دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه قال الماتن رحمه الله وان اقر بطلاق متقدم استأنفت العدة العدة من اقراره ولم يرثها ان انقضت على دعواه وورثته فيها. الا ان تشهد بينة له. قال الشارح ذا مستثنى من قوله استأنفت اي ان محل الاستئناف ما لم تشهد له بينة فان شهدت له فالعدة من اليوم الذي اسندت البينة ايقاع الطلاق فيه يعني هذا اكمل المشهد. نعم. اقر بطلاق سابق واقل يوخذ باقراره في الطلاق وتستأنف عدة من يوم اقراره ولا ينظر الى قوله طلقت قبل شهر او شهرين او تلاتة بل تبدأ العدة من يوم الطلاق قال الا اذا كان له بينة على اقراره في الوقت المتقدم كان عنده علي بي انه طلق من ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر والعدة تكون من ذلك الوقت الذي ذكرته البينة وارخته وبناء على ذلك تحسب تحسب لها عدتها وتكون ربما خلت ما العدة فطرت بعد ذلك بكل الاحكام اذا لا يستطيع ان يرجع ده كان خرجت العدة اذا مات واحد منهم الاخر لا يرثه هكذا فيعمل بالبينة والمريض كالصحيح في هذا اذا قرر قرار بطلاق سابق ومن كان صحيحا والا كان مريضا حكمه واحد كان عند نبينا ناخذ بما تقوله البينة والتاريخ البينة هو الذي نعمل به واذا ما عندهاش بينة نعد الطلاق وقع الان وتستأنف المرأة العدة من الان ايوا بخلاف نحو الزيت من كل دهن اه لا لا طيب فيه لا يجوز ان تستعمل الكتم ولا ان ولها ان تستعمل الادهان بالزيت الذي لا عطر في مثل زيت الزيتون ولا غيره وكذا المنكر اذا شهدت عليه البينة وقيل من يوم الحكم وهكذا المنكر اذا شاءت عليه البينة نحكم عليه من يوم البينة وقيل نعتبر الطلاق وقع من يوم الحكم اذا كان فيه خلاف وخشوع بينهم لكن الصحيح هو الاول وان العدة تستأنف من الان اذا كان ما فيش بينة واذا كان في بينة نعمل بالتاريخ الذي ارخت به البينة ولا يرجع المطلق طلاقا بائنا او رجعيا وانقضت العدة بما انفقت المطلقة من ما له قبل علمها بالطلاق يعني امرأة طلقت طلقها زوجها ولم تعلم بالطلاق لم يصلها خبر الطلاق وهي انفقت على نفسها من بال في هذه المدة عند مال هي تنفق على نفسها منه وهي في واقع مطلقة ما عندهاش حق مطلقة وخرجت عدتها روزية وخرجت عدتها من مطلقة طلاق باين ما عاش عندها حق في النفقة لكن هي لانها لم تعلم بطلاقها عنده مال موجود هي تعرفه صارت تنفق منه ومستدانت عليه لان النفقة واجبة عليه فهل بعد ذلك عندما يعني تعلم والزوج كان غائب يحضر وطبي يرجع بالمال هذا عليها يقدر يقول هني انت مطلقة كيف تاخذي في المال هذا من ماله تنفخ على نفسك وانت مطلقة حد يقدر يرجع بالمال وياخذه منها قال لا يستطيع اذا كان هو لم يعلمها بالطلاق انا في هذه الحالة معذورة لكن لو كان عند بينة وعلى انها علمت بالطلاق وبين يثبت بها الطلاق بعدول بلغوها بان زوجك طلقك وبعدين هي صارت تنفق من ماله في هذه الحالة تعد متعدية من حقه ان يرجع عليها بما انفقته على نفسها لانها لا حق لها في ان تنفق على نفسها وهي مطلقة اما اذا كان الطلاق لم يصلها ولم تعلم به ولم يثبت عليها ببينة انها طلقت فهو لا يستطيع ما انفقته ومن حقه لا يستطيع ان يرجع به ويغرم ما تسلفت وانفقته وكذا ما انفقته على نفسها من مالها لعذرها بعدم علمها بالطلاق عذرت بالجهل فانا لم تعلم بالطلاق مم. فان اعلمها او علمت بعدلين رجع رجع عليها رجع عليها لا بعدل وامرأتين او يمين فلا رجوع قال لابد اذا العلم لا بد يبلغها بالطلاق بعدلين ليش ما السبب ان النص قال لا بد يكون بعدلين مش المال هو يثبت بعدل وامرأتين شاهد ويمين الاموال من الشهادة فيما يتعلق بالاموال تثبت بشاهد وامرأتين فان لم يكون رجلي فرر وامرأتان قال هذه المسألة هنا لا تتعلق بالمال وانما تتعلق بوقوع الطلاق من عدمه واذا كان الطلاق وقع فله الحق في الرجوع واذا الطلاق لم يقع فلا حق في حسب علمها يعني والطلاق لا يقع ولا يثبت عند الخصام وعند النزاع الا بعدلين اذا كان اختلفت اختلف الرجل والمرأة واحد ما يقول طلق وواحد يقول ما طلقش والطلاق القول فيه للرجل لكن اذا كان اثبتوا علي الطلاق وجاي يقول لي ما طلقتش ما طلقتش وجابوا بينة بعدلين انه طلق يحكم عليه للطلاق فالطلاق لكن لو جابوا رجل وامرأتين شهدوا انه طلق هل يطلق عليه لا يطلق عليه الطلاق لا يثبت الا بعدلين وذاك لو هو كان عند عدلان على تبليغ المرأة. شهدوا بانها مرة بلغوها انه طلقها بعد ذلك يستطيع ان يرجع عليها بما انفقت من ماله اذا كان عند عادل واحد فقط ولا رجل وامرأتان فقط فلا يعني يستطيع ان يرجع عليها وما انفقته يكون من حقها بخلاف المتوفى عنها والوارث فان كلا منهما يرجع عليه الورثة بما انفقه بعد الموت وقبل العلم لانتقال الحق للورثة في باقي مسلا لولا فيهم الاولوية يعني غبنته انفقت بغبن عليه قال ترجي عليه بالغمل وما ترجعش قولا واحدا لا ترجعوا عليه بالغبن حتى ولو كان يعني ما عندهاش علم بالطلاق وقلنا هي من حقها المال اللي انفقتها انفسها لكنه يقدر يرجع عليها بالغبن شو معنى يا جليب وغبن لو كان سلعة تشترى بدينار هي اشترتها بدينارين هذا الدينار الثاني يرجع عليه بها يرجع عليها وسوء تصرف ثم انتقى بعد ذلك الى مسألة اخرى تخالف هذه المسألة الاولى المرأة اذا انفقت ولم تعلم بالطلاق لا يرجع عليها لكن لو كان امرأة توفي عنها زوجها مش مطلقة لولا مطلقة توفي عنها زوجها وانفقت على نفسها من ماله ولتوفي شخص واحد الورثة انفق من ماله وما يعلموش بوفاته لان مرة توفي زوجها لا تعلم بوفاته وانفقت على نفس من ماله ابنه ولا اخوه لا يعلم بوفاته وانفق شيئا من ماله فهل باقي الورثة يرجعون عليهم بما انفقوا والا يعذرونهم ايضا بالجهل يقولوا احنا ما عندناش علم قال يرجعون عليهم في جميع الاحوال سواء كان عندهم علم بالوفاة ولا ما عندهمش علم بالوفاء لانهم تصرفوا في مال ليسوا لهم الحق في التصرف فيه. تعدوا على مال اخرين تعدوا على مال الورثة الميت بمجرد ما يموت ما له ينتقل الى الورثة. فهم تصرفوا وتعدوا على ماء الورثة ها هو يقولو حنايا معندناش علم واخطاءنا وكذا يقال لهم العمد والخطأ في اموال الناس سواء لان هذه اموال ناس اخرين وليست ما للشخص شخص مات ومن حين مات انتقل المال الى ورثته. فما انتصر فيه بشيء لزمه ضمانه هذا اذا هم انفقوا اذا انفقت المرأة من مال زوجها بعد ان مات يعني يرجع اليه الورثة فما بالك بما يفعله الناس الان ينفق تنفق المرة ولا الورث ينفق من مال الميت على نفسه بعد ما يموت الشخص يقوم واحد من الورثة ويبقى يشري جمل ولا يجيب الشعير ولا يجيب الخبزة ولا يجيب وياجر الكراسي واجل الخيام من مال الميت. حرام عليه لا يجوز هذا لانه حتى لو انفق شيء على نفسه لقوته يرجعون عليه. فما بالك اذا كان هو انفق من ماء الميت يعني اموالا هي تعد مخالفات شرعية في تعدي على الميت لانه مش مع الميت مال الورثة صار تعدي على المال الورثة لم يستأذنهم لانهم عادة ليفعل هذا لا يجلس اول مع الورثة ويقول لهم نبى نعملو كذا وبنعملو كذا وما يجوز وما لا يجوز وليجوز ناخدوه ونصرفوه لو فعل هذا يبقى لبس له وجه مشروع لكن هو لا يفعل هذا الولد فيهم الصغير وفيهم الغايب وفيهم المسافر وفيهم المرأة وفيهم لا يستأذنون كلهم ويكون شخص واحد ناشط مجموعة الوارثين هو اللي يقوم بالعمل هذا ويصرف وكذا وبعدين وان تنتهي الزحمة وينتهي الموضوع هذا يبقى ايه يحظي الورقة يقول اجرت وجبت وفعلت وكذا هذا ينبغي ان يكون هذا هو اللي يتحمله هو في ضمانه لانه تعدى على اموال الورثة من غير اذنهم من حق من يقول له لا انت في تعديت على منحه ما اعطيناكش اذن هذا كله يبين لك عنا كيف الناس تسلك سلوك غير صحيح في تعدي وفيه ظلم واحياني عليه يحطوا معهم الامر الواقع ومنهم من يستحي لان عادة في هذه المناسبات الاجتماعية الناس يستحيون وبغينا نفتحو خصومة وفيه نساء محتاجات وفيه صغار وفيه كذا يتصرفوا في اموالهم هكذا ويكونها بالباطل ويدخلون في الذين يأكلون اموال يتامى وظلما لا يجوز هذا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسفل علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولما كانت عدة المستبرئة وهي المستحاضة الغير المميزة ومن تأخر حيضها لغير سبب والمريضة سنة حرة او امة واستبراؤها في انتقال الملك ثلاثة اشهر فقد يجتمع الموجبان لحلها بينما يبريها منهما بقوله بين بين بينما يبريها منهما بقوله وان اشتريت امة معتدة طلاق وهي ممن تحيد ولم يحصل لها ريبة حلت ان مضى قرآني للطلاق وحيضة ايه رأيك يعني هذا يتكلم الان يتكلم في السابق على عدة على عدة نرى في عدة من طلاق الراجحي طلعت عليه عدة وفاة مات زوجها تتحول الى عدة وفاة مرة في عدة من طلاق بائن طلعت عليه عدة وفاة تستمر على عدة طلاق البائن. لا تنتقل العيد الاحيان تتداخل واحيانا يؤخذ بالعدة الطارئة وهنا عد واستبراء يجتمع على المرأة عدة واستبراء. طرأ استبراء على عدة. هل يعني تكفي العدة ولا لابد من الاستبراء؟ الحقيقة ان تكفي العدة واحيانا لابد يعني احيانا الاستمراء يدخل ضمن العدة معاش تحتاج الى زيادة استبراء واحيانا اذا كان وقع الاستبراء بعد نهاية العدة نحتاج الى استبراء مدة الاستبراء نحتاج لها بل مثلا عدة الامى يعني عدتها طهراني قرآني. واستبراؤها طهر واحد هذا اذا كانت هي ممن تحيض واذا كانت هي مسترابة مستحاضة ولا نعرف مما يأتيش الحيض فعدتها هي والحرة سواء سنة بيضاء واستبراؤها يكون بثلاثة اشهر واذا حدث الاستبراج الاستبراج هو كيفي بيحصل وكيف بيحصل كيف تحصل عدة واستبراء على المرأة في وقت واحد هذه امة طلقت من زوجها لما طلقها زوجها ما الواجب عليها؟ الواجب عليها ان تعتد عدتها كم طهراني قران بعد ما طلقها على طول سيدها باعها لشخص اخر البيع مدى يترتب عليه يترتب عليه استبراء فانا هي كانت يعني تبي تصطبري من الطلاق بالعدة اللي هو قرآني وطلع عليها موجب اخر الحمل وهو الاستبراء بالبيع وان المشتريها لا يتصل بها الا بعد ان تستبرئ فاذا كان هي لما طلقها ما بدتش لم يأتي الحيض لم تطهر والطول العدة في بداية قال لها انت طالق وكيف بتبدأ في العدة بتنتظر القرع باعها سيدها فهذه الحالة يتداخل الاستمرار مع العدة. تكفيها العدة اذا يعني معاش تحتاج الى يعني قال خاص بالاستبراء اذا بقيت وانتهت من عدتها وطهرت مرتين خلاص يكون حسخرت من العدة وخرجت من الاستبراء والاستمرار يكون قد انتهى تلاشى ضاعف العدة ما عدش تحتاج الى استمرار جديد اذا كان هي بعد ما طلقت حالة حيضة واحدة وبعدين صار للبيع محتاجة الى حيضة ثانية طهور اخر ويكفيه ايضا طول اخر يكفيها اذا خلت بهم العدة تخرج به ايضا من الاستبراء لكن لو افترضنا انه طلقها وجاء الحيض مرتين وخلت من العدة وحصل البيع في هذه الحالة لابد من الاستبراء بحيضة ثالثة لم يتداخل هنا والاستمرار لم يتداخل مع العدة لكن لو حدث البيع في اول العدة والا قبلها الحيضة الثانية منها فانه يتداخل مع العدة وتكفي العدة عنه اذا خرجت من العدة وحصل البيع يقولها لابد ايضا اه من الاستمرار بحيض ثالثة هذا اذا كانت ممن تحيد ايوة فان اشتريت قبل ان تحيض شيئا من عدة الطلاق حلت للمشتري بقرئين عدة طلاق بقرئين عدة الطلاق او بعد مضي قرء منها نعم مسألة اخرى وهذا اذا كان بعد يعني اذا كان قبل عدد الشراء قبل لتبدأ خلاص بالقرعين تخرج من العدة ومن الاستبراء او بعد حيضة واحدة احتمال التاني حالة حيضة بعد الطلاق وبعدين صار الشراء حتى ايضا تكفيها الحيضة الثانية تكفي على العدة وعن الاستبراء واذا كان حصل الشراء بعد الحيضة الثانية نقول لها لا لابد من حيضة استبراء خاصة بالاستبراء او بعد مضي قرء منها حلت منها بالقرء الباقي نعم او بعد مضي القرئين حلت من الشراء بحيضة ثالثة هذا اذا لم ترتفع حيضتها اما ان اشتراها فارتفعت حيضتها اي تأخرت لغير رضاع حلت لمشتريها ان مضت لها سنة للطلاق هي كانت ممن تحيض عرفنا عن الاستبراء قد يتداخل مع الحيض واذا انتهت العدة فالاستبراء مع ذلك اذا طرأ له حيضة خاصة به هذا اذا كانت ممن تحيد فاذا كانت ارتفعت حيضتها لم يأتها الحيض وحصل على الطلاق وبعد الطلاق حصل لها البيع والشراء واشتريت وهنا عدتها اساسا هي سنة كاملة يعني لما ارتفعت حيضتها ما تحيضش للمرة اللي هو مستحاضة ولن تميز ولا تأخر حيضه لغير سبب عدته سنة بيضاء كانت اماتنا وحرة وهنا هي ارتفعت حيضتها وعدتها سنة وبعد ان طلقها وهن عدتها سنة كاملة باعها سيدها فطرأ الاستبراء على العدة اللي هي بالاشهر سنة كاملة هذه ايضا تتداخل ما دام حصل الشراء والاستبراء من اول الامر لما تنتظر سنة هذه السنة تكفي للامرين تكفي للعدة وتكفي ليه اه الاستمراء لان استمر يحتاج الى ثلاثة اشهر واذا كان هو داخل في السنة خلاص يعني تكفي السنة تشمل امرين واذا كان السنة قاربت على الانتهاء بعد هيك نقول لها بدها تكمل الاشهر من السنة التي بعدها فمثلا لو حصل البيع بعد تسعة اشهر من العدة اللي هي بالاشهر فبقي ثلاثة اشهر تصلح للاستمرار يقول خلاص تخرجي من السنة بنهاية السنة كوني قد انتهيت من العدة ومن الاستبراء لكن لو حصل بي شراء بعد عشرة اشهر انتظار يرتفع حيضها ولا بقي لها شهران من السنة يجب عليها ان تضيف شهرا اخر بحيث تكمل تلاتة اشهر للاستبراء لان الاستبراء يقوم بثلاثة اشهر فتبقى هي في هذه الحالة تحتاج الى زيادة شهر على السنة فلو يعني حصل الشراء تراها المشتري بعد حداشر شهر من توقف الحيض بدل ما بدأت في عدتها وحدات شهر مضت وان حصل الشراء ولا عليك عليه ان تزيد شهرين على السنة لان واحد شهر من السنة الاولى وزيد شهرين الشاهد التانية باش تكونوا تلاتم وتلات شهور للاستبراء لو حصل لها شراء بعد سنة كاملة انتهت عدتها لان عدتها سنة بيضاء انتهت عدتها وبعدين باعها انقولها يكفيك لانك انت ياك قعدتي سنة وعرفنا ان ما فيش حيض يكفيك هيدا للعدة والاستبراء قال لا لا يكفيها لابد ان تستولي بثلاثة اشهر من السنن التي تليها وهكذا حلت لمشتريها ان مضت لها سنة للطلاق عدة مسترابة وثلاثة من الاشهر للشراء اي من يوم الشراء فحاصله انها تحل باقصى الاجلين فان اشتريت بعد تسعة اشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق وبعد عشرة اشهر فبمضي سنة وشهر وبعد احد عشر شهرا فبمضي سنة وشهرين من يوم الطلاق وبعد سنة فبثلاثة اشهر بعد الشراء واما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل الا بقرعين المهم احلف الامل هي يعني عدتها الاشهر اللي انها مسترابة هي عدتها سنة كاملة فان دخلت دخل الاستمرار في اثناء السنة بحيث ننظر لتاريخ الشراء امتى؟ كان تاريخ الشراء دخلت فيه ثلاثة اشهر لاستبراء مع السنة العدة خلاص معاشية تحتاج الى استمرار جديد لكن اذا كان تاريخ الاستبراء كان في اخر السنة نقول انظر شنو بقي من السماء كما بقي لشهر سنة شهر واحد معناها هي محتاجة الى شهرين من السنة التي تليها اذا حصل تاريخ الشراء بعد نهاية السنة نقول له خلاص الاستمرار يجب ان تستأنف له ثلاثة اشهر جديدة اذا حصل الشراء من اول السنة وانتهت السنة نقول السنة هذه خلاص كفتك عن العدة وعن الاستبراء. نعم وهذا يعني ايش قال بعدين في اخر المسألة واما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل الا بقرئين هذا اذا كان الحيض الامى تأخر من غير سبب او تأخر لانها مستحاضة ولم تميز الدم لكن اذا كان تأخره بسبب الرضاع فهذا معروف اذا هي ليست حاملا وتنتظر حتى تفيض حيضتين وتخرج بهما العدة ومن الاستبراء او اشتريت امة معتدة من وفاة فاقصى الاجلين وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة يعني امر توفي عنها زوجها لولا ما طلق ولو مطلقة وهي حصل عليها الشراء يعني تداخلت اعدت الاستبرام اعدت الطلاق. المسألة الاولى هذه فيها تداخل ادي الاستبرام عدة طلاق. وهنا عود الاستبراء مدة الاستبراء يعني اتت ودخلت على عدة وفاة وراء توفي انا زوجها وهي امة بعد ما توفي عنها بيعت واشترى سيدها بل الموجب الاول هو انتظار شهرين وخمسة ايام الوفاة عدة الوفاة بالنسبة اليا والموجب التاني استبراء بحيضة لانه مشتريها يعني يمسها الا بعد الاستبراء بحيظة قال في هذه الحالة ان نكتفي بالشهرين وخمسة ايام وتغني عن الاستبراء ولا نكتفي بالحيضة ولا نحتاج الشيخ ابو صيام. قال الاعتبار هنا باقصى الاجلين كان اول ما توفي عنها زوجها بايام قية جاتها حيضة نقول له هذه لا تكفيك عليك ان تنتظري اللي لك شهرين وخمسة ايام وكان هي ممن تحيض وبدأت في عدتها شهرين وخمسة ايام وقع عليها الشراء نقول له عليك ان تنتظري الى الحيضة فاقصى الاجلين هو الذي تخرج بهما العدة ومن الاستبراء اه وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة وحيضة الاستبراء ان لم تسترب او ثلاثة اشهر ان لم تستلم اه ان لم اذا كان ما فيش ريبة اذا ما في شريبة في الحمل يعني تعتد باقصى الاجلين اذا طرأ الشراء على عدة الوفاة فانها تعتد باقصى الاجلين الشهراني وخمسة ايام او الحيضة اذا لم تكن عندها ريبة في الحمل واذا هي شكت في الحمل فانها بدل الحيض يعتد بثلاثة اشهر بدل الشهرين وخمسة ايام فانها تعتد بثلاثة اشهر او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة او ثلاثة اشهر ان تأخرت حيضتها فان ارتابت تربصت تسعة اشهر من يوم الشراء هذا كان ما في شي ما كان تأخرت حيضتها يعتد بثلاثة اشهر بعد بدل شهر وخمسة ايام تعود لتلاتة اشهر اذا ما فيش ريبة واذا استرابت فانها تنتظر التسعة اشهر يعني حتى تخرج من العدة. فاذا استمرت الريبة والى اقصى امد الحمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولما ذكر اقسام العدة وكان الاحداد من متعلقات عدة الوفاة وهو ترك المرأة الزينة مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله وتركت المرأة المتوفى عنها فقط لا المطلقة وجوبا ان صغر ان صغر وان صغرت بدأ يتقلب ينتقل بعد ما اكمل كلام على احكام العدة بانواعها تقسيماتها تكلم حاجة متعلقة بعدة الوفاة خاصة لا علاقة للعدد الاخرى بها عدة الوفاة خاصة هذه في حاجة تسمى الاحداد الاحداد من الحد وهو المنع ومنه سمي البواب حدادا لانه يمنع الناس وسمي احداد لانه يمنع المرأة من يعني الوسائل التي تؤدي الى النكاح الزينة والطيب وما الى ذلك والمرأة اذا توفي عنها زوجها يجب عليها مع العدة شيء اخر وهو الاحداد والاحداد هو واجب عليها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت اكثر من ثلاثة ايام الا المرأة على زوجها فانها تحد اربعة اشهر وعشرا لا يجوز لاي انسان ان يحزن يعني يا للحزن والاحداد على ميت اكثر من ثلاثة ايام. ولذلك العزاء ثلاثة ايام مدة العزاء هي ثلاثة ايام وما بعدها تضييع وقت واسراف وكذا الناس بعض الناس يجلسون ويضيعون الاوقات اسابيع ينتظر الناس يأتون لتمضية الاوقات يعني التلاهي والكلام وكذا والى اخره وازا حتى من يقول بالجلوس له من اهل العلم ومحدود بثلاثة ايام على ماذا كان الحديث خلال ثلاثة ايام لا يجوز اكثر منها الا المرأة على زوجها وانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا. هذا مشروع لي هو مدة عدتها وحداده عليه بمعنى انها لا تتعرض لاي شيء يدعوها الى خطبتها لا تتزين ولا تتطيب ولا يعني تعمل الاشياء اللي هي تدعو الى الخطبة والى النكاح كلها تبتعد عنها وهذا خاص كما قال هو فقط بعدة الوفاة. معنى ان المرأة في عدة الطلاق لا يجب عليها الاحداد. بل لها ان تتزين ولها ان تحضر يعني مناسباتي فيها التجمل وكذا ليس هذا ممنوعة حتى المتوفى عنها الامام مالك رحمه الله يقول لها ان تحضر العرس تحضر ولكن لا تتهيأ له بالزينة واللباس وكذا وانما تحضره بحالتها التي هي عليها اللباس المسموح به للمعتدة لا ان تحضر العرس ولا تبيت الا في بيتها هكذا يقول لان تخرج بالنهار وتحضر العرس تزور تخرج الى يعني مصالحها والى الزراعة والى الشغل والى يعني محتاجة الى العمل وكذا لها ان تفعل ذلك بالنهار لا حرج عليها. لا ان تخرج المتوفى عنها زوجها لكن لا تبيتوا الا في بيتها يعني الوقت المسموح لي به بالنهار الى صلاة العشاء النهار وصلاة العشاء لن تكون خارج بيتها عند صلاة العشاء يجب عليها ان تكون في بيتها. لا تبيت الا في بيتها ايوه وان صغرت ويتعلق الوجوب بوليها يعني الكبيرة بمطالبة بنفسها هي التي الخطاب موجه اليها الزوج المتوفى عنها اذا كانت هي كبيرة يقصدها بالكبيرة البالغة يعني مش كبيرة السن طعنها في السن لكانت هي بالغة فهي المسؤولة عن نفسها وهي المخاطبة واذا كان صغيرة غير بالغة فالمخاطب بذلك وليه اذا مات زوجها وليه الذي يأمرها بان يعني تتجنب الطيب والزينة والانتشاط المسائل دي ولو كتابية مات زوجها المسلم ولو كان كتابي يعني المرأة يجب عليها الاحداد وهو واجب ولو كانت غير مسلمة ولو كانت كتابية ما دام هناك طرف مسلم يعني مات زوجها المسلم يجب عليها ان تحد عليه ومفقودا زوجها وقد حكم عليه بالموت يعني سواء كان الموت حقيقة او حكما الزوج الذي مات حقيقة هذا مات وقبر والميت حكما هو المفقود الذي حكم القاضي والحاكم بموته. هذا في معدود في الاموات حكما لكن ده حقيقة هذا ايضا ما دام حكم القاضي بانه مات زوجته تحد عنه التزين بالمصبوغ من الثياب حريرا كانت او كتانا او قطنا او صوفا ثيابه كلها تزين بها اللي فيها زينة سواء كانت الثياب هادي من حرير ولا من كتان ولا من صوف ما دامت هي مهيأة للجيل. هذا النوع من الثياب هو للزينة. يتزين به. ايا كانت قامته ومادته ممنوعة منه لا يجوز لها ان تلبسه ما طلبس الثياب الذي ليس فيه زينة طياب المهنة طياب المهنة تياب الليل بالمرض يعني تشتغل به في بيتها للمهنة تنظف وكذا الى اخره هذا هو الثياب الذي ينبغي ان تلبسه لا تلبس ثياب فيه زينة ولو كان اسكن بدال مهملة لون فوق الحمرة ودون السواد فيما يتعلق بالالوان قال لا تلبس ولو اللون الاديكان واللون الاديكان فصله قال لي هو ما هوش اسود ولا هو احمر بين بناء ولو انا غير مقبول يعني عمر وله وسواد لكن العبر ليس العبرة بالعرف اذا كان هذا اللون هو يعني يستعمل للزينة جذاب يعني يجذب الانظار ويلفت الانظار ويلفت الانتباه هذا يعني ممنوعة منه واذا كان هو ليس اساسا موضوع الزيارة يعني سواء كان ايا كان لونه اصفر ولا احطب ولا ابيض ولا كده ولذلك الناس يتزينون بالسواد ممنوعة من لبس السواد عادة الحداد يلبسون يلبسون له السواد لكن اذا كان السواد زينة لقوم فانها لا ينبغي ان تلبسه ما دام في زنا العبر ليس باللون لكن العبرة بما يتزين به يوم او لا يتزين به ان وجد غيره وظاهره ولو ببيعه واستخلاف غيره موجود غيره يعني غير اللاتي كان هذا ولو ببيعه واستخلاف غيره. اللون يعني في زينة ولا في شبهة الزينة يعني ينبغي ان تبحث عن غيره ما امكن حتى ولو ببيعه واستبدال الاتيان بشيء اخر غيره الا الاسود فلا تترك لبسه الا اذا كانت ناصعة البياض او كان هو زينة قوم يجب تركه هي الصواد الاصل في انه يلبس لكن كانت هي هي شوية البياض عندما تلبس الاسود يبقى هو زينة لها وكان هو عادة قوم انهم يتزينون باللباس الاسود. هذا ايضا يكون هي ممنوعة منه وتركت التحلي اي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد ووجب نزعه عند طرو الموت الحالة كل الحالة ممنوعة منا ما يتحلى يعني ان كنت تنزع الخاتم وتنزع السوار وتنزع القرط من اذنيها ما هو معلق في عنقها كلها تنزعه بمجرد الموت كل هذا تنزعه لانه من الزينة النبي صلى الله عليه وسلم نهى وان الزين ونهى عن التطيب ونهى والاكتحال لا تكتحل يعني المعتدة والحادة لا تكتحل ولا تمتشط بالحناء ام عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التطيب وعن الحلي وعن الزينة وعن الامتشاط بالحنة وعن آآ حداد يعني هو هذه الصورة وصورته ان حتى لو اضطرت الى شيء من هذا مثلا الاكتحال لمرضه وكذا فانها تكتحل بالليل وتمسحه بالنهار وفي حيث الموطأ ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما سلبه اي حادة على ام سلمة وفي عينها صبر نوع من الكحل فقال ما هذا يا ام سلمة وقالت صبر فقال امسيحيه فما صحته يعني يمسح حتى لو احتاجها الانسان لعلاج بالليل يضعه بالليل ويمسحه بالنهار الاشياء الاخرى اللي هي تتعلق الحمام وتعلق خديجة جائزة تنضف يعني لان تتنضف آآ بالحمام ولا تستحد وتحلق العنا وتحلق الابط واه الاشياء الطبيعية اللي معتادة للتنظف والمعتاد هذا غير ممنوعة منه لكن ما كان منه التزين التهيؤ التجمل هذا هو المنهي عنه والتطيب وعمله اي التطييب لانه في معنى التطيب صناعة الطيب يعني. نعم. اما بيع الطيب ولا صناعتك ولا ممنوعة منه اذا كانت هي تمسه تقدير الزروة تقطير العطر ولا بيع العطور فهذا لا يجوز لها ان تفعل ان تعمله وتفعله وقت العيد ده لكن اذا كان هي لا تباشره ولا ان تمتني مهنة لا تباشرها اي لا تباشر فيها الطيب يعني واتجر فيه وان لم يكن لها صنعة غيره اذا كانت تماشر تباشر مسه بنفسها. والا فلا منع وان لم تكن لا يعني صنعة غيره ما عندهاش صنعة او غيرها هذي اذا كانت هي تباشره لا يجوز. واذا كانت هي لا تباشره فلا ان تدير المحل او تدير العمل يعني وتركت وجوبا التزين اي في بدنها بدليل قوله فلا تمتشط بحناء او كتم بفتحتين صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده وما تقدم في التزين باللباس. نعم كتم هذا لون بني يعني مقبول للزينة يزال به الشيب لا هو اسود ولا هو احمر وهو جميل كان النبي صلى الله عليه وسلم من يصبغ بالكتم والكتم ايوا هذا ما دام هو من الزنا منبغيش ان تصبغ شعرها لا انت استعمله آآ غيره من الزيوت الاخرى التي ليست فيها عطور والسدر والسدري السدرية وبخلاف استحدادها صدر طيب يعني. هم وبخلاف استحدادها اي حلق عانتها فيجوز نعم هذا تنظيف تنظف لان تتنظف ولا تدخل مش ممنوع عليها الاغتسال لن تغطسوا حتى كل يوم لها ان تغتسل. لكن لا تستعمل الاشياء اللي هي فيها عطور ولا فيها انتشاط بالحنة ولا بالخضاب ولا تختضب لا تختضب ولا تدخلوا الحمام ولا تطلي جسدها بنورة ولا تكتحل ولو بغير مطيب الا لضرورة فيجوز لا تدخل الحمام يعني مش حمام في بيتها يعني كل الحمام العام يعني لا تقل الحمام العام وتستحم مع الناس تتدلك كذا هذا منهي عن النساء بصفة عامة طبعا كان في وقت العدة ولا في غيرها لا يجوز الا لضرورة علاج والمرأة المعتدة من وفاء لا يجوز لها ان تخرج الحمام العام لكن الان تستحل ما في بيتها لا حرج عليها وكذلك ايه ولو بغير مطيب الا لضرورة مم. فيجوز وان بمطيب وتمسحه نهارا وجوبا حيث كان مطيبا فانك احتاجت الى استعمال الكحل لا ان تستعمله بالليل وتمسحه بالنهار حتى وكان مطيبا لكن لا تبقي يا رب جزاكم الله خير ونفع بكم وبارك فيكم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا وبني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماؤنا لهم عقل يبني بالعلم طريقا