علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله ورجعت وجوبا تعتد بمنزلها مع ثقة ولو غير محرم ان بقي شيء من العدة بعد وصولها له ظاهره ولو يوما واحدا ان خرجت سرورة اي لحج لحجة الاسلام. فمات زوجها او طلقها بائنا او رجعيا في سيرها وبعدها عن منزلها ثلاثة الايام دخل اليوم الرابع فان زاد على ذلك لم ترجع. بل تستمر كما لو دخلت في الاحرام. اذا خرجت المرأة وهي في العدة انطلاق باين والى رجعي والا توفي عنها زوجها في عدة وفاة وخرجت لحج السرورة قد يجب عليها ان ترجع مع ثقة ولو مع شخص واحد. اذا كان يا ما ابتعدتش كثيرا يعني مسافة التلاتة ايام والاربعة ايام عن الرواحل عندما الناس يمشون على الرواحل اذا كان في هذه المسافة يجب عليها ان ترجع اذا كان يتعدد هذه القدر من المسافة تمضي ولا ترجع مشقة يعني وكذلك هذا ما لم تعقد الاحرام. فاذا احرمت ولو لم يعني تبتعد اذا دخلت في الاحرام فانها لا الاحرام يعني ما عدتش تستطيع تتخلص منا الا بعد ان تعمل المشاعر المطلوبة للتحلل منها ولابد ما فيه طريقة للتخلص منا الا باتمامه واذا حصل احرام لا ترجع. اذا ابتعدت كثيرا مسافة اكثر من اربعة ايام ايضا لا ترجع وتمضي في حجها الذي خرجت اليه فلترجع اذا كان هي المسافة قليلة زي ما كان عمر يردهم من البيداء ومن الجحفة ومن كذا قاعد ترجع مع ثقة انسان ثقة ولو شخصا واحدا لان هذا السفر واجب بالصف الواجب المرأة يعني تخرج فيه من غير محرم. زي حجة الفريضة يجوز لها ان تخرج فيها مع الرفقة الرفقة المأمونة زي لو كانت المرأة انقطعت بها يعني السبيل فيما كان تخشى فيه على نفسها. فان يجوز لها ان ترجع وتسافر مع الناس اجانب ومع شخص واحد ومع جماعة يعني بحيث انها تحفظ نفسها من الضياع. ونصل في هذا و حديث عائشة رضي الله عنها عندما تخلفت عن الجيش بسبب انها كانت التمست عقدا افتقدته وبقيت في مكانها الجيش ارتحل وظنوا انها في الهودج بقيت في الصحراء في مكان لي تركوها فيه لم تتحول منه علامة انهم يفتقدونها ويرجعون اليها. وكان الصوفان بالمعطل الصحابي الجليل يعني كان في الساقة في ساقة الجيش مؤخرة جيش النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحرص الجيش ويتفقده حتى لا يغدر به عدو. يقوم يبقى بعيدا عنه في مسافة طويلة بحيث يترصد الجهات كلها والجحيط الجيش يبقى جيش المصري يبقى مستقر نائم مستريح فاذا هو احس بشيء بلغ المسلمين وكان في السواق ولما اطمئن الى ان ليس هناك عدو هاد اللاجئ نفس الطريق فبانت له السيدة عائشة رضي الله عنها وعرفها تناقلها البعير واسترجع اه ان استيقظت على استرجاعه ناخذها البعير وركبته ما كلمها ولا كلمته وقاد بها البعير يسير امامها حتى ادركوا الجيش ظهيرة. قالوا هذا يؤخذ منه؟ انا يجوز للمرأة في حالة الضرورة في السفر الواجب انها تسير ولو مع رجل واحد ثقة. وذلك قال يعني ترجع. ترجع ثقة ولو رجلا واحدا لتعتد في بيته اذا كانت تعلم انها تدرك ولو يوما واحدا من العدة نعلم تتلبس بالاحرام وما لم تبتعد كثيرا عن مكانها ورجعت في الحج التطوعي او في غيره من النوافل كما اشار له بقوله ان خرج الزوج معها لكرباط فمات او طلق طبعا بيتكلم عن سفر التطوع الاول تكلم على حج الصارورة على خروجها صارورة لحج الفريضة طيب ما الحكم لو هي خرجت طاعة تطوعا وليست واجبة متى خرجت لرباط مع زوجها ولا قالت لي حج تطوع وللاعتمار ولا كذا ما الحكم ايه قال له اكمل ولو قال ان خرجت لكان احسن لا ان كان الخروج لمقام اي اقامة هناك للطاعة سواء كانت طاعة رباط مع زوجها والا لطاعة اخرى. لئن خرجت مع زوجها لمقام في مكان اخر ولو كان في طاعة خرجت في مكة لتعتمر تقيم في مكة مع زوجها. خرجت مع زوجها لرباط لارابط ولتقيم في مكان الرباط هذا يختلف الامر يعني اذا كان يا خالتي مقام ومات الزوج ما عادش يجب عليها ان ترجع للمكان الاول. مئات التفصيل بعد ذلك يعني اين هي؟ تعتد لكن لو كان هو لم يخرج للمقاومة وانما قال لعبادة تطوعية وحصلت لها العدة ايوة لا لا ان كان الخروج لمقام اي اقامة هناك برفض سكنى محله الاول وان وصلت مبالغة فيما قبل النفي اي ترجع لمسكنها وان وصلت لمكة او لمحل الرباط يعني في عمل الصارورة بينا الحكم انها ترجع ما لم تبتعد وما لم تتلبس به حرام وفي الخروج لعبادة تطوعية مثل التطوع بالحج ولا للرباط وحصل الموت والطلاق فانها ترجع ولو وصلت الى مكة ما دام ما تلبسوش بالاحرام فانها ترجع لتعتد في بيت سكناها هذا جاء في جملة اعتراضية في الوصل قال ما لم تكن هي خرجت وخرج زوجها رافضا للسكنة في المكان الاول وعازما على ان يقيم في المكان اللي هو متوجه اليه في ذلك الوقت هي لا يجب عليها ان ترجع اذا كان الزوج خرج رافضا للسكنة في المكان الاول وحصل موجب العدة لكن الكلام متى هي ترجع الى مكان العدة؟ اذا كان هو خرج وقتل الطاعة للرباط والا للحج وهو تطوع وحصل الموت ولا الطلاق فانها يجب عليها ان ترجع الى المكان لكان تسكن فيه اولا ما دامك تستطيع ان تدرك ولو يوما واحدا اه من العدة في ذلك المكان. وكذا قوله والاحسن رجوعها ولو اقامت في محل كالرباط نحو الستة اشهر بان اقامت سبعة ولكن النقل على احسن انها ترجع ولو اقامت عاما والمختار عند اللخني خلافه. وانها لا ترجع بل تعتد كالمحل هل تعتد بذلك المحل بل تعتدوا في المحل يعني ذاك خرجت مع زوجها لعبادة تطوعية مثل الرباط والاعتماد ولا كذا وبقيت غير يعني راغبة في السكنة في المكان الذي انتقلت اليه. انتقل ليس يعني نويا السكنة في المكان اللي انتقل اليه ورافض لسكناها الاولى وانما ليقيم مؤقتا في المكان الذي خرج به مع زوجته لو اقام فيه ستة اشهر ما دام هي لقاء مؤقتة من اجل الطاعة والرباط ولا العمرة ولا كذا حتى لو بقي ستة اشهر الاحسن لو حصلت العدة ان ترجع لا يقال ان عندي مدة طويلة ستة اشهر معناها معاش في لزوم ترجع قال حتى لو كان اقامت معه واقام في المكان الذهبي لستة اشهر فالاحسن اذا حصل موجب العدة ان ترجع الى بيت سكناها. وقال ومثل الستة سبعة اشهر ومنهم من قال حتى ولو بقيت سنة واللخم يعني لا اذا بقيت اكثر من ستة اشهر والاحسن ان لا ترجع. وهذا هو المجهول مشهور اذا كان في حدود ستة اشهر الاحسن ان ترجع واذا كان اكثر من ذلك فلعل يعني البقاء في المكان ذهبت اليه فيكون هو الاولى. آآ رجوعها مطلوب وهو الاحسن بقت مدة طويلة في المكان الذي قرية مع زوجها غير رافضة سكناها في غير رافض سكناه في المكان الاول ولكن عدم رجوعها عند اللخمي بعد ستة اشهر اما قبلها اما قبل اما قبلها فترجع وكلام اللخمي ضعيف والراجح المستحسن مراجع المستحصى انها ترجع سواء كان ستة اشهر ولا حتى اكثر من ستة اشهر ثم ذكر مفهومنا لمقام بقوله وفي سفر الانتقال ورفض الاول فمات الزوج او طلق مخيرة تعتد ان شاءت باقربهما او ابعدهما او بمكانها او بغيره او بغيره يعني هذه الحالة هو خرج رافض السكنة في المكان الاول وعازم على ان يسكن في مكان الذي خرج اليه في الرباط او في مكة او في غيرها وفي الطريق حصل موجب العدة طلق ولا مات في هذه الحالة هي مخيرة في مكان العدة هل تعتد في المكان الاول ترجع للمكان الاول وتذهب به المكان اللي هم قادمون اليه وتعتد في مكانها الذي حصل في موجب الطلاق جاء الامر او الاقرب اليها الاقرب هم ذاهبون اليه ولا الاخ ما كان اللي هم خرجوا منه اللي فيها اقوال قيل تعتد في المكان الاقرب وقيل في مكانة وقيل الى اخره هذا هو تصوير المسألة وخلافها هذا في مكان اذا كان فرج رافضا للسكنة في المكان الاول وحصل بموجب العدة فيه اثناء الطريق علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او لعذر اي كانتقال بدوية وكانتقال لعذر فالمعطوف محذوف اي يجوز للمعتدة ان تنتقل لعذر المعتدة بدأ في العدة في بيت وحصل لها عذر مما اعتدي عليها والى المكان غير امن والا خايف من اللصوص ولا خايف امام المجرمين والا ما فيش من يقوم معها ويدفع عنها ومن حقها ان تنتقل لتأمن على نفسها ونصل في هذا هو حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح ان زوجها طلقها وارسل اخر تطليقة الطلقة الثالثة مع وكيله فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في اول الامر في بيت ام شريك ثم قال لها هو مش هيك هذي امرأة يغشاها المهاجرون مراة كبيرة والناس يترددون عليها لا تستطيعي ان تضعي ثيابك ثيابك اه اعتد في بيتي ابني امي مكتوم فانه رجل اعمى تضعين خمارك ولا يراك فانتقلت الى بيتي ابني امي مكتوم وهذا سبب من الاسباب لجعلها تنتقل يعني امر ان تعتد في بيت ثم امرها لمصلحة شرعية ان تنتقل منه. فهذا اصل في ان الانتقال لعذر مشروع وكذلك ورد انها يعني شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم اه سوء الجيران وانه اقتحم عليها وانه يعني في عدة في هذا الحديث في روايات كثيرة يبين انها كانت غير امنة واذا كاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال فهذا يدل على ان المرأة اذا كان تخشى على نفسه المكان لايه بيت زوجها الذي يجب عليها ان تعتد فيه فلها ان تنتقل الى بيت اخر يتوفر لها فيه الامن لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها كسقوطه او خوف جار سوء او لصوص فالبيت بينهدم يعني صالح للسكنة والا خوف لصوص والا جيران سوء ولا كذا ولا شيء يؤذيها فيجب لها ان تنتقل الى بيت اخر واذا انتقلت لزمت الثاني الا لعذر واذا انتقلت لزمت الثالثة وهكذا لما تنتقي ما تبقاش هي اللي ما تنتقل يقول خلاصة دي كسرت الالتزام ما دام انتقلت الى بيت معناها تاخذ حريتها كل يوم تبات في مكان لا هذا لا يجوز اذا انتقت من البيت الاول لعذر فانها تلازم البيت الثاني وتعتبره كانه البيت الاول ولا تنتقل منه الا لعذر واذا حصل اذن اخرجها من البيت الثاني فانها تنتقل الى الثالث ايضا وتلزمه ولا تنتقل منه الا لعذر وهكذا فاذا انتقلت لغير عذر ردت ردت بالقضاء قهرا عنها ايوا اذا كان ينتقد من بيت لواجب عليها ان تعتد فيه من غير عذر القاضي يردها جبرا وقارن عليها وترجع الى بيته الاول بيت الزوجية لتعتد فيه الله تبارك وتعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفحش مبينا واسكنوهن من حيث سكنتم هو حق لله ويجب على القاضي ان يقوم به وان ينفذه ويرجعها الى بيتها وجاز لها وجاز لها الخروج في حوائجها طرفي النهار المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء فجعلهما طرفي النهار مجاز مجاز علاقته المجاورة اني هالمرة لما نقول يجب عليها ان تلزم بيتها وتعتد في بيتها مدة العدة سواء من طلاق والا من وفاة المعنى هذا انه لا لا يجوز له الخروج على الاطلاق ماقاليش هذا هو المقصود وانما المقصود بمنظمة البيت والمبيت بالليل لان هذه هي السكنة. السكنة هي المبيت لكن بالنهار اذا احتاج لخروج النهار لتتآنس مع جيرانها والليالي خرجت لعمل خرجت لمصلحة ولا ان تخرج حتى من قبل اذان الفجر وآآ جابر ابن عبد الله عنده قال توفي عنها زوجها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عندها نخل عندها نخل تريد ان تخرج لتجده بالنهار فقال جدي نخلك لعلك ان تتصدقي او تفعلي معروفا جد النخل مؤامرة اخرى ايضا استأذنت في ان تخرج لا اله الا عندهم ارض في قناة بعيدة تاجه الحرس لها ان تخرج يعني استأذنت ان تبيت خارج بيتها لم يؤذن لها واذن لها ان تخرج سحرا يعني قبل الفجر المكان البعيد هذا لتقوم بحرص ارضها وترجع اه عند المساء ومن الفجر الى صلاة العشاء مأذون لها في الخروج لكن من صلاة العشاء الى الفجر ينبغي للمعتدة ان تبيت في بيتها لان السكنة التي امر الله بها هي المبيت بالليل لا تخرجوا لضرر جوار بالنسبة لحاضرة الضرر الجيران في حقها ليس بعذر يبيح لها الانتقال بخلاف البدوية هادي مسائل تتبع العرف والاحوال يعني الفرق بين الحظر والبدو هذا اللي يختلف فيما يتعلق بالاذى وبالضرر عادة الحضر لا يصل احد عن احد و ان كل واحد يقدر يستقل بنفسه ويحمي نفسه حتى كان جيرانه جيران سوريا يؤثرون عليه. لكن البدو يتدخلون في شؤون غيرهم واختلاطهم كثير اذا كان فيه ضرر يعني وللجيران سوء يحصل منا اذى بخلاف الحوض تجد تعيش يعيش الانسان في المدينة وقد يكون جاره جار السوء ولكن لا يلتقي معه حتى بالسنة لا يراه ولا يختلط به هذا هو الفرق بين البدو والحظر ورفعت امرها للحاكم ليكفهم عنها فان ظهر ظلمها زجرها فانزال الضرر والا اخرج الظالم واقرع بينهم اه لا والا اخرج الظالم يعني يعني اذا كان هي تشكو اذا كان اعتدوا عليها جيران تشكو والقاضي يردع الظالم بالحبس وبالعقوبة وكذا ويجبر الظالم احيانا حتى على ان يخرجه من المكان ومن المنطقة اللي هو فيها يبعده واذا التبس عليه الامر وكان البينات يعني ما فيهاش ترجيح ولا لم يعرف الظالم فانه يقرع بينهم ما الذي يخرجه من مكان لمكان اخر اذا عرف الظالم اخرجه وعاقبه واذا لم يعرف يقرع بينهما ليخرج من خرجت القرعة له اجوا من المكان بحيث يرتاح اهل الجهة لي هوما ساكنين فيها والجيران يرتاحون منه واقرع بينهم لمن يخرج اي يخرجه الحاكم ان اشكل الامر عليه اما لعدم بينة او لتعارضها اما اذا كان الضرر معروف بين شخصين يعني كل واحد منهم يشكو من الاخر كان في بينة يخرج هو في بينة تشهد بانه صاحب ضرر واذا كان البينات اختلفت ولم يترجح لديه شيء اقرع بينهما في من يخرجه منهم وهلا سكنا لمن سكنت زوجها معها بلا كراء ثم طلقها فطلبت منه القراء زمن العدة فلا يلزمه لانه من توابع النكاح او يلزمه لان المكارمة قد زالت قولان اظهرهما الثاني اذا كان امرأة يعني لم يسكنها زوجها زوجها يسكن معها في بيتها مكارمة يا كرامة له لما مات هل هذا طيب سكناه سكناها عليه او لا تجب منهم من قال لا تجب استمرار الوضع الاول لانه في حياته ما كانش يسكنها بل كانت هي التي تسكنه او ان زمن المكارمة انتهاء بموته وانه الان يجب عليه ان يوفي لها بحق السكنى يعني في خلاف المساء وسقطت اي السكنة بمعنى الاجرة ان اقامت بغيره اي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر فليس لها طلب اجرة ما خرجت منه. اجرة ما خرجت منه ولو اكراه زوجها اجرة اجرتي اجرة بالاضافة اجرة ما خرجت منه فليس لها طلب اذا اكره لها اه اذا كان لها بيتا وبتعتد فيه مطلق وتركته وذهبت الى مكان اخر ولا حق لها في اجرة المكان الاخر مدام هي تركت البيت ليدعو في الكرام تاعها وليس لها حق في ان تطلب كراه في مكان اخر بل يسقط حقها لانه بذل ما هو مطلوب منا تركته ثم بعد ذلك تقول انا اريد ونسكن في بيت امي ولا في بيت ابي وبناخد كراء مقابل اه سكنى كانك انت جبت لهنا يقول لها لاني وفرت لك بيت وندفع في اجرته فلا ادفع لك غير هذا البيت الذي انا اه اكره الان من حقه ذلك ولا حق لها في اجرة اخرى فليس لها طلب اجرة ما خرجت منه ولو اكراه زوجها للغير كنفقة ولد هربت. انت ولد امه حتى ولو حتى ولو البيت ليكره الا لما تركاته واكره لي غيرها واخدة اجرته مية معاش من حقها ان تطلب لانها فرطت ووفر لها الحق وفرطت في وليس لها اجرة اخرى متل المرة يعني هربت بالولد تسقط نفقته اه نفق عليه عنده ولد هي ترضع فيه في حضانتها وهربت به من زوجها زوجها وعندك قدرة على ان يراه ومنعته منه وهربت به فانها لا حق لا في النفقة لا ان تطالب اه اباه بالنفقة كنفقة ولد هربت امه مثلا به مدة ثم جاءت تطالبها وتم جاءت تطلبها ممن هي عليه فانها تسقط عنه ولا طلب لها بها ولا طلب لها بها اذا لم يعلم بموضعها الذي هربت اليه او علم وعجز عن ردها والا لم تسقط. لا تعد عاصيا لكان هي هربت في مكان ما يعرفهاش هو ولا يعرف مكان يعرفه ولكن عجز عن يردها فلا حق لا في نفق للولد اما اذا كان هو يقدر ان يردها ويعرف مكانها ولم يردها فالنفقة واجبة لها جزاكم الله خير وامد في عمركم في صحة وطاعة ونفع بكم امين بارك الله فيك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل فلو قال تعتد حيث شاءت لكان اخسر واوضح واشمل نعم وعليه اي على الزوج المطلق لها الكراء ينقده عنها حال كونه راجعا معها حيث لزمها الرجوع لعدة الطلاق لانه ادخله على نفسه طيب لما هي تخرج الى مكان في لعبادة تطوع رباط ولا عمرة كذا ويحصل موجب العدة وهو الطلاق في اثناء الطريق. وانه يجب عليها ان ترجع الى مكانها وتعتد في بيتها وعلى من الكراه في هذه الحالة ما دام يجب عليها الرجوع يرى التذكرة من يدفعها قد يدفعها زوجها لان هو الذي ادخل هذا السبب وهو سب الرجوع على نفسه بطلاق ما دام هو السبب عليه يتحمل النفقة نفقة الرجوع عليه هو لكن لو كان مسرف فيها موت وعاش يتحملها الزوج لان المال خلاص معاش ماله والماء ينطاق انتقل للورثة فترجع على حسابها على نفسها وكذا ان لم يرجع معها بانه ادخله على نفسه وكذا ان لم يرجع معها فلو قال راجعة بالتأنيث لكان احسن رجع معه ولم يرجع. الكراء عليه هو الذي يدفع الكراء واما لو مات فالكراء عليها لانتقال ما له للورثة على معتدة من وفاة لا تجد لها نفقة ولا يعني المال خلاص ما عاش مال ولا يجب ان يدفع ايجار من ماله لان المال ليس ماله لان المال ليس ماله وانما المال صار مال ورثة من الورثة كما لا كراء عليه اذا اعتدت حيث شاءت وكذلك في عدة الوفاة لو اعتدت حيث شاءت ذاكرة عليه تدفع الكرام من مالها لكن في عدة طلاق هو الذي يدفع الكراء وهو الذي يدفع السكن ولما كان قوله فيما مر ورجعت في كل الاقسام مقيدا بما طرأ عليها بمن طرأ عليها موجب العدة قبل تلبسها بحق اتق الله تعالى كما قدمناه نبه على ذلك بقوله ومضت المحرمة بحج او عمرة او المعتكفة اذا طرأت عليها عدة على ما هي فيه ولا ترجع لمسكنها لتعتد به يعني اذا كان الموضوع انها طلعت انها كانت في عدة طرأ عليها شيء اخر يعني يمنعها من الرجوع فالمسألة فيها تفصيل يعني هناك حقوق لله اذا تلبست بها بمثل عنا العدة فيها حق لله ولو كان هي نادرة اعتكاف في وقت معين. الاعتكاف هذا ايضا فيه حق لله وكذلك الاحرام لو هي احرمت حرام اهتمامه حق لله فاذا هي تلبست بواحد من هذه الاشياء وطرأ عليها شيء اخر بمعنى هي تلبست بالاعتكاف وطرأ عليها احرام والا عدة ماذا تفعل قال القاعدة دائما انها تتم السابق لا تنتقل للاخر الا بعد ان تتم السابق بدأت في اعتكاف وطلع عليها احرام ولا مات زوجها ودخلت في العدة وطلقها فلا تنتقل من الاعتكاف بل تبقى في تبقى في السابق يعني كانت في احرام احرمت وطرأ عليها عد بعد ان احرمت وطلع عليها اعتكاف فان ايضا يعني تكمل السابق لولي حرام ولا تنتقل للاعتكاف ولا تنتقل للعدة بدأت في عدة وطرأ عليها اعتكاف فانها لا تنتقل الى الاعتكاف بل تتم العدة وتبقى في بيتها بهذه الاشياء الخاصة والخمسة اللي ذكرناها كلها الحق فيها للسابق اللي بدأت به هو الذي تكمله بمسلة واحدة فقط وهي تنتقل للذي ترى واما اذا كانت في عدة واحرمت وتلبست بالاحرام فانها تنتقل للطارئ وهو الاحرام ولا تبقى في العدة يعني لا تبقى في بيتها. المقصود لا تبقى في بيتها انا هي المسائل ستة يأتي يفصلها اعتكاف طلع عليه احرام ولا عدة احرام ترى عليه اعتكاف ولا عدة. عدة ترى عليه اعتكاف ولا احرام الصور الستة هذه كلها ما عدا صورة واحدة الحكم فيها للسابق لتلبست بي يجب ان تكمله ولا تنتقل الى الطارئ الا في سورة واحدة فقط ويصوت ما اذا كان هي في عدة وتلبست باحرام وانها لا تبقى في بيتها بل يجب عليها ان تنتقل لتكمل الاحرام وتتحلل منه هذا هو الكلام الذي يوجد ان نفصله من العبادات يطرأ بعضه على بعض عدة عبرات عدة تأتي لامرأة وهي معتكفة تأتي المراة وهي محرمة نقولها كملي العبادة الاولى كمليها مترجعيش ليها العبادة اللي صرتها عليك محرمة طلعت عليها عدة طلع عليها اعتكاف وقال لها كملي يا حرامك ولا ترجعي الى ببني صلاتي عليك محرمة وطلع عليها اعتكاف وطلع عليها احرام في حالة الاعتكاف يعني اكملي والعدة الذي العبادة السابقة ما تنتقليش للاعتكاف لانها هي في عدة صار عليها اعتكاف وقال لها لا لا تنتقل الاعتكاف العدة في بيتك من الاعتكاف يتطلب البقاء في المسجد وانت مطلوب منك ان تبيتي في بيتك. على ما تنتقليش للاعتكاف ولا تنتقلي الا في مسألة واحدة انت في عدة وطرأ عليك الاحرام فاين يجب عليك ان تنتقي الاحرام وان كان يترتب عليه الخروج البيت فيه الاحرام يتطلب يعني قيام بشعائر لابد منها حتى يمكن التحل منا او او احرمت بحج او عمرة بعد موجب العدة من طلاق او وفاة فانها تمضي على احرامها الطارئ نعم هذه المسألة الوحيدة تنتقل فيها الى العبادة الطارئة لكن المسائل الخمس الاخرى تكمل العبادة التي بدأت فيها ولا تنتقل للعبادة الطالعة. وعصت وعصت بادخالها الاحرام على نفسها بعد العدة لخروجها من مسكنها بخلاف ما لو طرأ اعتكاف فلا تنفذ له بل تبقى ببيتها حتى تتم عدتها لا تنفذ يعني لا تغفر له طلع عليه اعتكاف وفي العدة لا تخرج للاعتكاف لا تنفل الاعتكاف بل تبقى في بيتها الاعتكاف يترتب عليه خروجها من بيتها وهذا لا ينبغي لنا ان تفعله وكذا لو طرأ اعتكاف على احرام او عكسه فلا تخرج للطارئ بل تستمر على السابق ما هي معتكفة وصار عليها احرام ولا تخرج للاحرام بل اكمل اعتكاف اولا هي في احرام وطلع عليها اعتكاف في مكان اخر نقولها اكملي احرامك قبل نقول اكمل الاحرام بعد ما تكمل الحرام وتحل منا انا دابا الى اعتكاف والحاصل ان الصور ست تتم السابقة ولا تخرج للاحق الا فيما اذا طرأ احرام وعصت وتقدمت الستة في الاعتكاف الا اذا ترى احرام على العدة يعني واصلت في ذلك امام رجلها ان تتلبس باحرام وهي في العدة وانها تنتقل اليه الى الاحرام وعاصت بذلك بتلبسها بالاحرام تطوعت بالاحرام وهي في عدة يجب عليها ان تنتقل للاحرام ولكنها عاصية بذلك ولا سكنى لامة معتدة من طلاق او وفاة لم تبؤ لم تبوأ اي لم يكن لها مع زوجها بيت عنده والا فلها السكنة اذا كان شخص متزوج متزوجا امة ومات عنها والله طلقها هل تجب لها سكنة ولا تجيب لها سكنة قال يختفي الحال اذا كان هو بوأها مشكيا بمعنى ان سكن هذه الائمة سكن هذه الائمة ليس مع اسياده ليس مع سيدها عائلة السيدة هم اللي مسكنينها هو زوج يعني اه تخدم في سيدها وهو زول في حق الزوجية يلتقي هو واياها ولكن ما هو مش مسكنها في حياته لم يبوء لها مسكن لم يوفر لها مسكن خاصا بها وانما تسكن مع سيدها فإذا مات في هذه الحالة فلا سكن لها لانه كما كان كانت في حياته لا تسكن ولا لا يسكنها وكذلك بعد موته لا تجب لها سكنى لان سكناها مع اسيادها وليس مع زوجها ولها حينئذ اي حين لم تبوأ الانتقال مع سادتها اذا انتقلوا من مسكنهم لان مملوكة لشخص فيعني واجب عليها ان تقوم بخدمة اسيادها وزوجها ما دام مطلبهاش انه تسكن معها وتنتقل من بيت سيدها ويوفر لها سكنة وراضي بان يذهب اليها في بيت سيدها يعيش معها في الايام التي يعيش في بيت سيدها وهي هي وهو لم يوفر لها مسكن يبول لها مسكنا هذا لو مات لا تجب لها سكنى منه في العدة واذا انتقل اسيادها الى مكان اخر يعني من حقهم من ينقلوها معهم كبدوي كبدوية معتدة ارتحل اهلها فقط فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة مات تخص وزوجتها بدوية واهلها بينتقلوا اهل البادية عندهم رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف وجدت بوقت رحلتهم ويتعذر عليها وحدها ان تنتقل اليهم بعد انتهاء العدة فلا ان تنتقل معهم لتعتد معهم في المكان اللي هم آآ ينتقلون اليه لان السفر عليها صعب وهي غير امنة على نفسها فهذا سبب يبيح لها ان تنتقل معهم ولا تعتد في المكان اللي مات فيه زوجها واحترز بقوله فقط عما اذا ارتحل اهل زوجها فقط فلا ترتحل معهم وتعتد عند اهلها فان ارتحل اهل اهل كل فمع اهلها ان افترقوا والا فمع اهل زوجها اذا كان انتقل بينتقلوا اهل زوجة زوجها فقط هو اهل قال وهي باقون اين لا تنتقل معهم وانما تعتد في المكان لمات فيه زوجها العبرة هو اهل بيت هذه البدوية اهل بيتها ام الذي كان بينتقلوا جميعا هم واهل زوجها تنتقل معهم وتعتد الى مكان انتقلوا فيه واذا افترقوا والعبرة بانتقال يعني اهل بيتها هي لا اهل بيت زوجها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت