علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال صاحب المختصر رحمه الله واعتدت في مفقود المعترك بين المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم ويجتهد تفسيران؟ قال الشارح وورث وورث ماله حينئذ. اي حين الشروع في في العدة بعد انفصال الصفين قضاء مدة التلوم على القول به. وآآ هذا النوع الاخير من عدة المفقود اللي هو المفقود في قتال بين المسلمين قال الامام مالك ولذا ثبت انه حضر القتال ورؤيا في صف القتال ولم يرجع يحكم له بالموت وتعتد زوجته من ذلك الوقت قال اصبغ بعد التلون بعد البحث والكشف وضرب شيء من الاجال بحيث يتحقق انه مات في المعركة اسبق يقول ليس بمجرد يعني ثبوت وجودها في القتال بين المسلمين يحكم بموته بل ينتظر بعد انفصال الصفين وانتهاء المعركة ينتظر ويتلوم يضرب له اجل يسأل عنه. واذا لم يوجد له خبر تعتد زوجته يعني خلاف هل يكون فيه اجل بعد انفصال الصفين والله بمجرد من رؤيته في القتال وعدم رجوعه بعض انقضاء القتال تعتد زوجته كلا القولين فانه يقسم ما له. بمجرد ما نحكم على انه مات وتعتد زوجته ومن ذلك الوقت يقسم ما له بين ورثته. كالمنتجع اي المرتحل لبلد الطاعون او في ففقد او فقد في بلده من غير انتجاع فتعتد زوجته بعد ذهاب طاعوني وورث ماله حينئذ ولا يضرب له اجل مفقود كالمنتجع والمنتقل لبلد علم ان فيها طاعون فلان الفلاني غير موجود يسعون عنه. قالوا لاين اتجهوا عندما خرج قالوا اتجه الى البلد الفلاني والبلد الفلاني معلوم انها فيها وباء. طاعون والا غير طاعون اي وباء يعني يحصل به قتل جماعي. امراض ولا اوبيا ولا كوليرا ولا حدث زلازل ولا يعني فيضانات ولا كوارث طبيعية فهي كلها حكمها حكم واحد. اي بلد يحصل فيه شيء من هذا يعني هناك ناس يفقدون بعد ما تنتهي هذه الاوبئة وينتهي تنتهي هذه الكوارث. عندما تنجلي فكل من فقد ولم يوجد يحكم له بالموت وتعتد زوجته. هذا سواء كان هو يعني منتجعا ومسافر لبلد فيها شيء من هذا والا حتى لو كان هو في بلده وحصل شيء من الكوارث ومن الامراض والعوبيا والاشياء مثل هذه فانه ايضا بمجرد ما تنتهي هذه ولا يعلم لاحد خبر يحكم عليه بانه يعني مع الموتى. واعتدت في في الفقد للزوج في القتال الواقع بين المسلمين والكفار بعد سنة كائنة بعد النظر من السلطان في امره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ هذا القتال بين المسلمين. تقدم ان يحكم على صاحبه بالموت بمجرد ما اتمنى لو حضر الصفي لكن اذا كان القتال بين مسلمين وكفار وليس بين طائفتين من المسلمين فلينتظر عام ينتظر سنة بعد انتهاء المعارك بين المسلمين والكافرين. ليعطوا فرصة عام للبحث عنا والتفتيش عنا لان قتال مع الكفار فيه يعني في الغالب يكون فيه اسرى وفيه يعني ما يحكمش عليه والان اصبحت القتال بين المسلمين اصبح لي عشرة والى العلة هذه ربما نقول تجري حتى في في تنبيه المسلمين ويكون قول اصبغ في مسألة التقاء الصفين بين المسلمين ربما يكون في الوقت الحاضر مناسب واكثر مناسبة من قول الامام مالك ان مرة تعتد من حين انتهاء القتال قال لا يفتش عنا ويؤثر يتلوى من الله بالاجل. هذا يناسب الحالة التي عليها الناس اليوم الحروب بين المسلمين. لانها اصبحت ايضا ناس يعني يخفونهم ويأسرونهم في مركب بين الناس مش زي الاول قطع بين المسلمين عندما تنتهي المعركة كيتضح كل شيء من مات مات ومن عاش عاش. قال بل هناك ايضا عسرة. هناك سجون سرية وهناك كذا. فالاولى ان يعني امرأته تنتظر حتى يسأل عنا زي ما هو الحال في القتال بيننا المسلمين والكافرين يعني يؤجل سنة بعد انتهاء القتال. للتفتيش والنظر فاذا لم يعثر له على خبر ولم يعلم انه محبوس ولا اسير ولا كذا يحكم لمراتي بالدخول في العدة ويحكم بموته ولما انهى الكلام على احكام المفقيد الاربعة شرع في الكلام على ما يتعلق بسوء المعتدات ومن في حكمهن فقال وللمعتدة المطلقة بائنا او رجعيا السكنة وجوبا على الزوج يعني نتكلم عنهم مفقود في بلاد المسلمين اول ما بدأ به والمفقود في بلاد المسلمين زوجته تنتظر تنتظر اربع اعوام لما تقدم لان عمر رضي الله عنه حكم بذلك ومع ذلك تعتد زوجته بعد اربع سنين واما ما له كما تقدم فانه يؤجل ويبقى لا يقسم على ورثته الا اذا علم موته او بلغ سن التعمير فيا ريته من كان موجودا في ذاك الوقت اذا بلغ سن التعمير او كمجموعته. ونتكلم على الوعد الاخرى المفقود في قتال بين المسلمين وعن الكفار يعني البلد فيها طاعون الى اخره. والان بعد ما انتهى من عدة المفقيد بدأ يتكلم على ما يترتب مع على عدة الوفاة وعدة الطلاق من يترتب عليها نرى حقوق لان هذه من اثار عدة من اثار الطلاق ومن اثار الوفاة يترتب عدة العدة يجب فيها للمرأة شيء ولا العيب هناك حقوق هي تجب على المرأة وهي انما هو حق لله سبحانه وتعالى وانما هو الغرض منا التأكد من براءة الرحم منها ما هو حق للزوج الى اخره. قال مطلقة والمتوفى عنها السكنة. بدأ بحكم السكنى. المرأة اذا كانت في عدة من وفاة والا في في عدة من طلاق سواء كان طلاقا رجعيا وطلاقا بائنا. كلها كل هذه المعتدات سواء كانت من الطلاق ولا من الوفاة الطلاق بنوعيه ولا من الوفاة تجب لها السكنة. المتوفى عنها هادي بلا سكنى بشروط سيذكرها. والمطلقة تجب لها السكنة مطلقا. اذا كانت هي في عدة من طلاق الرجل يخالف الامر بين وواضح لان المرأة محبوسة من اجل الزوج. تعتبر في عدة الرجي تعتبر زوجة فهي موسى لاجله ولذلك يجب عليه ان يسكنها. آآ يعني واضح فيما الرجعية العدة مع الرجعية وفي الطلاق الباين ايضا يجب عليه السكنة ان الله تبارك وتعالى يقول اسكنهن من حيث سكنتم بوجدكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقافلة اخرى لا يخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. فالسكنة واجبة لها لا يجوز لها ان تخرجي من تلقاء نفسها وتسكن تنتقل مع اهلها زي ما هي العادة الان كل ما كل ما يموت الزوجة عادة الناس تعارفوا انا نمر على طول في تكمل ثلاث ايام ولا اسبوع العزاء. وتنتقل تتركه في بيت زوجا. هذا لا يجوز حرام يعني منهيا عنه منهي عنه بالقرآن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لهن لا يحق لان هذا الحق لله ولا يحق لهن ان يأخذن من تلقاء انفسهن ولا يجوز لعائلة الزوج ان يخرجهن وآآ هذا يعني حكم فيما يتعلق بالسكنة عليه اكثر اهل العلم ان المطلقة يجب لها السكنة سواء كان طلاق رجعيا او كان الطلاق باين. وآآ اه حديث الموطأ حديث الفريعة اه بنت ما لك ان مات فزوجها وهي من اهلها في بلد بعيد. وآآ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها مات وما عندهاش حد فيها. ذلك المكان اللي هي في المدينة. تريد ان ترجع الى دار قومها واهلها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر قال لها نعم يعني كانه اذن لها قالت حتى اذا خرجت الى الحجرة حجرة البيت واسنداني او امر بي ان انادي فجئت فقال لي ماذا قلت وقصصت له الكلام كما قلته اول مرة. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. وبقيت في بيتها ولم تقل الى اهلها. وآآ واحاديث اخرى صحيحة وتنهى المتوفى عنها زوجها ان تخرج من بيتها. وتعتد في مكان اخر السكنة واجبة السكنة واجبة للمطلقة وللمتوفى عنها. اذا كان زي ما يأتي كان البيت يملكه الزوج وكان الزوج قد اجره واكره مدفوع قبل موته. وكان القراء وجيبة وليس مشاهرة. في هذه الاحوال الثلاثة تجب لها السكنة ولا يجوز لها لهم اخراجها. واذا كان البيت لا يملكه وليس مدفوع الايجار وليس كراء وجيبة. فانه لا تجب لها السكن على الزوج لان آآ المال انتقل الى الورثة. بعد الموت ما عادش يملك منه شيء. والورثة هم اذا ارادوا ان يؤجروا يؤجلون واذا لم يؤجلوا لها عليها ان تؤجر هي لنفسها. فاما تستمر البائن وكذا في الرجعي على تفصيل كما يأتي فان مات بعد فداء العدة استمرت يعني كان يطلق طلقها ومات في العدة تستمر في السكنى اللي بدلت فيها بالطلاق سواء كان الطلاق رجل ولا طلاق بعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل او المحبوسة او اي الممنوعة من النكاح بسببه بغير طلاق كالمزني بها غير عالمة ومعتقة. ومن فسخ نكاحها لفساد او قرابة او صهر او رضاع او لعان. يعني لولا لي معتدة من طلاق راجع ولا باين وتوفي عنها فتستمر في سكناها التي ثبتت لها بالطلاق. وكذلك المحبوسة يعني لولا معتدة وهذه هي محبوسة وليست معتدة محبوسة بسببه. ممنوعة من النكاح. بسببه وهي التي حصل لها موجب الاستبراء. آآ زنت والا غصب والا وطئت بشبهة غلط والا يعني منكوحة بنكاح فاسد على فساده مثل من تزوج محرما من محارمه وهو يعلم ذلك فهذا كله يجب الاستبراء لانه نكاح فاسد مجمع عليه او زنا او غلط او كذا هذا كله يجب منه آآ الاستمرار الاستراتيجي يجب بسببه السكنة. لانها محبوسة محبوسة حصل شيء من هذا حبس عن التصرف وعن يعني الخطبة وعن الزواج كذا بسبب هذا الاستبراء الذي حصل وان كان اصله يعني عمل غير جائز مثل غصب والزنا وغير ذلك لكن هو ترتب عليه حبس وهو مدة الاستبراغ ومدة الاستبراغ. هذا ايضا يترتب عليها السكنى ويأتي التفصيل على من على الواطي او على المرأة نفسها اذا كانت عالمة وكذا. لكن المهم فيها حبس شبيه بحبس العدة وذاك يترتب عليها سكنى ايضا. او المحبوسة بسببه في حياته في السكنة متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها ايضا يعني محبوسة في حياتي لا بعد موته بمعنى ومصنف ذهب لان القيد في حياته ومتعلق بالمحبوسة لا ما قبلها وهي المطلقة المتوفى عنها فالمحبوسة في حياته هذه هي التي يعني تجب ولها السكنى سمعنا محبوزة في حياتي بمعنى هو حي علم هذا الذي ترتب عليه الحبس وجد في حياته لا بعد موته. ان علمنا ان زوجته وطأت بشبهة. علمنا انه عن المرأة زنت وهي في حياته علم بذلك في حياته ثم توفي. وهذا يعني حبست هذه المرأة بعد ان علمت بما حصل علم بها وهو حي هذا اللي مشى عليه مصنف معناه انه لو كان مات ولم يعلم بما حصل ثم حصل ومع ذلك العلم بعد موت حصل العلم بالزنا والوطن اللي شبهه ولا كذا في هذه الحالة على ذهب مشى عليه المصنف مصنف انه لا سكنة لها من اجل يعني هذا الحبس اللي هو في الوطن شبهة وبزنا وكذا. ولكن بما مشى عليه وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ويستوي الامر سواء كان في حياته او تبين هذا الامر بعد موته فان لها السكنة في الحالتين. الامر يستوي بينما اذا كان يعني محبوسة وعلم الحرص بعد موته او علم قبل موته فان السكنى واجبة لها مسجد المطلقة والمتوفى عنها ايضا واجبة لها السكن مطلقا. لان لها السكنة مطلقا كما مر. واعترض على التقييد بقوله في حياته بان ظاهر المدونة لاحظ لاحظ لاحظ شي نقابل قبل مطلقا ايش قبل ايش قبل هالجملة اه في في حياتي متعلق بالمحبوسة لا بما قبلها ايضا لان لها السكنى مطلقا كما مر قبل قبل المحبوس هديك لها السكنى مطلقا. لكن يعني الطلاق علم يعني حصل بعد الموت ولا حصل قبل الموت العدة اذا كان هي بدأت من طلاق ثم مات تتمة العدة وتبقى على سكناها في مسألة الموت والطلاق ان السكة لها مطلقا واجبة. وفي مسألة الحبس من اجل يعني الوطن بزنا وبشبهة وكذا. هذا منهم من قيد ان يكون لابد ان يعلم ذلك في حياته قبل موتي والا لا تجب لها سكنى ومنهم من اطلق وهو قول ابن القاسم ايضا مثل المسألة الاولى واعترض على التقييد بقوله في حياته بان ظاهر المدونة ان السكنى لا تقيد بذلك لو اطلع على موجب الفسخ ولو بعد الموت لوجب لها السكنى فكان عليه حذفه يعني هذا علي ابن قاسم لو اطلع على الفسخ ولو بعد الموت فانها تجب لا السكنة وللمتوفى عنها السكنة مدة عدتها المتوفى عنها لها السكنى مدة عدتها يذكرها بشروط يعني ايوة. مم. بشرطين اشار لهما بقوله ان دخل بها ولو صغيرة مطيقة هذا الشوط الاول اذا كان لم يدخل بالمرة اذا كان المرأة توفي عنها زوجها قبل الدخول ليس لها سكنى الا اذا كان يعني ضم الى بيته تطوعا هكذا يعني ليس بالدخول وانما اسكنها معه قبل الدخول يعطى حكم الدخول. لكن الاصل ان غير مدخول بها شكرا لها متوفي عنها غير مدخول بها لا سكن لها. والمدخول بها هي التي لها السكنى والمسكن الذي هي ساكنة فيه وقت الموت له بملك او اجارة ونقد قراءه. كله قبل موته. بهذا يكون مدخولا بها ليكون ان تكون مدخولا بها. وان يكون البيت اللي هي بتعتد فيه مملوك للزوج والا مستأجر له وقد نقد كراهه. الايجار مدفوع منا مسبقا او مملوك البيت. هذا شرط في ان يكون لها الحق في السكنى. لان البيت في هذه الحالة اه دفعه الزوج قبل ان يموت الكرام فمن حقه ان تبقى وتسكن فيه. بخلاف ما اذا كان البيت غير مملوك له والكرام المدفوع فانه لا يجب لها السكنة لان المال انتقل الى الورثة ليس من حقها ان تأخذ لي مال تختص بي وتؤجر به بيت لنفسها. فلو نقد بعض فلو نقد البعض فلها السكنة بقدره فقط. بقدره فقط. انا اذا كان هو يعني نقد كيرا لمدة شهرين والعدة اربعة اشهر وعشر فهي لها الحق في السكنى لمدة الشهرين لكن الشعران الاخران يعني لا بد من من يتطوع من الورثة والا تدفع حيا فيجب عليه ان تؤخذ من الميراث. وهذا وهذا اذا مات وهي في عصمته ولو حكما. هذا اذا مات بعصمته ولو حكما ولو كانت في عدة يعني منه. هذا الكلام ان لها السكنة اذا مات وهي في عصمتي ولو حكما. وكانت في عدة من طلاق الرضا مثلا. واما ان مات وهي مطلقة فالسكنى ثابتة لها مطلقا. كان المسكن له ام لا؟ نقد نقد ام لا؟ اه يعني هذا الشرط لان في في العدة من الوفاة اذا كان دخل بها وكان البيت مملوكا له او بكراء نقد كراء. لكن لو كان لما مات هي ليست في عصمته انما هي مطلقة طلاقا بائنا. والمطلقة طلاقا باينا. تجب لها السكنى مطلقا. سواء كان يعني البيت مملوك ولا غير مملوك في العدة ولا ينقض الكراء ولا لم ينقض الكراء؟ فالواجب يعني في هذه الا ان الزوج موجود وعايش مش ميت فيجب عليه من ماله ان يسكنها. في حالة الموت لانه مات والمال اصبح ما هوش ماله. اصبح مال الورثة. وذاك اشترط هذين الشرطين ان يكون ملكا للبيت ملكا او دفع كراه اما لو كان لما مات هي ليست في عصمته وانما هي مطلقة طلاقا بائنا وبدأت في في عدة الطلاق ثم مات فان السكن واجب لها في هذه الحالة لان الطلاق البين الزوج موجود لما يعني وجبت العدة الزوج موجود لانه هو اللي طلقها وهو اللي يتحمل نفقة العدة يعني نفقد السكنة في العدة واذا كانت هي حامل يتحمل نفقة حملها الى اخره. اذ هي مطلقة تكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه. مم لا بلا نقد للكراء فلا سكنى لها المتوفى عنها لك انت هي عصمتي في عصمتي وتوفي عنها. والكراء غير لم ينقد يعني عقد عقد ايجار وانكراه غير مدفوع غير مدفوع لصاحب البيت فلا سكنة للمرأة لانه ليس لها حق وهل مطلقا كان الكراء وجيبة او مشاهرة وهو الراجح لان المال صار للورثة جميعا فتدفع الاجرة من مالها اولى سكنى لها الا الوجيبة فهي الحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد تأويلان. اذا كان الكرام مدفوع فلا سكن لها. ثم ذكر وكن متردد فيه وفي في تأويلاني. وهل لما يكون الكراء مش مدفوع غير مدفوع ولا سكن لها. هل هذا مطلقا سواء كان عقد الكراء مشاهرة؟ او كان وجيبا المشاهرة معناها انه يأجروا البيت كل شهر بكذا كل اسبوع بكذا كل يوم بكذا هذا يسمى مشاهرة سواء كان باليوم ولا بالاسبوع ولا قل وجيبة يعني يتفق على مدة معينة بمبلغ مقطوع تسكن المرأة مدة العدة تسقي المرة مدة سنة تسقي المرة مدة تلاتة شهور بمبلغ مقطوع هكذا هذا يسمى وجيبة. فلما يكون الكرام ما هوش مدفوع مسبقا. هل المرة لا سكن لها ويجب عليها ان تدفع الايجار من نفسها. سواء كان العقد الذي يعامله الزوج قبل لا يموت نعقد مشاهرة للبيت ليسكن فيه ولا عقد وجيبة قالوا هذا هو الراجح. او انه اذا كان العقد لا حق لها ما دام من الايجار مش مدفوع. ولكن اذا كان العقد وجيبة بمعنى المدة معينة بمبلغ كذا يعني تجب لها السكنة وتبقى هي في البيت. لان عقد الوجيبة في حكم الكراع المدفوعة وكان الكرام مدفوع لما يقول ثلاثة شهور ولا اربع شهور ولا خمس شهور بمبلغ مقطوع قدره كذا وكذا لان هذا في حكم الاجرة المدفوعة وذاك خالف الحكم فيها حكم عقد المشاهرة. المسألة فيها خلاف بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولا سكنى للمتوفى عنها ان لم يدخل بها صغيرة او كبيرة المرة اللي لها السكنة هي في عدة الوفاة. هي المرأة المدخول بها والمرأة غير مدخول بها عقد عليها وتوفي ومات فهذه ليس هي تجب عليها العدة لان العدة في الطلاق قبل الدخول لا عدة على المرأة في الطلاق قبل الدخول كما قال تعالى فما لكم علينا من عدة تعتدونها؟ لكن الوفاء يختلف اذا مات الزوج قبل الدخول في العدة على الزوج وواجبة على المرأة. الا ان يسكنها معه في حياته ان اسكانها عنده بمنزلة دخوله بها. اذا كان المرأة انعقد عليها ولم يدخل بها ومات قلنا لا سكن لها. لكن هو لم يدخل بها وعقد عليه ولم يدخل بها ولكنه اسكنها معه. ما عنوش على البناء والرد على الدخول على الخلوة ولا على الستور وكذا ولكن اسكنها معه في بيت واحد وهي المرأة مطيقة للوطن تصلح للدخول اذا اسكنه اسكنها معه حتى ولو لم يحصل دخول بالفعل اذا اسكنها معه ومات قبل الدخول فانه تجب لها السكنة في هذه الحالة مراعاة للحالة التي عليها قبل موته لان الحالة قبل عليها قبل موته لانه اسكنه اسكنه معه اسكنها معه. فهي تستمر هذه قال حتى بعد موتي يعني في فرق بين الدخول وبين السكنى اسكنها معهم ولم يبني بها ولم يعرف ولم يشتهر انه اختلى بها ولا ارخص مجرد انه اسكنها معها في بيت واحد. واذا اسكنها معه ولم يحصل دخول ولم يشتع دخول ومات فانها تجب لها السكنى بعد موته استمرارا للحال الاول لانه حتى قبل موتك كانت تسكن معه تستمر سكناه. الا ان يكون اسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها ليكفها عما يكره فلا سكنى ليكف عما يكره. يعني الا اذا كانت لما هو اسكنها معه من باب السكنة اللي هي مقدمة للدخول لان المرأة صالحة للوطن والدخول. وانما اسكنها ليكفها عن المكروه صغيرا صغيرة جدا لا تطيق الوطأ وهي تحتاج الى كفالة الى من يكفلها ويرعاها وضمها الى سكناه من هذا الباب من باب الكفالة والرعاية والحفظ والصيانة لا من باب التمهيد والتوطئة الدخول بها. فهناك فرق بين مرأة هي صالحة للوطأ واسكنها معه. هذه تعد في حكم يعني لانه دخل بها وتجب لها السكنة بعد موته. لكن هناك زوجة اخرى لم يدخل بها وهي صغيرة غير مطيقة للوطأ واسكنها معه لصيانتها ولحفظها ولا كأنه يريد ان يكفلها حتى تكبر هذه لومات يعني لا حق لها في السكنة. تعد غير مدخول بها ولا حق لها في السكنى والموضوع بحاله ان المسكن له او نقد كراءه وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة وهي الحضانة. وهي الصواب لان المسألة مفروضة في الصغيرة المطيقة للوطء فحضانتها لا توجب سكناها. لانها لا تنزل منزلة الدخول الموضوع بحاله يعني انه البيت مملوك ليه الا نقد كراءه يعني عندما يضم مرة غير مدخول بها الى سكناها ويسكنها معه ونعتبره هذا مثل الدخول قال هذا والموضوع بحالي بالشرط السابق وهو ان البيت لا سكنى بشرط ان يكون البيت ملكا له. ويكون قد نقد قراءه. ثم الراجح ان لها السكنى فكان عليها اي حد في الاستثناء الثاني وعلم ان هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة والاول عام على ما مشى عليه المصنف. يعني هو ما فيش حاجة اليه الاستثناء التاني الى ان يسكنها الا ان يكفها. قالوا لو كان قال ان يسكنها معه وهي مطيقة للوطأ يكفي هذا اذا كان اسكنه غير مطيع بالوطأ وانما اسكنها ليكفها وليكفلها. فلا حق لها بعد ذلك في السكن وسكنت المعتدة مطلقا او مطلقة او وسكنت المعتدة مطلقة او متوفى عنها على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته شتاء وصيفا يسأل السؤال يقول ما دام قلتوا تجب لها السكنة اي نوع من السكنى الذي يجب ان تكون فيه علوا له مستوى معين في بيت من صفيح في قصر في كذا غني عن السكة التي كانت عليه تسكن عليها معه صيفا وشيتا بالعادة. في العادة في الصيف وفي الشتاء كيف كان مستوى السكن اللي تسكن فيه. هو ذلك السكن الواجب لها بعد موته تسكن فيه يعني كما كانت في حياته. ورجعت له ان نقلها من وطلقها او مات من مرضه. واتهم على انه انما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة. اذا كان شخص عنده بيت يعني مستواه فاخر وعالي في منطقة يعني البيوت فيها غالية ومرتفعة ويسكن فيها علية القوم هو لا يموت ولا قبل لا يطلقها بمدة قصيرة نقلها من ذلك كان الى مكان اخر متواضع في الريف وفي القرى وفي بيت متواضع ومات والله طلق بعد ما انقلها مات والا طلق قال اذا اتهم على انه انما اخرج من البيت ان المدة قصيرة اللول هو عازم وناوي انها بدا يطلقها من اجل ان يمنعها ويحرمها من السكنة في ذاك البيت لانه يريد ان يستفيد منا لاولاده ويريد ان يؤجرها وكذا اذا اتهم بذلك ومات عنها وهي في بيت نقل اليه ليس في البيت الاول وطلقها قال فانه يعامل بنقيض مقصوده وترد وآآ ترجع لتعتد في البيت اللي الذي كانت فيه وهو البيت اللي هو غالي الثمن تبقى فيه اذا اتهم هو بهذا الفعل اي والشأن انه يتهم عند جهل الحال. فليس الواو للحال فليست الواو للحال. هم. او كانت مقيمة بغيره اي بغير مسكنها وقت الطلاق او الموت اذا كانت الاقامة بغيره غير واجبة له يعني اذا كانت ايضا وقت الطلاق ولا وقت الموت هي كانت تسكن معها في مكان اخر. بعض الناس يبع عنده بيت بالسكنة الدعيم فيها البقاء فيها اللي فيها اقامته وفيها واحيانا ينتقل ليتسوح ولا يعيش في مدينة اخرى منذ فترة من الزمن شهر ولا شهرين ولا كذا وحدث انه لما كان في هذا البيت المؤقت لهم ما يعيش فيه عادة حصل الطلاق ولا الموت. هذه ايضا ترجع الى البيت الاول هي دائما السكنى المعتدة وفي البيت اللي هو تكون فيه قام المعتادة للزوج. ليس في مكان مؤقت ينتقل فيه لنزهة ولا لفسحة ولا يعني اجازة ولا كذا اللي هو البيت اللي هو معتادا يسكن فيه بصيرة بصورة دائمة حتى لو مات وهو خارجه ولا طلقها في مكان اخر فانها ترجع لتعتد فيه. وان كانت اقامة بغيره لشرط اشترطه عليها اهل الرضيع في اجارة رضاع اي شرطوا عليها الا ترضعه الا في دار اهله. ثم مات زوجها او طلقها فترجع لمسكنها لانه حق لله وهو مقدم على حق الادمي وين يعني هنا المبالغة ترجع الى بيتها حتى ولو كانت اقامتها في المكان اللي انت قلت فيه كانت واجبة لانها مشروطة عليها. يعني الزوجة قبل يموت زوجها. كانت نفسها للارضاع. فاجرها للارضاع. وشرطوا عليها ان تنتقل لترضع الولد في بيت اهل بيت الرضيع وتركت بيت الزوج وانتقلت وهذا شرط. واجب عليها ان تقيم مدة الرضاع. في المكان اللي فيه الولد لكن لو حدثوا ان مات زوجها فان هذا هذه الاقامة وان كانت واجبة بالشرط المشروط عليها لكنها تنقض ينقض العقد ويجب عليها ان ترجع لتعتد في بيت زوجها ويخير اهل الطفل الرضيع اما ان يسمحوا لها بارضاعها لارضاعه في في واما تفسخ الايجار. وانفسخت الاجارة ان لم يرضى اهل الرضيع في مسكنها. نعم. ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها مع ثقة ولو غير محرم ان بقي شيء من العدة بعد له وظاهره ولو يوما واحدا ان خرجت سرورة اي لحجة الاسلام. فمات زوجها يعني بين هذا كله هذا يبين كل ان حرمة البقاء بقاء المرأة في العدة انها حرمة عظيمة وكبيرة. وان يجب له حرصا عليها ولا يجوز التفريط في هؤلاء التساهل فيها كما هو الجاري الان بين الناس. قال حتى لو كان خرجت لحد لحجي سرورة. حج فريضة لاول مرة. حج للحزب او الذي يحج لاول مرة. حج الفريضة يسمى حجه سرورة. ولو خرج لحج السرورة حج الفريضة. وطرى فعليها العدة عدة ولعدة الموت بعد ان خرجت تريد الحج وحصل هذا في الطريق فانها ترجع الى بيتها لتعتد فيه وتترك السفر لسفر الحج هذا تتركه ارجع الى بيتها ما دام تستطيع ان تتحصل على يوم واحد قبل انتهاء العدة. ما دام هناك وقت ما يقولش لا العدة اغلبها فات وما عاش باقي فيها الا يا من واحل يوما واحدا ولا اسبوعا وكذا لا هذا كلام لا يصح ولا ينفع. ما دام ما دام هي لو رجعت الى بيتها تستطيع ان تتحصل ولو كيوم واحد بقي من العدة فيجب عليها الرجوع لو خرجت هي ليلة حج الصابورة فكان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كان يردان نساء معتدات من من البيداء ومن الجحفة ومن ذي الحليفة اللي يسمعوا بها ويعرفوها انها معتدة وخرجت لتحج ولهي تعتمر. اذا او اطلعوا عليها وهي في البناء في الطريق ماضية والا في ذي الحليفة وفي الجحفة. يأمرانها بالرجوع لتعتد في وتترك ما عزمت عليه من الحج والعمرة. احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم وليزرك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسفل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا