يقول محمد بن واسع حملت به امه اربعة سنين من هذا القبيل وهذا ابو ماما ظنوه انه حمل يقول انه حمل اه راقد ولا نايم ولا كذا وثم بعد ذلك يستيقظ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله واشار للسبب الثاني بقوله وبنفي حمل ظاهر ولو بشهادة امرأتين بان رماها بان حملها ليس منه من غير تأخير للوضع كما يأتي ولو قال وبنفي نسب لشمل نفي الولد ايضا لكن ما ذكره هو الغالب هذا هو السبب الثاني السبب الاول تكلم عليه وهو رؤية الزنا قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم والصوب الثاني هو ان ينفي حمل امرأة اما في اثناء الحمل والا بعد الولادة ولكن هذا شرطه ان يتم ان يفيوا بمجرد العلم بدون تأخير مجرد ما يعلم عنا في بطن زوجته حملا ليس منه لابد ان يلاعن لنفي لو تأخر وانتظر يوما ولى يومين ولا كذا فيسقط حق وكذلك يسقط حقه اذا ولدت امرأته ولدا واقر به اولا ثم اراد ان ينفيه لا يحل له بعد ذلك ان يلاعن علي نفي الحمل ونفي الولد سواء كان هو حملا او بعد الولادة لابد شرطه ان يكون مبادرا بمراد العلم به وكذلك يعني يسقط اللعان اذا وطأ زوجته اذا وطأ زوجته بعد ان علم ان حمله ام لا ليس منه وكذلك رؤيتها ذكرها تزني واراد ان يلاعن الا يطأها قبل اللعان فاذا وطأ وطئها يسقط حقه في اللعن فهذه الشروط في رفع دعوى اللعانة عدم الوطأ وفيما يتعلق بالحمل هنا في الولد هي المبادرة بدون تأخير قال ولو قال وبنفي نسب لشمل نفي الولد ايضا لكن ما ذكره هو الغالب ان في الحمل يعني هذا هو الغائب لكن لو قال بنفي نسب يشمل الامرين ما فيه النسب سواء كان حملا او بعد الولادة ويلاعن وان مات الولد بعد الوضع او ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا وفائدته سقوط الحد عنه هل الملاعنة يعني ما تمش الا اذا كان الولد الذي ولدته حيا لو افترضنا ان ورأت ولدا واذا ميتا او ولد ومات على الفور وهو يعلم ان الولد ليس منه فهل في هذه الحالة من حقي ان يلاعن؟ قال نعم ينبغي له ان يلاعن والمال فائدة في اللعان في هذه الحالة ولا ميتا ما ترتب عليه شيء لا حقوق ولا ميراث ولا محرمية ولا اي شيء الفائدة يعني هو رفع الحد عنه اذا اتهمها بشيء فانه يرفع عنه الحد لكن لو كان بعد ذلك تكلم وقال الوزن لي مات ولي ولا تا ميت هو مش مني فانه حد القذف اذا لم يلاعن هيدي فايت اللي عان حتى ولو كان ولدا ميتا ويكفي لعان واحد ان اتحد او تعدد الوضع لحمل متعدد سمع عيسى ابن القاسم من قدم من غيبته سنين سمع عيسى ابن القاسم سمع عيسى ابن نعم اه ابن القاسم. نعم سمع عيسى ابن القاسم من من قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت اولادا فانكرهم وقالت له بل هم منك لم يبرأ منهم ومن الحد الا بنعان انتهى قوله لانه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فانه يكفي لذلك لعان واحد كان اتحدى الولد ولا تعدد يكفي فيه لعان واحد يعني حتى لو كان يعني يريد ان ينفي الحمل وكانوا اكثر من ولد كان غايب ولدت عدة اولاد ولما رجع لقى عدة اولاد واراد ان ينفيهم ينفيهم بلعان واحد مثل يعني لو هي زالت عدة مرات واراد ان يلاعناية وانه يكفيه لعان واحد وكذلك الولد توأما مرات ولدين في بطن واحدة سواء تكرر تكررت الولادة وكانت في وقت واحد هي متعددة. واراد ان ينفي فله ان ينفي الجميع ويكفيه في ذلك لعان واحد كما سمع عيسى ابن القاسم في هذه المسألة او تعدد التوأم وهو احد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه وتعدد التوأم هو التوأم طبيعته متعدد ما يحتاجش كلمة تعدد. مم وقال له توأما يعني يكفي مم وينتفي عنه الحمل في جميع الصور بلعان معجل بلا تأخير ولو مريضين او احدهما الا الحائض والنفساء فيؤخران اه يعني اللي يعاني بيقوم به هذا الشخص اللي هو يعني يريد ان ينفي الحمل لابد ان يكون على عجل بدون تأخير بدون انتظار والا يسقط حق بعد ذلك يسقط حقه بعد ذلك في اللعان. قال ولو كان مريضا لن يستطيع ان يلاعن او احدهما وكان اه يعني سواء كان معا مريضين او احدهما فقط هو المريض يلاعب تأخير يعني عندا جمهور عند المالكية عند جمهور ما يضر قالوا الا اذا الا لحيض او نفاس الحيض والنفاس يجوز التأخير له مم كالزنا والولد تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول اشهد بالله اذا رأيتها تزني وما هذا الحمل مني ليش الا يجوز التأخير للحيض والنفاس وما يجوز للمرض من الحيض والنفاس المرأة لا تستطيع ان تدخل الجامع والمسجد لانها لابد شرط الكبايات في اللعان ان يكون بالجامع. المسجد الجامع كبير لجامع مسجد الجمعة المرة الحائض والنفساء لا تستطيع ولذلك يؤخر من اجل الحيض من اجل النفاس ولا يؤخر من اجل المرض والقلب بعدين ذكر تشبيه اخر في اجتماع ياللي عن واحد يكفي كرؤية الزنا ونفي الحمل حتى هم يكونوا يكونان في دعاء واحد يشهد يقول يشهد بالله انه لرآها تزني وما هذا الحمل منه يعني اذا هو مليان واحد يعني على شيئين على رؤية الزنا وعلى نفي الحمل. يكفي فيهما ايضا لعام واحد قال ولما كان لنفي الحمل او الولد شرط اشار له بقوله ان لم يطأها بعد وضع ان لم يطأها بعد وضع لولد قبل هذا الولد المنفي والحال ان بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة اشهر فاكثر فانه حينئذ يلاعن واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها لكان الثاني واما لو كان بينهما كان بينهما اقل ايه؟ واما لو كان واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الاول فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا اخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع يعني هو اللي اللي عان لنفي الحمل لا بد ان تكون له اسباب حقيقية مش مجرد الصيام اسباب حقيقية يقينية بالعادة لا يمكن ان يكون الحمل فيها للزوج وذكر منها عدة يعني مسائل هذه الاسباب الحرقية منها مثلا عدم الوطي بعد الولادة هذه مسألة يعني ولدت ولدا ومع ذلك لم يطأها لم يقربها الولادة هادي استبراء مرارة للرحم واذا ولدت مع ذلك ولدا لمدة ستة اشهر او ستة اشهر الى خمسة ايام وهو لم يقربها منه منذ الولادة فهذا دليل على ان الولد ليس منه من رجل اخر هذا يمكن ان يستند عليه ويلاعن لان براءة الرحم الولادة هادي اوضح شيء لبراءة الرحم ولم يقربها من دون ولد واتت لي ولد لمدة ستة اشهر. فهذا دليل يستطيع ان يستند عليه ويلاعنه ايش قال في فيها تفصيل اخر اه اشار له بقوله ان لم يطأها ان لم يطأها بعد وضع لولد قبل هذا الولد المنفي والحال ان بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة اشهر فاكثر. ما يقطع الثاني عل اول ستة اشهر يعني ستة اشهر يعني لو ولدت الان ثم قبل ستة اشهر بعد اربعة اشهر وخمسة اشهر بات ولدا اخر. فهذا تابع لولد الاول يسمى توأم يعني كل ما تلده المرأة في خلال الستة اشهر الى خمسة ايام ليكونوا تواما وهو منسوب للزوج وذاك اشترطنا ان يكون تكون الولادة بعد ستة اشهر من الولادة الاولى. اما اذا كانت قبلها فهي للزوج الاول لانه يعد توأما فانه حينئذ يلاعن واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الاول فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا اخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع لاحظ لو وطأ وتناخر بعد ما ولدت. مم. وطئ بعد شهر مثلا ويعني طهرت وطئها ولا ولدا لاقل من ستة اشهر احنا قلنا لو ورد اقل من ستة اشهر بيلحق الولد الاول ويكون توأما لكن هذا اذا لم يطأها اما اذا وطأ بعد الولادة مثلا بشهر واتت بعد الوطية الثانية اتت بولد لمدة خمسة اشهر مثلا وهل في هذه الحالة الولد لا يمكن ان يعني اه ينسب الرجل الاول لان فيه لا يمكن ان يعني ان ينسب اللي عان يعني اذا كان هو يريد ان يلاعب فهذا الولادة بعد خمسة اشهر ما تضاف الى الشهر الاول فما يكونش اه ما يكونش هذا لمن يريد ان يرميها بعيد المس العقار مرة اخرى. نعم فان وطيها مم اه فان لم يطأها نعم ان لم يطأها بعد وضع. اه. لولد قبل هذا الولد المنفي والحال ان بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الاول وهو ستة اشهر فاكثر فانه حينئذ يلاعن مم واما لو كان بينهما اقل من ستة اشهر وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الاول فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا اخر فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع مم فلو يعني اتت بولدها وطنا اخر. هم. بعد يعني الولادة واتت بولد ولمدة ستة اشهر فلا يستطيع ان يلاعن. لانه يستطيع ان يلاعن اذا ولدت ولم يقربها. واتت بولد لمدة ستة اشهر انك اذا وطئها بعد الولادة واتت بعد ذلك بولد فانه لا يستطيع ان يلاعنه. ويبقى الولد ينسب له. هم وكأن هذا الشرط آآ آآ يعني آآ بحيث انه لا يكون هناك آآ وطئ يكونوا شبهة لان يكون هذا الولد ينسب اليه. في امكانية ان ينسب اليه اي نعم هو يعني لابد ان يكون بعد اصطباع الرحم. مم هو لم يقع المرأة واتت بولد اللي هي اقل مدة الحمل. هذا يمكن ان يعتمد على ذلك وينفي الولد. اكيد هو وطئ ولو مرة واحدة فلا يستطيع ان ينفع الولد لان فيه احتمال ان يكون الولد من وطئه هو. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال او وطئ بعد وضع الاول بشهر مثلا وامسك عنها واتت بولد بعد الوطء لمدة لا يلحق الولد فيها بالزوج اما لقلة كخمسة اشهر فاقل بين الوطء والولادة فانه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه لان هذا الولد ليس للوطء الثاني لنقصه عن الستة ولو من ولا من بقية الاول لقطع الستة عنه يعني وضع بعد شهر من الولادة واتت بولد لا يمكن فيه نسبة الولد اليه. اما لقلة بعد ما وطئ بخمسة اشهر اتت بولد واقل مدة الحمل ستة اشهر فهنا لا يمكن ان ننسب الولد اليه ولا يمكن ان نلحقه بالولد الاول ونقول توأم لان الفاصل بينهم اقل مدة الحمل هو ستة اشهر لانه بعد ولادتها بشهر ووطي هذا الشهر وبعد واطيب خمسة اشهر اتت به ولد هذه الستة اشهر ما دام مضت ستة اشهر كاملة معناها هذا الولد ليس توأما ليس لاحقا بالولد الاول وهي اتت به بعد الوتر بخمسة اشهر وخمسة اشهر لا يمكن ان ينسب الولد اليه بسبب هذا الوطأ لان اقل مدة الحمل ستة اشهر وهي تتبي لخمسة اشهر فانه يستطيع في هذه الحالة ان يعتمد على ذلك ويلاعن ليش؟ لان عادة زي ما قلنا لا يمكن الحاقه بالولد الاول يكون توأم ليه لان الفاصل ستة اشهر ولا يمكن الحاقه بالوطء الثاني لان الفصل بين الولادة والوضع الثاني هي خمسة اشهر وقد مدة الحمل وبناء عليه فيكون الولد ليس له يستطيع ان يعتمد على هذه القسمة العقلية ويلاعن اتت بولد في وقت لا يمكن ان ينصب لديه اما لقلتها منذ خمسة اشهر والا لكثرتها بعد اكثر مدة الحمل بعد خمس سنوات يعني وطئ بعد ان ولد بشهر وطئها واتت بولد بعد خمس سنوات هذا يستطيع ايضا ان يعتمد عليه ويقول هذا الوطن اللي قبل خمس سنوات لا يمكن ان يكون الولد منا لان هذا اكثر من مدة الحمل مدة الحمل مية اربعة سنوات عندهم فاتت بي لمدة خمس سنوات يعني معناه يستطيع ان يعتمد على ذلك ويلاعن وشيخنا ربما الحكم الشرعي هنا آآ ينبني على امكانية الحمل منه ام لا فقط ولا في مثل هذه التقديرات ربما كانت مبنية على اصب علمهم وتجاربهم قضية اكثر الحمل واقل الحمل آآ يعني مثال خمس سنوات ربما متعذر اولا من حيث ان الحمل ممكن مشاهدته حتى بالاجهزة اذا كان هو موجود ولا غير موجود. هم. يعني يعرف وعندما ذكروا ذلك قالوا لانه حصلت بعد بعض الحالات ولو نادرا ان الحمل بقي ثلاث سنين واربع سنين والامام مالك يذكر ان فلان حملت به امه ثلاث سنين وفلان حملت فيه اربع سنين لكن هذا لا نهمكم حسم الموضوع هادشي دقيقة ويقينية الحمل يمكن رؤيته ومشاركته ومعرفته ما اذا كان هو انثى ولا ذكر ولا كم عمره كل هذا يستطيع الاجهزة الحديثة ان تحدده بالتحاليل وبالتشخيصات وبكذا وهذا يمكن يغني عن مسألة التقديرات اللي ذكرها الفقراء بالسنين وغير ذلك قال او لكثرة او لكثرة كخمس سنين فاكثر فانه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه لكن الان في يعني وصل اليه العلم بالمعرفة تشخيصات فيه ما يغنيه عن تقديم هذه المدة قال بعد ذلك قال او لكثرة كخمس سنين فاكثر فانه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه اذا تيقنا ان هذا الحمل يعني طلقها مثلا هو ولا بعد هذا الوضع ولدت ثم بعد شهر من ولادتها واطيها ثم يخرج من العدة وطلقه خير اتباع العدة وتبين لنا رحمها يعني ما ما فيه شي حمل حتى ولو لم تحيض يعني وتيقن من ذلك فاذا اتت بعد ذلك بعد خروجه من العدة لي حاملين هذا يعني لا يستطيع لا يمكن ان ينسب اليه نسبت اليه ودعت انها يعني منقطعة الحيضة وان عندها حمل المرأة لا تخفي من العدة الا بوضع حملها واذا تيقن الناس انها ليست حاملا وكان الامر مقطوعا به ان ينقطع عن الحمل تخرج من العدة المدة من باب عام او باكتر حسب يعني الشباب انقطاع الحيض واذا بعد هيك بعد ما هي خرجت من العدة دعت قبل مثلا نهاية الحمل قبل خمسين اربع سنين انها حامل وكان يعني علم قطع النيس عندها حمل. في ذاك الوقت يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفي الحمل الذي ادعته عليه. هم او لم يطأها بعد استبراء بحيضة واتت بولد لستة اشهر فاكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن وان لم يدعي رؤيا ايوا هادي مسألة اخرى يمكن يعتمد عليها المسألة اللي فاتت ان هو ولدت عدم الوطء بعد الولادة واتت بحمل مدة ستة اشهر المسألة الثانية قال واستبرأها ان صبرها بحيضة علامة على براءة رحم ولم يمسسها ولم يقربها ثم اتت بولد لمدة اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر ويستطيع ان يعتمد على عدم يعني معاشرتي لها لمدة هذه المدة وانها قبل ذلك قد استبرأها يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفي الحمل طيب شيخنا آآ يعني هل يمكن الاكتفاء قضية الدي ان ايه الان مثلا يقطع بنسبة الولد او عدم نسبته كيف كيف يتم القطع اه بما يتمه القطع بالناس بالتحليل للدين اه للولد فيعرف اه من ابوه يعني ايوا هل هذا هو يعني آآ لا يتخلف مقطوع به والا مم يعني يحتاج الى يحتاج الى يعني بحث اه هو ربما يقع كانت هناك ربما يقع والعياذ بالله اه الزنا ولا يقع حمل حقيقة يقع يقع الزنا ولا ينتج عنه حمل ولا ينتج عنه الحمل وربما الحمل من الاخر نعم نعم فهو هذا المسائل هذه اللي هي مضبوطة لابد ان تكون هناك يعني من العلامات ما العادة تقطع بان هذا الحمل ليس له انه هذا تقطع بذلك فاذا كانوا وصلوا الى شيء من هذا القبيل والعادة تقطع بين الحمل ليس له يستطيع ان يعتمد عليها لكن هذه بشرط ان تكون ما فيش هناك استثناءات خارجة عنها. هم اما اذا كان هناك استثناءات لا يمكن الاعتماد عليها لابد من واللجوء الى هذه الصورة الصور اللي ذكروها ذكر الفقهاء. مم. يعني لان هذه واضحة ان الرجل لم يقرأ لم يقرأ زوجته ثم اتت له بولد هذا يعني عادة لا يمكن ان تأتي بحبل اذا اتصل بها رجل اخر لا يمكن تحمل هكذا هذا الذي يستطيع ان يعتمد عليه نعم. او لم يطأها بعد استبراء بحيضة واتت بولد لستة اشهر فاكثر من الاستبراء فيعتمد في نفيه على ذلك ويلاعن وان لم يدعي رؤيا وان لم يدع رؤية الزنا. هم. يستطيع ان يعتمد على وجود حمل عندها لمدة ستة اشهر ولد بعد ستة اشهر من استبرائها بحيضة يستطيع ان يعتمد على ذلك لانه لم يطأها ولم يقربها ويلاعن حتى ولو لم لو لم يدعي رؤية الزنا يعني اللي عان كما تقدم يكون يعني احيانا على الرؤية واحيانا يكون عنا في الحمل وهنا يكون عنا في الحمل. مم. دون الرؤية. الاعانة على نفي الحمل يعني لانه لم يقربا هذا ثابت في السنة ان غويمر العجلاني عندما لاعن زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال لم اقربها منذ عثرنا يعني الرجل قال يعني امرأة ما جربتهاش وتعفير النخل وهو تأبيره وتعفير النخل النخل كانوا يعني يعملوا لنا اطلع عليه ويسمى مسألة التعفير ووضعوا الطلع على النخل ويتركونه بعد التأبير اربعين يوما لا يسقونه الماء حتى لا ينفظ الحملة بتاعها لا ينفظ. ثم بعد اربعين يسكنه مرة واحدة ويتركونه تكون النخل عطاش هيدي العملية تسمى التعفير وقال منذ هذه العملية واحنا عملنا هذا العمل لم نقرب المرأة وهي ولدت فاستند في نفي الحمل على انه لم يقرأها نعم قال ثم بالغ على مقدر اي وينتفي الحمل والولد بلعان مؤجل لا بغيره ايش قالت ومبالغة ثم بالغ على مقدر عندما قال ويلاعن وان لم يدع رؤيا ثم بالغ على مقدر نعم ثم بالغ على مقدر اي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره ولو تصادقا على نفيه هلأ هذا هو المقدر ولو تطابق تصادق لابد ايه لابد ان يكون اللي عانى على سبب من الاسباب التي تنفي العادة ان ينسب الولد اليه اما لانه استبرأها ولم يقربها اما لانها ولدت ولم يقربها لكن لا ينتفي الولد بتطابقنا تطابق المرأة والرجل اتفقوا وتصادقوا تصادق على نفي الحمل وليس هناك سبب اذا كان هناك سبب نفي الحمل تصادق عليه ينتفي بتصادقهما ولكن اذا كان ليس هناك سبب حقيقي نفي الحمل وقالوا حنا هذا الولد ليس من الرجل تصدق على ذلك فانه لا ينتفي الحمل بتصدقهم بل لابد ملي لابد ان يحتاج الى لعان. هم. فاذا لعن مع تصادقهما انت فالولد عنه واذا لم يلاعن يعني قذفها يسمى هذا قادف في هذه الحالة او لا يحد لانه قذفها غير عفيفة لانها هي موافقاتها هي وصادقا على الحملة ليس من زوجها اتفق على ذلك فهي كانها معترفة وبالزنى فهي غير عفيفة حتى لو لم يلاعن في هذه الحالة ولا يحد انه هذا فغير عفيفة وقوله ولو هنا تشير للخلاف شيخنا ايش قال ولو تصادقا على نفيه آآ حرف يعني لا لا المبالغة ذي مش الخلاف هذه المبالغة. اه. لا يحصل قال هي المبالغة لابد من هناك سبب يقوم عليه اللعان ولابد ان يكون ذلك معجلا من غير تأخير بدون ذلك لا يمكننا في ان فلان ولا نفي الولد لا يكون بغير ذلك حتى ولو تصادقا على نفيه. اذا لم يكونا كلعان له اسباب سبب من الاسباب المذكورة لا ينتفي الولد بمجرد ان يتفق الزوجان على انه ليس لهما. نعم. لا ينتفي بذلك بل لا بد من اللعان. هم ولو تصادقا على نفيه اي الولد قبل البناء او بعده. فلابد من لعان من سواء كان بعد قبل البناء ولا بعد اذا كان نعم. الزوجة غير مدخول بها وولدت قبل الدخول وتصادق على نفي ولد في تصادقه على نفي الولد لا ينفي الولد لا بد ان اذا اراد ان ينفع الولد لابد ان يلاعن الزوج علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت فلا بد من لعان من الزوج لنفي الولد فان لم يلاعن لحق به ولا حد عليه لانه قذف غير عفيفة وتحد هي على كل حال هي لانها اقرت بالزنا سواء كان ولاعا ولا لم يولاع يعني تحد لما قالت بجنار لا يستطيع ان تلاعنها لان اللعان معناه ينتشر اربعة شهادات بالله انه لمن الكاذبين مقرة بالزنا فليس لا تستطيع ان تلاعن وهي تحد قد الزنا وهو اذا لعنها يستطيع ان ينفي الولد واذا لم يلاعن لانتفي الولد ولا يقام عليه حد القذف لانه بتصادقهما رمى غير عفيفة الا ان تأتي به اي بالولد لاقل من ستة اشهر من يوم العقد بشيء له بال كستة ايام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه اه لان في مسائل ينتب فيها الولد يعني من غير لعن لانه لا يتأتى ان ينسب للزوج مثل ما اذا كان الزوج الصبي والا صبي بمعنى لا يستطيع ان يطأ ولا مجبوب او خاصية وكذا واذا ولدت زوجته ولدا فانه ينتفي عنه من غير لا يصوم لا يحتاج الى ان يلاعن كذلك من عقد على امرأة ومن تاريخ العقد ولدت هي لمدة اقل من ستة ايام ستة اشهر بمدة لها بال يعني ستة اشهر الى سبعة ايام ثمانية ايام اللي هي اقل مدة الحمل فانه ينتفي عنه ايضا هذا هذا من غير اللعان لانه قطعا حيكون الولد ليس له ولد لا يأتي حيا يعني كامل الخلقة وكذا في اقل من هذه المدة وينتفع عنه ولا يحتاج الى ان يلاعن او تأتي به وهو اي زوج صبي حين الحمل او مجبوب فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئذ استحالة عادية وليست عقلية. نعم. استحالة الحمل من الصغير ولا من المجبوب ولا من الخصي هذه استحالة عادية وهذه تكفي لانه لا يحتاج الى لعن المثل والاستحالة آآ من عقد على امرأة واتت بولدها اقل من ستة اشهر هذه شرعية. ليست عادية. لان تدل على ان الحمل في في بطنها قبل العقد يعني فشرعا ما يتمش اه ان الولد ان ينسب اليه ومثله مقطوع الانثيين او البيضة اليسرى فقط على الصحيح دخلوا في الطب الطب هذا علم الطب ان يراجع هذه المعلومات او ادعته اي الحمل امرأة مغربية بعد العقد عليها على زوج لها مشرقي مثلا وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما وتولى العقد وتولى العقد وتولى العقد بينهما في ذلك وليهما وهما في مكانهما اي المغرب المغرب والمشرق وعلم بقاء كل من الزوجين في محله الى ان ظهر الحمل فانه ينتفي عنه بغير نعال لقيام المانع العادي على نفيه عنه ولا مفهوم لمغربية ومشرقية بل المراد ان ان تدعيه على من هو على مدة لا يمكن مجيئه اليها في خفاء هذه كلها التقديرات تحتاج الى يعني اعادة نظر وكذا لان يتكلمون على واحد في المشرق واحد في خراسان وواحد في الهندسة في المغرب وكان هذا يحتاج الى سفر لمدة شهور طويلة ولا نادى لا يتطلب ذلك يعني في يوم يستطيع ان نكون من اقصى الشرق الى اقصى المغرب لكن وربما يمثل له بمثال اخر ان يكون مثلا الزوج محبوس في سجن وما لم يعلم خروجه من هذا السجن واتت زوجته بولد منذ ان تزوج وعقد عليها قبضوا عليه وبقيوا في السجن ولم يخرج واتت بولد فهذه الحالة يستطيع ان يعتمد على ذلك لانه لم يحصل بينهما اتصال ما يستطيعش ان يقول ان مش لازم ان يلاعن يعني هذه في المسائل اللي هو يحتاج فيها الى لعان ينتفي عنه الولد تلقائيا لانه العادة تمنع ان يكون الولد له لابد ان يكون الولد قبل العقد هو في رحمهم واشار للسبب الثالث وان فيه خلافا فقال وفي حده اي الزوج بمجرد القذف لها بان قال لها يا زانية او انت زنيت من غير ان يقيد ذلك برؤية او نفي حمل ولا يمكن من اللعان او لعانه بان يمكن منه ولا حد عليه للقذف خلاف والقولان في المدونة هذه مسألة فيها خلاف الصبايا الاولاني متفق عليهما وهو رؤية الزنا تصريحا بالصورة التي يثبت بها الزنا او نفي الحمل اذا قامت اسبابه هذان سببان متفق عليهما للي عاد هناك صوم ثالث مختلف فيه وهو قذف المرث قذف غير مبني على رؤية ولا هو لنفي حمل. يقول لا يا زانية فلانة زانية. قل زوجتي فلانة زانية هل هذا يستطيع بناء عليه ان يلاعن وبذلك يسلم من اقامة الحج ويكون لعنه صحيحا والا هذا القول لا يفيده ولا يستطيع ان يعتمد عليه في اللعان ويكون قد قذف محصنة يجب ان يقام عليه الحد ولا يمكن من اللعان قال مسألة فيها خلاف والقولان في المدونة والصحيح الظاهر انه لابد من يعني مجرد القذف لا يكفي بل لابد ان يكون عنده بينة على الزنا رؤية الفرج الفرج هو نفسه تيقن من ذلك بهذه الرؤية ولان الرمي لابد الزنا يبنى عليه اللعان ان يكون صريحا ولا يكفي حتى يعني عدم التصحيح بمعنى التضمين نتكلم بكلام تعريض ولا كذا كله لا يكفي قال وان لعن الزوج لرؤية وادعى وادعى الوطء قبلها اي قبل الرؤية ودع الوطأ وادعى الوطأ قبلها اي قبل الرؤيا وادعى عدم الاستبراء بعد ذلك الوطء ثم ظهر بها حمل يمكن ان يكون من زنا الرؤيا وان يكون منه بان كان لستة اشهر فاكثر من يوم الرؤيا فلمالك رضي الله عنه في الزامه اي الزوج او اي الزوجة به اي بالولد الحمل ولا ينتفي عنه اصلا بناء على ان اللعان انما شرع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى استبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له ان ينفيه فليس له ان ينفيه بعد ويتوارثان اي اي عدم اي عدم الزامه به فهو لاحق به ويتوارثان او او او او او او يتوارثان يتوارثان او عدم الزامه. هم. او عدم الزامه. اه. ايش هي اول نعم يقول الخليل رحمه الله وان لعن لرؤية وادعى الوطأ قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في لا على للرؤيا قال رأيت زوجته تجني والدعاء قبل. الوطأة قبل اه ود عجلة هو يعني اريتها تزني وقال هو انه وطأها قبل هذه الدعوة عليها بالزنا ايه وثم بعد ذلك قبل نعم قبل ان دعاء الوطى قبل الرؤية وطئ قبل الرؤيا. مم ثم بعد ذلك هي ولدت بعد الرؤيا لمدة مجامعة الرؤية تصلح لان ينفي الولد عن نفسه ستة اشهر فهل في هذه الحالة ما دام هو ادعى انه وطئ قبل الرؤية هو ملزم بالحاق الولد يكون الولد نلزمه بان يكون الولد يعني ولده اللي يعاني اللي هو عملة للرؤية يكون فقط خاص رفع الحد عنه وآآ لا يكون لنفي الولد اللي عانى هل هو لرفع الحد عن الزوج بحيث انه اذا لم يلاعن يقام عليه حد القذف والا هو ايضا لنفي الولد وقال هنا يمكن نقوله اللي عان هو لنفي الحذف الحد فقط وما دام هو اعترف بانه وطئ قبل اللي يعاني الرؤية هذا فيلزمه كما هذه الرواية عن الامام مالك يلزمه الامام بان بان الولد يلحقه ويتوارثان هذا القول ولا يستطيع ان ينفي او ليس من حقه ان ينفي هذا القول الاول ان الولد لازم له ما دام اعترف بانه وطئها قبل اللي يعانيها بالرؤية فان الولد ينسب اليه لانه معترف بالوطيء هذا هو القول بانه يلزم بذلك ولا يستطيع ان ينفيه ولعانه فائدته فقط هو نفي الحد عنه ولا ولا في الولد. هذا معنى قوله ويتوارثان وينسب اليه. نعم. ثم قال او القول الاخر او شيخنا شيخنا جزاك الله خير بارك الله فيك نكمل المسألة في الدرس القادم ان شاء الله انتهى الوقت وجزاكم الله خيرا طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا