في قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم في قلب الافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله واستبرأت الحامل بالوضع لجميع حملها وان دمن اجتمع كالعدة فلا يكفي بعضه وتربصت الى اقصى امد الى اقصى امد الحمل ان ارتابت لاستبراء مثل العدة لو نار منا هو تبين براءة الرحم والحفاظ على تخطيط الانساب فما هو مطلوب الغاية المطلوبة من العدة هي المطلوبة من الاستبراء وعدة الحامل هو وضع حملها كما قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن وكذلك الاستبراء. اذا كان يعني القمع تجدد عليها ملك ولا بيع ولا ميراث ولا كذا فالواجب استبراه قبل ان يتصرف فيها المالك الجديد فاذا كانت هي حامل اذا كانت حاملا واستبراؤها يكون بوضع حملها كله كاملا زي ما تقدم في العدة ولو كان دما جامدا ذكر هناك القاعدة في لو كان الحمل لا يزود من لم يتخلق ويصير كتلة من لحمه عظام ولحم وكذا قال حتى لو كان دما جامدا والقاعدة فيها انه لو صب عليه الماء الحار لم يتحلل فهذا الدم الجامد بهذه الصورة يسمى حملا وتخلو به المرأة من العدة ويحصل به الاستبراء ثم ذكر مسألة اخرى ما لهاش علاقة بهذا فان ارتابت اذا كانت هذه المطلوب منها الاستبراء ارتابت الحمل لولا يتكلم عن المسألة حامل. قال لك استبراؤه ووضع حملها وهذه مسألة ثانية في الاستبراء وارتابت في الحمل. ماذا تصنع هي ايضا مثل المرتابة في وقت العدة تعتد بتسعة اشهر فاذا استمرت الريبة فتبقى الى اقصى امد الحمل وهو اربع سنوات وحرم على المالك في زمنه الاستمتاع بجميع انواعه من وطئ ومقدماته حاملا ام لا وقت الاستبراء لا ما في مدة الاستبراء لا يجوز لسيدها الاستمتاع بها لا بالجماع ولا بمقدماته وا الا اذا كانت الا اذا كانت الامة حاملا من سيدها وزنى بها شخص فان يجوز لسيدها ان يستمر على وطئها لان الحملة معروف انه له مثل مرة التي لها زوج اذا وطئت بشبهة وهي حامل فانه يجوز لزوجها على المعتمر الصحيح ان يستمر ويسترسل عليها الا ان يكون الاستبراء من زنا او غصب او اشتباه وهي بينة بينة الحمل من سيدها فلا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها كما تقدم نحوه في العدة لك انت يبينة الحمل من سيدها مكان الاستبراء من زنا ولا غصب ولا اشتباه ولا كذا وهي من السيد وحملها من السيد فالسيد لا يمنع منها له ان يستمتع بها لان معروف ان الحمل منه ولما فرغ من الكلام على ما يوجب الاستبراء شرع في مفاهيم قيوده وان لم يكن على الترتيب فقال ولا استبراء على صغيرة ان لم تطق الوطأ يا بنتي ثمان فاقل وهذا مفهوم اطاقة الوطأ لانه ذكر الشروط والمبادئ في الكلام على السبراء ذكاء شروطه منها ان تكون من وجب عليها الاستبراء مطيقة الوطيء واذا حتى يعني لو لم تحد ما دامت هي مطيقة الوطي فيجب عليها الاستمرار مفهوم هذا انه اذا كانت هي صغيرة جدا لا تطيق الوطأة فانه اذا حصل لها موجب الاستبراء من انتقال الملك حقيقة وحكما فانه لا يجب عليها استمرار عدم توفر شرط شرط الاستبراء هو يعني لي طاقته اطاقة الوطء او اطاقته لكن حاضت تحت يده اي عندي ولم تحصل اساءة ظن وكذلك نصرة اخرى لانه ذكر في شروط الاستبراء آآ ان لم يتيقن براءة يعني اذا كان هي متيقنة السلامة ولا يعني يجب الاستبراء عند اصول موجبه ومن الاشياء اللي هي يعني يحصل فيها التيقن من المالك ان المرأة ليست بها ما يستدعي الريبة ولا يستدعي الصبراء من مواطن التيقن ان تحيض يحيض تحت يده يد من اشتراها ويذكر لها امثلة مثل مرأة مرهونة عند المرتهن في دين وعلى الراهن وهي تحت يده وسمعه وبصره وحاضت عنده في مدة الرهن وهي مودع عنده ليحفظ وحاضت عنده ولم يلج عليها سيدها ما جاهاش فلا يزورها ولم تخرج وتتصرف هي في الاسواق وكذا انا ما فيش شبهة تستدعي الاستبراء مشتريها متيقن انها ان رحمها ببراءة من اصابة من غير وهذا التيقن هذا مثال مثاله ان تحيض تحت يد مشتريها يعني تحت سمعي وبصره جاءها الحيض معناها هي ما هيش حامل وكيف مثالها مشتري اشتراها لول كانت مودا عند امانة وكانت عنده مرهونة في دين له ثم بعد ذلك اراد ان يشتريها وقد شهدها قد حاضت وليس هناك ريبة ما كانش تخرج لاسواق ولا سيدها يلجوا عليها وهذا عند يقين هذه الحالة انه ما فيش شبهة في ان عنده اصابة غير مشروعة في هذه الحالة اذا اشتراها لا يجب عليه ان يستبرئها مثل معطوف على المسألة الاولى ان كانت صغيرة لا ان كانت صغيرة وكانت هي مأمونة ولم تحصل شكوى لم يحصل شكوى متيقن من اشتراها وملكها انها رحمها بريء من اي شيء كموضعة ومرهونة وامة زوجته وولده الصغير او نحو ذلك. وامت وامة زوجته وولده الصغير يعني شخص زوجته عندها امل ويراها ويعلم انها قد حاضت ويعلم انه لم يدخل عليه احد ويعلم انها لم تخرج فهذا ايضا متيقن هو من برائتها متل امد زوجته اذا هو اشتراها وكذلك امة ابنه اه لانها ايضا قريبة منه قريبة منه ويعلم حالها اذا حاضت فانها وملك لا يجب عليه استبراؤه ومبيعة بالخيار ولم تخرج للتصرف في حوائجها ولم يلج ان يدخل عليها سيدها ثم اشتراها او ملكها بوجه او بت البيع او بت البيع او بت البيع من له الخيار فلا استبراء لانه علم براءة رحمها رحمها بالحيض رحمها نعم. ولم يحصل اساءة ظن. نعم. نعم ولم يحصل اساءة ظن يعني هذه ايضا هذا هذه مثال اللي هو عند التيقن من براءة رحمه ولا يعني يطلب منه استبراؤها حصل موجب للاستبراء من امرأة او امة متيقن من براءة رحم ذكر المثال قلنا المودع والمرضعين واضاف ايضا المشترات بخيار يعني البايع باعها للمشتري بالخيار وبقيت في مدة الخيار يعني سواء كانت عند المشتري او عند امين ثم بت من له الخيار بت بيعها وفي مدد الخيام كانت هي مراقبة لما في يد المشتري واما في اي شخص امين اخر وانه اذا بت بيعها وهي قد حاضت في مدة الخيار وعلم براءة رحمها ثم اراد بعد ذلك ان يمت البيع ويصير الملك حقيقة لان بوقت الخيار هو غير مالك ديارها لواء منعقد حتى ينحل هو منحل حتى ينعقد وخلاف بناء العلم فيه لكن وعلى كل حال ما دام ما بتش البيع فالبيع غير لازم له لنصنع به خيار فاذا بت البيعة وكانت هي هذه المدة في الخيار للمشتري والا له ما مع ان البيع والمشتري ولا لاجنبي وقد حاضت في هذه المدة ثم بت المشتري البيع ومتملكها فهو متيقن من براءة رحمها في هذه الحال لا يجب عليه ان يستأنف استبراء لان الاستبراء هو مطلوب وعند الملك والملك هو لم يحصل الا بعد بت البيع فاذا حصل بت البيع وكان هو متيقنا من براءة الرحم فلا يجب عليه ان يستأنف استبراء اخر مم وهذا مفهوم قوله ان لم توقن البراءة ايوه هذا من الشروط اللي تقدمت ان لم تقنع البراءة الى طاقة الوطأة وايضا وان لم توقع البراءة فهنا قد تيقنت البراءة للمشتري فلا يجب عليه استبراء اخر يجب عليه استبراء اخر او اعتق امته الموطوءة له وتزوج اي اراد ان يتزوجها ولا استبراء عليه لان وطأه الاول صحيح اعتق امته الموطوءة له ايه وتزوج اي اراد ان يتزوجها فلا استبراء عليه ايوا ايوا يعني هذا شخص يملك امة مم يعني هو يستمتع بها بملك اليمين فاعتقها واراد ان يتزوجها لانه لا يجوز له ان يتزوجها وهي مملوكة وهي مملوكة له لازم النكاح ينافي الملك فهو اعتقها اولا هي مملوكة له واعتقها اولا ثم اراد ان يتزوجها وعقد عليها وتزوجها في هذه الحالة اذا تزوجها هل يجب عليه ان يستبرئها قبل ان يطأ ولا لا يجب عليه قال لا يجب عليه هذا عطفه على المسائل التي لا يجب فيها الاستبراء لماذا لا يبغى استبراؤها لان الماء ماءه قبل النكاح الماء ماء وبعد نكاح الماء ماؤه وكان يعني يباشرها بصورة مشروعة صحيحة فما دام الماء ما هو ويباشرها بصورة صحيحة. ثم بعد ذلك يعني ثم بعد ذلك بعد عقد النكاح يباشرها بصورة صحيحة وليس هناك موجب للاستبراء يعني استبراء انما يحتاج اليه ليتميز اللي هو مشروع واللبن هو غير شرعي. تبين به براءة الرحم وهنا هذا غير محتاجين اليه يعني عندنا في حالين الماء وماؤه صورة مشروعة لو كانوا حتى الماء معه وهو بصورة غير مشروعة فيجب ان يستبرئ لو كان شخص تعد وزنا بامرأة ثم اراد ان يتزوجها الماء ماء لكن الماء والحرام والماء الثاني مشروع فلابد من الاستمرار في هذه الحالة بحيث لا يختلط الحرام بالحلال هؤلاء هم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل او اشترى زوجته وان كان الشراء لها بعد البناء بها لان الماء ماؤه ووطؤه الاول صحيح وهذه مسألة اخرى مقابلة للمسألة الاولى لولا كان يطأها في الاول بالملك ثم صار يطغى بالنكاح يبقى لم يحتاج الى السبعة وهذه كان يطغى في الاول بالنكاح ومتزوج متزوج متزوج انا ويا طواها بالنكاح فاشتراها اشترى زوجته ومعلوم انه اذا اشترى زوجته فسخ النكاح العقد عقد النكاح ينفسخ ويصير العقد بينه وبينها عقد ملك فكان لو الاستمتاع الاول كان بعقد النكاح الغي بحصول الشراء وصار الاستمتاع بعد الشراء هو بملك اليمين فلو ان يستمتع بها بعد ان اشتراها صارت ملك يمينه فهل يجب عليه ان يستبريئها من ماي الاول عندما كانت زوجها قال لا لا يجب عليه لان الماء ايضا مثل ما الماء ماؤه والاول مشروع والثاني مشروع. فلا حاجة الى الاستبراء وهذا مفهوم قوله ولم يكن وطؤه مباحا اه لان تقدم في الشروط شروط الاستبراء ليجب الاستبراء يعني ان كانت مطيقة لم يتيقن من براءة الرحم ولم يكن وطؤها مباحا اما اذا كان وضعه الاول مباح والثاني مباح ولا يجب استبراء فلا يجب استبراء بتغير الملك او بتحول الحالة من عقل زواج الى ملك يمين او العكس. نعم ولو قال وان قبل البناء لكان احسن لان لانه المتوهم ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها اسقاط الاستبراء والا وجب عليه. ما دام ما ما لم ما لم يقصد بالعقد اسباطه. بالعقد عليها اسقاط الاستبراء ايوه يعني هذا وقال عبارة المتن لو اشترى زوجته وان بعد البناء. واشترى وان بعد البناء قالوا يشترى زوجاته وان بعد البناء اعترض عليه الشرح يعني كان المفروض يقول وان قبل البناء لان هذا هو المتوهم اما بعد البناء يعني ما هواش ما ينبغيش الاحتراز منا وقال حتى للرد للرد على من يقول انه ان اشتراها قبل البناء يجب عليه استبراؤها وهو ابن كنانة لم يمكنان منه تلاميذ الامام مالك يقول اذا اشترى الرجل يعني مملوكته وزوجته اذا اشترى ابراج زوجته وانفسح عقد نكاحها واه اشتراها فلا يجب عليه استبراؤها اذا كان يعني حصل هذا بعد البناء لحصل الاشتراك شراؤها بعد البناء وان حصل قبل البناء فمعناها يجب عليه ان يستبرئها فكان جدع المصنف ينبغي ان ان يقول وان كان الشراء قبل البناء. اما اذا كان بعد البناء فهو متفق على انه لا يجب عليه ان يستمر وقال هذا كله ما لم يقصد بعقد يعني العملية من اصلها كلها وشراء الزوجة العقد عليها ما لم يقصد بذلك اسقاط الاستبراء لانه قلنا لما تكون هي في الاول مملوكة له ثم يتزوجها وقلن الماء ماؤه وما يجبش عليه بالعقد الجديد لا يجب عليه استبراء قال ما لم يقصد بالعقد هو وبمجرد ان يسقط ما هو قبل البناء والكلام ما لم يقصد اسقاط الاستبراء. يتحايل مثل مثلا تكون عندها ماء ثم متزوجة ثم ليشتريها وعند شرائها يفسخ العقد وهو متاع عيد المتن اعيد المتن اه او اشترى زوجته وان بعد البناء ايوه اشترى زوجته هو متزوج امرأة هو متزوج امة ثم اشتراها كان يطأها بعقد النكاح ثم اشتراها ليطأ بملك اليمين واشتراها قبل البناء قبل الدخول بها واذا كان اشتراها من اجل ان يملكها فهذا قلنا لاباس ما يعيبش عليه استبراء لان الماء ماؤه لكن اذا كان هو شراؤه لها يعني من اجل ان يسقط الاستبراء عليها لانه يريد ان يبيعها مباشرة لشخص اخر وما يبيش هو يا طه فاذا قصد بذلك سقوط الاستبراء فانه يعامل بنقيض مقصوده ويجب عليه ان يستبرئ نعم ثم فر على قوله او اشترى زوجته قوله وان باع الزوج زوجته المشتراة له والحال انه قد دخل بها قبل شرائها او لم يبعها ولكنه اعتق بعد ما دخل بها قبل الشراء او مات بعدما دخل واشترى او كان الزوج مكاتبا فاشترى زوجته بعدما دخل بها وعجز هذا الزوج المكاتب فرجعت لسيده بان انتزعها منه قبل وطئ الملك الحاصل قبل وطئ الملك الحاصل بالشراء ظرف تنازعه الافعال الاربع لم تحل لم تحل لسيد فيما عدا العتق اي لم تحل لسيد اشتراها او ورثها او انتزعها من مكاتبه عند عجزه كمل ولا زوج لم تحل ولا زوج يريد تزوجها بعد العتق او بعد الموت او البيع او عجز المكاتب الا بقرئين اي طهرين ايوا هذا المستثنى لم تحل الا بقرآن هذا هو شخص متزوج امة ثم بعد ذلك اشتراها يريد ان يستمتع بها بملك اليمين بعد ان كان يستمتع بها بعقد النكاح ثم بعد ان دخل بها بعد ان بنى بها يعني واشتراها اشتراها وقبل ان يطأها قبل ان يحصل منه وطأ باعها او اعتقها او مات عنها او كان هذا الزوج مكاتبا لسيده وكان قد تعاقد معه على ان يوفي له بالاقساط فعجز هذا المكاتب وان يوفي جسده بالاقساط فرجع عبدا مملوكا له وانتزعت منه الامل التي اشترى عليه كانت زوجته لان فيها اربع حالات بتحصل لك كانت زوجة له واشتراها ان فسخ عقد النكاح وصارت ملكا له ومع ذلك هو تصرف فيها بواحد من امور اربعة باعها او اعتقها لما يعطيك معناته تزوج لا ان تتزوج من تريد الصلاة حرة باعها معناها سيدها يستمتع بها باعها واعتقها او مات عنها معناها ورثت عنه. والوارث يستطيع ان يستمتع او يزوجها يعني باعة او اعتق او مات وكان هذا الزوج عبدا مكاتبا وعجز عن الاقساط تألى هو وما في ملكه من هذه الهمة الى سيده. فسيده ينتزعها منه وتصير للسيد في هذه الحالات الاربع ماذا يجب عليه على من الت اليه ماذا يجب عليه ان يعمل لا يجوز له مباشرتها الا بعد قرآن ليش بعد قريش لانه لما اشتراها فوسخ النكاح كانت هي زوجة كانت هي زوجة لهذا العبد كانت هي زوجة له فاشتراها فلما اشتراها انفسخ النكاح لما فسخ النكاح فسخ النكاح تجب في عدة او لا تجب في عدة فالنكاح اذا كان بعد الدخول لانه دخل بها المفروض انه دخل بها كان زوجا لها ودخل بها ثم اشتراها وفسخ النكاح بعد الدخول تجب فيه عدة سواء كانت الزوجة حرة ولا امام وعدتها بقرئين لما عدتها بقرآن فهي الا انعم معناها عدتها قرآني واذا كان هذا الزوج الذي ملك زوجته وتصرف فيها ملكها بعد ان دخل بها عندما كان زوجا ثم اشتراها وبعد الشراء لم يطأها وانما باعها شرط لم يعطها لان لو وطئ يختلف الحال لان بوطئه يعني تنفشخ عدة او تبطل او تنهدم تنهدم عدة فسخ النكاح يعني لابد صورتنا انها في عدة من فسخ النكاح وامتى تكون العدة فسخ نكاح اذا كان هو لم يطأها بعد ان ملكها اما اذا وطأ وطأ بعد ان ملكها فقد انهدمت عدة فسخ النكاح ما دام انا اعيد فسخ النكاح قلنا للامة تكون قرآن ففي هذه الحالات كلها ذكرها اذا باعها قبل ان يباشرها بعقد الملك وكان قد دخل بها بعد ان عقد عليها عقد النكاح وباعها لشخص اخر او اعتقها وتريد ان تتزوج ومات عنها وانتقلت للوارث او كان مكاتبا وعجزا وانتزع سيدها منه في هذه السور الاربعة كلها الشخص الجديد لا يجوز له ان يباشرها الا بعد ان تستمعوا بعدة ان تقول تعتد بعد ان تعتد بقرين تعتد من عدة فسخ النكاح لان النكاح باش نفسخوها الفسخ بعقد الشراء لما اشترى زوجته فسخ عقد النكاح وعقد النكاح لما ينفسخ بعد الدخول ماذا يجب فيه تجب فيه عدة كان حرة سلاسة اقرأ وكان عامه يجب لها قرآني فهنا يا امة وتسرع فيها قبل ان يطأ فلابد من لمن انتقلت اليه لابد ان تعتد عنده بقرآن علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال عدة فسخ النكاح بالجر بدل او بيان من قرآن وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف ايهما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته لان عدة فسخ نكاح الامة قرآن كعدة طلاقها ولهذا هو هذا هو يبين يبين لنا الان ليش اشترطنا ان تعتد بقرآن قال لانها لا نية في عدة من فسخ النكاح منين جا فسخ النكاح قال من الشراء لانه لما اشترى زوجته انفسخ عقد نكاحها وهي مدخول بها فلا عليها عدة لان اي عقل النكاح يفسخ بعد الدخول لو بدنا فينا العدة لو فسح قبل الدخول لاعدت فيه لان زي الطلاق اذا نكحت والمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. كذلك الفسخ اذا حصل الفسخ قبل الدخول فليس هناك عدة لكن هنا موضوع المسألة انه تزوج ودخل ثم اشترى الزوجة فانفسخ عقد النكاح بعد الدخول فتجب على المرأة عدة كانت حرة ثلاث بقرة وهي هنا امة يجب عليها قرآني قبل ان يمسها الشخص الاخر ومفهوم ومفهوم وقد دخل انه اذا لم يدخل كفت حيضة حيضة الاستبراء اه يعني جالك لابد ان يكون قد دخل بها منفسخ عرض النكاح بعد الدخول لكن لو كانوا ولم يدخل بها معناها معليش معليهاش عدة زي ما قلنا مثل المطلقة وعليهن من عدة تعتدونها ماذا يجب في هذه الحالة؟ وهو تصرف فيها يعني المرة كانت زوجة له لم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها ثم اشتراها ان فسخ عقد نكاحه معها قبل الدخول وتصرف فيها بالباقي او العتق او مات او كذا ماذا يجب على من الت اليه هذه الامة يجب عليه الاستبراء فقط لا تجب عليه عدة لان فسخ كان قبل الدخول لكن الاستمرار لابد لا بد منه بسبب تغير الملك تغير ملكا من الزوج الى شخص اخر اما لانه مات الزوج ولانه باع حوالين كذا ما دام تغير الملك والشروط اللي هي في الاستمرار متوفرة لانها مش متيقين انها بريئة الرحم وكل الشروط اتقدمت كلها فمعناها يجب على من الت اليه ان يستبرئها بحيضة قال واشار الى مفهوم قوله قبل وطئ الملك بقوله وان باع قبل وطئ قبل وطئ الملك ايه بقوله وان باع وان باع المدخول بها وان باع المدخول بها او اعتقها او مات عنها بعده اي بعد وطئ الملك استبرأت بحيضة لان وطأ لان وطأ لملك هدم لان وطأ الملك هذا ما عدة فسخ النكاح هذا ايوة نعم يعني قلت الكلام الاول انه يعني باعها اشتراها بعد ان كان زوجا لها اشتراها وتصرف فيها قبل ان يطأها بملك اليمين وهذا اللي قلنا يجب عليها ان تعتد بقرآن لانها امة لكن لو افترضنا انه يعني هو يعني زوجا لها ودخل بها واشتراها ووطئها بعد الشراء وبعد ان وطئها تصرف فيها بالاشياء الاربعة المذكورة باعها او اعتقها او مات عنها او عجز المكاتب عن الاقساط فانتهت الى السيد هذه الامور الاحوال الاربعة هل يجب عليها في هذه الحالة عدة بقرآن قال لا ما تجيبش عليها الا الاستبراء بحيضة واحدة من وطئه لانه وطئها اين ذهبت اموال عدة فسخ النكاح اللي قلتون عليها في الاول انه لما فسخ النكاح وجد ان تعتد والعدة سواء كانت لحرة ولا امة لا ما لا بد بقرين وحربية سيقرأ اين ذهبت عدة فسخ النكاح قال عدة فسخ النكاح بمرور بمجرد ان وطئها بعد ان ملكها انهدمت انهدمت بالوطء انهدمت عدة فسخ النكاح لان المرأة في العدة لا توطأ وهو يحل له وطؤها لانه مالكها فانهدمت العدة يعني هذا من تداخل يأتي في تداخل العدد هي في عدة من فسخ نكاح وطرأ عليها موجب استبراء فتنهدم العدة الاولى انهدمت العدة الاولى اللي هي بقرئين وحل محلها استبراء لو حصل من وطئه. مم واذا العدة هذا هو سبب عدم وجودها ولا يطالب من انتقل ملكها اليه لا يطالب عدة فسخ نكاح امال بماذا يطالب يطالب بالاستمراء لان سيدها قبل ان يبيعها او يموت عنها قد وطئها فمن انتقلت اليه لابد ان يستبريها والاستبراء يكون بحيضة واحدة وليس بقرين كما هو في المسألة الاولى عندما كانت مطالبة بعدة فسخ النكاح قال كحصوله اي ما ذكر من بيع وما معه بعد حيضة حصلت بعد الشراء وقبل وطء الملك فانها تكتفي بحيضة اخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح وتغني عن حيضة الاستبراء ذلك حصوله كحصول الاشياء اللي هي ذكرها كحصول البيع والا الموت والا العتق يعني الرجل هذا نفس المسألة كان متزوج انا ثم اشتراها من فسخ عقد نكاحها وبعد ان اشتراها قبل ان يطأها تصرف فيها يروح يعمل الامور الاربعة باعها واعتقها او مات عنها او عجز وهو مكاتب ولكن في هذه الحالة هو تصرف فيها بعد ان حاضت حيضة واحدة اشتراها كانت زوجته واشتراها ولم يطأها وحاضت عنده حيضة واحدة ثم باعها او اعتقها بعد حياة واحدة او مات عنها بعد حيضة واحدة او عجزه مكاتب بعد حيضة واحدة فماذا يجب عليها في هذه الحالة لمن انتقلت اليه خلاص بيجوا لنا هو المطلوب عدة فسخ نكاح بحيضتين واحدة منهم اي حصلت. وهي موجودة عنده وماذا بقي عليه حيضة ثانية فقط حتى تخرج من عدة فسخ النكاح. ما انتقلت اليه من سيدنا وزوج او وارث ما انتقلت اليه فيجب عليه ان ان يعني لا يقربها حتى تحيد حيض اخرى لتتمم عدة فسخ النكاح او حصول ما ذكر بعد حيضتين فعليها حيضة الاستبراء وهذا في غير العتق اللحظة او حصل حصد لها حيضتان يعني نفس المسألة الرجل يعني كان متزوج بامة واشتراها انفسر عقد نكاحها وكان قد دخل بها وتسرع فيها بالبيع والا مات ولا كذا ولكن قبل التصرف فيها حاضت عنده حيضتان مش حيضوح الامة. يقول له حياتي عندي حيضة واحدة قلنا لمن لا تليه عليه ان ينتظر حتى حيض حيضة اخرى لتخرج من عدة فسعود النكاح هادي الحالة هي حالت عنده حيضتان ثم انتقلت الى غيره انتهت عدة فسخ النكاح بالنسبة الى ما؟ فهل من تحولت اليه يعني يجوز له ان يباشرها ويكتفي بالحيضتين ولا يجب عليه شيء اخر قال لا يجب عليه شيء اخر يجب عليه الحيضة ثالثا الاستبراء لانها بعد ان خرجت من العدة هي قاعدة عند شخص اخر اللي هو ملك هذا. فما عادش نعرفه قد يكون هو اتصل بها ولم يذكر لنا ولذلك احتجنا ما دام انتقل الملك منه وهي تحت يده وتصرفه وانتهت عدته هذا التصرف فلا يؤمن جانبه اذا انتقلت الى غيره فيحتاج الى حيضة ثالثة تسمى حيض الاستبراء. يعني حائط عنده حيضتان هاتين الحيلتان هما عدة فسخ النكاح وانتقلت بعده الى غيره لابد ان يستبيعها لانها بقيت في ملك شخص اجنبي وهي بريئة وهي يعني خارجة من العدة فلا يؤمن جانبه ولذلك ما انتقلت اليه يحتاج الى ان يستبرئها بحيضة وهذا في غير العتق لان القن اذا اعتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عتقته لان القن اذا هي نعم نعم لان القنة والاستبراء عليها. نعم اذا عتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عليها بخلاف ام الولد تعتق بعدهما فانها تستأنف حيضة كما مر القن اللي هي كاملة الرق ما فيهاش شعبة حرية قال اذا استبرئت قبل العتق ما عادش تحتاج بعد العتق للاستبراء اخر تحل تزوج عند الشخص الذي تزوجها لا يجب عليه ان يستبرئ بخلاف ام الولد ام الولد لها يعني حكم خاص يختلف عن كل انواع الرقيق لانها شبيهة بالزوجة من حيث انها معظم شغلها هو للفراش يعني الخدمة فيها قليلة لا يستفيد منها السيدها الا في القليل من الخدمة وهي يعني هي اشبه بالزوجة لانها ام ولد فهذه حتى لو استبرئت قبل عتقها بحيضتين فانها اذا عاتقت ام الولد حكم حكم الزوجة لابد ان تستبرأ مرة اخرى بحيضة بعد عتقها جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولى هم عقل يبني بالعلم طريقا