﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.350
دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.650 --> 00:00:56.350
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين

3
00:00:56.650 --> 00:01:24.750
قال الشيخ الدردير رحمه الله في مصنفه في شرحه  ولو حاضت من تربصت سنة في اثناء السنة ولو في اخر يوم منها انتظرت الحيضة الثانية او تمام سنة بيضاء فان تمت السنة ولم ترى الحيض حلت مكانها

4
00:01:28.950 --> 00:01:54.600
هذه قاعدة في كل من تعتد بسنة بيضاء سنة بيضاء لم ترى فيها الدم  واه انواع نعمة تكون هي مستحاضة. المرة مستحاضة ولا تميز لم تميز الدم ده من الاستحاضة من دم الحيض

5
00:01:54.700 --> 00:02:16.900
الدم يأتيها كل يوم مستمر ولا فرق لا في لونه ولا في رائحته ولا في قلته وكثرته  اي تنتظر سنة كاملة وكذلك اذا تأخر حيضها من غير سبب من غير رضاع

6
00:02:17.500 --> 00:02:42.150
ولم تعرف سببه وليس فيها ريبة حمل فانها ايضا تنتظر سنة بيضاء وآآ في نهاية السنة تخرج من العدة عدتها سنة لكن لو رأت الحيض في اثناء هذه السنة ولو في اخر يوم منها

7
00:02:42.900 --> 00:03:11.500
فان تلغي الاعتدال بالسلامة. تصبح عدتها بالحيضة وتنتظر الحيض الثانية فاذا اتت الحيضة الثانية قبل نهاية السنة الثانية انتظرت الحيضة الثالثة. واذا لم تعد الحيضة لم تأتي الحيضة الثانية حتى مضت سنة بيضاء كاملة فانها تخلو من عند مكانها. تنتهي السنة من غير دم

8
00:03:12.150 --> 00:03:28.550
لهذه القاعدة دي بتعتد بالسعر لابد شرطها لا ترى الدم في اثناء السنة فاذا انقضت الساعة متقدم قضيت العدة اذا رأت الدم تمضي الحيض الثانية. اذا مضت السنة الثانية ولم ترى الدم خرجت من العدة فورا

9
00:03:28.650 --> 00:03:50.300
ادارات الدم ولو في اخر يوم من الساعة الثانية تنطري الحيضة الثالثة هكذا يعني هي القاعدة في من تعتد بسنة فان شرط ذلك الا تردم اثناء هذه السنة وان رأت الحيض فيها ولو في اخر يوم منها انتظرت الحيضة الثالثة

10
00:03:50.350 --> 00:04:18.500
اي او تمام سنة بيضاء لا دم فيها ان كانت حرة واكتفت بالثانية ان كانت امة فالحاصل انها تحل باقرب الاجلين من الحيض او تمام السنة اه هي العادة ان الامة الحرة في الاعتداد بسنة بيضاء كاملة واحد حكم واحد

11
00:04:19.050 --> 00:04:50.150
لكن لو رأت الدم في اثناء السنة فتنطق الحيضة الثانية او انقضاء السنة فكانت حرة لابد تنطلق الحيضة الثالثة وتمام السنة الثالثة. وان كانت امة فتكتفي بالسنة الثانية. لان عدة لا مع نصف من عدة الحرة لما بنقول لما تحولت عدة الحرة الى الاقرع لانها رأت الدم في اثناء

12
00:04:50.150 --> 00:05:09.400
في اثناء السنة ما تحولت عدتها من السائلقة لو كانت هي عدتها بالسنة ولم يأت الحيض فهي كلامه حكمهما واحد سنة واحدة مش آآ يعني الحرة تعتد بسنة بيضاء ولا ما بنصف سنة بيضاء لا

13
00:05:10.200 --> 00:05:29.150
كلاهما بسنة كاملة لكن اذا رأت الدم الحرة فتنتظر الحيضة الثانية واذا كان استمر كان امة. تكتفي بالسنة الثانية وين كانت؟ وان كانت حرة فانها تنتظر الحيض الثالثة او انتهاء السنة الثالثة

14
00:05:29.550 --> 00:05:54.250
ايوه ثم ان احتاجت من تربصت سنة لعدة اخرى بعد ذلك من طلاق او استبراء فالثلاثة الاشهر عدتها ما لم ترى فيها الدم وان لا انتظرت الثانية والثالثة اي او تمام سنة كما تقدم

15
00:05:57.050 --> 00:06:26.450
لو افترضنا مسألة اخرى قال هذي اللي عدتها سنة بيضاء لو افترضنا بعد خروجه من العدة تزوجت وطلقت واذا تعتد والا توفي عن زوجها والا حصل ما يستدعي الاستبراء فكيف تكون عدتها بعد ذلك اذا احتاجت لعدة

16
00:06:26.850 --> 00:06:48.250
لان هي اخر حاجة اعتدت بها هي سنة بيضاء غنقولو لما جه مرة تانية تحتاج الى عدة مرة اخرى بسبب طلاق ولا استبراء ولا وفاة نقول عدتها سنة كاملة قال عدتها في حالة الطلاق احتاجت

17
00:06:48.350 --> 00:07:07.650
بعد الطلاق عدتها باشهر ثلاثة اشهر لانها ما جاش الدم تسمى لا تحيض اخر عدة لها كانت ايه سنة بيضاء بالاشهر اذا احتجت بعد ذلك لعدة بعد هذه الحالة الطلاق والاستبراء

18
00:07:08.100 --> 00:07:26.450
تعتاد بالاشهر ثلاثة اشهر لان تصبح من غير ذوات الحيض ولا يائسة من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر والله لم يحضن وايضا فعدتهن ثلاثة اشهر هذه الصلاة من الله لم يحل

19
00:07:27.800 --> 00:07:44.500
لكن هذا ما لم ترى الدم مع ذلك في خلال ثلاثة اشهر قهرت الدم جاها حيداتها الحيضة حتى في اخر الشهر الثالث اين تنتظر الحيضة الثانية والا سنة بيضاء كاملة

20
00:07:44.750 --> 00:08:09.900
وترجع الحالولة دي تعتاد بسنة بيضاء اذا مضت سنة بيضاء ولم يأتيها الدم خرجت من العدة اذا جات الحيض الثانية تنتظر الحيض الثالثة ومضي سنة اخرى ايوه ولما كان استبراء الحرة مساويا لعدتها بخلاف الامة اشار الى ذلك بقوله

21
00:08:09.950 --> 00:08:41.450
ووجب على الحرة المطيقة ان وطأت ان وطأت بزنا او شبهة بغلط او نكاح فاسد اجماعا كمحرم بنسب او رضاع وبدأ يتكلم على اه الاستمراء وقال له مكان الاستبراء تختلف فيه الحرة

22
00:08:41.700 --> 00:09:06.050
عن الامة الاستبراء معناه هو مقابل العدة. العدة تلزم المرأة من النكاح نكاحا نكاح صحيح او مختلف فيه من زوجها اذا طلقت وكذا تلزمها العبادة يسمى عندها استبراؤ رحمها هذا هو يصمد عدة اذا كانت بالنكاح

23
00:09:07.000 --> 00:09:40.050
واذا كان المرة نكحت موطئت وطئت بشبهة نكاح او بجنن او غصبت او كان النكاح يعني وطأت بنكاح فاسد متفق على فساده. لا يدرأ الحد ليها مثلك النكاح اه المحرم

24
00:09:40.650 --> 00:10:10.950
تزوج اخته ولا خالته ولا كذا وهو يعني غير عالم بها وانه اذا كان هو علما بها فهذا زنا محض ويجب الحد لا يدرأ الحد ولا ينسب اليه الولد واذا كان غير عالم فهذا نكاح مجمع على فساده

25
00:10:12.200 --> 00:10:36.550
ولكن فيه شبهة وكذلك لو وطأت بشبهة المرأة ووطأت وطئها رجل اجنبي فظنته زوجها هذا يجب الاستبراء. هذه اشياء يجب منها الاستبراء ما يجب من الوطأ بنكاح فاسد مجمع على فساده

26
00:10:36.900 --> 00:11:00.900
والا من زنا والا من وطئ بشبهة هذا الذي يلجأ منه يسمى استبراء والذي يلزم من النكاح الصحيح او النكاح المختلف في صحته هو العدة يسمى عدة والعدة هي للحرة

27
00:11:01.500 --> 00:11:31.350
الحرة تعتد وتعتد من النكاح الصحيح وتستبري من النكاح الفاسد واللي لا ما هي ايضا اه غصبت والا سبيت والا يعني اخذت برهان وكذا هذه ايضا تستبرئ واستبراء الحرة في النكاح الفاسد

28
00:11:31.700 --> 00:12:03.550
الوضع بشبهة هو في صورته مثل العدة يحتاج الى ثلاثة اقرأ استبراء الحرة يكون مثل العدة العدة ثلاث اقرأ كذلك الحرة اذا وطأت بشبهة وبنكاح يعني بمختلف في مختلف في فساده

29
00:12:04.100 --> 00:12:23.600
والا مجمع على فساده مجمع على فساده ويذرع الحد تستبري لهالمختلف في فسادها اذا فيه عدة لكن المتفق على فساده هو الذي فيه الاستبراء واذا كان لحرة فهو ثلاثة تقرأ

30
00:12:23.650 --> 00:12:48.600
مثل العدة وان كان لامة هي التي وطأت بشبهة ولا هي التي يعني بنكاح صحيح فاسد متفق على فساده فاستبراؤها يكون بحيضة واحدة. الفرق دم الفرق دم بين استمرار الحرة واستمرار الامة استمرار الحرة يكون بثلاث

31
00:12:48.800 --> 00:13:16.050
او قراءة ثلاثة اطهار او ثلاث حيضات عندما يرون القرع والحيض واستبراء الامة يكون لان بيقارن واحد بوحيضة واحدة وبطهر واحد ولا يطأ الزوج زوجته زمن استبرائها مما ذكر اي يحرم اذا لم تكن ظاهرة الحمل والا فلا

32
00:13:18.850 --> 00:13:45.450
الزوج اذا كان زوجته وطئت بشبهة واطي يا رجل ظنته زوجها هذا اذا علم ذلك عرف اذا زوجها عرف هذه المسألة اللي يجب عليه ان يعمله ان يستبرئ وان يأمرها ان تستبرأ من هذا الماء الفاسد الشبهة

33
00:13:46.100 --> 00:14:09.350
ماذا تعمل تصتبري بثلاثة اقرأ ثلاثة ابحار لازم تحيض ثلاث مرات في هذه الاثناء اللي هي مدة الاستبراء والثلاث حيضات. هذه لا يجوز لزوجها ان يطأ لا يجوز له ان يباشرها

34
00:14:09.850 --> 00:14:27.150
انه لا يجوز ان يصب الماء مع النكاح على ما فاسد. لا يجوز بل ينتظر حتى تخرج من مدة الاستبراء لنعلم هل يحصل حمل ولا يحصل حمل من هذا الوطا بشبهة

35
00:14:28.250 --> 00:14:55.200
وهل هذا ما لم تكن هي حاملا فاذا كانت هي حاملا ووطنت بشبهة  معناها مأمونة الماء الفاسد لا يحصل منه حمل لان هي حامل تلقائيا عند وطئت بشبهة الحمل هو موجود

36
00:14:55.450 --> 00:15:07.700
فلا يخشى ان تحمل من المال الفاسد بحيث نقول نقول تستمرأ ولا يجوز لزوجها ان يطغى حتى نعلم ما اذا كانت حامل ليست حامل لا هي حامل من زوجها معروف انها حامل

37
00:15:08.200 --> 00:15:31.050
في هذه الحالة لا يمنع زوجها لا يمنع زوجها من وطئها. اذا كانت هي حامل منه فيبقى الاستمرار مع ذلك لا معنى له من ناحية الحكم يعني استبراه هو مشروع من تحقيق ثلاث مرات لنتأكد من براءة رحمه من هذا المال الفاسد

38
00:15:31.750 --> 00:15:55.150
واذا تأكدنا من انه لا المال فاسد لم يحصل منه حمل وانا هي حامل من زوجها وزوجها يعني يستطيع ان يتمادى عليها ولا يعقد زوج عليها زمنه نظام الاستمرار مثل زمن العدة

39
00:15:56.450 --> 00:16:28.950
لو كان هي مطلقة  يعني وحصل لها وطأ بشبهة والا هي يعني ما يكونش الا وهي متزوجة لكن بعد ذلك طلقت وتريد ان تتزوج ولا زوجها زوجها يريد ان يردها وان يعقد عليها

40
00:16:30.200 --> 00:16:49.700
هل يجوز لزوجها ان يعقد عليها في مدة الاستبراء من غيره لا لا يجوز يعني لاستبراء مثل عدة علماء المالكية يمنعون  العاقد على المرأة مدة في مدة الاستبراء كما يمنعونه في مدة العدة

41
00:16:50.200 --> 00:17:17.750
وطأت بشبه وهي في عصمتي فطلقها فهي مأمورة بالاستبراغ من هذا الماء الفاسد هو اراد ان يردها او هي ارادت ان ارادت ان تتزوج رجلا اخر فلا يجوز له ان يعقد عليها حتى تنتهي مدة الاستبراء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل

42
00:17:17.750 --> 00:17:44.300
هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او غاب على الحرة غاصب او ساب او مشتر لها جهلا بحريتها او فسقا لان الغيبة مظنة الوطء

43
00:17:46.150 --> 00:18:08.850
غاب بها فسقا يعني مش هو غالط لا مزيانة ولا غالط. امم. غاب بيها جهلا والا غاب بها يعني عنده عذر في هذا يظن يظنها مثلا هي محرم ولا يظنها كذا ولا

44
00:18:09.100 --> 00:18:38.250
يظنها هي قر وظنها امة نسبية او غاب بها فسقا يعني ناوي الفساد الفسق ما دام غابها لابد ان تستبرئ اقول آآ انتم قلتوا لاستبراه ولبراءة الرحم وهذا غاب ولم يحصل يقول هو

45
00:18:38.500 --> 00:18:58.500
لم يعتدي عليها ويقر بذلك وهي ايضا تقول انه بمجرد انه غابها ولم يحصل شيء منه قال حتى ولو ابدأ لو تصادق حتى ولو تصادق على نفي الوطئ فان يجب عليها ان تستبرئ

46
00:18:58.950 --> 00:19:19.500
العدة والاستبراء هي حق لله سبحانه وتعالى ما دام حصت مظنتها وحصل الشاب الذي يظن انه يترتب عليه يترتب عليه الاستمرار والجدة ما دام حصل السبب فلابد من الاستبراء حتى ولو

47
00:19:19.750 --> 00:19:43.150
نفى الرجل الاتصال بهؤلاء نفى وطأها والاستبراء لابد منا لانه حق لله تعالى ولا يرجع لها اي لقولها في عدم الوطء اي لا تصدق في ذلك ولو عبر بذلك لكان

48
00:19:45.750 --> 00:20:03.850
ايوا حتى راسلوها  يعني هل اتصل بك ولا حصل وطأ ولا كذا ولا اعتدى عليك وهي نفته وقالت لا لم يحدث شيء من هذا هذا لا ينفع ولا يكفي ولا يفيد بل لابد من ان تستبرئه

49
00:20:05.750 --> 00:20:38.600
وقوله اه قدرها فاعل وجب اي آآ قدرها فاعل وقائد قدرها اه تنتظروا لا مش مش تنتظر الفعل هو ايش قال ولا يرجع لها لا لا لا ووجب قدرها الفاعل وجب ووجب قدرها. فاعل وجبة. وجب انتظار قدر. مم. ايوا

50
00:20:39.550 --> 00:21:10.450
قدرها فاعل وجب اي قدر قدر العدة على التفصيل المتقدم وجب انتظار قدر العدة على التفسير المتقدم. يعني ليحصلها شيء من الوطأ بشبهة ولا ما يستدعي الاستبراء يجب عليها ان تنتظر قدر العدة والتفصيل المتقدم

51
00:21:10.850 --> 00:21:33.100
وثلاثة اقرا والا هي ما عندهاش آآ حيد ما جاش الحيض تنتظر سنة والا لي حامل وضحمنا الى اخره فذات الاقراء ثلاثة قروء والمرتابة ومن معها سنة والصغيرة واليائسة واليائسة ثلاثة اشهر

52
00:21:35.850 --> 00:22:06.950
وفي ايجاب الاستبراء في امضاء الولي الغير المجبر نكاح من تزوجت بغير اذنه وهي شريفة ودخل الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فامضاه وكذا سفيه تزوج بغير اذن وليه او عبد بغير اذن سيده ودخل فامضاه الولي او السيد بعد العلم نظرا لفساد الماء

53
00:22:06.950 --> 00:22:37.650
عدم ايجابه لان الماء ماؤه مم يعني هذا سؤال او الحكم اتى به على وجه الاستفهام وهل يجب الاستبراء بهذه الصورة وهي واذا كان الزوج صغيرا تزوج بغير اذن وليي او شفيعا تزوج بغير اذن وليه

54
00:22:38.450 --> 00:23:02.400
ومعروف ان الصغير والسفيه وعقده اذا عقد لنفسه عقده موقوف موقوف صحته متوقفة على اذن وليه وعقد بغير اذن ثم بعد ذلك بعد ما عقد بغير اذن يعني دخل بزوجته

55
00:23:02.600 --> 00:23:27.900
النكاح غير صحيح لكن مع ذلك بعد الوقوع والنزول يعني اذن الولي ولي السفيه وولي الصبي ادعو له بالنكاح فصحح النكاح هل بعد ان صحح النكاح يجب على السفيه وعلى الصبي

56
00:23:28.450 --> 00:23:53.100
ان يستبرئ زوجته من الماء الاول لانه لا النكاح قبل الاذن غير صحيح متوقف صحته متوقفة على اذن وليه واذا اذن وليه بعد الوقوع والنزول وبعد المباشرة فليقال ان هذا الماء

57
00:23:53.350 --> 00:24:13.350
ما فاسد لان عقد النكاح ما كانش كامل ومتوقف على ازن الوليد ولذلك يجب على هذا الزوج السفير الصغير اذا اراد ان يسترسل على زوجته ان يستبرئها او لا يجب عليه بعد

58
00:24:13.600 --> 00:24:33.250
ان ادن له وليه لان الماء ماؤه يعني بالصبر من ماذا وليطلب منا الاستبراء وانا يصابي من ماء غيري من الماء الفاسد ماء غيره يستبري منه بحيث يكون مع ذلك

59
00:24:33.550 --> 00:24:56.450
يعني ماؤه لم يقع على ماء غيري لكن في هذه الحالة هو ان كان العقد موقوف صحته متوقفة على اذن وليه لكن يعني في نهاية الامر الماء معه قيل يجب عليه الاستبراء وقيل يجب والراجح انه لا يجب عليهم الاستبراء

60
00:24:56.600 --> 00:25:15.950
لا على الصبي لا على السفيه اذا بعد ان حصى الاذن لهما لا يجب عليهم الاستمرار وفي امضاء الولي او ايجابه في فسخه واراد الزوج تزوجها بعده باذنه وعدم ايجابه تردد

61
00:25:15.950 --> 00:25:42.850
والراجح عدم الايجاب فيهما واعتدت المطلقة بطهر مم مسألة اخرى هذي او ايجابي ايجابي بالاستبراء. في فسخه. مم. فسخ نكاح الصبي والسفيه الصورة الاولى ان الصبي والسفيه تزور بغيظ ذي وريث ودخل ثم بعد ذلك اذن الوليد

62
00:25:43.850 --> 00:26:06.200
وانما يجي الاستبراد قال افطار لو افترضنا ان السفيه يعني اذن له لم يأذن له الوليد والصلي لم يأذن له الولي وفسخ نكاحهما واذا فسخ نكاحهما واراد ايش؟ قال بعد ذلك

63
00:26:06.400 --> 00:26:28.400
واراد الزوج تزوجها بعده باذنه وعدم اي بعد بعد الاذن يعني هو الولي سخن نكاح الصغير وفي صحن افصخني نكاح الصبي وبعديك اراد ان يزوجه الولي من هذه المرة نفسها

64
00:26:28.450 --> 00:26:43.550
ودخل بها من غير اذن بعد ما فسخ النكاح يعني حكم حكم الطلاق هل يجب عليها ان تستبري قبل ان يتزوج بهذا الصبي نفسه وهذا السبي نفسه لا يجب عليها الاستبراء

65
00:26:43.950 --> 00:27:06.000
ايضا فيها خلاف والراجح انه لا يجب عليها الاستبراء بل يجوز ان يعقد عليها مرة اخرى دون استمرار واعتدت المطلقة بطهر الطلاق اي بالطهر الذي طلق فيه لحظة واعتدت المطلقة

66
00:27:06.150 --> 00:27:27.500
معتدة اه بطهر الطلاق. بطهر الطلاق. بطهر اه بالاضافة اه. بطهر الطلاق اي بالطهر الذي طلق فيه وان لحظة يسيرة بل لو قال لها انت طالق مم وان لحظة يسيرة

67
00:27:27.650 --> 00:27:50.600
يعني قلنا ان المذهب ان لو قرأ في قوله تعالى والمطلقات ليتربصن بانفسهن ثلاث قرون هاد القرى هي الاطهار ومعنا هذا قال لو طلقت المرأة في طهر فانها تعتد بطهر الطلاق

68
00:27:50.950 --> 00:28:12.700
تعده احد الاطهار الثلاثة ولو لحظة واحدة قالها يعني هي طاهر ولما قال انت طالق وانتهى من كلمة طالق ونطق القاف وثم باقي جزاء بعد ذلك على طول جاءتها الحيضة

69
00:28:13.850 --> 00:28:35.650
تعتد بهذا الطهر وتعده احد الاطفال الثلاثة ايوه بل لو قال لها انت طالق فنزل الدم عقب النطق بالقاف بلا فصل حسبته طهرا فتحل باول الحيضة الثالثة بالنسبة الى هذه

70
00:28:38.650 --> 00:28:59.750
هذه لو طلقت مرة بهذه الصورة في طهر ثم جاءتها الحيضة فانها تحل الى الزواج وتنتهي العدة  يعني اتيان الحيضة الثالثة لان طه الذي طلقت في هذا واحد ولو بقيت حتى دقيقة واحدة فيه

71
00:29:00.850 --> 00:29:26.200
ثم تحيد ثم تطهر تلك حيضة ثانية ذلك طهر اخر ثاني فاذا حاضت الحيضة الثانية وطهرت منها وانتهت بهذا الطهر فتلك الاطفال الثلاثة خرجت من العدة بدخول الحيضة الثالثة كما قال من طلقت

72
00:29:26.600 --> 00:29:54.900
وباقي السنة في طهر لم يمسها فيه وانها تخرج من العدة بالحيضة الثالثة بقدوم الحيضة الثالثة بمجرد ما تقدم الحيضة الثالثة ويتحقق منها تكون هي خير وتملي عنده  بالنسبة الى هذه اي بمجرد نزول الدم ان طلقت طاهرا. لان الاصل عدم انقطاعه بعد نزوله

73
00:29:57.900 --> 00:30:29.050
بمجرد قدوم الحيض تخرج قال كيف؟ يرد عليه ان اقل الحيض بالنسبة للعادة ويوم او بعض يوم بالنسبة للعبادة وله دفعة واحدة يعني هذا يتعلق بالعادة وهو العدة قولوا بقدوم الحيض الثالثة هذا ليس على اطلاق الصحيح

74
00:30:29.350 --> 00:30:44.650
اذا استمر عليها الدم يوما او بعض يوم لان اذا رأت اول الدم قد يستمر وقد لا يستمر قد يتوقع في دفعة ويتوقف ولا تسمى هذه الحيضة بما يتعلق بامور العدة

75
00:30:45.050 --> 00:30:59.000
وعليه ان تنتظر يوما او بعد ايه او بعد يوم واذا استمر الدم فالحجر الثالث يوما او بعد يوم تكون قد خرجت من يعني لا تتعجل اول ما ترى الحيض بان تعقد على نفسها بل تنتظر

76
00:31:00.350 --> 00:31:24.750
او باول الحيضة الرابعة ان طلقت بك حيض دخل النفاس بالكاف وهو ظاهر لانه قد تم الطهر الثالث برؤية الرابعة ورتب على قوله فتحل باول الحيض. لاحظ لاحظ لاحظ لاحظوا

77
00:31:25.200 --> 00:31:47.400
يعني اذا طلق بظهر عرفنا انها تخرج من العدة بقدوم الحيضة الثالثة لكن لو طلقت طلاق بدعة لان طلقت في حيض او طلقت في نفاس فان لا تخرم العدة الا برؤية الحيضة الرابعة

78
00:31:48.000 --> 00:32:03.700
لان اذا طلقت في اثناء الحيض يعني الحيض لا تعتد به تنتظر حتى يكمل الحيض فاذا جاء الطهر ذلك هو الطهر الاول ثم تحل الحيضة الثانية فاذا جاء الطهر بعدها ذلك هو الطهر الثاني

79
00:32:04.250 --> 00:32:29.300
ثم تجيء الحيضة الثالثة فاذا جاء الطهر بعيدا فذلك هو الطهر الثالث ولا تخرج ولا تخرج العدة الا بانتهاء بل بانتهاء الطهر الثالث يعني بقدوم الحيض الرابعة ان من طلقت في حيض فلا تخرج من العدة الا بقدوم الحيضة الرابعة

80
00:32:29.750 --> 00:32:45.800
وهذا يترتب عليه ان اطالة العدة لها ولهذا كان هذا على خلاف السنة طلاق السنة فيه تسهيل وتيسير على المرأة اما ان المرأة قلبي يمكن ان قد يحدس وان تخرج من العدة في خلال شهر واحد

81
00:32:46.000 --> 00:33:04.300
اذا طلقت في طهر يفطرون تلك المسلخ وهي ممكن ان تقع لكن لو طلقت في الحيض فانها تحتاج الى وقت طويل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

82
00:33:05.350 --> 00:33:32.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ورتب على قوله فتحل باول الحيضة الثالثة قوله وهل ينبغي الا الا تعجل العقد برؤيته اي الدم في اول الحيضة الثالثة

83
00:33:32.700 --> 00:33:59.000
لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما او بعض يوم له بال وهو قول اشهب او لا ينبغي وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم وهل الخلاف حقيقي بناء بناء على حمل ينبغي على الوجوب اولى بناء على حمله على الندب

84
00:33:59.550 --> 00:34:27.550
وابن القاسم لا يخالفه لان قوله تحل لا ينافي الندب قافل مدونة ذكر المصنف كلاما مدونا الخلاف في هذه المسألة بين ابن القاسم وبين اشهب اشهب يعني تخرج من العدة بقدوم

85
00:34:28.150 --> 00:34:55.850
الحيضة الثالثة في المدونة كذا قال يقال ابن قاسم تخرج العدة كان الحيضة الثالثة وبعدها قال اشهد وينبغي الا تتعجل حتى يمضي يوم او بعض يوم  قالوا هل كلام ابن القاسم

86
00:34:56.150 --> 00:35:16.000
مخالف للكلام اشهب بمعنى ان ابن القاسم يقول يجوز للمرأة ان تعقد على نفسها بمجردة الحياة الثالثة واشهب اللي يقول ينبغي ان تنتظر لا تتعجل تنتظر يوم ولا بعد يوم

87
00:35:16.350 --> 00:35:36.000
يوجب عليها ذلك فيكون كلام اشهب مخالفا لكلام ابن القاسم ابن القاسم يجوز ان تعقد من اول ما ترى الدم وهاشم بيقول ينبغي بمعنى يجب انها لا يجوز لها ان تعقد على نفسها دم بل ينبغي يجب عليها ان تفضل يوما او او بعض يوم

88
00:35:37.050 --> 00:36:04.200
وعلى هذا يكون كلام ابن قاسم مخالفا لكلام يشب قال هل هو خلاف او هو وفاق كلامهما يعني معناه واحد ومساقه واحد ابن القاسم يقول يجوز ذلك يعني تعقد او تخرج من العدة اتيان الدم

89
00:36:04.300 --> 00:36:25.700
واشهب عندما قال ينبغي معناها يستحب ويندب ولما يكون الكلام ماشي بمحمود على الندب وعلى الاستحباب هذا لا يتعارض مع كلام ابن القاسم ابي القاسم يعطيها الاذن فقط ما يعطيها الاذن والاستحباب والندب وداخل في نطاق

90
00:36:25.900 --> 00:36:44.800
اه على ان ينبغي محمولة على الاستحباب والندم فيكون كلام اشهب وكان ابن القاسم هو وفاق وهذا هو الراجح وليس بينهما خلاف ازا بينهما خلاف في ان واحد يقول يجوز واحد لا يجوز بل

91
00:36:44.900 --> 00:37:12.150
كلاهما يقول يجوز وكلاهما يقول يستحب التأخير يوما او بعد يوم ولو قال اشهب ينبغي الا تعجل وهل وفاق؟ ولو قال ولو قال لا لا لحظة بس باش يكون الكلام واضح ولو قال وتعمل وقفة

92
00:37:12.400 --> 00:37:39.100
لان مش اشهب لقائي هو ولو قال المصنف. نعم. ولو قال المصنف اشهد يعني قال اشهب. مم. ولو قال المصنف قال اشهد لك يكون تفسير الكلام. اه تأويلان الاظهر هم. ولو قال ولو قال ولو قال

93
00:37:39.250 --> 00:38:13.650
ولو قال قال اشهد ولو قال اشهب ينبغي الا نعم ينبغي الا الا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان ابين لو كانت عباءة المصنف بهذه الصورة وكان ابيا واوضح مم. ورجع في قدر الحيض ورجع في قدر الحيض هنا اي في عدة اي في العدة والاستبراء

94
00:38:13.650 --> 00:38:32.050
هل هو يوم فاكثر فلا يكفي بعض اليوم فلا يكفي بعض اليوم او هو. هم فلا يكفي بعض اليوم او هو بعضه اي بعض يوم له بال بان زاد على ساعة فلكية لا مطلق

95
00:38:32.050 --> 00:38:53.850
بعض للنساء العارفات بذلك لاختلاف الحيض في النساء بالنظر الى البلدان وقد يكون اقله يوما عند بعضهم باعتبار بلدانهن. وقد يكون اقله بعض يوم عند بعض اخر باعتبار بلادهن ايضا

96
00:38:57.850 --> 00:39:25.000
هل يرجع في تقدير اقل الحيض في في العادات في كونه يوما او بعض يوم هل يرجع في تقدير ذلك الى النساء او ليس كذلك هذه كلها احكام اتابع المصنف على وجه التردد للخلاف فيها

97
00:39:25.050 --> 00:39:48.450
يعني قلنا الحق للحيض اقل حيض في العادات لي وفي العدة هو يوم او بعض يوم طيب كيف يكون وبعد يوم قال المراد يعني ساعة فلكية لكن هل هذا يعني هو حكم موحد

98
00:39:48.750 --> 00:40:07.050
كل البلاد هي اقل اقل اقل مدة الحيض فيها في العادات بالنسبة للنساء هي يوم او بعض يوم او بعض يوم ام انه يرجع في ذلك الى النساء في كل بلد بحسبه

99
00:40:07.800 --> 00:40:30.150
في بعض البلاد النيسان من خبرتهن يعلمن ان اقل الحيض بعضهم يسمى حيتداين قطيعا. يعني عادة النساء في هذه البلد اذا بقي الدم بعض يوم فانه يسمى حيضا وبعض البلاد الاخرى

100
00:40:30.650 --> 00:40:47.700
ان النساء يقلن الدم اذا لم يبق يوما كاملا لا يسمى حيضا فليرجعوا الى معرفة ذلك بحيث نحكم على ان الحيض غير حيض يوما او بعض يوم الى ما تحكم به النساء

101
00:40:48.300 --> 00:41:07.150
او هو يعني حكم لا نحتاج فيه الى حكم النساء ونقول اذا بقيت يوم لو بقت بعض يوم في اي مكان هو يسمى حيضا  مم. واحترز بقوله هنا عن باب العبادة

102
00:41:07.400 --> 00:41:33.850
فان اقله فيه دفعة ايوا باب العبادة ما يحتاجش يستمر مدمرة لو كان هي في رمضان بعد الفجر جاتها نازل منها قطرة واحدة من الحيض خلاص يسمى حيضا اقل ولو دفعة واحدة خرجت

103
00:41:34.500 --> 00:41:49.200
يسمى حائضا في ذلك اليوم ولا يجد لها ان تصوم وهذا يدل على ان الحيض في باب العبادات يختلف عن الحيض في باب العدد لكن لو رأت هكذا دفعة واحدة ولا قطرة واحدة

104
00:41:49.750 --> 00:42:11.950
بعد الطهر فلا نقول ان هذه حيضة تحل بها الا زواج و ورجع في ان ورجع في ان المقطوع ذكره او المقطوع انثياه هل يولد له فتعتد زوجته او لا

105
00:42:12.350 --> 00:42:32.850
هذان ضعيفان اذا لحق في الفرع الاول سواء اهل المعرفة كحذاق الاطباء اذ لا معنى لسؤال النساء في مثل هذا كما هو معلوم ضرورة والراجح في الثاني انها تعتد من غير سؤال احد

106
00:42:34.250 --> 00:42:59.900
وان يرجعوا في ان المقطوع ذكره وان المقصي ان يرجعوا في ذلك ايضا لمعرفة ما اذا كان هذا يحصل منه حمل من المقطوع ذكره ولا من المقصي فليحصل منه حمل او لا يحصل منه حمل هل يرجع في ذلك الى

107
00:43:00.150 --> 00:43:18.350
النساء يسألن عن مثله ان صلنا عنه وعن المقطوع وعن المقصي فاذا قلنا انه يحصل نقول تجب منه العدة واذا قلنا لا يحصل الحمل نقول لا تجب ان نعد الامر كذلك

108
00:43:19.250 --> 00:43:43.550
قالوها يعني ذكره يرجع للنساء ما هوش غير غير سديدة غير صواب نعترض عليه الا ان يقصد بالنساء اهل المعرفة عموما واذا لان الصواب في مثل هذه المسائل معرفش تما اذا كان هذا المقصي

109
00:43:44.050 --> 00:44:02.450
يلد ماؤه يلد منه والا ينزل ولا لا ينزل ولا المقطوع ذكره وكذلك قد يوجعوا فيه للاطباء والى اهل الخبرة والى المعرفة وهم الذين يحكمون بذلك وليس النساء وكان ينبغي ان يقول لها المعرفة

110
00:44:02.900 --> 00:44:22.550
اغلبهم عبروا باهل المعنية فلم يعبروا النساء واذا قال للمعنى فانه يحصل منه حمل معناه تجب منه العدة سواء كان في المقصي اللي هو مقطوع الانثيين ولا مقطوع الذكر يعني كله ولا بعضه

111
00:44:23.050 --> 00:44:42.950
فهذا يرجع فيه الى المعرفة اذا قالوا انه يحصل منه حمل تجب العدة واذا قالوا لا يحسن فمن لا تجبونه عنده ورجع فيما تراه الايسة اي المشكوك في يأسها وهي بنت الخمسين الى السبعين هل هو حيض او

112
00:44:42.950 --> 00:45:07.050
للنساء نائب فاعلي رجع فدم من لم تبلغ الخمسين نائب نائب فاعل رجع. نائب فاعل رجع فدم من لم تبلغ الخمسين حيض قطعا ومن بلغت السبعين ليس بحيض قطعا فلا يسأل النساء فيهما

113
00:45:07.700 --> 00:45:32.050
بخلاف الصغيرة ترى الدمع يعني هذه كلها مسائل عطفها على بعضها هل يسأل فيها النساء لمعرفة واذا كان الحكم كذلك ام لا؟ وهذه المسألة الاخيرة يرجع في معرفة ما اذا كانت المرأة

114
00:45:32.350 --> 00:45:57.850
يئست من المحيض وغير يائسة الى سؤال النساء ومن اليائسة التي يسأل عنها النساء جرية المشكوك في اسيا وليس المتحقق من يأسها وليس المتحقق من عدم يأسها وانما التي يسأل عنها النساء عن دمها ما اذا كان حيضا ام لا

115
00:45:58.200 --> 00:46:19.150
هي المرأة المشكوك في وقت يسارية بنت الخمسين الحيض قبل الخمسين الدم الذي ينزل قبل الخمسين قال هذا يعد حيضا قطعا والحيض الذي ينزل بعد السبعين هذا ليس حيضا قطعا

116
00:46:19.700 --> 00:46:40.100
ولكن المشكوك فيه اللي هو بنت الخمسين وما بعدها هذا هو الذي يسأل عن النساء اذا مرض عمرها خمسين ولا ازيد ونزل منها دم فهل تتوقف عن الصلاة ويعد هذا الدم حيضا

117
00:46:40.350 --> 00:46:55.800
او يعد دم علة يعد دم علة وفساد فلا تتوقف عن الصلاة قال يسأل النساء في تلك البلد فان كانت عادتهن ان يحضن في هذا العمر في الخمسين ويعد حيضا والا فلا

118
00:46:57.600 --> 00:47:19.350
بخلاف الصغيرة تردم ان امكن حيضها كبنت تسع فانه حيض قطعا ولا يرجع فيه للنساء لا بنت ست او سبع فما تراه دم علة وفساد واذا رأت ممكنة اه تمام

119
00:47:19.400 --> 00:47:43.400
يعني الكبيرة والمشكوك في اسيا يسأل عنها من النساء هل الصغيرة كذلك يعني بنت صغيرة يعني لم يسبق لها بلوغ واتاها حيض واتاه نزل منها دم لاول مرة. هل يسأل النساء عنها ولا لا يسأل النساء عنها

120
00:47:44.200 --> 00:48:05.900
قال ان كانت ممن قاربت البلوغ يا بنتي تسع فانما نزل منها يعد حيضا ولا يسأل عنه النساء لماذا يا ولان الحيض هو نفسه علامة البلوغ. معنى هذه البنت هي لم تبلغ

121
00:48:06.000 --> 00:48:25.400
وقد ظهر منها ما يدل على علامة البلوغ فيا بالغ معلش نحتاج الى سؤال نساء الحيض هو وعلامة يعني حقيقية ولا لبس فيها على البلوغ لكن لو نزل هذا الدم من صغيرة عمر

122
00:48:25.450 --> 00:48:43.000
خمس او ست هذا قطعا هو دم علة وفساد ولا يسمى حيضا وليس للنساء فاذا الصغير لا يسأل عن النساء انا كنت صغيرة جدا ودم علة وفساد وان قاربت البلوغ بين تسع فما فوق

123
00:48:43.400 --> 00:49:10.700
فهذا يسمى حيضا لان هو علامة بلوغها جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا لا ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعيد

124
00:49:10.700 --> 00:49:25.200
ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا