﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:28.700
قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.650 --> 00:01:00.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال المصنف في شرحه رحمه الله

3
00:01:00.900 --> 00:01:28.100
ولو عاد الزوج اليه اي الى اللعان بعد نكوله عنه قبل ذلك منه. كالمرء اتي فانه يقبل منها ان عادت اليه. على الاظهر والثاني مسلم دون الاول فلو قال وقبل عودها دونه على الاظهر لكان ابين

4
00:01:28.600 --> 00:01:53.900
والفرق ان الرجل يعد بنقوله قاذفا والقاذف لا يقبل رجوعه بل لابد من حده فكذا هنا ليس له العود بخلاف المرأة فانها لو نكلت صارت كالمقرة بالزنا. والمقر به يقبل رجوعه

5
00:01:54.000 --> 00:02:30.900
فكذا هنا والمقر والمقر به يقبل رجوعه فكذا هنا يقبل منه العود  مصنف يتكلم على ما اذا كان الزوج او المرأة واحدة منهم في بعده الاول في بعده الامر تركت اللعان

6
00:02:31.550 --> 00:02:54.300
ثم ارادت ان تلاعن ترك الزوج اللعان ثم اراد ان يلاعن عكس ما تقدم لعن الزوج في المسائل السابقة الزوج يلاعن ثم يلحق الولد يجوز له ان يفعل ذلك ولكنه يحد حد الزنا

7
00:02:54.650 --> 00:03:23.500
لانه  اقر بانه قذف المرأة وظلمها وفي هذه المرة هو تركوا اللعان ومع ذلك اراد ان يلاعن فهل وكذلك المرأة تركت اللعان يعني ولما يعني وقفوا في موقف الشهادة اللي بيأدي الشهادة امام القاضي امام الحاكم

8
00:03:24.300 --> 00:03:46.800
وحذرهم النبي وحذرهم القاضي لان هذه موجبة وان لعنة الله على الكاذبين وغضب الله عليها وكذا فتركوا ثم بعد ذلك بدا لهم من يلاعنوا. فهل من حقهم ان يرجعوا في هذا الامر وليس من حقهم

9
00:03:47.500 --> 00:04:14.350
والزوج عندما يعني يقذف ثم يريد لانه قذف المرأة وترك اللعان ثم اراد بعد ذلك ان يلاعن ليرفع عن نفسه حد القذف. فهل من حقه ذلك والمصنف مشى على رأي

10
00:04:14.550 --> 00:04:38.700
لعل الابن الحاجب وغيره وقال مسل في خلاف بين الزوج والزوجة مصنف جهل الزوج اتفاقا يجوز له ان يعود. والمرأة فيها خلاف قيلان تعود وقيل الاسلام تعود واعترض عليه الشارع

11
00:04:39.100 --> 00:05:01.650
والمسألة فيها في الحقيقة ثلاثة اقوال القول اولا هذا لما شعل ابن الحاجب ان الزوج لا يجوز له ان يرجع الى اللي عان يجوز له من حال يقول يجوز ان يرجع عن اتفاقا بالنسبة للزوج. والمرأة

12
00:05:01.650 --> 00:05:29.100
في رجوعها خلاف وابن يونس يحكي الخلاف فيهما معا يعني كل منهما قيل يجوز له الرجوع واخيها لا يجوز  وابن رشد اللي رجح الشرح طريقتها ورجحها غير الشارع قالوا الرجل لا يجوز له اتفاقا والمرأة يجوز لها على الراجح

13
00:05:29.500 --> 00:05:59.050
وهي طريقة ابن رشد وهذا له وهذه التي يرجحها الشارع وعدلوها بان الزوج عندما يرمي المرأة في الواقع وقذفها. واذا ترك القذف ثم بعديك اراد ان يعود يلاعن ليسقط عن حده حد القذف قالوا هذا لا يجوز اتفاقا. لان حد القذف لا يجوز الرجوع فيه

14
00:05:59.050 --> 00:06:18.300
قذف يعني لا يجوز ان يرجع يقول لاني ما صليش يقول لي يا فلان انت صف ليك ونعطيك انت جاي انت كذا ويقول لا بخلاف المرأة المرأة هي لما تترك اللعان معناه كانها قرت بالزنا

15
00:06:18.500 --> 00:06:37.550
والذي اقر بالزنا يجوز له ان يعود ويرجع. النبي صلى الله عليه وسلم سمح بذلك لما عز ولغيره وكان يلقنه ويقول له لعلك كذا لعلك كذا يريد منه ان يرجع الى اقراره

16
00:06:37.850 --> 00:06:59.450
فلما كان رجوعا لقرار مشروع او المرأة يجوز لها ان تعود الى اللعان. وانما كان رجوع عن القذف لا يجوز قول الرجل لا يجوز له بالاتفاق ان يرجع الى اللعان ليرفع عن نفسه حد القذف. هذا خلاصة الكلام

17
00:06:59.450 --> 00:07:28.050
قال وان استلحق الزوج بعد اللعان احد التوأمين لحقا معا. وحدا. لان انهما كالشيء الواحد  وان كان بين تقدم تقدم قلنا اذا كان الزوج لعنه ثم راضي وعليك ان يستلحق للولد الذي نفاه عن نفسه

18
00:07:28.050 --> 00:07:59.050
شيء يقبل منه الاستلحاق ولكنه يحد حد القذف لانه اكذب نفسه. قال لو افترضنا ان الذين فازوا الزوج توأم. يعني طفلين توأمين اذا استلحق واحدا منهما كان ذلك استلحاقا للاخر ما يشترطش مش لازم

19
00:07:59.050 --> 00:08:26.800
امرأته في بطن واحد ولدين محمد وعلي فاستلحق محمدا قالوا حتى علي يلتحق به تلقائيا بعد ما لعنها استلحق محمد وحتى ابنه الاخر التوأم يلتحق بي ولا يحتاج ان ان يستلحقه على انفراد استقلالا

20
00:08:26.950 --> 00:08:55.200
هذا اذا كان سميناه توأم. والتوأم هو في عرف الفقهاء. ان الطفل اما مقارنا لاخيه واما ان يكون بعده بمدة لا تصل الى اقل مدة الحمل لا تصل الى ستة اشهر الى خمسة ايام. كل ما يولد

21
00:08:55.200 --> 00:09:15.200
من الحمل في مدة اقل من الستة اشهر كله تواب سواء ولدته ولدت واحد الان واحد ومع ثلاثة اشهر واحدها خمسة اشهر وواحدة اربع اشهر. ما دام الفاصل بين الولادة الاولى والولادة الثانية. اقل من

22
00:09:15.200 --> 00:09:43.850
اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر وهو تواب يكون هو حمل واحد وبطن واحدة. وما يعني يكون لواحد يكون للاخر اذا استلحقه واذا استلحق واحد يستلحق الثاني اي نعم. وان كان بينهما اي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة

23
00:09:43.850 --> 00:10:13.850
التوأمين الذين بينهما اقل من ستة اشهر ففيه استخدام ستة. ستة فبطنان يعني ليسا بتوأمين لا يلحق احدهما باستلحاق الاخر ولا ينتفي بنفيه لان كل واحد حمل مستقل. وهذا يقتضي انه لا

24
00:10:13.850 --> 00:10:44.400
لسؤال النساء في ذلك. يعني هذا حكم حكم الولد الواحد ونسموهم توأمين لما يكون المدلي بينهم هي اقل من ستة اشهر. ثم قال وان كان بينهما الضمير هنا لا يرجع الى التوأمين

25
00:10:44.400 --> 00:11:08.850
وانما يرجع الى الولدين مطلقا سواء كانت يومين او غير توأمين وهما في الاول عنابهما التوأمين ولكن رجع عليهم الضمير بمعنى الولدين  ذكروا في الاول بمعنى والضمير راجعه عليهما بمعنى. هذا ما يسمى في البلاغ الاستخدام

26
00:11:08.900 --> 00:11:31.650
يستعمل اسم اولا بمعنى والضمير يعاد عليه بمعنى اخر فيه شبه استخدام. لما قال كان بينهما يقصد الولدين مطلقا لانه سيتكلم عن الولدين الذين بينهما  ستة اشهر والتوأمان لا يكون بينهما ستة اشهر

27
00:11:31.800 --> 00:11:57.800
فهذا معناه استخدام فاذا كان الولدان بينهما ستة اشهر فما فوق معناه كل واحد حكمه مستقل. لا ينتفي احدهما بنفي الاخر. اذا في واحد منهم نفى محمد لا ينتفع عليه

28
00:11:58.150 --> 00:12:15.450
واذا استلحق محمد لا يستلحق عليه. لابد كل واحد منهم يحتاج الى لعان وحده ولا في وحدة واستلحاق واحدة هذا هو الفرق بين التومة وغير التوأم. التوأم يشيع الواحد ماشي عالثاني في الاستلحاق او في النفي غير التوام اللي هو بينهما

29
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
ستة اشرف وما فوق هذا لا يسع الواحد ما يسعى الاخر كل واحد يحتاج الى حكم او عمل يستقل به. وبعدين بيذكر مسلا اه. الا انه اي الامام رضي الله

30
00:12:35.450 --> 00:12:57.950
عنه قال ان اقر بالثاني الذي بينه وبين الاول ستة اشهر بان قال هو ولدي والفرد انه اقر بالاول لا انه نفاه وقال لم اطأ بعد ولادة الاول وهذا الثاني ولدي

31
00:12:58.000 --> 00:13:26.000
سئل النساء العارفات هل يتأخر احد التوأمين هكذا فان قلنا انه قد يتأخر هكذا اي ستة اشهر لم يحد لانه مع الاول بطن واحد وليس قوله لم اطأ بعد الاول نفيا للثاني صريحا. لجواز كونه من الوطء الذي كان

32
00:13:26.000 --> 00:13:57.450
عنه الاول وان قلنا لا يتأخر حدة. وان قلنا لا يتأخر حدا. لانه لما قر به وقال لم اطأ بعد الاول صار هذا القول منه قذفا لها وتقرير وتقرير ذاك الاعتراض الكلام الاول

33
00:13:57.450 --> 00:14:14.400
ماشي على القاعدة ان التوأمين اذا كان بينهم مقام ستة اشهر يسعى الواحد ما يسعى الاخر من غير ما نحتاج الى نسل نساء ولا غيره. واذا كان بينهم ستة اشهر فاكثر

34
00:14:14.550 --> 00:14:31.300
كل واحد منهم له حكم مستقل يقضي يستلحق واحد ولا يستلحق الاخر واذا انت في واحد مش لازم انت في الثاني. سواء لا نحتاج في ذلك الى ان نسعى النساء ولا غير ذلك. هذه القاعدة ذكر في الاول

35
00:14:32.150 --> 00:14:49.300
لكن بعدين قال الا انه استدرك على هذا الكلام في مسألة ما اذا كان بينهما ستة اشهر فاكثر. وقلنا ان كل واحد هو مستقل الا انه الامام رضي الله عنه الامام مالك رحمة الله عليه

36
00:14:49.550 --> 00:15:15.750
قال اذا كان هو استلحق الاول واستلحق الثاني والثاني ولد بعد ستة اشهر وقال قبل ذلك انه لم يطأ زوجته ان استحق الاول وقال انه لم يطأ زوجته واتت بعد ستة اشم ولاية الاول

37
00:15:16.150 --> 00:15:38.550
قال في هذه الحالة يسأل النساء. فاذا قالوا ان الولد التوأم يتأخر الى هذه المدة ستة اشهر لم يحد يعني وعليه شيء يستلحق به وتنتهي المسألة. واذا قالوا انه لا يلتحق به

38
00:15:38.800 --> 00:16:03.850
يعني في هذه المدة فان قوله لم اطع يعد قذفا الله ويحد بنا على هذا القول لقوله يعني قولوا يعني لم اطأ والنساء قالوا هذا الولد ما يكونش حاسس بالعرف والعالم ما يكونش تابعة للولد الاول

39
00:16:03.850 --> 00:16:21.700
ولد مستقل مش تابع للوطن الاول منا. اذا هو من وطن شخص اخر لانه يعني لم اطأ والنساء شهدوا قالوا هذا لا يلحق بالأول ماهوش منا هذا معناه ناشئا وطأ اخر والزوج لم يطأ

40
00:16:22.200 --> 00:16:46.000
فكان يقول لها انت متهمة وقال هذا بناء عليه قال يحد حد القذف. لكن اذا كان شهد النساء لها وكان هذا ملحق بالاول  فلا يعد قوله لم اطأ قذفا وانما يحمل على ان هذا الولد

41
00:16:46.100 --> 00:17:05.250
ما دام شهد النساء بانه تاب الاول يحمل بانه ناشئ عن الوطء الاول. وهو توأم لاخيه. هذا الذي قاله الامام مالك وعمل لهم اشكال يعني اخالف القاعدة اللي اتكلمنا عليها

42
00:17:05.300 --> 00:17:26.850
هذا الفرق بين توم وغير توم كل فاصل ستة اشهر لك ما جعل النساء كلام. قال حتى لو كان فاصل ستة اشهر والنساء شهدوا بانه توام ناخدوا اعلانات توأم وجاب لها المسألة هذي افترضها وقال حتى لدرجة انه لا يحد الزوج ولا يسمى قاذفا

43
00:17:26.900 --> 00:17:47.050
قالوا ما هو ما الجواب على كلام مالك هذا عملنا اشكال على القاعدة وضيع حالنا عشتوا القاعدة عاملة يعني ستة اشهر والاقل ولا اكثر. اصبحت ليست ليست عاملة وانما وآآ موضوع كله

44
00:17:47.250 --> 00:18:06.750
يتوقف على سؤال النساء فستة اشهر اصبحت غير معمول بها اجابوا عن هذا وربما هو احسن جواب في نفي الحد عنه قالوا لان شهادة النساء شبهة هو صحيح القاعدة هذه القاعدة الثابتة المعمول بها

45
00:18:07.000 --> 00:18:21.950
وهو ان الفرق بين التوبة وبين التوم هو الفاصل لمدة ستة اشهر فاكثر. لكن هنا في هذه المسألة لما شهدت النساء بان انه قد يتأخر الحمل ستة اشهر التوبة من اخر ستة اشهر

46
00:18:22.200 --> 00:18:49.800
فقولوا في هذه الحالة لم اطأ لا يسمى لا يسمى قذفا يوجب الحد لوجود الشبهة بسبب شهادة النساء لصالحه. والحدود تدرى بالشبهات بالاجماع ولعل هذا هو المخلص لكلام الامام المخالف للقاعدة الاولى لا تجعل فرق هو الستة اشهر ما دونه وما اكثر منها

47
00:18:49.800 --> 00:19:24.050
وليس الامر في اهل النساء  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وتقرير الاشكال ان الستة ان كانت قاطعة للثاني عن الاول فلا يرجع للنساء

48
00:19:24.050 --> 00:19:46.850
يحد وان لم تكن قاطعة فيرجع لهن ولا يحد. ان قلنا قد يتأخر وهو قد قال في الفرع الاول انها قاطعة ويحد. وفي الثاني يرجع للنساء ولا يحد فاشكل الفرع الثاني على الاول

49
00:19:49.550 --> 00:20:11.550
الفرع الثاني يقول اذا كان تأخر ستة اشهر فانه يحد لان هذا ما هوش توأم قال اني لم اطع فلا يترتب عليه انه يحد يعني. وعلى الفرع الاول اللي هو قال

50
00:20:11.600 --> 00:20:39.800
يسأل النساء ولا يحد فهذا منافي ومناقض ضبط المسألة بالستة اشهر الاشكال الجواب عليه كما ذكرت هو ان قول النساء عدو شبهة هو القول القاعدة هي المعمول بها. ان ما قبل ستة اشهر هو توأم

51
00:20:41.300 --> 00:21:05.350
وا لا يحد باتفاق لان مقام حتى ولم يقل لان ناشئ على الوطن الاول قطعا واذا كانت تتبي بعد ستة اشهر فهو ليس توأما واذا قال هو انا لم اطأ معنى هذا

52
00:21:05.350 --> 00:21:24.000
الولد ليس من ماء فيعد قاذفا هذي هي القاعدة الثابتة. لكن ليش ما حد لم يقم عليه الحد فيما ذهب اليه الامام ما لك اذا كانت في بعض ستة اشهر وشهد النساء انه قد يتأخر

53
00:21:24.200 --> 00:21:53.500
الجواب عندنا هو هذا الحدود تدعو بالشبهات لم نعده قذفا لان شهادة النساء لصحيحه عدة شبهة تدرأ الحد ولما انهى الكلام على النكاح ولواحقه من طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكنة ونفقة وغيرها

54
00:21:53.650 --> 00:22:27.250
وبدأ بالكلام على العدة فقال   اه باب تعتد باب تعتد حرة  ايوا اذن نصنف يعني بعد ما انتهى من الكلام على النكاح والطلاق وتوابيها اخر باب وفي مسائل احكام الاسرة قبل ان ينتقل الى باب المعاملات وما يتعلق بالعدة والاستبراء والنفقة

55
00:22:27.250 --> 00:22:53.950
والحضانة وما الى ذلك. كل هذا في باب واحد  العدة هي في اللغة معناها الشيء الذي يعد  كما قال تعالى فعدة من ايام اخر وادي الشارع  وبقاء المرأة يعني ممنوعة

56
00:22:54.200 --> 00:23:24.000
من النكاح لاجل التأكد من براءة الرحم يعني ما قال المرأة بعد الفراق بعد فراق زوجها سواء كان فراق بطلاق ولا فراق بموت وقال المرأة بعد فراق زوجها مدة ممنوعة من النكاح

57
00:23:24.700 --> 00:23:49.200
لاجل التأكد اما لاجل التأكد من براءة رحمها واما لتفجعها على زوجها واما تعبدا ممكن تستطيع ان تجعل تعريف العدة بهذا المعنى وقال المرأة بعد فرق زوجها صام بطلاق ولا يعني موت

58
00:23:50.000 --> 00:24:20.900
وقاموا الداء تختلف باختلاف الاحوال والاوقات وانواع النساء عندما نقول بقاء المرة بعد فرق زوجها مدة هذه المدة تختلف باختلاف العيد هذا باختلاف النساء وباختلاف يعني الصور العدة مدة الغرض منهن بقالي مدة هو تمنع فيها من النكاح لاجل التأكد من براءة

59
00:24:20.900 --> 00:24:42.950
لان العدة هذا هو المقصد الاصلي من من اجل الحفاظ على الانساب حتى لا تختلط الانساب وتصبح المسألة فوضى ولا يعرف شخص من ابوه. ومن اجل الحفاظ على النسب شرعت العدة

60
00:24:43.100 --> 00:25:15.150
يجب التأكد من براءة الرحم من الزوج الاول ومن كان استبراء ولا نكاح صحيح او لاجل التفجع على فقد الزوجية في عدة الوفاة  وصحيح فيها جانب وهو ايضا تآكل مباراة الرحم لكن في جانب اخر وهو مجرد يعني الوفاة للزوج التفجع على فقده بدليل

61
00:25:15.150 --> 00:25:39.450
انها تجب حتى قبل الدخول. عز الوفاة. قبل الدخول وليس في العدة قبل الدخول يعني معنى مقصود لبراءة الرحم مع انه ربما يقال مادام الزوج عاقدا عليها ففي احتمال يكون قد اتصل بها فبراءة الرحم قد تكون ايضا ملحوظة في هذه المسألة

62
00:25:39.500 --> 00:25:59.050
لانه قد يقول قائل ولماذا الزوجة تعتد على فقد زوجها وفاء له والزوج لا يعتل لا يتأخر عن عن الزواج بعد موته الزوجة وفاء لها يقال هو الوفاة ده ممكن يكون ملاحظ ولكن

63
00:25:59.400 --> 00:26:24.150
ايضا المعنى الاخر هو برة رحم مقصودة في البقاء بقاء المرة اربعة اشهر وعشرة ايام مقصود حتى قبل الدخول لان ما دام هو عاقد على المرأة في احتمال يكون قد اتصل بها قبل البناء وقبل الدخول ولذلك احتيط للانساب فوجبت العدة على المتوفى عنها

64
00:26:25.450 --> 00:26:53.650
حتى قبل الدخول بحالة الموت  طيب يعني فقدي التفجع على الزوج بقول التعبد احيانا يعني الغرض منها ان طاعتي امر الله في هذه المسألة. وانه احيانا نبقوا حنية قد تكون نكون متأكدين من براءة الرحم. خصوصا

65
00:26:53.650 --> 00:27:17.150
الان بالوسائل العصرية الحديثة يستطيع العلم ان يثبت بالتأكيد واليقين ان المرأة غير حامل. لكن هل معنى هذا نقول له خلاص العدة شي داعي ليها ومعاش فيها لزوم وسقط العدة لا العدة فيها جانب تعبدي والبقاء للمدة فملاحظ فيها المعاني

66
00:27:17.150 --> 00:27:44.200
التي ذكرت وايضا هي امر تعبدي لابد من الاتيان بها لحق الله تبارك وتعالى يعني هذا هو اه تعريف يمكن ملخص مختصر لمعنى العدة في الشرع  العدة كان معروفة ومعمول بها في الجاهلية وخصوصا عدة الوفاة

67
00:27:44.500 --> 00:28:10.150
الوفاة كان يعني في الجاهلية كانت بصورة لكنها كانت بصورة سمج قبيحا مكروها فيها احتقار للمرأة فالاسلام اقرها وازال عنها المكروه كانت المرأة في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست ارداء

68
00:28:10.150 --> 00:28:37.750
وتركت ولا تمس طيبا لمدة عام دخلت حبشا يعني بيتا خريبا متواضعا يعني لاصقا بالارض زايد بيتي تسكن فيه الدواب ولا زي الزريبة وغيرها ولا تمس طيبة وتبقى لمدة عام بعد انقضاء العام

69
00:28:38.250 --> 00:29:07.400
تاخد حمارا والا حيوانا والا طيرا وتتمسح به بجلدها تمسحه على جلدها عريانا ثم تأخذ بعرة وترمي بها في رأس الحول تخرج وترمي بالبعرة وكأنها تعبر بذلك تقول ان بقايا عام وانا محبوسة في هذا المكان لا يساوي بعرة. التي رميت بها

70
00:29:07.400 --> 00:29:33.900
وآآ هذا قد اشار القرآن الى اصله في قوله تعالى والذين يتوفون منكم يدعون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. توجه حول لا تخرج من بيتها  هذه الاية كانت في اول الامر ثم نسخت

71
00:29:34.150 --> 00:29:58.250
لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر فصارت عدة متوفى عنها زوجها اربعة عشرين وعشرا وعشرة ايام  لان هذه المدة هي التي يتأكد منها ان الحمل غير موجود

72
00:29:58.700 --> 00:30:18.100
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ان انه احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة واربعين يوم مضى اربعين يوم العلقة. وينفق فيه الروح بعد مئة وعشرين يوما

73
00:30:19.200 --> 00:30:36.550
اه الاربعة اشهر هذي هي التي بعدها ينفخ فيه الروح وزد عشا للتاكل بمعنى اذا كان هناك حمل يصير المرأة تحس به وتشعر به ويتحرك لان هذه الطريقة التي كانوا يعرفون بها

74
00:30:36.700 --> 00:31:01.500
وجود الحمل من غير ليس هناك اجهزة ولا آآ تصوير ولا كذا ما كل الاشكال الموجودة فهذه الطريقة هي التي كانوا يعلمون بها نوير حامل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليست احدكم كانت يعني تبقى

75
00:31:01.500 --> 00:31:32.100
عاما كاملا في وفاة زوجها ثم تلقي بالبعرة وهذا اشارة الى ما كان عليه اهل كان عليه اهل الجاهلية  هذه الحكمة من العدة والعدة لها اسباب طلاق والا موت وا

76
00:31:32.150 --> 00:32:07.950
لها ايضا احوال تخطئ باختلاف النساء. هاي المرة من عند ذوات الحيض ممن تحيض او ممن تحيد اختلفت هناك عدة بالاشهر وعدة بالحيض ويأتي مصنف يفصل هذه الانواع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

77
00:32:08.950 --> 00:32:38.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال في بيان ذلك واسبابها طلاق وموت وانواعها ثلاثة قرء واشهر وحمل واصناف المعتدة انواع انواع العدة ثلاثة

78
00:32:39.400 --> 00:33:07.450
اما تكون بالقرب القارئ وهو الطهر او الحيض. واما ان تكون بالاشهر واما ان تقوم بوضع الحمل الله تبارك وتعالى اوجب العدة في ايات كثيرة من القرآن وذكر اصنافها قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. هذا يشار الى النوع الاول

79
00:33:07.800 --> 00:33:46.250
والعدة بالقرون وقال تعالى وولاة الاحوال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فهذا امتداد بالاشهر وقال تعالى واللائي لم يحضن هذا ايضا اعتداد بالاشهر واوجب العدة ايضا في ايات اخرى كقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله

80
00:33:46.800 --> 00:34:14.900
هذا نهي صريح والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. هذا خبر لفظا ولكنه طلب معنى اولاة الاحمال وطلقاتها وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن ايضا هذه كلها ايات وان يكون لها توجب العدة ما كان هو صيغته صيغة النهي

81
00:34:15.150 --> 00:34:41.800
واضح في النهي صريح فيه وما كان هو صيغة صيغة خبر وهو خبر لفظا طلب معنى  ايوا واصناف المعتدة معتادة وايسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب او به من رضاع او مرض او استحاضة

82
00:34:41.900 --> 00:35:04.100
لولا معتادا معتادا اللي هي الحيض. واعدته ان تحيض بالشهر مرة في الشهرين مرة في تلات شهور مرة في العام مرة المهم عندها عادة محددة للحيض. هذا يسمى معتادة والاخرى

83
00:35:04.300 --> 00:35:25.200
مرتابة يعني هي مستحاضة ولا تميز خدامين لا تميز دم الاستحاضة من دم الحيض لان ذاك مصلحة لا تميز يتغير عليها الدم بعد فترة تلات اسابيع اربعة اسابيع يتغير الدم

84
00:35:25.500 --> 00:35:50.000
تغيرها اما بكثرته وقلته اما بلونه اما برائحته التغير هذا معناه ان تحول من حي الى حال لما تبقى هي مصلحة لما تبقى هي حائض ثم يتغير لون دمها ولا بكثرة ولا بقلة وكذا. وتأتي الاصطحاضة من

85
00:35:50.000 --> 00:36:13.150
تعدوا مثل الطهر. بالنسبة للمرأة السليمة  ولما يتغير مرة تانية في وقت محدد يكون الحيض رجع ويسمى تميز مصطلحات مميز لكنه استحالة مرات الدم يأتي كله على صورة واحدة. لا يختلف لا قلة ولا كثرة ولا لون ولا رائحة فاذا

86
00:36:13.150 --> 00:36:40.500
لا تعرف لا يعني وضع في العدة كيف تعتد اه معتادة ومرتابة. وعيسى. ايش تاني وآنسة وعيسى عيسى من الحيض يعني بلغ من السن الكبري عتيا هادي راه تحيط والمرأة

87
00:36:40.700 --> 00:37:03.800
قد تحيد الى الخمسين في الاربعمائة يعني في اول اربعين على التحييد ولكن ثم كل ما يمتد السنين بها ينقص الحيض ويضطرب ويبقى غير ملزم غير الضم في الخمسين تقريبا يقف يعني في الخمسين غير معتادا توحيد المرأة في الخمسين

88
00:37:04.000 --> 00:37:20.750
لكن قد تحيد يأتي يسأل فيها النساء اذا مر في الخمسين وجاء الحيض يسأل النساء حيض في بلادكم وفي عرفكم وكذا وليس حيضا اكيد اذا تجاوزت وسط السبعين وتجاوز السن

89
00:37:20.950 --> 00:37:46.150
متقدمة ثم يأتي بعد ذلك لا يسمى حيضا بالاتفاق يعيشوا الاية شيلي بعد الخمسين عام ايوا عايشة وصغيرة  وصغيرة ايضا اللي هي والله لم يحضن في قوله تعالى والله لم يحضن الصغيرة التي لا تحيض يعني هي لم اقل

90
00:37:46.150 --> 00:38:14.400
البلوغ قبل البلوغ هذه ايضا ادتها بالاشهر ثلاثة اشهر. وبدأ المصنف الاول وهو الطلاق وبالنوع الاول وهو القرء. فقال تعتد حرة وان كتابية طلقها مسلم او اراد نكاحها من طلاق ذمي اطال

91
00:38:14.400 --> 00:38:44.550
الوطأة وان لم يمكن حملها على المشهور وان لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا ان لم تطقه فلا تخاطب بها. المخاطب قال تعتد حرة يعني ولو كتابية مش لازم يكون مسلما لكن بشرط ان يكون هناك طرف مسلم

92
00:38:44.650 --> 00:39:07.600
اما لان زوجها الذي طلقها مسلم واما لان الذي سيتزوجها مسلم زوجها كتابي وطلقها ويريد ان يتزوجها مسلم هذي هي المطلوب منها ان تعتد كما تعتد المسلمة اما اذا كان ما فيش طرف مسلم في الموضوع

93
00:39:07.650 --> 00:39:37.600
كتابية زوجها كافر وطلقها وهي ما فيش مسلم عارض يزوجها فهذه لا يتعارض لها. العدة عبادة العبادات غير مخاطبون بها شيء تعبدي لا تعتد الحرة والمسلم والكتابية ما دام طاقة الوطن حتى ولو قبل البلوغ

94
00:39:38.550 --> 00:39:56.950
يعني حتى ما لم تكن صغيرة جدا كخمس سنين. ما دام طاقة الوطأ حتى ولو اقل من تسع سنين قد قبل البلوغ اذا تزوجت فانها اذا طلقت تعتد تجب عليها العدة

95
00:39:57.700 --> 00:40:30.000
ما لم تطيق الوطأ فلا عدة عليها لان الوطى غير متأتم  وان وطئها بخلوة زوج بالغ بخلوة بفتح بخلوته وان وطئها بخلوة زوج بالغ خلوة اهتداء او زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض او نفساء

96
00:40:30.000 --> 00:40:55.650
او صائمة لامكان حمل المضيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطء اذا طلق عنه وليه لمصلحة يعني اللي هي تعتد قلنا المسلمة يعني المسلمة والكتابية اذا كان هناك في طرف مسلم في الموضوع

97
00:40:56.300 --> 00:41:20.300
وتكون مطيقة للوطأ ايش بعدين قالوه؟ اه وان وطئها خلوة زوج بالغ اه اه ايوة. اه. يعني هل هل شرط في العدة وان يكون هناك بناء معلن والزوج دخل بزوجته قال لا

98
00:41:20.600 --> 00:41:39.800
ولو كان الوطء بخلوة سواء كانت الخلوة  قال وتهتداء والا خلوة زيارة خلوة الاهتدال هي البناء سموه البناء والدخول والارشادية. خلوة الزيارة يعني قبل ان يعلن عن الدخول فواحد منهم زار الاخر بعد

99
00:41:39.800 --> 00:42:04.800
هذا العقد يعني فما دام اختلى بها فتجب العدة تجب العدة قفل الابواب وارفع الستور كما روي عن عمر رضي الله عنه اذا قفل الباب وارخص الستار خذ وجب الصداق وجبت العدة. الخلوة يترتب عليها

100
00:42:06.050 --> 00:42:34.750
اه يترتب عليها اه الصداق ويترتب عليها العدة  اه حتى ولو كان ان اتفق على عدم الوطأ. ما دام في خلوة احتياطا لا بد من وجوب العدة وبعدين اه غير مجبوب واما المجبوب

101
00:42:34.750 --> 00:42:58.250
قبل قبل مجبوب السفيه في قاع السفيه. اه ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض او نفساء او صائمة لامكان حمل المطيقة من وطئ. ايوة. لا صبي يعني يجب تجب العدة ما دام حصلت خلوة

102
00:42:58.800 --> 00:43:25.200
حتى مع هذه الاحوال يعني ما دام هي مطيقة وعاصت الخلوة  ايش الاحتياطات اللي ذكرها كلها اه خلوة اهتداء او زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا او هي حائض كان ما كان

103
00:43:25.200 --> 00:43:51.100
لو كان مريضا لكان الزوج مريض. نعم. وقال يعني وما يتعتاش منا وفي حصد خلوة هل تجد وتجب تجد عدة حتى لو كان مريض يقول لا يتأتى منا وكذا ولو كان مريضا ايه؟ او هي حائض. اذا كان يعني حصد خلوة خلوة اهتداء وخلوة زيارة بين الزوجين قبل الدخول وقبل البناء

104
00:43:51.100 --> 00:44:15.200
بعد العقد فتلزم العدة ان تقول مرض قد تحتاج يقول لا مش لازم اعدها لانني في ذلك الوقت وقت الخلوة وانت ممنوعة من الجماع لانها كانت حائض وكانت نفساء وكانت صايم وكانت كذا وكانت في احرام قال كل هذا لا ينفع عذرا

105
00:44:15.200 --> 00:44:29.350
ما دام حصلت خلوة فهذه الاشياء لا تمنع العدة لابد من العدة احتياطا لابد من مرات زاوية تعدى عليها حتى وهي يعني صايمة وحتى وهي حائض وكذا الى اخره فهذا كله

106
00:44:29.650 --> 00:44:54.450
يعني لا يفيد ولا ينفع بل لابد ان تعتد  اه لا صبي ولو قوي على الوطئ اذا طلق عنه وليه لمصلحته اذا كان الزوج صبيا يعني تزوجها وهو صبي قبل البلوغ وطلق عليه الزوجة ان الصبية طلاقها لا

107
00:44:54.450 --> 00:45:18.750
وطلق عليه وليه ويطلق عليه وليه لمصلحته الطلاق ينفذ ولكن هل تجب عدة على المرأة قال لا تجب ادعاء المرأة لان غطى الصبي لا يترتب عليه يعني نسب ولا ولد ولا حمل

108
00:45:20.300 --> 00:45:49.950
غير مجبوب واما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه اي علاجه وانزاله على المعتمد مجبور مقطوع الذكر لا تترتب على خلوته بالمرأة عدة وحتى ولا على علاجهم علاج يعالج ومش علاج بالمرض

109
00:45:50.300 --> 00:46:11.050
يعالج ويحاول الجماع يعني هذا معنى علاجي علاجي للجماع علاجه لنفسه بحيث يجامع لانه لا قدرة له فلو عالجا وحاول وانزل وكذا كل هذا لا يترتب عليه عدة امكن شغلها فيها

110
00:46:11.600 --> 00:46:42.700
ولو قال وطؤها منه كان اوضح ولو قال وطؤها منه كان اوضحا وان نفياه اي الوطء بان تصادقا على نفي امكن امكن وطؤها فيها في هذه الخلوة يعني تعتد بها تعتد بالخلوة قول الزيارة والاهتداء والاهتداء حتى لو كانت هي ممنوعة شرعا من الجماع

111
00:46:43.350 --> 00:47:07.650
ما دام هي مطيقة وما دام الزوج بالغا يعني كل هذا ما دام امكن الوطو فيها يعني المدة لقضوها في هذه الخلوة هي تصلح للجماع للوطن. اما لو كانت هي مدة من القلة بحيث لا يمكن ان يحصل فيها

112
00:47:08.050 --> 00:47:27.750
هذا لا تعتد بنا هذا هو فايز القيد امكن صنف عبر بان كان شغلها لكن لو قال امكن وطفها كان اوضح نعم هو اوضح. المراهق يجري فيه نفس الخلاف آآ المعروف في المذهب في مسألة العدة منه

113
00:47:30.350 --> 00:47:54.500
قد يتكلمون في هذه العدة هو الصبي اللي هو واضح انه صبي لا تجدن عدة لكن المراهق اللي هو ناهز البلوغ هذا قد يكون يعني يحصل منه ما يستدعي وجوب العدة

114
00:47:55.100 --> 00:48:19.200
لان اذا كان المقصود بالمراهق هكذا المراهق اللي هو يعني ناهز البلوغ ويعد في حكم البالغين حتى ان النساء ينبغي ان يتحجبن منه  لكن لو كان نصيباه واضح انه صبي وليس عنده ماء ولا كذا فهذا نتائج منه عدة

115
00:48:19.450 --> 00:48:42.100
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفع بكم  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

116
00:48:42.100 --> 00:48:57.050
للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا