﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.900 --> 00:00:56.450
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين

3
00:00:57.150 --> 00:01:28.650
قال الشارح رحمه الله تعالى فصل لذكر المفقود واقسامه الاربعة مصنف بعد من ذكر انواع العدد بقي له اخر نوع وهو عدة امرأة المفقود والمفقود معناها زوج غاب عن بيته وعن بلده

4
00:01:29.050 --> 00:01:43.800
ولا يعرف له مكان سافر وان لم وان باي صورة من الصور مغاديش تعرفه اهله لا عرفوه لا هو في تونس لا في مصر لا في تركيا لا في اوروبا

5
00:01:44.400 --> 00:02:06.200
يعني ما عاش عندهم به علم وزوجته بقيت هكذا معلقة. لا تعرف ماذا تصنع  هذا له احكام سيذكرها فاذا كان هو لا يعرف له مكانة على الاطلاق يبقى يطلب البحث عنا في مواطن

6
00:02:06.500 --> 00:02:24.800
والمواضع اللي هو يغلب على الظن انه يسافر اليها والا يعني عنده فيها عمل ولا دراسة ولا كذا واذا كان عرف مكانه ومكان غيبته ايضا له احكام اخرى كيف تعتد امرأة

7
00:02:24.850 --> 00:02:43.950
لكن هذا هو الغرض الغرض المفقود الزوج اللي يغيب وما نعرفوش وين هو موجود تزوجت عليها الحق يعني تتظلم وتبقى هكذا مجهولة المصير لا تعرف ما تصنع من حقها ان ترفع امرها الى القضاء

8
00:02:44.500 --> 00:03:09.800
واذا رفعت امرها الى القضاء مطلوب منها عدة امور حتى تسمع منها الدعوة الامر الاول تثبت الزوجية جيبوا عقد زواج انها متزوجة دمرت ثاني تثبت تثبت ان الزوجية باقية الى حد لا افارقها ولا اطلقها ولا احصل اي شيء

9
00:03:10.450 --> 00:03:36.200
والامر الثالث يعني اه تذكر انها يعني هي تريد ان ترفع دعوة متضررة وتريد ان تعتد وتريد ان تبين طلبها في هذه المسألة والقاضي اذا ثبتت عنده في الغيبة هذه والزوجية واستمرار الزوجية

10
00:03:37.050 --> 00:04:01.300
من واجبه عندما كان القضاء يعني مهتم بامور الناس ومسؤول عن الرعية ومسؤول على يعني كل ما يتعلق بشؤون الناس ومصالحهم لما ترفع دعوة في شخص غايب اول حاجة يعملها

11
00:04:01.500 --> 00:04:22.750
ويعين وكيل رجل ثقة مأمون وصاحب دين وصاحب نظر ومصلحة يقول له يا فلان انت وكلتك بان تنظر في امر هذا الرجل الغايب وانظر في ماذا ماذا يصلحه من شأنه

12
00:04:23.200 --> 00:04:43.250
يعني في امواله كان عنده اموال وفي اصلاحها كان تحتاج الى اصلاح كان عندها عقارات تتفقدها كان عند ايجارات والديون مع الناس تقبضها يعين بهذه المسألة كان عليه ديون حلها تدفعها عنه

13
00:04:43.500 --> 00:05:06.350
تتولى شؤونه هذا يوليه القاضي فهذا الرجل يعني يعتني بشؤون الغائب لما تثبت الغيبة القاضي من واجبه ان يفعل ذلك وهذا جزء من عمله ورعايته وعنايته بالناس. ما يقولش هذا لا عمر هذا

14
00:05:06.450 --> 00:05:20.500
ما عيناش ولا ما لقيناش به دعوة ولا راجل يدبر راسه ولا امواله ولا فلوسه ولا عقاراته يجيها ولا على الكافر لا لابد اداء مصالح المسلمين العامة لابد ان يعتني بها

15
00:05:20.900 --> 00:05:37.850
ويعين لها شخص هذا هو يكون يعني مبعوث مع القاضي لمثل هذه المهمة فيما يتعلق بنفقة زوجته كان ترك لها نفقة يعطيها النفقة مع الايجار وكان كذا واذا كان المرة

16
00:05:37.900 --> 00:05:55.400
تضررت ترفع دعوى ضرر للغيبة اذا كان ما لم يعني يترك لائحة نفقتها ولا كذا لكن الامر يعني هكذا يبدأ يبدأ الغايب يعني هناك من يعتني بشأنه وقاضيعة لم شأنه

17
00:05:55.600 --> 00:06:10.050
وزوجته من حقها ان تتظلم وان ترفع دعوة لينظر في امرها فيما يتعلق بعدتها اذا كانت تدخل في عدة وتتزوج او تعلق بنفقاتها الى غير ذلك. هذا هو الغرض من

18
00:06:10.100 --> 00:06:34.700
كلام على امرأة المفقود ولزوجة المفقود ببلاد الاسلام بدليل ما يذكره في غيره اه يعني في بلاد الاسلام وهو المفقود ان لا يخلو ممن يكون هو في بلاد الاسلام ولا يعني مفقود في بلاد الكفار ولا هو

19
00:06:34.850 --> 00:06:56.350
مفقود في حرب بين مسلمين والا مسجون ولا اسير ولا دي كلها يختلف احكامها تختلف وقالك لانه سيتكلم عن المفقود في غير بلاد الاسلام لديك فكلام هنا الاول محمول على المفقود في بداية الاسلام. بيدعي لنا وسيتكلم

20
00:06:56.450 --> 00:07:26.300
المفقود في غير بلاد الاسلام فيما يأتي حرة او امة صغيرة او كبيرة الرفع للقاضي والولي اي حاكم السياسة يعني هذا هو لينبغي ان العباد والمرأة ان من حقي ان ترفع القاضي

21
00:07:26.650 --> 00:07:42.450
وسواء كانت هي حرة ولا امة ولا صغيرة ولا كبيرة مطلقا كل زوجة من حقها ان تفعل هذا ترفع امرها اما للقاضي واما للوالي ولا الولي ولا ولي الامر المسلمين

22
00:07:42.650 --> 00:08:10.900
نولي الشرعي واما لوالي المياه زي ما هي ووالي الماء وهو الساعي اي جاب الزكاة ان وجد واحد منهم في بلدها لترفع امرها لواحد منهم كان هو موجود القاية تفعل القاضي وهذا هو الاولى وهذا هو الواجب. اذا كان الواجب

23
00:08:11.000 --> 00:08:42.750
القاضي موجود ما تتخطاشي ما ترفعش لان هي عندها اربع جهات ترفع امرها اليه القاضي وللسياسة وللمنطقة يعني عندما كانت كل منطقة فيها وللعراق ودمشق وللمدينة ولكذا والحاكم فيها ودولة عن كثرة عن المؤسسات التي تتولى الامر والرفع عليها

24
00:08:43.150 --> 00:09:05.550
ويتمثل الان بالدرجة الاولى وفي الرفع الى القضاء واذا كان هؤلاء الولاة يعني موجودون هؤلاء الولايات موجودين يعاني عليها ان تبدأ بالقاضي ثم بعد ذلك بالوالي وللسياسة ثم والي المياه ايضا من حقه ان ترفع مواليه ووعود المياه

25
00:09:05.650 --> 00:09:25.800
المقصود به والموكل من الامام ومن ولي الامر بمسائل جبي الزكاة والصدقات والنظر في احوال الناس المالية. هذا يسمى والي المياه اه اذا كان القاضي موجود ما يجوزلهاش ترفع ليه؟ لغيره من والي

26
00:09:26.150 --> 00:09:51.650
المياه وللسياسة لكن اذا رفعت يعني صحة الرفع وصحة الدعوة مع الإثم لأنها تعدد الواجب عليها ان ترفع القاضي واذا تجاوزته اثمت وصحت الدعوات يعني حتى الاجراءات يبينها الفقعة. اجراءات الدعوة يعني ما تديرش حاجة تبقى فيها خلل في الاجراءات

27
00:09:52.450 --> 00:10:14.750
ثم بعد ذلك اذا لم يوجد لا قاضي ولا والي ولا سياسة ولا والي مياه صدقات وجباية وغيره جماعة المسلمين لا تضيع الحقوق يعني لابد هناك ناس يقومون بها عندما يكون الامر فوضى وروضة والقضاة لا يقومون بواجباتهم ليس هناك

28
00:10:15.100 --> 00:10:35.750
يعني حلو عقد وامر ونهي من قبل الحاكم جماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم. وعليهم ان يفعلوا ما يفعله الحاكم فترفع امرها الى جيرانها من الناس العقلاء الذين يعني لهم نظر وحكمة وجماعة

29
00:10:35.800 --> 00:10:55.150
يرفع امره اليها وهم يقومون بما يقوم به القاضي ولا يجوز لها ان ترفع امرها الى جماعة المسلمين اذا كان هناك قاضي لا يجوز. يعني وجماعة المسلمين اليهم عندما تنعدم السلطات الاخرى

30
00:10:58.100 --> 00:11:26.650
غير جائز باخذ مال منها ليكشفوا عن حال زوجها غيره ايه غير جائز غير جائز باخذ مال منها غير جائر غيرجع غير جائر يعني ما يكونش الظالم هل بترفع بترفع امرها اليه

31
00:11:26.900 --> 00:11:45.800
ما يكونش والي ولا حاكم جائر يقول لي ما يقبلش منك الا ما تدري الايمان. هذا لا يجوز. حرام ترفعش امراية تتخطى وتشوف غيرها والا يوجد واحد منهم فلجماعة المسلمين من صالحي بلدها

32
00:11:49.000 --> 00:12:21.450
ولها الا ترفع وترضى بالمقام معه في عصمته حتى يتضح امره او تموت يعني هذا خيار اخر اما ان ترفع عمرها لما يغيب زوجها وتشكو وتبين طلبها واما ان تصبر من حقها الا ترفع دعوة حتى لو غاب سنة ولا عشرة ولا عشرين تريد ان تصبر وتبقى لها ان تفعل ذلك

33
00:12:21.900 --> 00:12:48.700
حتى تموت ولا يموت ولا المهمة من حق هذا لها ان ترفع ولا ترفع وظاهره انها مخيرة في الرفع لاحد الثلاثة اه والنقل انها ان ارادت الرفع ووجدت الثلاثة ووجدت الثلاثة وجب للقاضي فان رفعت

34
00:12:48.700 --> 00:13:21.250
غيره حرم عليها وصح نعم. وان رفعت لجماعة المسلمين مع وجود القاضي بطل ما طلب بطل الرفو فان لم يوجد قاض فتخير فيهما يعني هذا الترتيب اللي ذكرناه لك ان وجدوا جميعا

35
00:13:21.600 --> 00:13:47.850
يجب ان ترفع الى القاضي اذا تركت القاضي ورفعت الالوان صحة الدعوة واثمت لان تجاوزت الاجراءات المطلوبة منها اذا وجد القاضي ورفعت لجماعة المسلمين لا تصح الدعوة فان رفعت لجماعة المسلمين مع وجودهما فالظاهر الصحة

36
00:13:51.000 --> 00:14:16.100
موجود الوالي يعني الصحة في تجاوز لكن ظاهر الصحة فيؤجل الحر اربع سنين ان دامت نفقتها من ماله لما ترفعي دعوى وتقول زوجها غايب وكذا شو بيعمل؟ القاضي القاضي بيعمل

37
00:14:16.600 --> 00:14:36.500
تفتيش بيراسل الجهات كلها ليظن انه موجود فيها والوسائلان سهلت على الامر الاول كان في الاول فيه صعوبة لانه يحتاج باش توصل توصل خبر لبلد اخر رحت لين تقعد يعني

38
00:14:36.600 --> 00:14:52.800
رجل يسافر وحين يبقى في الطريق يبقى شهرا ولا يبقى شهرين ولا كذا ومتى يرجع يعني في صعوبة في هذه المسائل والى ان اصبح الامر سهل ومتيسر والسؤال له وسائل كثيرة

39
00:14:52.950 --> 00:15:14.450
سواء كان بالطرق الرسمية عن طريق السفارات وعلاقات الدول بعضها ببعض ولا بالوسائل والتواصل هادئ والا يعني وسائل اصبحت سهلة وميسرة الذي يفعله ويبحث عن الوسائل المتاحة للسؤال عنه وبعد ذلك اذا عجز

40
00:15:14.500 --> 00:15:37.100
عن معرفة مكانه وذاك يضرب لها اجر اربع سنوات كما ذكر الان والاربع سنوات يبدأ وقتها من حين العجز من وقت هو ما يعجز يقول يعني خلاص بعت واتصلت بالسفارات وبالناس ولهم علاقات وباصدقائه بكل وسائل

41
00:15:37.250 --> 00:16:03.350
ما في حد اعطى عنه خبر ولما هو بيبعث بيبعث يعني بيانات كاملة بتاع المتعلقة به اسمه وعمره وحرفته ويعني نشاطه وكذا الى اخره فاذا عجز ولم يصله خبر من ذلك الوقت من عند العجز يضرب يحكم حكم يعطي المرة يقول لها عندك اربع سنوات انتظار

42
00:16:03.850 --> 00:16:19.150
اذا انتهت الصلوات الاربع مع ذلك اعتدي عدة وفاة يقول هكذا خلاص لما يحكمنا بهذا الحكم ما عاش تحتاج ترجع اليه خلاص لينتهي الامر تنتظر اربع سنوات مضي اربع سنوات

43
00:16:19.250 --> 00:16:43.550
تبدأ هي في العدة عدتها عدة وفاة اليسا عدة طلاق يعني احكم يعني كأنه حكم بموته فيما بعض الاحكام يحكم له بالموت وبعض الاحكام يحكم له كأنه مطلق لكن فيما يتعلق بالعدة يحكم عليه كأنه توفي. وذلك تعتد زوجته باربعة اشهر وعشر

44
00:16:43.650 --> 00:17:10.450
اذا كان حرا وبشهرين وخمسة ايام اذا كان رقا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

45
00:17:11.800 --> 00:17:33.050
والا طلق عليه لعدم النفقة والا ايه طلق عليه. ليش قبلها والا طلقها؟ لا لا. ايش قبلها والا قبل والا طلقها عليه؟ فيؤجل الحر اربع سنين ان دامت نفقتها من ما له

46
00:17:33.100 --> 00:17:56.600
والا طلق عليه هذا عندما الاستثناء من ان دامت نفقته عليها يعني يعطيه امتى يجي اربع سنين؟ مطلقة حتى ما عندهاش فلوس وزوجتك ما عندهاش ما تاكل لا جرى اذا كان نفقتها دائمة عندها مصدر للنفقة مخلي له هو

47
00:17:56.850 --> 00:18:10.650
اه مصدر تنفق منه والنفقة موجودة في هذه الحالة يؤجل اربع سنوات لكن اذا كان هو مع ما خلهاش نفقة وسافر وما عرفوش في اي مكان ويرفعوا الدعوة وما عندهاش نفقة

48
00:18:11.000 --> 00:18:33.300
ناقص يطلق عليه الاعسار بالنفقة لعدم النفقة. سبب من اسباب الطلاق لانها تتضرر بعدم نفقة متضررة ويؤجل العبد نصفها سنتان من حين العجز عن خبره بالبحث عنه في الاماكن في هذا الوقت

49
00:18:35.300 --> 00:18:51.250
يعني هذا الوقت اللي تبدأ منه التأجيل هذا مهم يعني معرفته انت تبدأ اربع سنين الحر وعمال العبيد انت تبدأ وقت العجز لما يقول القاضي اني عجزت ما عاش عندي قدرة

50
00:18:51.550 --> 00:19:10.550
وكل وسائل يعني اسلكتها وما عرفتهاش في مكانها وين خلاص من ذاك الوقت تبدأ هي في الاجر اللي هو اربع سنوات من حين العجز عن خبره بالبحث عنه في الاماكن التي يظن ذهابه اليها من البلدان

51
00:19:10.600 --> 00:19:36.500
بان يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الاماكن مشتملا على صفة الرجل وحرفته به ليفتش عنه فيها المعلومات التي لابد منها واضحة بيسهل يعني يسري كل الوسائل المتاحة في عصره كل وقت

52
00:19:36.650 --> 00:20:02.200
والعصر له وسائل في وقت اللي يتكلم فيه المؤلف كانت الوسائل محدودة وضيقة ولا الوسائل الواسعة يستفيد مسائل تواصل هذا العصر الان يستفيد منا القاضي في مثل هذه المسائل ثم بعد الاجل الكائن بعدم كشف الحاكم عن امره ولم يعلم خبره

53
00:20:02.600 --> 00:20:38.250
اعتدت كعدة عدة اعتدت عدة كالوفاة اي كعدة الوفاة الحرة باربعة اشهر وعشر اه والامة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم يعني اذا كان عجز القاضي عن معرفة مكانه من حين العجز طب ده هي في الاجل اللي هو اربع سنوات الحر وسنتان للعبد

54
00:20:38.500 --> 00:21:02.900
الرقيق ثم بعد ذلك بعد انتهاء الاجل هذا تبدأ في عدة وفاة تعتد كان زوجها ميت تعده كانه ميت وقد يكون قد يكون غير ميت لكنها تعتد عدة وفاة اربعة عشر وعشر او

55
00:21:03.150 --> 00:21:36.600
تلاتان وخمس القاعدة ان زوجة المفقود ان زوجة المفقود يعد يعد زوجها كالميت فيما يتعلق بالعدة والصداق بشيئين في العدة والصداق لما ينتهي الاجل مضروب لها بتدخل العدة هذه عدة طلاق ولا عدة وفاة

56
00:21:36.900 --> 00:21:59.900
قالوا فيما يتعلق بالعدة يعد المفقود كالميت بمعنى اربع اشهر وعشر مش ثلاث اقرا ولا ثلاثة اشهر هذا معنى انه يعد كالميت بما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بالصداقة يتكمل الصداق عليه سواء دخل او لم يدخل

57
00:22:00.400 --> 00:22:18.150
لان لو عديناك الطلاق اذا كان لم يدخل معناها نصف الصداق ما تكملش الصداق لكن اذا كان عدناه ميت حتى ولو لم يدخل يتكمل عليه الصداقة وامرأة المفقود فيما يتعلق

58
00:22:18.900 --> 00:22:53.300
يعني بالعدة والصداق يعد كالميت عدته عدة وفاة وفيما يتعلق بالارث ميراثها منه يعد كالمطلق لانه طلقها ولا ترثه راني بنتي هاي للانتهاء من العدة يعني هذا احكام معينة تختلف احيانا تعامل معاة لزوجها ميت واحيانا

59
00:22:53.850 --> 00:23:22.100
يعامل معاملة من زوجها طلقها ولو غير مدخول بها لانه يقدر موته فلا نفقة لها فيها اي وهذا ايضا يتعلق زي ما قلنا فيما يتعلق بالعدة تعامل يعامل معاملة الميت

60
00:23:22.400 --> 00:23:43.600
عدتها اربعة اشهر وعشر وكذلك لا نفقة لها في اثناء هذه العدة لان لو عدناه مطلق واعطيناه عدة مطلق فيها النفقة فاذا هي تبدأ في العدة اربع اشهر وعشر اربعة اشهر وعشر وليس لها نفقة

61
00:23:44.150 --> 00:24:10.600
وهي فيما يتعلق بالنفقة وفيما يتعلق بالصداق فيما يتعلق بمدة العدة يعد كالميت وفيما يتعلق بالميراث يعد هو كالمطلق ايوا يأتي فصله فلا نفقة لها فيها كما قال وسقطت بها اي فيها اي العدة

62
00:24:10.750 --> 00:24:39.600
النفقة ولا تحتاج الزوجة فيها اي في العدة بعد فراغ الاجل الاذن من الحاكم ولا تحتاج ولا تحتاج ولا تحتاج الزوجة فيها اي في العدة بعد فراغ الاجل لاذن من الحاكم لان اذنه حصل بضرب الاجل اولا

63
00:24:42.600 --> 00:25:02.000
اه بعد ينتهي الاجل لاربعة سنين هل تحتاج الى اذن جديد من الحاكم حيث هي تعتد وتدخل في العدة والا لا تحتاج الى اذن جديد من الحاكم بل رأسا مجرد الاجل ينتهي هي تدخل في العدة تلقائيا

64
00:25:02.200 --> 00:25:21.200
لانه قد حكم حكم بالاربع سنوات وما يترتب عليها من دخول عدة عند انتهاء هذه المدة وليس لها البقاء اي اختيار البقاء في عصمته بعدها. اي بعد الشروع فيها على

65
00:25:21.200 --> 00:25:46.150
تمادي وبعد الفراغ اتفاقا اه لو افترضنا عنا انتهى الاجل وشرعت في العدة لاربعتاشر وعشر ومع ذلك المرة رجعت في رأيها قالت اني لا ما نبيش ندخل العدة نختار البقاء مع زوجي

66
00:25:46.850 --> 00:26:04.450
اي من حقي ان تفعل ذلك وان ليس لها ذلك يعني في اثناء العدة ليس لها ذلك المشهور وكذلك بعد انتهاء العدة ولا يجوز لها بعد ما بدأت في العدة اما اتفاقا واما علم مشهور

67
00:26:04.550 --> 00:26:23.900
لا يجوز لها ان ترجع الى زوجها وتلغي هذه الاجراءات يقول انا اخترت البقاء مع زوجي لانه كما قلنا يعد كالمطلق فيما يتعلق بمسائل اخرى غير العدة وغير الصداقة تعد كالمطلق

68
00:26:24.250 --> 00:26:51.500
فهو اذا كان هو طلقها وشرع في طلاقها فليس من حقها ان ترجع اليه وقدر طلاق من المفقود حين الشروع في العدة يفيتها عليه وقدر شروع في الطلاق عند بداية العدة

69
00:26:52.000 --> 00:27:24.650
وعندما هي تبدأ في عدة الوفاة يقدر تقديرا شروع في بداية في طلاقها لان عندنا آآ نفترض هكذا افتراض وحكما انه مجرد بداية العدة هو فيه طلاق سيقع عليها وشرع فيه وبدأت اجراءاته مجرد ما بدأت في عدة الوفاة هناك طلاق

70
00:27:24.800 --> 00:27:43.850
قد بدأت اجراءاته ولا يتمم وما دام ما بدأت اجراءاته وبدأت بعض احكامه قالوا لا يجوز لها ان تلغي هذا وترجع اليه يجب ان يرضيت بالبقاء معه. وهذا الطلاق الذي بدأت في اجراءاته في بداية العدة

71
00:27:43.850 --> 00:28:08.600
متى يتحقق ومتى يقع بالفعل وتظهر وتظهر اثاره بدخول الزوج اذا كان اعتدت وانتهت بها العدة وتزوجها رجل اخر بتزوجها لرجل اخر ودخوله بها يقع الطلاق يعني بدأت بدأ الشرع فيه ببداية العدة

72
00:28:09.050 --> 00:28:35.200
وتنفيذه حقيقة وابرامه يتم اذا دخل بها الزوج اذا دخل بها الزوج خلاص تبقى الطلاق وقع وانتهى امرها يتحقق وقوعه بدخول الزوج الثاني عليها ايوه معناه ما يتحققش وقوع الطلاق الا بدخول الزوج الثاني عليها

73
00:28:35.800 --> 00:28:52.400
فاذا جاء الزوج الاول ولا تبين انه حي والا تبين انه ميت والا رجع حيا في هذه الاثناء كلها في اثناء العدة قبل قبل بداية العدة ولا بعد دخول العدة

74
00:28:53.000 --> 00:29:10.750
بعد انتهاء العدة وقبل العقد والا بعد العقد عليها من الثاني وقبل الدخول في هذه الاحوال كلها الطلاق لم يتم ولم ينفذ. فهي باقية للاول طلاق لا لم يتم واذا قال

75
00:29:10.850 --> 00:29:34.750
يتم ويتحقق بدخول الثاني بها لكن في المراحل الاولى كلها لقبل الدخول حتى بعد العقد وقبل الدخول اذا حضر الغائب هذا ولتبينت حياته ولا تبين موته وتبنا عليها وحكينا تبي موتي احكام عدتها هي خرجت منها ولا ما خرجتش الى اخره

76
00:29:35.000 --> 00:29:51.500
يعني لا يتحقق ولا يقع الطلاق الذي قدرنا الشروع فيه ببداية العدة لا يتحقق ولا يظهر على الوجود الا بدخول الزوجة الثانية دخلت بها الزوجة الثانية خلاص انتهى امرها وصارت

77
00:29:51.700 --> 00:30:08.550
قد بانت وانفصلت من الاول لا حق له فيها بعد ذلك عندما يأتي الا يعني اذا كان دخل بها عالما بحياة الاول وبعد ذلك يكون هو ظالم ترجع الى الاول

78
00:30:10.100 --> 00:30:39.900
حتى لو جاء الاول قبل دخول قبل دخول الثاني كان احق بها وبعد الدخول بانت من الاول وتأخذ منه جميع المهر وان لم يكن قد دخل بها اه ذاتا قبل دخول الثاني يكون هو احق بها في اي مرحلة من المراحل في العدة ولا بعد انتهاء العدة ولا بعد العقل لكن

79
00:30:39.900 --> 00:31:00.850
قبل الدخول يكون هو احق بها تأخذ منه جميع المهر زي ما قلنا فيما يتعلق بالمهر يعد الغائب كالميت ميتة عين المرة تاخد من الميت جميع الصدقة. حصل دخوله ولم يحصل

80
00:31:01.000 --> 00:31:22.900
كذلك هنا تأخذ منا هي جميع المهر وهذا ما لم يدخل الثاني فاذا دخل الثاني بانت منه واخذت مهرها وبانت منه واستشكل تقدير هذا الطلاق بانه لا حاجة له مع تقدير موته

81
00:31:24.600 --> 00:32:01.600
وعدتها عدة وفاة اه اكمل فتحل للاول وهو المفقود ان كان قد طلقها اثنتين قبل فقده يعني الى وقوع هذا الطلاق يعني كيف نقولو هي وقع الطلاق عليها اه قال واستشكل تقدير واستشكل تقدير هذا الطلاق

82
00:32:03.050 --> 00:32:25.050
اي نعم اه بانه لا حاجة له مع تقدير موته بعدما اعتبرناه ميت ما فيش حاجة لان نقدر اه انه انه فيه طلاق موجود لانه لا يخلو اذا كان هي

83
00:32:25.600 --> 00:32:46.850
بقي باقي على عصمته كيف هي نقولو من جهة انها باقية على عصمته وهي له اذا جاء قبل دخول الزوج الثاني ومن جهة نقول انه بدأ طلاقها ومشروع طلاقها فيقال في الواقع هي الطلاق لم يقع

84
00:32:47.300 --> 00:33:07.900
وانما الشروع فيه وهي لا تزال على عصمته بايديها انه اذا رجع وجاء قبل آآ دخولي الثاني لا يحتاج الى عقد جديد ولا في الطلاق لم يقع وطلاق يعني نحيي الصورة والشكل انه بدأ في بدأ في اجراءاته

85
00:33:08.200 --> 00:33:31.400
لكنه في الواقع هي لا تزال على عصمة ما يقع لا يقع حقيقة ولا هي نبي المنة وتنفصل منا الا بدخول الثاني ولابد من وقوع الطلاق وتقدير الطلاق والا يعني كيفية تكون للثاني

86
00:33:31.800 --> 00:33:54.250
وهو حي موجود لان عدة الوفاة تبين انه غير ميت احنا كيف نحكم بها للثاني اذا دخل بها الثاني غير عالم ونقول الاول انت ما عاش الصح لك ما فيش هادا وسيلة داك الا الطلاق نقدر انه طلقها وذلك تقليل الطلاق

87
00:33:54.650 --> 00:34:21.000
يعني لا اشكال فيه وفيه فائدة يعني لان تقدير وفاته تبين انه غير صحيح حضر اذن كيف هي صحت للثاني وزوجها الاول ما زال موجود وحي نقول لانه بدأنا في تقدير الطلاق من حين العدة والطلاق خليناها معلق

88
00:34:21.200 --> 00:34:47.550
ما وقعش عليها الا بدخول الثاني فاذا دخل الثاني غير عالم بحياة الاول فصحت للثانية كيف تصلح للتنمية يا زوج لويش؟ نقول لاننا قدرنا طلاقها الاشكال مرفوع يعني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

89
00:34:47.550 --> 00:35:16.200
لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت فتحل للاول وهو المفقود ان كان قد طلقها اثنتين قبل فقده يعني بعصمة جديدة اذا دخل بها الثاني ثم مات عنها

90
00:35:17.700 --> 00:35:49.700
او طلقها يرتب عليها قال دي اعتبرناها مطلقة وقع لها الطلاق بدخول الثاني فقال لهم افترضنا ان هذا الرجل طلقها قبل غيابه طلقتين وهذه الطلقة قدرنا لقدرنا وقوع فتكون اذا هي الطلقة الثالثة

91
00:35:51.000 --> 00:36:12.150
ما دام هذه الطلقة الثالثة معناها كيف ما زالت تحل لزوجها الاول يا ولاه هادا الزوج هادا يزوجها يجرح ويداوي هو صحيح يتزوجها واوقع بسبب دخوله وقع لها الطلاق الثالث

92
00:36:12.550 --> 00:36:36.100
لكن هو بدخوله بها قللها للزوج الاول لانها طلقت ثلاثا وتزوجت برجل اخر ودخل بها فاذا مات هذا الزوج الثاني بعد ما دخل بها ولا طلقها فانها تحل وترجع للزوج الاخر بعصمة جديدة كانها مطلق يا شيخ

93
00:36:36.200 --> 00:36:53.300
كانه لم يطلقها على الاطلاق بصمة جديدة ومطلقها قبل مرتين قبل لا يغيب وبعد ما غابوا واعتدت وقدرنا ان فيه طلاق يشرع فيه من حين بدايته في العدة ويقع الطلاق عليه

94
00:36:53.900 --> 00:37:09.300
اذا دخل الزوج بها بعد ما خرجت من العدة وهذه تكون هي الطلقة الثالثة فتكون قد حرمت عليه لكن نقول اذا دخل بهذا الزوج الثاني وهو غير عالم ثم بعد ذلك دخولا

95
00:37:09.400 --> 00:37:26.050
في تحل به المبتوتة الزوج بالغ وحصل الى اخره ثم بعد ذلك مات عنها ولا طلقها فانها ترجع بعد ذلك للزوج الاول اذا اراد ان يرجعها باسمة جديدة كانه لم يطلقها

96
00:37:28.050 --> 00:38:02.050
لان الطلقة الثالثة التي بقيت من عصمة المفقود المقدر وقوعها عند ابتداء العدة قد حقق وقوعها دخول الثاني فصارت بعد فراقها فصارت بعد فراقها بعصمة جديدة للاول  نعم وانما تحل للاول بوطء من الثاني يحل المبتوتة

97
00:38:02.700 --> 00:38:24.650
بان يكون بالغا هذا شرط بان يكون شرطه يعني الا كان  بان يكون بالغا بانتشار لا نكرة فيه الى اخر الشروط من شروط معروفة اللي تحل بها المبتوتة لما كنا

98
00:38:24.750 --> 00:38:42.900
الزوج بالغ ويذوق العسيلة انتشار لا نكرة فيه يعني معاشرة فش واحد منهم ينكر يقول لا ما صارش منها الى اخره فهذه الشروط لابد من الحل المكتوت فهي توفرت في هذا الزوج الثاني فتكون يعني هي

99
00:38:42.950 --> 00:39:09.650
بعدها كدا طلقها ونبت عنها ورجعت الاول ترجع بعصمة جديدة فان جاء المفقود او لم يجيء وتبين انه حي او تبين انه مات فكالوليين اي فحكمها في هذه الوجوه كحكم ذات الوليين

100
00:39:10.050 --> 00:39:32.900
يزوجها كل من رجل وتقدم انها تفوت على الاول بتلذذ الثاني بها غير عالم آآ غير عالم ان لم تكن في عدة وفاة من الاول فتكون للمفقود فيما اذا جاء

101
00:39:33.050 --> 00:40:07.100
او تبين حياته او موته في العدة  تفصيل هذا الكلام يعني اذا كان هذا المفقود تبين حياته عرفناه حي قاعد ازوجته اذا حضر بالفعل الزوج لما ساعد زوجته اذا تبين موته

102
00:40:07.750 --> 00:40:29.050
معناته شو معنى تبين الموت وعرفنا التاريخ اللي مات فيه وبعد التاريخ اللي مات فيه معناها عليها عدة وفاة ننظر الى العدة التي امر بها القاضي وبعد الاجل تدخل فيه عدة احنا نتكلم الان على انه علمت وفاته

103
00:40:29.950 --> 00:40:49.100
تاريخ العبد فيه وفاته قد يكون بعد هذا التاريخ اللي اعتدت فيه بامر القاضي فاذا علم تاريخ الوفاة والزوج الثاني قد عقد عليها اثناء عدة الوفاة لتبينا وقتها احنا وعرفناها

104
00:40:49.750 --> 00:41:14.400
النكاح الثاني فاسد يفسخ اذا تلذذ بها تحرم عليه واذا لم يتلذذ بهذا يفسخ النكاح في هذه الصور كلها هي تكون للاول اذا عرفنا ان اذا حضر بنفسه ولو عرفناه انا حي وقعد في بلد اخرى واللي عرفنا موته وقت موتة امتى

105
00:41:14.850 --> 00:41:31.250
عرفنا وقت العدة متاعه عدتها من موتة وعرفنا ان الزوج التاني عقدنا عليها وهي قاعدة في العدة الحقيقية اللي عرفنا فيها موتى طب ما نقعدش نتكلم عن العدة اللي هي

106
00:41:31.650 --> 00:41:47.750
يعني امر بها القاضي بعد الاجل. نتكلم على عدة حقيقية عرفنا فيها تاريخ الموت والزوجة الثانية هذا عقد عليها وهي في العدة تبينون انها في العدة هذه الاحوال كلها المرة تكون للاول يفسخ عقد الثاني

107
00:41:48.500 --> 00:42:12.550
اذا كان عقدنا عليها وتكون للاولة في حالة واحدة يعني وكذلك في مسألة اخرى ايضا يكون فيها اه يعني للاول اذا دخل بها الثاني عالما بحياة الاول حتى يفسخ عقد الثاني

108
00:42:13.000 --> 00:42:38.900
استبرئ منا وترد الى الاول وتفوت عن الاول اذا دخل الثاني غير عالم بحياته. هذه المسألة الوحيدة اللي تفوت فيها عن الاول الزوج قعد حي لكن الثاني دخل بها وعقد عليها عقد صحيح ما هوش في العدة بعد ما انتهت العدة

109
00:42:39.950 --> 00:42:58.550
ودخل بها غير عالم بحال الزوج الاول في هذه الحالة تفوت على الزوج الاول وهذا استبقلتين لانها حكم وجاء الحكم ذات الوليين مرايا يزوجوها يزوجها ورجلان كل واحد منا التوكلا

110
00:42:58.950 --> 00:43:21.700
يقول له زوجني زوجوها هم الاتنين من غير ما يعلموا وعقد عليها رجلين عقد عليها رجلان هذه الحالة تكون ايضا هي للاول ما لم يدخل الثاني غير ويتلذذ بها غير عالم بالاول. اما اذا كان دخل بها عالم بالاول

111
00:43:22.000 --> 00:43:49.100
فتكون للاول والثانية وتفوت عليه وتكون للثاني ان تلذذ بها غير عالم وفائدة كونها للاول فيما اذا تبين موته فاسخو نكاح الثاني وارثها كما اشار له بقوله وورثت الزوجة الاول

112
00:43:50.600 --> 00:44:15.850
ويترتب ويترتب اه وفائدة كونها للاول. مرتب ايش ايه؟ يعني المسائل اللي ذكرناها في ذكرنا مسائل اربعة لو حتى خمس مسائل انها تكون فيها للزوج الاول. شو نفيد كونها الاول؟ ايش قال

113
00:44:16.250 --> 00:44:39.900
وفائدة كونها للاول فيما اذا تبين موته فسخ نكاح الثاني وارثها واسكن نكاح الثاني اذا مات بعد هيك لما نقولو هي احكمنا بها عن اهل الزوج الاول ليست للثاني ثم بارك تحققن من موته

114
00:44:40.150 --> 00:45:00.800
فائدة فسخ نكاح الثاني اذا كان عقد عليها في اثناء العدة وارثها من الزوج الاول. هيدي فايتها انها تكون الاول. انها ترث يعني آآ ده كان عقد عليها الثاني كنا في المسائل هي

115
00:45:00.950 --> 00:45:19.950
تكون في هاي الاول تبينت حياته ولا حضر بنفسه والا تبين موته والزوج التاني عقد عليها وهو في عدتها هذه المسائل كلها تكون فيها للزوج الاول. فاذا مات وتحقق موته

116
00:45:20.500 --> 00:45:48.700
يترتب عليها كأنها ترث لان هي للاول وليست للثاني ايوه كما اشار له بقوله وورثت الزوجة الاول اي المفقود ان قضي له بها وذلك في احوال اربعة ان يموت في العدة

117
00:45:49.350 --> 00:46:10.850
ان يموت في العدة او بعدها ولم يعقد الثاني او عقد ولم يدخل او دخل عالما ولو تزوجها الثاني في عدة من الاول اي تبين ذلك فكغيره ممن تزوج في العدة

118
00:46:11.750 --> 00:46:44.450
فيفسخ نكاحه ويتأبد تحريمها عليه ان تلذذ فيها او وطئ ولو بعدها ولو او وطئ ولو بعدها اه يعني اذا كان الرجل  يعني ووجدت حياته قبل البدء في العدة والا بعد البدء في العدة والا بعد

119
00:46:44.600 --> 00:47:09.050
انتهاء العدة وقبل العقد والا بعد العقد وقبل الدخول بها والا آآ عقد عليها الثاني وهي في عدتها علم عدتها من الاول فهذه الاحوال كلها هي تكون للاول قال لك اذا حكم لها

120
00:47:09.450 --> 00:47:27.550
له بها حكم له بها في الاحوال الاربعة ولا الخمسة كل ما يحكم له بالزوجية وانه وليست للثاني واذا مات في هذه الاحوال فهي ترث لانه زوجها وحكم له بها

121
00:47:28.450 --> 00:47:50.900
وفي حالة واحدة اذا علمنا ان الزوج الثاني عقد عليها وهي في عدتها منه علمنا تاريخ وفاة علمنا موته وعلمت وفاته وقت عدته وتبين ان الزوج الثاني يعني عاقد عليها في اثناء العدة يفسخ عقده

122
00:47:51.100 --> 00:48:17.300
فالعقد على المعتدة فاشل واذا كان هو تلذذ بها مع هذا العقد ويضاف الى فسخ النكاح انه يتأبد عليه تحريمها جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا

123
00:48:17.400 --> 00:48:42.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا