والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب الظهار قال وللعبد اخراجه اي الطعام ان اذن سيده قال وفيها عن ما لك احب الي بني قومي عرفوا تحويل الصعاب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء ولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وانا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان يصوم وان اذن له في الاطعام. وهل هو وهم لانه الواجب؟ او احب للوجوب او احبوا للسيد عدم المنع او لمنع السيد له الصوم او على العاجز حينئذ فقط تأويله اللي هو العبد تقدم دابا هنا قالوا على العبد الاطعام اذا منعه السيد من الصوم في مقال الامام مالك واحب الي ايش قال؟ ان يصوم احب الي ان يصوم ان يصومه واحب الي ان يصوم. وكلمة الامام احب الي ان يصوم منهم من قال من حملها على الوهم او الوهم. الوهم بفتح الهاء. هو قطع اللسان والوهم بالسكون اللي هو سهو القلب الغفلة هل هو خطأ لساني سبق لسانه؟ يعني هل هو سبق لسان من الامام ما لك عندما عبر باحب الي ان يصوم؟ هل سبق لسان منا والا فتاة المسألة وغفل عنها ليش اوردوا هذا معلما مالك واعترضوا على تعبيره بقوله احب اليه ان يصوم يعني هو في الواقع ليس احب اليه بل واجب عليه ان يصوم فكلمة حب لا توحي بالوجوب. ذكر احب الي هذه لابد ان تكون وهم هذا احتمال ليش هي كانت وهم؟ لان كان ينبغي ان يكون ان يقول والمختار الوجوب انه يجب عليه ان يصوم لكن عنده قدرة على الصيام ولم يمنعه يعني كلام الامام مالك مطلقا في العجز وفي القدرة احب الي ان يصوم. وهذا باطلاقه هكذا عليه اعتراض. لانه اذا كان عنده على الصيام ولم يمنعه سيده ومعناه يجب عليه ان يصومه فاحب اليه ان يصوم. فهل هو يعني ايراد الوهم على كلامه لانه عبر باحب الواجب الواقع ويجب عليه. والا كلمة احب الي هي توجه الى السيد ان الامام مالك ينصح بالسيد الا يمنع العبد حتى ولو كان هو للخدمة ولا حتى وكان هو يخدم خراج ولا كذا. احب الي الا يمنعه. سيده تحمل عليك هكذا. واحب الي موجهة للعبد العبد الامام مالك يحب انه حتى لو كان عاجزا من ولى منعه سيده احب الى الامام مالك الا يتسرع وينتقل الاطعام من عليه ان يصبر ويصبر لعل سيده يعني يأذن له ولعله يقدر في المستقبل. هو محمول على حالته عاجز العبد في حالة مرضه مش منع سيدها. يجب عليه ايضا ان ينتظر لعله يعتق او لعله يقدر في المستقبل فصاروا يأولون كلمة حب يعني اعترضوا عليها ووصفوها بانها وهم ولا وهم ووجه الاعتراض بان وهم هو هذا لانه احب لا تنبي بالوجوب. وهو واجب عليه ان يصوم فكأنه كان الامام ما يقول يعني يجوز له اذا كان عنده قدرة على الصيام يبكي معنى كلام كأنه معترض عليه قالوا كأن الامام يقول العبد يجوز له الصوم ويجوز له ان يطعم واحب الي ان يصوم ولا يطعم حتى لو كان هو قادرا حتى لو كان سيده لم يمنعه. هذا وجه الاعتراض على كلام الامام. ولذلك قالوا ينبغي ان يحمل احب الي على الوجوب اما ان يقول يجب عليه ان يصوم اذا كان عنده قدرة ولا احب توجه بالتوجيهات ويتمناها من السيد اللي يمنع عبده ويتمناها من العبد الا يتسرع ينتظر والى ان يقدر وهكذا الاحتمالات التي ذكروها. نعم. قال وفيها عن ما لك احب الي ان يصوم عن ظهاره وان اذن له سيده في الاطعام. والواو للحال وهذا شامل للقادر على الصيام العاجز. قال وهل هو وهم او وهم اي غلط لانه اي الصوم هو الواجب هو يجب على العبد وان اذن له سيده في الاطعام. او ليس بوهم وانما احب للوجوب. فكأنه والمختار عندي ان يصوم وجوبا. ويدل عليه اول كلامه لانه قال واذا تظاهر العبد من رأتي فليس عليه الا الصوم ولا يطعم. وان اذن له سيده. والصوم احب اليه. فحمله على وهمي وهم يعني في حمل كلام الامام على الوهم وهم لان الامام كان هو لم يتوهم ولم يخطئ وانما هو يقصد انه يجب عليه ان يصوم يعني احب الي بمعنى يجب عليه ان يصوم حتى ولو سيده يجب عليه ان ينتظر حتى يجد فرصة ويصوم. نعم. قال او احب معناه انه ينبغي للسيد هي عدم المنع له من الصوم فالاحبية ترجع للسيد اي ان اذنه له في الصوم احب من اذنه له في وهذا التأويل حيث كان للسيد كلام في منعه من الصوم بان اضر به في خدمته او خراجه ولا يخفى بعد هذا التأويل من كلام الامام. كالذي بعده. او احب لمنع سيدي له كأن شاء كأن الشارع الشارع يرجح التأويل الاول. التأويلات الاخرى كلها يقول انها بعيدة عنها كلمة احب الصحيح انها توجه بمعنى الوجوب. يجب عليه ان يصوم ولا ينتقل لاطعام. وآآ هذا هو الصعب صحيح والامام لم يحصل له منه وهم. وانما كلمة احب هي محمولة على الوجوب ويدل عليك كلام السابق في انه يجب على العبد ان يصوم. واما الحمل على ان الحب هي موجهة الى السيد ينبغي له ان ولا يمتنع ولا هي موجهة الى العبد وكذا قال هذه احتمالات ضعيفة. في تفسير الكلام. هو شيخ النص اللي قريناه اه قبل شوي هدايا هو نص الامام يعني بالضبط يعني ايوه احب الي هكذا قال دعاء واحب الي ان يصوم دا الكلام الي قبله لما قال نعم. واذا تظاهر العبد من امرأته فليس عليه الا الصوم ولا يطعم وان له سيده والصوم احب اليه. النجوم من الهدي كلها للامام مالك؟ هذه هذه سبقته سبق سبقت لكلامه المصنف. ايه. الامام مالك. نعم. قال او احب لمنع سيدي له الصوم اي عند منع سيده له من الصوم. او احب محمولة على العبد العاجز حينئذ. اي في الحال بك مرض فقط. يرجو زواله والقدرة في المستقبل. قال تأويلات خمسة اللعان وهي يعني ملزمة بالرد عليه بمقتضى تعريف اللعن هي ملزمة بالرد عليه لا يجوز ان تسكت. واذا سكتت ينضى مع ذلك. اذا سكتت واوجب وهناك نقلت عن الرد لم ترد عليه. واوجب نكولها قال وفيها قال مالك ان اذن له سيده ان يطعم او يكسو في كفارة اليمين بالله تعالى اجزأه وفي قلبي منه شيء. والصوم ابين عندي قال ووجه الشيء اي النقل الذي في قلبه ان العبد لا يملك او يشك في ملكه او يشك في ملكه او ان ملكه ظاهري فهو كلامك. يعني هذه تتميم للكلام الاول الامام مالك ايضا قال لو اذن له سيده بالاطعام او بالكسوة يجزئه وفي نفسه شيء من هذا. يعني ثقيل عليه وافتى بالاجزاء ولكنه كانه منتزع منه منتجة عن هذا الازاعة قاله وهو ثقيل على نفسه ولا يحبه لو العبد اختار غير هذا يكون احسن كأنه بعد الوقوع والنزول هذا معنى وهو في النفس منه شيء كأنه يقول بعد الوقوع والنزول وفعل وكذا فانه يجزيه. لكن لا احب له ان يفعله ابتداء. لا احب له ان يترك الصوم ويطعم او او يكسو الفقراء. وعلل ذلك لانه ليس اهلا الملكية ولان ما في يدي يستطيع سيده ان ينتزع منه في اي وقت وكأن ملكه مترقب يعني ليس هو ملك حقيقي. ما يدفعه لم يملكه ملكا حقيقيا واذا لم فكيف يجزيه ولكن معظم ما اجاب عن هذا قالوا هذا يعني بمثابة لو كان الانسان كفر عنه انسان اخر بالاضافة فانه يكفيه يعني غاية ما فيه يعني ان لو افترضنا انه لا يملك وان سيدنا ينتزع منه في اي وقت وان ملكه ليس تام ولا حقيقي ولا كذا ومشكوك فيه. فاذا هو يعني اطعم فكانه يعني غاية ما فيه الحد اللي يمكن نقوله هو يكون داعي لعدم الصحة ولعدم الملك بمثابة لو كان يعني شخص كفر عن شخص اخر هو ما يملكش واحد مكفر عليه اعطى عليه الكفارة فانها تكفيه. ولكن للنظر لهذه الاحتمالات ذكر كلها هذا هو اللي جعل الامام يقول وفي النفس منه شيء من كونه اذا اطعم وكسى يجزيه وفي النفس منه شيء لسبب بسبب عدم ملكه وان ملكه مشكوك فيه ويدعو عليه ليس تامة ولا كاملة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين بان يطعم مائة وعشرين مسكينا ناويا تشريك فيما يدفعه لكل مسكين. الا ان يعرف اعيان المساكين. فيكمل لكل منه فيكمل لكل اللي منهم مدا بان يدفع لكل واحد منهم نصف مد. وهل ان بقي بيده او مطلقا على ما مر انا هو المطلوب ان يعطي انسان لكل كفارة يعطي لكل كفارة يعطيها لستين وكل مسكين يعطيه مدة هو كفارتان اعطاهما لمئة ان اعطى مائة وعشرين مدا لمئة وعشرين مسكينا. ولكن كل واحد نوى ان عند نصف مدمن هذه الكفارة الاولى من المرأة هذه ونصف مد من كفارة المرأة الثانية. ام عطيل واعطيل مية واعطاو لي هما كفارتان يعني وعطاوني لمية وستين العدد المطلوب في الكفارتين ولكن نواة ان كل واحد من المية وعشرين من الفقراء عند نصف مد من كفارة المرأة فلانة ونصفها نصف من كفالة المرأة فلانة الاخرى. ففيه تشريك اذا نوى التشريك فانها لا تجزيه ولا لكن يستطيع قال اذا كان هو يعرف اعيان يعني الفقراء فلان وفلان وفلان وفلان. واراد بان يتمم لكل ستين يتمم لهم نصف مد على الخلاف اللي تقدم اذا بقي الاول بايديهم ولم يستطيع ان يصحح له اراد ان يفعل ذلك يكمل لكل واحد نصف مد من كفارة اللي هو اخذة نصفها وهيك فيه عالكفارتين. اذا عرف اعياد المساكين اما اذا كان قال لي واحدة خذ المال هذا واعطي لي مية وعشرين مسكين. كل واحد ياخد نص مدمن الكفارة. هو لا يعرف اعيانهم. هاي ضاعت عليه كل ليلة ان يعيدها من اولها. نعم. قال ولا يجزئ تركيب صنفين في كفارة كصيام ثلاثين يوما واطعام ثلاثين مسكينا. ولو نوى المظاهر الذي لزمه كفارتان او اكثر لكل من الكفارة مثلا عددا عددا من المخرج دون الواجب. كما لو اطعم ثمانين نعم يعني ما ينفعش التركيب لا يجوز التركيب من صنفين. الكفارة عنا اثناء لا تتصنف عتق رقبة وصيام شهرين او صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا يستطيع ان يركب الكفارة من نوعين من هذه الانواع مثلا يعتق نصف عبد ويصوم تلاتين يوم ولا يصوم ثلاثين يوم ويطعم ثلاثين مسكين يقول انا اديت الغرب انتم كفارة كاملة ركبت هذا الناس محتاجة الى التنويع وتنويع العبادة فيه فائدة. يعني نواة العبادة شيء منها من الصوم ودرت شيء منها من العلم قال هذا لا يكفيه لان هذا مخالف للقرآن. القرآن قال اطعام الستين مسكينا وصيام شهريهم والتابعين صيام شهر فلا تجزيه يعني التركيب من صنفين لا يجزيه. لكن التركيب من نوعي صنف واحد يكفي وكان يعني اه الاطعام بيطعم ثلاثين يكسي تلاتين ولا يطعم يعطي تلاتين مدة يغدي ويعشي تلاتين اخرين. يعني يريد ان يلفق من الصنف الواحد الصنف الواحد يريد ان ينوع من انواعه اذا كان فيه انواع فهذا يكفيه نعم قال ولو نوى المظاهر الذي لزمه او اكثر او اكثر لكل من الكفارتين مثلا عددا من المخرج دون الواجب. كما لو اطعم ثمانين عددا عددا من المخرج دون الواجب عددا من يعني الامداد على عدد دون الواجب اللي هو اللي هو كفارتين المفروض فيه مية وعشرين شخص. ومية وعشرين مد واعطي نوائي قال نواة عددا لكل متى وابدا نوى لكل من الكفارتين عددا. دون الواجب عددا من الناس يعني عدم النواب بدون المية وعشرين. قال بيعطيهم تمانين اعطى لي ثمانين مثلا. نعم انايا ثمانين مد ثمانون مدة اعطاهم لي ثمانين يعني فقيرا وفي هذه الحالة لم يكمل العدل لابد ان يكمل العدد ثمانين الفقيرة دون ما يكفوش ما زال الى اربعين اخرين. نعم. يجب ان يخرج لاربعين اخرين اذا كان اعطى التمرين عندنا كل اعطاه منهم. كل واحد منهم مد معناه يجب عليه او اعطاهم حتى اكثر من ذلك فليجب عليه ان يكمل باربعين له ثمانين اعطاهم مية وعشرين. ما يكفي في شيء لابد ان يكمل الاربعين الاخير لو اعطاني سبعين عليه يكمل يعني خمسين وهكذا حتى يكمل العدد كاملا بحيث يصح لكل واحد منهم مجزئ ما هو مطلوب منا. نعم. قال ولو نوى لكل عددا من المخرج من الواجب كما لو اطعم ثمانين ونوى لكل كفارة اربعين. او لواحدة خمسين وواحدة واعطيه تمانين وهم كفرتهن وحدة خمسين واحد واحد وتلاتين هادي مفروض يكمل لثلاثين اخرين حتى تكفي ولو كان لي وحدة لي هي خمسين ينبغي ان يزيد عشرة باش تكمل الستين. ولي واحد يعني اربعين والاخرى اربعين علينا نكمل عشرين عشرين لكل كفارة وهكذا. نعم قال او اخرج الجملة عن الجميع اي جميع الكفارات من غير نية تشريك في كل مسكين جاءه وكمل على ما نواه لكل من الكفارتين في السورة الاولى وما ينوب الجميع في الثانية ان هذا على خلاف حال الصورة الاولى الصورة الاولى ان هو فيها التشريك. نعم. اعطى مية وعشرين مد لمية وعشرين فقير بنية التشريك لكفارتين. كل واحد قال لي عندك نص مدمن كفارة الفلانية نص مدمن الكوارث الفلانية. هذا لا يكفيه الا للستين اذا كان هو صلح واعطى يعني نصف الامداد الاخرى. لكن لو كان هو لم انوي التشريك واعطاء جملة. وكل واحد فانا ينظر الى العدد اذا كان العدد اقل من مية وعشرين يقل عليك ان تكمل مية وعشرين لانك انت لم تنوي التشييك فما اعطيتهم يعني يكفيان عنك وكان هو اعطى خمسين اعطاهم مية والله اعطاني واعطاهم الثمانين لو اعطى لي ثمانين والا لي تسعين مية وعشرين مد ولم ينوي التشريك كل واحد اعطاه ان الزوج آآ ينسب الزنا او نفي الحمل للمرأة. يعني هو رمي الزوجة لزوجته بالزنا او نفي حملها تكذيبها له المرأة تكذبه ان اوجب نكولها مدها يعني هو رمي الزوج زوجته نفيذ حملها ان لا مدمن كفارة فعليه ان يكمل العدد للمية وعشرين زيد اربعين تانيين ويعطيهم ما دام ما نوعش التشريك في طاء حاجة تكفيه على الكفارة يقدر يعتد بالعدد الاول ويكمل عليها. نعم. هو شيخ عادي يشرع في الكفارة والاولى قاعدة ما تمتش. يشرع له ان يشرع فيها. هم. يعني التتابع والتتابع ليس واجبا في في الكفارة. بكفارة الاطعام. في الصيام لابد ان يتم من الصيام لان التتابع فيه واجب. لكن الاطعام تتتابع فيه غير واجب. لو اطعم اليوم عشرة بعدين بقي اسبوع واطعم عشرة وهكذا يكفي يعني. نعم. قال وسقط حظ من ماتت من النساء اللاتي ظاهر منهن فلا يكمل لها ولا يحسب ما اخرجه عنها لغيرها. فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها. فلا ينقله لغيرها. وكمل لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت. اه لو كان عليه اربع كفرات ضهار او بديه فيهم اعطى لثلاثة منهم ثلاث كفارات اعطني خمسين فقير واعطى الرابعة ثلاثين ثم ماتت. هذه الرابعة فالرابع التي ماتت التي سقطت معاش لازم يكمل تلاتين اخرين لكفارتها. لكن هل يجوز له يقول يعني اني اعطيت لتلاتة خمسين خمسين وما زلت نبني عشرة عشرة نبي تلاتين تانيين باش نكمل تلات كفارات اخريات يقول اني اعطيت للي ماتت واعطيت عليها ثلاثين حتى اياه. فلنجعلهم مقابل التلاتين لي ما زالوا ناقصات من كفر الثلاث الاخريات ليس كذلك لان انت ما نويت هذه التلاتين للكفارات النساء الثلاث ما نويتم لكفارة اخرى صاحبها صاحبتها ماتت. وسقطت كفارتها وذهبت هي مع كفارتها ما الذي دفعته من اجلها لا يجوز لك ان تحتسبه ولا ان تعتد به في الكفارات الزوجات الاخريات بل الزوجات الزوجات الثلاث الاضحيات دفعت في كل كفارة لكل كفارة منهم خمسين مد عليك ان تكمل عشرة وعشرة هذي كل وحدة منهم. نعم. قال فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها فلا ينقله لغيرها. وكمل لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت. قال ولو اعتق ثلاثا من العبيد عن ثلاث من اربع ظاهر منهن ولم يعين من اعتق عنها منهن لم يطأ واحدة من الاربعة حتى يخرج الكفارة الرابعة. وان ماتت واحدة منهن او اكثر او وطلقت قبل وان ماتت واحدة واحدة منهن واحدة ايوة ايوة وان ماتت واحدة منهن او اكثر او طلقت قبل اخراج الرابعة لعدم تعيين من اعتق عنها. فلو عين فمن اعتق عنها جاز وطؤها. ولو للمبالغة يعني. مم. ولو طلقت او ماتت. يعني هو عليه. اربع كفارات. واعطى ثلاث كفارات. ولكن لم يعين عليها اربع كفرات من اربع نساء مظاهرة منهن واعطى ثلاث كفارات باسمهن جميعا معينش ما قالش كفارة فلان وهذي كفارة فلانة. قال فانه لا يجوز المسيس لواحدة من الزوجات الاربع الا بعد ان يكفر الكفارة الرابعة حتى لو ماتت واحدة منهن حتى لو ماتت الثلاثة ولم يبق الا واحدة وهو قد كفارات فلا فلا يجوز له ان يمس من بقيت. لاحتمال ان تكون هي التي لم يكفر عنها. لانه يكفر كفارات ومش معروفة. يحت بيقول لفلان لزينب لخديجة لعائشة دي. فاطمة فيحتوى ان هذه اللي بقي الباقية التي لم نكفر عنها. ولذلك يعني اذا كان هو كفر وما عينش فلا يجوز له ان الا بعد ان يخرج الكفارات الاربعة حتى لو طلقت ولا ماتت واحدة منهن. نعم. قال ولو اعتق ثلاثا عن ثلاث لم يطأ واحدة حتى يخرج من الاربعة حتى يخرج الكفارة الرابعة وان ماتت واحدة منهن واحدة منهن او اكثر او طلقت قبل اخراج الرابعة لعدم تعيين من اعتق عنها فلو عين من اعتق عنها جاز وطها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الشارح رحمه الله باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون اما لنفي نسب او لرؤيتها تزني والاول واجب والثاني ينبغي تركه وانتقل المصنف الى باب اللعان واللعان هو من اللعن والملاعنة لان كل واحد منهم في الشهادة متاعه الزوج ليبدأ بالشهادة يذكر اللعنة يقول لعنة الله الله علي ان كان من الكاذبين. وان اللعن هو الابعاد والطرد. وهو يؤبد تحريم المرأة النكاح يعني يبعد النكاح ويبعد تحريم المرأة. ففيه معنى الابعاد ومعنى اللعن الوارد في صيغة النفسي الذي يبدأ به الزوج. والمصنف لم يذكر اللي يعاني تعريفا على كالعادة العادة كل ما يبدأ يكون له تعريف لم يذكر تعريفا وتعريف اللعان هو يعني له. قيد اللازم له معناه ان الحمل لابد الذي يعني يفيد والتعريف ان اللي يعاني يكون مبني يكون هو على له امرين. اما لرمي المرأة بالزنا لانه رأها تزني اما لنفي حملها وعلى اللزوم يعني الحمل اللي هو يلزمه الاقرار به ويلزمه ان يتبعه ويلحقه اما اذا كان الحمل لا يلزمه بمعنى انها اتت به لاقل من ستة اشهر وخمسة ايام من قبل العقد فهذا ينتفي عنه بغير لعان نحتاج الى لعان هذا. فاللعان بد شرطه ان يكون الحمل لازما له بمقتدى الشرع. بمعنى اتت به يعني لمدة يصح ان يلحق الحمل به. وهذا هو الذي ينفيه. وتكذيبها له لانها رد عليه كلامه تقول لا لا انه كاذب ولعنة الله عليها وغضب الله عليها ان كان من الصادقين كما هي في صيغة حدها هذا يكون لعانا لكن اذا لم يوجب نقولها حدها بان فيها سكن ونكدت ولم ترد عليه لانها ادعت الغصب انها اغتصبت كرها فهذا ما يسمى لعنان ولا ينبغي لها ان ترد عليه ولا يجب لها ان ترد عليها ان ترد عليه لو لم ترد عليه لا شيء عليها اللي هو لعان انها ترد عليه واذا نكرت من غير عذر فانها ترامب. وان ثبت عليها الزنا. ويجب رجمها. لكن اذا نكلت ونقولها لا يوجب حدها بمعنى انها نكدت لانها لم ترد عليه ولم تشهد الشهادات الاربع وسكتت بسبب انها كانت مظلومة على مغتصب ولا كذا. فهذا لا لا يسمى لان شرط اللعان وما تمش تعريفه الا بردها عليه. الشهادات او بنقولها نقولا يوجب حدها. هذا امتى يكون ايوة واللعان هو ايضا اصله لان المرء آآ كما هو معلوم الزنا من الحدود التي للشدة اللي فيها الشارع تشدد في اثباتها وشدد فيه تشديدا كبيرا حتى انه لا يكاد يثبت بغير بقرار يعني اشترط فيه رؤية الفرج في الفرج يعني رؤية المرود في المكحلة ان يشهد اربعة شهود ليس واحد ولا اتنين وتلاتة اربعة شهود. وفي وقت واحد انهم رأوا الفرج في الفرج واستمروا على ذلك على هذه الشهادة ولم يتلعتموا ولم يتردد احد منهم ولم يرجع واحد منهم الى اقامة الحد وهذا يعني اشتراط لا يكاد يوجد. فكل الاشياء الحدود التي ثبتت في السنة بالاقرار في مسائل الزنا. وهذا الاشتراط لشدته واذا كان يعني الواحد ما استطاع ايش يثبت الزيارة بهذه الصورة؟ فمن رمى غيره بالزنا يقام عليه حد القذف. ويشهر به وهذا يعني لو طبق على الزوج لكان في ذلك تكليف بما لا طاق لكابداك عسر عظيم ومشقة ولا يستطيع الزوج ان يثبت زنا زوجته لان هذا الشرط فيكاد يقدر عليه واذا تكلم في امرأته يحد حد القذف فجعل الله جعل الشرع له مخرج الله جعل للزوج مخرجا وهو اللعان. اذا كان يعني متيقن من ثبوت الزنا على الزوجة اما بريتها تزي ولا بنفي الحمل. جعله مخرج من التكليف العسير اللي هو رؤية اربعة شهود وكذا وهو لا يقضي عليهم يجعل له مخرجا وهو انه يعني يلاعن. اللعان يعني للزوج الزوج لا يقدم عليه في العادة الا اذا كان حقيقيا. لانه يلحق العار به نفسه عند عنده من طبعه ما ينفره منه لانه عندما يرمي زوجته ولا ايه؟ ينفي ولده ويلحق بشهر بنفسه وبشرفه وكذا فعنده من طبع ما ينفره منه ولذلك اذن فيه للزوج دون غيره تتخلص من مسألة الشهود عندما تكون هناك جريمة بتخلص بنسبة الشهود التي لا تكاد توجد. هذه الحكمة الله تبارك وتعالى يعني شرع لعالم الازواج عندما يحصل هذا الامر لهم. نعم. واول اللي عانوا الورد وفي السنة وهو سبب نزول قول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. هذه شاة اللعان وهذه هي ايمان اللعان وهذه الاية نزلت في حادثتين قضى بها قضى بهما النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حادث حادث ابن الحارث العجلاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رجل يجد رجلا مع امرأته ايقتله فتقتلونه؟ ام ماذا يصنع؟ فقال والنبي صلى الله عليه وسلم قد انزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. واقرأ عليه هذه الاية وامره ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة ان جاءت به اسحم ادعج العينين ضخمة او يعني الساقين عظيم الساقين وآآ فهو على فهو فقد صدق غويمر وين جاءت به رحيمرة كأنه يعني شبهه بدويبة حمراء فقد صدقت. فقد صدق عليها جاءت على الوصف المكروه جاء الولد على الوصف المكروه عويمر انحبستها ظلمتها بعد اللعنة واكمل لان قال ان حبستها ظلمتها. طلقها ثلاث فكانت سنة لعام تأبيد التحريم بعده. وكذلك هلال ابن امية ايضا شيخ اه رمى امرأته بشيء. نعم هو جاء الولد على الوصف اللي الذي يدل على صدق عويمرة في الحادثة الاولى. اي على نصف المكروه اه على نصف المكروه يعني يدل على صدق غويمر. مم. نعم. جعل الوصف المكروه يعني اه على انه زنا يعني اللي هو الوصف اللي قال يعني اه بمعنى اسود واخدج العينين اسود عينين الساقين ضخم الساقين هذا هو الوصف المكروه اللي هو وربيت به المرأة. وقال فاذا واذا جاء عن الوصف الاخر وهو وحيمر كانه كذا فهو على ما قالت على ما قال يعني عويمر يا شيخ كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذين الوصفين يعني؟ كيف عرف يعني الوصفة اه لانه رماها بشخص معروف ورماها وكلاهما هلال ابن امية وعبير العجلاني كل منهما رمى امرأته بهذا ازحم ابن شريك. وهو هذا هو اصفوا ادعاء الولد على نصف هذا الرجل الزاني فهو ليس لعويمة وليس وصف وصف الابن بوصف الرجل الزاني ووصف الاب عويمر قال اذا جاء على وصف وغير فقد صدق عليها واذا وجد اذا جاء بوصف اسهم ابن شريك فقد صدق عميمر عليها. نعم. واذا جاء على وصف عويمر فهو ابنه فجاء الولد على الوصف المكروه على وصف ازحم ابن شريك. بعد ذلك نفسه بعد ما اكمل اللعان جاي ان حبستها ظلمتها. يعني ما عادش يمكن تقعد معي لانه اللي لم ينزل في الاية طلاق نزل لعن فقط. نعم. فالطلاق ثبت بالسنة. تأبيد تفريق بين المتلاعنين لم تأت لم يأتي في الاية. وانما جاءت به السنة من اول ما بدأ الامر بدأ كان عمر جاي حبستها ظلمتها فطلقها ثلاثا ثم قال فكانت سنة اللعان يجوز لها ان ترجع اليه. وكذلك هلال ابن امية رمى امرأة بشريك بن سحمان نفس الامر حتى هو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو الرجل يجد امرأة يجد رجلا مع امرأته فينطلق يلتمس البينة آآ النبي صلى الله عليه وسلم صار يردد عليه يقول له بينة او حد في ظهرك. كل ما يقول يستغرب ابن امية يقولها كيف لو الراجل قام راح الرجل مع امرأته يمشي يلتمس البين ويخلي الرجل مع مراته كل ما يقول يردد هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بينة او حدا في ظهرك حفاظا على الاعراض. ثم قال هلال الذي باعتك والذي والذي بعثك بالحق اني لصادق وان الله سينزل في امرا لبث ان نزل جبريل باية اللعان. ولعن امام النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بينهما فالحادثتان كانتا سببا في نزول الاية. ووقع اللعان امام النبي صلى الله عليه وسلم ومنه احد العلماء ومنه اخذوا ايضا في تعريف اللعان انه اذا رفعته الى القاضي في اخر التعريف لابد ان يحكم به القاضي اما اذا كان لا عن الانسان بينه وبين زوجته هذا لا يسمى لعانا شرعا. وحكم اللعان انه ان كان لنفي الولد فهذا واجب. اذا كان رجل ان تكلم عن الحمل في بطن زوجته مهوش منا وعنده على ذلك بينة وسبب ولدت ولد ونفاه فور ولادته. فاذا كان عنده سبب في ذلك فنفيوا الولد واجب ما ينبغيش التساهل فيه لانها تترتب عليه تغيير الاحكام. يترتب عليه انتساب الولد لغير ابيه وهو حرام. ويترتب عليه احكام اخرى تتعلق بالميراث وتتعلق بالخلوة وتتعلق بالمحرمية والزواج واحكام كثيرة تترتب على تركه فهو واجب لذلك قالوا واجب اللي منقل لنفي الحمل واجب. لكن اللي عان للزنا لرؤية المرأة تزني. هذا خلاف الاولى هو الستر ما ينبغيش الانسان يتسرع فيه حتى لو علمه الستر اولى اذا اراد ان يفارق له ان يفارق ولكن ما ينبغيش ان يلاعن والحديث كثيرة في موضوع الستر يعني من ستر ثم سمع ستره الله في الدنيا والاخرة والنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من يأتيه معترفا ومقرا بالزنا كان يردد علي السؤال ويلقنه ما يرفع عنه الحد. حتى انه قال لما اربع مراتها يسأله وقله لعلك لم تزني لعلك قبلت لعلك لم لعلك كذا. وكذلك كان كل من يأتيه مقرا بحد كان يلقنه ان يتراجع الا يفتضح ويقام عليه الحد قال الرجل الذي يعني قال صدقت ولم يري عنده متاع قال له لا اخالك سرقت كل يريده ان يرجع ويقول لا انا ما سرقت لان الحدود تضرب بالشبهات كذلك قال لي الشخص اللي قال لي ماعز امشي اعترف بالزنا مع النبي صلى وسلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان اولى لك واجل بك ان تستره. يعني يعني معنى لو سترته بتوبه كان خيرا لك اي لو انك امرته بالستر يعني قصده مش بثوبك وهو يزني لو امرته بالستر كان خيرا لك. ولذلك اخذوا من هذا ان اللعان الرمي بالزنا هذا هو خلاف الأولى. وقالوا ابن ابن الهند منك موثقين من علماء المالكين لعن فلاموه. وقال لهم يعني عندما تكلموا على حكم اللعان يعني او حكمه هو جائز لخلاف الاونة فلاعناء وهو خلاف اللواء قال لا مو كيف تلاعن قال اردت ان احيي سنة درست. بالفعل يعني هو امر درس وربما السنة ليست السنة بمعنى يجب ان تتبع لكن هي طريقة لمخلص شرعي درس غير موجود حتى ان المحاكم لا تعرف لو اراد احدا يرفع دعوة ليلاعن زوجته في المحكمة ليس في قانونهم ولا في عرفهم هذا الامر وهو غير موجود وهو مستغرب وكانه شيء غير موجود في الشريعة اصلا. سبحان الله. هذا يرشح قلب الهندي قال ان اردت ان احيا سنة خلصت صحيح الصبح في الكتب فقط؟ ايوه موجود في كتب يعني في مقابل سنين كان هانتا شخص يعني يريد ان يلعن وعند بينة وعنده حجة الى يعني ورفع قلت له لابد يكون لا عند القاضي ولا يجوز عند غيره عند غيره. فذهب الى المحاكم وكل ما فعل ما قبل منه ولا عرفوا ان هذا الامر يمكن ان يطبق عندهم. سبحان الله. بارك الله فيك شيخ. انتهى الوقت. وصلى الله و وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا