﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.600 --> 00:00:50.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:51.100 --> 00:01:12.600
قال السارح رحمه الله واشار للسبب الثاني بقوله وبنفي حمل ظاهر ولو بشهادة امرأتين بان رماها بان حملها ليس منه من غير تأخير للوضع كما يأتي ولو قال وبنفي نسب

4
00:01:12.650 --> 00:01:37.800
لشمل نفي الولد ايضا لكن ما ذكره هو الغالب هذا هو السبب الثاني السبب الاول تكلم عليه وهو رؤية الزنا قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم والصوب الثاني هو ان ينفي حمل امرأة

5
00:01:38.150 --> 00:02:01.150
اما في اثناء الحمل والا بعد الولادة ولكن هذا شرطه ان يتم ان يفيوا بمجرد العلم بدون تأخير مجرد ما يعلم عنا في بطن زوجته حملا ليس منه لابد ان

6
00:02:01.400 --> 00:02:24.800
يلاعن لنفي لو تأخر وانتظر يوما ولى يومين ولا كذا فيسقط حق وكذلك يسقط حقه اذا ولدت امرأته ولدا واقر به اولا ثم اراد ان ينفيه لا يحل له بعد ذلك ان يلاعن

7
00:02:25.100 --> 00:02:52.250
علي نفي الحمل ونفي الولد سواء كان هو حملا او بعد الولادة لابد شرطه ان يكون مبادرا بمراد العلم به وكذلك يعني يسقط اللعان اذا وطأ زوجته اذا وطأ زوجته بعد ان علم ان حمله

8
00:02:52.550 --> 00:03:16.450
ام لا ليس منه وكذلك رؤيتها ذكرها تزني واراد ان يلاعن الا يطأها قبل اللعان فاذا وطأ وطئها يسقط حقه في اللعن فهذه الشروط في رفع دعوى اللعانة عدم الوطأ وفيما يتعلق بالحمل هنا في الولد

9
00:03:16.500 --> 00:03:36.900
هي المبادرة بدون تأخير  قال ولو قال وبنفي نسب لشمل نفي الولد ايضا لكن ما ذكره هو الغالب ان في الحمل يعني هذا هو الغائب لكن لو قال بنفي نسب يشمل الامرين

10
00:03:36.950 --> 00:04:01.150
ما فيه النسب سواء كان حملا او بعد الولادة  ويلاعن وان مات الولد بعد الوضع او ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا وفائدته سقوط الحد عنه هل الملاعنة

11
00:04:01.500 --> 00:04:20.200
يعني ما تمش الا اذا كان الولد الذي ولدته حيا لو افترضنا ان ورأت ولدا واذا ميتا او ولد ومات على الفور وهو يعلم ان الولد ليس منه فهل في هذه الحالة

12
00:04:20.400 --> 00:04:34.950
من حقي ان يلاعن؟ قال نعم ينبغي له ان يلاعن والمال فائدة في اللعان في هذه الحالة ولا ميتا ما ترتب عليه شيء لا حقوق ولا ميراث ولا محرمية ولا اي شيء

13
00:04:35.650 --> 00:04:52.200
الفائدة يعني هو رفع الحد عنه اذا اتهمها بشيء فانه يرفع عنه الحد لكن لو كان بعد ذلك تكلم وقال الوزن لي مات ولي ولا تا ميت هو مش مني فانه

14
00:04:52.250 --> 00:05:15.950
حد القذف اذا لم يلاعن هيدي فايت اللي عان حتى ولو كان ولدا ميتا ويكفي لعان واحد ان اتحد او تعدد الوضع لحمل متعدد سمع عيسى ابن القاسم من قدم من غيبته سنين

15
00:05:16.450 --> 00:05:42.450
سمع عيسى ابن القاسم سمع عيسى ابن نعم اه ابن القاسم. نعم سمع عيسى ابن القاسم من من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت اولادا فانكرهم وقالت له بل هم منك

16
00:05:42.550 --> 00:06:09.350
لم يبرأ منهم ومن الحد الا بنعان انتهى قوله لانه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فانه يكفي لذلك لعان واحد  كان اتحدى الولد ولا تعدد يكفي فيه لعان واحد

17
00:06:09.550 --> 00:06:30.150
يعني حتى لو كان يعني يريد ان ينفي الحمل وكانوا اكثر من ولد كان غايب ولدت عدة اولاد ولما رجع لقى عدة اولاد واراد ان ينفيهم ينفيهم بلعان واحد مثل يعني لو هي زالت عدة مرات

18
00:06:30.500 --> 00:06:52.500
واراد ان يلاعناية وانه يكفيه لعان واحد وكذلك الولد توأما مرات ولدين في بطن واحدة سواء تكرر تكررت الولادة وكانت في وقت واحد هي متعددة. واراد ان ينفي فله ان ينفي

19
00:06:52.500 --> 00:07:19.800
الجميع ويكفيه في ذلك لعان واحد كما سمع عيسى ابن القاسم في هذه المسألة او تعدد التوأم وهو احد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه  وتعدد التوأم هو التوأم طبيعته متعدد ما يحتاجش كلمة تعدد. مم

20
00:07:19.850 --> 00:07:47.500
وقال له توأما يعني يكفي مم وينتفي عنه الحمل في جميع الصور بلعان معجل بلا تأخير ولو مريضين او احدهما الا الحائض والنفساء فيؤخران اه يعني اللي يعاني بيقوم به هذا الشخص اللي هو

21
00:07:47.750 --> 00:08:08.550
يعني يريد ان ينفي الحمل لابد ان يكون على عجل بدون تأخير بدون انتظار والا يسقط حق بعد ذلك يسقط حقه بعد ذلك في اللعان. قال ولو كان مريضا  لن يستطيع ان يلاعن او احدهما

22
00:08:08.650 --> 00:08:28.650
وكان اه يعني سواء كان معا مريضين او احدهما فقط هو المريض يلاعب تأخير يعني عندا جمهور عند المالكية عند جمهور ما يضر قالوا الا اذا الا لحيض او نفاس

23
00:08:28.900 --> 00:08:57.000
الحيض والنفاس يجوز التأخير له مم  كالزنا والولد تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول اشهد بالله اذا رأيتها تزني وما هذا الحمل مني ليش الا يجوز التأخير للحيض والنفاس وما يجوز للمرض

24
00:08:57.550 --> 00:09:21.250
من الحيض والنفاس المرأة لا تستطيع ان تدخل الجامع والمسجد لانها لابد شرط الكبايات في اللعان ان يكون بالجامع. المسجد الجامع كبير لجامع مسجد الجمعة المرة الحائض والنفساء لا تستطيع ولذلك يؤخر من اجل الحيض من اجل النفاس ولا يؤخر من اجل

25
00:09:21.350 --> 00:09:43.700
المرض والقلب بعدين ذكر تشبيه اخر في اجتماع ياللي عن واحد يكفي كرؤية الزنا ونفي الحمل حتى هم يكونوا يكونان في دعاء واحد يشهد يقول يشهد بالله انه لرآها تزني وما هذا الحمل منه

26
00:09:44.100 --> 00:10:06.100
يعني اذا هو مليان واحد يعني على شيئين على رؤية الزنا وعلى نفي الحمل. يكفي فيهما ايضا لعام واحد  قال ولما كان لنفي الحمل او الولد شرط اشار له بقوله

27
00:10:06.450 --> 00:10:26.150
ان لم يطأها بعد وضع ان لم يطأها بعد وضع لولد قبل هذا الولد المنفي والحال ان بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة اشهر فاكثر فانه حينئذ يلاعن

28
00:10:26.550 --> 00:10:47.100
واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها لكان الثاني واما لو كان بينهما كان بينهما اقل ايه؟ واما لو كان واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها

29
00:10:47.350 --> 00:11:13.750
لكان الثاني من تتمة الاول فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا اخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع يعني هو اللي اللي عان لنفي الحمل لا بد ان تكون له

30
00:11:14.050 --> 00:11:40.550
اسباب حقيقية مش مجرد الصيام اسباب حقيقية يقينية بالعادة لا يمكن ان يكون الحمل فيها للزوج وذكر منها عدة يعني مسائل هذه الاسباب الحرقية منها مثلا عدم الوطي بعد الولادة هذه مسألة

31
00:11:41.000 --> 00:12:00.200
يعني ولدت ولدا ومع ذلك لم يطأها لم يقربها الولادة هادي استبراء مرارة للرحم واذا ولدت مع ذلك ولدا لمدة ستة اشهر او ستة اشهر الى خمسة ايام وهو لم يقربها منه منذ الولادة

32
00:12:00.700 --> 00:12:21.250
فهذا دليل على ان الولد ليس منه من رجل اخر هذا يمكن ان يستند عليه ويلاعن لان براءة الرحم الولادة هادي اوضح شيء لبراءة الرحم ولم يقربها من دون ولد

33
00:12:21.550 --> 00:12:42.300
واتت لي ولد لمدة ستة اشهر. فهذا دليل يستطيع ان يستند عليه ويلاعنه ايش قال في فيها تفصيل اخر اه اشار له بقوله ان لم يطأها  ان لم يطأها بعد وضع

34
00:12:42.400 --> 00:12:59.850
لولد قبل هذا الولد المنفي والحال ان بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة اشهر فاكثر. ما يقطع الثاني عل اول ستة اشهر يعني ستة اشهر يعني لو ولدت

35
00:13:00.500 --> 00:13:15.650
الان ثم قبل ستة اشهر بعد اربعة اشهر وخمسة اشهر بات ولدا اخر. فهذا تابع لولد الاول يسمى توأم يعني كل ما تلده المرأة في خلال الستة اشهر الى خمسة ايام

36
00:13:15.950 --> 00:13:35.550
ليكونوا تواما وهو منسوب للزوج وذاك اشترطنا ان يكون تكون الولادة بعد ستة اشهر من الولادة الاولى. اما اذا كانت قبلها فهي للزوج الاول لانه يعد توأما  فانه حينئذ يلاعن

37
00:13:38.200 --> 00:13:58.750
واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الاول فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا اخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع

38
00:13:59.300 --> 00:14:24.500
لاحظ لو وطأ وتناخر بعد ما ولدت. مم. وطئ بعد شهر مثلا ويعني طهرت وطئها ولا ولدا لاقل من ستة اشهر احنا قلنا لو ورد اقل من ستة اشهر بيلحق الولد الاول ويكون توأما

39
00:14:24.800 --> 00:14:44.050
لكن هذا اذا لم يطأها اما اذا وطأ بعد الولادة مثلا بشهر واتت بعد الوطية الثانية اتت بولد لمدة خمسة اشهر مثلا وهل في هذه الحالة الولد لا يمكن ان

40
00:14:44.350 --> 00:15:07.250
يعني اه ينسب  الرجل الاول لان فيه لا يمكن ان يعني ان ينسب اللي عان يعني اذا كان هو يريد ان يلاعب فهذا الولادة بعد خمسة اشهر ما تضاف الى

41
00:15:07.600 --> 00:15:31.100
الشهر الاول فما يكونش اه ما يكونش هذا لمن يريد ان يرميها بعيد المس العقار مرة اخرى. نعم فان وطيها مم اه فان لم يطأها نعم ان لم يطأها بعد وضع. اه. لولد قبل هذا الولد المنفي

42
00:15:31.900 --> 00:15:54.800
والحال ان بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة اشهر فاكثر فانه حينئذ يلاعن مم واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الاول

43
00:15:55.400 --> 00:16:22.650
فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا اخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع مم فلو يعني اتت بولدها وطنا اخر. هم. بعد يعني الولادة واتت بولد

44
00:16:23.250 --> 00:16:49.350
ولمدة ستة اشهر فلا يستطيع ان يلاعن. لانه يستطيع ان يلاعن اذا ولدت ولم يقربها. واتت بولد لمدة ستة اشهر انك اذا وطئها بعد الولادة واتت بعد ذلك بولد فانه لا يستطيع ان يلاعنه. ويبقى الولد

45
00:16:49.550 --> 00:17:06.700
ينسب له. هم وكأن هذا الشرط آآ آآ يعني آآ بحيث انه لا يكون هناك آآ وطئ يكونوا شبهة لان يكون هذا الولد ينسب اليه. في امكانية ان ينسب اليه

46
00:17:09.050 --> 00:17:24.400
اي نعم هو يعني لابد ان يكون بعد اصطباع الرحم. مم هو لم يقع المرأة واتت بولد اللي هي اقل مدة الحمل. هذا يمكن ان يعتمد على ذلك وينفي الولد. اكيد هو وطئ ولو

47
00:17:24.400 --> 00:17:51.850
مرة واحدة فلا يستطيع ان ينفع الولد لان فيه احتمال ان يكون الولد من وطئه هو. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

48
00:17:54.200 --> 00:18:19.350
قال او وطئ بعد وضع الاول بشهر مثلا وامسك عنها واتت بولد بعد الوطء لمدة لا يلحق الولد فيها بالزوج اما لقلة كخمسة اشهر فاقل بين الوطء والولادة فانه يعتمد في ذلك على نفيه

49
00:18:19.650 --> 00:18:47.900
ويلاعن فيه لان هذا الولد ليس للوطء الثاني لنقصه عن الستة ولو من ولا من بقية الاول لقطع الستة عنه يعني وضع بعد شهر من الولادة واتت بولد لا يمكن

50
00:18:48.500 --> 00:19:07.250
فيه نسبة الولد اليه. اما لقلة بعد ما وطئ بخمسة اشهر اتت بولد واقل مدة الحمل ستة اشهر فهنا لا يمكن ان ننسب الولد اليه ولا يمكن ان نلحقه بالولد الاول

51
00:19:07.300 --> 00:19:30.450
ونقول توأم لان الفاصل بينهم اقل مدة الحمل هو ستة اشهر لانه بعد ولادتها بشهر ووطي هذا الشهر وبعد واطيب خمسة اشهر اتت به ولد هذه الستة اشهر ما دام مضت ستة اشهر كاملة معناها هذا الولد ليس توأما ليس لاحقا بالولد الاول

52
00:19:31.000 --> 00:19:50.050
وهي اتت به بعد الوتر بخمسة اشهر وخمسة اشهر لا يمكن ان ينسب الولد اليه بسبب هذا الوطأ لان اقل مدة الحمل ستة اشهر وهي تتبي لخمسة اشهر فانه يستطيع في هذه الحالة ان يعتمد على ذلك ويلاعن

53
00:19:50.250 --> 00:20:06.350
ليش؟ لان عادة زي ما قلنا لا يمكن الحاقه بالولد الاول يكون توأم ليه لان الفاصل ستة اشهر ولا يمكن الحاقه بالوطء الثاني لان الفصل بين الولادة والوضع الثاني هي خمسة اشهر

54
00:20:06.400 --> 00:20:23.800
وقد مدة الحمل وبناء عليه فيكون الولد ليس له يستطيع ان يعتمد على هذه القسمة العقلية ويلاعن اتت بولد في وقت لا يمكن ان ينصب لديه اما لقلتها منذ خمسة اشهر

55
00:20:24.150 --> 00:20:48.700
والا لكثرتها بعد اكثر مدة الحمل بعد خمس سنوات يعني وطئ بعد ان ولد بشهر وطئها واتت بولد بعد خمس سنوات هذا يستطيع ايضا ان يعتمد عليه ويقول هذا الوطن اللي قبل خمس سنوات لا يمكن ان يكون الولد منا

56
00:20:48.800 --> 00:21:12.750
لان هذا اكثر من مدة الحمل مدة الحمل مية اربعة سنوات عندهم فاتت بي لمدة خمس سنوات يعني معناه يستطيع ان يعتمد على ذلك ويلاعن وشيخنا ربما الحكم الشرعي هنا آآ ينبني على امكانية الحمل منه ام لا فقط ولا في مثل هذه التقديرات ربما

57
00:21:12.750 --> 00:21:39.900
كانت مبنية على اصب علمهم وتجاربهم قضية اكثر الحمل واقل الحمل آآ يعني مثال خمس سنوات ربما متعذر اولا من حيث ان الحمل ممكن مشاهدته حتى بالاجهزة اذا كان هو موجود ولا غير موجود. هم. يعني يعرف

58
00:21:40.300 --> 00:21:59.950
وعندما ذكروا ذلك قالوا لانه حصلت بعد بعض الحالات ولو نادرا ان الحمل بقي ثلاث سنين واربع سنين والامام مالك يذكر ان فلان حملت به امه ثلاث سنين وفلان حملت فيه اربع سنين

59
00:22:00.500 --> 00:22:20.200
لكن هذا لا نهمكم حسم الموضوع هادشي دقيقة ويقينية الحمل يمكن رؤيته ومشاركته ومعرفته ما اذا كان هو انثى ولا ذكر ولا كم عمره كل هذا يستطيع الاجهزة الحديثة ان تحدده

60
00:22:20.500 --> 00:22:42.500
بالتحاليل وبالتشخيصات وبكذا وهذا يمكن يغني عن مسألة التقديرات اللي ذكرها الفقراء بالسنين وغير ذلك  قال او لكثرة او لكثرة كخمس سنين فاكثر فانه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه

61
00:22:45.700 --> 00:23:03.250
يقول محمد بن واسع حملت به امه اربعة سنين من هذا القبيل وهذا ابو ماما ظنوه انه حمل يقول انه حمل اه راقد ولا نايم ولا كذا وثم بعد ذلك يستيقظ

62
00:23:03.750 --> 00:23:27.900
لكن الان في يعني وصل اليه العلم بالمعرفة تشخيصات فيه ما يغنيه عن تقديم هذه المدة  قال بعد ذلك قال او لكثرة كخمس سنين فاكثر فانه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه

63
00:23:29.850 --> 00:23:53.050
اذا تيقنا ان هذا الحمل يعني طلقها مثلا هو ولا بعد هذا الوضع ولدت ثم بعد شهر من ولادتها واطيها ثم يخرج من العدة وطلقه خير اتباع العدة وتبين لنا رحمها

64
00:23:53.400 --> 00:24:11.500
يعني ما ما فيه شي حمل حتى ولو لم تحيض يعني وتيقن من ذلك فاذا اتت بعد ذلك بعد خروجه من العدة لي حاملين هذا يعني لا يستطيع لا يمكن ان ينسب اليه

65
00:24:11.900 --> 00:24:36.900
نسبت اليه ودعت انها يعني منقطعة الحيضة وان عندها حمل المرأة لا تخفي من العدة الا بوضع حملها واذا تيقن الناس انها ليست حاملا وكان الامر مقطوعا به ان ينقطع عن الحمل تخرج من العدة

66
00:24:37.050 --> 00:24:54.800
المدة من باب عام او باكتر حسب يعني الشباب انقطاع الحيض واذا بعد هيك بعد ما هي خرجت من العدة دعت قبل مثلا نهاية الحمل قبل خمسين اربع سنين انها حامل

67
00:24:55.650 --> 00:25:18.850
وكان يعني علم قطع النيس عندها حمل. في ذاك الوقت يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفي الحمل الذي ادعته عليه. هم او لم يطأها بعد استبراء بحيضة واتت بولد لستة اشهر فاكثر من الاستبراء

68
00:25:19.250 --> 00:25:40.650
فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن وان لم يدعي رؤيا ايوا هادي مسألة اخرى يمكن يعتمد عليها المسألة اللي فاتت ان هو ولدت عدم الوطء بعد الولادة واتت بحمل مدة ستة اشهر

69
00:25:41.350 --> 00:26:03.200
المسألة الثانية قال واستبرأها ان صبرها بحيضة علامة على براءة رحم ولم يمسسها ولم يقربها ثم اتت بولد لمدة اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر ويستطيع ان يعتمد على عدم

70
00:26:03.450 --> 00:26:24.800
يعني معاشرتي لها لمدة هذه المدة وانها قبل ذلك قد استبرأها يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفي الحمل طيب شيخنا آآ يعني هل يمكن الاكتفاء قضية الدي ان ايه الان مثلا يقطع بنسبة الولد او عدم

71
00:26:25.200 --> 00:26:51.100
نسبته  كيف كيف يتم القطع اه بما يتمه القطع بالناس بالتحليل للدين اه للولد فيعرف اه من ابوه يعني  ايوا هل هذا هو يعني آآ لا يتخلف مقطوع به والا مم

72
00:26:51.500 --> 00:27:11.500
يعني يحتاج الى يحتاج الى يعني بحث اه هو ربما يقع كانت هناك ربما يقع والعياذ بالله اه الزنا ولا يقع حمل حقيقة  يقع يقع الزنا ولا ينتج عنه حمل

73
00:27:11.750 --> 00:27:32.800
ولا ينتج عنه الحمل وربما الحمل من الاخر نعم نعم فهو هذا المسائل هذه اللي هي مضبوطة لابد ان تكون هناك يعني من العلامات ما العادة تقطع بان هذا الحمل ليس له

74
00:27:33.650 --> 00:27:49.000
انه هذا تقطع بذلك فاذا كانوا وصلوا الى شيء من هذا القبيل والعادة تقطع بين الحمل ليس له يستطيع ان يعتمد عليها لكن هذه بشرط ان تكون ما فيش هناك استثناءات خارجة عنها. هم

75
00:27:49.200 --> 00:28:05.600
اما اذا كان هناك استثناءات لا يمكن الاعتماد عليها لابد من واللجوء الى هذه الصورة الصور اللي ذكروها ذكر الفقهاء. مم. يعني لان هذه واضحة ان الرجل لم يقرأ لم يقرأ زوجته

76
00:28:05.650 --> 00:28:26.650
ثم اتت له بولد هذا يعني عادة لا يمكن ان تأتي بحبل اذا اتصل بها رجل اخر لا يمكن تحمل هكذا هذا الذي يستطيع ان يعتمد عليه نعم. او لم يطأها بعد استبراء بحيضة واتت بولد لستة اشهر فاكثر من الاستبراء

77
00:28:27.000 --> 00:28:46.200
فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن وان لم يدعي رؤيا وان لم يدع رؤية الزنا. هم. يستطيع ان يعتمد على وجود حمل عندها لمدة ستة اشهر ولد بعد ستة اشهر

78
00:28:46.400 --> 00:29:10.100
من استبرائها بحيضة يستطيع ان يعتمد على ذلك لانه لم يطأها ولم يقربها ويلاعن حتى ولو لم لو لم يدعي رؤية الزنا يعني اللي عان كما تقدم يكون يعني احيانا على الرؤية واحيانا يكون عنا في الحمل وهنا يكون عنا في الحمل. مم. دون الرؤية. الاعانة على نفي الحمل

79
00:29:10.300 --> 00:29:42.950
يعني لانه لم يقربا هذا ثابت في السنة ان غويمر العجلاني عندما لاعن زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال لم اقربها منذ عثرنا يعني الرجل قال يعني امرأة ما جربتهاش وتعفير النخل وهو تأبيره

80
00:29:43.150 --> 00:30:13.850
وتعفير النخل النخل كانوا يعني يعملوا لنا اطلع عليه ويسمى مسألة التعفير ووضعوا الطلع على النخل ويتركونه بعد التأبير اربعين يوما لا يسقونه الماء حتى لا ينفظ الحملة بتاعها لا ينفظ. ثم بعد اربعين يسكنه مرة واحدة ويتركونه تكون النخل عطاش

81
00:30:14.500 --> 00:30:36.000
هيدي العملية تسمى التعفير وقال منذ هذه العملية واحنا عملنا هذا العمل لم نقرب المرأة وهي ولدت فاستند في نفي الحمل على انه لم يقرأها نعم قال ثم بالغ على مقدر

82
00:30:36.700 --> 00:31:06.050
اي وينتفي الحمل والولد بلعان مؤجل لا بغيره ايش قالت ومبالغة ثم بالغ على مقدر عندما قال ويلاعن وان لم يدع رؤيا ثم بالغ على مقدر نعم ثم بالغ على مقدر اي وينتفي الحمل

83
00:31:06.150 --> 00:31:32.350
والولد بلعان معجل لا بغيره ولو تصادقا على نفيه هلأ هذا هو المقدر ولو تطابق تصادق لابد ايه لابد ان يكون اللي عانى على سبب من الاسباب التي تنفي العادة

84
00:31:32.650 --> 00:31:59.050
ان ينسب الولد اليه اما لانه استبرأها ولم يقربها اما لانها ولدت ولم يقربها لكن لا ينتفي الولد بتطابقنا تطابق المرأة والرجل اتفقوا وتصادقوا تصادق على نفي الحمل وليس هناك سبب اذا كان هناك سبب

85
00:31:59.450 --> 00:32:21.850
نفي الحمل تصادق عليه ينتفي بتصادقهما ولكن اذا كان ليس هناك سبب حقيقي نفي الحمل وقالوا حنا هذا الولد ليس من الرجل تصدق على ذلك فانه لا ينتفي الحمل بتصدقهم بل لابد

86
00:32:22.050 --> 00:32:45.600
ملي لابد ان يحتاج الى لعان. هم. فاذا لعن مع تصادقهما انت فالولد عنه واذا لم يلاعن يعني قذفها يسمى هذا قادف في هذه الحالة او لا يحد لانه قذفها غير عفيفة لانها هي موافقاتها هي

87
00:32:45.750 --> 00:33:09.550
وصادقا على الحملة ليس من زوجها اتفق على ذلك فهي كانها معترفة وبالزنى فهي غير عفيفة حتى لو لم يلاعن في هذه الحالة ولا يحد انه هذا فغير عفيفة وقوله ولو هنا تشير للخلاف شيخنا

88
00:33:10.600 --> 00:33:39.050
ايش قال ولو تصادقا على نفيه آآ حرف يعني لا لا المبالغة ذي مش الخلاف هذه المبالغة. اه. لا يحصل قال هي المبالغة لابد من هناك سبب يقوم عليه اللعان ولابد ان يكون ذلك معجلا من غير تأخير

89
00:33:39.500 --> 00:34:06.450
بدون ذلك لا يمكننا في ان فلان ولا نفي الولد لا يكون بغير ذلك حتى ولو تصادقا على نفيه. اذا لم يكونا كلعان له اسباب سبب من الاسباب المذكورة لا ينتفي الولد بمجرد ان يتفق الزوجان على انه ليس لهما. نعم. لا ينتفي بذلك بل لا بد من اللعان. هم

90
00:34:06.950 --> 00:34:24.150
ولو تصادقا على نفيه اي الولد قبل البناء او بعده. فلابد من لعان من سواء كان بعد قبل البناء ولا بعد اذا كان نعم. الزوجة غير مدخول بها وولدت قبل الدخول

91
00:34:24.200 --> 00:34:46.650
وتصادق على نفي ولد في تصادقه على نفي الولد لا ينفي الولد لا بد ان اذا اراد ان ينفع الولد لابد ان يلاعن الزوج علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

92
00:34:47.650 --> 00:35:12.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت  فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد فان لم يلاعن لحق به ولا حد عليه لانه قذف غير عفيفة

93
00:35:12.550 --> 00:35:35.700
وتحد هي على كل حال هي لانها اقرت بالزنا سواء كان ولاعا ولا لم يولاع يعني تحد لما قالت بجنار لا يستطيع ان تلاعنها لان اللعان معناه ينتشر اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين

94
00:35:36.250 --> 00:36:01.700
مقرة بالزنا فليس لا تستطيع ان تلاعن وهي تحد قد الزنا وهو اذا لعنها يستطيع ان ينفي الولد واذا لم يلاعن لانتفي الولد ولا يقام عليه حد القذف لانه بتصادقهما رمى غير عفيفة

95
00:36:02.700 --> 00:36:30.700
الا ان تأتي به اي بالولد لاقل من ستة اشهر من يوم العقد بشيء له بال كستة ايام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه اه لان في مسائل ينتب فيها الولد يعني من غير لعن

96
00:36:31.250 --> 00:36:52.550
لانه لا يتأتى ان ينسب للزوج مثل ما اذا كان الزوج الصبي والا صبي بمعنى لا يستطيع ان يطأ ولا مجبوب او خاصية وكذا واذا ولدت زوجته ولدا فانه ينتفي عنه من غير لا يصوم لا يحتاج الى ان يلاعن

97
00:36:53.050 --> 00:37:08.750
كذلك من عقد على امرأة ومن تاريخ العقد ولدت هي لمدة اقل من ستة ايام ستة اشهر بمدة لها بال يعني ستة اشهر الى سبعة ايام ثمانية ايام اللي هي اقل مدة الحمل

98
00:37:09.300 --> 00:37:27.200
فانه ينتفي عنه ايضا هذا هذا من غير اللعان لانه قطعا حيكون الولد ليس له ولد لا يأتي حيا يعني كامل الخلقة وكذا في اقل من هذه المدة وينتفع عنه ولا يحتاج الى ان يلاعن

99
00:37:28.400 --> 00:37:53.200
او تأتي به وهو اي زوج صبي حين الحمل او مجبوب فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئذ استحالة عادية وليست عقلية. نعم. استحالة الحمل من الصغير ولا من المجبوب ولا من الخصي

100
00:37:53.400 --> 00:38:13.000
هذه استحالة عادية وهذه تكفي لانه لا يحتاج الى لعن المثل والاستحالة آآ من عقد على امرأة واتت بولدها اقل من ستة اشهر هذه شرعية. ليست عادية. لان تدل على ان الحمل في

101
00:38:13.000 --> 00:38:39.350
في بطنها قبل العقد يعني فشرعا ما يتمش اه ان الولد ان ينسب اليه ومثله مقطوع الانثيين او البيضة اليسرى فقط على الصحيح دخلوا في الطب الطب هذا علم الطب ان يراجع هذه المعلومات

102
00:38:40.750 --> 00:39:07.100
او ادعته اي الحمل امرأة مغربية بعد العقد عليها على زوج لها مشرقي مثلا وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما وتولى العقد وتولى العقد وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما في مكانهما

103
00:39:07.100 --> 00:39:28.400
اي المغرب المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله الى ان ظهر الحمل فانه ينتفي عنه بغير نعال لقيام المانع العادي على نفيه عنه ولا مفهوم لمغربية ومشرقية

104
00:39:28.850 --> 00:39:49.400
بل المراد ان ان تدعيه على من هو على مدة لا يمكن مجيئه اليها في خفاء هذه كلها التقديرات تحتاج الى يعني اعادة نظر وكذا لان يتكلمون على واحد في المشرق

105
00:39:49.450 --> 00:40:05.700
واحد في خراسان وواحد في الهندسة في المغرب وكان هذا يحتاج الى سفر لمدة شهور طويلة ولا نادى لا يتطلب ذلك يعني في يوم يستطيع ان نكون من اقصى الشرق الى اقصى المغرب

106
00:40:06.250 --> 00:40:27.700
لكن وربما يمثل له بمثال اخر ان يكون مثلا الزوج محبوس في سجن وما لم يعلم خروجه من هذا السجن واتت زوجته بولد منذ ان تزوج وعقد عليها قبضوا عليه

107
00:40:28.100 --> 00:40:44.800
وبقيوا في السجن ولم يخرج واتت بولد فهذه الحالة يستطيع ان يعتمد على ذلك لانه لم يحصل بينهما اتصال ما يستطيعش ان يقول ان مش لازم ان يلاعن يعني هذه في المسائل اللي هو يحتاج فيها الى لعان

108
00:40:45.000 --> 00:41:12.350
ينتفي عنه الولد تلقائيا لانه العادة تمنع ان يكون الولد له لابد ان يكون الولد قبل العقد هو في رحمهم واشار للسبب الثالث وان فيه خلافا فقال وفي حده اي الزوج بمجرد القذف لها بان قال لها يا زانية

109
00:41:12.400 --> 00:41:37.700
او انت زنيت من غير ان يقيد ذلك برؤية او نفي حمل ولا يمكن من اللعان او لعانه بان يمكن منه ولا حد عليه للقذف خلاف والقولان في المدونة هذه مسألة فيها خلاف

110
00:41:37.900 --> 00:42:00.300
الصبايا الاولاني متفق عليهما وهو رؤية الزنا تصريحا بالصورة التي يثبت بها الزنا او نفي الحمل اذا قامت اسبابه هذان سببان متفق عليهما للي عاد هناك صوم ثالث مختلف فيه

111
00:42:00.800 --> 00:42:27.300
وهو قذف المرث قذف غير مبني على رؤية ولا هو لنفي حمل. يقول لا يا زانية فلانة زانية. قل زوجتي فلانة زانية هل هذا يستطيع بناء عليه ان يلاعن وبذلك يسلم من اقامة الحج ويكون لعنه صحيحا

112
00:42:27.800 --> 00:42:45.800
والا هذا القول لا يفيده ولا يستطيع ان يعتمد عليه في اللعان ويكون قد قذف محصنة يجب ان يقام عليه الحد ولا يمكن من اللعان قال مسألة فيها خلاف والقولان في المدونة

113
00:42:46.450 --> 00:43:05.400
والصحيح الظاهر انه لابد من يعني مجرد القذف لا يكفي بل لابد ان يكون عنده بينة على الزنا رؤية الفرج الفرج هو نفسه تيقن من ذلك بهذه الرؤية ولان الرمي لابد

114
00:43:05.650 --> 00:43:35.050
الزنا يبنى عليه اللعان ان يكون صريحا ولا يكفي حتى يعني عدم التصحيح بمعنى التضمين نتكلم بكلام تعريض ولا كذا كله لا يكفي قال وان لعن الزوج لرؤية وادعى وادعى الوطء قبلها

115
00:43:35.100 --> 00:43:56.600
اي قبل الرؤية ودع الوطأ وادعى الوطأ قبلها اي قبل الرؤيا وادعى عدم الاستبراء بعد ذلك الوطء ثم ظهر بها حمل يمكن ان يكون من زنا الرؤيا وان يكون منه

116
00:43:57.000 --> 00:44:19.450
بان كان لستة اشهر فاكثر من يوم الرؤيا فلمالك رضي الله عنه في الزامه اي الزوج او اي الزوجة به اي بالولد الحمل ولا ينتفي عنه اصلا بناء على ان اللعان

117
00:44:19.500 --> 00:44:40.800
انما شرع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى استبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له ان ينفيه فليس له ان ينفيه بعد ويتوارثان اي اي عدم اي عدم الزامه به

118
00:44:41.000 --> 00:45:07.400
فهو لاحق به ويتوارثان او او او او او او يتوارثان يتوارثان او عدم الزامه. هم. او عدم الزامه. اه. ايش هي اول نعم يقول الخليل رحمه الله وان لعن لرؤية وادعى الوطأ قبلها

119
00:45:07.450 --> 00:45:36.750
وعدم الاستبراء فلمالك في لا على للرؤيا قال رأيت زوجته تجني والدعاء قبل. الوطأة قبل اه ود عجلة هو يعني اريتها تزني وقال هو انه وطأها قبل هذه الدعوة عليها بالزنا

120
00:45:37.250 --> 00:46:01.450
ايه وثم بعد ذلك قبل نعم قبل ان دعاء الوطى قبل الرؤية وطئ قبل الرؤيا. مم ثم بعد ذلك هي ولدت بعد الرؤيا لمدة مجامعة الرؤية تصلح لان ينفي الولد عن نفسه ستة اشهر

121
00:46:01.900 --> 00:46:23.300
فهل في هذه الحالة ما دام هو ادعى انه وطئ قبل الرؤية هو ملزم بالحاق الولد يكون الولد نلزمه بان يكون الولد يعني ولده اللي يعاني اللي هو عملة للرؤية يكون فقط

122
00:46:23.950 --> 00:46:45.600
خاص رفع الحد عنه وآآ لا يكون لنفي الولد اللي عانى هل هو لرفع الحد عن الزوج بحيث انه اذا لم يلاعن يقام عليه حد القذف والا هو ايضا لنفي الولد

123
00:46:46.300 --> 00:47:04.550
وقال هنا يمكن نقوله اللي عان هو لنفي الحذف الحد فقط وما دام هو اعترف بانه وطئ قبل اللي يعاني الرؤية هذا فيلزمه كما هذه الرواية عن الامام مالك يلزمه الامام بان

124
00:47:04.700 --> 00:47:20.600
بان الولد يلحقه ويتوارثان هذا القول ولا يستطيع ان ينفي او ليس من حقه ان ينفي هذا القول الاول ان الولد لازم له ما دام اعترف بانه وطئها قبل اللي يعانيها بالرؤية

125
00:47:21.050 --> 00:47:47.400
فان الولد ينسب اليه لانه معترف بالوطيء هذا هو القول بانه يلزم بذلك ولا يستطيع ان ينفيه ولعانه فائدته فقط هو نفي الحد عنه ولا ولا في الولد. هذا معنى قوله ويتوارثان وينسب اليه. نعم. ثم قال او

126
00:47:47.400 --> 00:48:05.850
القول الاخر او شيخنا شيخنا جزاك الله خير بارك الله فيك نكمل المسألة في الدرس القادم ان شاء الله انتهى الوقت وجزاكم الله خيرا طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

127
00:48:06.250 --> 00:48:33.950
والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا