﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.500 --> 00:00:47.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:48.700 --> 00:01:06.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال الشيخ في شرحه رحمه الله واذا رأت ممكنة الحيض الدم اثناء عدتها بالاشهر ولو في اخر يوم من اشهرها

4
00:01:07.000 --> 00:01:36.400
انتقلت للاقراء والغت ما تقدم لان الحيض هو الاصل في الدلالة على براءة الرحم يعني المعتدة بالاشهر لاعدتها بالاشهر زي ما قلنا زي ما تقدم في اللي تعتد بسنة بيضاء ولا تتعد يعني تعتد بثلاثة اشهر

5
00:01:37.150 --> 00:01:57.800
قال هذه اذا رأت الدم في اثناء هذه الاشهر ولا حتى في اخر يوم منها فانها ترجع الى الاعتداد الى العدة بالاقراء كان الحيض هو الاصل في العدة فتلك العدة التي

6
00:01:58.200 --> 00:02:24.500
يطلق لها النساء اللي هي الاطهار طهر والطهر والحيض هو الاصل لكن نلتجئ الى اعتبار العدة بالعشر عندما لا يكون هناك سبيل حيض لتأخره في مثل الصولي تقدمت  ايوا ولما كان الحيض هنا يخالف الحيض في العبادة

7
00:02:24.550 --> 00:02:54.800
نبه على استواء الطهر في البابين بقوله والطهر هنا كالعبادة اقله نصف شهر وان اتت معتدة بعدها اي العدة بولد لدون لدون اقصى امد الحمل من يوم انقطاع عنها لا من يوم الطلاق لحق الولد به اي بالزوج لاحظ

8
00:02:54.800 --> 00:03:12.500
ماذا في مصر اه هو الاول قالوا الطهر هنا ليتقدم قلنا الحيض في باب العدة يختلف عن الحيض في باب العبادة باب العبادة اقل ودفعة وفي باب العادة اقله يوما بعد يوم

9
00:03:13.050 --> 00:03:35.300
فهذا الطهر ايضا يختلف حاله وامره بين باب العدة وباب العبادة الطهر اقله خمسة عشر يوما سواء كان في العبادات والا في في العادات وش المعنى؟ قال لو طهري خمسة عشر يوما. شو الفائزة من هذا؟

10
00:03:35.850 --> 00:03:59.250
الفائدة من هذا لو افترضنا ان المرأة بعد عيضها جاءها الدم ثم طهرت ولم يستمر الطهر خمسة عشر يوما فان الدم الذي جاءها في هذه المدة قبل اكمال خمسة عشر يوما

11
00:03:59.600 --> 00:04:16.900
الا تضمه للحيض الاولي يبلى. الحيضة السابقة معناه ما هوش طهر هذا لا يعتد به لما نقول عدها ثلاثة اطهار فهذا ليس طهرا تعتد به الطهر الذي تعتد به اقل ان يستمر خمسة عشر يوما من غير دم

12
00:04:17.250 --> 00:04:36.950
فاذا جاء الدوم في اثنائه معنى هذا الدم ليس حيضة جديدة بحيث ان عنده طفل يقابله طهر تام ونحسبه في العدة لا الدم اللي انزل قبل خمسة عشر يوما هذا انضم للحيضة السابعة هذا يسمى المرة ملفقة تلفق في

13
00:04:37.100 --> 00:04:55.850
ايام حيضها فما تكونش الحيضة مستقلة الا اذا كان بينها وبين الحيضة التي قبلها خمسة عشر يوما هذا فائدة اه ان اننا نعرف ان قد الطور خمسة عشر يوما وهو كما هو في

14
00:04:55.900 --> 00:05:15.650
العبادة وايضا في العادات هذه مسألة ثم قال وان اتت معتدة بعدها اي العدة اي بعد العدة بولد لدون اقصى امد الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق

15
00:05:15.650 --> 00:05:38.100
الولد به اي بالزوج صاحب العدة ميتا او حيا. حيث لم تتزوج غيره او تزوج واتت به لدون ستة اشهر من وطأ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة

16
00:05:41.050 --> 00:06:14.800
هذه مسألة يقول لك لو كان امرأة امرأة معتدة وانتهت من العدة واتت بولد واتت بولد لدون اقصى مدة الحمل عمورة واعتدت بالاقرا ولا اعتدت بالاشهر العدة وبعدين ولدت ولد

17
00:06:15.500 --> 00:06:34.250
جاب يعني اقل من مدة الحمل هي اقصى مدة الحمل هي اربع سنوات او خمس سنوات قبل لا توصل لاربع سنوات ولا خمس سنوات اتت بولد وهي لم تتزوج وراء مني

18
00:06:34.500 --> 00:06:57.850
المدة هادي لي هي اربع سنوات اتت بالولد بدون هذه المدة من يوم اخر مرة وطئها زوجها وطئ زوجها واعتدت وخرط ما العدة واتت لنا بولد في مدة هي اقل من مدة اقصى بعد السنوات مثلا

19
00:06:58.550 --> 00:07:18.750
اتت بولد فهذا الولد لمن يكون وقد يكون للزوج اللي اعتدت منه. يعني هي لم تتزوج خرجت من العدة وظننا انها خرجت من العدة وهي في الواقعة هذا الحمل ما عندناش الا ليه هو

20
00:07:19.150 --> 00:07:38.500
الا اذا كان نفاه بليعا اذا كان وعند شيء يعتمد عليه ونافعه بلعان وينتفع عنه وخصوصا الان في الوسائل يعرف بها ما اذا كان المرأة حامل غير حامل لانه كلام اللي يأتي في المرأة التي

21
00:07:38.900 --> 00:08:00.750
يا ريبة وانها تنتظر يعني حتى يتحقق من عدم حملها لان ما كانش عندهم وسائل يستطيعون ان يتحققوا من عدم الحمل. الريبة دي موجودة لكن الربا الان يمكن رفعها بالوسائل المعروفة الحديثة والكشوف وكده تعرف المرأة ماذا كان هي حامل وهي حامل

22
00:08:00.900 --> 00:08:16.900
ولكن لا نحتاج الى ان نمدد العدة متاحها لاقصى مدى الحمل قد لا نحتاج الى هذا لكن هو الغرض هنا الحكم اللي ذكر المصنف انا المرأة اعتدت وخرجت من العدة واتت بولد

23
00:08:16.950 --> 00:08:33.750
بدون اقصى امد الحمل من يوم وضع زوجها اخر مرة وضع زوجها بعد ثلاث سنوات بعد اربع سنوات الا قليلا اتت بولد ان الولد هذا تابع للزوج الذي اعتدت منه

24
00:08:34.600 --> 00:08:53.450
فاذا تزوجت هي ثم بعد ذلك اتت بلا افتراض انها تزوجت في هذه المدة اللي هي اقل من اقصى مدة الحول. بعد عامين هي تزوجت معتدة وخرجت من العدة وبعد عامين تزوجت

25
00:08:53.550 --> 00:09:18.950
واتت بولد من الزوج الذي تزوجته الثاني هذا بعد خمسة اشهر لمدة اقل من اقل مدة الحمل والمتحمسة اشفيت به خمسة اشهر فهو ايضا الولد تابع للزوج الاول لانه لا يمكن لايه الزوجة التانية ان يولد له في خمسة اشهر

26
00:09:19.800 --> 00:09:36.050
وهي لم يمضي عليها من الزوج الاول من وقت الزوج الاول اقصى مدة الحمل وهو لا يزال تابعا له فيكون على هذا الزوجتين تزوجا وهي في العدة فالولد يكون للاول

27
00:09:36.100 --> 00:09:58.400
ويكون الزوج التاني يجب عليه ان يفارقها لانه تزوجها في العدة ثم قال بعد ذلك ايه الا ان ينفيه الزوج بلعان فلا يلحق به نعم اذا نفعه الزوج الاول بالاعان فيلحقوا به. نعم

28
00:09:58.800 --> 00:10:23.500
وتربصت المعتدة ان اغتابت به اي بالحمل اعد اعد اخر النشرة السابقة  وان تزوجه كذا يا اخي تمام اه او تزوجت واتت به لدون ستة اشهر من وطأ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم

29
00:10:23.500 --> 00:10:44.350
كاحف العدة الا ان ينفيه الزوج بلعان فلا يلحق به الزوج الاول يعني هو يكون تاب عند الزوج الاول ما دام اتت به بعد زواجت من تاني لاقل من مدة الحمل يعني اتت به بعد خمسة اشهر مثلا

30
00:10:45.050 --> 00:11:08.800
وهو لم يبلغ اقصى امد الحمل خمسين من الوضع الاول فانه يلحق بالاول الا ان ينفيه الاول باللعان ايوه وتربصت المعتدة ان ارتابت به اي بالحمل اقصى امد الحمل وهل تتربص خمسا من السنين من السنين او اربعا خلاف

31
00:11:09.800 --> 00:11:33.050
اه فان مضت المدة يعني المرأة المرتبة في الحمل وهذا الكلام اللي قلناه الاغتيال في الحمل بنوا عليه احكام وهذه الاحكام فيها اطالة اطالة العدة على المرأة يعني اقصى امد الحمل

32
00:11:33.350 --> 00:11:58.600
اربع سنين او خمس سنين وروي عن عائشة ان الولد لا يبقى في بطي امي اكثر من عام ولو بقدر ظل فلكة مغزل وقيل للامام مالك هذا الكلام وقال سبحان الله

33
00:11:59.900 --> 00:12:42.150
هذا محمد ابن عجلان جارنا امرأته يعني امرأة صدق وهو رجل صدق وامرأته اتته اتت بثلاثة بطون في اثنتي عشرة سنة كل بطن بقي الحمل فيها اربعة سنين ومنه اخذ ما لك ان اقصى مدة الحمل هي اربع سنين من خلال التجربة والمشاهدة

34
00:12:43.650 --> 00:13:14.950
وروي عن مالك ان اكثره خمس سنين وروي ست وروي سبع وفي الحقيقة هذا كلام لا يمكن الان ان يتفق مع عن الواقع العلمي الموجود الان. الحمل لا يبقى في بطن امه هذه المدة الا اذا كان ميتا واذا كان ميتا فانه

35
00:13:15.150 --> 00:13:38.600
تترتب عليها ضرار ولا يمكن مقاومية طول هذه المدة  احسن ما يحمل عليه كلام الامام مالك وغير الامام مالك ابن كتيبة فيه كتاب المعارف ذكر فصلا فيمن بقي في بطن امه

36
00:13:39.050 --> 00:14:04.650
كذا من السنين جماعة من الناس وهذا الظاهر انه لابد ان يحمل على انه توهم حمل ان المرأة يحصل لها تحصل لها اعراض الحمل يعني من وحمة ومن يعني امراض او من اوجاع ومن اشياء اللي هي من مظاهر الحمل

37
00:14:05.100 --> 00:14:26.300
وتظن انها حامل ثم تختفي هذه المظاهر وتبقى عام ولا اثنين وثلاث ثم تحمل بعد اربع سنوات حملا حقيقيا فتأتي بالولد في المدة المعتادة في التسعة اشهر فيقال هذه انظروا منذ اربع سنوات توحمت بهذا الحمل

38
00:14:27.950 --> 00:14:44.750
وعلى هذا يمكن يحمل ما حصل لمحمد ابن عجلان وكما الامام مالك شهد فيهم في امرأة انها لا تكذب مراته صدق وهو له صدق ما هو صحيح لم يكذبوا وذكروا الحقيقة لكن

39
00:14:44.800 --> 00:15:04.300
بحيث نصحح كلامهم ولا يتناقض مع الاشياء اللي هي اصبحت شبه مقطوع بها علميا انه لا يوجد حمل يبقى اكثر من تسعة اشهر بمدة طويلة لا يوجد ويحمل كلامهم على ان

40
00:15:04.750 --> 00:15:25.250
المرة وكذلك ما ذكروا ابن قتيبة ذكر فصلا ذكر فيه مجموعة من الناس بقوا في بطون امهاتهم السنين هذا كله يحمل على انه حصى للمرأة حصلت لها اعراض مسل اعراض المرأة الحامل

41
00:15:25.450 --> 00:15:41.300
فحاكموا عليها بالحمل ثم اختفت تلك الاعراض واستمرت وآآ زوجها لم يقدر له قبل الا بعد عامين ولا ثلاثة وكذا فقدروا الحمل فظنوا انها حامل من تلك المدة التي فيها رفها الاعراض

42
00:15:41.500 --> 00:16:01.000
وان هذا الحمل باقي في بطنها من تلك المدة يمكن هذا يحصل محمل يحمل عليه بحي يصحح كلامهم لانهم ان يصل اهل صدق واهل عدل اه ثم قال هنا اذا شكت المرأة وارتابت اذا ارتابت في الحمل ها

43
00:16:01.400 --> 00:16:23.050
فان مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى لحظة لحظة اعد اعيد اعيد المسرى وتربصت المعتدة ان ارتابت به اي بالحمل اقصى امد الحمل وهل تتربص خمسا من اذا ارتابت اذا ارتابت

44
00:16:23.350 --> 00:16:42.050
نرى يعني هي عدتها بالاشهر مثلا ولا عدتها بالحيض لكنها ارتابت في في الحمل  يعني يقولوا تخرج من العدة بالاشهر ولا تخرج من العدة بالحيض لا قالوا المالكية قالوا حتى الحيض حتى الحامل قد تحيض

45
00:16:42.400 --> 00:16:59.250
وما دامت ما دامت هناك ريبة في الحمل وان الحمل يعني محتمل يكون موجود تنتظر هذه المرة الى اقصى امد الحمل ثم سأل سؤال هل اقصى من الحمل اربع سنين ولا خمس سنين

46
00:16:59.600 --> 00:17:21.850
وروي عن مالك اربعة وروي انه خمس هاتان هما اشهر رواية مروية عنا شهر والاربع سنين وقالوا العمل عمل القضاة على انها خمس سنين وهناك روايات اخرى بست وهناك روايات اخرى بسبع

47
00:17:22.150 --> 00:17:44.450
ونحمده على نحو ما ذكرنا فان مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع وازالة الربا على الخمس سنين واربع سنين وما زال مرتابة تبقى هي في عدتها ولا يحكم منها بخروج العدة حتى ترتفع الريبة

48
00:17:45.050 --> 00:18:05.950
يعني هذا يعني فيه تطويل وفيه عش على المرة لانه ما كانش عندهم وسيلة لرفع هذه الريبة ما دامت الريبة موجودة احتياطا للانساب ولبراءة الارحام يجب ان تنتظر لكن الان عندما نقول الربا الربا يمكن

49
00:18:06.250 --> 00:18:27.700
يعني نفيها والتحقق من عدم وجودها بالتحاليل وبالكشوفات وكذا فما لا تسمى الان المرأة مرتابة. تستطيع ان ان يعني تعتد بالاقراع ولا بالاشر وهي مطمئنة من الربا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

50
00:18:27.700 --> 00:18:54.450
الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وفيها لو تزوجت المعتدة قبل مضي الخمس باربعة اشهر فولدت لخمسة من الاشهر من وطأ الثاني

51
00:18:54.450 --> 00:19:20.050
لم يلحق الولد بواحد منهما اما وفيها ايه؟ وفيها وفيها لو تزوجت المعتدة قبل مضي الخمس باربعة اشهر فولدت لخمسة من الاشهر من وطئ الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما

52
00:19:20.500 --> 00:19:44.350
اما عدم لحوقه بالاول وفيها لحظة وفيها يعني وفي المدونة. هم انا المرأة لو تزوجت يعني قبل خمسة اعوام لان هي اقصر منذ الحمل الحمل خمس اعوام لتزوجت قبل اقصى امد الحمل وهو قبل خمسين باربعة اشهر

53
00:19:44.650 --> 00:20:02.200
وانا لم لم تبلغ امد يعني اقصى امد الحمل قبله باربعة اشهر تزوجت ثم بعد ان تزوجت في هذه المدة اللي هي يعني يلحق فيها الولد بالاول لانها لم تبلغ كما تقدم

54
00:20:02.350 --> 00:20:27.350
المرة اذا خرجت بها العدة واتت بولد قبل دون اقصى امد الحمل يلحق بالزوج فلو هي تزوجت يعني اه قبل امد الحملي وخمسين قبله باربعة اشهر تزوجت واتت من الزوج الثاني تزوجته بولد بعد خمسة اشهر

55
00:20:28.200 --> 00:20:45.650
قال هذا الولد لا ينسب لا للزوج الاول ولا للزوج الثاني. لماذا قال ينسب للزوج الاول قال هو لا ينسب للزوج الاول لانه ولد في الحقيقة لما نعمل عملية حسابية

56
00:20:45.650 --> 00:21:08.900
نلقاه ولد بعد اقصى امد الحمل بشهر لانه تزوجت قبل اقصر من اربعة اشهر واتات بيولد بعد خمسة اشهر اذا اتت بي بعد الخمسة خمسة سنين يعني ليتزوجت قبل الخمس سنين باربعة اشهر

57
00:21:09.250 --> 00:21:28.100
واتت بالولد بعد الزواج بخمسة اشهر فمعناه ان هذا الولد اتى بعد اقصى من ذي الحول والخمسين بشهر واحد يعني ده زهرت قبل اقصى حد باربع شهور واتت به بعده

58
00:21:29.050 --> 00:21:48.100
خمسة واذا هي اتت به بعد شهر واحد بعد اقصى امد الحمل وما دام بعد اقصى عمد الاحمر فلا ينسب للزوج الاول  وكذلك ولا ينسب للزوج الثاني لماذا لا ينسوا للزوج الثاني

59
00:21:49.050 --> 00:22:06.950
لانها اتت به بعد الزواج منه بخمسة اشهر اقل من اقل مدة حمل دون اقل مدة حمل فاذا الرجل تزوج زوجة واتت بولد لخمسة اشهر من يوم دخول هل ينسب الولد؟ لا ينسب الولد له

60
00:22:07.800 --> 00:22:27.900
واذا هو لا ينسب قال لا للزوج الاول ولا للزوج الثاني في هذه المسألة التي افترض وهذا كنا كله قلنا انه مبني على مسألة ان الربا في وجود الحمل لا تزال باقية وهذا امر

61
00:22:28.100 --> 00:22:41.650
يعني نستطيع ان نتأكد من عدم وجود الربا فهذه المسألة لا تبقى لا في الواقع في افتراض واقعها اليوم من لا يبقى لها مكان لا يمكن ان يكون ولد يولد بعد

62
00:22:41.700 --> 00:22:53.550
اربع سنين او خمس سنين نقول لا ده لا ينسب لاحد. لا نستطيع ان نتأكد من براءة رحم رحم بعد الطلاق ولو بساعة نعرف ماذا كانت هي حامل ولا غير حمل

63
00:22:53.700 --> 00:23:10.000
فما عدش فيه لزوم ان ننتظرها اربع سنوات ولا خمس سنوات هي تخرج تخرج من العدة بالطرق المعتادة لتعبدي يقول لي كيف تخرج بالعدة واحنا عرفنا بتلات شهور ولا بتلات حائضات

64
00:23:10.050 --> 00:23:24.950
بدي اضغط واحنا وعرفنا العدة هي لغرض براءة الرحم واحنا براءة الرحم. عرفناها ليش ما عادش نحتاج حتى يعني يقول لي تقولي بناء على كلامك هذا ما دام ما عاش بنحتاج تنتظر

65
00:23:25.100 --> 00:23:40.300
اقصى امد الحمل ويقول هذه ريبة نحتاج حتى لثلاثة اشهر ولا لثلاثة اقرأ. لا نستطيع ان نتأكد من براءة الرحم من اول يوم نقول لا العدة كما تقدم في تعريفها

66
00:23:40.450 --> 00:23:58.950
فيها جانب تعبدي العدة والاستبراء فيهم جانب تعبدي لانه كما ذكرنا كما سبق انا حتى لو اتفق الطرفان على عدم الوطا اذا غاب الرجل بالمرأة فان العدة تجب والاستبراء يجب

67
00:23:59.650 --> 00:24:18.050
وذلك لانها حق لله تعالى وحتى لو تحققنا من براءة الرحم من اول يوم وبقيت العدة قائمة بالتفصيل اللي ذكره العلماء بالاقرار ذوات الاقرار وبالاشهر ذوات الاشهر حفاظا على حق الله في العدة

68
00:24:18.400 --> 00:24:45.100
ايوه اما عدم لحوقه بالاول فلزيادته على الخمس سنين بشهر واما الثاني فلولادتها لاقل من من ستة لاقل من ستة. اما الثاني يعني واما واما الثاني يعني واما عدم لحوقه بالثاني. هذا واما اما اما الاول عدم لحوقه

69
00:24:45.100 --> 00:25:03.650
لانها لانه اتى بعد اقصى مدة الحمل بشهر فلا يلحق وما كونه لا يلحق بالثاني لانها اتت به بعد خمسة اشهر من الزواج فلا يلحق بي ايوه وحدت للجزم بانه من زنا

70
00:25:05.900 --> 00:25:18.600
ايوا وحدت يعني ترتب عليها ان الولد لا يلحق لا بالاول ولا بالثاني وتجب اقامة الحد عليها لان ما دام ما هوش لا من الزوج الاول ولا من الثاني معناه ابن زنا. فيقام عليه الحد

71
00:25:19.600 --> 00:25:39.300
واستشكلت اي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالاول وحدها. حيث زادت على الخمس بشهر اذ التقدير بالخمس ليس بفرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ان الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم

72
00:25:39.300 --> 00:26:00.350
اللحوق وهذا الاستشكال مفرع على ان اقصى امد الحمل خمس واما على انه اربع فلا اشكال قال له ابو الحسن القابسي رحمه الله وعلى هذا التفصيل قال لهم كيف انتم يعني هي

73
00:26:00.700 --> 00:26:18.950
هذا الواد قول للزوج الاول انا الزوج الثاني وابنتوه على ان اقصى امد الحمل خمسة سنين وهي اتت بي بعد خمس سنين بشهر واحد قال لهم هل التحديد باقصى من الحمل خمس سنين

74
00:26:19.300 --> 00:26:36.900
هل هو تحديد مع الله بنص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك هو اجتهاد فكيف انتم جعلتوه خمس بالاجتهاد ثم بعد ذلك لما انزاد شهر واحد على الخمس قلتوا هذا لا ينسب له وتحدي المرأة

75
00:26:37.350 --> 00:26:50.350
هذا اشكال وقال لهم ما ينبغيش ان يكون ولا تحد المرأة ولا الحكم ما هوش يعني مبني على استقرار صحيح ولا على اجتهاد صحيح ما يترتب عليه يعني نفي نسب

76
00:26:50.650 --> 00:27:13.150
من غير يعني آآ علة وثوب صحيح ويترتب عليه ايضا اقامة الحد على المرأة قال هذا الاشكال اللي ذكروه اه لذاك راه ابو الحسن القابسي هذا مفرع على قول من ان اقصى عمل الحمل

77
00:27:13.200 --> 00:27:38.300
خمس سنين لك عالقول الاول على ان اقصى امد الحمل اربع سنوات فهذا ينتفي يعني من غير ما غير ان يحصل عليه اشكال منتفل لان نرى اتت يعني بولد يعني قبل اربع

78
00:27:38.750 --> 00:27:58.650
قبل دون اقصى من حوله هاي اربعة سنين بخمسة اشهر ثم بعد ذلك بعد ما تزوجت بعد الاربع سنين اتت مية اربعة اشهر قبل قبل الاربعة سنين باربعة اشهر ثم اتت بولد بعد

79
00:27:59.000 --> 00:28:25.650
ان تزوج بعد اربع سنين لمدة خمسة اشهر قال في هذه الحالة لا يلحق الولد يعني بالزوج الاول ولا بالزوج الثاني لان اه اتت به قبل اقل مدة دون اقصى مدة الحمل

80
00:28:26.250 --> 00:28:54.050
اه المرة اتت بالولد يعني بعد اقصى مدة حملة اربع سنين اتت به وآآ بناء على ان لما نرجع للحكم هني اربع سنين فدت به قبل اربع سنين ونقول ان اقصى امد الحمل هو خمس سنين

81
00:28:55.250 --> 00:29:20.200
آآ الزوج لا يلحق به ده اعتبرناها اربع سنين لا يلحق به لانها اتت به بعد الاربع سنين بشهر اتت به بعد الاربع سنين بشهر فلينسب الى الاول اللي هو اربع سنين هي اقصى مدة الحمل وهي اتت به بعده

82
00:29:20.500 --> 00:29:42.300
ولا ينسب للثاني لانها اتت به بعد خمسة اشهر فلا ينسب لواحد منهما على هذا القول. نعم قال وعدة الحامل حرة او امة في وفاة او طلاق وضع حملها كله

83
00:29:42.550 --> 00:30:13.400
بعد الطلاق او الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان او متعددا ننتقل الى عدة الحمل الحامل عدتها بوضع حملها الحامل ايا كانت سواء كانت يعني مطلقة ولا متوفى عنها زوجها

84
00:30:14.000 --> 00:30:38.700
ما دامت حاملا انتهاء عدتها بوضع حملها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن عيضان حملهن ولكن هذا بشرط يعني بروج الحمل كله مش بعض كان الولد متعدد وتوأم لابد ان يخرج التوأم. ما يقولش واحد من الثاني

85
00:30:39.000 --> 00:30:55.450
وكان بين خروجهما وقت ومدة طويلة وتقدم ان التوأم ما كان بعد الولاية الاولى باقل من ستة اشهر كل يلحق ويسمى توب كما خرج بعد شهر ولا بعد شهرين هو تكميل

86
00:30:55.650 --> 00:31:15.450
دخول الحمل ولا يجوز للمرأة اذا خرج احد الولدين وباقي في بطنها ولد اخر يوم ولا سنة يوم ولا شهر ولا  يعني ان تخطب ولا ان تتزوج الا بعد خروج الحمل كله

87
00:31:16.200 --> 00:31:35.000
يعني التوأم يقول ما دامه قبل ستة اشهر كل ما يسمى توابا وذلك نص على ان الحمل شرط هو ان اه ان يكون الحمل كله قد خرج لا بعض ايوه

88
00:31:35.700 --> 00:31:59.250
وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه او الاخر وهذا اذا كان الولد للزوج وللزوج وللزوج رجعتها. مم يعني يبين لك دليل على ان العمارة لا تخلو من العدة الا بوضع الحمل كاملا كله

89
00:32:00.150 --> 00:32:21.950
انه لو كانت هي في عدة من طلاق رجعي وهي حامل وخرج رأس الحمل رأس الولد خرج ولم يخرج باقي واراد الزوج ان يراجعها في ذاك الوقت يستطيع ان يراجعها. رجعته صحيحة لانها لم تخرج من العدة

90
00:32:22.400 --> 00:32:43.800
قبل الخروج من العدة ولو خرج بعض الحمل نصف الحمل ولم يخرج باقيه وقال رجعت زوجتي يصين ويرجعها في ذاك الوقت ولا تحتاج الى عقد اخر  وهذا وهذا اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة

91
00:32:44.000 --> 00:33:10.750
فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر بالوفاة والاقراء في الطلاق ان وضعت قبل مضيها وان لا انتظرت الوضع فالمدار على اقصى الاجلين وهذا وضع الحمل المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل

92
00:33:11.500 --> 00:33:41.150
هذا اذا كان من نكاح كانت العدة من نكاح ولكن لو كان آآ الحمل منزنا اه اعيد الكلام واقرا واشياء وحدة وحدة تستعجل  ولو اه فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر في الوفاة لحظة لحظة اقرأ وحدة وحدة لا تستعجل. نعم

93
00:33:41.500 --> 00:34:00.850
هذه المسألة واقرأها تريث مم. وهذا اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة الولد يلحق بصاحب العدة يعني الولد الحمل تخرج به المرأة من العدة اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة

94
00:34:00.950 --> 00:34:24.150
مش منزلا واذا كان الولد منزلا فلتقل المرأة من العدة بوضعه ايش قال فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر في الوفاء   بالوفاة لابد من اربعة اشهر وعشر

95
00:34:24.400 --> 00:34:49.200
نرى بها حبل من زنا وتوفي زوجها فلتقل من العدة بوضع حملها من الزنا والا لابد من بقاء اربعة اشهر وعشر اه فهي لا تخرج من العدة الا باقصى الاجلين. وضع الحمل من الزنا

96
00:34:49.400 --> 00:35:16.250
او مضيئ اربعة عشر وعشر فايهما الابعد هو الذي تخرج بهما العدة؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

97
00:35:17.400 --> 00:35:44.250
والاقراء في الطلاق ان وضعت قبل مضيها وكذلك لو كان مرة مطلقة وهي حامل من زنا وضعت الحملة من الزنا فتخرج من العدة بوضع الحمل من الزنا وهي تحتاج الى ان تعتد بالاقرار الاطهار

98
00:35:45.150 --> 00:36:14.050
قال نعم يجب عليها ان تعتد ايضا بالاقرار يعني مثل المتوفى عنها تعتد بابعد الاجلين والا انتظرت الوضع فالمدار على اقصى الاجلين يعني مطلقة المطلقة اذا كانت هي بها حبل من زنا لا تخرج من العدة بوضع حمل الزنا

99
00:36:14.300 --> 00:36:37.450
وانما ينبغي عليها ان تنتظر ابعد الامرين ووضع حملها من الزنا او مضيء الثلاثة اقرأ ايهما الابعد هو الذي تخرج به؟ لو كان هي جاء الحيض ثلاثة اقرى ولم تضع ولد الزناة لا تخرج بوضع ولد الزنا

100
00:36:37.800 --> 00:36:59.100
واذا وضعت ولد الزنا ولم يعني تأتيها الاقرار على الحيض وانها تنتظر حتى يحصل لها ثلاثة اقراض بعد وضع ولد الزنا فهي اذا الحامل من الزنا عدة الوفاة فيها وعدة الطلاق فيها

101
00:36:59.250 --> 00:37:23.000
الوفاء فيها بابعد الاجلين اربعة اشهر وعشرة ووضع ولد الزنا وعدة طلاق فيها بابعد الاجلين ثلاثة اقرأ اه ووضع اه ولد الزنا  وتحتسب بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الوضع

102
00:37:25.550 --> 00:37:48.750
تحتسبوا بايه؟ وتحتسبوا بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الاربعة اشهر الاربع اشهر والعشرة ايام في المرة المتوفى عنها زوجها وهي حامل من الزنا تحتسب بها من يوم الوفاة انت تبي تعد في الاربعة اشهر وعشر ايام من يوم الوفاة

103
00:37:49.450 --> 00:38:09.650
والمرأة المطلقة المطلقة اللي هي ويحاول من الزنا تحتشوا بالاقراء تبدا تعد في الاقراص ثلاثة من يوم الوضع من يوم ما هي وضعت ولد الزنا وتعد النفساء آآ قرءا اولا

104
00:38:10.000 --> 00:38:40.550
فلا تحتسبوا بما حاضته قبل النفاس وتعده وتعد النفاس النفاس وتعد النفاس. نعم. قرءا اولا. فلا تحتسبوا بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل يعني هذا قول مشاعري المصنف ولا الشارع

105
00:38:41.150 --> 00:39:14.350
وتعد النفاس لان اه بتعتد قابل من الزنا وا طلقت عدتها ابعد الاجلين وضع الحملة والثلاثة بقراء قال تعتد بالنفاس اذا كانت هي نافس تعتد بالنفاس تعدها تعد حيضا ولا تبدأ بما بعد لا تقرأ بعد النفاس

106
00:39:15.000 --> 00:39:33.750
لما شاء عليه قال تعد النفاس في المصنف تعد يعني حيضة اولى وبعدها حيضتين ولكن نقلوه عن ابن رشد نقل الاتفاق عليه انه لابد لها من ثلاث حيضات بعد النفاس

107
00:39:34.200 --> 00:39:59.850
ينبغي ان تمر عليها ثلاث اقرأ بعد النفاس ولا تعد النفاس بيضة وان كان الحمل دما اجتمع وعلامة كونه حملا انه اذا صب عليه الماء الحار لم يذب يعني هادي مبالغة

108
00:40:00.050 --> 00:40:24.550
قال وا للمرأة الحامل ينتهي من من عدتها بوضع حملها وان كان الحمل دما متجمدا يعني يعد حملا الحمل لابد ان يكون عمره اربعة اشهر فما فوق ولا ثلاثة اشهر فما فوق والا شنو الضابط

109
00:40:24.800 --> 00:40:45.750
هذا الحمل اللي قلته وضعه وضع الحمل تخرج به المرأة من العدة ما ضابطه وما عمره وما مدته قال ليس له على ما الا علامة واحدة اذا نزل حتى ولو في صورة

110
00:40:45.900 --> 00:41:08.150
ده من متجمد ولو صببنا عليه الماء الحار لم يتحلل وبقي ماسك نفسه متجمد قال هذا يعد حملا وتخرج به المرأة من العدة لا يشترط ان يكون وعمره اربعة اشهر فما فوق ونفخت فيه الروح وكذا قال هذا ليس شرطا

111
00:41:08.450 --> 00:41:28.300
بل ما دام هو دما لو صب عليه الماء الحار يبقى هو متمسك ولا يتحلل فهذا يسمى حملا اذا خرج ووضعته المرأة تخرج بهما العدة هذه علامته والا تكن المتوفى عنها حاملا

112
00:41:31.050 --> 00:42:01.200
فكالمطلقة اي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء وان لم تكن ايه المتوفى عنها المطلقة حاملة. اه. متوفى عنها حاملا. اه. فكالمطلقة اي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء اياك بالمجال كلام ما تمش. اه

113
00:42:01.350 --> 00:42:23.800
اه انك آآ ان كانت ان فسد النكاح. مم. ان فسد النكاح ان فسد النكاح اكمل اه اي فعدتها كعدة كعدة المطلقة ثلاثة قروء ان كانت حرة وقرآني ان كانت امة

114
00:42:24.850 --> 00:42:50.900
فان كانت صغيرة او ايسة فثلاثة اشهر كل هذا اعتراض. ما زال الجواب ما الجواب الشرط. مم اه اني لاني كان عندي خطأ مطبعي. اكمل. هم آآ ان كانت تمام. ان فسد نكاحها فسادا مجمعا عليه. وقد دخل بها هذا هو لاحظ لحظة لحظة

115
00:42:50.900 --> 00:43:17.950
هذا هو الجواب ان فسد نكاحها. هم. يعني المرأة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا فعدتها كالمطلقة بالاقراء ثلاثة ثلاثة للحرة وقرآن للامة سواء كان صغيرة ولا كبيرة وكذا كل هذه جمل اعتراضية

116
00:43:19.000 --> 00:43:43.550
والجواب المرأة المتوفى عنها اذا لم تكن حاملا فعدتها كالمطلقة كعدة مطلقة ان فسد النكاح اذا كان النكاح هذه مرة كان نكاحا فاسدا مجمعا على فساده مثل ما تقدم ليتزوج

117
00:43:43.650 --> 00:43:59.600
محرم من محارمه ولا يتزوج وامرأة رجل اخر لا يعلم بها وتزوجها فهذه نكاح فاسد مجمع على فساده ولا نكاح المتعة في قاع فاسد مجمع على فساده واذا توفى عنها زوجها في هذه النكاح

118
00:43:59.750 --> 00:44:19.250
الفاسد رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا مجمع على فساده وتوفي عنها هل عدتها اربعة اشهر وعشر زي المتوفى عندها زوجة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال لها تلك

119
00:44:19.550 --> 00:44:43.550
تلك الاية في النكاح الصحيح. لانه قالوا يا دار يتوفون منكم ويدون ازواجا يعني زوجية صحيحة سورة المسألة. نعم ان المرء تزوجها الرجل زواجا في نكاح فاسد مجمع على فساده غير صحيح. مثل من تزوج اخته ولا تزوج امرأة

120
00:44:43.550 --> 00:45:09.700
ان اخر لا يعلم بها وهنيك انفاس مجمع على فساده وتزوج نكاح متعة نكاح فاسد مجمع على فساده وتوفي هل عدته ايضا اربعة اشهر وعشر كما ذكر القرآن يا ويلي على هداك الله عز وجل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال ازواجا يعني زواج صحيح

121
00:45:10.800 --> 00:45:31.400
هذا هو الذي عدته اربعة اشهر وعشر لك هذا لم يترك زوجة وانما تركها ورأى من نكاح فاسد مجمع لا فساد لما مات نقولو هذا عدته بيد من عدة المرأة في هذا النكاح الفاسد ليست اربعة اشهر عشر. حتى ولو كانت هي عدة وفاة

122
00:45:31.750 --> 00:45:58.700
اومال ايش ما عدتها قال عدتها بالقرى زي المطلقة كالمطلقة تلاتة تقرأ للحرة وقرآني للامة هذا هو معنى ان فسد النكاح ان فسد النكاح هذا هو جواب الطلب الاول الشرط الاول اذا كان الاول شرط هذا هو الشرط الثاني هو

123
00:45:58.750 --> 00:46:30.350
جواب للشرط الاول ان فسد يعني انفاس هذا النكاح فعدتها المتوفى عنها وكعدة المطلقة  ويأتي حكم غير المجمع على فساده  كالذمية الحرة غير الحامل تحت ذمي يموت عنها او يطلقها

124
00:46:30.950 --> 00:47:03.550
او او يطلقها واراد مسلم تزوجها او ترافعا الينا وقد دخل بها فثلاثة راء ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر هذا ينتقل بينا مسجد اعدت الذمية قال الذمية لمتزوجها ذمي. يعني كلاهما غير مسلم

125
00:47:04.850 --> 00:47:27.600
وآآ توفي عنها فهذه شبهها ايضا من نكاح الفاسد قد النية التحية ايضا معدتها كعدة طلاق ولقد توفي عنها زوجها وليست عدتها بالاربعة اشهر وعشر وانما عدتها بالاقرب والذمية اذا

126
00:47:28.300 --> 00:47:45.200
يعني توفي عنها زوجها الذمي واراد مسلم ان يتزوجها لأن نحن لا نتعرض بهم الا اذا كان يعني في المسألة وفي القضية رجل مسلم. والا اذا كان رجل المسلم لا علاقة بهم

127
00:47:45.450 --> 00:48:03.050
العلاقة هنا ان الرجل المسلم اذا تزوج امرأة ذمية تزوجها ذمي ومات عنها ويريد ان يتزوج وهو مسلم. كيف تعتد هذه الذمية جاي تعتد ايضا بالاقرا. مثل مشى التي قبلها

128
00:48:03.350 --> 00:48:26.500
وهي المتوفى عنها زوجها غير الحامل ودافع عنها زوجها ونكاحها كان فاسدا فالذمية حتى هي مثلها لماذا؟ قال لان حكم حكم النكاح الفاسد نكاح الدم للدمية اجرينا عليه حكم النكاح الفاسد

129
00:48:26.700 --> 00:48:48.700
واذا جعلنا عدة الوفاء فيها ما دامت هي غير حامل بلا قراءة ثلاث اقرأ للحرة وقرآن للامام احسن الله الكتابي لا يجوز الزواج منه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

130
00:48:50.150 --> 00:49:15.150
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا