﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.600
لقومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:31.100 --> 00:00:52.500
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين

3
00:00:53.050 --> 00:01:22.000
قال الماتن رحمه الله وعدة الحامل في وفاة او طلاق وضع حملها كله. وان دما اجتمع والا فكالمطلقة ان فسد كالذمية تحت ذمي والا فاربعة اشهر وعشر. وان رجعية وان تمت قبل زمن حيضتها. قال الشارح رحمه الله

4
00:01:22.550 --> 00:01:55.400
ان تمت الاربعة اشهر وعشر للحرة المدخول بها قبل زمن حيضتها بان كانت تحيض في كل لخمسة اشهر مثلا وتوفي عنها عقب طهرها وتوفي عنها عقب طهرها  اكمل البصرة ومثله لو تأخر لرضاع فاولى ان حاضت فيها

5
00:01:55.950 --> 00:02:23.950
وقال النساء لا ريب بها بان قطعن ببراءة رحمها من الحمل. لا لا لا ريبة لا ريبة اه لا ريبة بها بان قطعن ببراءة رحمها من الحمل والا بان لم تتم الاربعة اشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بان كانت لم تتم

6
00:02:23.950 --> 00:02:43.400
لن تتم الاربعة اشهر. بان لم تتم الاربعة اشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بان كانت اثنائها ولم تحض او السطح او السطح او استحيضت او او استحيضت ولم تميز

7
00:02:43.500 --> 00:03:13.950
او تأخرت لمرض على الراجح او تمت قبل زمن حيضها. وقال النساء بها ريبة انتظرتها انتظرت هذا الجواب انتظرته  والمصنف رحمه الله بدأ يتكلم على عدة الحامل الحامل قال حملها آآ عدتها

8
00:03:14.250 --> 00:03:35.800
بوضع حملها لقول الله تعالى وولاة الاحمال ايجعلهن ان يضعن حملهن سواء كانت آآ عدة وفاة والا عدة طلاق. اذا كان المرأة توفي انا زوجها وهو حامل تنتهي عدتها بوضع حملها ولو لحظة

9
00:03:36.250 --> 00:04:01.800
واحدة بعد وفاتها تخرج من العدة وكذلك المطلقة اذا طلقها قال انت طالق وضعت حملة خرجت من عدتها وتقدم هذا يعني بشرط ان اكون الحمل يلحق بصاحب الطلاق او صاحب الوفاة

10
00:04:02.500 --> 00:04:22.050
لكان يلحق به الولد اما اذا ولد ولد المرة ولدا لا يلحق بهم ولا توكل من ستة اشهر وكذا فهذه لا تخرج من العدة بوضع حملها وانما تخرج عدتها في الوفاة اربعة اشهر وعشر

11
00:04:22.350 --> 00:04:40.600
وعدتها في الطلاق بالاقرأ يعني وضع الحمل يكون علامة انتهاء العدة بشرط ان يكون الولد مما يلحق بابيه اما اذا كان لا يلحق بابيه فلا تدخل العدة منه المرأة منه بوضعه ما العدة بوضع الحمل

12
00:04:40.700 --> 00:05:04.650
بل في الوفاء باربعة اشهر وعشر وفي الطلاق بثلاثة اقرا ثم بعد ذلك قال ذكر مسألة اخرى قال اذا كانت اذا كان النكاح فاسدا اذا اذا كان المرة توفي عنها زوجها

13
00:05:05.150 --> 00:05:25.000
وكان النكاح فاسدا هي المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل ولا بوضع الحمل واذا لم تكن حاملا اربعة اشهر وعشر كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربص بانفسهن اربعة عشر وعشر

14
00:05:27.000 --> 00:05:45.350
لكن اذا كان هذا اذا كان نكاحه صحيحا اذا كان النكاح صحيحا عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر قال اما اذا كان نكاح فاسدا فاشاء اليه بقوله فكالمطلقة ان فسد

15
00:05:46.350 --> 00:06:07.200
ويقصد بالفساد الفساد المتفق عليه نكاح متفق على فساده مش مختلف فيه مثل نكاح المتعة ولا نكاح المحارم عند عدم العلم به فهنيك متفق على فساده وان كان يدعو شبهة يدروا الحد للشبهة

16
00:06:07.400 --> 00:06:32.950
ويلحق فيه الولد لكنه مجمع على فساده واذا كان المرأة توفي عنها زوجها في نكاح فاسد مجمع على فساده فهي كالمطلقة عدتها بالاقراء مدتها ثلاثة قرون واذا كانت واذا كان نكاحه صحيحا او

17
00:06:33.500 --> 00:06:56.250
فاسدا مختلف في فساده لكان النكاح صحيحا او فاسدا مختلفا في فساده المختلف في فساده حكمه حكم حكمه حكم الصحيح المتوفى عنها عدة المتوفى عنها في النكاح الصحيح والا المختلف في فساده

18
00:06:57.300 --> 00:07:18.300
كانت حاملا لوضع الحمل كما تقدم وان كانت غير حامل فاربعة اشهر وعشر النكاح صحيح ولا مختلف اذا كان متفق على فساده تقدم هو كالمطلقة. ثلاث ثغرات واذا كان صحيحا او مختلطا في اسناده

19
00:07:18.650 --> 00:07:39.450
فعدتها اربعة اشهر وعشر هل هذا مطلقا؟ اربع اشهر كل يعني متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح عن مختلف في فساده مطلقا هي عدتها اربعة عشر وعشر قال هذا بشرطين

20
00:07:40.200 --> 00:08:09.150
اولا موضوع المسألة انه مدفون بها هاي المرأة مدخول بها فانها تعتد باربعة عشر وعشر الصحيح وفي المحترف في فساده بشرطين الشوط الاول اذا كان هذه المدة مضت ولم يأت

21
00:08:09.750 --> 00:08:32.750
وقت حيضها وتأخر عن وقته ان كانت هذه المدة اربعة عشر وعشر ما جاش في اثناء وقت للحيض والحيض تاخر مثلا كانت كل تلات اشهر تحيض وجدت الاربع اشهر لم تحض فيها فهذه خالفت عدتها

22
00:08:33.250 --> 00:08:50.650
هذه لا تعتد بالاربع اشهر وطلبي اربعة اشهر عشر بحيث انه لا يتخلل هذه المدة وقت حيضتها بعين كان تحيد مثلا في كل خمسة اشهر هادي ما يضروش اذا كانت

23
00:08:50.950 --> 00:09:14.100
وعادتها في كل خمسة اشهر تحيد فمرت اربعة اشهر وعشر ولم تحض فهذا امر معتاد لا يحدث ريبة بانها حامل يعني وقت حيضها لان وقت حيضها لم ياتي لكن لو كان وقت حيضها ووقت حيضها اتى في اثناء الاربع اشهر وتأخر

24
00:09:14.300 --> 00:09:37.400
فهذه ربا هذه تجعلها تنتظر تسعة اشهر لا تكون عدة المتوفى عنها في هذه الحالة اربعة عشر وعشر اذا كان في اثناء هذه المدة كان ماشي وقت حيضها وتأخر عنه

25
00:09:38.250 --> 00:09:54.550
او تأخر اذا كان تأخر من غير سبب ان لم يتأخر بسبب الرضاعة اذا تأخر بسبب الرضاعة هذا لا يضر ما زال هي تعتد باربع اشهر وعشر لانها معروف سبب التأخر

26
00:09:54.800 --> 00:10:10.400
لكن اذا تأخر من غير سبب متأخرة لمرض ومضت الاربع اشهر وكان عادتها تحيض في المدة هادي وتأخرت فهذه لا تخلو من العدة بالاربعة اشهر وعشر وان كان المتوفى عنها

27
00:10:10.750 --> 00:10:35.250
بل تنظر بل تنتظر تسعة اشهر كما قال انتظرت اخر جواب المسل والشرط الثاني الا تكون هناك ريبة ادي المتوفى عنها يعني في نكاح صحيح او مختل للجسد تعتد اربعة اشهر وعشر بشرط الا تكون هناك ريبة في حملها

28
00:10:35.700 --> 00:10:50.850
الناس اشتبهوا في حملها والنساء اشتبهن في حملها قالوا وهي تحس في حركة في بطنها وهناك شبهة في ان عندها حمل اذا كان هناك اريبة في حملها ميثاق على ذلك

29
00:10:51.350 --> 00:11:10.050
او استحيضت ولم تميز الدم ما فيش ما الدم كله بيسوق لم تفرق بين ضمن استحالة ولا استمر بها الدم ولم تفرق او قال النساء وهي شاعت بريبة في الحمل

30
00:11:10.500 --> 00:11:30.300
فهذه ايضا لا تعتد باربعة عشر وعشر بل تنتظر تسعة اشهر هذا هو الشرط اللي ذكره في كون المرأة المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر عاشها الكل متوفى عنها عدة اربعة اشهر وعشر

31
00:11:30.850 --> 00:11:56.000
قال لي اليس كذلك تكون عدتها اربعة اشهر عشر في النكاح الصحيح او المختلف في فساده بشرط ان تكون مرت الاربع اشهر عشر ولم يتأخر فيها عنها الحيض فيها تعلمت يجتز هذه المدة وقت حيضتها وتأخر عنها

32
00:11:57.450 --> 00:12:20.100
او كانت استحيضت ولم تميز ووقعت ريبة في حملها فهذه لا تعتد بالاربعة عشر وعشر. امال من هي التي تعتد باربعة اشهر وعشر هي التي تأخر حيضها اما لرضاع واما ان عادتها هي لا تحيض الا كل خمسة اشهر اكثر من اربع شهور

33
00:12:21.050 --> 00:12:32.800
فهذا من طبيعة الحال ان في الاربعة اشهر وعشر لا يأتيها الحيض فهذا لا يحدث تأخر الحيض في هذه الحالة بالنسبة اليها ما دامت ما تحلش الا في كل خمسة اشهر مرة

34
00:12:33.000 --> 00:12:49.400
معنى هذا لا يحدث شك في انا اوريب في حملها بل هي تخرج من العدة بالاربعة اشهر وعشر واية مضمونة السلامة من الحمل المتوفى عنها تعتد باربعة اشهر وعاشف النكاح الصحيح والمحترف يا ساده

35
00:12:49.500 --> 00:13:09.300
بشرط الا تكون هناك ريبة في حملها هذه الريبة اما بان هي ارتابت وشكت ان في تحرك في بطنه حمل او حصلت الريبة بان حيضتها تأخرت عن المعتاد. ولم تأتي اثناء الاربعة اشهر

36
00:13:09.400 --> 00:13:24.850
فان حضت الاربعة اشهر وعشر فهذا يعني خلاص مضمون انها غير حامل بالتأكيد تكون عدته اربعة اشهر وعشر اذا لم تحض اثناء هذه المدة وكان وكان حيضها كل خمسة اشهر

37
00:13:25.300 --> 00:13:51.400
هذه الحالة ايضا ليس هناك ريبة والعدة اربعتاشر وعشرة لكن اذا تأخر كان حيضه كل ثلاثة اشهر وتأخر او كانت مستحاضرة لم تميز الدم اوشك نساء في حملها فهذه لا تحرم العدة بالاربعة اشهر وعشر بل تنتظر تسعة اشهر

38
00:13:52.200 --> 00:14:15.350
هذا قولي ماذا قولي انتظرك انتظرتها اي الحيضة او تمام تسعة اشهر فان زالت الريبة حلت وان انتظرت رفعها وان انتظرت رفعها او اقصى والا انتظرت رفعها او اقصى امد الحمل

39
00:14:18.000 --> 00:14:43.400
يعني اذا كان هي حاضت حيضة واحدة تنتظر الحيضة الثانية يعني واذا كان هي لم تحض وقلنا اذا كان كانوا وقت حيضة وقت حيضتها ولم تحد فالاربع اشهر عشر لا تكونوا علامة لخروجها من العدة

40
00:14:44.300 --> 00:15:06.150
بل تنتظر اذا جت حيضتها في وقتها المعتاد يمشي الحال ما عرفنا انها غير حامل او تنتظر تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل واذا كان يعني زالت الريبة خرجت من العدة بتسعة اشهر

41
00:15:07.050 --> 00:15:28.650
واذا السماوات الربا حتى بعد تسعة اشهر فانها تستمر في العدة الى اقصى امد الحمل وهو اربعة سنين او خمس سنين على الخلاف علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

42
00:15:29.700 --> 00:15:58.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ان دخل بها شرط في قوله ان تمت الى اخره اي هذا التفصيل ان دخل بها قبل موته والا حلت بمضي اربعة اشهر وعشر من غير تفصيل

43
00:16:00.400 --> 00:16:20.150
في هذا التفصيل لما قلنا عدة المتوفى عنها اربعة اشهر وعشر بشرطين هذا في المدخول بها الشرط انه يعني لا يتأخر حيضها في اثناء الاربعة اشهر عشر ولم تكن هناك ريبة. هزا الشيطان

44
00:16:20.450 --> 00:16:38.300
هذا في المدفون بها اما غير المدخول بها فلا نحتاج الى هذه الشرطين لماذا هذا التفصيل كله وهذه الشروط كلها لاننا نخاف من الحمل عن وجود حمل اذا كان هناك وجود حمل في الاربع اشهر العشر لا تفيد منه

45
00:16:38.700 --> 00:17:02.650
اما غير المدخول بها فلا نحتاج الى هذا كله لانها احتمال الحمل غير وارد وتخرج من العدة باربعة اشهر وعشر غير المدخول بها من غير تفصيل ولا شروط وتنصفت عدة الوفاة بالرق ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليال

46
00:17:02.950 --> 00:17:25.300
حيث كانت صغيرة او ايسة او شابة لم ترى الحيض اصلا او رأته فيها ولو مدخولا بها في الجميع اه نتكلم عن الكلام الماضي اربعة اشهر وعشر عدة المتوفى عنها

47
00:17:26.000 --> 00:17:55.300
غير الحامل هذا اذا كانت حرة اما اذا كانت امة فانها تتنصف تكون على النصف تكون على النصف يعني تكون شهرين وخمسة ايام وزي ما اشترطنا في عدة حرة اربعة اشهر وعشرة ايام اشترطنا فيها

48
00:17:56.100 --> 00:18:20.250
الا تكون هناك ريبة في الحمل ولا يتأخر حمله عن الوقت المعتادة اثناء هذه المدة في ممشة الانا الشرط اشد. يعني المدة اقصر. المدة شهرين وخمس ايام مدة الحرة اربع اشهر وعشاء يبان لا كان في حمل وكده فانه

49
00:18:20.550 --> 00:18:37.800
فرصة التبين فيه كبيرة واليك ما اشترطناش فيها الحرة ان يأتيها الحيض اثناء هذه الاربع اشهر حتى لو لم يأتها ما دام هو ما اتأخرش عن وقتها يكفينا في الحرة

50
00:18:38.050 --> 00:18:59.450
لكن في الائمة لان المدة بتاعها قصيرة مدتها شهراني وخمسة ايام هذه لابد شرطها ان تأتيها الحيض اثناء هذه المدة ان العدة الرقيق ولو بشايبة يعني مش لازم رقيق كامل

51
00:19:00.300 --> 00:19:26.550
وكاتب ولا يعني مباعد ولا نعم يعني الرقيق ولو بشيبة العدة على النصف شهران وخمسة ايام لكن بشرط اشد من شروط الحرة وهو ان تأتيها الحيض اثناء هذه المدة الحرة ما اشترطناش ان تأتي الحيض وقلنا بشرط انما تتأخرش بس عن وقتها

52
00:19:26.900 --> 00:19:52.250
بشرط ان تأتيها الحيض وايضا في اثناء هذه المدة بحيث نأمن عدم وجود الحمل. اما اذا تأخت اما اذا تأخرت الحيض عنها فمعاش يبقى هذه عدتها بالشهرين وخمسة ايام بل تتحول عدتها الى

53
00:19:52.450 --> 00:20:16.950
الاقرأ والحي  وان لم تحض وهي مدخول بها وعادتها الحيض بعد المدة المذكورة او فيها وتأخر فثلاثة اشهر عدتها واذا كانت اذا كانت حاضت في عدتها بالحيض واذا كان لم تحد

54
00:20:17.200 --> 00:20:41.250
يعني فعدتها ثلاثة اشهر ولا لم يحضن وولاة الاحمال ولي لم يحضن ثلاثة اشهر يعني اذن الرقيق المرة الرقيق عدة الوفاة فيها النصف شهران وخمسة ايام بشرط الا يتأخر حيضها

55
00:20:42.300 --> 00:21:05.250
واذا كان تأخر حيضة تأخر حيضها فعدتها تكون بالاشهر ثلاثة اشهر يعني لانها تعد من غير ذوات الحيض ايوه الا ان ترتاب فتسعة ان لم ترى الحيض قبلها فان رأته اثناءها حلت

56
00:21:05.800 --> 00:21:31.350
فان بقيت الرئة الريبة انتظرت زوالها واقصى امد الحمل واقصى امد الحمل وهي تنتظر ثلاثة اشهر اذا كان هي ما جاهاش الحيضة اثنعش شهرين وخمسة ايام تكون عدتها ثلاث اشهر هذا اذا كان ما فيش ربا

57
00:21:31.750 --> 00:21:50.600
اما اذا كان في ريبة واحتمال في الحمل فانها تنتظر تسعة اشهر اللي هي مدة الحمل واذا استمرت الريبة اما تسعة اشهر واما الحيض يعني لا جاها الحيض قبل ذلك

58
00:21:51.350 --> 00:22:07.850
تخرج من العدة بالحيض بالاقرار بدأت تقرأ واذا كان جتها حيضة واحدة وتأخرت وكذا فتبقى هي على التسعة اشهر اذا جاءت التسع اشهر وانتهت الريبة خرجت من العدة. اذا استمرت الريبة بعد تسعة اشهر

59
00:22:08.400 --> 00:22:33.900
تنتظر الى اقصى امد الحمل. مثل الحرة ولمن وضعت اثر موت زوجها غسل زوجها ويقضى لها بذلك ولو تزوجت غيره لكن بعد تزويج غيره يكره وتقدم في الجنائز ان الاحب نفيه

60
00:22:34.550 --> 00:23:07.550
ان تزوج اختها او تزوجت غيره هذه مثال يعني نادر نادر الوقوع اذا وضعت اذا توفي عنها ووضعت حملها قررت ما هي العدة وما دام خرجت بين العدة معناها اصبحت اجنبية عنه

61
00:23:08.800 --> 00:23:30.500
العدة اصبحت اجنبية عنه هو مات وضعت الحمل على طول فصارت اجنبية عنه هل هي تغسل زوجها في هذه الحالة وهي صارت اجنبية عنه والا لا تواصله قال تغسله وتعطى الحق

62
00:23:31.000 --> 00:23:59.600
تقدم على غيرها لقرب زوجيتها حتى ولو خرجت من العدة فان من حقه ان تغسله والله لو افترضنا انه مات مات هذه الساعة ووضعت حملها بعده بدقيقة فخرجنا للعدة وبعدها بدقيقة ولا بدقيقتين تزوجت

63
00:23:59.700 --> 00:24:18.250
انا خرجت من العدة لان تتزوج فهل لو تزوجت ما زال عندها حق في ان تغسل زوجها الاول وليس عندها حق يا له حب الا حب الا تغسله اذا نتقدم في الجنائز

64
00:24:19.500 --> 00:24:39.700
انه اذا يعني تزوجت لا حب ان لا تغسلها يعني لو غسلته وغير ممنوع لكن ما دام ما دام تزوجت غيره عقب خروجها بل عدة مباشرة والزوج ما زال لم يغسل

65
00:24:40.200 --> 00:25:08.900
فلولا الا تغسله ولكن لو غسلته ليس حراما  مكروه ولا ينقل ولا ينقل العتق لامة معتدة من طلاق او موت لعدة الحرة بل تستمر على عدتها. تمام. ولا ولا ينقل ولا ينقل العتق ولا ينقل العتق لامة

66
00:25:08.900 --> 00:25:32.100
من طلاق او موت لعدة حرة بل تستمر على عدتها اذ العتق لا يوجب عدة بخلاف لو مات زوج المطلقة طلاقا رجعيا اثناء عدتها فانها تنتقل الى عدة وفاة حرة والى عدة وفاة حرة كانت اوأمة

67
00:25:32.650 --> 00:26:03.850
لان الموت يوجب عدة العتق مسألة مسألة العتق هل عتق  زات العتق ذاته ينقل المرء من عدة قامت الى عدة حرا مثلا لو مات عنها زوجها وهي امة فعتقت بعد موتي بدأت في العدة

68
00:26:04.200 --> 00:26:27.750
على انها امة وبعدين عتقت فهل تتحول عدتها بعد ذلك الى اربعة اشهر وعشر والا اذا كان من طلاق طلقت وهي امة فعتقت بعد الطلاق هذا تحول عدات وعباد ما كانت

69
00:26:28.100 --> 00:26:53.050
طهرين تصير ثلاثة اطهار قال لا تبقى على ما هي عليه يعني العتق لا يحول ولا يغير العدة عند التي بدأت عليها هي التي تمضي عليها عتقها لا يؤثر الذي يؤثر

70
00:26:53.100 --> 00:27:16.850
هو حصول موجب عدة اخرى اذا طلعت عدة على عدة ذاك هو الذي يغير من العدة زي المرة تقدم المرأة طلقت طلاقا ورجعيا فمات عنها زوجها وهي مزاج في عدة من الطلاق الرجعي

71
00:27:17.200 --> 00:27:44.850
معداتها ما طلاق الراجي ثلاثة اطهار مثلا وفي اثناء العدة مات الزوج فتنتقل هذه لان حصل موجب لتغير العدة وهو الوفاء واصبحت عدتها عدة وفاة تعتد باربعة اشهر وعشر بعد ما كانت تعتد بالاقرار

72
00:27:45.950 --> 00:28:06.750
والذي يوجب الذي يؤثر في العدة هذا يسمى تداخل العدد عدة تدخل على عدة الذي يغير العدة من صفة لصفة اخرى واذا حصل موجب عدة اخرى فاذا حصل تغير في صفة المرأة

73
00:28:07.150 --> 00:28:47.900
كانت رقيقا فعتق هذا لا يؤثر ولو مثلا المرة توفي عنها زوجها وهي لو المرة مثلا طلقت وهي امة طلقت طلاقا رجعيا وهي امة ثم اه عتقت ثم عتقت ثم توفي زوجها وهي في عدة طلقات

74
00:28:49.350 --> 00:29:17.700
في هذه الحالة حصل موجب لتغير العدة وهو الموت لما بدأت العدة الاولى كانت امة عدتها هيدي اتعمى طهرين عدتها عدة امة طهراني ثم عتقت في اثناء العدة ومع العتق مات زوجها

75
00:29:19.000 --> 00:29:42.450
في هذه الحالة  هل تكون عدتها عدة الوفاة عدة الامول عدة الحرة تكون عدة الحرة لان الموت اتاها وهي حرة الطلاق صحيح طلقت وهي امة فبعد فبدأت عدتها عدة امة

76
00:29:43.250 --> 00:30:03.550
ثم بعد ذلك حصل العتق في اثناء العدة وبعد حصول العتق من سيدها مات زوجها وطرأت عدة جديدة العزة الجديدة هل تعتد باعتبار حالتها الاولى وهي امل باحتمال حالي بدأت في هاي العدة من الطلاق

77
00:30:04.300 --> 00:30:27.750
فتعتد بشهرين والا تعتد في هذه الحالة بالحالة الجديدة التي طرأت عليها لان الموت اتاها وهي حرة فانها تعتد في هذه الحالة عدة حرة لقى الموت حصل لها ده الموت عدة الموت حصلت لها وهي حرة فتعتد باربعة اشهر وعشر

78
00:30:28.300 --> 00:30:53.300
اذا ليغير المدة الحالة عدة الرقيق الى عدة حرة ليغيرها ليس هو مجرد العتق وانما موجب العدة هو الذي يغير وجب العدة ينظر اليه هل ترى على رقيق ولا ترى على حرة؟ يا ترى على حرة

79
00:30:54.050 --> 00:31:20.000
ينبغي ان تكون العدة عدة حرة ولو كانت هي بدأت عدتها عدة رقيق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

80
00:31:22.050 --> 00:31:42.200
وكذا لو لو طلقت الامة طلاقا رجعيا فاعتقها سيدها ثم مات زوجها المطلق فانها تنتقل لعدة حرة بان الموجب وهو بالموت لم لان الموجب وهو بالموت لما نقلها صادفها حرة

81
00:31:42.400 --> 00:32:10.750
فتعتد عدة حرة للوفاة بعد ان كانت عدتها قرآني نقعد ولا ينقل الى عدة الوفاة عن عن الاستبراء موت زوج موت زوجي ذمي ولا ينقله ولا ينقل الى عدة الوفاة عن عن الاستبراء

82
00:32:10.900 --> 00:32:46.550
موت زوج ذمي اه عن ذمية اسلمت بعد البناء ومكثت تستبرئ منه  اذا كان ذمي متزوج يذميها كافر متزوج كافرة واسلمت لما اسلمت نظرا لان نكاح الكافر فاسد هي المطلوب منها ما دام اسلمت الاستبراء

83
00:32:47.750 --> 00:33:06.500
التيقن من عدم حملها وهذا بالنسبة الي يسمى استبراء ولا يسمى عدة. يعني نكاحه فاسد زي واحد زناه بامرأة فانه يقال يجب عليها ان تستبرئ لا ان تعتد منه وكذلك الكافر

84
00:33:07.200 --> 00:33:29.150
اذا اسلمت زوجته يجب عليها ان تستبرع ولا نقول يجب عليها ان تعتد منه والاستبراء في هذه الحالة اعطي من اجل اعطي لها بعد ان اسلمت من اجل تشجيع تشجيعه على الاسلام لا يفرق بينهما بمجرد

85
00:33:30.050 --> 00:33:55.050
يعني اسلامها بل يقال لها عليك ان تستبرئي لعله اذا كان هو حريص اذا كان هو حريصا عليك ان يسلم. فاذا اسلم اقر على نكاحه لا يفرق بينهما واذا خرجت يم العدة يعني من الاستبراء

86
00:33:56.300 --> 00:34:23.950
وهو اللي بيسلم فانه يفرق بينهما قالوا افترضنا انه مات لو افترضنا انه مات الكافر اسلمت زوجته وهي في مدة الاستبراء منه تنتظره لعله يسلم لكن هو مات فهل تنتقل الى عدة وفاة في هذه الحالة؟ لانها مسلمة

87
00:34:24.850 --> 00:34:47.700
والا تستمر في الاستبراء وتنتهي يعني عدتها بالاستبراء. قال لا ينقله موته لا ينقلها الى عدة وفاة وانما تكتفي بالاستمرار لماذا  قال لي انا في حكم البائنة نكاح الكفار فاسد

88
00:34:47.950 --> 00:35:07.450
وهي تعد في حكم البائن منه ولو رجل مسلم وتطلق زوجته طلاق باين و بعدين مات هل تنتقل لعدة وفاة؟ ما تنتقل. كمل عدة طلاق البين وتنتهي المسألة فكذلك هو الكافر هذا

89
00:35:07.750 --> 00:35:26.200
مادام مات هذا حكمه حكم طلاق الباين لا نقول ان تتحول من استبراء الى عدة وفاة اربعة اشهر وعشر عليه لا فتستمر في استمراره بانتهاء الاستمراء تصبح هي يعني حرة

90
00:35:26.650 --> 00:35:53.550
ولها ان تتزوج وقلنا يكون احق بها ان اسلم في عدتها فمات كافرا قبل تمام الاستبراء فتستمر على الاستبراء بثلاث اقراء ولا تنتقل لعدة الوفاة  استمرار المسلم استبراء الحرة بثلاثة اقرأ الاستبراء في فرق بين الانا وبين الحرة

91
00:35:54.250 --> 00:36:17.900
الحرة صارت مسلمة الحرة المسلمة لما آآ يطلب منها الاستبراء من الزنا والا كافر اسلم تستولي شبراها كم يكون حيضة واحدة ولا ثلاثة ثلاثة حيضات هو مثل العدة تماما لكن يختلف في اسمه

92
00:36:18.150 --> 00:36:47.550
اسمه استبراء ولكل واحد منهما احكام العدة لها احكام والاستبراء له احكام لكن استبراء الاذى حيضة واحدة. واحد اشترى امة ومطلوب منا بعد شراء يستبرئها من مالكها الاول فانه يكفي لاستبراء يكون للامة بحيضة واحدة

93
00:36:47.600 --> 00:37:14.400
للتحقق من عدم حملها وان اقر صحيح بطلاق بائن او رجعي متقدم على وقت اقراره ولا بينة له تأنفت امرأته العدة من وقت اقراره فيصدق في الطلاق هذا هذا بدا في مسألة جديدة

94
00:37:14.800 --> 00:37:53.750
في مسألة الاقرار بالطلاق زوج هو في شهر محرم الان اقر رجال هو انه طلق زوجته في شهر شوال اه هل نأخذ باقراره وتطلق عليه زوجته حتى ولو كان ما عندهاش بينة ولا نطلب منا البينة حتى تطلق عليه المرأة

95
00:37:55.050 --> 00:38:21.500
قال فيما يتعلق بطلاق المرأة في حد ذاته هذا لا نحتاج فيه الى بينة لانه يكفينا اقراره ما دام قال طلقت خلاص والطلاق نافذ لكن التاريخ الذي ذكر انه طلق فيه

96
00:38:22.050 --> 00:38:42.400
قال طلقتها في شوال هل نصدقه باقراره ونقول المرة هذي تعد طالقة من شهر شوال مضى عليها شوال وذو القعدة وذو الحجة والان في محرم منها هي خرجت من العدة

97
00:38:42.800 --> 00:39:04.300
وانتهت علاقتها بي ومعاش تجب عليه عدة الان ونرتب عليها كل الاحكام المطلقة من شهر شوال ولا انت كان عندك بينة تشهد لك انك طلقت في شوال نعتبرها مطلقة من شوال

98
00:39:04.850 --> 00:39:22.450
وتعتب المرأة خرجت من عدتها وانت خلاص ما عاش عندك عليها سلطان وهي حرة لكن اذا كان انت ما عندكش بينة على انك تطلقت في شوال وانما مجرد دعوة تقول انا اقر اني اطلقت في شوال

99
00:39:23.600 --> 00:39:48.150
فهل اقرارك هذا يفيدك في الاحكام المتعلقة بالمرأة وما يترتب على هذا الطلاق للاخرين ولا لا يفيدك او لا يفيده لماذا لان الاقرار حجة قاصرة على صاحبه ليقر بشيء وحجته عليه

100
00:39:48.450 --> 00:40:09.450
تعجبه هو ما يلزمه في ذاته يلزمه لكن ما يترتب على غيره لا يفيد الاقرار تستطيع تقول اني اقر اني اطلب من فلان الف ولا عشرة الاف ولا اقر ان فلان باع بيته ولو اقر ان فلان

101
00:40:09.650 --> 00:40:31.450
ظالمة وكذا هذا كله لا يفيد لاقرار حجة قاصرة هو فيما يلزمك انت ايها المقر صحيح ولذلك الزمناك بالطلاق فورا لان هذا يعني يلزمك ان قلت ايه طلقت من شوال نقول لك كونك طلقت هذا نلزموك بيه لانك اقرت بالطلاق

102
00:40:32.000 --> 00:40:51.550
لكن كون انا من شوال هذا لا نقول لك لا لا لا بيترتب علي حقوق الاخرين اذا كنت طلقت من شوال معناها المرة هي المفروض انت طلقت عليها عدة ولما تقوم من شوال معناها انت اسقطت العدة واسقاط العدة ليس من حقك

103
00:40:52.250 --> 00:41:12.000
عنده حق لله يترتب على اقرارك ما من شوال وما عندكش بينة انك تعديت على حق غيرك واسقطت العدة باقرارك والعدة لا تسقط باقرارك. لانها ليس من حقك فلو افترضنا انك انت تقول

104
00:41:12.150 --> 00:41:32.600
شنو المطلوب انه المطلوب منه يعمل في هذه الحالة ما دام ما عندهاش بينة وقاع اني طلقت من شوال نقولوله عليك ان مطالب بان تستأنف المرأة عدة ميلان من وقت قرارك. ما عندكش بينة على التاريخ الماضي

105
00:41:32.950 --> 00:41:53.000
اذا المرأة تبدأ تبتدي العدة من الان. لان هذا هو مقتضى اقرارك معنا للمرأة تبتهي العدة من الان هل تستطيع تستفيد من هذا من هذا وتقولي ما دام العدة بدأت من الان

106
00:41:53.800 --> 00:42:17.350
راني نقدر توا نرجعها كأن بنرجع وكان هي ماتت نقدر نستفيد ونورثها. يقول لك لا يفتح لك ربي لاقرار الحجة قاصرة وكون كنت طبي تورثها ولا بتدير ترجيع اقول لك هذا

107
00:42:17.750 --> 00:42:35.650
يعني في حق لغيرك يعني قد تكون ما تبيش ترجع لك والعدة بمقتضى اقرارك انها انتهت لانك انت بناخدوك باقرارك. قلت اني طلقت من شوال فكيف تو تقول هينا بنرجعها

108
00:42:37.100 --> 00:42:55.750
يعني فيما يتعلق بما يلزمك فاننا نأخذك باقرائك ولا تستطيع ان ترجعها ولا ولا ترثها اذا كان ماتت ما يقولش يعني قاعدة في العدة انتم قلتوا هاي تستأنف عدة من وقت الاقرار وهي ماتت نورتها نقول لك لا يفتح لك ربي

109
00:42:55.950 --> 00:43:15.950
لان بمقتضى اقرارك انها هي قد خللت من العدة فهذا هو ما يترتب فيما يترتب من حقوق الاقرار هو حجة قاصرة وما دام جانب قال العدة قلنا العدة تبدأ من الان

110
00:43:16.450 --> 00:43:37.950
لو افترضنا هو مات هل ترث او لا ترث قالوا ترثه لان هذا اقرارا لان ترثوا لان العدة بدأت من الان ما لم تصدقه الذي كانوا يصدقاته وقالت هو بالفعل

111
00:43:38.300 --> 00:43:58.250
الطلاق كان في شوال كما هي صدقته ان الطلاق من شوال ما تورثهاش لان خرجت بقى لأن هو يعني الآن هو ماهوش زوجة لكن اذا كان هي ما صدق لم تصدقه قلنا لها انت تستأنف عندما لا من وقت الطلاق

112
00:43:58.700 --> 00:44:21.650
هو مات ولم تصدقه انه طلق في شوال فانها ترث  فيصدق في الطلاق لا في اسناده للوقت السابق ولو صدقته لانه يتهم على اسقاط العدة وهي حق لله فان كانت له بينة فالعدة من الوقت الذي

113
00:44:21.700 --> 00:44:47.150
اسندت البينة الطلاق فيه  كما يأتي   عند بينة بين التاريخ اللي وقع فيه الطلاق خلاص تبدأ هي عدتها من من ذلك التاريخ واذا ما عندهش العدة تبدأ من الان  حتى لو هي صدقتها

114
00:44:47.650 --> 00:45:11.050
اعطي له صديقاته وقالت هو طلقني من زمان قصدي هادا  يجعلها يحرمها من ميراث له ومات الان لانها قرت بانه طلاقها من زمان وخرجت من العدة لكن لا يفيده في اسقاط العدة عليها لان يجب عليها ان تبدأ العدة مللا ما دام ما فيش تاريخ

115
00:45:12.650 --> 00:45:32.600
قد يتواطأ وتتمالى معه على انطلاقا من الزمان عشان تسقط العدة على نفسها تريد ان تتزوج مثلا فالاقرار كما قلنا هو حجة قاصرة يستفيد من الانسان فيما هو خاص به

116
00:45:33.850 --> 00:45:57.050
وما يترتب عليه من حقوق للاخرين لا تسقط باقراره. بل هو مطالب بها ولم يرثها الزوج ان ماتت ان انقضت العدة على دعواه لانها صارت اجنبية على مقتضى دعواه ولا رجعة له عليها ان كان الطلاق رجعيا

117
00:45:58.550 --> 00:46:19.300
الشيخ محمد يقرأ كلمة كلمة كأنك تقرأ في الفقه لا تقرأ في كتاب جريدة. اقرأ كلمة كلمة واعط سكتات بحيث الشام عندما يسمع الكلام وانت تقرأ يدخل في عقله ويتبينه لان

118
00:46:19.600 --> 00:46:49.750
يهمنا ان المستمع يستفيد   ولم يرثها الزوج ان ماتت ان انقضت العدة على دعواه  من انقضت العدة على الاعراف نعم لانها صارت اجنبية على مقتضى دعواه ولا رجعة له عليها ان كان الطلاق رجعيا

119
00:46:52.100 --> 00:47:08.400
ولا رجعت له عليها لان العدة قضت هو قال طلقت من شوال والان خرجت ايامها العدة اه ما عدة بالنسبة للي هو لا يفيده ما يستطيعش يرجعها. لو اراد ان يرجع

120
00:47:08.800 --> 00:47:29.650
القرار القرار نأخذك به فيما يتعلق بوقوع الطلاق فقط لكن فيما يتعلق بوقته يلزمك به الان لا بالتاريخ الرجعي فالعدة تبدأ من الان وورثته ان مات فيها اي في العدة المستأنفة

121
00:47:33.450 --> 00:47:55.750
حيث كان الطلاق المقر به رجعيا ان لم تصدقه  تبدي العدة انتي من الان لو هو مات ترث لعنيا نزعت في العدة لكن هذا بشرط انها لم تصدقه في دعواه انه

122
00:47:56.100 --> 00:48:24.450
طلقها في شوال بداية صدقته معناها بمقتضى قرارها انها خرجت من العدة فلا ترثه. ايضا الا ان تشهد بينة له هذا مستثنى من قوله استأنفت استأنفت العدة الا ان تشأ له بينة. يعني اذا اقر

123
00:48:24.900 --> 00:48:57.300
هو بطلاق سابق متقدم نأخذه باقراره فيما يتعلق بالطلاق ولا نصدقه في دعوى ولاقى انه تقدم قبل الان  وآآ الا ايه قال الا  الا ان تشهد بينة له ايوا بينة

124
00:48:57.750 --> 00:49:17.650
ان الطلاق فعلا وقع في شوال لان الاحكام كلها بعد ذلك تبدأ من شوال. تكون هي اعتدت وقررت من العدة معاش ربي عنده حق ويرجعها وما عاش يبقى اقوى يرثه ولا هي ترثه ان مات الان لانه يكون قد خلت من العدة

125
00:49:19.400 --> 00:49:43.700
احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

126
00:49:43.700 --> 00:49:56.650
علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل بالعلم طريقا