﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:29.700 --> 00:00:51.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين

3
00:00:51.900 --> 00:01:23.850
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال الشارح رحمه الله تعالى وحد اذا ادعى بعدها اي بعد العدة انه رأى فيها او قبلها او وبعدها ايه هذه مسألة تقدمت ولكن ربما نزيدها توضيح يقام عليه الحد اذا

4
00:01:23.850 --> 00:01:49.850
كان التهمة اللي وجهها للمرأة برؤية الزنا وقعت بعد خروجها من العدة يعني التهمة لا يخلو اما ان تكون وقت العصمة وقت النكاح ولا وقت المرأة في العدة ولا وقت بعد خروجها من العدة؟ فان كان قد اتهمها بالزنا

5
00:01:49.850 --> 00:02:09.850
قال رأيتها تزني وهي في عصمتي والتهمة هذه اللي قالها هي في العصمة في وقت النكاح. ولا قايلها هذا الكلام وهي في عدتها منه فهذا الكلام يسمع ويقبل وله ان يرفع فيه دعوة لعان. بعد ذلك دعوى اللعان يصح حتى

6
00:02:09.850 --> 00:02:29.850
ولو كان رفعها بعد دخول المال عدة. يعني مش لازم دعوة الاعانة لابد ان تكون هي ايضا في وقت العصمة ولا في وقت العدة احنا يهمنا انه قال لي رأيت قوله هذا صدر منه وهي في عصمته او صدر منه

7
00:02:29.850 --> 00:02:49.850
وهي في عدتها منه. فاذا قال هذا القول ثم بعد ذلك هو تأخر في رفع دعوى اللعان ورفع اللعان بعد قل اسماء العدة فتقبل منهم. لان التهمة صحيحة ومبنية على حالة هي فيها المرأة هي فيها زوجة والا في عدة

8
00:02:49.850 --> 00:03:09.850
العدة من تواب النكاح. لكن لو كان هو يعني بعد ما خرج من العدة قال انا ريتها تزني توها بعد ما خرجت من ولا ريتها تزني قال هذا الكلام؟ قال قال هي بعد ما خرجت من العدة قال ريحة تعزية في العدة. وبعد ما خرجت من العدة

9
00:03:09.850 --> 00:03:29.850
قريتها تزني وهي يعني في نكاح في وقت العصمة. وبعد ما خرجت من العدة قال يا ريتها تزني قبل لا نزوجها كلها تحمل عنها اكاذيب ولا تثبت بها التهمة ولا يستطيع ان يرفع بها دعوى اللعان. احنيهم ننفر

10
00:03:29.850 --> 00:03:49.850
وبين مسلتين. مسألة عنا هل شرط لما يقول في وقت العدة اني يا ريتها تزني في وقت العدة ولا وياريتها تزني وهي في عصمة هل شرط ان يرفع اللعان دعوى اللعان في ذلك الوقت وقت العصمة وقت العدة ولا حتى لو اخره بعد العدة

11
00:03:49.850 --> 00:04:13.300
اللي الان يقبل منه قال يقبل منه اللي عانى حتى لو اخره بعد العدة يقبل منه ما دام هي التهمة صدرت منه في وقت الزوجية وفي وقت العدة هذا خلاصة المقالة. واذا كان هو ادعى الدعوة والنطق والتهمة كانت بعد العدة. هذه قال يحد لانه

12
00:04:13.300 --> 00:04:33.300
يعني كانت اتهمها وهي خارج العدة فهي اجنبية. واذا اتهمها قبل ان تزوجها فهي اجنبية. ويحد حد القذف قال وبعدين المشبه بهذه المسألة مثل من استلحق ولده بعد ان نفاه باللعان فانه اذا استلحقه يقام عليه

13
00:04:33.300 --> 00:04:59.750
لحد القذف لانه كانه كذب نفسه واتهم المرأة يعني بالزنا يعني ما دام الولد لسه الحاخوف المرة معناها غير زانية. ولذلك يحد حظر قذف قال الا اذا كانت هي يعني من وراء اثبت على نفسها الزنا بصوف هذه ولا في غيرها بقراره وبينه وكذا فان

14
00:04:59.750 --> 00:05:19.750
انه لا يحد يعني هو النسب ما دام استلحق اي واحد عند اسباب لاستلحاق النسب من حقه ان يستحقها الشرع سهل تسهيلا عظيما في استلحاق النسب. مطلبش فيه شروط كثيرة ما دام رضي الانسان يقول هذا ولدي وعنده

15
00:05:19.750 --> 00:05:43.350
لذلك فيقبل منه. هذا لان الشرعية متشوف اثبات الانساب  تشرد وتفريقها وتمزيقها وبعدين فيما يتعلق بالحد الحد له يعني شروط. كان هي غير عفيفة مرت بالزنا وغيرها فهؤلاء يقام عليه الحد

16
00:05:43.350 --> 00:06:04.650
ثم بعد ذلك ربما عند مسألة اخرى يشبهها اذا فيها الحد ايش قال؟ آآ قال قصد الحاق الولد الذي نفاه فانه يحد ويلحق به الا ان تزني اي الا ان يثبت زناها باقرار او بينة فلا يحد

17
00:06:04.650 --> 00:06:29.250
لانه رمى غير عفيفة في المسألتين الا ان قوله بعد اللعان خاص بالثانية اي مسألة الحاق. واما الاولى فلا لعان فيها. وتسمية الزاني بها يحد بعض الليالي دي كلمة بعض اللعان. مم. لانهم مسألتين واذكر مسألتين

18
00:06:29.400 --> 00:07:00.150
مشات اذا كان اه استلحق ولد فانه يحد بعد اللعان يعني مع انه فانه يحد بعد اللعان فبعد اللعان مثل ما مرتبطة بمسألة الاستلحاد لان هذه فيها رعان لعنة ثم استلحق ولده. بخلاف المسألة الاولى اللي هي تتعلق بالمشبه بها

19
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
اللي هي مسألة آآ اللي قبل هادي. هذه كنيسة فيها ليس فيها آآ لعان. آآ هي مسألة اولى للسلحاق والتانية ان تزني بان يثبت باقرار او بينة. هيك ولا؟ الاولى هي الاستلحاد. لا لا

20
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
لا لا لا الثانية يصير حار. كسر حال. الاجابة لا. اللي قبلها اه ولا في الرؤية في اللي قبلها اذا ادعاء اللي قبلها اذا ادعاء هذه اذا ادعى المرأة انه رآها تزني من عدة قال هذا

21
00:07:40.150 --> 00:08:02.350
القول والدعاة عليها بعد خروجها من العدة. قال هذا يحد لانه رمى امرأة اجنبية فهذا يقام عليه الحد فقوله قال آآ بعد اللعان ما يتعلق بالاستلحاد خلالهم مراسلتين يحد فيهم

22
00:08:02.600 --> 00:08:22.600
لكن في المسيرتين قيدهم ذكر بعضهم قوله بعد اللعان قال بعد اللعان دي متعلقة بمسألة الاستلحاق فقط. اما الاولى فليس فيها بس ما اذا كان هو اتهم المرأة بعد العدة بانها زادت قبل العدة او بعد العدة. نعم. وتسمية

23
00:08:22.600 --> 00:08:54.150
بها عطف على استلحاق اي كما يحد اذا سمى الزاني بها بان قال وتسميع وتسمية زريعتها واستلحاق كاستلحاق. مم. اه والتسمية الزانية. مم. اذا سمى الزاني بها بان قال رأيتك تزني بفلان ولا يخلصه من الحد له لعانه بان قال بان قال

24
00:08:54.150 --> 00:09:18.050
بان قال رأيتك تزني بفلان ايوا ايوا ولا يخلصه من مم من الحد هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى يقام عليه فيها كانه الان ذكر ثلاث مسائل يلزمه في الحج. مثلا اذا كان رماها بعد ان خرجت من العدة. المسألة التانية كما اذا استلحق

25
00:09:18.050 --> 00:09:44.700
ولدا نفاه باللعان فانه يلحق به وقبائل الحج. والمسألة التالتة يقام عليه الحج فيها ايضا تسمية من زنا بامرأتي. يقول لها رأيتك زنيت بفلان وسماه باسمه هذا قذف بالنسبة للمرأة يعني يرفع عنا حد القذف اللعان. لكن بيوصل لهذا الاجنبي ما عندناش كيف

26
00:09:44.700 --> 00:10:01.400
نخلصوه مع الحد. الاصل هو ليش شرع اللعان حياتي يعني يحمي الزوج من حد القذف. نقول كانه يقول لي امرأة يقول لها انت زنيتي لو قال لي اجنبي وحط حد القذف لو قال له

27
00:10:01.400 --> 00:10:20.000
لهذا اليو الاجنبي يحد حد القذف. وهنا قال لي رجل اجنبي قال رأيتك تزني بامرأتي. وريتك تزني بفلان فكونا لا يرفع عنه الحد فيما يتعلق بامرأته لان اللعان يقوم مقام الحد هذا طيب واضح

28
00:10:20.400 --> 00:10:40.550
لكن فيما يتعلق بهذا الاعجم اللي يسمعه قال هو يزهق راح يزني فلانة هذا قذف لابد ان تكون كبينة اربعة شهود يرون هذا الرجل يزني بامرأته متفقون على ذلك ويرون ذلك ويعاينونه والا حد في ظهرك. كما قال

29
00:10:40.550 --> 00:10:59.300
النبي صلى الله عليه وسلم لهلا بن امية لما قال له يعني الراجل يعني يلجأ آآ رجلا في بيته مع امرأته آآ يطلب البينة ويلتمسها يخرج ويلتمس البين ويترك الرجل يقضي حاجته

30
00:10:59.300 --> 00:11:15.350
قال له بينة وحض في ظهرك بينة كل ما يردد عليه القول يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بينة او حد في ظهرك في اخر مرة قال له والذي بعثك بالحق اني لصادق

31
00:11:15.600 --> 00:11:41.650
ولينزل ولينزلن الله فيما يبرئ ما يبرئ ظهري من الحد فنزلوا على التو اه جبريل باية اللعان فهذا يعني هنا رجل قال اتهم زوجته برجل اجنبي وسماه فهذا يقام عليه الحد فيما يتعلق بهذا الرجل الاجنبي. هذه مسألة

32
00:11:41.650 --> 00:12:05.950
التي يقام فيها الحد على الزوج مم. واعلم من سماه وجوبا بحده اي بموجب حده بان يقال له فلان قذفك بامرأته اذا اذا واعلم واعلم ما دام قال ما دام بان

33
00:12:05.950 --> 00:12:38.300
يقال واعلم فلان يعني واعلم واعلم من سماه وجوبا بحده اي بموجب حده بان يقال له فلان قذفك بامرأته. لانه قد يعترف او يعفو بارادة الستر ولو بلغ الامام لا ان كرر بعد اللعان قد فهى به. لحظة لحظة

34
00:12:38.300 --> 00:13:12.500
اذا اذا كان هو رماها بشخص بعينه يقام عليه الحد من اجل هذا الشخص المعين. وآآ اعلم بموجب هذا الحد هذا الشخص قال لزوجته وعيدك وتجني جيد ونقول نقول يقام عليه الحد لانه قذف زيدا. لكن قبل ان نقيم عليه الحد لابد ان نعلم زيد

35
00:13:12.500 --> 00:13:32.500
دي ونقول له بموجب هذا الحد بسبب هذا الحد. بنقول لهذا الزوج بيقام عليه الحد من اجلك بسببك لان او قذفك؟ وليش هي الوجوب بدنا نعلمه؟ قال لان في احتمال ان نزيد هذا يقر ويقول

36
00:13:32.500 --> 00:13:57.450
زنيت وذلك يعني الامر اصبح واضحا واصبح الزوج صادقا واما ان يعفو يقول هو اتهمني وهو ظالم وهو كاذب ولكنني عفوت عنه فيسقط عنه الحد بناء على ان الحق يعني هو من حق في القذف المشهور انه من حق العبد يعني الحد في القذف هو من حق العبد لان

37
00:13:57.450 --> 00:14:16.750
فيه حق العبد يعني هو الذي يتضرر به فقال اذا كان يعني لابد ان يبين له ذلك فقد يعفو واذا عفا يسقط الحد. قال حتى ولو بلغ الامام هذا على خلاف القاعدة

38
00:14:17.300 --> 00:14:41.800
القاعدة ان الحدود اذا بلغت الامام فلا عفو ان يتعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد ما في حكمه ما يجوز بعد ترفع يعني البينات وترفع الشكوى الى الامام والى القاضي والى

39
00:14:41.800 --> 00:15:01.800
الشرطة والى النيابة فيما يتعلق بالحدود. لا يجوز العفو مع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان قال له هلا قبل ان تأتينا واراد ان يعفو بعدنا عن حد السرقة بعد ما شكاه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش العفو منه. العفو لا يقبل. لكن هذا على خلاف القاعدة في

40
00:15:01.800 --> 00:15:21.800
في هذه المسألة في مسألة اللعان لو الشخص اللي رماه بزوجته قال ايه عفوت عن ابيش نقيم عليك الحد يقبل منه يعني هو ده هل هذا على خلاف القاعدة؟ اي مع ذلك لا ان كرر بعد اللعان قذفها به

41
00:15:21.800 --> 00:15:46.450
اي بما رماها به اولا. فلا يحد بخلاف ما اذا قذفها بامر اخر او بما هو اعم فيحد يعني مسألة اخرى. هم. يعني ذكر المسائل اللي هي يحد فيها الزوج

42
00:15:46.500 --> 00:16:22.800
قال لا كرهوا لو كرر قذفه لامرأته  صورة واحدة بعد ان لعن فلا يقام عليه الحد لا يتكرر يعني مرة قذفها برؤية الزنا مرارا وتكرارا من شخص واحد او بصورة واحدة فلا يعني اذا كان اقيم عليه

43
00:16:23.050 --> 00:16:50.350
الحد وسمى فلان واقيم عليه الحد لا يتكرر عليه الحد. الا اذا كان رماها بشخص اخر او رماها اه صورة اخرى غير الصورة الاولى. المرة الاولى قال رأيت تزني مع فلان. هذا يحد ليه. المرة التانية قال لها هذا الحمل ليس مني

44
00:16:50.350 --> 00:17:12.650
وانما هو لفلان هذه صورة اخرى يتكرر فيها لانها لم يرمها بشيء واحد رماها مرة بزنا ومرة بنفع الحمل وفي كل مرة نسبة لواحد وسماه فيتعدد القذف. لكن لو كان يكرر في سورة واحدة قال عدة مرات قال انا رأيت

45
00:17:12.650 --> 00:17:32.650
كي تجذب فلان رأيت وكي تجذب فلان ويجلب فلان ليس عليه الا حد واحد. وكذلك لو كان هناك بين الدعوة الاولى والدعوة الثانية عموم وخصوص الدعوة الثانية اعم فانه ايضا يحد او المرة الاولى يقول

46
00:17:32.650 --> 00:17:53.850
تجلب فلان مرة تانية يقول انا تكتزني مع جميع الناس هذه كلها اذا كان هو ما لعنش يقال يتكرر عليه الحد اذن هذه مسائل في تكرار الحد يعني انتقل الى موضوع اخر وهو ان يتكرر الحد على

47
00:17:53.850 --> 00:18:18.900
وجد قذف زوجته اذا لعن يسقط الحد. اذا لم يلاعن وسمى الشخص يحد له. اذا سمى شخصين يحد لهما حدين الا ان يعفو وهكذا اذا كان الدعوة الاولى والثانية لشخص واحد بنفس الكلام ليس هناك الا حد واحد

48
00:18:19.300 --> 00:18:41.050
اذا كان الدعوة الاولى خاصة والدعوة الاولى عامة يتكرر عليه الحد. زي ما قلنا يرميها بشخص ثم يرميها بايه؟ كل الناس هو اعم وهكذا بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

49
00:18:42.050 --> 00:19:12.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولولا عنا ولولا عنا في ولده ثم مات الولد فاستلحقه ابوه لحق به وحد. وورث الاب المستلحق بالكسر لاحقا

50
00:19:12.050 --> 00:19:42.050
لحق به وحد. وحد نعم. مم. وورث الاب المستلحق بالكسر الولد الميت اذا كان له اي للميت ولد حر مسلم ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس او النصف قل المال المتروك او كثر

51
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
يقول له السدس لو كان لي يعني ولد ذكر يكون لي النصف ده كما ما عندهاش الا بنت فقط يعني انه ياخذ باقي المال بنت تاخذ النصف الاب ياخذ باقي نصف المال

52
00:20:02.050 --> 00:20:29.550
اخر وانتقلوا الى مسألة اخرى هي باقي تتبين المسألة الاولى ربما فيها بعد النقطة ماهيش تحتاج زيادة ايضاح وكيف بيتكرر عليه الحد تكرار الحد على الزوج اذا لم يلاعن اذا لم يلاعن الزوج متى يحد؟ اذا قذف

53
00:20:29.550 --> 00:20:55.900
مراته بالزنا لم يلاعن. اذا لم يلاعن وحد حد القذف. واذا سمى واذا سمى الرجل الذي وزن بامرأته او نسب اليه الولد بعدين الحالتين هو بيحد. لكن لو لعن لو رمى زوجته بنفي حمل ورماها

54
00:20:55.900 --> 00:21:19.750
او نفي ولد ورا ما في نفس الوقت برؤية زنا ريته بتزني وهذا رؤد ليس مني وما مسألتان ولكن ليس عليه حد لو لو لا انا ليس عليه حد. لكن لو لم يلاعن يبقى هو رماه في كل مسلا مساجد رماها بشخص

55
00:21:19.750 --> 00:21:45.900
لم يتكرر عليه الحد هذا ما يتكرر لحد فيما يتعلق بالمسألة الاولى المسألة الثانية جاي اذا كان الشخص بعد ملاعن ونفى الولد عن نفسه استلحقه قال يقبل من هذا الاستلحاق ويحد زي ما تقدم يقام عليه الحد لانه يعد كانه كذب نفسه

56
00:21:46.400 --> 00:22:17.450
وان المرأة بريئة قال بعد ذلك لو فرضنا هذا الولد صار منا وعاش بر وصاحب صار صاحب اموال وصاحب ثروة وكذا ومات وبعد ما مات والله بعد ما دار هادا المال استلحقه. ونفاه. و بعدين وين صار هالولدة هادا صاحب اموال

57
00:22:17.450 --> 00:22:37.400
ثروة وكذا ما هواش النفي اللي عالي هذا مش صحيح. هو ولدي. ما دام عنده المال هاذي والشركات والدين هذه كلها هذا هو ولدي انا عارفو هذا ولدي هذا. واراد ان يستلحقه بعد ان رآه صاحب مال

58
00:22:38.900 --> 00:23:07.000
ومات هذا الولد  فهل يقبل الاستلحاق له؟ وانه متهم هنا في ان استلحاقه وفقط لاجل الميراث  قال حنا هنايا نشوفوا اذا قويت التهمة وانه ما استلحقه الا لانه صاحب اموال هذا يعني لا يرث

59
00:23:07.000 --> 00:23:32.500
ونتهموه بانه استلحق هذا باطل وان الولد ما هوش له. واذا كان التهمة ضعفت فانه يستلحقه. كيف التهمة نعرفوها هي قوية ولا ضعيفة قال كان الولد هذا ولدها لي مات واستلحقها وماعندهاش ولد ماعندهاش اولاد لي عندها بنت ولا عندها ابن

60
00:23:32.500 --> 00:23:53.400
وهو العاصم المالي كله فانا التهمة قوية. كانه يعني ما استلحقه الا باش الشركات كلها والاموال كلها تولي لا هو ما نقولهاش في الحقيقة هذا كاذب وانا كنت ما استلحقت الا لاجل هذا المال وليس لانه

61
00:23:53.600 --> 00:24:17.450
ابنك حقيقة واذا كان لكن اذا كان عنده ابن ذكر يحوز كل المال في هذه الحالة ما عندهاش الا السدس بس. فالتهمة ضعيفة. واذا كان عنده بنت حتى وايضا تضعف التهمة لانها بتاخذ منها نصف المال

62
00:24:17.700 --> 00:24:45.550
فاذا كان قال عنده ابن ولد يعني بين ولا بنت حر مسلم. حر مسلم معناه يورث القايد هذا ذكره المصنف واستنكره عليه الشراح وقال هذا الكلام هذا ما عليناش من ذكر القيد الا المصنف هنا. قالوا كلهم اللي قبله واللي بعده كل ما يقولوا

63
00:24:45.550 --> 00:25:05.550
اذا كان له ولد وخلاص ما لم يكن له ولد. اما تقيد بانه حر مسلم. فهذا شوف كيف في الالفاظ كلها الفقه كيف هو يعني في تقصي وتتبع وتحقق من كل كلمة

64
00:25:05.550 --> 00:25:28.150
يقولها واحد ويرميها فيه كلام هذه الكلمة حر مسلم جبتها يوم مصنف يا شيخ خليل من راسك. وانا ما لقيناش من قالها الا انت فالمفروض تحذفها وما عندكش فيها حق. لكن اعتذروا عليه الناس بعض المحاقين اعتذروا عليه. قالوا هذه هي

65
00:25:28.150 --> 00:25:55.100
ايه ما قالوهاش قبله لكن القواعد تقتضيها قواعد تقتضي ان يعني الابن ولا الوارث اذا كان هو رقيق ولا هو كافر ولا يورثه لا يرث وما دام لا يرث وجوده كعدم فما تحققش الغرض. يعني اذا كان عنده ولد يجوز لك انت

66
00:25:55.350 --> 00:26:14.950
تستلحقه وهادا الولد هو ما يورتش هو كافر ولا رقيق. هذا ولد الولد في هذه الحالة كعدمه ما نقولش عنده ولد ابدا. وذاك تقيده قول المسلم تقتضيه القواعد حتى ما قالوش الاجابة لكن القواعد تقتضيه

67
00:26:15.200 --> 00:26:40.100
فلا حرج عليه في ذكره وقد احسن بذلك لكن فيما يتعلق بضعف التهمة وبقوة التهمة قال هو مش بسيط انه عنده ولد ولا ما عندهش. بس قلة المال وكثرته. خلينا نقولوا كان عنده ابن ذكر

68
00:26:40.100 --> 00:26:55.950
يعني يجوز يستلحقه لانه ما يقولش الا السدس لكن قد يكون السدس هذا نفسه هو ملايين. واذا كان المال كثير لدرجة ان حد السدس هو مال كثير. فالتهمة موجودة هنا حتى وجود

69
00:26:55.950 --> 00:27:17.150
الولد يعني لا يفيده. فاذا الاولى ان نقول نرجع في التهمة في تصديقه في الالحاق وقبول الالحاق وعدم استلحاق وعدم قبوله نرجع فيه الى قلة المال وكثرته. صحيح وجود الولد اذا كان مال قليل هذا يضعف التهمة

70
00:27:17.150 --> 00:27:37.150
ويبقى هو ما يحصل منا الا شيء وما استلحقه الا لانه ابنه حقيقة. لكن لو كان المال هو ثروة طائلة كبيرة سواء كان عنده ولد عنده ولد ذكر وعنده من السدس. ولكنه ما له بعشرات الملايين. فهذه التهمة قائمة حتى ولو كان عنده ولد. لا

71
00:27:37.150 --> 00:27:54.400
يقبل استلحاق هذا هو التدقيق والتحقيق في المسألة يعني المعاملة بنقيض المقصود ايوه يعامل بنخيل المقصود بارك الله فيك. الله يحفظكم سيدنا. قال او لم يكن للميت ولد اصلا او كان

72
00:27:54.400 --> 00:28:18.800
انا لا على الصفة بل عبدا او كافرا ولكن قل المال الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث ايضا. لضعف التهمة قال المصنف والذي ينبغي ان تتبع ان تتبع التهمة آآ فقد يكون

73
00:28:18.800 --> 00:28:38.800
كثيرا ان ان تتبع ان تتبع. الذي ينبغي ان تتبع التهمة. ايوة هذا اللي نتبعه هل التهمة موجودة ولا غير موجودة يعني؟ ينبغي ان تتبع هل هناك موجودة؟ التهمة وليست هناك تهمة؟ فقد يكون السدس كثيرا فينبغي الا يرث. ولو كان للميت

74
00:28:38.800 --> 00:28:59.050
ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي ان يرثه وان لم يكن له ولد انتهى وتقييد المصنف. هذه معناها معناه اذا كان هو فقير ما عندهش الا عشرة دراهم ولا كذا

75
00:28:59.350 --> 00:29:16.200
هذا يعني استلحاقه مقبول سواء كان عنده ولد ولا لم يكن عنده ولد لانه لا تهمة في المال في هذه الحالة وتقييد المصنف الولد بالحرية والاسلام من ضروريات القواعد الشرعية

76
00:29:16.300 --> 00:29:51.100
فمنازعته فيه مما لا معنى له طائل تحته تقتضيه وان وطأ الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني او علمه بوضع او حمل او اخر اللعان بعد علمه بوضع او حمل اليوم واليومين بلا عذر في التأخير

77
00:29:51.100 --> 00:30:21.800
امتنع لعانه في الصور الخمس والمانع في الرؤية الوطء فقط لا التأخير  بدأ يتكلم عليه المسائل اللي تمنع اللعان. يعني هو الدعاء رؤيا او ادعى انه في حمل او الدعاء انه في ورد بعد الولادة عنا تلات حالات

78
00:30:21.900 --> 00:30:45.050
رؤية جناء يعني نفي حمل حمل اللي في بطنها ما هوش له ما في ولد بعد الولايات ثلاث حالات هدول تلات حالات لا يخلو الحال ادارة اها تزني ورفع الدعوة

79
00:30:45.300 --> 00:31:05.300
بعد الرؤيا هذا لا اشكال. اذا اخر ولم يرفع الدعوة اخرها بعد شهر ولا اسبوع ولا سنة ولا هل يضر هذا التأخير؟ يعني لا يضر التأخير. يعني تأخير رفع دعوى اللعان بعد الرؤيا لا يضر. لا يسقطها

80
00:31:05.300 --> 00:31:31.650
ما الذي يسقطها؟ يسقطها فقط هو وطء المرأة. اذا جعلني رأيتها تزني وبعدين وطئها فهذا كأنه اكذب نفسه اساس. وتسقط بعد ذلك دعواها اللعان ولا تقبل. يعني هذه مسألة في تسقط بها دعوة اللعان. رؤية الزناة ثم وقت المرأة بعدها

81
00:31:32.000 --> 00:32:02.000
المسألة الثانية يعني هو رآها يعني دعوة بنفي حملها. قال حمل ايه في هذه الحالة باش تسقط الدعوة. هل من شرط ان يقوم بدعوى اللعان فورا انه لا يجوز لا يأخر زي في دعوى رؤية الزنا. قال لا يختلف في دعوى رؤية الزنا يقدر يأخر دعوة الاعانة حتى بعد سنة

82
00:32:02.000 --> 00:32:22.000
شهر لكن في دعوة نفي الحمل لابد بمجرد ان يعزم ويقول الحمل ليس مني لابد ان يرفع دعوى الان فورا لا يجوز التأخير لا اليوم ولا اليومين. هذه مسألة اخرى تسقط بها يعني

83
00:32:22.000 --> 00:32:45.050
في مسجد نفي الحمل اذا اخره تسقط عليه. اذا وطئها ايضا تسقط دعوى اللعان هذا ثلاث صور. تسقط به يقول في الخمس سور. السورة الاولى وطؤها بعد ان قال رأيتها تزني تسقط دعوة اللعان

84
00:32:45.450 --> 00:33:12.400
والصورة التانية بعد ما قال يعني بعد ان اراد ان ينفي حبلها يعني وطية تسقط الدعوة التانية. الصورة التالتة بعد ما قال نفى الحمل نفى الحمل عنا اخر مرفعش الدعوة قعد يوم من ورا يومين ولا تلاتة ولا شهر اي تلات صور تسقط في هدا عليا

85
00:33:12.400 --> 00:33:32.500
التالتة اللي هي مسجد نفي الولد. بعد ما ولدت ولد اه هل يقدر يرفع دعوى اللعان في اي وقت والا حتى هي مشروعة حتى هي مشروطة شرطها الا يطأ المرأة. فاذا وطأ المرأة بعد ما ولدت

86
00:33:32.750 --> 00:33:56.150
سقطت دعوا لي عن هذه السورة الرابعة لم يطأ ولكن ولدته قال الولد هذا بننفيه ولكن تأخر هي عاد يدير في ويدير في الولائم ويستقبل في المهنئين وكذا وبعدين قال نبي نرفع الدعوة والا يفتح لك ربي خلاص انتهى الوقت

87
00:33:56.450 --> 00:34:23.800
هذه الصورة الخامسة فيسقط تسقط اللعان في مسألة الوطأ في تلات سور رؤية دلوقتي هتزني ولا نفي الحمرا ولا نفي الولد. والرؤيا في تلات حالات فهي تسقط الدعوة وكذلك تسقط الدعوة في مسألة التأخير فيما يتعلق بنفي بنفي الحمل وبنفي الولد. تأخر

88
00:34:23.800 --> 00:34:43.250
بعد ان قالوا هذا الولد ليس مني والا هذا الحمل ليس مني اذا اخر رفع الدعوة تسقط ايضا دعوة لعام ولا يجوز له ان يلاعن وكذلك لم يتعلق ايه؟ الوطأ يسقط في جميع السور كل هالسور تلاتة الوطن يسقط رفع الدعوة. والتأخير يسقطه

89
00:34:43.250 --> 00:35:05.800
وفي مسألة نفع الحمل فقط وفي نفس في مسألة نفي الولد. لكن تخفي في نفي في مسألة رؤية الزنا لا يسقط دعوة اللعان فهذا هو يعني الصورة الخمسة قال تسقط فيها دعوى اللعان. وذلك يجب عليه دائما يعني اذا

90
00:35:05.800 --> 00:35:25.800
اراد ان يلاعن ان يبادر. فوريا لا يؤخر حتى اليوم عده تأخير. يعني اذا انتظر يوما كان يؤدي الى الدخيل وكأنه رضا يا اما في البطن. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم

91
00:35:25.800 --> 00:36:00.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال وشهد بالله اربعا لرأيتها تزني. اي اذا لاعن لرؤية الزنا بان يقول اشهد بالله لرأيتها تزني اربع مرات

92
00:36:00.600 --> 00:36:28.300
ولا يزيد الذي لا اله الا هو او ما هذا الحمل مني اذا لاعن لنفي الحمل بان يقول اربع مرات اشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة. من انه يقول لزنت

93
00:36:28.300 --> 00:36:54.050
لحظة تتميم باقي الكلام وما تعرضلهاش في مسل سابقة اللي هي توبة لوجود قرائن اذا كان هو يريد ان ينفي مثلا حملة امرأتي يعرف انها في بطنها حمل وهو يريد ان ينفعه في نيته وهو عازم وقال ان هذا الحبل ليس مني

94
00:36:54.550 --> 00:37:14.550
ولكن القرين تدل على غير ذلك متى هو يعني قائم بالرعاية الطبية يرفع فيه المرأة لطبيب يتابع في الحمل ويقوم بالارشادية والا هي ولدت الولد ويريد ان ينفيه يستقبل في التهاني وفي المعازيم وكذا. هذه كلها

95
00:37:14.550 --> 00:37:38.200
ان تدل على انه يعني غير جاد وهذا تسقط حق حق الدعوة ما يستطيعش انه يلعن اذا صدر منه ما يدل على الرضاء كله يبطل دعوة يعني لابد يعني دعوة العام ما دام هو وقعت في دينه وصمم عليها وعزم عليها وعند مسند اليها

96
00:37:38.500 --> 00:37:53.700
ان يرفعه على الفور ولا يصدر منه ما يدل على الرضا. هذا هو الشرط. ثم بعد ذلك يعني نتحمل المسألة الاولى وبدأ يتكلم عن اه مسألة صورة اللعان وكيفيتها والهيم

97
00:37:53.800 --> 00:38:21.200
التي يتم بها اللعان هذا كما ورد اللعان ورد فيه قرآن في لفظه وصفته وصيغته وماذا يقول الزوج وماذا تقول المرأة فلابد من التقيد بها حديث يعني هلال ابن امية وعمير العجلاني وكذا حتى هي ايضا صورت الصور التي تمت

98
00:38:21.200 --> 00:38:49.600
اه اللي عانوهما لابد ان يكون يعني بصيغة باللفظ ذكره الله في القرآن ويحضره الناس وتحضر المرأة يبدأ الرجل الايمان والشهادات ثم تقوم المرأة وتقوم بذلك ويكون بذلك بمحضر الامام ومحضر القاضي وفيه مسجد الجامع الى اخيه زي ما يأتيه

99
00:38:49.600 --> 00:39:16.450
تتكلم على شروطه لان امر غليظ وامر عظيم وامر يعني يترتب عليه اثار اه تتعلق بالنسب بالاسرة وبالستر وبكذا فلا بد ان يغلظ فيه الامر ولا يتساهل فيه اقل الصيغة متاعها عندنا يحضروا عند القاضي

100
00:39:16.800 --> 00:39:35.600
حضر عميمر وحضر هلال زي ما جاء في الحديث يعني عند رسول الله فلاعنتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. هكذا قال فلاعنتها عند رسول الله مهوش يعني حاجة

101
00:39:35.650 --> 00:39:59.450
بينها وبينها بل عند الامام ومع الناس هو موجود بحضور الناس كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الغرض من احضار الناس هو يعني تعظيم الامر و اعلان هذا الموضوع بحيث ان الناس تهابه

102
00:39:59.550 --> 00:40:15.600
مايتساهلوش فيه لا يأتي به الا من هو على امر على حقيقة وان يحسب له حسابه والمرأة تحسب ذلك حساب كان يخشى من المعرض ويخشى من الفضيحة الامر لا يتم سترا وبينه

103
00:40:15.600 --> 00:40:43.550
وبينها وبين بل بحضور الناس. لان كما ذكر الحديث مع الناس و حديث اللعان رواه جمع من الصحابة شاهدوه كلهم شاهدوه. عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وانس بن مالك كلهم رأوه بالمشاهدة وصفوه بالمشاهدة فكانوا حاضرين يعني

104
00:40:43.850 --> 00:41:11.600
فإذا قال لي اقوم الرجل اولا يقول اشهد بالله كان في مشهد زناه لرأيتها  وفي بست نفي الحمل اشهد بالله وعلى ما في المدونة رواية المدونة ليس فيها الذي لا اله الا هو اشهد بالله

105
00:41:11.600 --> 00:41:37.700
رفاقات المدونة يعني اكتفت اقرب ما يكون الى الاية. ولذلك هو الاحسن والاصح ان يكون لعام بالصورة التي ذكرها القرآن ليس فيه زياد لا اله الا هو. اللي في المدونة يقول اشهد بالله

106
00:41:38.000 --> 00:41:59.300
لرأيتها تجري في رؤية الزنا وفي نفي الحمل ولنفي الولد يقول اشهد بالله انها لزمت  اه لا يتكلم عن نفي حبل لكن يقول انها زيت يثبت لها الزنا. وبذلك ينتفي

107
00:41:59.300 --> 00:42:25.050
عنه الولد لأن يعني نفي الحمل يعني لو ما يقول هو ان هذا الحملة ليس مني واه هل هو الاولى ان يقول هي زنت ولا يقول هذا الحبل ليس مني

108
00:42:25.450 --> 00:42:45.450
قالوا لا يلزم من زناها يعني ان ان الولد ليس له. فيه يعني ايرادات ترد على كل لفظة. لا يلزم من زناها انا الولد اليسرى قد يكون زنته ولم تحمل من الزنا

109
00:42:46.900 --> 00:43:12.050
ولم يلزم ولا يلزم من نفي ولا يلزم من وجود الحمل انها جنت لان قد تكون غصبت وقد تكون وطئت بشبهة فكل منهما وكل من اللفظين يرد عليه اعتراض لا يلزم من الزنا

110
00:43:12.550 --> 00:43:32.750
يعني لا يلزم من اه الزنا ان الولد ليس له. لا يلزم من الزنا الا وليس له كان قد تزني ولا تحمل من الزنا فيكون الولد له ولا يلزم من الحمل انها تكون قد زنت

111
00:43:33.050 --> 00:43:58.750
لانها ايضا قد توضع بشبهة هذا ليس زنا وتحمل من الشبهة وقد يقع عليها غصب واغتصاب من غير ارادة غلبت عليه. وتحمل منه وهذا ايضا ليس زنا. فكل من كمالين يرد عليه كل من لفظ يرد عليه احتمال. فهل لولا ان يقول انها زنت

112
00:43:58.950 --> 00:44:25.850
ولا يقول يعني ان الولد ليس منه المدونة اختار زنت قال لانها اقسى واشد عليه تخليه هو يتردد فلما يحلف بالله ويشهد انها زنت معناها يعني كانه يرتكب هو في نفي الحمل

113
00:44:25.950 --> 00:44:49.350
الموضوع هو في الحمل لان فيه احتمال كما قلنا ان الحمل يعني زانته الحمل ليس من الزنا فهذا يخليه يتردد يعني هذا يخليه يتردد ان يقدم على هذه الشهادة وهي فيها هذه المغامرة. وفيها المجازفة بالنسبة

114
00:44:49.350 --> 00:45:14.600
بهذه اللفظة الغليظة بحيث اي لا يتجرأ ولا يتسرع. قول احلف قول انها زنت مع ان في ذهنك قائم في ذهنك ان قد تحمل يعني قد تزني ولا تحمل وانت تريد ان تنفي الحمل انت في واقع الامر ان تنفي الحمل لكن ما يلزمناكش بنفضة الحمل هذي

115
00:45:14.600 --> 00:45:37.250
ازا ما لزمناك بلفظة اخرى محتملا ان الحمل من الزنا ومن غير زنا لكن انت بتقول زنت. هذا التغليظ عليه هذا من باب التغليظ بحيث انه يتردد ولا يتجرأ على رميها بنفي الحمل لان هو كلام انه يريد ان ينفي الحمل

116
00:45:37.250 --> 00:45:59.700
يعني اشهد بالله ان الحملة باغلظ من هذا وعشان تقول بانها زنت. وانت تعرف ان هي قد تكون زنته الحمل ليس من الزنا فهذا فيه شيء من التجديد يعني اللفظ المدون اللي ذكراته

117
00:45:59.800 --> 00:46:15.300
انك لابد ان تقول انها زنت في شيء من التشديد والتغريض عليه هذا ما ماشي تعيين المدونة انه لا يزيد بالله الذي لا اله الا هو. ولا يقول في نفي الحمل ان الحمل ليس مني

118
00:46:15.300 --> 00:46:36.500
وانما يقول انها زنت. الرواية الاخرى لمشاعر المصنف اخذ من الموازية ربما اذا كان مطيته وكذا هذي قال يقول اشهد بالله الذي لا اله الا هو في الرؤيا انه فتجني

119
00:46:36.600 --> 00:46:55.300
في الحبل يقول ان الحمل ليس مني وان الولد ليس مني. هذه الصيغة لي ذكرها ابن المواز وهو الذي فيه مشاعر المصنف والمعتمد هو ما في المدونة ان يكتفي باشد اشهد بالله زي ما في القرآن

120
00:46:55.600 --> 00:47:16.500
ويقول انها لزنت في نفي الحمل. قال وهو خلاف مذهب المدونة مع انه يقول من انه يقول لزنت في الرؤية ونفي الحمل وهو المشهور الا ان قول ابن الموازي اوجه كما هو ظاهر

121
00:47:16.800 --> 00:47:43.700
ثم يقول بعد الرابعة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهذا معنى قوله ووصل خامسته بلعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذ مراده يعني الشهادة. هم. نعم. الاول اربعة شهادات بالله زي ما يقرأ القرآن. اربع شهادة بالله

122
00:47:43.700 --> 00:48:01.100
انها لجنات وان واه لراح تزني ويتبعها بالخامسة هل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين كما كما قال القرآن والخامسة لعنة الله عليه ان كان من الاكاديميات بها بلفظ

123
00:48:01.100 --> 00:48:28.500
ما يقولش لعنة الله يزيدها ان الخبز يقول اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين بذلك ينتهي لعانه هو يجلس وتقوم مرة وتستحلف الايمان والشهادات اللي هي مطلوبة منها ويأتي انه في كل مرة قبل ان يبدأ كل واحد منهم بعد ان يشهد كل شهادة

124
00:48:28.850 --> 00:48:54.300
يحذره القاضي ويحذره الامام مغبة من الاثار المترتبة عليه. قوله ان كان كاذبا وانها شهادة وانها تغليض انه يستوجب اللعنة وانه يستوجب الغضب. المرأة تستوجب الغضب وكذا بحيث يعني يتوقف اذا كان هو كاذب يترك لا يستمر فيما ادعى

125
00:48:54.300 --> 00:49:23.250
اه زي ما ورد في عديد شلال وعجلاني قال المرة يعني تلعتمت لما وعضوها وآآ قولها انها الموجبة وحذروها من ان تقول لعنة الله عليها اه يعني غضب الله عليها تقول غضب الله عليها ان كان من الصادقين قبل ان تقول هذه قوله. القول

126
00:49:23.400 --> 00:49:44.550
قولها انها الموجبة لتستوجب عذاب الله وغضب الله. احذريها اذا كنت كاذبة. قالوا عندما قيل ذلك تلعثمت وكادت ان ترجع ثم قالت لا افضح اهلي سعير النهار واستمرت وهي كانت كاذبة لانه ثبت انها

127
00:49:44.700 --> 00:50:10.050
انها الكاذبة والولد يعني اه الشخص الذي يدعي عليه للاصحمي زي ما ذكر الحديث وليس هلال. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا

128
00:50:11.050 --> 00:50:36.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا