﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.750
في قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم في قلب الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.650 --> 00:00:50.250
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:50.400 --> 00:01:23.350
قال السارح رحمه الله واستبرأت الحامل بالوضع لجميع حملها وان دمن اجتمع كالعدة فلا يكفي بعضه وتربصت الى اقصى امد الى اقصى امد الحمل ان ارتابت لاستبراء مثل العدة لو نار منا هو تبين براءة الرحم والحفاظ على

4
00:01:23.800 --> 00:01:45.550
تخطيط الانساب فما هو مطلوب الغاية المطلوبة من العدة هي المطلوبة من الاستبراء وعدة الحامل هو وضع حملها كما قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن وكذلك الاستبراء. اذا كان

5
00:01:46.150 --> 00:02:12.450
يعني القمع تجدد عليها ملك ولا بيع ولا ميراث ولا كذا فالواجب استبراه قبل ان يتصرف فيها المالك الجديد فاذا كانت هي حامل اذا كانت حاملا واستبراؤها يكون بوضع حملها

6
00:02:12.500 --> 00:02:31.550
كله كاملا زي ما تقدم في العدة ولو كان دما جامدا ذكر هناك القاعدة في لو كان الحمل لا يزود من لم يتخلق ويصير كتلة من لحمه عظام ولحم وكذا

7
00:02:31.850 --> 00:02:51.200
قال حتى لو كان دما جامدا والقاعدة فيها انه لو صب عليه الماء الحار لم يتحلل فهذا الدم الجامد بهذه الصورة يسمى حملا وتخلو به المرأة من العدة ويحصل به الاستبراء

8
00:02:52.350 --> 00:03:12.150
ثم ذكر مسألة اخرى ما لهاش علاقة بهذا فان ارتابت اذا كانت هذه المطلوب منها الاستبراء ارتابت الحمل لولا يتكلم عن المسألة حامل. قال لك استبراؤه ووضع حملها وهذه مسألة ثانية

9
00:03:12.400 --> 00:03:43.250
في الاستبراء وارتابت في الحمل. ماذا تصنع هي ايضا مثل المرتابة في وقت العدة تعتد بتسعة اشهر فاذا استمرت الريبة فتبقى الى اقصى امد الحمل وهو اربع سنوات  وحرم على المالك في زمنه الاستمتاع بجميع انواعه

10
00:03:43.300 --> 00:04:16.750
من وطئ ومقدماته حاملا ام لا وقت الاستبراء لا ما في مدة الاستبراء لا يجوز لسيدها  الاستمتاع بها لا بالجماع ولا بمقدماته وا الا اذا كانت الا اذا كانت الامة

11
00:04:17.000 --> 00:04:48.900
حاملا من سيدها وزنى بها شخص فان يجوز لسيدها ان يستمر على وطئها لان الحملة معروف انه له مثل مرة التي لها زوج اذا وطئت بشبهة وهي حامل فانه يجوز لزوجها على المعتمر الصحيح ان يستمر ويسترسل عليها

12
00:04:50.200 --> 00:05:13.250
الا ان يكون الاستبراء من زنا او غصب او اشتباه وهي بينة بينة الحمل من سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة لك انت يبينة الحمل من سيدها

13
00:05:13.750 --> 00:05:39.450
مكان الاستبراء من زنا ولا غصب ولا اشتباه ولا كذا وهي من السيد وحملها من السيد فالسيد لا يمنع منها له ان يستمتع بها لان معروف ان الحمل منه ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء

14
00:05:39.850 --> 00:06:06.200
شرع في مفاهيم قيوده وان لم يكن على الترتيب فقال ولا استبراء على صغيرة ان لم تطق الوطأ يا بنتي ثمان فاقل وهذا مفهوم اطاقة الوطأ لانه ذكر الشروط والمبادئ في الكلام على السبراء ذكاء شروطه

15
00:06:06.600 --> 00:06:28.200
منها ان تكون من وجب عليها الاستبراء مطيقة الوطيء واذا حتى يعني لو لم تحد ما دامت هي مطيقة الوطي فيجب عليها الاستمرار مفهوم هذا انه اذا كانت هي صغيرة جدا لا تطيق الوطأة

16
00:06:28.850 --> 00:06:54.400
فانه اذا حصل لها موجب الاستبراء من انتقال الملك حقيقة وحكما فانه لا يجب عليها استمرار عدم توفر شرط شرط الاستبراء هو يعني لي طاقته اطاقة الوطء او اطاقته لكن حاضت تحت يده

17
00:06:54.600 --> 00:07:22.700
اي عندي ولم تحصل اساءة ظن وكذلك نصرة اخرى لانه ذكر في شروط الاستبراء آآ ان لم يتيقن براءة يعني اذا كان هي متيقنة السلامة ولا يعني يجب الاستبراء عند

18
00:07:23.050 --> 00:07:48.100
اصول موجبه ومن الاشياء اللي هي يعني يحصل فيها التيقن من المالك ان المرأة ليست بها ما يستدعي الريبة ولا يستدعي الصبراء من مواطن التيقن ان تحيض يحيض تحت يده يد من اشتراها

19
00:07:48.850 --> 00:08:21.350
ويذكر لها امثلة مثل مرأة مرهونة عند المرتهن في دين وعلى الراهن وهي تحت يده وسمعه وبصره وحاضت عنده في مدة الرهن وهي مودع عنده ليحفظ وحاضت عنده ولم يلج عليها سيدها ما جاهاش فلا يزورها

20
00:08:21.950 --> 00:08:46.950
ولم تخرج وتتصرف هي في الاسواق وكذا انا ما فيش شبهة تستدعي الاستبراء مشتريها متيقن انها ان رحمها ببراءة من اصابة من غير وهذا التيقن هذا مثال مثاله ان تحيض

21
00:08:47.400 --> 00:09:10.800
تحت يد مشتريها يعني تحت سمعي وبصره جاءها الحيض معناها هي ما هيش حامل وكيف مثالها مشتري اشتراها لول كانت مودا عند امانة وكانت عنده مرهونة في دين له ثم بعد ذلك اراد ان يشتريها وقد شهدها قد حاضت

22
00:09:11.100 --> 00:09:27.950
وليس هناك ريبة ما كانش تخرج لاسواق ولا سيدها يلجوا عليها وهذا عند يقين هذه الحالة انه ما فيش شبهة في ان عنده اصابة غير مشروعة في هذه الحالة اذا اشتراها

23
00:09:28.250 --> 00:09:46.750
لا يجب عليه ان يستبرئها مثل معطوف على المسألة الاولى ان كانت صغيرة لا ان كانت صغيرة وكانت هي مأمونة ولم تحصل شكوى لم يحصل شكوى متيقن من اشتراها وملكها

24
00:09:47.000 --> 00:10:17.350
انها رحمها بريء من اي شيء كموضعة ومرهونة وامة زوجته وولده الصغير او نحو ذلك. وامت وامة زوجته وولده الصغير يعني شخص زوجته عندها امل ويراها ويعلم انها قد حاضت

25
00:10:17.850 --> 00:10:40.450
ويعلم انه لم يدخل عليه احد ويعلم انها لم تخرج فهذا ايضا متيقن هو من برائتها متل امد زوجته اذا هو اشتراها وكذلك امة ابنه اه لانها ايضا قريبة منه قريبة منه

26
00:10:40.550 --> 00:11:09.450
ويعلم حالها اذا حاضت فانها وملك لا يجب عليه استبراؤه ومبيعة بالخيار ولم تخرج للتصرف في حوائجها ولم يلج ان يدخل عليها سيدها ثم اشتراها او ملكها بوجه او بت البيع او بت البيع او بت البيع من له الخيار

27
00:11:09.700 --> 00:11:30.900
فلا استبراء لانه علم براءة رحمها رحمها بالحيض رحمها نعم. ولم يحصل اساءة ظن. نعم. نعم ولم يحصل اساءة ظن يعني هذه ايضا هذا هذه مثال اللي هو عند التيقن

28
00:11:30.950 --> 00:11:58.200
من براءة رحمه ولا يعني يطلب منه استبراؤها حصل موجب للاستبراء من امرأة او امة متيقن من براءة رحم ذكر المثال قلنا المودع والمرضعين واضاف ايضا المشترات بخيار يعني البايع باعها للمشتري بالخيار

29
00:11:58.950 --> 00:12:24.550
وبقيت في مدة الخيار يعني سواء كانت عند المشتري او عند امين ثم بت من له الخيار بت بيعها وفي مدد الخيام كانت هي مراقبة لما في يد المشتري واما في اي شخص امين اخر

30
00:12:25.600 --> 00:12:42.000
وانه اذا بت بيعها وهي قد حاضت في مدة الخيار وعلم براءة رحمها ثم اراد بعد ذلك ان يمت البيع ويصير الملك حقيقة لان بوقت الخيار هو غير مالك ديارها لواء

31
00:12:42.400 --> 00:13:04.900
منعقد حتى ينحل هو منحل حتى ينعقد وخلاف بناء العلم فيه لكن وعلى كل حال ما دام ما بتش البيع فالبيع غير لازم له لنصنع به خيار فاذا بت البيعة وكانت هي هذه المدة في الخيار

32
00:13:05.050 --> 00:13:27.200
للمشتري والا له ما مع ان البيع والمشتري ولا لاجنبي وقد حاضت في هذه المدة ثم بت المشتري البيع ومتملكها فهو متيقن من براءة رحمها في هذه الحال لا يجب عليه ان يستأنف استبراء لان الاستبراء هو مطلوب

33
00:13:27.500 --> 00:13:47.150
وعند الملك والملك هو لم يحصل الا بعد بت البيع فاذا حصل بت البيع وكان هو متيقنا من براءة الرحم فلا يجب عليه ان يستأنف استبراء اخر مم وهذا مفهوم قوله

34
00:13:47.700 --> 00:14:08.000
ان لم توقن البراءة ايوه هذا من الشروط اللي تقدمت ان لم تقنع البراءة الى طاقة الوطأة وايضا وان لم توقع البراءة فهنا قد تيقنت البراءة للمشتري فلا يجب عليه استبراء اخر

35
00:14:08.550 --> 00:14:40.250
يجب عليه استبراء اخر او اعتق امته الموطوءة له وتزوج اي اراد ان يتزوجها ولا استبراء عليه لان وطأه الاول صحيح اعتق امته الموطوءة له ايه وتزوج اي اراد ان يتزوجها فلا استبراء عليه

36
00:14:40.350 --> 00:15:10.700
ايوا ايوا يعني هذا شخص يملك امة مم يعني هو يستمتع بها بملك اليمين فاعتقها واراد ان يتزوجها لانه لا يجوز له ان يتزوجها وهي مملوكة وهي مملوكة له لازم النكاح ينافي

37
00:15:11.200 --> 00:15:31.000
الملك فهو اعتقها اولا هي مملوكة له واعتقها اولا ثم اراد ان يتزوجها وعقد عليها وتزوجها في هذه الحالة اذا تزوجها هل يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يطأ ولا لا يجب عليه

38
00:15:31.600 --> 00:15:59.850
قال لا يجب عليه هذا عطفه على المسائل التي لا يجب فيها الاستبراء لماذا لا يبغى استبراؤها لان الماء ماءه قبل النكاح الماء ماء وبعد نكاح الماء ماؤه وكان يعني يباشرها بصورة مشروعة صحيحة

39
00:16:00.400 --> 00:16:20.950
فما دام الماء ما هو ويباشرها بصورة صحيحة. ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك بعد عقد النكاح يباشرها بصورة صحيحة  وليس هناك موجب للاستبراء يعني استبراء انما يحتاج اليه ليتميز

40
00:16:21.450 --> 00:16:39.850
اللي هو مشروع واللبن هو غير شرعي. تبين به براءة الرحم وهنا هذا غير محتاجين اليه يعني عندنا في حالين الماء وماؤه صورة مشروعة لو كانوا حتى الماء معه وهو بصورة غير مشروعة فيجب ان يستبرئ

41
00:16:40.400 --> 00:17:06.800
لو كان شخص تعد وزنا بامرأة ثم اراد ان يتزوجها الماء ماء لكن الماء والحرام والماء الثاني مشروع فلابد من الاستمرار في هذه الحالة بحيث لا يختلط الحرام بالحلال هؤلاء هم عقل يبيت

42
00:17:07.800 --> 00:17:35.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل او اشترى زوجته وان كان الشراء لها بعد البناء بها لان الماء ماؤه ووطؤه الاول صحيح وهذه مسألة اخرى مقابلة للمسألة الاولى

43
00:17:36.250 --> 00:18:05.750
لولا كان يطأها في الاول بالملك ثم صار يطغى بالنكاح يبقى لم يحتاج الى السبعة وهذه كان يطغى في الاول بالنكاح  ومتزوج  متزوج متزوج انا ويا طواها بالنكاح فاشتراها اشترى زوجته

44
00:18:06.250 --> 00:18:33.100
ومعلوم انه اذا اشترى زوجته فسخ النكاح العقد عقد النكاح ينفسخ ويصير العقد بينه وبينها عقد ملك فكان لو الاستمتاع الاول كان بعقد النكاح الغي بحصول الشراء وصار الاستمتاع بعد الشراء هو بملك اليمين

45
00:18:34.050 --> 00:18:50.200
فلو ان يستمتع بها بعد ان اشتراها صارت ملك يمينه فهل يجب عليه ان يستبريئها من ماي الاول عندما كانت زوجها قال لا لا يجب عليه لان الماء ايضا مثل ما

46
00:18:50.600 --> 00:19:17.400
الماء ماؤه والاول مشروع والثاني مشروع. فلا حاجة الى الاستبراء وهذا مفهوم قوله ولم يكن وطؤه مباحا اه لان تقدم في الشروط شروط الاستبراء ليجب الاستبراء يعني ان كانت مطيقة لم يتيقن من براءة الرحم

47
00:19:18.150 --> 00:19:37.050
ولم يكن وطؤها مباحا اما اذا كان وضعه الاول مباح والثاني مباح ولا يجب استبراء فلا يجب استبراء بتغير الملك او بتحول الحالة من عقل زواج الى ملك يمين او العكس. نعم

48
00:19:38.500 --> 00:20:02.400
ولو قال وان قبل البناء لكان احسن لان لانه المتوهم ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها اسقاط الاستبراء والا وجب عليه. ما دام ما ما لم ما لم يقصد بالعقد اسباطه. بالعقد عليها اسقاط الاستبراء

49
00:20:04.350 --> 00:20:27.350
ايوه يعني هذا وقال عبارة المتن لو اشترى زوجته وان بعد البناء. واشترى وان بعد البناء قالوا يشترى زوجاته وان بعد البناء اعترض عليه الشرح يعني كان المفروض يقول وان قبل البناء

50
00:20:27.900 --> 00:20:50.350
لان هذا هو المتوهم اما بعد البناء يعني ما هواش ما ينبغيش الاحتراز منا وقال حتى للرد للرد على من يقول انه ان اشتراها قبل البناء يجب عليه استبراؤها وهو ابن كنانة

51
00:20:50.850 --> 00:21:25.050
لم يمكنان منه تلاميذ الامام مالك يقول اذا اشترى الرجل يعني مملوكته وزوجته اذا اشترى ابراج زوجته وانفسح عقد نكاحها واه اشتراها فلا يجب عليه استبراؤها اذا كان يعني حصل هذا بعد البناء

52
00:21:25.800 --> 00:21:49.250
لحصل الاشتراك شراؤها بعد البناء وان حصل قبل البناء فمعناها يجب عليه ان يستبرئها فكان جدع المصنف ينبغي ان ان يقول وان كان الشراء قبل البناء. اما اذا كان بعد البناء فهو متفق

53
00:21:49.750 --> 00:22:21.150
على انه لا يجب عليه ان يستمر وقال هذا كله ما لم يقصد بعقد يعني العملية من اصلها كلها وشراء الزوجة العقد عليها ما لم يقصد بذلك اسقاط الاستبراء لانه قلنا

54
00:22:21.400 --> 00:22:45.300
لما تكون هي في الاول مملوكة له ثم يتزوجها وقلن الماء ماؤه وما يجبش عليه بالعقد الجديد لا يجب عليه استبراء قال ما لم يقصد بالعقد هو وبمجرد ان يسقط ما هو قبل البناء والكلام

55
00:22:45.800 --> 00:23:24.650
ما لم يقصد اسقاط الاستبراء. يتحايل مثل مثلا تكون عندها ماء ثم متزوجة ثم ليشتريها وعند شرائها يفسخ العقد وهو  متاع عيد المتن اعيد المتن اه  او اشترى زوجته وان بعد البناء

56
00:23:25.550 --> 00:23:56.550
ايوه اشترى زوجته هو متزوج امرأة هو متزوج امة ثم اشتراها كان يطأها بعقد النكاح ثم اشتراها ليطأ بملك اليمين واشتراها قبل البناء قبل الدخول بها واذا كان اشتراها من اجل ان يملكها

57
00:23:57.350 --> 00:24:19.350
فهذا قلنا لاباس ما يعيبش عليه استبراء لان الماء ماؤه لكن اذا كان هو شراؤه لها يعني من اجل ان يسقط الاستبراء عليها لانه يريد ان يبيعها مباشرة لشخص اخر وما يبيش هو

58
00:24:19.750 --> 00:24:50.150
يا طه فاذا قصد بذلك سقوط الاستبراء فانه يعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه ان يستبرئ نعم  ثم فر على قوله او اشترى زوجته قوله وان باع الزوج زوجته المشتراة له

59
00:24:50.800 --> 00:25:15.350
والحال انه قد دخل بها قبل شرائها او لم يبعها ولكنه اعتق بعد ما دخل بها قبل الشراء او مات بعدما دخل واشترى او كان الزوج مكاتبا فاشترى زوجته بعدما دخل بها وعجز هذا الزوج المكاتب

60
00:25:16.150 --> 00:25:43.050
فرجعت لسيده بان انتزعها منه قبل وطئ الملك الحاصل قبل وطئ الملك الحاصل بالشراء ظرف تنازعه الافعال الاربع لم تحل لم تحل لسيد فيما عدا العتق اي لم تحل لسيد اشتراها او ورثها او انتزعها من مكاتبه عند عجزه

61
00:25:46.200 --> 00:26:08.850
كمل ولا زوج لم تحل ولا زوج يريد تزوجها بعد العتق او بعد الموت او البيع او عجز المكاتب الا بقرئين اي طهرين ايوا هذا المستثنى لم تحل الا بقرآن

62
00:26:09.550 --> 00:26:34.650
هذا هو شخص متزوج امة ثم بعد ذلك اشتراها يريد ان يستمتع بها بملك اليمين بعد ان كان يستمتع بها بعقد النكاح ثم بعد ان دخل بها بعد ان بنى بها

63
00:26:35.350 --> 00:27:07.300
يعني واشتراها اشتراها وقبل ان يطأها قبل ان يحصل منه وطأ باعها او اعتقها او مات عنها او كان هذا الزوج مكاتبا لسيده وكان قد تعاقد معه على ان يوفي له بالاقساط

64
00:27:08.450 --> 00:27:32.600
فعجز هذا المكاتب وان يوفي جسده بالاقساط فرجع عبدا مملوكا له وانتزعت منه الامل التي اشترى عليه كانت زوجته لان فيها اربع حالات بتحصل لك كانت زوجة له واشتراها ان فسخ عقد النكاح وصارت ملكا له

65
00:27:33.500 --> 00:27:58.500
ومع ذلك هو تصرف فيها بواحد من امور اربعة باعها او اعتقها لما يعطيك معناته تزوج لا ان تتزوج من تريد الصلاة حرة باعها معناها سيدها يستمتع بها باعها واعتقها او مات عنها معناها ورثت عنه. والوارث

66
00:27:58.750 --> 00:28:22.150
يستطيع ان يستمتع او يزوجها  يعني باعة او اعتق او مات وكان هذا الزوج عبدا مكاتبا وعجز عن الاقساط تألى هو وما في ملكه من هذه الهمة الى سيده. فسيده ينتزعها منه

67
00:28:22.600 --> 00:28:50.100
وتصير للسيد في هذه الحالات الاربع ماذا يجب عليه على من الت اليه ماذا يجب عليه ان يعمل لا يجوز له مباشرتها الا بعد قرآن ليش بعد قريش  لانه لما اشتراها

68
00:28:51.150 --> 00:29:17.250
فوسخ النكاح كانت هي زوجة كانت هي زوجة لهذا العبد كانت هي زوجة له فاشتراها فلما اشتراها انفسخ النكاح لما فسخ النكاح فسخ النكاح تجب في عدة او لا تجب في عدة

69
00:29:18.000 --> 00:29:35.150
فالنكاح اذا كان بعد الدخول لانه دخل بها المفروض انه دخل بها كان زوجا لها ودخل بها ثم اشتراها وفسخ النكاح بعد الدخول تجب فيه عدة سواء كانت الزوجة حرة ولا امام

70
00:29:35.650 --> 00:29:58.150
وعدتها بقرئين لما عدتها بقرآن فهي الا انعم معناها عدتها قرآني واذا كان هذا الزوج الذي ملك زوجته وتصرف فيها ملكها بعد ان دخل بها عندما كان زوجا ثم اشتراها

71
00:29:58.450 --> 00:30:29.250
وبعد الشراء لم يطأها وانما باعها شرط لم يعطها لان لو وطئ يختلف الحال لان بوطئه يعني تنفشخ عدة او تبطل او تنهدم تنهدم عدة فسخ النكاح يعني لابد صورتنا انها

72
00:30:29.450 --> 00:30:46.050
في عدة من فسخ النكاح وامتى تكون العدة فسخ نكاح اذا كان هو لم يطأها بعد ان ملكها اما اذا وطأ وطأ بعد ان ملكها فقد انهدمت عدة فسخ النكاح

73
00:30:46.850 --> 00:31:08.000
ما دام انا اعيد فسخ النكاح قلنا للامة تكون قرآن ففي هذه الحالات كلها ذكرها اذا باعها قبل ان يباشرها بعقد الملك وكان قد دخل بها بعد ان عقد عليها عقد النكاح

74
00:31:09.200 --> 00:31:33.500
وباعها لشخص اخر او اعتقها وتريد ان تتزوج ومات عنها وانتقلت للوارث او كان مكاتبا وعجزا وانتزع سيدها منه في هذه السور الاربعة كلها الشخص الجديد لا يجوز له ان يباشرها

75
00:31:33.650 --> 00:31:52.450
الا بعد ان تستمعوا بعدة ان تقول تعتد بعد ان تعتد بقرين تعتد من عدة فسخ النكاح لان النكاح باش نفسخوها الفسخ بعقد الشراء لما اشترى زوجته فسخ عقد النكاح

76
00:31:53.200 --> 00:32:17.000
وعقد النكاح لما ينفسخ بعد الدخول ماذا يجب فيه تجب فيه عدة كان حرة سلاسة اقرأ وكان عامه يجب لها قرآني فهنا يا امة وتسرع فيها قبل ان يطأ فلابد من لمن انتقلت اليه

77
00:32:17.350 --> 00:32:43.650
لابد ان تعتد عنده بقرآن علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال

78
00:32:43.900 --> 00:33:09.950
عدة فسخ النكاح بالجر بدل او بيان من قرآن وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف ايهما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته لان عدة فسخ نكاح الامة قرآن كعدة طلاقها

79
00:33:13.300 --> 00:33:43.150
ولهذا هو هذا هو يبين يبين لنا الان ليش اشترطنا ان تعتد بقرآن قال لانها لا نية في عدة من فسخ النكاح منين جا فسخ النكاح قال من الشراء لانه لما اشترى زوجته انفسخ عقد نكاحها وهي مدخول بها فلا عليها عدة لان اي عقل

80
00:33:43.150 --> 00:34:01.550
النكاح يفسخ بعد الدخول لو بدنا فينا العدة لو فسح قبل الدخول لاعدت فيه لان زي الطلاق اذا نكحت والمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. كذلك الفسخ

81
00:34:01.950 --> 00:34:20.900
اذا حصل الفسخ قبل الدخول فليس هناك عدة لكن هنا موضوع المسألة انه تزوج ودخل ثم اشترى الزوجة فانفسخ عقد النكاح بعد الدخول فتجب على المرأة عدة كانت حرة ثلاث بقرة

82
00:34:21.000 --> 00:34:47.200
وهي هنا امة يجب عليها قرآني قبل ان يمسها الشخص الاخر  ومفهوم ومفهوم وقد دخل انه اذا لم يدخل كفت حيضة حيضة الاستبراء اه يعني جالك لابد ان يكون قد دخل بها منفسخ عرض النكاح بعد الدخول

83
00:34:47.600 --> 00:35:11.250
لكن لو كانوا ولم يدخل بها معناها معليش معليهاش عدة زي ما قلنا مثل المطلقة وعليهن من عدة تعتدونها ماذا يجب في هذه الحالة؟ وهو تصرف فيها يعني المرة كانت زوجة له لم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها ثم اشتراها

84
00:35:11.350 --> 00:35:31.000
ان فسخ عقد نكاحه معها قبل الدخول وتصرف فيها بالباقي او العتق او مات او كذا ماذا يجب على من الت اليه هذه الامة يجب عليه الاستبراء فقط لا تجب عليه عدة لان فسخ كان قبل الدخول

85
00:35:31.400 --> 00:35:53.950
لكن الاستمرار لابد لا بد منه بسبب تغير الملك تغير ملكا من الزوج الى شخص اخر اما لانه مات الزوج ولانه باع حوالين كذا ما دام تغير الملك والشروط اللي هي في الاستمرار متوفرة لانها مش متيقين انها

86
00:35:54.100 --> 00:36:17.750
بريئة الرحم وكل الشروط اتقدمت كلها فمعناها يجب على من الت اليه ان يستبرئها بحيضة  قال واشار الى مفهوم قوله قبل وطئ الملك بقوله وان باع قبل وطئ قبل وطئ الملك ايه

87
00:36:18.100 --> 00:36:41.150
بقوله وان باع وان باع المدخول بها وان باع المدخول بها او اعتقها او مات عنها بعده اي بعد وطئ الملك استبرأت بحيضة لان وطأ لان وطأ لملك هدم لان وطأ الملك

88
00:36:41.850 --> 00:37:10.200
هذا ما عدة فسخ النكاح هذا ايوة نعم يعني قلت الكلام الاول انه يعني باعها اشتراها بعد ان كان زوجا لها اشتراها وتصرف فيها قبل ان يطأها بملك اليمين وهذا اللي قلنا يجب عليها ان تعتد

89
00:37:10.450 --> 00:37:38.950
بقرآن لانها امة لكن لو افترضنا انه يعني هو يعني زوجا لها ودخل بها واشتراها ووطئها بعد الشراء وبعد ان وطئها تصرف فيها بالاشياء الاربعة المذكورة باعها او اعتقها او مات عنها

90
00:37:39.250 --> 00:38:01.300
او عجز المكاتب عن الاقساط فانتهت الى السيد هذه الامور الاحوال الاربعة هل يجب عليها في هذه الحالة عدة بقرآن قال لا ما تجيبش عليها الا الاستبراء بحيضة واحدة من وطئه لانه وطئها

91
00:38:02.100 --> 00:38:21.800
اين ذهبت اموال عدة فسخ النكاح اللي قلتون عليها في الاول انه لما فسخ النكاح وجد ان تعتد والعدة سواء كانت لحرة ولا امة لا ما لا بد بقرين وحربية سيقرأ اين ذهبت

92
00:38:22.000 --> 00:38:51.100
عدة فسخ النكاح قال عدة فسخ النكاح بمرور بمجرد ان وطئها بعد ان ملكها انهدمت انهدمت بالوطء انهدمت عدة فسخ النكاح لان المرأة في العدة لا توطأ وهو يحل له وطؤها لانه مالكها

93
00:38:52.150 --> 00:39:14.750
فانهدمت العدة يعني هذا من تداخل يأتي في تداخل العدد هي في عدة من فسخ نكاح وطرأ عليها موجب استبراء فتنهدم العدة الاولى انهدمت العدة الاولى اللي هي بقرئين وحل محلها

94
00:39:15.850 --> 00:39:41.400
استبراء لو حصل من وطئه. مم واذا العدة هذا هو سبب عدم وجودها ولا يطالب من انتقل ملكها اليه لا يطالب عدة فسخ نكاح امال بماذا يطالب يطالب بالاستمراء لان سيدها قبل ان يبيعها او يموت عنها قد وطئها فمن انتقلت اليه

95
00:39:41.550 --> 00:40:05.200
لابد ان يستبريها والاستبراء يكون بحيضة واحدة وليس بقرين كما هو في المسألة الاولى عندما كانت مطالبة بعدة فسخ النكاح قال كحصوله اي ما ذكر من بيع وما معه بعد حيضة حصلت بعد الشراء وقبل وطء الملك

96
00:40:05.200 --> 00:40:38.450
فانها تكتفي بحيضة اخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح وتغني عن حيضة الاستبراء  ذلك حصوله كحصول الاشياء اللي هي ذكرها كحصول البيع والا الموت والا العتق يعني الرجل هذا نفس المسألة

97
00:40:39.100 --> 00:41:00.750
كان متزوج انا ثم اشتراها من فسخ عقد نكاحها وبعد ان اشتراها قبل ان يطأها تصرف فيها يروح يعمل الامور الاربعة باعها واعتقها او مات عنها او عجز وهو مكاتب

98
00:41:01.900 --> 00:41:28.700
ولكن في هذه الحالة هو تصرف فيها بعد ان حاضت حيضة واحدة اشتراها كانت زوجته واشتراها ولم يطأها وحاضت عنده حيضة واحدة ثم باعها او اعتقها بعد حياة واحدة او مات عنها بعد حيضة واحدة

99
00:41:28.950 --> 00:41:46.800
او عجزه مكاتب بعد حيضة واحدة فماذا يجب عليها في هذه الحالة لمن انتقلت اليه خلاص بيجوا لنا هو المطلوب  عدة فسخ نكاح بحيضتين واحدة منهم اي حصلت. وهي موجودة عنده

100
00:41:47.250 --> 00:42:05.050
وماذا بقي عليه حيضة ثانية فقط حتى تخرج من عدة فسخ النكاح. ما انتقلت اليه من سيدنا وزوج او وارث ما انتقلت اليه فيجب عليه ان ان يعني لا يقربها حتى تحيد حيض اخرى

101
00:42:05.250 --> 00:42:41.350
لتتمم عدة فسخ النكاح  او حصول ما ذكر بعد حيضتين فعليها حيضة الاستبراء وهذا في غير العتق اللحظة او حصل حصد لها حيضتان يعني نفس المسألة الرجل يعني كان متزوج بامة واشتراها انفسر عقد نكاحها

102
00:42:41.600 --> 00:43:05.000
وكان قد دخل بها وتسرع فيها بالبيع والا مات ولا كذا ولكن قبل التصرف فيها حاضت عنده حيضتان مش حيضوح الامة. يقول له حياتي عندي حيضة واحدة قلنا لمن لا تليه عليه ان ينتظر حتى حيض حيضة اخرى لتخرج من عدة

103
00:43:05.200 --> 00:43:26.300
فسعود النكاح هادي الحالة هي حالت عنده حيضتان ثم انتقلت الى غيره انتهت عدة فسخ النكاح بالنسبة الى ما؟ فهل من تحولت اليه يعني يجوز له ان يباشرها ويكتفي بالحيضتين

104
00:43:26.650 --> 00:43:42.600
ولا يجب عليه شيء اخر قال لا يجب عليه شيء اخر يجب عليه الحيضة ثالثا الاستبراء لانها بعد ان خرجت من العدة هي قاعدة عند شخص اخر اللي هو ملك هذا. فما عادش نعرفه قد يكون هو اتصل بها ولم يذكر لنا

105
00:43:42.950 --> 00:44:04.600
ولذلك احتجنا ما دام انتقل الملك منه وهي تحت يده وتصرفه وانتهت عدته هذا التصرف فلا يؤمن جانبه اذا انتقلت الى غيره فيحتاج الى حيضة ثالثة تسمى حيض الاستبراء. يعني حائط عنده حيضتان

106
00:44:04.900 --> 00:44:26.650
هاتين الحيلتان هما عدة فسخ النكاح وانتقلت بعده الى غيره لابد ان يستبيعها لانها بقيت في ملك شخص اجنبي وهي بريئة وهي يعني خارجة من العدة فلا يؤمن جانبه ولذلك ما انتقلت اليه يحتاج الى ان يستبرئها بحيضة

107
00:44:27.850 --> 00:44:54.450
وهذا في غير العتق لان القن اذا اعتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عتقته لان القن اذا هي نعم نعم لان القنة والاستبراء عليها. نعم اذا عتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عليها بخلاف ام الولد تعتق بعدهما

108
00:44:54.550 --> 00:45:17.250
فانها تستأنف حيضة كما مر القن اللي هي كاملة الرق ما فيهاش شعبة حرية قال اذا استبرئت قبل العتق ما عادش تحتاج بعد العتق للاستبراء اخر تحل تزوج عند الشخص الذي تزوجها

109
00:45:17.650 --> 00:45:47.750
لا يجب عليه ان يستبرئ بخلاف ام الولد ام الولد لها يعني حكم خاص يختلف عن كل انواع الرقيق لانها شبيهة بالزوجة من حيث انها معظم شغلها هو للفراش يعني الخدمة فيها قليلة لا يستفيد منها السيدها الا في القليل من الخدمة وهي يعني هي اشبه بالزوجة لانها ام

110
00:45:47.750 --> 00:46:05.550
ولد فهذه حتى لو استبرئت قبل عتقها بحيضتين فانها اذا عاتقت ام الولد حكم حكم الزوجة لابد ان تستبرأ مرة اخرى بحيضة بعد عتقها جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخنا

111
00:46:07.650 --> 00:46:37.000
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

112
00:46:37.000 --> 00:46:42.000
اما اولى هم عقل يبني بالعلم طريقا