علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال الشيخ في شرحه رحمه الله واذا رأت ممكنة الحيض الدم اثناء عدتها بالاشهر ولو في اخر يوم من اشهرها انتقلت للاقراء والغت ما تقدم لان الحيض هو الاصل في الدلالة على براءة الرحم يعني المعتدة بالاشهر لاعدتها بالاشهر زي ما قلنا زي ما تقدم في اللي تعتد بسنة بيضاء ولا تتعد يعني تعتد بثلاثة اشهر قال هذه اذا رأت الدم في اثناء هذه الاشهر ولا حتى في اخر يوم منها فانها ترجع الى الاعتداد الى العدة بالاقراء كان الحيض هو الاصل في العدة فتلك العدة التي يطلق لها النساء اللي هي الاطهار طهر والطهر والحيض هو الاصل لكن نلتجئ الى اعتبار العدة بالعشر عندما لا يكون هناك سبيل حيض لتأخره في مثل الصولي تقدمت ايوا ولما كان الحيض هنا يخالف الحيض في العبادة نبه على استواء الطهر في البابين بقوله والطهر هنا كالعبادة اقله نصف شهر وان اتت معتدة بعدها اي العدة بولد لدون لدون اقصى امد الحمل من يوم انقطاع عنها لا من يوم الطلاق لحق الولد به اي بالزوج لاحظ ماذا في مصر اه هو الاول قالوا الطهر هنا ليتقدم قلنا الحيض في باب العدة يختلف عن الحيض في باب العبادة باب العبادة اقل ودفعة وفي باب العادة اقله يوما بعد يوم فهذا الطهر ايضا يختلف حاله وامره بين باب العدة وباب العبادة الطهر اقله خمسة عشر يوما سواء كان في العبادات والا في في العادات وش المعنى؟ قال لو طهري خمسة عشر يوما. شو الفائزة من هذا؟ الفائدة من هذا لو افترضنا ان المرأة بعد عيضها جاءها الدم ثم طهرت ولم يستمر الطهر خمسة عشر يوما فان الدم الذي جاءها في هذه المدة قبل اكمال خمسة عشر يوما الا تضمه للحيض الاولي يبلى. الحيضة السابقة معناه ما هوش طهر هذا لا يعتد به لما نقول عدها ثلاثة اطهار فهذا ليس طهرا تعتد به الطهر الذي تعتد به اقل ان يستمر خمسة عشر يوما من غير دم فاذا جاء الدوم في اثنائه معنى هذا الدم ليس حيضة جديدة بحيث ان عنده طفل يقابله طهر تام ونحسبه في العدة لا الدم اللي انزل قبل خمسة عشر يوما هذا انضم للحيضة السابعة هذا يسمى المرة ملفقة تلفق في ايام حيضها فما تكونش الحيضة مستقلة الا اذا كان بينها وبين الحيضة التي قبلها خمسة عشر يوما هذا فائدة اه ان اننا نعرف ان قد الطور خمسة عشر يوما وهو كما هو في العبادة وايضا في العادات هذه مسألة ثم قال وان اتت معتدة بعدها اي العدة اي بعد العدة بولد لدون اقصى امد الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها لا من يوم الطلاق الولد به اي بالزوج صاحب العدة ميتا او حيا. حيث لم تتزوج غيره او تزوج واتت به لدون ستة اشهر من وطأ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم الناكح في العدة هذه مسألة يقول لك لو كان امرأة امرأة معتدة وانتهت من العدة واتت بولد واتت بولد لدون اقصى مدة الحمل عمورة واعتدت بالاقرا ولا اعتدت بالاشهر العدة وبعدين ولدت ولد جاب يعني اقل من مدة الحمل هي اقصى مدة الحمل هي اربع سنوات او خمس سنوات قبل لا توصل لاربع سنوات ولا خمس سنوات اتت بولد وهي لم تتزوج وراء مني المدة هادي لي هي اربع سنوات اتت بالولد بدون هذه المدة من يوم اخر مرة وطئها زوجها وطئ زوجها واعتدت وخرط ما العدة واتت لنا بولد في مدة هي اقل من مدة اقصى بعد السنوات مثلا اتت بولد فهذا الولد لمن يكون وقد يكون للزوج اللي اعتدت منه. يعني هي لم تتزوج خرجت من العدة وظننا انها خرجت من العدة وهي في الواقعة هذا الحمل ما عندناش الا ليه هو الا اذا كان نفاه بليعا اذا كان وعند شيء يعتمد عليه ونافعه بلعان وينتفع عنه وخصوصا الان في الوسائل يعرف بها ما اذا كان المرأة حامل غير حامل لانه كلام اللي يأتي في المرأة التي يا ريبة وانها تنتظر يعني حتى يتحقق من عدم حملها لان ما كانش عندهم وسائل يستطيعون ان يتحققوا من عدم الحمل. الريبة دي موجودة لكن الربا الان يمكن رفعها بالوسائل المعروفة الحديثة والكشوف وكده تعرف المرأة ماذا كان هي حامل وهي حامل ولكن لا نحتاج الى ان نمدد العدة متاحها لاقصى مدى الحمل قد لا نحتاج الى هذا لكن هو الغرض هنا الحكم اللي ذكر المصنف انا المرأة اعتدت وخرجت من العدة واتت بولد بدون اقصى امد الحمل من يوم وضع زوجها اخر مرة وضع زوجها بعد ثلاث سنوات بعد اربع سنوات الا قليلا اتت بولد ان الولد هذا تابع للزوج الذي اعتدت منه فاذا تزوجت هي ثم بعد ذلك اتت بلا افتراض انها تزوجت في هذه المدة اللي هي اقل من اقصى مدة الحول. بعد عامين هي تزوجت معتدة وخرجت من العدة وبعد عامين تزوجت واتت بولد من الزوج الذي تزوجته الثاني هذا بعد خمسة اشهر لمدة اقل من اقل مدة الحمل والمتحمسة اشفيت به خمسة اشهر فهو ايضا الولد تابع للزوج الاول لانه لا يمكن لايه الزوجة التانية ان يولد له في خمسة اشهر وهي لم يمضي عليها من الزوج الاول من وقت الزوج الاول اقصى مدة الحمل وهو لا يزال تابعا له فيكون على هذا الزوجتين تزوجا وهي في العدة فالولد يكون للاول ويكون الزوج التاني يجب عليه ان يفارقها لانه تزوجها في العدة ثم قال بعد ذلك ايه الا ان ينفيه الزوج بلعان فلا يلحق به نعم اذا نفعه الزوج الاول بالاعان فيلحقوا به. نعم وتربصت المعتدة ان اغتابت به اي بالحمل اعد اعد اخر النشرة السابقة وان تزوجه كذا يا اخي تمام اه او تزوجت واتت به لدون ستة اشهر من وطأ الثاني ويفسخ نكاح الثاني ويحكم له بحكم كاحف العدة الا ان ينفيه الزوج بلعان فلا يلحق به الزوج الاول يعني هو يكون تاب عند الزوج الاول ما دام اتت به بعد زواجت من تاني لاقل من مدة الحمل يعني اتت به بعد خمسة اشهر مثلا وهو لم يبلغ اقصى امد الحمل خمسين من الوضع الاول فانه يلحق بالاول الا ان ينفيه الاول باللعان ايوه وتربصت المعتدة ان ارتابت به اي بالحمل اقصى امد الحمل وهل تتربص خمسا من السنين من السنين او اربعا خلاف هذا الحمل اللي قلته وضعه وضع الحمل تخرج به المرأة من العدة ما ضابطه وما عمره وما مدته قال ليس له على ما الا علامة واحدة اذا نزل حتى ولو في صورة اه فان مضت المدة يعني المرأة المرتبة في الحمل وهذا الكلام اللي قلناه الاغتيال في الحمل بنوا عليه احكام وهذه الاحكام فيها اطالة اطالة العدة على المرأة يعني اقصى امد الحمل اربع سنين او خمس سنين وروي عن عائشة ان الولد لا يبقى في بطي امي اكثر من عام ولو بقدر ظل فلكة مغزل وقيل للامام مالك هذا الكلام وقال سبحان الله هذا محمد ابن عجلان جارنا امرأته يعني امرأة صدق وهو رجل صدق وامرأته اتته اتت بثلاثة بطون في اثنتي عشرة سنة كل بطن بقي الحمل فيها اربعة سنين ومنه اخذ ما لك ان اقصى مدة الحمل هي اربع سنين من خلال التجربة والمشاهدة وروي عن مالك ان اكثره خمس سنين وروي ست وروي سبع وفي الحقيقة هذا كلام لا يمكن الان ان يتفق مع عن الواقع العلمي الموجود الان. الحمل لا يبقى في بطن امه هذه المدة الا اذا كان ميتا واذا كان ميتا فانه تترتب عليها ضرار ولا يمكن مقاومية طول هذه المدة احسن ما يحمل عليه كلام الامام مالك وغير الامام مالك ابن كتيبة فيه كتاب المعارف ذكر فصلا فيمن بقي في بطن امه كذا من السنين جماعة من الناس وهذا الظاهر انه لابد ان يحمل على انه توهم حمل ان المرأة يحصل لها تحصل لها اعراض الحمل يعني من وحمة ومن يعني امراض او من اوجاع ومن اشياء اللي هي من مظاهر الحمل وتظن انها حامل ثم تختفي هذه المظاهر وتبقى عام ولا اثنين وثلاث ثم تحمل بعد اربع سنوات حملا حقيقيا فتأتي بالولد في المدة المعتادة في التسعة اشهر فيقال هذه انظروا منذ اربع سنوات توحمت بهذا الحمل وعلى هذا يمكن يحمل ما حصل لمحمد ابن عجلان وكما الامام مالك شهد فيهم في امرأة انها لا تكذب مراته صدق وهو له صدق ما هو صحيح لم يكذبوا وذكروا الحقيقة لكن بحيث نصحح كلامهم ولا يتناقض مع الاشياء اللي هي اصبحت شبه مقطوع بها علميا انه لا يوجد حمل يبقى اكثر من تسعة اشهر بمدة طويلة لا يوجد ويحمل كلامهم على ان المرة وكذلك ما ذكروا ابن قتيبة ذكر فصلا ذكر فيه مجموعة من الناس بقوا في بطون امهاتهم السنين هذا كله يحمل على انه حصى للمرأة حصلت لها اعراض مسل اعراض المرأة الحامل فحاكموا عليها بالحمل ثم اختفت تلك الاعراض واستمرت وآآ زوجها لم يقدر له قبل الا بعد عامين ولا ثلاثة وكذا فقدروا الحمل فظنوا انها حامل من تلك المدة التي فيها رفها الاعراض وان هذا الحمل باقي في بطنها من تلك المدة يمكن هذا يحصل محمل يحمل عليه بحي يصحح كلامهم لانهم ان يصل اهل صدق واهل عدل اه ثم قال هنا اذا شكت المرأة وارتابت اذا ارتابت في الحمل ها فان مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى لحظة لحظة اعد اعيد اعيد المسرى وتربصت المعتدة ان ارتابت به اي بالحمل اقصى امد الحمل وهل تتربص خمسا من اذا ارتابت اذا ارتابت نرى يعني هي عدتها بالاشهر مثلا ولا عدتها بالحيض لكنها ارتابت في في الحمل يعني يقولوا تخرج من العدة بالاشهر ولا تخرج من العدة بالحيض لا قالوا المالكية قالوا حتى الحيض حتى الحامل قد تحيض وما دامت ما دامت هناك ريبة في الحمل وان الحمل يعني محتمل يكون موجود تنتظر هذه المرة الى اقصى امد الحمل ثم سأل سؤال هل اقصى من الحمل اربع سنين ولا خمس سنين وروي عن مالك اربعة وروي انه خمس هاتان هما اشهر رواية مروية عنا شهر والاربع سنين وقالوا العمل عمل القضاة على انها خمس سنين وهناك روايات اخرى بست وهناك روايات اخرى بسبع ونحمده على نحو ما ذكرنا فان مضت المدة وزادت الريبة مكثت حتى ترتفع وازالة الربا على الخمس سنين واربع سنين وما زال مرتابة تبقى هي في عدتها ولا يحكم منها بخروج العدة حتى ترتفع الريبة يعني هذا يعني فيه تطويل وفيه عش على المرة لانه ما كانش عندهم وسيلة لرفع هذه الريبة ما دامت الريبة موجودة احتياطا للانساب ولبراءة الارحام يجب ان تنتظر لكن الان عندما نقول الربا الربا يمكن يعني نفيها والتحقق من عدم وجودها بالتحاليل وبالكشوفات وكذا فما لا تسمى الان المرأة مرتابة. تستطيع ان ان يعني تعتد بالاقراع ولا بالاشر وهي مطمئنة من الربا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وفيها لو تزوجت المعتدة قبل مضي الخمس باربعة اشهر فولدت لخمسة من الاشهر من وطأ الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما اما وفيها ايه؟ وفيها وفيها لو تزوجت المعتدة قبل مضي الخمس باربعة اشهر فولدت لخمسة من الاشهر من وطئ الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما اما عدم لحوقه بالاول وفيها لحظة وفيها يعني وفي المدونة. هم انا المرأة لو تزوجت يعني قبل خمسة اعوام لان هي اقصر منذ الحمل الحمل خمس اعوام لتزوجت قبل اقصى امد الحمل وهو قبل خمسين باربعة اشهر وانا لم لم تبلغ امد يعني اقصى امد الحمل قبله باربعة اشهر تزوجت ثم بعد ان تزوجت في هذه المدة اللي هي يعني يلحق فيها الولد بالاول لانها لم تبلغ كما تقدم المرة اذا خرجت بها العدة واتت بولد قبل دون اقصى امد الحمل يلحق بالزوج فلو هي تزوجت يعني اه قبل امد الحملي وخمسين قبله باربعة اشهر تزوجت واتت من الزوج الثاني تزوجته بولد بعد خمسة اشهر قال هذا الولد لا ينسب لا للزوج الاول ولا للزوج الثاني. لماذا قال ينسب للزوج الاول قال هو لا ينسب للزوج الاول لانه ولد في الحقيقة لما نعمل عملية حسابية نلقاه ولد بعد اقصى امد الحمل بشهر لانه تزوجت قبل اقصر من اربعة اشهر واتات بيولد بعد خمسة اشهر اذا اتت بي بعد الخمسة خمسة سنين يعني ليتزوجت قبل الخمس سنين باربعة اشهر واتت بالولد بعد الزواج بخمسة اشهر فمعناه ان هذا الولد اتى بعد اقصى من ذي الحول والخمسين بشهر واحد يعني ده زهرت قبل اقصى حد باربع شهور واتت به بعده خمسة واذا هي اتت به بعد شهر واحد بعد اقصى امد الحمل وما دام بعد اقصى عمد الاحمر فلا ينسب للزوج الاول وكذلك ولا ينسب للزوج الثاني لماذا لا ينسوا للزوج الثاني لانها اتت به بعد الزواج منه بخمسة اشهر اقل من اقل مدة حمل دون اقل مدة حمل فاذا الرجل تزوج زوجة واتت بولد لخمسة اشهر من يوم دخول هل ينسب الولد؟ لا ينسب الولد له واذا هو لا ينسب قال لا للزوج الاول ولا للزوج الثاني في هذه المسألة التي افترض وهذا كنا كله قلنا انه مبني على مسألة ان الربا في وجود الحمل لا تزال باقية وهذا امر يعني نستطيع ان نتأكد من عدم وجود الربا فهذه المسألة لا تبقى لا في الواقع في افتراض واقعها اليوم من لا يبقى لها مكان لا يمكن ان يكون ولد يولد بعد اربع سنين او خمس سنين نقول لا ده لا ينسب لاحد. لا نستطيع ان نتأكد من براءة رحم رحم بعد الطلاق ولو بساعة نعرف ماذا كانت هي حامل ولا غير حمل فما عدش فيه لزوم ان ننتظرها اربع سنوات ولا خمس سنوات هي تخرج تخرج من العدة بالطرق المعتادة لتعبدي يقول لي كيف تخرج بالعدة واحنا عرفنا بتلات شهور ولا بتلات حائضات بدي اضغط واحنا وعرفنا العدة هي لغرض براءة الرحم واحنا براءة الرحم. عرفناها ليش ما عادش نحتاج حتى يعني يقول لي تقولي بناء على كلامك هذا ما دام ما عاش بنحتاج تنتظر اقصى امد الحمل ويقول هذه ريبة نحتاج حتى لثلاثة اشهر ولا لثلاثة اقرأ. لا نستطيع ان نتأكد من براءة الرحم من اول يوم نقول لا العدة كما تقدم في تعريفها فيها جانب تعبدي العدة والاستبراء فيهم جانب تعبدي لانه كما ذكرنا كما سبق انا حتى لو اتفق الطرفان على عدم الوطا اذا غاب الرجل بالمرأة فان العدة تجب والاستبراء يجب وذلك لانها حق لله تعالى وحتى لو تحققنا من براءة الرحم من اول يوم وبقيت العدة قائمة بالتفصيل اللي ذكره العلماء بالاقرار ذوات الاقرار وبالاشهر ذوات الاشهر حفاظا على حق الله في العدة ايوه اما عدم لحوقه بالاول فلزيادته على الخمس سنين بشهر واما الثاني فلولادتها لاقل من من ستة لاقل من ستة. اما الثاني يعني واما واما الثاني يعني واما عدم لحوقه بالثاني. هذا واما اما اما الاول عدم لحوقه لانها لانه اتى بعد اقصى مدة الحمل بشهر فلا يلحق وما كونه لا يلحق بالثاني لانها اتت به بعد خمسة اشهر من الزواج فلا يلحق بي ايوه وحدت للجزم بانه من زنا ايوا وحدت يعني ترتب عليها ان الولد لا يلحق لا بالاول ولا بالثاني وتجب اقامة الحد عليها لان ما دام ما هوش لا من الزوج الاول ولا من الثاني معناه ابن زنا. فيقام عليه الحد واستشكلت اي استشكل بعض الشيوخ عدم لحوقه بالاول وحدها. حيث زادت على الخمس بشهر اذ التقدير بالخمس ليس بفرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ان الزيادة عليها بشهر تقتضي عدم اللحوق وهذا الاستشكال مفرع على ان اقصى امد الحمل خمس واما على انه اربع فلا اشكال قال له ابو الحسن القابسي رحمه الله وعلى هذا التفصيل قال لهم كيف انتم يعني هي هذا الواد قول للزوج الاول انا الزوج الثاني وابنتوه على ان اقصى امد الحمل خمسة سنين وهي اتت بي بعد خمس سنين بشهر واحد قال لهم هل التحديد باقصى من الحمل خمس سنين هل هو تحديد مع الله بنص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك هو اجتهاد فكيف انتم جعلتوه خمس بالاجتهاد ثم بعد ذلك لما انزاد شهر واحد على الخمس قلتوا هذا لا ينسب له وتحدي المرأة هذا اشكال وقال لهم ما ينبغيش ان يكون ولا تحد المرأة ولا الحكم ما هوش يعني مبني على استقرار صحيح ولا على اجتهاد صحيح ما يترتب عليه يعني نفي نسب من غير يعني آآ علة وثوب صحيح ويترتب عليه ايضا اقامة الحد على المرأة قال هذا الاشكال اللي ذكروه اه لذاك راه ابو الحسن القابسي هذا مفرع على قول من ان اقصى عمل الحمل خمس سنين لك عالقول الاول على ان اقصى امد الحمل اربع سنوات فهذا ينتفي يعني من غير ما غير ان يحصل عليه اشكال منتفل لان نرى اتت يعني بولد يعني قبل اربع قبل دون اقصى من حوله هاي اربعة سنين بخمسة اشهر ثم بعد ذلك بعد ما تزوجت بعد الاربع سنين اتت مية اربعة اشهر قبل قبل الاربعة سنين باربعة اشهر ثم اتت بولد بعد ان تزوج بعد اربع سنين لمدة خمسة اشهر قال في هذه الحالة لا يلحق الولد يعني بالزوج الاول ولا بالزوج الثاني لان اه اتت به قبل اقل مدة دون اقصى مدة الحمل اه المرة اتت بالولد يعني بعد اقصى مدة حملة اربع سنين اتت به وآآ بناء على ان لما نرجع للحكم هني اربع سنين فدت به قبل اربع سنين ونقول ان اقصى امد الحمل هو خمس سنين آآ الزوج لا يلحق به ده اعتبرناها اربع سنين لا يلحق به لانها اتت به بعد الاربع سنين بشهر اتت به بعد الاربع سنين بشهر فلينسب الى الاول اللي هو اربع سنين هي اقصى مدة الحمل وهي اتت به بعده ولا ينسب للثاني لانها اتت به بعد خمسة اشهر فلا ينسب لواحد منهما على هذا القول. نعم قال وعدة الحامل حرة او امة في وفاة او طلاق وضع حملها كله بعد الطلاق او الوفاة ولو بلحظة لا بعضه واحدا كان او متعددا ننتقل الى عدة الحمل الحامل عدتها بوضع حملها الحامل ايا كانت سواء كانت يعني مطلقة ولا متوفى عنها زوجها ما دامت حاملا انتهاء عدتها بوضع حملها لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن عيضان حملهن ولكن هذا بشرط يعني بروج الحمل كله مش بعض كان الولد متعدد وتوأم لابد ان يخرج التوأم. ما يقولش واحد من الثاني وكان بين خروجهما وقت ومدة طويلة وتقدم ان التوأم ما كان بعد الولاية الاولى باقل من ستة اشهر كل يلحق ويسمى توب كما خرج بعد شهر ولا بعد شهرين هو تكميل دخول الحمل ولا يجوز للمرأة اذا خرج احد الولدين وباقي في بطنها ولد اخر يوم ولا سنة يوم ولا شهر ولا يعني ان تخطب ولا ان تتزوج الا بعد خروج الحمل كله يعني التوأم يقول ما دامه قبل ستة اشهر كل ما يسمى توابا وذلك نص على ان الحمل شرط هو ان اه ان يكون الحمل كله قد خرج لا بعض ايوه وللزوج رجعتها قبل خروج باقيه او الاخر وهذا اذا كان الولد للزوج وللزوج وللزوج رجعتها. مم يعني يبين لك دليل على ان العمارة لا تخلو من العدة الا بوضع الحمل كاملا كله انه لو كانت هي في عدة من طلاق رجعي وهي حامل وخرج رأس الحمل رأس الولد خرج ولم يخرج باقي واراد الزوج ان يراجعها في ذاك الوقت يستطيع ان يراجعها. رجعته صحيحة لانها لم تخرج من العدة قبل الخروج من العدة ولو خرج بعض الحمل نصف الحمل ولم يخرج باقيه وقال رجعت زوجتي يصين ويرجعها في ذاك الوقت ولا تحتاج الى عقد اخر وهذا وهذا اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر بالوفاة والاقراء في الطلاق ان وضعت قبل مضيها وان لا انتظرت الوضع فالمدار على اقصى الاجلين وهذا وضع الحمل المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل هذا اذا كان من نكاح كانت العدة من نكاح ولكن لو كان آآ الحمل منزنا اه اعيد الكلام واقرا واشياء وحدة وحدة تستعجل ولو اه فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر في الوفاة لحظة لحظة اقرأ وحدة وحدة لا تستعجل. نعم هذه المسألة واقرأها تريث مم. وهذا اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة الولد يلحق بصاحب العدة يعني الولد الحمل تخرج به المرأة من العدة اذا كان الولد يلحق بصاحب العدة مش منزلا واذا كان الولد منزلا فلتقل المرأة من العدة بوضعه ايش قال فلو كان من زنا فلا بد من اربعة اشهر وعشر في الوفاء بالوفاة لابد من اربعة اشهر وعشر نرى بها حبل من زنا وتوفي زوجها فلتقل من العدة بوضع حملها من الزنا والا لابد من بقاء اربعة اشهر وعشر اه فهي لا تخرج من العدة الا باقصى الاجلين. وضع الحمل من الزنا او مضيئ اربعة عشر وعشر فايهما الابعد هو الذي تخرج بهما العدة؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت والاقراء في الطلاق ان وضعت قبل مضيها وكذلك لو كان مرة مطلقة وهي حامل من زنا وضعت الحملة من الزنا فتخرج من العدة بوضع الحمل من الزنا وهي تحتاج الى ان تعتد بالاقرار الاطهار قال نعم يجب عليها ان تعتد ايضا بالاقرار يعني مثل المتوفى عنها تعتد بابعد الاجلين والا انتظرت الوضع فالمدار على اقصى الاجلين يعني مطلقة المطلقة اذا كانت هي بها حبل من زنا لا تخرج من العدة بوضع حمل الزنا وانما ينبغي عليها ان تنتظر ابعد الامرين ووضع حملها من الزنا او مضيء الثلاثة اقرأ ايهما الابعد هو الذي تخرج به؟ لو كان هي جاء الحيض ثلاثة اقرى ولم تضع ولد الزناة لا تخرج بوضع ولد الزنا واذا وضعت ولد الزنا ولم يعني تأتيها الاقرار على الحيض وانها تنتظر حتى يحصل لها ثلاثة اقراض بعد وضع ولد الزنا فهي اذا الحامل من الزنا عدة الوفاة فيها وعدة الطلاق فيها الوفاء فيها بابعد الاجلين اربعة اشهر وعشرة ووضع ولد الزنا وعدة طلاق فيها بابعد الاجلين ثلاثة اقرأ اه ووضع اه ولد الزنا وتحتسب بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الوضع تحتسبوا بايه؟ وتحتسبوا بالاشهر من يوم الوفاة وبالاقراء من يوم الاربعة اشهر الاربع اشهر والعشرة ايام في المرة المتوفى عنها زوجها وهي حامل من الزنا تحتسب بها من يوم الوفاة انت تبي تعد في الاربعة اشهر وعشر ايام من يوم الوفاة والمرأة المطلقة المطلقة اللي هي ويحاول من الزنا تحتشوا بالاقراء تبدا تعد في الاقراص ثلاثة من يوم الوضع من يوم ما هي وضعت ولد الزنا وتعد النفساء آآ قرءا اولا فلا تحتسبوا بما حاضته قبل النفاس وتعده وتعد النفاس النفاس وتعد النفاس. نعم. قرءا اولا. فلا تحتسبوا بما حاضته قبل النفاس زمن الحمل يعني هذا قول مشاعري المصنف ولا الشارع وتعد النفاس لان اه بتعتد قابل من الزنا وا طلقت عدتها ابعد الاجلين وضع الحملة والثلاثة بقراء قال تعتد بالنفاس اذا كانت هي نافس تعتد بالنفاس تعدها تعد حيضا ولا تبدأ بما بعد لا تقرأ بعد النفاس لما شاء عليه قال تعد النفاس في المصنف تعد يعني حيضة اولى وبعدها حيضتين ولكن نقلوه عن ابن رشد نقل الاتفاق عليه انه لابد لها من ثلاث حيضات بعد النفاس ينبغي ان تمر عليها ثلاث اقرأ بعد النفاس ولا تعد النفاس بيضة وان كان الحمل دما اجتمع وعلامة كونه حملا انه اذا صب عليه الماء الحار لم يذب يعني هادي مبالغة قال وا للمرأة الحامل ينتهي من من عدتها بوضع حملها وان كان الحمل دما متجمدا يعني يعد حملا الحمل لابد ان يكون عمره اربعة اشهر فما فوق ولا ثلاثة اشهر فما فوق والا شنو الضابط ده من متجمد ولو صببنا عليه الماء الحار لم يتحلل وبقي ماسك نفسه متجمد قال هذا يعد حملا وتخرج به المرأة من العدة لا يشترط ان يكون وعمره اربعة اشهر فما فوق ونفخت فيه الروح وكذا قال هذا ليس شرطا بل ما دام هو دما لو صب عليه الماء الحار يبقى هو متمسك ولا يتحلل فهذا يسمى حملا اذا خرج ووضعته المرأة تخرج بهما العدة هذه علامته والا تكن المتوفى عنها حاملا فكالمطلقة اي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء وان لم تكن ايه المتوفى عنها المطلقة حاملة. اه. متوفى عنها حاملا. اه. فكالمطلقة اي فعدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء اياك بالمجال كلام ما تمش. اه اه انك آآ ان كانت ان فسد النكاح. مم. ان فسد النكاح ان فسد النكاح اكمل اه اي فعدتها كعدة كعدة المطلقة ثلاثة قروء ان كانت حرة وقرآني ان كانت امة فان كانت صغيرة او ايسة فثلاثة اشهر كل هذا اعتراض. ما زال الجواب ما الجواب الشرط. مم اه اني لاني كان عندي خطأ مطبعي. اكمل. هم آآ ان كانت تمام. ان فسد نكاحها فسادا مجمعا عليه. وقد دخل بها هذا هو لاحظ لحظة لحظة هذا هو الجواب ان فسد نكاحها. هم. يعني المرأة المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا فعدتها كالمطلقة بالاقراء ثلاثة ثلاثة للحرة وقرآن للامة سواء كان صغيرة ولا كبيرة وكذا كل هذه جمل اعتراضية والجواب المرأة المتوفى عنها اذا لم تكن حاملا فعدتها كالمطلقة كعدة مطلقة ان فسد النكاح اذا كان النكاح هذه مرة كان نكاحا فاسدا مجمعا على فساده مثل ما تقدم ليتزوج محرم من محارمه ولا يتزوج وامرأة رجل اخر لا يعلم بها وتزوجها فهذه نكاح فاسد مجمع على فساده ولا نكاح المتعة في قاع فاسد مجمع على فساده واذا توفى عنها زوجها في هذه النكاح الفاسد رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا مجمع على فساده وتوفي عنها هل عدتها اربعة اشهر وعشر زي المتوفى عندها زوجة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال لها تلك تلك الاية في النكاح الصحيح. لانه قالوا يا دار يتوفون منكم ويدون ازواجا يعني زوجية صحيحة سورة المسألة. نعم ان المرء تزوجها الرجل زواجا في نكاح فاسد مجمع على فساده غير صحيح. مثل من تزوج اخته ولا تزوج امرأة ان اخر لا يعلم بها وهنيك انفاس مجمع على فساده وتزوج نكاح متعة نكاح فاسد مجمع على فساده وتوفي هل عدته ايضا اربعة اشهر وعشر كما ذكر القرآن يا ويلي على هداك الله عز وجل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال ازواجا يعني زواج صحيح هذا هو الذي عدته اربعة اشهر وعشر لك هذا لم يترك زوجة وانما تركها ورأى من نكاح فاسد مجمع لا فساد لما مات نقولو هذا عدته بيد من عدة المرأة في هذا النكاح الفاسد ليست اربعة اشهر عشر. حتى ولو كانت هي عدة وفاة اومال ايش ما عدتها قال عدتها بالقرى زي المطلقة كالمطلقة تلاتة تقرأ للحرة وقرآني للامة هذا هو معنى ان فسد النكاح ان فسد النكاح هذا هو جواب الطلب الاول الشرط الاول اذا كان الاول شرط هذا هو الشرط الثاني هو جواب للشرط الاول ان فسد يعني انفاس هذا النكاح فعدتها المتوفى عنها وكعدة المطلقة ويأتي حكم غير المجمع على فساده كالذمية الحرة غير الحامل تحت ذمي يموت عنها او يطلقها او او يطلقها واراد مسلم تزوجها او ترافعا الينا وقد دخل بها فثلاثة راء ان كانت من ذوات الحيض والا فثلاثة اشهر هذا ينتقل بينا مسجد اعدت الذمية قال الذمية لمتزوجها ذمي. يعني كلاهما غير مسلم وآآ توفي عنها فهذه شبهها ايضا من نكاح الفاسد قد النية التحية ايضا معدتها كعدة طلاق ولقد توفي عنها زوجها وليست عدتها بالاربعة اشهر وعشر وانما عدتها بالاقرب والذمية اذا يعني توفي عنها زوجها الذمي واراد مسلم ان يتزوجها لأن نحن لا نتعرض بهم الا اذا كان يعني في المسألة وفي القضية رجل مسلم. والا اذا كان رجل المسلم لا علاقة بهم العلاقة هنا ان الرجل المسلم اذا تزوج امرأة ذمية تزوجها ذمي ومات عنها ويريد ان يتزوج وهو مسلم. كيف تعتد هذه الذمية جاي تعتد ايضا بالاقرا. مثل مشى التي قبلها وهي المتوفى عنها زوجها غير الحامل ودافع عنها زوجها ونكاحها كان فاسدا فالذمية حتى هي مثلها لماذا؟ قال لان حكم حكم النكاح الفاسد نكاح الدم للدمية اجرينا عليه حكم النكاح الفاسد واذا جعلنا عدة الوفاء فيها ما دامت هي غير حامل بلا قراءة ثلاث اقرأ للحرة وقرآن للامام احسن الله الكتابي لا يجوز الزواج منه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا