دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال الشيخ الدردير رحمه الله في مصنفه في شرحه ولو حاضت من تربصت سنة في اثناء السنة ولو في اخر يوم منها انتظرت الحيضة الثانية او تمام سنة بيضاء فان تمت السنة ولم ترى الحيض حلت مكانها هذه قاعدة في كل من تعتد بسنة بيضاء سنة بيضاء لم ترى فيها الدم واه انواع نعمة تكون هي مستحاضة. المرة مستحاضة ولا تميز لم تميز الدم ده من الاستحاضة من دم الحيض الدم يأتيها كل يوم مستمر ولا فرق لا في لونه ولا في رائحته ولا في قلته وكثرته اي تنتظر سنة كاملة وكذلك اذا تأخر حيضها من غير سبب من غير رضاع ولم تعرف سببه وليس فيها ريبة حمل فانها ايضا تنتظر سنة بيضاء وآآ في نهاية السنة تخرج من العدة عدتها سنة لكن لو رأت الحيض في اثناء هذه السنة ولو في اخر يوم منها ولكن فيه شبهة وكذلك لو وطأت بشبهة المرأة ووطأت وطئها رجل اجنبي فظنته زوجها هذا يجب الاستبراء. هذه اشياء يجب منها الاستبراء ما يجب من الوطأ بنكاح فاسد مجمع على فساده فان تلغي الاعتدال بالسلامة. تصبح عدتها بالحيضة وتنتظر الحيض الثانية فاذا اتت الحيضة الثانية قبل نهاية السنة الثانية انتظرت الحيضة الثالثة. واذا لم تعد الحيضة لم تأتي الحيضة الثانية حتى مضت سنة بيضاء كاملة فانها تخلو من عند مكانها. تنتهي السنة من غير دم لهذه القاعدة دي بتعتد بالسعر لابد شرطها لا ترى الدم في اثناء السنة فاذا انقضت الساعة متقدم قضيت العدة اذا رأت الدم تمضي الحيض الثانية. اذا مضت السنة الثانية ولم ترى الدم خرجت من العدة فورا ادارات الدم ولو في اخر يوم من الساعة الثانية تنطري الحيضة الثالثة هكذا يعني هي القاعدة في من تعتد بسنة فان شرط ذلك الا تردم اثناء هذه السنة وان رأت الحيض فيها ولو في اخر يوم منها انتظرت الحيضة الثالثة اي او تمام سنة بيضاء لا دم فيها ان كانت حرة واكتفت بالثانية ان كانت امة فالحاصل انها تحل باقرب الاجلين من الحيض او تمام السنة اه هي العادة ان الامة الحرة في الاعتداد بسنة بيضاء كاملة واحد حكم واحد لكن لو رأت الدم في اثناء السنة فتنطق الحيضة الثانية او انقضاء السنة فكانت حرة لابد تنطلق الحيضة الثالثة وتمام السنة الثالثة. وان كانت امة فتكتفي بالسنة الثانية. لان عدة لا مع نصف من عدة الحرة لما بنقول لما تحولت عدة الحرة الى الاقرع لانها رأت الدم في اثناء في اثناء السنة ما تحولت عدتها من السائلقة لو كانت هي عدتها بالسنة ولم يأت الحيض فهي كلامه حكمهما واحد سنة واحدة مش آآ يعني الحرة تعتد بسنة بيضاء ولا ما بنصف سنة بيضاء لا كلاهما بسنة كاملة لكن اذا رأت الدم الحرة فتنتظر الحيضة الثانية واذا كان استمر كان امة. تكتفي بالسنة الثانية وين كانت؟ وان كانت حرة فانها تنتظر الحيض الثالثة او انتهاء السنة الثالثة ايوه ثم ان احتاجت من تربصت سنة لعدة اخرى بعد ذلك من طلاق او استبراء فالثلاثة الاشهر عدتها ما لم ترى فيها الدم وان لا انتظرت الثانية والثالثة اي او تمام سنة كما تقدم لو افترضنا مسألة اخرى قال هذي اللي عدتها سنة بيضاء لو افترضنا بعد خروجه من العدة تزوجت وطلقت واذا تعتد والا توفي عن زوجها والا حصل ما يستدعي الاستبراء فكيف تكون عدتها بعد ذلك اذا احتاجت لعدة لان هي اخر حاجة اعتدت بها هي سنة بيضاء غنقولو لما جه مرة تانية تحتاج الى عدة مرة اخرى بسبب طلاق ولا استبراء ولا وفاة نقول عدتها سنة كاملة قال عدتها في حالة الطلاق احتاجت بعد الطلاق عدتها باشهر ثلاثة اشهر لانها ما جاش الدم تسمى لا تحيض اخر عدة لها كانت ايه سنة بيضاء بالاشهر اذا احتجت بعد ذلك لعدة بعد هذه الحالة الطلاق والاستبراء تعتاد بالاشهر ثلاثة اشهر لان تصبح من غير ذوات الحيض ولا يائسة من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر والله لم يحضن وايضا فعدتهن ثلاثة اشهر هذه الصلاة من الله لم يحل لكن هذا ما لم ترى الدم مع ذلك في خلال ثلاثة اشهر قهرت الدم جاها حيداتها الحيضة حتى في اخر الشهر الثالث اين تنتظر الحيضة الثانية والا سنة بيضاء كاملة وترجع الحالولة دي تعتاد بسنة بيضاء اذا مضت سنة بيضاء ولم يأتيها الدم خرجت من العدة اذا جات الحيض الثانية تنتظر الحيض الثالثة ومضي سنة اخرى ايوه ولما كان استبراء الحرة مساويا لعدتها بخلاف الامة اشار الى ذلك بقوله ووجب على الحرة المطيقة ان وطأت ان وطأت بزنا او شبهة بغلط او نكاح فاسد اجماعا كمحرم بنسب او رضاع وبدأ يتكلم على اه الاستمراء وقال له مكان الاستبراء تختلف فيه الحرة عن الامة الاستبراء معناه هو مقابل العدة. العدة تلزم المرأة من النكاح نكاحا نكاح صحيح او مختلف فيه من زوجها اذا طلقت وكذا تلزمها العبادة يسمى عندها استبراؤ رحمها هذا هو يصمد عدة اذا كانت بالنكاح واذا كان المرة نكحت موطئت وطئت بشبهة نكاح او بجنن او غصبت او كان النكاح يعني وطأت بنكاح فاسد متفق على فساده. لا يدرأ الحد ليها مثلك النكاح اه المحرم تزوج اخته ولا خالته ولا كذا وهو يعني غير عالم بها وانه اذا كان هو علما بها فهذا زنا محض ويجب الحد لا يدرأ الحد ولا ينسب اليه الولد واذا كان غير عالم فهذا نكاح مجمع على فساده والا من زنا والا من وطئ بشبهة هذا الذي يلجأ منه يسمى استبراء والذي يلزم من النكاح الصحيح او النكاح المختلف في صحته هو العدة يسمى عدة والعدة هي للحرة الحرة تعتد وتعتد من النكاح الصحيح وتستبري من النكاح الفاسد واللي لا ما هي ايضا اه غصبت والا سبيت والا يعني اخذت برهان وكذا هذه ايضا تستبرئ واستبراء الحرة في النكاح الفاسد الوضع بشبهة هو في صورته مثل العدة يحتاج الى ثلاثة اقرأ استبراء الحرة يكون مثل العدة العدة ثلاث اقرأ كذلك الحرة اذا وطأت بشبهة وبنكاح يعني بمختلف في مختلف في فساده والا مجمع على فساده مجمع على فساده ويذرع الحد تستبري لهالمختلف في فسادها اذا فيه عدة لكن المتفق على فساده هو الذي فيه الاستبراء واذا كان لحرة فهو ثلاثة تقرأ مثل العدة وان كان لامة هي التي وطأت بشبهة ولا هي التي يعني بنكاح صحيح فاسد متفق على فساده فاستبراؤها يكون بحيضة واحدة. الفرق دم الفرق دم بين استمرار الحرة واستمرار الامة استمرار الحرة يكون بثلاث او قراءة ثلاثة اطهار او ثلاث حيضات عندما يرون القرع والحيض واستبراء الامة يكون لان بيقارن واحد بوحيضة واحدة وبطهر واحد ولا يطأ الزوج زوجته زمن استبرائها مما ذكر اي يحرم اذا لم تكن ظاهرة الحمل والا فلا الزوج اذا كان زوجته وطئت بشبهة واطي يا رجل ظنته زوجها هذا اذا علم ذلك عرف اذا زوجها عرف هذه المسألة اللي يجب عليه ان يعمله ان يستبرئ وان يأمرها ان تستبرأ من هذا الماء الفاسد الشبهة ماذا تعمل تصتبري بثلاثة اقرأ ثلاثة ابحار لازم تحيض ثلاث مرات في هذه الاثناء اللي هي مدة الاستبراء والثلاث حيضات. هذه لا يجوز لزوجها ان يطأ لا يجوز له ان يباشرها انه لا يجوز ان يصب الماء مع النكاح على ما فاسد. لا يجوز بل ينتظر حتى تخرج من مدة الاستبراء لنعلم هل يحصل حمل ولا يحصل حمل من هذا الوطا بشبهة وهل هذا ما لم تكن هي حاملا فاذا كانت هي حاملا ووطنت بشبهة معناها مأمونة الماء الفاسد لا يحصل منه حمل لان هي حامل تلقائيا عند وطئت بشبهة الحمل هو موجود فلا يخشى ان تحمل من المال الفاسد بحيث نقول نقول تستمرأ ولا يجوز لزوجها ان يطغى حتى نعلم ما اذا كانت حامل ليست حامل لا هي حامل من زوجها معروف انها حامل في هذه الحالة لا يمنع زوجها لا يمنع زوجها من وطئها. اذا كانت هي حامل منه فيبقى الاستمرار مع ذلك لا معنى له من ناحية الحكم يعني استبراه هو مشروع من تحقيق ثلاث مرات لنتأكد من براءة رحمه من هذا المال الفاسد واذا تأكدنا من انه لا المال فاسد لم يحصل منه حمل وانا هي حامل من زوجها وزوجها يعني يستطيع ان يتمادى عليها ولا يعقد زوج عليها زمنه نظام الاستمرار مثل زمن العدة لو كان هي مطلقة يعني وحصل لها وطأ بشبهة والا هي يعني ما يكونش الا وهي متزوجة لكن بعد ذلك طلقت وتريد ان تتزوج ولا زوجها زوجها يريد ان يردها وان يعقد عليها هل يجوز لزوجها ان يعقد عليها في مدة الاستبراء من غيره لا لا يجوز يعني لاستبراء مثل عدة علماء المالكية يمنعون العاقد على المرأة مدة في مدة الاستبراء كما يمنعونه في مدة العدة وطأت بشبه وهي في عصمتي فطلقها فهي مأمورة بالاستبراغ من هذا الماء الفاسد هو اراد ان يردها او هي ارادت ان ارادت ان تتزوج رجلا اخر فلا يجوز له ان يعقد عليها حتى تنتهي مدة الاستبراء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او غاب على الحرة غاصب او ساب او مشتر لها جهلا بحريتها او فسقا لان الغيبة مظنة الوطء غاب بها فسقا يعني مش هو غالط لا مزيانة ولا غالط. امم. غاب بيها جهلا والا غاب بها يعني عنده عذر في هذا يظن يظنها مثلا هي محرم ولا يظنها كذا ولا يظنها هي قر وظنها امة نسبية او غاب بها فسقا يعني ناوي الفساد الفسق ما دام غابها لابد ان تستبرئ اقول آآ انتم قلتوا لاستبراه ولبراءة الرحم وهذا غاب ولم يحصل يقول هو لم يعتدي عليها ويقر بذلك وهي ايضا تقول انه بمجرد انه غابها ولم يحصل شيء منه قال حتى ولو ابدأ لو تصادق حتى ولو تصادق على نفي الوطئ فان يجب عليها ان تستبرئ العدة والاستبراء هي حق لله سبحانه وتعالى ما دام حصت مظنتها وحصل الشاب الذي يظن انه يترتب عليه يترتب عليه الاستمرار والجدة ما دام حصل السبب فلابد من الاستبراء حتى ولو نفى الرجل الاتصال بهؤلاء نفى وطأها والاستبراء لابد منا لانه حق لله تعالى ولا يرجع لها اي لقولها في عدم الوطء اي لا تصدق في ذلك ولو عبر بذلك لكان ايوا حتى راسلوها يعني هل اتصل بك ولا حصل وطأ ولا كذا ولا اعتدى عليك وهي نفته وقالت لا لم يحدث شيء من هذا هذا لا ينفع ولا يكفي ولا يفيد بل لابد من ان تستبرئه وقوله اه قدرها فاعل وجب اي آآ قدرها فاعل وقائد قدرها اه تنتظروا لا مش مش تنتظر الفعل هو ايش قال ولا يرجع لها لا لا لا ووجب قدرها الفاعل وجب ووجب قدرها. فاعل وجبة. وجب انتظار قدر. مم. ايوا قدرها فاعل وجب اي قدر قدر العدة على التفصيل المتقدم وجب انتظار قدر العدة على التفسير المتقدم. يعني ليحصلها شيء من الوطأ بشبهة ولا ما يستدعي الاستبراء يجب عليها ان تنتظر قدر العدة والتفصيل المتقدم وثلاثة اقرا والا هي ما عندهاش آآ حيد ما جاش الحيض تنتظر سنة والا لي حامل وضحمنا الى اخره فذات الاقراء ثلاثة قروء والمرتابة ومن معها سنة والصغيرة واليائسة واليائسة ثلاثة اشهر وفي ايجاب الاستبراء في امضاء الولي الغير المجبر نكاح من تزوجت بغير اذنه وهي شريفة ودخل الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فامضاه وكذا سفيه تزوج بغير اذن وليه او عبد بغير اذن سيده ودخل فامضاه الولي او السيد بعد العلم نظرا لفساد الماء عدم ايجابه لان الماء ماؤه مم يعني هذا سؤال او الحكم اتى به على وجه الاستفهام وهل يجب الاستبراء بهذه الصورة وهي واذا كان الزوج صغيرا تزوج بغير اذن وليي او شفيعا تزوج بغير اذن وليه ومعروف ان الصغير والسفيه وعقده اذا عقد لنفسه عقده موقوف موقوف صحته متوقفة على اذن وليه وعقد بغير اذن ثم بعد ذلك بعد ما عقد بغير اذن يعني دخل بزوجته النكاح غير صحيح لكن مع ذلك بعد الوقوع والنزول يعني اذن الولي ولي السفيه وولي الصبي ادعو له بالنكاح فصحح النكاح هل بعد ان صحح النكاح يجب على السفيه وعلى الصبي ان يستبرئ زوجته من الماء الاول لانه لا النكاح قبل الاذن غير صحيح متوقف صحته متوقفة على اذن وليه واذا اذن وليه بعد الوقوع والنزول وبعد المباشرة فليقال ان هذا الماء ما فاسد لان عقد النكاح ما كانش كامل ومتوقف على ازن الوليد ولذلك يجب على هذا الزوج السفير الصغير اذا اراد ان يسترسل على زوجته ان يستبرئها او لا يجب عليه بعد ان ادن له وليه لان الماء ماؤه يعني بالصبر من ماذا وليطلب منا الاستبراء وانا يصابي من ماء غيري من الماء الفاسد ماء غيره يستبري منه بحيث يكون مع ذلك يعني ماؤه لم يقع على ماء غيري لكن في هذه الحالة هو ان كان العقد موقوف صحته متوقفة على اذن وليه لكن يعني في نهاية الامر الماء معه قيل يجب عليه الاستبراء وقيل يجب والراجح انه لا يجب عليهم الاستبراء لا على الصبي لا على السفيه اذا بعد ان حصى الاذن لهما لا يجب عليهم الاستمرار وفي امضاء الولي او ايجابه في فسخه واراد الزوج تزوجها بعده باذنه وعدم ايجابه تردد والراجح عدم الايجاب فيهما واعتدت المطلقة بطهر مم مسألة اخرى هذي او ايجابي ايجابي بالاستبراء. في فسخه. مم. فسخ نكاح الصبي والسفيه الصورة الاولى ان الصبي والسفيه تزور بغيظ ذي وريث ودخل ثم بعد ذلك اذن الوليد وانما يجي الاستبراد قال افطار لو افترضنا ان السفيه يعني اذن له لم يأذن له الوليد والصلي لم يأذن له الولي وفسخ نكاحهما واذا فسخ نكاحهما واراد ايش؟ قال بعد ذلك واراد الزوج تزوجها بعده باذنه وعدم اي بعد بعد الاذن يعني هو الولي سخن نكاح الصغير وفي صحن افصخني نكاح الصبي وبعديك اراد ان يزوجه الولي من هذه المرة نفسها ودخل بها من غير اذن بعد ما فسخ النكاح يعني حكم حكم الطلاق هل يجب عليها ان تستبري قبل ان يتزوج بهذا الصبي نفسه وهذا السبي نفسه لا يجب عليها الاستبراء ايضا فيها خلاف والراجح انه لا يجب عليها الاستبراء بل يجوز ان يعقد عليها مرة اخرى دون استمرار واعتدت المطلقة بطهر الطلاق اي بالطهر الذي طلق فيه لحظة واعتدت المطلقة معتدة اه بطهر الطلاق. بطهر الطلاق. بطهر اه بالاضافة اه. بطهر الطلاق اي بالطهر الذي طلق فيه وان لحظة يسيرة بل لو قال لها انت طالق مم وان لحظة يسيرة يعني قلنا ان المذهب ان لو قرأ في قوله تعالى والمطلقات ليتربصن بانفسهن ثلاث قرون هاد القرى هي الاطهار ومعنا هذا قال لو طلقت المرأة في طهر فانها تعتد بطهر الطلاق تعده احد الاطهار الثلاثة ولو لحظة واحدة قالها يعني هي طاهر ولما قال انت طالق وانتهى من كلمة طالق ونطق القاف وثم باقي جزاء بعد ذلك على طول جاءتها الحيضة تعتد بهذا الطهر وتعده احد الاطفال الثلاثة ايوه بل لو قال لها انت طالق فنزل الدم عقب النطق بالقاف بلا فصل حسبته طهرا فتحل باول الحيضة الثالثة بالنسبة الى هذه هذه لو طلقت مرة بهذه الصورة في طهر ثم جاءتها الحيضة فانها تحل الى الزواج وتنتهي العدة يعني اتيان الحيضة الثالثة لان طه الذي طلقت في هذا واحد ولو بقيت حتى دقيقة واحدة فيه ثم تحيد ثم تطهر تلك حيضة ثانية ذلك طهر اخر ثاني فاذا حاضت الحيضة الثانية وطهرت منها وانتهت بهذا الطهر فتلك الاطفال الثلاثة خرجت من العدة بدخول الحيضة الثالثة كما قال من طلقت وباقي السنة في طهر لم يمسها فيه وانها تخرج من العدة بالحيضة الثالثة بقدوم الحيضة الثالثة بمجرد ما تقدم الحيضة الثالثة ويتحقق منها تكون هي خير وتملي عنده بالنسبة الى هذه اي بمجرد نزول الدم ان طلقت طاهرا. لان الاصل عدم انقطاعه بعد نزوله بمجرد قدوم الحيض تخرج قال كيف؟ يرد عليه ان اقل الحيض بالنسبة للعادة ويوم او بعض يوم بالنسبة للعبادة وله دفعة واحدة يعني هذا يتعلق بالعادة وهو العدة قولوا بقدوم الحيض الثالثة هذا ليس على اطلاق الصحيح اذا استمر عليها الدم يوما او بعض يوم لان اذا رأت اول الدم قد يستمر وقد لا يستمر قد يتوقع في دفعة ويتوقف ولا تسمى هذه الحيضة بما يتعلق بامور العدة وعليه ان تنتظر يوما او بعد ايه او بعد يوم واذا استمر الدم فالحجر الثالث يوما او بعد يوم تكون قد خرجت من يعني لا تتعجل اول ما ترى الحيض بان تعقد على نفسها بل تنتظر او باول الحيضة الرابعة ان طلقت بك حيض دخل النفاس بالكاف وهو ظاهر لانه قد تم الطهر الثالث برؤية الرابعة ورتب على قوله فتحل باول الحيض. لاحظ لاحظ لاحظ لاحظوا يعني اذا طلق بظهر عرفنا انها تخرج من العدة بقدوم الحيضة الثالثة لكن لو طلقت طلاق بدعة لان طلقت في حيض او طلقت في نفاس فان لا تخرم العدة الا برؤية الحيضة الرابعة لان اذا طلقت في اثناء الحيض يعني الحيض لا تعتد به تنتظر حتى يكمل الحيض فاذا جاء الطهر ذلك هو الطهر الاول ثم تحل الحيضة الثانية فاذا جاء الطهر بعدها ذلك هو الطهر الثاني ثم تجيء الحيضة الثالثة فاذا جاء الطهر بعيدا فذلك هو الطهر الثالث ولا تخرج ولا تخرج العدة الا بانتهاء بل بانتهاء الطهر الثالث يعني بقدوم الحيض الرابعة ان من طلقت في حيض فلا تخرج من العدة الا بقدوم الحيضة الرابعة وهذا يترتب عليه ان اطالة العدة لها ولهذا كان هذا على خلاف السنة طلاق السنة فيه تسهيل وتيسير على المرأة اما ان المرأة قلبي يمكن ان قد يحدس وان تخرج من العدة في خلال شهر واحد اذا طلقت في طهر يفطرون تلك المسلخ وهي ممكن ان تقع لكن لو طلقت في الحيض فانها تحتاج الى وقت طويل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ورتب على قوله فتحل باول الحيضة الثالثة قوله وهل ينبغي الا الا تعجل العقد برؤيته اي الدم في اول الحيضة الثالثة لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما او بعض يوم له بال وهو قول اشهب او لا ينبغي وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم وهل الخلاف حقيقي بناء بناء على حمل ينبغي على الوجوب اولى بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه لان قوله تحل لا ينافي الندب قافل مدونة ذكر المصنف كلاما مدونا الخلاف في هذه المسألة بين ابن القاسم وبين اشهب اشهب يعني تخرج من العدة بقدوم الحيضة الثالثة في المدونة كذا قال يقال ابن قاسم تخرج العدة كان الحيضة الثالثة وبعدها قال اشهد وينبغي الا تتعجل حتى يمضي يوم او بعض يوم قالوا هل كلام ابن القاسم مخالف للكلام اشهب بمعنى ان ابن القاسم يقول يجوز للمرأة ان تعقد على نفسها بمجردة الحياة الثالثة واشهب اللي يقول ينبغي ان تنتظر لا تتعجل تنتظر يوم ولا بعد يوم يوجب عليها ذلك فيكون كلام اشهب مخالفا لكلام ابن القاسم ابن القاسم يجوز ان تعقد من اول ما ترى الدم وهاشم بيقول ينبغي بمعنى يجب انها لا يجوز لها ان تعقد على نفسها دم بل ينبغي يجب عليها ان تفضل يوما او او بعض يوم وعلى هذا يكون كلام ابن قاسم مخالفا لكلام يشب قال هل هو خلاف او هو وفاق كلامهما يعني معناه واحد ومساقه واحد ابن القاسم يقول يجوز ذلك يعني تعقد او تخرج من العدة اتيان الدم واشهب عندما قال ينبغي معناها يستحب ويندب ولما يكون الكلام ماشي بمحمود على الندب وعلى الاستحباب هذا لا يتعارض مع كلام ابن القاسم ابي القاسم يعطيها الاذن فقط ما يعطيها الاذن والاستحباب والندب وداخل في نطاق اه على ان ينبغي محمولة على الاستحباب والندم فيكون كلام اشهب وكان ابن القاسم هو وفاق وهذا هو الراجح وليس بينهما خلاف ازا بينهما خلاف في ان واحد يقول يجوز واحد لا يجوز بل كلاهما يقول يجوز وكلاهما يقول يستحب التأخير يوما او بعد يوم ولو قال اشهب ينبغي الا تعجل وهل وفاق؟ ولو قال ولو قال لا لا لحظة بس باش يكون الكلام واضح ولو قال وتعمل وقفة لان مش اشهب لقائي هو ولو قال المصنف. نعم. ولو قال المصنف اشهد يعني قال اشهب. مم. ولو قال المصنف قال اشهد لك يكون تفسير الكلام. اه تأويلان الاظهر هم. ولو قال ولو قال ولو قال ولو قال قال اشهد ولو قال اشهب ينبغي الا نعم ينبغي الا الا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان ابين لو كانت عباءة المصنف بهذه الصورة وكان ابيا واوضح مم. ورجع في قدر الحيض ورجع في قدر الحيض هنا اي في عدة اي في العدة والاستبراء هل هو يوم فاكثر فلا يكفي بعض اليوم فلا يكفي بعض اليوم او هو. هم فلا يكفي بعض اليوم او هو بعضه اي بعض يوم له بال بان زاد على ساعة فلكية لا مطلق بعض للنساء العارفات بذلك لاختلاف الحيض في النساء بالنظر الى البلدان وقد يكون اقله يوما عند بعضهم باعتبار بلدانهن. وقد يكون اقله بعض يوم عند بعض اخر باعتبار بلادهن ايضا هل يرجع في تقدير اقل الحيض في في العادات في كونه يوما او بعض يوم هل يرجع في تقدير ذلك الى النساء او ليس كذلك هذه كلها احكام اتابع المصنف على وجه التردد للخلاف فيها يعني قلنا الحق للحيض اقل حيض في العادات لي وفي العدة هو يوم او بعض يوم طيب كيف يكون وبعد يوم قال المراد يعني ساعة فلكية لكن هل هذا يعني هو حكم موحد كل البلاد هي اقل اقل اقل مدة الحيض فيها في العادات بالنسبة للنساء هي يوم او بعض يوم او بعض يوم ام انه يرجع في ذلك الى النساء في كل بلد بحسبه في بعض البلاد النيسان من خبرتهن يعلمن ان اقل الحيض بعضهم يسمى حيتداين قطيعا. يعني عادة النساء في هذه البلد اذا بقي الدم بعض يوم فانه يسمى حيضا وبعض البلاد الاخرى ان النساء يقلن الدم اذا لم يبق يوما كاملا لا يسمى حيضا فليرجعوا الى معرفة ذلك بحيث نحكم على ان الحيض غير حيض يوما او بعض يوم الى ما تحكم به النساء او هو يعني حكم لا نحتاج فيه الى حكم النساء ونقول اذا بقيت يوم لو بقت بعض يوم في اي مكان هو يسمى حيضا مم. واحترز بقوله هنا عن باب العبادة فان اقله فيه دفعة ايوا باب العبادة ما يحتاجش يستمر مدمرة لو كان هي في رمضان بعد الفجر جاتها نازل منها قطرة واحدة من الحيض خلاص يسمى حيضا اقل ولو دفعة واحدة خرجت يسمى حائضا في ذلك اليوم ولا يجد لها ان تصوم وهذا يدل على ان الحيض في باب العبادات يختلف عن الحيض في باب العدد لكن لو رأت هكذا دفعة واحدة ولا قطرة واحدة بعد الطهر فلا نقول ان هذه حيضة تحل بها الا زواج و ورجع في ان ورجع في ان المقطوع ذكره او المقطوع انثياه هل يولد له فتعتد زوجته او لا هذان ضعيفان اذا لحق في الفرع الاول سواء اهل المعرفة كحذاق الاطباء اذ لا معنى لسؤال النساء في مثل هذا كما هو معلوم ضرورة والراجح في الثاني انها تعتد من غير سؤال احد وان يرجعوا في ان المقطوع ذكره وان المقصي ان يرجعوا في ذلك ايضا لمعرفة ما اذا كان هذا يحصل منه حمل من المقطوع ذكره ولا من المقصي فليحصل منه حمل او لا يحصل منه حمل هل يرجع في ذلك الى النساء يسألن عن مثله ان صلنا عنه وعن المقطوع وعن المقصي فاذا قلنا انه يحصل نقول تجب منه العدة واذا قلنا لا يحصل الحمل نقول لا تجب ان نعد الامر كذلك قالوها يعني ذكره يرجع للنساء ما هوش غير غير سديدة غير صواب نعترض عليه الا ان يقصد بالنساء اهل المعرفة عموما واذا لان الصواب في مثل هذه المسائل معرفش تما اذا كان هذا المقصي يلد ماؤه يلد منه والا ينزل ولا لا ينزل ولا المقطوع ذكره وكذلك قد يوجعوا فيه للاطباء والى اهل الخبرة والى المعرفة وهم الذين يحكمون بذلك وليس النساء وكان ينبغي ان يقول لها المعرفة اغلبهم عبروا باهل المعنية فلم يعبروا النساء واذا قال للمعنى فانه يحصل منه حمل معناه تجب منه العدة سواء كان في المقصي اللي هو مقطوع الانثيين ولا مقطوع الذكر يعني كله ولا بعضه فهذا يرجع فيه الى المعرفة اذا قالوا انه يحصل منه حمل تجب العدة واذا قالوا لا يحسن فمن لا تجبونه عنده ورجع فيما تراه الايسة اي المشكوك في يأسها وهي بنت الخمسين الى السبعين هل هو حيض او للنساء نائب فاعلي رجع فدم من لم تبلغ الخمسين نائب نائب فاعل رجع. نائب فاعل رجع فدم من لم تبلغ الخمسين حيض قطعا ومن بلغت السبعين ليس بحيض قطعا فلا يسأل النساء فيهما بخلاف الصغيرة ترى الدمع يعني هذه كلها مسائل عطفها على بعضها هل يسأل فيها النساء لمعرفة واذا كان الحكم كذلك ام لا؟ وهذه المسألة الاخيرة يرجع في معرفة ما اذا كانت المرأة يئست من المحيض وغير يائسة الى سؤال النساء ومن اليائسة التي يسأل عنها النساء جرية المشكوك في اسيا وليس المتحقق من يأسها وليس المتحقق من عدم يأسها وانما التي يسأل عنها النساء عن دمها ما اذا كان حيضا ام لا هي المرأة المشكوك في وقت يسارية بنت الخمسين الحيض قبل الخمسين الدم الذي ينزل قبل الخمسين قال هذا يعد حيضا قطعا والحيض الذي ينزل بعد السبعين هذا ليس حيضا قطعا ولكن المشكوك فيه اللي هو بنت الخمسين وما بعدها هذا هو الذي يسأل عن النساء اذا مرض عمرها خمسين ولا ازيد ونزل منها دم فهل تتوقف عن الصلاة ويعد هذا الدم حيضا او يعد دم علة يعد دم علة وفساد فلا تتوقف عن الصلاة قال يسأل النساء في تلك البلد فان كانت عادتهن ان يحضن في هذا العمر في الخمسين ويعد حيضا والا فلا بخلاف الصغيرة تردم ان امكن حيضها كبنت تسع فانه حيض قطعا ولا يرجع فيه للنساء لا بنت ست او سبع فما تراه دم علة وفساد واذا رأت ممكنة اه تمام يعني الكبيرة والمشكوك في اسيا يسأل عنها من النساء هل الصغيرة كذلك يعني بنت صغيرة يعني لم يسبق لها بلوغ واتاها حيض واتاه نزل منها دم لاول مرة. هل يسأل النساء عنها ولا لا يسأل النساء عنها قال ان كانت ممن قاربت البلوغ يا بنتي تسع فانما نزل منها يعد حيضا ولا يسأل عنه النساء لماذا يا ولان الحيض هو نفسه علامة البلوغ. معنى هذه البنت هي لم تبلغ وقد ظهر منها ما يدل على علامة البلوغ فيا بالغ معلش نحتاج الى سؤال نساء الحيض هو وعلامة يعني حقيقية ولا لبس فيها على البلوغ لكن لو نزل هذا الدم من صغيرة عمر خمس او ست هذا قطعا هو دم علة وفساد ولا يسمى حيضا وليس للنساء فاذا الصغير لا يسأل عن النساء انا كنت صغيرة جدا ودم علة وفساد وان قاربت البلوغ بين تسع فما فوق فهذا يسمى حيضا لان هو علامة بلوغها جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا لا ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعيد ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا