﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.700 --> 00:00:51.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:53.150 --> 00:01:19.400
قال السارح رحمه الله باب باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون اما لنفي نسب او لرؤيتها تزني والاول واجب والثاني ينبغي تركه نعم تقدم الكلام على هذا ان حكم اللعان

4
00:01:19.700 --> 00:01:43.100
على قسمين ان كان اللعان لنفي النسب نفي الحمل فهذا واجب لا يجوز تركه لما يترتب على تركه من اختلال الاحكام ومن نسبة الولد الى غير ابيه وما يتعلق ما يترتب على ذلك

5
00:01:43.250 --> 00:02:11.800
من احكام الميراث والمحرمية والخلوة وغير ذلك ولذلك هو واجب اللعان لنفي الحمل نفي الولا سكان نفي حمل ولا نفي الولد بعد ولادته هذا اذا كان الزوج له مستند بدعوى اللعان فيجب عليه ان يقوم بذلك ولا يسمح بان ينسب ولد غيره اليه

6
00:02:12.250 --> 00:02:30.300
اما اذا كان اللي يعان لرؤية الزنا عن اتهام المرأة بالزنا حتى ولو كان عنده بينة على ذلك او هو رأى بنفسه قالوا فالاولى هو الستر لان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة

7
00:02:30.600 --> 00:02:47.700
ومع ذلك هو له ان يمسكها او يطلقها حسب ما يراها الاصلح لها لكن لا يترتب على سترها ضرر بل الستر فيه مصلحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من اتاه

8
00:02:47.950 --> 00:03:08.750
مقرا ومعترفا بجريمة بالزنا ولا بالسرقة ولا بغيرها وكان يردده ردد معيزا مرارا وكلما يقول له زنيت يقول له لا لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا سترا عليه وكذلك السارق

9
00:03:09.100 --> 00:03:37.400
الذي اتاه وقال سبقت ولم يرى عنده المال قال وما خالك سرقت وهكذا لعال رؤية الزنا الاولى تركه ولنفي الحمل واجب  ولم يعرفه المصنف وانما اعتنى بذكر شروطه واركانه تقدم تعريفه

10
00:03:38.100 --> 00:04:14.800
فقال انما يلاعن زوج مكلف مسلم حرا او عبدا لا سيد في امته فالحصر بالنسبة اليه والا فالزوجة تلاعن انما يلاعن زوج مسلم قر مكلف  لا يلاعن العبد فالعبد لا يلاعن امته

11
00:04:15.150 --> 00:04:39.400
الزوج هو الذي يلاعن ولذلك قال الحصر في قول المصنف انما يلاعن الزوج انما يلاعن زوج قال هو حصر اضافي وبالنسبة الى السيد لا يلاعن وليس معناه انه ليس هناك لعان اصلا

12
00:04:39.700 --> 00:04:56.950
من غير الزوج بل المرأة ايضا تلاعن اذا لعنها الزوج لها ان تلاعن فالحصر هو اضافي وبالنسبة للسيد وليس مطلقا وليس حصن مطلقا واذا كان الزوج اه عبدا ايضا يلاعن

13
00:04:59.000 --> 00:05:25.900
اذا كان زوجا ايوه هو زوج. نعم. هذا القيد ان يكون زوجا لا سيدا السيد للامة لا يلاعن ولكن الزوج سواء كان يعني وحتى العبد وفي خلاف يعني شرط ان يكون حرا الزوج لابد ان يكون حرا مكلفا. نعم. علماء الحنفية يخالفون

14
00:05:25.900 --> 00:05:45.150
في هذا المالكية يشترطون في زوج ان يكون حرا وان يكون عدلا لا فاسقا لا اله الا كافرا لا فاسقا لا رقيب. نعم. هنا هنا يقول مكلف مسلم حرا او عبدا

15
00:05:45.450 --> 00:06:15.950
هي حرا وعبدا يعني وقف مكلف معناه بالغ عاقل حرا او عبدا يعني العبد يعني عند الملكية يعني يمشي امره الله ربما يتكلم عليه فيما يأتي مم. وآآ يخرج الفاسق الفاسق عندهم

16
00:06:16.350 --> 00:06:46.800
لا يلاعن فسق او رقى يأتي في متن لفسق او رق او كفر الزوجان اللي هوما على هذه الصفة على هذه الصفة الفسق والرق والكفر  خلافا لعلماء الحنفية ربما يأتي كلام عليها. نعم

17
00:06:46.900 --> 00:07:23.050
نعم قال واغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي او هو صبي حين الحمل  شروط اللعان التكليف. قالوا انما يلاعن زوج مسلم ما قالش مكلف  في الحقيقة هو عدم ذكره للتكليف

18
00:07:23.500 --> 00:07:46.800
لان اللعان يترتب عليه فسخ النكاح وبهذا المعنى طلاق وتقدم ان الطلاق لا يصح من غير مكلف لا يصح طلاق المجنون ولا طلاق الصبي. شرط الطلاق التكليف فكذلك اللعان له شبه بي ولذلك هون لم يذكره

19
00:07:47.250 --> 00:08:06.750
اللي عان الاول شعر بالطلاق من حيث وانه يترتب عليه فسخ النكاح على التأبيد فهو طلاق من هذه الجهة واعتذروا الشارع على المصانع وقال لم يذكر التكييف والبلوغ اكتفاء بما سيأتي للمصنف

20
00:08:07.150 --> 00:08:27.500
لا لا صبي يعني الصبي اذا كان ولدت زوجته فانه ينتفي عنه الولد بغير لعان لانه لا يمكن الحمل منه عادة ما دام هو لا يحتاج الى لعان معناها شرط اللعان التكليف يعني

21
00:08:27.700 --> 00:08:50.450
اكتفى المصنف لم يذكر التكليف لانه سيأتي ينص على ان الصبي اذا يعني زوجته ولدت ولدا لا يلزمه اللعان وانما ينتفي عنه الولد بدون لعن قال هذا يرفع منه الا ان اللعان شرطه التكليف

22
00:08:50.850 --> 00:09:23.450
كفى بما سيأتي بعد وعن شرط الاسلام قوله لا كفرا هذا ان صح نكاحه بل وان فسد لكفر لا كفر يعني لابد ان يكون يعني الزوجان مسلمين لا كافرين لا كفر ولا فسق ولا رقى. ممكن يأتيك نعم. يصنف نعم

23
00:09:23.450 --> 00:09:45.400
هذه الصورة. نعم اه فاكتفى بشارة الاسلام يعني لانه نص على ان الكافرة ان كافرين لا لعان بينهما الا اذا يعني رفع الامر اه رفع معاني الامر الى القاضي المسلم

24
00:09:47.450 --> 00:10:17.550
لا قوله لا كفر هذا ان صح نكاحه بل وان فسد نكاحه ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه يعني شوط اللعان الشرط بالاضافة الى ما تقدم الاسلام قالوا اول ما بدأ قال انما يلاعن زوج معناه شرط

25
00:10:18.300 --> 00:10:35.600
صحة اللعان هو الزوجية لابد ان يكون هناك نكاح وهالنكاح لابد ان يكون صحيحا حتى يترتب عليه اللعان بمعنى ان اذا كان النكاح فاسد والرجل يعني اراد ان ينفي الحمل

26
00:10:35.850 --> 00:10:56.550
هاي المرة في النكاح الفاسد لا يستطيع ان يلاعن. قال لا ما دام النكاح ثبت تعطوا وجود النكاح سواء كان هذا النكاح صحيحا وكان فاسدا سواء كان فساده مختلف سواء كان فساده مختلفا فيه

27
00:10:57.050 --> 00:11:20.700
او حتى متفقا عليه مختلفيه زي النكاح بغير ولي ولا نكاح السر ولا نكاح المحرم ولا ان ينكح المختلف فيها وكان متفقا على فساده. بل حتى لو كان النكاح متفقا على فساده

28
00:11:21.050 --> 00:11:51.500
فان الزوج من حقه ان يلاعن اذا كان عنده مستند للعان ونكاح متفق على فساده يصح لعام فيه بشرط ان يكون النكاح يدرأ الحد بمعنى فيه شبهة فيه شبهة تلحق الولد بالزوج

29
00:11:51.850 --> 00:12:16.450
اذا كان النكاح في توبة تلحق الولد بالزوج وكان يدرأ الحد لا يحد الزوجان في هذا النكاح فان اللعان فيه يصح حتى لو كان متفقا على فساده مثلا لو هناك

30
00:12:16.600 --> 00:12:35.500
شخص اخته غير عالما بانها اخت الكح متفق على فساده لا يقول به احد من المسلمين لكن للجهل لعدم العلم بذلك فان هذا النكاح مع الاتفاق على فساده ويدرأ الحد

31
00:12:35.650 --> 00:12:58.550
لا يحد فيه الزوجان وايضا يعني هو نكاح فيه شبهة وهذه الشبهة تلحق الولد بابيه فالولد يلحق بالاب ولا حد عليهما ولكنه نكاح متفق على فساده هذا يستطيع ان يلاعن فيه ويستطيع الزوج

32
00:12:58.700 --> 00:13:15.500
ان يلاعن فيه اذا كان هو حصل هذا ووجد حامل في المرأة اللي هي الواقع الامر هي اخته يستطيع ان ينفيه باللعان اذا كان عنده سبب للنفي او فسقا او رقا

33
00:13:15.650 --> 00:13:50.200
اي الزوجان اي كان او فسق او رق. او فسق. مم. او فسق او. نعم. او فسق اوروبا ايوا. او رقع اي زوجان اي كانا فاسقين او رقيقين   لا ان كفرا معا فلا يلتعنان الا ان يترافعا الينا راضين بحكمنا

34
00:13:50.500 --> 00:14:16.850
فان كان مسلما لا   مم يعني اذا كانا فاسقين يجوز لعام ماشي القايد او الرقيقين ما دام هو زوج هذا ما هو زوج حتى وكان عبدا رقيقا من حقي ان يلاعب ان يلاعن اذا كان عندها سبب لللعن

35
00:14:17.200 --> 00:14:43.650
وكان فاسقا من حقه ان يلاعن وكان فاسقا لا يشتغل في العدالة وهذا خلافي علماء الاحناف يقولون الفاسق يعني والرقيق ليس من حقهما اللعان لان اللي عانوا وشهادة بنص القرآن

36
00:14:43.750 --> 00:15:09.750
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم قالوا هذا استثناء والمستثنى هو من جنس المستثنى منا فالذي يريد ان يناعش هو من جنس الشهداء الذين اثبت الله لهم الشهادة واطعم الحق في ايمان اللعان

37
00:15:10.550 --> 00:15:37.500
فمعناها لو كان فاسقا ليس من حقه هذا يعني الفسق رفع عنه العدالة لتعطيه حق الشهادة والذي التي اثبتها القرآن له لان المستثنى من جنس المستثنى منه وغيرهم من العلماء المالكية وغيرهم الذين يقولون انه يجوز

38
00:15:37.600 --> 00:15:59.850
للفاسق ان يلاعن قالوا الا هذه هي وان كانت هي في الظاهر حرفا فانها في المعنى هي اسم وهي بمعنى غير والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء غير انفسهم

39
00:16:00.600 --> 00:16:29.250
فغير هذه هي صفة في الحقيقة لشهداء وليست اداة استثناء فالا هي بمعنى غير وحركة الاعراب يعني ظهرت على يعني اللفظ اللي هو بمعناه وهو غير فغير ولم يكن لهم شهداء غير انفسهم

40
00:16:29.900 --> 00:16:54.900
آآ يعني ليس هذا من باب الاستثناء زي ما ذكروا وان المستثنى بالعادة يكون من الجنس المستثنى منه وهذا التخريج هو خير ممن قال ان الاستثناء منقطع وقولوا الا انفسهم ان استثناء منقطع

41
00:16:55.100 --> 00:17:16.550
فهذا الذي يلاعن ليس بالضرورة ان يكون من جنس الشهداء حتى نقول ان الله اشترط فيه الشهادة والعدالة يمكن نقولو هذا استثناء منقطع لكن اذا كانوا اه يعني الذين يرمون ازواجهم

42
00:17:16.700 --> 00:17:37.550
ولم يكن لهم شهداء اه الا انفسهم يعني اذا كان فيه طرف اخر ليس من الشهداء اراد ان يلاعن فله ان يلاعن ولكن هذا يعني فعليه ايراد وهو ان استثناء منقطع

43
00:17:37.800 --> 00:17:57.400
يعني حقه النصب عند النحات وهنا الاسم بعد جيه مرفوع وذاك لولا ان يقال ان هذا ليس استثناء اصلا وانما حرف الاستثناء الا هو بمعنى غير بحيث نخرج من الايراد الذي اورده

44
00:17:57.450 --> 00:18:27.500
علماء الحنفية واذا هذه الشروط عند علماء المالكية هو ثبوت الزوجية هذا هو الشرط الاساس والاسلام الزوجية والاسلام فقط هما الشرطان والتكليف الزوجية والتكليف والاسلام اما الفسق فليس شرطا واما الحرية فليس شرطا

45
00:18:27.700 --> 00:18:57.900
فيجوز ان يلاعن الفاسق ويجوز ان يلاعن الرقيق لكن لا يجوز ان يلاعن الكافر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

46
00:18:59.200 --> 00:19:24.900
قال ولما كانت اسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف فيه اشار لاولها بقوله ان قذفها بزنا في قبل او دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها والا فلا نعان

47
00:19:28.150 --> 00:20:00.100
ولاسباب الاعان ثلاثة اللي هو الرمي بالزنا لقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم رأى برؤيتها تزنى هذا الشاب الاول والسبب التاني هو نفي الحمل  العج العجلاني عندما يعني لاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:20:00.600 --> 00:20:19.550
انكر الولد وقال انه من الاسحم هذا الاعانة على نفي الولد يعانوا وكان على نف الولد لم يكن على رؤية الزنا انكر الولد الذي في بطنها وقال انه من الاسحم

49
00:20:19.950 --> 00:20:46.450
هذا اي نوعان يعني نوى برؤيتها تجني برميها بالزنا والنوع الثاني وبنفي الحمل قال والنوع الثالث مختلف فيه اللي هو المخ ثلاثين مختلف فيه هو وجود القذف ان يقذف المرة يقول لها انت زانية

50
00:20:46.800 --> 00:21:03.400
ليس عنده اثبات برؤية الزنا زي ما يأتي الرؤية الكاملة اللي هي تثبت بها شهادة الزنا ليس عنده شيء من هذا ولا هو على نفي الحمل وانما هو مجرد هكذا دعوة

51
00:21:03.700 --> 00:21:22.000
يقول لها انت زانية هل هذا ايضا يستطيع ان يبني عليه ويداعم قال هذا الثالث فيه خلاف. قيل يستطيع ان يلاعن بناء على ذلك اذا اتهم بالزنا وقيل لا حق له في اللعان

52
00:21:22.300 --> 00:21:42.950
لكن السببان السببين لكن السببان الاولان اللي هو رمي بالزنا اذا كان هو عند اثبات على ذلك او نفي الحمل هذان سببان ثابتان ثم بادى بالشاب الاول العشق قال فيه

53
00:21:44.050 --> 00:22:06.900
في زمن نكاحه او ان قذفها بزنا في قبوله. نعم. ان خالف بالزنا يعني هذا هو السبب الاول. نعم. يقذفها بالزنا في قبل او دبر الصراحة نصريحا. تصريحا تصريحا لا

54
00:22:07.550 --> 00:22:32.700
تلميحا ولا تعريضا يعني التصريح زي ما يذكرون يعني يقول رأيتها تجني او عنده بينة على ان الشهود الاربعة رأوها رؤية المرود في المكحلة رؤية راو الفرج في الفرج كان المرواد في المكحلة

55
00:22:33.250 --> 00:22:54.800
هذا هو التصريح يصرح برميها بالزنا لا تعريضا فلو مثلا قال رأيتها متجردة او رأيتها في لحاف واحد مع رجل او كذا من هذا القبيل هذا لا يستطيع ان يعتمد عليه في اللعان

56
00:22:54.900 --> 00:23:17.150
لان هذا تعريض هذا التعريض يعني لو قاله رجل لامرأة اجنبية يحد حد القذف عند المالكية لان الحد القذف يكون بالتصريح وبالتعريض لكن الزوج لو قاله عن زوجته لا يحد حد القذف

57
00:23:17.450 --> 00:23:42.700
لكن لا يثبت له اللعان بهذا التعريض لابد ان يصرح قال تصريحا ها؟ لا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها والا فلا نعان. ورفعته  ورفعت هذا الشرط ايضا. لما هو يذكر هذا ويقول المرأة رآها تزني

58
00:23:42.800 --> 00:24:11.050
وذكر الرؤيا بتصريحا هل بناء على هذا هو من حقه ان ان يلاعن قال لا ورفعته شرطه ان ترفعه للحاكم و تطعن فيك قوله وفي كلامه اذا رفعته بعد ذلك يصير اللعان من حقه له ان يلاعن. لكن اذا لم ترفعه

59
00:24:11.400 --> 00:24:26.150
وليس له الحق في اللعان لان قال هو هذا الامر من حقها هي لانها هي المتهمة هي اللي هي المطعون فيها وفي عرضها. واذا كان رفعته ويتم اللعان واذا لم ترفعه لا

60
00:24:26.150 --> 00:24:57.100
يتم له اللعان في زمن نكاحه متعلق بقذفة اي يجب ان يكون قذفها في نكاحه اي وتابعوا النكاح من العدة كالنكاح هذا شرطه يعني قذفها بالزنا تصريحا لا تعريضا في نكاحه. شرطا يكون

61
00:24:57.500 --> 00:25:19.050
هذا القذف الذي قذف به في وقت نكاحه اياها مش يقول اني رأيتها تزني قبل ما نزوجها قبل خطبتها ريتها تزني هذا لا يفيد هذا يحد عليه حد القذف  اللي عان

62
00:25:19.250 --> 00:25:42.850
برؤية الزنا ان يكون في وقت النكاح يدعيه في وقت النكاح او حتى في وقت العدة توابعها كذلك تابع النكاح واذا رفع الدعوى بوقت النكاح او في وقت العدة فلا يضر تأخير اللعان بعد ذلك لو اخر اللعان بعد خروجها من العدة لا يضر

63
00:25:43.300 --> 00:26:01.600
لكن لو كان بعد ما خرجت بعد ما خرجت من العدة قال رأيتها تزني عندما كانت زوجة وعندما كانت في العدة لو قال بعد ما انتهت من العدة قال هي زنت

64
00:26:02.000 --> 00:26:19.850
عندما كانت زوجة لي وعندما كانت في العدة كلامه لا يسمع لابد ان تكون القاذف ان يكون القذف هو في وقت العدة والدعوة ايضا هي في وقت العدة. الدعوة والطعام

65
00:26:20.200 --> 00:26:36.500
كله يكون في وقت العدة لا بعد او في وقت النكاح. لا بعد ذلك لانتفاء شرط الزوجية لاندفاع شرطة الزوجية نعم لانه لما يقول رأيت امرأة قبل ان تزوجها هذه هي ليست زوجة في ذلك الوقت

66
00:26:36.950 --> 00:26:52.400
نعم وكذلك بعد العدة لو خرجت من عدتها فلم تعد زوجته انه لو خرج بعد العدة ايضا لا ينفع فيها الدعوة لا تقبل. ولكن في العدة تقبل حتى لو كانت العدة

67
00:26:52.400 --> 00:27:18.400
لا في طلاق من طلاق بائن لا يشترط ان تكون رجعيا. مم يا المرة يلحقها اللعان حتى في عدة الطلاق البعيد قال وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه او قبله كما لو قال رأيتك تزني قبل ان اتزوجك قبل ان اتزوجك

68
00:27:18.400 --> 00:27:41.950
كذا آآ كذا قيل والحق انه لابد من كون الزنا في نكاحه ايضا. كما في النقل  يعني هذا كلام ضعيف القول هذا اللي قال انه يقدر يصعد فيها لو قذف بزنان قبل النكاح يستطيع ان يلاعن

69
00:27:42.250 --> 00:28:04.700
وهكذا قال اول ثم قال هذا ضعيف والصحيح انه لا يستطيع ان يلاعن الا اذا كان القذف والرمي بالزنا هو وقت النكاح لا قبله والا بان قذفها قبل نكاحها او فيه بزنا قبله او بعد خروجها من العدة

70
00:28:04.900 --> 00:28:30.250
حد ولا لعان ولو كانت زوجة له الان   يقام عليه الحد ولا لعام لانه امرأة اجنبية وحتى ولو كانت هي الان هي زوجته. هذا لا يرفع عنه الحد ولا حق له في اللعان لانه رمى

71
00:28:30.400 --> 00:28:57.150
امرأة اجنبية عنه ووصف الزنا بقوله تيقنه اي جزم به اعمى بجس بفتح الجيم او حس بكسر الحاء او باخباء يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة ورآه غيره هذا

72
00:28:57.350 --> 00:29:16.700
هذا في الاعمال. هم. يعني هو يفرق بين الاعمى وغير الاعمى. كيف يثبت يعني العلم بالزنا بيجي هالمرأة الذي يستطيع الزوج ان يبني عليه ويلاعن قال ان كان الزوج اعمى

73
00:29:17.100 --> 00:29:41.000
فهو بحصول اليقين لديه اي صورة يحصل بها اليقين لديه ان زوجته زنت يستطيع ان يبني على ذلك ويلاعن. هذا الزوج الاعمى وضرب له مثلا حس او جس يعني الحس يسمع يسمع الحركات الجماع

74
00:29:41.500 --> 00:30:02.050
والجص يلمس بيديه ووجد الفرج في الفرج او باخبار قالوا وكان الذي اخبره غير ثقة ولا غير محل شهادة لكن مهم ان يحصل له يقين يعني هو المعول عليه في مسألة

75
00:30:02.250 --> 00:30:22.550
الاعمى هو ان يحصى له يقين بان المرء حصى من اجله اذا حصل وان له يقين باي صورة من الصور يستطيع ان يبني على هذا اليقين ويلاعن. هذا الاعمى ايه ثم قال ورآه غيره اي غير الاعمى وهو البصير

76
00:30:22.950 --> 00:30:49.400
بان رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من ان تحقق البصير كاف كالاعمى لا يعول عليه يعني هذا هو يعني المعتمد ما قاله المصنف المصادف قال

77
00:30:49.850 --> 00:31:09.150
يعني اه كون البصير كالاعمي اذا حصل له علم يكفي قال لا يكفيه المعول عليه انه لا يكفيه فهو لابد في رفع دعوة اللي عان من البصير ان تكون مبنية

78
00:31:09.450 --> 00:31:35.750
على رؤية مثل رؤية الشهادة الزنا لا يثبت الحد فيه الا بان يشهد اربعة عدول على الحالة يرون الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة في وقت واحد جميعا ويستمرون على هذه الشهادة لا يترددون ولا يتلعثمون الى ان يقام الحد. هذا شرطه

79
00:31:36.050 --> 00:31:58.300
وكذلك الزوج الذي اراد ان يلاعب لابد ان يثبت عنده هذا بهذه الصورة اما مجرد العلم الاعتماد على مجددا عند يقين انها زنت ولكن ليست لم يثبت الزنا بهذه الصورة المذكورة. قال الصحيح هذا

80
00:31:58.400 --> 00:32:14.900
انه لا لا يثبت بذلك اللعان نعم. لان مجرد علم والعلم لا لا يكفي في هذا. نعم اذا هو ويضيف اه من شرط اه تيقن الاعمى لا يكتفى بالتيقن الاعمى انما يضاف له رؤية الغير

81
00:32:15.250 --> 00:32:36.650
غير الاعمى نعم اعد يعني يشترط في تيقن الاعمى لابد من وجود آآ البصير آآ وتحقق الرؤية لهذا البصير. نعم مم لا هما حالة تانية. مم. نعم. الاولى بما يثبت

82
00:32:36.700 --> 00:32:57.650
اللي عان للاعمى نعم. قال لي عال الاعمى يثبت بان يحصل له يقين بان المرازيت. نعم. وطرق اليقين كيف يحصل للاعمى بالجص والحس واخبار الاخرين. انتهى موضوع الاعمى. نعم. ثم بعد ذلك بيبين لنا حكم اخر موضوع البصير

83
00:32:57.700 --> 00:33:14.750
البصير. هم. كيف يثبت عنده ايه. الزنا اللي هو من حقه ان يلاعن به. هل هو مثل الاعمى اذا حصل له علم بان يصوم من الصوم يستطيع ان يلاعن وقال لها البصير امره يختلف عن الاعمى

84
00:33:14.950 --> 00:33:47.050
البصير لابد ان يشهد هو بنفسه الزنا يرى الفرج في الفرج كما المروج في المكحلة او بشهادة بينة ترى ذلك يبني عليها ويلاعن لكن بدون ذلك هل لو حصل له علم زي ما حصل الاعمى حصل له يقين ان زوجته زنت. نعم. لكن مش بالطريقة المذكورة السابقة. نعم

85
00:33:47.050 --> 00:34:03.150
البناء يستطيع ان يلاعن بناء على هذا العلم بل هذا قول ولكنه ضعيف والصحيح انه لا يكفي العلم بالنسبة للبصير بل لابد من المشاهدة. نعم وهذا ما اعتمده المصنف في قوله ورآه غيره

86
00:34:05.050 --> 00:34:30.450
ايوة ورآه غيره عبارة المصنف ورآه غيره الشارح قال اي غير الاعمى وهو البصير ايه بان رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من ان تحقق البصير كاف كالاعمي لا يعول عليه

87
00:34:32.300 --> 00:34:56.050
لا يعول عليه. لابد كالمرود في المكحل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

88
00:34:57.100 --> 00:35:30.750
قال وانتفى به اي باللعان التيقن برؤية او غيرها ما اي الولد الولد الذي ولد كاملا لستة اشهر فاكثر من يوم الرؤية او انقص منها بخمسة ايام اللي هي اقل مدة الحمل هو قال رأى زوجته تزني بالصور ليثبت بها اللعان

89
00:35:31.050 --> 00:35:56.000
في يوم واحد في الشهر مثلا ثم بعد هذا التاريخ اتت بولد من هذا التاريخ لستة اشهر ستة اشهر قمرية او ستة اشهر الا خمسة ايام ستة اشهر الا خمسة ايام هذه هي اقل مدة الحمل

90
00:35:56.400 --> 00:36:18.700
لان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر لقول الله تعالى وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وقوله في الاية الاخرى ان كانت وفصاله في عامين اية ذكرت مدة الحمل والرضاع  قالت وحمله وفصاله

91
00:36:19.500 --> 00:36:47.850
ثلاثون شهرا معناها تلاتين شهر اية اخرى قالت وفصاله في عامين الرضاع وفيصاله معناه رضاعه في عامين اربعة وعشرين شهر لما يكون الحمل مدة الحمل ومدة الرضاعة يعني ثلاثين وانا اعرف من القرآن ان مدة الرضاعة

92
00:36:48.150 --> 00:37:13.550
يعني حولين النموذج فضائي حولاني معناها ماذا بقي من الثلاثين باقية ستة اشهر وتكون سنة الستة اشهر هذه هي اقل مدة الحمل ولماذا قالوا حتى هي ستة اشهر او حتى ستة اشهر الا خمسة ايام

93
00:37:13.950 --> 00:37:32.850
ان يتسامعوا في الخمسة ايام اما ستة اشهر ستة اشهر الى خمسة ايام. لماذا تضاف الخمسة ايام هي ستة شهور ناقص صاد خمسة ايام اذا اتت المرأة بعد يعني رميها بالزنا لولد

94
00:37:33.150 --> 00:37:52.500
اه يعني بعد مدة ستة اشهر وستة اشهر الى خمسة ايام ينتفي الولد وعن الزوج بناء على ذلك لان هذا تدل على ان هذا حمل صحيح بعد ان رآها تزني فينتهي به الولد

95
00:37:52.850 --> 00:38:14.100
ولماذا قلنا اضافوا الخمسة ايام الى الستة اشهر او لان الاشهر القمرية  آآ اقصى ما يمكن ان يتوالى النقص عليها ضربات اشهر ما يكونوش خمسة اشهر متوالية ناقصة يمكن يكون

96
00:38:14.350 --> 00:38:41.700
يعني شهران ناقصين او ثلاثة او اربعة لكن اكثر ما يتوالوش فهذه الستة اشهر يمكن نفترض فيها اربع ناقصة مع ذلك الخامس لابد ان يكون كاملا فعنا اربع ايام ثم بعد ذلك يصح بعد الخامس ان يأتي النقص مرة اخرى. هم. في

97
00:38:41.750 --> 00:39:01.550
السادس فاذا الحصيلة ان ان خمسة ايام يمكن التسامح فيهم واذا كان المدة ستة اشهر الى خمسة ايام فهذه هي اقل مدة الحمل لانها تتفق مع قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

98
00:39:01.600 --> 00:39:17.800
وقلنا مدة الحمل فاضل لها ستة اشهر وقلنا الستة اشهر هل يمكن ان يأتي فيها النقص في اربعة اشهر لا اكثر لاربعة ايام والخامس لابد ان يكون كاملا من خلال يعني الاحصاء والتجربة وعلم الهيئة

99
00:39:18.000 --> 00:39:45.000
والسادس يجوز ان يكون ناقصا فاعطينا تسامح في خمسة ايام فاذا اتت بولد بعد يعني قذفها بالزنا ولعانها بالزنا لولد لمدة ستة اشهر وعمره الحامل لو ست اشهر لخمسة ايام فان الزوج من حقه ان ينفيه باللعان لانه حمل كامل

100
00:39:45.200 --> 00:40:07.600
تم بعد رؤيتها تزني. مم قال والا بان ولدته كاملا لدون لدون ستة اشهر الا خمسة ايام بان ولدته لستة اشهر الا ستة ايام فاقل من يوم الرؤيا لحق به

101
00:40:07.900 --> 00:40:32.050
لانه كان موجودا في رحمها وقت الرؤيا واللعان انما كان لها لا لنفي الحمل  ان كان لها يعني للرؤية ضمير رجع للرؤية. يعني اذا اتت بولد بعد ان لعنها لرؤية الزنا

102
00:40:32.450 --> 00:40:47.400
عدد بولد لستة اشهر الا اقل من خمسة الى ستة ايام اكتر من ست خمس تيام لستة اشهر الى ستة ايام وسبعة ايام واتت بولد لمدة خمسة اشهر بعد ان

103
00:40:47.650 --> 00:41:08.350
رماها برؤية الزنا هذا الولد لا يستطيع ان ينفيه لانه لا يتأتى ان يكون هناك حمل كامل الخلقة في هذه المدة بعد ان رآها تزني فاذا ما تفسير هذا الحمل

104
00:41:08.650 --> 00:41:25.350
يقال تفسير هذا الحمل انه اذا وردته لهذه المدة اقل من ستة اشهر معناه انه موجود في رحمها. الرحم مشغول بهذا الحمل قبل ان يراها تزني فمعناه مشغول منه هو لا من غيره

105
00:41:25.850 --> 00:41:43.400
فلا يجوز له ان ينفيه واللعان انما كان لها للرؤيا لا لنفي الولد الولد لا ينتفي لكن لو كان اتت بي لولد لستة اشهر او ستة اشهر الى خمسة ايام فاكثر

106
00:41:43.800 --> 00:42:04.800
فاللي يعاني يقول لهما ينتفي الولد ولعنها للرؤيا وينتفي بلعان الرؤية ينتفي عنه الولد واذا اتت به لمدة اقل من ستة اشهر وانا هذا يدل على ان الولد والجنين هو في رحمها

107
00:42:05.000 --> 00:42:33.300
رحمه مشغول به قبل ان يلاعنها للرؤية فهو ولده لا ينتفي عنه باللعان الاول. نعم قال الا ان يدعي الاستبراء قبل الرؤية بحيضة فان ادعاه لم يلحق به وينتفي بذلك اللعان اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة ستة اشهر

108
00:42:33.700 --> 00:42:57.850
ستة اشهر فاكثر فان كان اقل من ستة اشهر الا خمسة ايام فانه يحمل على انه موجود في بطنها في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض العيال اذا كان هي اتت

109
00:42:58.300 --> 00:43:24.400
بعد ان لعنها لرؤية الزنا اتت بولد لاقل من ستة اشهر قال هذا يحمل لا يستطيع ان ينفيه باللعان الذي لعن به وانما يكون يحمل تفسيره على ان هذا الحمل موجود في رحمها قبل

110
00:43:24.600 --> 00:43:52.700
رؤيتها تزني فهو الولد له ولا يستطيع ان ينفيه قال الا ان يدعي الاستبراء الا اذا ادعى انه قبل رؤيته لها تزني ادعاء انه استبرأها بحيضة قال الريانين مستبريها قابل لا ولاعنها

111
00:43:52.950 --> 00:44:12.600
اه برؤية الزنا يعني قد استبرأتها قبل ذلك بشهر او نحو ذلك بحيضة يعني هي حاضت عندي بمعنى استبراه معناه انه لم يمسها بعد ذلك. حتى رآها يعني ادعى عليه الرؤيا بالزنا

112
00:44:13.800 --> 00:44:33.800
فان في هذه الحالة لو هي ولدت لاقل من ستة اشهر في هذه الحالة في المرة الاولى لما ما فيش استبراء الولد اللي هو الرحم مشغول منا هو مش من غير

113
00:44:33.950 --> 00:44:52.800
لكن هنا يجب ان يستورأتها صبراتها قبل ان يعني ارميها بالرؤية الزنا نستبريها من قبل ذلك. فما فيش فرصة ان نقول هو الرحم مشغول منه وفي هذه الحالة في هذه الحالة يستطيع ان يعتمد على ذلك

114
00:44:53.100 --> 00:45:22.650
وينفيه يعني اذا ولدته بعد رميها بالزنا لاقل من ستة اشهر فهو يلحق به الا اذا ادعى انه استبرأها قبل ذلك فاذا ادعى عنا واستبراء استبراء قبل ذلك بحيضة ولم يقربها الى ان يعني رماها بالزناة فما عادش فيه فرصة ان اقول هو الرحم مشغول منا هو

115
00:45:22.800 --> 00:45:49.400
بل هو ان يستند على الرؤية حتى لو ولدت هي لمدة لا قل من مدة ستة اشهر فانه يستطيع ان ينفي الحمل بناء على اللعان الذي ذكره لرؤيتها تزني هذا معنى قوله الا ان يدعي الاستبراء. نعم

116
00:45:49.650 --> 00:46:14.500
وقالوا والحامل قد تحيض ايه لان الحامل قد تحيض هذا اذا كان يعني قال لي استبرأت استبرأتها وهي حاضت وما فيش فرصة انكم تنسبوا لي الولد يقولها الحمل قد تحيض

117
00:46:14.900 --> 00:46:33.800
يعني ما دام انت تقول اني استبرأتها بحيضة وما عاش وقربها الى ان رماها بالزنا وبعد ذلك هي اتت بولد اقل من الستة اشهر لو اتت بولد بعد الرؤية لستة اشهر هذا

118
00:46:34.050 --> 00:46:56.650
يعني يستطيع ان ينفيه لكن هي اتت به لمدة اقل من ستة اشهر فهذا يقال له الولد اليك والرحم مشغول منك الا اذا انت قلت لي قد استبرأتها بحيضة واذا قالوا انا استورأتها بحيضة

119
00:46:57.050 --> 00:47:22.650
وولدت هي لهذه المدة اللي هي اقل من ستة اشهر فانه يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفيه ويش قال بعد ذلك في اخر الكلام آآ قال اذا كان وينتفي بذلك اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة اشهر

120
00:47:22.800 --> 00:47:43.450
فاكثر فان كان اقل من ستة اذا كلمة كلمة قبل شوي كلمة اعيد الكلام كله الا ان يدعي الاستبراء قبل الرؤية بحيضة فان ادعاه لم يلحق به وينتفي بذلك اللعان

121
00:47:43.700 --> 00:48:03.150
اذا كان بين استبرائه فيدعاه فادعى الاستبراء لم يلحق به لانه منا يلحق به. هم اذا كانت به الى قبل ستة اشهر فاذا ادعى الاستبراء انا معاش فيه فرصة انه يلحق بي. ايه بعدين

122
00:48:03.200 --> 00:48:28.100
وينتفي بذلك اللعان اذا كان بين استمرائه وينتفي بذلك اللعان ايه اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة اشهر فاكثر اذا كان اذا اذا كان بين الشبراءه وضع ستة اشهر ينتفي

123
00:48:28.300 --> 00:48:51.550
اللعان يعني ايه بعدين فان كان اقل من ستة اشهر الا خمسة ايام فانه يحمل على انه موجود في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض يعني اذا كان الفين اللعان

124
00:48:52.100 --> 00:49:14.150
معناها اذا كان فين اللعان وهو يبين صبراتها بحيضة وهي من الاستبراء اتت بولد لستة اشهر فانه ينسب اليه لان الحامل قد تحيض كنوة الحمل في بطنها قبل ذلك والحامل قد تحيض يعني ولو

125
00:49:14.200 --> 00:49:34.650
بندرة فانه قد يحصل لها الحيض وكأنت عايش تقول ذلك المالكي يقول نلحقنا الحامل تحيض ايضا نعم جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

126
00:49:36.200 --> 00:49:55.050
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا