلاف مقطوع الانملة وانملة يكفي مقطوع الانملة يكفي ولو كانت ام ابهام نص مبالغ على اللي بام لانها امة الابهام كبيرة تاخد نصف الصبع لكن ما دام اسمه انملة ولم تصل اصبعا فهي لا تضر ثم كذلك بعد ذلك ايه؟ الجدع. جدع في اذنه ولذلك اذا كان بمجدوع مجدوع الاذن مقطوع جزء من الاذن وهناك من يقول لا يضر الا اذا كان مقطوع الاذنين قطع اذن واحدة بعضهم يقول لا يضر وبعضهم يقول قطع اذن واحدة استئصالها كلها يضر لكن قصدوا الجدع والمجدوع ما كان جزءا منها مقطوعا ليست مستأصلة بالكلية هناك من قال لا يضر الا اذا كان مقطوع الاذنين قال وجدع بدال مهملة اي قطع في اذن لم يوعبها بدليل في ويجزئ عتق الغير كانه في واضحة يا شيخ في اذن لم يعيبها بدليل بدليل في ان يجدع في اذن. نعم. نعم. ما قالش جدع اذن فيها فصل في الاذن جدع حصل فيها جدع يعني شيء من الجدع فتعبيره بشيء هادي فيها تقتضي الظرفية ان الجذع مضروب في الاذن لم يستأصلها داخل في يعني مسمى الاذن وهذا يدل على ان ولم تستأصل كلها اذا صوصت كلها لو كان يفصل استئصالها كلها لم يعبر به لم يعبر به فيه التي تقتضي الضرفية بعدين قال ويجزي عتق الغير عنه ولو لم يأذن له المظاهر بشرطين اشار لهما بقوله ان عاد ورضي ايوه اذا كان هذا شخص لزمته الكفار هناك شخص اخر صديقه اعتق عليه عبدا كفارة له نيابة عنه هل يجزي ان يعتق عليه شخص اخر ولا يجزي؟ قال يجزي. يجوز لشخص اخر ان يعتق عنه لكن بشرطين الشوط الاول ان مظاهر يكون قد نوى العود نوى الوطا لان هذا شرط لابد منه في لصحة الكفارة لا تصح قبل ان يعود كما تقدم وتصح بالعود وطيبوا وجوبا موسعا بالعود فاذا كان صاحبه كفر عنه قبل ان ينوي ويعزم على العودة على الوطأ فلا يجزيه انه حتى هو نفسه لو كفر قبر العودة لا تجزيه الكفارة والشرط الثاني انه اذا علم بان صاحبه عتق نيابة عنه ان يرضى بذلك بحيث يعني تكون نية قد وجدت واذا لم يرضى لا تصح لا يصح العتق عنه واذا شرط العتق عن الغير شرطه وان يعود صاحب الكفارة ويعزم على الوطا وان يرضى اذا علم ان غيره قد عتق عنه نعم قال بشرطين اشار لهما بقوله ان عاد المظاهر قبل العتق بان وطأ وعزم عليه ورضيه حين بلغه ولو بعد العتق قال وكره بان وطئ او عزم ما يكونش وطي او عزمة لان هي بواحد منهما تكفي يعني قال ان عاد المظاهر قبل العتق بان وطأ او عزم عليه. ورضيه حين بلغه ولو بعد العتق قال وكره الخي وندب ان يصلي ويصوم يعني من يعقل ذلك اي يعقل ثواب فعلهما وعقاب تركهما وان لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة الخاصي مكروه يعني يجوز ويصح عتق الخصية لكنه على الكراهة هل يشترط عمر في هادا العبد اللي يعتق في فالديار قال لا يشترط ذلك يعني يجزي قال من يعقل الصلاة والصيام حتى ولو حتى ولو لم يبلغ سن الامر بالصلاة اللي هي سبع سنين نأمر بالصلاة في سبع لكنه اذا ما دام مميزا ويعقل الصلاة وثوابها وعقابها فيجزم بل يجزي حتى ما كان من كان اقل من ذلك ولو كان صغيرا فلا يضر يعني ما دام هو مولود حي وعايش فيعني يجزي لكن مع ذلك يتبين ان فيه عيب لو كان هو صغير جدا دابا يانا في غايب في صمم ولا في بكم ولا في كذا ما يكفيشي لابد ان يعيده قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال النوع الثاني الصيام واليه اشار بقوله ثم لمعسر عنه اي عن العتق وقت الاداء للكفارة اي اخراجها كما ذكر القرآن يعني كفارة الدهار على الترتيب ولذلك قال ثم لمحسن الذي لا يملك الرقبة ما عندهاش قدرة عليها كما قال تعالى فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين اه ناصر ماذا قال عنه قال ثم لمعسر عنه اي عن العتق وقت الاداء للكفارة اي اخراجها وقت الاداء الكفارة وقت العسر وقت اليسار متى يعني يقول انها ما يصحش الانسان يلتقي ينتقل الى الصوم الا اذا كان لا يملك الرقبة عاجز عن ثمنها هذا العجز متى يعتبر متى ينظر اليه؟ هل هو وقت ازدهار لما ظهر هو حلف بالدهار هل هو وقت يعني العود وقت ان نوى انه يطأ اهو وقت اخراج الكفارة يا صيانة ووقت اخراج الكفارة هذا هو الوقت اللي ينظر اليه فيما اذا كان هو قادرا على شراء الرقبة او لا لما بيخرج الكفارة نقولها انت عندك ما لا ما عندكش عندك مال في ذاك الوقت لابد ان تعتقه حتى ولو كان قبل ذلك وقت اضدهار او نية العود كنت معسر ولا يعتد باعصارك في ذلك الوقت بل يمضى الى يسارك وقت اخراجك وفي اخراج الكفارة وكذلك العكس لو كان هو موسرا ووقت الظهار واللاموس وقت العزم على العود ولكن عندما اراد ان يفرد الكفارة افلس ما عندهاش قدرة فانه ينتقل الى الصوم نعم قال ثم لمعسر عنه وقت الاداء لا قادر عليه بان كان عنده رقبة او ثمنها او ما يساوي ثمنها من شيء غير محتاج اليه بل وان كانت قدرته على العتق بملك شيء محتاج اليه من عبد او غيره الانتقالي الصوم شرطه الا يكون هو مالكا للرقبة او عنده قدرة على شرائها فان كان يملك ثمنها او يملك شيئا ما نشاء عرض من العروض يملك دابة يملك خادما يملك ارضا يملك مسكنا يملك اي شيء يصلح ان يشتري به الرقبة لاعتقاد اذا كان عنده شيء من هذه الاشياء فضل قال غير محتاج اليه؟ قال لا بل حتى لو كان محتاج اليه مثلا هو عند بيت ولا عند دابة ولا عند كتب علم ورجل ذو هيئة وصاحب منصب ولابد يحتاج الى دابة ما يقدرش يستغني عنها عند يحتاج الى خادم وعنده خادم عند كتب علم ويحتاج اليها لان هذه صنعته قال ما دام عنده شيء من هذا فلا يريده ان ينتقل الى الصيام حتى ولو كان محتاجا اليه بل يباع عنه وتشترى به الرقبة وتكون كفارته بالعتق ولا ينتقل الى الصيام وهذا ايضا وجه من وجوه التشديد عليه لان عادة المفلس لا يباع عليه مثل هذه الاشياء الاشياء التي يحتاج اليها وتب الفقه التي يحتاج اليها ما يحتاج اليه الخدمة من الدابة كذلك اذا كان هو من ذوي الهيئات وكذا لا تباع عليه وكذلك مسكنه لا يباع عليه لكن هذا قالوا كل شيء يباع عليه ما دام عنده شيء يملكه يشدد عليه ولا يتركها له حتى قوته حتى القوت والنفقة الواجبة لا تترك عندها الف ولاندا مية مشاكل قوتي وقوت زوجتي وكذا لا تترك له تشترى بها الرقبة ويكفر بها هذا كله مظهر من مظاهر التشديد على المظاهر لانه ارتكب منكرا من القول كما ذكر القرآن نعم قال لا قادر وان بملك شيء محتاج اليه من عبدي من عبد او غيره لك مرض ومنصب ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها قال او كانت قدرته عليه بملك رقبة فقط لا يملك غيرها لا لا قال قال لا فضل فيها يعني شوفي عادة المفلس يباع له ما زاد ما فيه فضل المسك اللي فيه فضل يباع. نعم ويشترى به مسك ليس فيه فضل هذه القاعدة في المفلس لكن انا قال حتى المسك الذي لا فضل له فيه يباع تشديدا عليه يعني واضح هدايا شيخ التشديد في باب الكفارة كفارة الظهار واضح لان هذا على خلاف القاعدة المعروفة كلها فيه. نعم ما يباع على المفلس. المفلس يترك له لا شال لتترك له نفقته ونفقة ما تلزمه من زوجة وولد صغير وتترك له الكتب التي يحتاج اليها والة الصنعة الضرورية ولا تترك له لكن هذا لا يترك له شيء نعم قال او كانت قدرته عليه بملك رقبة فقط لا يملك غيرها ظاهر منها بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ولا ينتقل للصوم عند اما فقط وهذا الذي يملكه عند امة ويستمتع بها وظهر منها فيجزيه ان يعتقها هي نفسها تكون عتقا في كفارتها ومع ذلك بعد ان تتحرر تزوجها بعد ذلك له ان يمسها دون كفارة لا تحتاج الى كفارة اخرى وقد اعترضوا على هذا وقالوا وكيف اشارة صحة الكفارة هو الوطا لا يجوز له ان يطأها وهو مظاهر منها قالوا هنا اه استغنوا بنية العزم على الوطيدات. الوضع صحيح لا يجوز له لكن يكفيه نية اه الوطي وان كان الاطقم ممنوعا من اجل ان تصح كفارته ثم بعد ذلك له ان يتزوجها يتزوجها لانه هذا يرد عليه قاعدة مما ادى اثباته لنا فيه فنفيه اولى ان اثبات قضية متوقفة على وطحة لا يجوز يعني لا تحل ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه وفعله لا يجوز نعترض عليه اصل المساء لكن اتفقوا على انه يجوز ان يعتقها واكتفوا بالنية فقط. النية مرت له واذنت له في عتقها مجرد النية اذنت له في عتقها وصح العتق بوجود النية وان لم يحصل وطني الوضع محرم ثم بعد ذلك تحل له بالزواج نعم قال فاذا تزوجها بعد العتق قلت له بلا كفارة قال صوم شهرين عطف على اعتاق بثم وكذا قوله الاتي ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي اي الكفارة انواع ثلاثة مرتبة. اعتاق ثم صوم كائن لمعسر قال صوم شهرين بالهلال كاملين او ناقصين قال كوني صومهما منوية تتابع وجوبا يصوموا شهرين اما بالهلال اذا صامهم بالهلال كان كان يعني ثلاثين او تسعة وعشرين نص الشهر يكون تسعة وعشرين يكون الصوم ثلاثين الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين. فاذا كان شهرين صامه بالهلال وهما وكل شأن هو تسعة وعشرون هيك في واذا لم يصم وبالهلال فلابد ان يصوم ثلاثين كل شهر يصومه ثلاثين واذا كان صام ابتدى بنصف شهر او حصل له عذر وافطر كذا فانه يصوم شهرا من هلال والصوم والشهر الاخر يكمله من الشهر الثالث يكمل عدد ثلاثين يوما ما حصل في كسر لا بد ان يعتبره ثلاثين وما صامه من اوله بالهلال فهو كما هو. كان ثلاثين ثلاثين وان كان تسعة وعشرين كان تسعة وعشرين قال صوم شهرين بالهلال منوي التتابع وجوبا ومنوي الكفارة عن الظهار شرطين هذول لابد منهم يعني انهما كفارة على الظهار وينوي تتابعهما والنية في كل صوم يجب تتابعه تكفي نية اول ليلة اذا نوى في الليلة الاولى يكفيه مثل شهر رمضان كل صوم يجب تتابعه تكفي النية فيه في اليوم الاول ولا يشترط ان ينوي في كل ليلة من الستين ليلة انه بانه يتاوب ولابد منية التتابع ونية انه صوم كفارة قال ويكفي نية ذلك في اول ليلة من الشهرين نعم. قال ولو ابتدأ الصوم في اثناء شهر تمم الشهر الاول ان انكسر من الشهر الثالث وكذا لو مرض اثناء احدهما او فيهما فانه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما بدأ من نصف الشهر الشهر اللي بعده يصومه بالهلال وشها اللي بدا فيه يكمله من الشهر الثالث كم منه ثلاثين؟ وهكذا قال وللسيد المنع اي منع عبده المظاهر من الصوم ان اضر الصوم بخدمته حيث كان من عبيد الخدمة ولم يؤدي خراجه حيث كان من عبيد الخراج فالواو بمعنى او وهي مانعة خلو. فتجوز الجمع تجوزوا تجوزوا اليمن اه لانه عند عبد لا يخلو الحال مما ان يكون هو عبد خراج الا لما تجيب لي كذا وكذا انت تكون حر ولا تكون كذا ولا يعطيك كذا ولو عبد خدمة اني مشتري لي الخدمة وهذا من حق سيده ان يمنعه من الصوم لان الصوم يضر بالخدمة ليه؟ واخدك اني واخدك الخدمة وهداك قال الواو يعني ما نعج يعني جمع من يدخله حتى واحد منهم يكفي ماذا يدخلون؟ ماذا يدخلوا حتى واحد منهم يكفي قال وتعين وتعين الصوم لذي الرق في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبا اذا لم يأذن له السيد في الاطعام فان اذن له فيه لم يتعين عليه الصوم اذا كان لم يأذن له في الاطعام لا يجوز له انه لا يملكها اذا كان الصوم يعني يقدر على الصوم وما من عاش من الصوم فيجب عليه ان يصوم واذا كانوا ولا يقضي على الصوم ولا الصوم يمنع من الخدمة ولا يمنع من الخراج وينتقل الى الاطعام لكن بشرط ان يأذن له في الاطعام اما اذا لم يأذن له في اطعام فيبقى الصوم في ذمته لن يتيسر له قال واما العتق فلا يصح منه ولو اذن له سيده فيه اذ الرق لا لا يحرز غيره والرقيق لا يحرز غيره. الرقيق لا يسترق غيره فالعبد يعني كفارته اما الصوم واما الاطعام اذا اذن له شيده وليس له فرصة انه ان تكون كفارته بالعتق حتى لو اذن له في الاطعام لم يتعين الصوم يعني ومخيرة صوم واذا كان امتى يكون امتى يصوم يصوم اذا كان عنده قدرة على الصوم ولم يمنعه سيده من الصوم لانه بدا من الشروط هذي. نعم واذا كان هو يخضع الصوم وسيده لم يمنعه فالواجب عليه الصوم لا ينتقل الى الاطعام لكن اذا كان عنده مانع يمنعه من الصوم لان مانع سيد منا انه لا يقضي عليه وينتقل الاطعام ولكن اذا اذن له السيد بالاطعام اما اذا لم يأذن له فلا يستطيع ان يطعم قال وتعين الصوم ايضا لمن طولب بالفيئة وهي هنا كفارة الظهار وقد التزم قبل ظهاره عتق من يملك بان قال كل رقيق املكه في مدة كذا فهو حر اذا كانت المدة يبلغها عمر ظاهرا فقوله لعشر سنين اي مثلا هذا اشياء حظي قال كله عبد املكه في مدة عشر سنين هو ما زال على سن التعمير اكتر من عشر سنين ينظر هنا الى المدة التي منع التي الزم فيها نفسه بل هو يدركها عادة ولا يدركها فان كان يدركها عادة وهي معدودة سن التعمير وقد ضيق وعلى نفسي وقد وسع على نفسي اذا كانت هذا يعني ان يصل فيها الى سن التعبير فقد وسع لنفسه فكل معنى ولما وسع لنفسه وناكل رقبة يشتريها فهي تعتق عنه بيمينه هذا انا ما عاش عنده فرصة انه يشتري رقبة ليكفي بها عن ظهاره اذا كان هو هذه المدة كلها اللي بيعيشها والرقبة اشتريها فهي تعتق عليه تلقائية من اجل يمينه كيف يفعل الديار يعني هذا يعد غير مستطيع الرقبة فينتقل الى الاطعام ما دام هكذا يعني كل رقبة يشتريها في هذه المدة التي هو يدركها وانه الى ان يموت كل رقبة يشتريها وهي تعتق اي تلقائيا تعتق ليمينه الذي وندري الذي علقه لكن ما ما يصحش ان يصفها بعد ذلك الاضطهارا فصار غير مستطيع ان يكفر عن ظهاره بالعتق وينتقل من اجل ذلك الى الاطعام نعم قال وانما تعين في حقه الصوم لانه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين قد علمت ان الرقبة ان تكون محررة للظهار قناة نعم قال وقد علمت ان شرط وان ايه وان تكون محررة يعني خالصة للظهر ما فيهاش شائبة لا شيبت ملك رق ولا شيبة مال يعني ولا شرك في نية يعني وقال وانما تعين في حقه الصوم لانه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين نعم كل رقبة يشتريها. نعم. تحرر تلقائيا وتعتق عن يمينه لانه احلف هكذا. نعم فمعاش عنده فرصة ان يشتري رقبة تبقى هي في ملكه وينوي بها عتق محرر للديار معاش عنده فرصة في هذا فيصير غير مستطيع ان قال وان ايسر الشارع في الصوم فيه اي في اثنائه في اليوم الرابع منه بان قدر على العتق تمادى على صومه وجوبا كما يفيده النقل مكانها غير مستضيع وقت الكفارة ومن الاستطاعة ينظر الي في وقت اخراج الكفارة لما اراد يخرج الكفارة وغير قادر على العتق وبدأ في الصوم واستمر غير مستطيع الى اليوم الرابع الى ان بدأ في صوم يوم الرابع فهل يرجع بعد ذلك اذا استطاع في اليوم الرابع واستطاع عتق الرقبة هل يجوز وان يقال له لا خلاص انت ما عشت تستمر في الصيام لانك اصبحت قادر على العتق وينبغي ان تردد العتق قال اذا وصل الى الصوم اليوم الرابع لا يرجع الى العتق بل يستمر في التكفير بالاطعام بخلاف ما اذا كان استطاع في اليوم الاول اول ما بديت في الكفارة ما عندهاش قدرة على الرقبة. فصام اليوم الاول وفي اثنائه والا في نهايته وجد صار مستطيعا هذا يرجع يجب ان يرجع الى العتق واذا استطاع في يوم الثاني والثالث فيندب له الرجوع ولا يجب عليه وفي اليوم الرابع لا يرجع نعم قال وان ايسر فيه تمادى الا ان يفسده اي الصوم بمفسد من المفسدات ولو في اخر يوم منه فانه يتعين عليه العتق اذا فسد صومه معروف لان الصوم الشرطي ذكر في اول بداية الصوم نية التتابع واذا انخرم التتابع فافسد يوما من ايام صومه ولو في اليوم الاخير من الشهرين فسد الصوم ودان فسد الصوم هو مستطيع فيجب ان يعود الى العتق يعني هذا التفصيل اللي ذكره في الاستطاعة في اليوم الاول واليوم الرابع واليوم الثاني والثالث هذا ما لم يفسد صوم صومه في نفسي انصومه ولو في اخر يوم من الشهرين فيقال وهو وهو مستطيع ويقال له يجب عليك ان تعود للعتق نعم قال وندب العتق اي الرجوع له في صوم في صوم كاليومين ادخلت الكاف الثالث واما لو ايسر في اول يوم في في في صومي كاليومين. الله اه وندب العتق اي الرجوع له في صوبي كاليومين ادخلت الكاف الثالث واما لو ايسر في اول يوم فانه يجب عليه الرجوع للعتق ولو اتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما ان الندب قبل الشروع في الرابع ثم اذا ايسر في اثناء يوم وجب في في اثناء يوم وجب اتمامه وجب اتمامه ولا يجوز له الفطر تفصيل في اليوم الاول يرجع للعتق في اليوم الثاني والثالث ان يستحب له رجوع العتق في اليوم الرابع لا يرجع الى العتق ولكن اذا بدأ صام يوم من هذه الايام فلا يجوز له ان يفطر فيها بل لابد ان يتم ان يتمه حتى ولو كان هو راجع الى العتق ما يجوزلهاش ان يتم ان يقطعه او يفسده بل يعني لو كان هو في اليوم الاول واي شرع يجب ان يعود الى الادب فهل يجوز له الفطر في هذا اليوم؟ قال لا يجوز من باب ولا تبطلوا اعمالكم لانه بدأ في عبادة ينبغي الا ان يفسدها بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا