نعم. لو كان حد الرجم لقتلت ويعني اقيم عليه الحد بالقتل بالرجم وفي هذه الحالة هي تبقى زوجة حتى مريم تبقى زوجة شني هي ماتت ودبقى زوجها كيف الكلام هذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله والا بان ثبت الغصب او ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة التعن الزوج فقط دونها لانها تقول يمكن ان يكون من الغصب او الشبهة فانك لم يحد فان فان نكر الزوج لم يحد. القاعدة ان زويدان كلا عن اللعان ليحد لانه ذاك لعن لعان معناها باقي القذف من اللي يعاني كلها باقية من القذف القذف ما زال قايم قذف المرأة ولم يلاعنها معناها ينبغي ان يقام عليه حد القذف اه قال نعم فانك لم يحد وظاهر كلامه انه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله ان ظهر بها حمل نعم وقيل محله ان ظهر بها حمل وظاهر ايه وظاهر كلامه انه يلاعن ولو لم يكن بها حمل وقيل محله ان ظهر بها حمل الاعانة لما تكون يعني قامت بينة على الغصب قلنا يلاعن هو وحده ولا تلاعن هي واذا امتنع اللعان يقام عليه الحد وهل اللي عان واجب عليه في هذه الحالة ان ظهر بها حمل لان واصل لعام من اجل ان ينفع الحملة النفسية المعروف هي معذورة وهي مغصوبة والا ينبغي ان يلعن مطلقا سواء ظهر عليه حمل او لم يظهر لانه وان لم يظهر في حينه قد يظهر فيما بعد الظاهر انه ينبغي ان يلاعن مطلقا ولا يفرق بينهما لانه انما يفرق بينهما بتمام لعانه ايه يعني لما يلاعن هو فقط في حالة وجود بين على الغصب واللعان مطلوب منها واحدة وهي غير مطلوب منها اللعان لانها لا فائدة من اللي يعاني معروفة بالبينة انها غصبت هل يفرق بينهما زي العادة اللي ترتب عليه الفرقة يعني وتأبيد التحريم وهذا يعني زي ما يأتي في الاثار مترتبة على اللعان ثم لا يلتقيان ابدا كما ورد في الحديث فهل يفرق بينهم؟ قال لا لا يتأبى التحييم ولا يفرق بينهما لان التفريق هو مترتب على اتمام اللعان بعد ان لعنت المرأة في حل حادث سعد الساعدي وحديث انس في اللي عن العجلاني واللي عن هلال ابن امية كلا فيهن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بعد اتمام اللحام بعد ان لعنت المرأة واذا كان ما قبلوش منها هذا الكلام يستمر قبيل التحريم نستمر وبحث في هذا الكلام وقال له يعني كانت هناك رقابة دقيقة للمرأة طول مدة الى منتهى الى امد يعني اما اذا لم يتم اللعان والمرأة لم تلاعن فلا تحصل الفرقة تبقى زوجة ابقى زوجة حتى يأتي في مسائل حتى لو اقيم عليها الحد حد الجل لو كان حد الجل واقيم عليها الحد وتبقى زوجة مع ذلك قال وشبه في التعانه فقط قوله كصغيرة عن سن عن سن من تحمل قوله قوله مشبهة. وشبه في التعانه فقط قوله كصغيرة عن سن من تحمل توطأ اي مطيقة وطأت بالفعل او لا رماها برؤية برؤية الزنا فانه يلاعن دونها يعني شب في مصر انه يلاعن وحده اذا كان يعني مرة غصبت وهناك بينة على غصبها فان اللعان يجب عليه دونها. لا يجب عليها اللعان كذلك مسألة اخرى شبيهة بها يجب اللعان على الزوج فقط ولا يجب على المرأة فيما اذا كانت امرأته اذا كانت امرأته صغيرة يعني يمكن وطوا ولكنها غير بالغة يعني هي اه صغيرة يمكن وضعه لكنها غير بالغة فانه يعني حكمها كذلك اذا رماها واتهمها بالرؤية والا بكذا فانه يلاعن وحده ولا تلاعنوا لانها غير مكلفة. اشارة كما تقدم هو التكليف فانه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقف ووقفت وتبقى وتبقى زوجة ها وتبقى زوجة ووقفت فان ظهر بها حمل لم يلحق به وقفت موقوفة. مم. يعني هو يلاعن تبقى هي موقوفة تحت الانتظار ليعلم لان هي يمكن وطؤها وفي احتمال بدي اكون قد وضعت لكنها غير بالغة وينبغي عليه ان يلاعن بحيث يبرأ من الحبل وهي في ذاك الوقت لا يظهر عليها حمل موقوفة وقفت بهذا حتى يبان كانها بعدين ظهر عليها حمل يكون قد انتفع باللعان الذي يعني هو يعني ذكره فان ظهر به حمل ها فان ظهر بها حمل لم يلحق به ولعنت وفرق بينهما فانك لتحدت حد البكر هذا كان ظهر به حمل هو يكون قد فرغ من قد فرغ من امره ولاعن والولد لا يلحق به. نعم. لكن يجب عليه ان بحيث يعني تنفيذ التهمة اللي هو الحق بها استبرأ نفسها فاذا لم تحلف فانها تحد حد البكر لانها وقت هزيناه اللي اتهمت به كانت غير بالغة يترتب لا لا يتوفر فيها شرط الاحصان وقت الزنا لا يتحقق فيها شرط الاحصان. انها التهمة وهي صغيرة غير بالغة من اجل ذلك قال تحد حد البكر وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرق بينهما وحد الثلاثة لعدم اعد ما سمعت ما سمعت اعد. وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرق بينهما وحد الثلاثة لعدم الاعتداد بشهادة الزوج تيجي اكمل لا ان نكلت عن اللعان فلا فلا حد عليهم عليهم وتحد هي وتبقى زوجة مم او لم يعلم بالبناء للمفعول حال شهادته وعلم ايضا ان هذه الكلمة ما سمعتها في القراءة وعلم انه زوجانه الثلاثة مسلا صورتها انها ثلاثة او اربعة شهدوا بزنا مرأة متزوجة واحد من هؤلاء الشهود الاربع هو زوجها وادى الشهادة الشهود الاربعة ادوا الشهادة على ان المرأة زنت وعلم عندنا اداء الشهادة علم ان احد الشهود هو الزوج في هذه الحالة يعني هذه الشهادة باطلة لان الشهود الزنا عند جمهور وعند علماء المالكية الشيطان لا يكون واحد منهم زوجا للمرأة فلما واحد من الشهود علم وقت الشهادة ان شهادة شهادة باطلة لانه علم انه زوج معناها باقي الشهود الثلاثة يعدون شهود قذف قذفوا لم تتم لو يعني اربعة شهدوا على امرأة بالزنا اسمه واحد منهم قبل اداء الشهادة رجع عن شهادته فانه جميعا يحددون حد القذف وهنا واحد الشهود لم يعتد بشهادته هنا يجب ان يقام حد القذف الثلاثة الذين شهدوا يعني هذا اذا كان علم يعني ان واحد وقت اداء الشهادة علم ان واحد من الشهود هو الزوج زيد اقرا تاني قال وان شهد الزوج مع ثلاثة بزنا زوجته التعن الزوج ثم التعنت بعده وفرقت فبينهما وحد الثلاثة لعدم الاعتداد ايوة قلت التعن الزوج يعني هو. مم. عرف وقت الشهادة انه زوج على بطلة شهادته بطل شهادة الشهود الاخرون ويحدون حد القذف وماذا بقي له بقي له؟ اللعان في هذه الحالة شهادة بزنا امرأته ما تمتش بها لم يتم بها رجمها ولم تكتمل الشهادة فهو يعد قاذفا لزوجته والقادر لزوجته عليه ان يلاعن التعن هو ثم التعنت هي واذا لم تلتعن هي رجعت عن اللعان وانهم لا يحدون الشهود الثلاث كنا يحدون اذا التعنت هي والتعن هو وعدوني في هذه الحالة ان الشهادة لم تكتمل واحد من الشهود ردت شهادته فيكون فيكونون قاذفين لكن لو تم وشد لو تم اللعان والتعن هو وهي لم تلتعن ابت ان تلاعن فهل ايضا في هذه الحالة يحد الشهود ثلاثة الاخرون ولا لا يحدون قال لا يحدون لماذا لانها لما تركت اللي عان اللي هو معناها نفي التهمة عن نفسها فكأنها اقرت وحققت شهادتهم كان قاس بالفعل هم شهاتهم صحيحة لما امتنعت فهي قد ايدتهم في الشهادة ولذلك لا يحدون لا يسمون قد افتاتوا عليها وقذفوها واذا هم يوحدون اذا هي التعنت اما اذا لم تلتعن ولا يقام عليهم الحد ايوه لا ان نكلت عن اللعان فلا حد عليهم وتحد هي وتبقى زوجة يحد يعني لان كما ذكر القرآن ويدعو عنها العذاب هي لم يعني تدرو عن نفسها العذاب وتحد هي ايضا تاركة هاللعان وتبقى زوجة لتبقى زوجة يعني لا يفرق بينهما لان التفريق لا يتم الا بعد لعانها او لم يعلن لحد ايه؟ مم وتحد حد الجلد اذا كان هي حدها الجلد لانه قد يكون حدها الجلد وقد يكون حدها الرجم لا هو هو يقول صوفي للشروط اذا معناها هي من حدها غير معناها الحد غير الزوج حدها غير حد الرزم حدها الجلد قاليها انا بقاء الزوجية معناها انه يرثها لو كان هي فرق بينهما معناه ما قدرش يردها لكن هي اذا كان امتنعت واقيم عليها الحد واذا كان هي لا لا يتوفر فيها شرط الرجم متل ما ذكر النكاح فاسد مثلا اذا كان اللعان في نكاح فاسد انا مافيهش شي رجم يعني الشروط تختل شرط من شروط الرجل. تبقى زوجها وتحد رد البكر والجلد وتبقى زوجة واذا توفى فيها شرط الرجم والاحصان ولجمت وقتلت ايضا تبقى زوجة وما فايت بقاها زوجة في هذه الحالة وان الميراث فانه يرثها الا اذا اتهم انه زور الشهادة اساس مع الجماعة الثلاثة لولين من اجل ان يتخلص منها ويرثها لكان اتهم بهذه التهمة لأنه لا يرث لأن القاتل لا يرثى كأنه المتسبب في قطع المتسبب في القتل كالقاتل لكن ما دامت هي يعني ابت ان تلاعن فهذا هو الحكم يدرى الحد عن الثلاثة الاخرين وتبقى زوجة وتحد حد البكر اذا كان المتوفرش فيها الاحصان ويتوفر فيها الاحصان ترجم وتبقى ايضا الزوجة زوجها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وان نعم او لم يعلم بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة بزوجيته اي بكونه زوجها حتى رجمت فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فانك حد وحده ايوا هادي صورة اخرى يحد فيه الثناء فيها الثلاثة يصعدون ليحذفها الثلاثة الى كان احد الشهود هو الزوج فيما اذا هي ابت ان تلاعن لعن الزوج هي ابت ان تلاعن في هذه الحالة كأنها حققت ما يقوله الثلاثة فلا يقام عليهم حد القذف الصورة الثانية لان هي شرطها ان يكون قد علم وقت اداء الشهادة ان احد الشهداء الاربعة هو الزوج لك اذا كان لم يعلم ان احد الشهود هو الزوج مم. اقيمت الشهادة امام القاضي وما فيش حد يعلم ولا يعرف ان احد الشهود هو الزوج استوفيت الشهادة صلاة الزنا اربعة كلهم شهدوا ما فيش حد يعني شاهدت فيها خلل ترد به في ظاهر الامر وقبل القاضي الشهادة واقام الحد على المرأة بالرجم رجمت لانها شهد عليها اربع شهود. وما يعرفوش ان واحد منهم هو الزوج في هذه الحالة لو قبلت الشهادة القاضي لا يعلم ان احد الشهود هو الزوج هل في هذه الحالة يقام الحد على الثلاثة اخرين ولا يقام؟ لا يقام لانها شهادتهم عمل بها واقيم الحد على المرأة هذه ايضا صورة ثانية لا يقام الحد على الثلاثة الاخرين فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فانكحد وحده ويلاعن الزوج في هذه الحالة لما يؤدي الشهادة والقاضي ما يعرفش انه هو هو احد الشهود والزوج ويقام هاي الحد على المرأة وترجم قال بعد ذلك حتى بعد الرجم والموت يتزوج عليها ليلاعن اذا عرفن مع ذلك ان احد الشهود بعد فات الفائت واقيم حد بيجمع المرة وعرفنا بعدين بعد ما تمت العملية ان احد الشهود هو الزوج نرجع الى اللعان يجب على هذا الشاهد والزوج يجب عليه ان يلاعن مزيان فيها النسب لابد من ان في النسل لا يكون الا باللعان واذا امتنع عن اللي عاند والمرة قد ماتت وحكم عليها منه فاذا امتنع اللعان هل يحد لان القاعدة ان اذا كان الزوج امتنع الاعانة وحد للقذف فليحد في هذه الحالة للقذف وان لا يحد للقذف لماذا لا يحد القذف في هذه الحالة زي ما يكون يعني جماعة شهدوا وهل يحدونهم ايضا للقذف يعني ما دام يعني وبيع اباء يلاعن وعرف بعد الوقوع والنزول انه زوج فهل يحد؟ قال لا يحد لانه مثل ما اذا كان الانسان شهد بشهادة وترتب على هذه الشهادة يعني آآ حكم وطبق الحكم ونفذ الحكم ثم رجع الشاهد بعد ذلك في هذه الحالة ايش قال قال او حتى رجمت فلا فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فانك لحد وحده فانك لا يحد وحده ولا يحد باقي الشؤون. زي مثلا يعني اثنين من الشهود اثنين من الشهود شهدوا عليها سارق واقيم عليه الحد بين واحد من الشهود بعد ما اقيم الحد على السارق واحد من الشهود ترك فان الرجوع الغرامة قصاص ولا ما ترتب على الحد هو يلزم به الناكل وحده. الراجع على الشهادة. لكن الاخ اللي باقي على شهادته لا يغرم شيء. يشهد عليه بانه سيق مال اخذ مال اقيمت وطبق واخذ الحق منا وطبق عليه الحد وكذا وبعدين واحد من الشهود ورجع وقال لها يعني كذبت عليه. فهذا يغرم اللي قال رجعت وحده يغرم ويضمن المال ويا ما يترتب عليك. لكن السائل الذي بقي على شهادته لا يغرب ولا يلزمه شيء هذا هو السبب هنايا في هذه المسألة اذا كان يعني اباء امتنع عن اللعان فانه يقام عليه للحد وحده ما يقالش حتى الاخرون واذا امتنع عن اللعان معناه كانهم كلهم كذابين ويجب ان يقام عليهم الحد جميعا وقال هذا اذا كان قبل الحكم اما بعد الحكم اذا رجع احد الشهود تردد او امتنع بعد وقوع الحكم فانه لا يؤاخذ الا هو وحده فقط لا يوخذ بقية الشهود يعني لو قلنا لو كانت المسألة دي قبل الحكم ورجع احد الشهود بان يعني الزوج قال اني زوج وكذا وردت شالته انهم كلهم كلهم يحدون يعني انه كل كل اللي يعني شهدوا الاربعة ما دام واحد منهم ما دام قبل الحكم كلهم يحدون لكن اذا نفذ الحكم واقيم وانتهت المسألة ثم بعد هيك واحد من الشهود راجعوا هنا رجوعه وبامتناعه عن اللعن يسمى كانه راجع عن شهادته فلا يؤاخذ بله وحده ويقام عليه حد القذف وحده ولا يقام حد القذف على الثلاثة الاخرين وان اشترى زوج زوجته الامة ولم تكن ظاهرة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ فولدت لستة اشهر فاكثر فولدت لستة اشهر فاكثر من وطئه بعده ونفاه فكلامة الاصلية لا ينتفي عنه الولد ولا لعان عليه فان استبرأها بعد الشراء انتفى بلا لعان هذه مسألة صورتها ان نزوج متزوج امرأة قام متزوج اما فاشتراها بعد زواجها للزواج بها اشتراها من سيدها وصارت مملوكة صارت امة له ومعلوم انه الزوج اذا اشترى زوجته ولا الزوجة اشترت زوجها ينفسخ النكاح. لكن ليس هذا هو موضوع المسألة ما تكلموش على فسخ النكاح وانما تكلموا على مسألة اخرى هل يستطيع ان ينفي الولد عن نفسه؟ لان تقدم ان الحر يعني لا يستطيع زوجها ان ينفي الولد ان ينفي الولد عنها الا بلعان حرا الزوجة الحرة لينتفي ولدها الا باللي عنده ما يقدرش يتزوج ينفيه من غير لعن وان ولد الامة ينفيه السيد من غير لعان في فرق بين بين الملك وبين النكاح النكاح لا ينتفي فيه الولد الا باللعان والملك ينتفي فيه الولد من غير لعن هذه قاعدة تفصل النكاح وتفصل الملك وهذه المسألة هنا مركبة فيها نكاح وفيها ملك الامر بدأ بالنكاح لانه زوج كان متزوجا بنكاح لولك النكاح ثم بعد ذلك اشتراها وصار ملك يمين فمشى مركبة من نكاح ملك يمين ثم بعد ذلك بعد ان اشتراها استمر على وطئها بعد الشراء وولدت ولدا لستة اشهر بعد الشراء فهل يستطيع ان ينفيه وهل هو ينفيه بلعان ولا ينتفي من غير لعان لان اذا اعتبرنا الملكية فانت في بغير لعان وان اعتبرنا اه النكاح فانه لا ينتفي الا بلعان. قال مثلا فيها تفصيل لا يخلو الحال اما ان يكون بعد ما اشتراها قوي لك قوي في الاول الامر كانت هي بنكاح وبعدين بعد ما يعني بدا له ان يشتريها اشتراها من سيدها فصارت امة له وان كان بعد ما اشتراه من سيدها استبرأها. استبرأها بمعنى استبرأها من ماء النكاح معناها اصبحت هي استقبلت امر فيما يتعلق بحملها استقبلت امر الملك ما عدش فيه فرصة لانه اقول يعني هي الولد اللي يكون يأتيها بعد ذلك من النكاح لانه استبراها لا يخلو ممن يستبرأ ان يستبرئها بعد الشراء او لا يستبرئها فان كان لم يستبرأها بعد الشراء. واستمر عليها قالوا هذا على الصحيح على ما حققوه ونجحوه خلاف لما ذهب عليه الشارع انه لا يلاعن اصلا اذا اتت بولد بعد ستة اشهر بعد الشراء ولم يستبرئها فان الولد يلحق به ولا يحق له ان يداعب. لانها ما عندهاش صبر للعام واجيب لها كان متزوجها وبعثي لم يستبرئها واتت بعد الشراء بها. بولد ستة اشهر فما فوق هذا الولد قطعا تابع له واتيانه بعد ستة اشهر وهو لم يستبرأ هذا دليل على انه من النكاح فهو تابع له ما عندهاش اي سبب يستطيع ان يلاعن به. فالولد تابع له يعني ولا يعني ولاية وليس له حق في اللعان هذا اذا لم يستبرأ واذا كانوا هو استبرأها بعد الشراء واتته بولد لستة اشهر فما فوق وهو ولد ملك لان قطعا نكاح انتهاء الاستبراء فماتت ببعديه كما دامه بلغ ستة اشهر وولد ملك وولد الملك اذا كان واراد ان ينفيه من حقي ان ينفعه لكن من غير لعان. هم. قال كيف تأتي به لمدة ستة اشهر مشتبه في انها زنته وكذا فاذا اراد ان ينفيه فانه ينتفي بغير لعن. زي ما في قاعدة في ولد الامة انه ينتفي بغير لعام فاذا هذا فيما اذا كان الصبر ان يستبرئ بعدين في مسألة اخرى او افتراض اخر اكمل. وان وان ولدته لاقل من ستة اشهر او كانت ظاهرة الحمل يوم الشراء او لم يطأ بعد الشراء فكالزوجة لا ينتفي الا بلعان الاحتمال الثالث انه يعني لما اشتراك عن ظاهرة الحمل معناها معروف عن الحمل من الزواج ولا تت به بعد الشراء اتت بعد اقل من ستة اشهر ايوا قال مدة الحمل فهذا ايضا ظاهر بانه تابع للنكاح الاول او انه لم يطأ اصلا بعد ان اشتراها لم يطأ واتت بالولد حتى لمدة ستة اشهر ولا بعد في هذه الحالات الثلاثة هذا قال فك الزوجي. يعني الحكم في انه لا ينتفي الولد عنا اذا اراد ان ينفيه وعنده سبب للنفي الولد لا ينتفي الا بلعان فاذا في صورة اذا كان غلبنا فيها جانب النكاح لان ده يستغنيان في ولده الا باللعان وصولا لا يستطيع ان ينفي الولد فيها اصلا لا بدعة ولا بغير عان اما اذا كان لم يستمرها بعد الشراء لم يستمرها واسترسل عليها واتت بوين لمدة ستة اشهر والاولى التابع له ولا يستطيع ان ينفي واذا كان هو استبرأها بعد الشراء واتت بعود لستة اشهر فهي كلامة يعني ينتف اذا اراد ان ينفيه ينتفي عنه بغير لعنة قال فكالزوجة لا ينتفي الا بلعان ان اعتمد على شيء مما تقدم اعتماده عليه في قوله ان لم يطأ او لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة او كثرة او استبراء بحيضة يعني فك الزوجة نطبق عليه الكلام السابق كلام المصنف السابق في هذه الحالة نعامل معاملة الزوجة اذا اتت ولد لاقل من مدة ستة اشهر او كانت ظاهرة الحمل فقال نطبق عليه او لم يطأ على الاطلاق بعد الشراء نطبق عليه قاعدة الزوجية يستطيع ان ينفي الولد بلعان اذا طبقنا هاي الاحكام السابقة السابقة اللي قدمت يقدر الانسان يعتمد عليها ويلاعن لم يطأ اصلا يعني عقد عليها ولم يعطها واتت بولد يلاعب استورها بحيضة واتت بولد ليلاعن ولدت ولدا ولم يعطها يلاعن يعني هذيك الاسباب الذاكرة السابقة يستطيع ان يطبقها هنا ويبني عليها ويلاعن في هذه الحال لانه قال كالزوج لا على السيد في ملك اليمين ويمنع منه ما تقدم منعه في قوله وان وطأ او اخر بعد علمه بوضع او حمل بلا عذر امتنع وايضا في الموانع يسع اي ما تقدم في الموانع اذا كان هو يعني ظهر اذا حمل بينفي الولد وظهر بحمل وبعدين يشبح الحمل ورضي به وتأخر يوم ولا يومين ولم يلاعن والا رمى الرؤية الزنا وطي بعد ذلك قلنا يبطل دعوى اللعان مطلقا سواء كانت دعوى اللعان في الرؤية ولا في نفي الحمل. بعد ان يعني اراد ان ينفي حملها ووطأ فتسقط دعواه. كلها ما تقدم كله يطبق هنا هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم شرع يتكلم على فائدته وثمرته فقال وحكمه اي ثمرته المترتبة عليه ستة ثلاثة مترتبة على نعان الزوج الاول رفع الحد عنه ان كانت الزوجة حرة مسلمة مرة مسلمة ان كانت الزوجة حرة مسلمة يعني توه بدأ يتكلم عن الاثار تيجي تسميها الاثار وسماها حكم وليس هو حكم حقيقة لان حكم اللعان زي ما تقدم وقال احيانا يكون واجبي اذا كان نفي الولد واذا كان هو لرؤية الزنا الاولى الستر يكون مكروه ذاك هو الحكم بمعنى وصف الحالة الاوصاف الشرعية من حيث الوجوب والحرمة والكراهة الى اخره لكن انا كده اقول اللي بيتكلم عليه هو الاثار او الثمرة زي ما قال المترتبة عاللي عن شي ماذا يترتب عاللي عنا؟ اذا تم امتى زوجك ده اللي يقدر يلاعن ولا شايل يقضي يستدعي اليها واللي ما يقدرش يصعد اليها واذا كان توفرت هذه الاشياء كيف صفة اللي اللي هاد وكيف يتم وبعدين يلزم على هذا لو تم اللي عن شي يترتب عليه قد يترتب عليه ستة اشياء. الامر الاول انه يضرب الحد لحد عين الزوج لان الله تبارك وتعالى يقول ويدعو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. معناها اذا هي لم تشهد معناها لازمة الحد حد الزنا هي يعني العذاب هو المراد بالعذاب في الاية هو الحد اقامة الرجم ولا حد الجلد هذا هو العذاب المقصود في الاية الزوج حكمه حكم الزوجة قياسا عليها. وايضا يدعو عن العذاب اذا كان وراء ما زوجته بالزنا يدروا عنه يدروا عنه حد القذف وان يلاعن واذا لم يباعن يلزمه يقام عليه الحد وهذه النتيجة الاولى وهذا هو الامر الاول المترتب على اللعن تمام او رفع الادب عنه في الزوجة الامة والذمية مم في الغامة والذمية. يعني هو بيرفع عنا العذاب اللي هو حد القذف على الزوج باللعان اذا كانت زوجته حرة مسلمة اما اذا كانت لم يدور في هذا الشوط لم يتوفيها الاسلام ولم يتوفر فيها الحرية كانت زوجته امة او كانت الذمية غير مسلمة فانه اذا ترك اللعان هل يقام عليه حد القذف؟ لا لا يقام عليه حد القذف بل يؤدب يعني في المرأة الحرة المسلمة اذا ترك اللعان يحد حد حد القذف واذا كان زوجته ذميته وكانت امة مسلمة فان اذا ترك لعانها بعد ان يعني قذفها بالزنا وترك لعانها فانه يؤدب ولا يقام عليه الحد والثاني ايجابه اي ما ذكر من الحد والادب على المرأة فالاول في مسلمة ولو امة والثاني في الذمية. ان لم تلاعن فان لعنت فلا حد على الاول ولا ادب على الثانية يعني ايضا هذه تلاتة في ثلاثة اتام مترتبة على لعان الزوج. وثلاثة اثار مترتبة عليه عن المرأة وهو بدأ بالثلاث المترتبة على ذي عن الزوجة. الاولى هو دور حد القذف عنه المشغلة التانية عدم وجوب اقامة الحد على المرأة اذا هو يعني تم اللعان وان المرأة لا تحدوا حد الزنا واذا كانت هي حرة مسلمة. نعم. لان اذا تركت اذا ترك اللعان ايجابه على المرأة. اذا اذا بايجاب الحد لانه اذا ترك اذا لم يلاعن معناه يجب اقامة الحد اذا كان ثبتت الشهادة على المرأة ولم يلاعن اذا لعن يسقط عنها حد الزنا اما الرجم والا اذا كان عندها معها شهود تكون تكون محصنة يعني ترجم فما الذي يمنع من اقامة الحد على المرة يمنع من وجوب اقامة الحد على المرأة ما الذي يمنعه؟ اللعان. هو لعان ولعان الزوج. اذا لعن اما اذا لم يلاعن وكان هو قذف وكان عنده شهود معه وانه يقام الحد اما حد القدر اما حد الرجم واما عض الجلد هاي اذا كانت الزوجة حرة مسلمة واذا كانت هي ذمية ولا كانت امة اه فانه يترتب على عدم اللعان والتعزير والادب قال ان لم تلاعن فان لعنت فلا حد على الاول ولا ادب على الثانية زكاة ما لم تلاعن يجب ان يقام اي حد. اذا لم تلاعن بعد لعان الزوج. هم. يجب ان يقام عليها الحد في حالة كانت حرة ومسلمة واذا كانت هي او دنية فانها تعزر وتؤدب والثالث قطع نسبه من حمل ظاهر او سيظهر وثلاثة نعم. او سيظهر وسيظهر هذا هذه الاثر الثالث ليترتب على لعان الزوج وهنا في الحوض اول دار الحد عنا حد القذف. تاني عدم وجوب اقامة الحد على المرأة اذا لعنت بعده الثالث هو نفي الولد بدلاعنا ينتسب يعني ينتفي الولد عنا واذا لم يلاعن فان الولد يعني يثبت له والنسب ويكون نسبه اليه وثلاثة مترتبة على لعانها اشار لها بقوله وبلعانها اي بتمامه وجب تأبيد حرمتها عليه ايوا التلاتة مترتبة عليه على المرة اذا لعنت المرأة يترتب عليها هو فراق وتأبيد الحرمة لانها كما ورد في الاحاديث الواردة من حديث العجلاني واحاديث هلال بن امية فاه فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا سبيل لك عليها وفي رواية فطلقها ثلاثا وكانت سنة اللعان القضية كانت اللي عندنا فيها التفريق وتحريم تلات يعني هذا امتى يكون اذا هي لعنت اذا تم اللعان يلعن تم اذا كان لعن الزوج فقط ولم تلاعنيه ولم يتم اللعان ولا تتم الفرقة تبقى هي زوجة حتى لو اقيم عليه الحد يقام عليه الحد بسبب امتناعه عن اللعان ولكن تبقى زوجة وفسخ النكاح الفرقة يعني يفرق بينهما وهاي الفرقة هي يعني فسخ ولا طلاق؟ وهل يتأمل التحية وان يتعبد التحريم؟ هذا هو عند الجمهور يعني الفرقة هي فسخ وليست طلاقا وانها لا تحل له ابدا لما ورد في بعض الروايات انه قال له لا سبيل لك عليها وآآ يعني فطلقها ثلاثا وكان سنة اللعان احاديث كثيرة تدل على انه يعني في فرقة وفي بعض الروايات ورد بلفظ الطلاق طلاقها ثلاثا وبعدها قال فرق بينهما وكان عدوه فسخ المالكية عدوه فسخا واحد بالرواية تدل على المنافسة وتأبيد التحريم وعند الجمهور هو يعني يتأبد التحريم الاحناف بعضهم اختلفوا ابو حنيفة واحد صاحبيه يقول لا يتأبد التحريم يكون طلاق باين وله ان ان يعود اليها وان يراجعها. لكن ما عدا من جمهور العلماء احد صاحبي والمالكية والشافعي والحنابلة يقول انه يعني فراق لا سريع له عليها لا ترجع اليه ورفع الحد عنها انه يرفع الحد عنها لقوله تعالى ويدعو عنها العذاب ان تشهد اذا شهدت لا يقام عليها حد الزنا لا جلدا ولا لجما واذا هي نكرت ولم تلاعن وكانها اقرت بالزنا ويقام عليه الحد وبالغ على تأبيد الحرمة بقوله وان ملكت اي ملكها زوجها الذي لعنها بعد اللعان فلا يطأها بالملك كما لا تحل بالنكاح لتأبيد الحرمة ان يتعبد تحريمها سواء كان بالنكاح والا حتى بملك اليمين. هم. اذا لعن من زوجته تأبى تحرم عليها حتى لو بعد ذلك ملكة بملك اليمين لا يجوز له ان يعاشرها مرة اخرى لا بعقد النكاح ولا بملك اليمين وان ملكت مع ذلك فانه لا يحل له معاشرته او انفش حملها الذي لعن لاجله فيتأبد التحريم لاحتمال ان تكون اسقطته كذا عللا في المدونة وهو يفيد انه لو تحقق انفشاشه لوجب ان ترد اليه لان الغيب كشف عن صدقهما جميعا ونص عليه عن صدقهم يا جماعة. نعم. ولان الغيب كشف عن صدقه. كشف عن صدقهما جناح. جميعا ونص عليه ابن عبدالحكم وبحث فيه ابن عرفة مم ولو عاد كلامه اه طيب يعني من الاثار انه لا يجوز له ان يرجع اليها لا بملك اليمين ولا بالزواج حتى لو ان فش الحمل يعني هو قال هذا الحمل ليس مني وكان اللعان بسبب والفرقة بسبب الحمل ولو افترضنا ان هذا الحمل ما صارش منعم. انكشف الامر على انه غير موجود. انفش فانت لعنت عالحمل وعبدت التحريم بناء على ان رميتها بان الحمل ليس لك وهذا الحمل او اطلع غير موجود الفش مهوش موجود فهل يستمر التأبيد ولا يقدر يرجعها قال حتى لو انفشوا الحمل فانه لا يستطيع ان يرجع وآآ انفشاش الحمل قال لانه هذا قد يكون تتهم بانها اسقطته تسقط وتقول ما فيش حمل مدة الحمل اقصى مدة الحمل وكانت مراقبة من قبل النساء وانها لم تسقط حملا وتبين حول غير موجود قال بناء على ذلك معناه قال المدونة علته وكي عللت عدم يعني اردها اليه وتأبيد الفرقة بين انفشاش الحمل لان يعني هذا احتمال انه يكون هي اسقطته. بناء على هذا التعليل قالوا لو افترضنا ان هناك رقابة صارمة على العين اقصى مدة اربعة ولا خمس سنوات وهي لم تسقط حملا وتبين انه ما فيش حمل هل يستطيع ان يتزوجها قالوا هذا غسل يعني تقدير شي يعني عادة يتعذر ويتعصى كيف كل مرة يستطيع ان يراقبها لمدة ويتكلموا على الرقابة الاحوال في يعني الاحوال السابقة اذا ما كان الحمل لا يعلم وجوده ويمكن يكون زي ما بيقولوا هو راقد ويمكن وكذا لكن الان هذا كل الامر يعني الحكم فيه سهل والجزم فيه معروف ما عادش نحتاج الى هذا لكن لو اردنا نبحث معهم حتى في من باب او يعني اه هذا الانسان مجرد انه يتوسعون في البحث وفي النظر ولتمرين الذاكرة والافتراضات وكذا لو افترضنا حتى بنمشي معه في هذا الامر قالوا هذا الامر ما ينبغيش ان يكون لان الفقيه لا ينبغي ان يفرض الاشياء التي يتعذر وقوع عادته لا تقع الا نادرا ما ينبغيش ان يبني عليها ويبقى تتكلم ويقول له فرضنا اننا راقبناها لمدة خمس سنوات وما لقيناها هي لم تسقط الحمل فمعناها انكشف الغيب ان كلاهما صادق وانه هي لما انفت وقالت اني ما جاتش كانت صادقة وهو لما قال الحمل هذا ورماها بالزنا وان الحمل تبين ما فيش حمل يبقى حتى هو صدقة واهية بريئة كلاهما فبناء على هذا يعني يمكن ان نقول يستطيع ان يردها وان يعود اليها اذا نفش الحمل اذا ثبتت يعني المتابعة وعرف انها لم تسقط الحمل ولم تجهض يعني جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء اولاهم عقل