قال له بينة وحض في ظهرك بينة كل ما يردد عليه القول يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بينة او حد في ظهرك في اخر مرة قال له والذي بعثك بالحق اني لصادق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال الشارح رحمه الله تعالى وحد اذا ادعى بعدها اي بعد العدة انه رأى فيها او قبلها او وبعدها ايه هذه مسألة تقدمت ولكن ربما نزيدها توضيح يقام عليه الحد اذا كان التهمة اللي وجهها للمرأة برؤية الزنا وقعت بعد خروجها من العدة يعني التهمة لا يخلو اما ان تكون وقت العصمة وقت النكاح ولا وقت المرأة في العدة ولا وقت بعد خروجها من العدة؟ فان كان قد اتهمها بالزنا قال رأيتها تزني وهي في عصمتي والتهمة هذه اللي قالها هي في العصمة في وقت النكاح. ولا قايلها هذا الكلام وهي في عدتها منه فهذا الكلام يسمع ويقبل وله ان يرفع فيه دعوة لعان. بعد ذلك دعوى اللعان يصح حتى ولو كان رفعها بعد دخول المال عدة. يعني مش لازم دعوة الاعانة لابد ان تكون هي ايضا في وقت العصمة ولا في وقت العدة احنا يهمنا انه قال لي رأيت قوله هذا صدر منه وهي في عصمته او صدر منه وهي في عدتها منه. فاذا قال هذا القول ثم بعد ذلك هو تأخر في رفع دعوى اللعان ورفع اللعان بعد قل اسماء العدة فتقبل منهم. لان التهمة صحيحة ومبنية على حالة هي فيها المرأة هي فيها زوجة والا في عدة العدة من تواب النكاح. لكن لو كان هو يعني بعد ما خرج من العدة قال انا ريتها تزني توها بعد ما خرجت من ولا ريتها تزني قال هذا الكلام؟ قال قال هي بعد ما خرجت من العدة قال ريحة تعزية في العدة. وبعد ما خرجت من العدة قريتها تزني وهي يعني في نكاح في وقت العصمة. وبعد ما خرجت من العدة قال يا ريتها تزني قبل لا نزوجها كلها تحمل عنها اكاذيب ولا تثبت بها التهمة ولا يستطيع ان يرفع بها دعوى اللعان. احنيهم ننفر وبين مسلتين. مسألة عنا هل شرط لما يقول في وقت العدة اني يا ريتها تزني في وقت العدة ولا وياريتها تزني وهي في عصمة هل شرط ان يرفع اللعان دعوى اللعان في ذلك الوقت وقت العصمة وقت العدة ولا حتى لو اخره بعد العدة اللي الان يقبل منه قال يقبل منه اللي عانى حتى لو اخره بعد العدة يقبل منه ما دام هي التهمة صدرت منه في وقت الزوجية وفي وقت العدة هذا خلاصة المقالة. واذا كان هو ادعى الدعوة والنطق والتهمة كانت بعد العدة. هذه قال يحد لانه يعني كانت اتهمها وهي خارج العدة فهي اجنبية. واذا اتهمها قبل ان تزوجها فهي اجنبية. ويحد حد القذف قال وبعدين المشبه بهذه المسألة مثل من استلحق ولده بعد ان نفاه باللعان فانه اذا استلحقه يقام عليه لحد القذف لانه كانه كذب نفسه واتهم المرأة يعني بالزنا يعني ما دام الولد لسه الحاخوف المرة معناها غير زانية. ولذلك يحد حظر قذف قال الا اذا كانت هي يعني من وراء اثبت على نفسها الزنا بصوف هذه ولا في غيرها بقراره وبينه وكذا فان انه لا يحد يعني هو النسب ما دام استلحق اي واحد عند اسباب لاستلحاق النسب من حقه ان يستحقها الشرع سهل تسهيلا عظيما في استلحاق النسب. مطلبش فيه شروط كثيرة ما دام رضي الانسان يقول هذا ولدي وعنده لذلك فيقبل منه. هذا لان الشرعية متشوف اثبات الانساب تشرد وتفريقها وتمزيقها وبعدين فيما يتعلق بالحد الحد له يعني شروط. كان هي غير عفيفة مرت بالزنا وغيرها فهؤلاء يقام عليه الحد ثم بعد ذلك ربما عند مسألة اخرى يشبهها اذا فيها الحد ايش قال؟ آآ قال قصد الحاق الولد الذي نفاه فانه يحد ويلحق به الا ان تزني اي الا ان يثبت زناها باقرار او بينة فلا يحد لانه رمى غير عفيفة في المسألتين الا ان قوله بعد اللعان خاص بالثانية اي مسألة الحاق. واما الاولى فلا لعان فيها. وتسمية الزاني بها يحد بعض الليالي دي كلمة بعض اللعان. مم. لانهم مسألتين واذكر مسألتين مشات اذا كان اه استلحق ولد فانه يحد بعد اللعان يعني مع انه فانه يحد بعد اللعان فبعد اللعان مثل ما مرتبطة بمسألة الاستلحاد لان هذه فيها رعان لعنة ثم استلحق ولده. بخلاف المسألة الاولى اللي هي تتعلق بالمشبه بها اللي هي مسألة آآ اللي قبل هادي. هذه كنيسة فيها ليس فيها آآ لعان. آآ هي مسألة اولى للسلحاق والتانية ان تزني بان يثبت باقرار او بينة. هيك ولا؟ الاولى هي الاستلحاد. لا لا لا لا لا الثانية يصير حار. كسر حال. الاجابة لا. اللي قبلها اه ولا في الرؤية في اللي قبلها اذا ادعاء اللي قبلها اذا ادعاء هذه اذا ادعى المرأة انه رآها تزني من عدة قال هذا القول والدعاة عليها بعد خروجها من العدة. قال هذا يحد لانه رمى امرأة اجنبية فهذا يقام عليه الحد فقوله قال آآ بعد اللعان ما يتعلق بالاستلحاد خلالهم مراسلتين يحد فيهم لكن في المسيرتين قيدهم ذكر بعضهم قوله بعد اللعان قال بعد اللعان دي متعلقة بمسألة الاستلحاق فقط. اما الاولى فليس فيها بس ما اذا كان هو اتهم المرأة بعد العدة بانها زادت قبل العدة او بعد العدة. نعم. وتسمية بها عطف على استلحاق اي كما يحد اذا سمى الزاني بها بان قال وتسميع وتسمية زريعتها واستلحاق كاستلحاق. مم. اه والتسمية الزانية. مم. اذا سمى الزاني بها بان قال رأيتك تزني بفلان ولا يخلصه من الحد له لعانه بان قال بان قال بان قال رأيتك تزني بفلان ايوا ايوا ولا يخلصه من مم من الحد هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى يقام عليه فيها كانه الان ذكر ثلاث مسائل يلزمه في الحج. مثلا اذا كان رماها بعد ان خرجت من العدة. المسألة التانية كما اذا استلحق ولدا نفاه باللعان فانه يلحق به وقبائل الحج. والمسألة التالتة يقام عليه الحج فيها ايضا تسمية من زنا بامرأتي. يقول لها رأيتك زنيت بفلان وسماه باسمه هذا قذف بالنسبة للمرأة يعني يرفع عنا حد القذف اللعان. لكن بيوصل لهذا الاجنبي ما عندناش كيف نخلصوه مع الحد. الاصل هو ليش شرع اللعان حياتي يعني يحمي الزوج من حد القذف. نقول كانه يقول لي امرأة يقول لها انت زنيتي لو قال لي اجنبي وحط حد القذف لو قال له لهذا اليو الاجنبي يحد حد القذف. وهنا قال لي رجل اجنبي قال رأيتك تزني بامرأتي. وريتك تزني بفلان فكونا لا يرفع عنه الحد فيما يتعلق بامرأته لان اللعان يقوم مقام الحد هذا طيب واضح لكن فيما يتعلق بهذا الاعجم اللي يسمعه قال هو يزهق راح يزني فلانة هذا قذف لابد ان تكون كبينة اربعة شهود يرون هذا الرجل يزني بامرأته متفقون على ذلك ويرون ذلك ويعاينونه والا حد في ظهرك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلا بن امية لما قال له يعني الراجل يعني يلجأ آآ رجلا في بيته مع امرأته آآ يطلب البينة ويلتمسها يخرج ويلتمس البين ويترك الرجل يقضي حاجته ولينزل ولينزلن الله فيما يبرئ ما يبرئ ظهري من الحد فنزلوا على التو اه جبريل باية اللعان فهذا يعني هنا رجل قال اتهم زوجته برجل اجنبي وسماه فهذا يقام عليه الحد فيما يتعلق بهذا الرجل الاجنبي. هذه مسألة التي يقام فيها الحد على الزوج مم. واعلم من سماه وجوبا بحده اي بموجب حده بان يقال له فلان قذفك بامرأته اذا اذا واعلم واعلم ما دام قال ما دام بان يقال واعلم فلان يعني واعلم واعلم من سماه وجوبا بحده اي بموجب حده بان يقال له فلان قذفك بامرأته. لانه قد يعترف او يعفو بارادة الستر ولو بلغ الامام لا ان كرر بعد اللعان قد فهى به. لحظة لحظة اذا اذا كان هو رماها بشخص بعينه يقام عليه الحد من اجل هذا الشخص المعين. وآآ اعلم بموجب هذا الحد هذا الشخص قال لزوجته وعيدك وتجني جيد ونقول نقول يقام عليه الحد لانه قذف زيدا. لكن قبل ان نقيم عليه الحد لابد ان نعلم زيد دي ونقول له بموجب هذا الحد بسبب هذا الحد. بنقول لهذا الزوج بيقام عليه الحد من اجلك بسببك لان او قذفك؟ وليش هي الوجوب بدنا نعلمه؟ قال لان في احتمال ان نزيد هذا يقر ويقول زنيت وذلك يعني الامر اصبح واضحا واصبح الزوج صادقا واما ان يعفو يقول هو اتهمني وهو ظالم وهو كاذب ولكنني عفوت عنه فيسقط عنه الحد بناء على ان الحق يعني هو من حق في القذف المشهور انه من حق العبد يعني الحد في القذف هو من حق العبد لان فيه حق العبد يعني هو الذي يتضرر به فقال اذا كان يعني لابد ان يبين له ذلك فقد يعفو واذا عفا يسقط الحد. قال حتى ولو بلغ الامام هذا على خلاف القاعدة القاعدة ان الحدود اذا بلغت الامام فلا عفو ان يتعافوا الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حد فقد وجب. من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد ما في حكمه ما يجوز بعد ترفع يعني البينات وترفع الشكوى الى الامام والى القاضي والى الشرطة والى النيابة فيما يتعلق بالحدود. لا يجوز العفو مع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان قال له هلا قبل ان تأتينا واراد ان يعفو بعدنا عن حد السرقة بعد ما شكاه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش العفو منه. العفو لا يقبل. لكن هذا على خلاف القاعدة في في هذه المسألة في مسألة اللعان لو الشخص اللي رماه بزوجته قال ايه عفوت عن ابيش نقيم عليك الحد يقبل منه يعني هو ده هل هذا على خلاف القاعدة؟ اي مع ذلك لا ان كرر بعد اللعان قذفها به اي بما رماها به اولا. فلا يحد بخلاف ما اذا قذفها بامر اخر او بما هو اعم فيحد يعني مسألة اخرى. هم. يعني ذكر المسائل اللي هي يحد فيها الزوج قال لا كرهوا لو كرر قذفه لامرأته صورة واحدة بعد ان لعن فلا يقام عليه الحد لا يتكرر يعني مرة قذفها برؤية الزنا مرارا وتكرارا من شخص واحد او بصورة واحدة فلا يعني اذا كان اقيم عليه الحد وسمى فلان واقيم عليه الحد لا يتكرر عليه الحد. الا اذا كان رماها بشخص اخر او رماها اه صورة اخرى غير الصورة الاولى. المرة الاولى قال رأيت تزني مع فلان. هذا يحد ليه. المرة التانية قال لها هذا الحمل ليس مني وانما هو لفلان هذه صورة اخرى يتكرر فيها لانها لم يرمها بشيء واحد رماها مرة بزنا ومرة بنفع الحمل وفي كل مرة نسبة لواحد وسماه فيتعدد القذف. لكن لو كان يكرر في سورة واحدة قال عدة مرات قال انا رأيت كي تجذب فلان رأيت وكي تجذب فلان ويجلب فلان ليس عليه الا حد واحد. وكذلك لو كان هناك بين الدعوة الاولى والدعوة الثانية عموم وخصوص الدعوة الثانية اعم فانه ايضا يحد او المرة الاولى يقول تجلب فلان مرة تانية يقول انا تكتزني مع جميع الناس هذه كلها اذا كان هو ما لعنش يقال يتكرر عليه الحد اذن هذه مسائل في تكرار الحد يعني انتقل الى موضوع اخر وهو ان يتكرر الحد على وجد قذف زوجته اذا لعن يسقط الحد. اذا لم يلاعن وسمى الشخص يحد له. اذا سمى شخصين يحد لهما حدين الا ان يعفو وهكذا اذا كان الدعوة الاولى والثانية لشخص واحد بنفس الكلام ليس هناك الا حد واحد اذا كان الدعوة الاولى خاصة والدعوة الاولى عامة يتكرر عليه الحد. زي ما قلنا يرميها بشخص ثم يرميها بايه؟ كل الناس هو اعم وهكذا بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولولا عنا ولولا عنا في ولده ثم مات الولد فاستلحقه ابوه لحق به وحد. وورث الاب المستلحق بالكسر لاحقا لحق به وحد. وحد نعم. مم. وورث الاب المستلحق بالكسر الولد الميت اذا كان له اي للميت ولد حر مسلم ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس او النصف قل المال المتروك او كثر يقول له السدس لو كان لي يعني ولد ذكر يكون لي النصف ده كما ما عندهاش الا بنت فقط يعني انه ياخذ باقي المال بنت تاخذ النصف الاب ياخذ باقي نصف المال اخر وانتقلوا الى مسألة اخرى هي باقي تتبين المسألة الاولى ربما فيها بعد النقطة ماهيش تحتاج زيادة ايضاح وكيف بيتكرر عليه الحد تكرار الحد على الزوج اذا لم يلاعن اذا لم يلاعن الزوج متى يحد؟ اذا قذف مراته بالزنا لم يلاعن. اذا لم يلاعن وحد حد القذف. واذا سمى واذا سمى الرجل الذي وزن بامرأته او نسب اليه الولد بعدين الحالتين هو بيحد. لكن لو لعن لو رمى زوجته بنفي حمل ورماها او نفي ولد ورا ما في نفس الوقت برؤية زنا ريته بتزني وهذا رؤد ليس مني وما مسألتان ولكن ليس عليه حد لو لو لا انا ليس عليه حد. لكن لو لم يلاعن يبقى هو رماه في كل مسلا مساجد رماها بشخص لم يتكرر عليه الحد هذا ما يتكرر لحد فيما يتعلق بالمسألة الاولى المسألة الثانية جاي اذا كان الشخص بعد ملاعن ونفى الولد عن نفسه استلحقه قال يقبل من هذا الاستلحاق ويحد زي ما تقدم يقام عليه الحد لانه يعد كانه كذب نفسه وان المرأة بريئة قال بعد ذلك لو فرضنا هذا الولد صار منا وعاش بر وصاحب صار صاحب اموال وصاحب ثروة وكذا ومات وبعد ما مات والله بعد ما دار هادا المال استلحقه. ونفاه. و بعدين وين صار هالولدة هادا صاحب اموال ثروة وكذا ما هواش النفي اللي عالي هذا مش صحيح. هو ولدي. ما دام عنده المال هاذي والشركات والدين هذه كلها هذا هو ولدي انا عارفو هذا ولدي هذا. واراد ان يستلحقه بعد ان رآه صاحب مال ومات هذا الولد فهل يقبل الاستلحاق له؟ وانه متهم هنا في ان استلحاقه وفقط لاجل الميراث قال حنا هنايا نشوفوا اذا قويت التهمة وانه ما استلحقه الا لانه صاحب اموال هذا يعني لا يرث ونتهموه بانه استلحق هذا باطل وان الولد ما هوش له. واذا كان التهمة ضعفت فانه يستلحقه. كيف التهمة نعرفوها هي قوية ولا ضعيفة قال كان الولد هذا ولدها لي مات واستلحقها وماعندهاش ولد ماعندهاش اولاد لي عندها بنت ولا عندها ابن وهو العاصم المالي كله فانا التهمة قوية. كانه يعني ما استلحقه الا باش الشركات كلها والاموال كلها تولي لا هو ما نقولهاش في الحقيقة هذا كاذب وانا كنت ما استلحقت الا لاجل هذا المال وليس لانه ابنك حقيقة واذا كان لكن اذا كان عنده ابن ذكر يحوز كل المال في هذه الحالة ما عندهاش الا السدس بس. فالتهمة ضعيفة. واذا كان عنده بنت حتى وايضا تضعف التهمة لانها بتاخذ منها نصف المال فاذا كان قال عنده ابن ولد يعني بين ولا بنت حر مسلم. حر مسلم معناه يورث القايد هذا ذكره المصنف واستنكره عليه الشراح وقال هذا الكلام هذا ما عليناش من ذكر القيد الا المصنف هنا. قالوا كلهم اللي قبله واللي بعده كل ما يقولوا اذا كان له ولد وخلاص ما لم يكن له ولد. اما تقيد بانه حر مسلم. فهذا شوف كيف في الالفاظ كلها الفقه كيف هو يعني في تقصي وتتبع وتحقق من كل كلمة يقولها واحد ويرميها فيه كلام هذه الكلمة حر مسلم جبتها يوم مصنف يا شيخ خليل من راسك. وانا ما لقيناش من قالها الا انت فالمفروض تحذفها وما عندكش فيها حق. لكن اعتذروا عليه الناس بعض المحاقين اعتذروا عليه. قالوا هذه هي ايه ما قالوهاش قبله لكن القواعد تقتضيها قواعد تقتضي ان يعني الابن ولا الوارث اذا كان هو رقيق ولا هو كافر ولا يورثه لا يرث وما دام لا يرث وجوده كعدم فما تحققش الغرض. يعني اذا كان عنده ولد يجوز لك انت تستلحقه وهادا الولد هو ما يورتش هو كافر ولا رقيق. هذا ولد الولد في هذه الحالة كعدمه ما نقولش عنده ولد ابدا. وذاك تقيده قول المسلم تقتضيه القواعد حتى ما قالوش الاجابة لكن القواعد تقتضيه فلا حرج عليه في ذكره وقد احسن بذلك لكن فيما يتعلق بضعف التهمة وبقوة التهمة قال هو مش بسيط انه عنده ولد ولا ما عندهش. بس قلة المال وكثرته. خلينا نقولوا كان عنده ابن ذكر يعني يجوز يستلحقه لانه ما يقولش الا السدس لكن قد يكون السدس هذا نفسه هو ملايين. واذا كان المال كثير لدرجة ان حد السدس هو مال كثير. فالتهمة موجودة هنا حتى وجود الولد يعني لا يفيده. فاذا الاولى ان نقول نرجع في التهمة في تصديقه في الالحاق وقبول الالحاق وعدم استلحاق وعدم قبوله نرجع فيه الى قلة المال وكثرته. صحيح وجود الولد اذا كان مال قليل هذا يضعف التهمة ويبقى هو ما يحصل منا الا شيء وما استلحقه الا لانه ابنه حقيقة. لكن لو كان المال هو ثروة طائلة كبيرة سواء كان عنده ولد عنده ولد ذكر وعنده من السدس. ولكنه ما له بعشرات الملايين. فهذه التهمة قائمة حتى ولو كان عنده ولد. لا يقبل استلحاق هذا هو التدقيق والتحقيق في المسألة يعني المعاملة بنقيض المقصود ايوه يعامل بنخيل المقصود بارك الله فيك. الله يحفظكم سيدنا. قال او لم يكن للميت ولد اصلا او كان انا لا على الصفة بل عبدا او كافرا ولكن قل المال الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث ايضا. لضعف التهمة قال المصنف والذي ينبغي ان تتبع ان تتبع التهمة آآ فقد يكون كثيرا ان ان تتبع ان تتبع. الذي ينبغي ان تتبع التهمة. ايوة هذا اللي نتبعه هل التهمة موجودة ولا غير موجودة يعني؟ ينبغي ان تتبع هل هناك موجودة؟ التهمة وليست هناك تهمة؟ فقد يكون السدس كثيرا فينبغي الا يرث. ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي ان يرثه وان لم يكن له ولد انتهى وتقييد المصنف. هذه معناها معناه اذا كان هو فقير ما عندهش الا عشرة دراهم ولا كذا هذا يعني استلحاقه مقبول سواء كان عنده ولد ولا لم يكن عنده ولد لانه لا تهمة في المال في هذه الحالة وتقييد المصنف الولد بالحرية والاسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له طائل تحته تقتضيه وان وطأ الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني او علمه بوضع او حمل او اخر اللعان بعد علمه بوضع او حمل اليوم واليومين بلا عذر في التأخير امتنع لعانه في الصور الخمس والمانع في الرؤية الوطء فقط لا التأخير بدأ يتكلم عليه المسائل اللي تمنع اللعان. يعني هو الدعاء رؤيا او ادعى انه في حمل او الدعاء انه في ورد بعد الولادة عنا تلات حالات رؤية جناء يعني نفي حمل حمل اللي في بطنها ما هوش له ما في ولد بعد الولايات ثلاث حالات هدول تلات حالات لا يخلو الحال ادارة اها تزني ورفع الدعوة بعد الرؤيا هذا لا اشكال. اذا اخر ولم يرفع الدعوة اخرها بعد شهر ولا اسبوع ولا سنة ولا هل يضر هذا التأخير؟ يعني لا يضر التأخير. يعني تأخير رفع دعوى اللعان بعد الرؤيا لا يضر. لا يسقطها ما الذي يسقطها؟ يسقطها فقط هو وطء المرأة. اذا جعلني رأيتها تزني وبعدين وطئها فهذا كأنه اكذب نفسه اساس. وتسقط بعد ذلك دعواها اللعان ولا تقبل. يعني هذه مسألة في تسقط بها دعوة اللعان. رؤية الزناة ثم وقت المرأة بعدها المسألة الثانية يعني هو رآها يعني دعوة بنفي حملها. قال حمل ايه في هذه الحالة باش تسقط الدعوة. هل من شرط ان يقوم بدعوى اللعان فورا انه لا يجوز لا يأخر زي في دعوى رؤية الزنا. قال لا يختلف في دعوى رؤية الزنا يقدر يأخر دعوة الاعانة حتى بعد سنة شهر لكن في دعوة نفي الحمل لابد بمجرد ان يعزم ويقول الحمل ليس مني لابد ان يرفع دعوى الان فورا لا يجوز التأخير لا اليوم ولا اليومين. هذه مسألة اخرى تسقط بها يعني في مسجد نفي الحمل اذا اخره تسقط عليه. اذا وطئها ايضا تسقط دعوى اللعان هذا ثلاث صور. تسقط به يقول في الخمس سور. السورة الاولى وطؤها بعد ان قال رأيتها تزني تسقط دعوة اللعان والصورة التانية بعد ما قال يعني بعد ان اراد ان ينفي حبلها يعني وطية تسقط الدعوة التانية. الصورة التالتة بعد ما قال نفى الحمل نفى الحمل عنا اخر مرفعش الدعوة قعد يوم من ورا يومين ولا تلاتة ولا شهر اي تلات صور تسقط في هدا عليا التالتة اللي هي مسجد نفي الولد. بعد ما ولدت ولد اه هل يقدر يرفع دعوى اللعان في اي وقت والا حتى هي مشروعة حتى هي مشروطة شرطها الا يطأ المرأة. فاذا وطأ المرأة بعد ما ولدت سقطت دعوا لي عن هذه السورة الرابعة لم يطأ ولكن ولدته قال الولد هذا بننفيه ولكن تأخر هي عاد يدير في ويدير في الولائم ويستقبل في المهنئين وكذا وبعدين قال نبي نرفع الدعوة والا يفتح لك ربي خلاص انتهى الوقت هذه الصورة الخامسة فيسقط تسقط اللعان في مسألة الوطأ في تلات سور رؤية دلوقتي هتزني ولا نفي الحمرا ولا نفي الولد. والرؤيا في تلات حالات فهي تسقط الدعوة وكذلك تسقط الدعوة في مسألة التأخير فيما يتعلق بنفي بنفي الحمل وبنفي الولد. تأخر بعد ان قالوا هذا الولد ليس مني والا هذا الحمل ليس مني اذا اخر رفع الدعوة تسقط ايضا دعوة لعام ولا يجوز له ان يلاعن وكذلك لم يتعلق ايه؟ الوطأ يسقط في جميع السور كل هالسور تلاتة الوطن يسقط رفع الدعوة. والتأخير يسقطه وفي مسألة نفع الحمل فقط وفي نفس في مسألة نفي الولد. لكن تخفي في نفي في مسألة رؤية الزنا لا يسقط دعوة اللعان فهذا هو يعني الصورة الخمسة قال تسقط فيها دعوى اللعان. وذلك يجب عليه دائما يعني اذا اراد ان يلاعن ان يبادر. فوريا لا يؤخر حتى اليوم عده تأخير. يعني اذا انتظر يوما كان يؤدي الى الدخيل وكأنه رضا يا اما في البطن. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ثم شرع يتكلم على صفة اللعان فقال وشهد بالله اربعا لرأيتها تزني. اي اذا لاعن لرؤية الزنا بان يقول اشهد بالله لرأيتها تزني اربع مرات ولا يزيد الذي لا اله الا هو او ما هذا الحمل مني اذا لاعن لنفي الحمل بان يقول اربع مرات اشهد بالله ما هذا الحمل مني وهذا قول ابن المواز وهو خلاف مذهب المدونة. من انه يقول لزنت لحظة تتميم باقي الكلام وما تعرضلهاش في مسل سابقة اللي هي توبة لوجود قرائن اذا كان هو يريد ان ينفي مثلا حملة امرأتي يعرف انها في بطنها حمل وهو يريد ان ينفعه في نيته وهو عازم وقال ان هذا الحبل ليس مني ولكن القرين تدل على غير ذلك متى هو يعني قائم بالرعاية الطبية يرفع فيه المرأة لطبيب يتابع في الحمل ويقوم بالارشادية والا هي ولدت الولد ويريد ان ينفيه يستقبل في التهاني وفي المعازيم وكذا. هذه كلها ان تدل على انه يعني غير جاد وهذا تسقط حق حق الدعوة ما يستطيعش انه يلعن اذا صدر منه ما يدل على الرضاء كله يبطل دعوة يعني لابد يعني دعوة العام ما دام هو وقعت في دينه وصمم عليها وعزم عليها وعند مسند اليها ان يرفعه على الفور ولا يصدر منه ما يدل على الرضا. هذا هو الشرط. ثم بعد ذلك يعني نتحمل المسألة الاولى وبدأ يتكلم عن اه مسألة صورة اللعان وكيفيتها والهيم التي يتم بها اللعان هذا كما ورد اللعان ورد فيه قرآن في لفظه وصفته وصيغته وماذا يقول الزوج وماذا تقول المرأة فلابد من التقيد بها حديث يعني هلال ابن امية وعمير العجلاني وكذا حتى هي ايضا صورت الصور التي تمت اه اللي عانوهما لابد ان يكون يعني بصيغة باللفظ ذكره الله في القرآن ويحضره الناس وتحضر المرأة يبدأ الرجل الايمان والشهادات ثم تقوم المرأة وتقوم بذلك ويكون بذلك بمحضر الامام ومحضر القاضي وفيه مسجد الجامع الى اخيه زي ما يأتيه تتكلم على شروطه لان امر غليظ وامر عظيم وامر يعني يترتب عليه اثار اه تتعلق بالنسب بالاسرة وبالستر وبكذا فلا بد ان يغلظ فيه الامر ولا يتساهل فيه اقل الصيغة متاعها عندنا يحضروا عند القاضي حضر عميمر وحضر هلال زي ما جاء في الحديث يعني عند رسول الله فلاعنتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. هكذا قال فلاعنتها عند رسول الله مهوش يعني حاجة بينها وبينها بل عند الامام ومع الناس هو موجود بحضور الناس كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الغرض من احضار الناس هو يعني تعظيم الامر و اعلان هذا الموضوع بحيث ان الناس تهابه مايتساهلوش فيه لا يأتي به الا من هو على امر على حقيقة وان يحسب له حسابه والمرأة تحسب ذلك حساب كان يخشى من المعرض ويخشى من الفضيحة الامر لا يتم سترا وبينه وبينها وبين بل بحضور الناس. لان كما ذكر الحديث مع الناس و حديث اللعان رواه جمع من الصحابة شاهدوه كلهم شاهدوه. عبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود وانس بن مالك كلهم رأوه بالمشاهدة وصفوه بالمشاهدة فكانوا حاضرين يعني فإذا قال لي اقوم الرجل اولا يقول اشهد بالله كان في مشهد زناه لرأيتها وفي بست نفي الحمل اشهد بالله وعلى ما في المدونة رواية المدونة ليس فيها الذي لا اله الا هو اشهد بالله رفاقات المدونة يعني اكتفت اقرب ما يكون الى الاية. ولذلك هو الاحسن والاصح ان يكون لعام بالصورة التي ذكرها القرآن ليس فيه زياد لا اله الا هو. اللي في المدونة يقول اشهد بالله لرأيتها تجري في رؤية الزنا وفي نفي الحمل ولنفي الولد يقول اشهد بالله انها لزمت اه لا يتكلم عن نفي حبل لكن يقول انها زيت يثبت لها الزنا. وبذلك ينتفي عنه الولد لأن يعني نفي الحمل يعني لو ما يقول هو ان هذا الحملة ليس مني واه هل هو الاولى ان يقول هي زنت ولا يقول هذا الحبل ليس مني قالوا لا يلزم من زناها يعني ان ان الولد ليس له. فيه يعني ايرادات ترد على كل لفظة. لا يلزم من زناها انا الولد اليسرى قد يكون زنته ولم تحمل من الزنا ولم يلزم ولا يلزم من نفي ولا يلزم من وجود الحمل انها جنت لان قد تكون غصبت وقد تكون وطئت بشبهة فكل منهما وكل من اللفظين يرد عليه اعتراض لا يلزم من الزنا يعني لا يلزم من اه الزنا ان الولد ليس له. لا يلزم من الزنا الا وليس له كان قد تزني ولا تحمل من الزنا فيكون الولد له ولا يلزم من الحمل انها تكون قد زنت لانها ايضا قد توضع بشبهة هذا ليس زنا وتحمل من الشبهة وقد يقع عليها غصب واغتصاب من غير ارادة غلبت عليه. وتحمل منه وهذا ايضا ليس زنا. فكل من كمالين يرد عليه كل من لفظ يرد عليه احتمال. فهل لولا ان يقول انها زنت ولا يقول يعني ان الولد ليس منه المدونة اختار زنت قال لانها اقسى واشد عليه تخليه هو يتردد فلما يحلف بالله ويشهد انها زنت معناها يعني كانه يرتكب هو في نفي الحمل الموضوع هو في الحمل لان فيه احتمال كما قلنا ان الحمل يعني زانته الحمل ليس من الزنا فهذا يخليه يتردد يعني هذا يخليه يتردد ان يقدم على هذه الشهادة وهي فيها هذه المغامرة. وفيها المجازفة بالنسبة بهذه اللفظة الغليظة بحيث اي لا يتجرأ ولا يتسرع. قول احلف قول انها زنت مع ان في ذهنك قائم في ذهنك ان قد تحمل يعني قد تزني ولا تحمل وانت تريد ان تنفي الحمل انت في واقع الامر ان تنفي الحمل لكن ما يلزمناكش بنفضة الحمل هذي ازا ما لزمناك بلفظة اخرى محتملا ان الحمل من الزنا ومن غير زنا لكن انت بتقول زنت. هذا التغليظ عليه هذا من باب التغليظ بحيث انه يتردد ولا يتجرأ على رميها بنفي الحمل لان هو كلام انه يريد ان ينفي الحمل يعني اشهد بالله ان الحملة باغلظ من هذا وعشان تقول بانها زنت. وانت تعرف ان هي قد تكون زنته الحمل ليس من الزنا فهذا فيه شيء من التجديد يعني اللفظ المدون اللي ذكراته انك لابد ان تقول انها زنت في شيء من التشديد والتغريض عليه هذا ما ماشي تعيين المدونة انه لا يزيد بالله الذي لا اله الا هو. ولا يقول في نفي الحمل ان الحمل ليس مني وانما يقول انها زنت. الرواية الاخرى لمشاعر المصنف اخذ من الموازية ربما اذا كان مطيته وكذا هذي قال يقول اشهد بالله الذي لا اله الا هو في الرؤيا انه فتجني في الحبل يقول ان الحمل ليس مني وان الولد ليس مني. هذه الصيغة لي ذكرها ابن المواز وهو الذي فيه مشاعر المصنف والمعتمد هو ما في المدونة ان يكتفي باشد اشهد بالله زي ما في القرآن ويقول انها لزنت في نفي الحمل. قال وهو خلاف مذهب المدونة مع انه يقول من انه يقول لزنت في الرؤية ونفي الحمل وهو المشهور الا ان قول ابن الموازي اوجه كما هو ظاهر ثم يقول بعد الرابعة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وهذا معنى قوله ووصل خامسته بلعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذ مراده يعني الشهادة. هم. نعم. الاول اربعة شهادات بالله زي ما يقرأ القرآن. اربع شهادة بالله انها لجنات وان واه لراح تزني ويتبعها بالخامسة هل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين كما كما قال القرآن والخامسة لعنة الله عليه ان كان من الاكاديميات بها بلفظ ما يقولش لعنة الله يزيدها ان الخبز يقول اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين بذلك ينتهي لعانه هو يجلس وتقوم مرة وتستحلف الايمان والشهادات اللي هي مطلوبة منها ويأتي انه في كل مرة قبل ان يبدأ كل واحد منهم بعد ان يشهد كل شهادة يحذره القاضي ويحذره الامام مغبة من الاثار المترتبة عليه. قوله ان كان كاذبا وانها شهادة وانها تغليض انه يستوجب اللعنة وانه يستوجب الغضب. المرأة تستوجب الغضب وكذا بحيث يعني يتوقف اذا كان هو كاذب يترك لا يستمر فيما ادعى اه زي ما ورد في عديد شلال وعجلاني قال المرة يعني تلعتمت لما وعضوها وآآ قولها انها الموجبة وحذروها من ان تقول لعنة الله عليها اه يعني غضب الله عليها تقول غضب الله عليها ان كان من الصادقين قبل ان تقول هذه قوله. القول قولها انها الموجبة لتستوجب عذاب الله وغضب الله. احذريها اذا كنت كاذبة. قالوا عندما قيل ذلك تلعثمت وكادت ان ترجع ثم قالت لا افضح اهلي سعير النهار واستمرت وهي كانت كاذبة لانه ثبت انها انها الكاذبة والولد يعني اه الشخص الذي يدعي عليه للاصحمي زي ما ذكر الحديث وليس هلال. جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا