﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.650 --> 00:00:48.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر الحمد لله

3
00:00:49.000 --> 00:01:14.350
والصلاة والسلام على رسول الله قال في المختصر ان طرأ موجب قبل تمام عدة او استبراء انهدم الاول وائتنفت كان متزوجه كنت مزوجه بائنته قال السارح رحمه الله ومثل للقاعدة التي ذكرها

4
00:01:14.700 --> 00:01:44.100
كتزوجه بائنته ومثل القاعدة التي ذكرها وبدأ بطرو عدة على عدة بقوله كتزوجه بائنته بان طلقها بعد الدخول بائنا دون الثلاث ثم بعد ان تزوجها يطلق اي يطلقها ايضا. بعد البناء

5
00:01:44.150 --> 00:02:09.650
فتأتنف عدة عدة فتأتنف عدة من من طلاقه الثاني وينهدم الاول  هذا المثال لول اهو طوروا طلاق عدة طلاق على عدة طلاق على عد الطلاق كيف هذا؟ قال كتزوجه بائنته

6
00:02:09.750 --> 00:02:32.550
رجل طلق امرأته طلاقا باينا دون الثلاث يعني خلع طلاق باين ودخلت في العدة وهي في اثناء العدة بعد يوم ولا اتنين ولا خمسة تزوجها عقد عليها وتزوجها لان المعتدة

7
00:02:32.950 --> 00:02:51.050
يجوز للرجل اللي هي معتدة منه ان يتزوجها في عدتها. لو كان هي معتدة من رجل اخر لا يجوز حرام ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجره فاذا كانت هي معتدة من رجل اخر لكن اذا كان الرجل النفسي اللي هي معتدة منا

8
00:02:51.350 --> 00:03:18.600
اراد ان يتزوجها في العدة له ذلك واذا هي في عدة منه من طلاق بين طلاق خلع وتزوجها وبعد ما تزوجها ودخل بها طلقها فرجعت لعدة من طلاق بعين هل تبني على عدتها لولا قاعدة ما كبرتش عدتها لولا. يعني بعد خمس ايام من عدتها الاولى تزوجها قعدها عشر ايام وطلقها. حنقول لها

9
00:03:18.600 --> 00:03:39.200
العدة الاولى اللي بديتي فيها من طلاق الباين تكفيك كمليها وخلاص. قال لا لابد تأتنف وتستأنف عدة جديدة من الطلاق البائن الثاني لان العدة الاولى انهدمت بزواجه منها. لما تزوجها خلاص بطلت العدة الاولى

10
00:03:41.200 --> 00:04:08.050
او بعد تزوجها او بعد تزوجها يموت مطلقا بنى بها او لا فتأتنف عدة وفاة وتنهدم الاولى هذه صورة ثانية وطلقها طلاق بائن وفي اثناء عدتها منه تزوجها وبعد ما تزوجها مات

11
00:04:08.600 --> 00:04:24.850
سواء في هذه الحالة بعد الدخول ولا قبل الدخول لما مات البيت تدخل في عدة وفاة معدة الوفاة واجبة على المرأة سواء كان رجل دخل بها او لم يدخل. في المسألة الاولى لما طلق

12
00:04:25.100 --> 00:04:42.300
ولا هي تستأنف عدة طلاق اذا دخل بها اما اذا لم يدخل بها فمطلق قبل الدخول لعدة عليه. لعدت على امرأتي لكن في حالة ما اذا كان هو مات تزوجها في عدتها منه

13
00:04:42.750 --> 00:05:08.650
ومات سواء دخل او لم يدخل فانا تستأنف انهدمت عدة طلاق ليتزوجا فيه وتستأنف عدة وفاة دخل ولم يدخل ومثل لطرو عدة عدة طلاق على استبراء بقوله وكمستبرأة من من وطأ فاسد من شبهة او غيرها

14
00:05:08.800 --> 00:05:37.350
وهي وهي ذات زوج ثم يطلق الزوج فتأتنف عدة الطلاق من يومه وينهدم الاول اي الاستبراء  طلوع عدة طلاق على طلاق وعدة وفاة على طلاق الان بيمتل لنا طلوع عدة طلاق على استبراء

15
00:05:38.050 --> 00:06:00.750
مرأة متزوجة وطأت بشبهة غلطت فيها حد وتبي تدخل في استبراء. لا يجوز لزوجها ان يقربها الا بعد ان تستبرئ وهي في مدة الاستبراء الاستبراء الحرة بثلاث حيضات في مدة الاستبراء

16
00:06:01.550 --> 00:06:28.900
طلقها فلما يطلقها وهي قد حالت حيضة وهل تعتد بها وتكمل الاستبراء ولا تستأنف عدة طلاق جديدة قال تستأنف عدة طلاق جديدة فان كانت من ذوات الحيض فثلاثة قرون وان كانت من ذوات الاشهر فثلاثة اشهر

17
00:06:29.200 --> 00:06:50.200
وان كانت حاملا فبوضع الحمل اه فبوضع الحمل كله الحبل كله. نعم. يعني هذه العدة الطلق قلنا وطئت بشبهة في حالة استبراء طلقها زوجها في حالة هي عدة استبراء متاحها

18
00:06:51.300 --> 00:07:08.650
قال تستأنف عدة طلاق جديدة ان كانت المرة من ذوات الحيض معناها لابد من يوم الحيض تحيد ثلاث مرات تلغي الاستبراء كأنه غير موجود. انهدم فات ما عاش ليه اعتبار وتحسبه

19
00:07:09.050 --> 00:07:28.650
من يوم الطلاق كانت هي مدينة الحيض تنتظر ثلاث حيضات كانت من ذوات الاشهر تنطوي ثلاثة اشهر صغيرة ولا يائسة ان كانت حاملا حتى تضع حملها قل له يعني لازم الحمل كلها تضعها. فاذا وضع الحمل

20
00:07:28.800 --> 00:07:58.900
قل له ومع ذلك تكون هي ايه قد انتهت من عدة الطلاق التي استأنفتها ومثله تروي طرو الاستبراء على استبراء المهم هادي صورة اخرى مم والاستمرار على استبراء يعني  وطئت

21
00:07:59.350 --> 00:08:33.650
بشبهة مرا متزوجة وطي رجل غرط بشبهة وبدأت في الاستبراء ووطئ رجل اخر بشبهة اه في اثناء استبرائها تطلبه استبراء لاستبراء يعني تعتد بالثانية لاستمرار ثاني وتهدم الاول ومفهوم يطلق لو مات فاقصى الاجلين

22
00:08:36.300 --> 00:09:01.700
ومفهوم يطلق. مم يعني يطلق معناها رجل تزوج طلق امرأته وتزوجها وهي باي منة ثم طلقها فاذا كان هو مات عنها المفهوم يطلق اذا لم يطلق اذا كان الطارئ ليس طلاقا

23
00:09:02.700 --> 00:09:29.050
وانما وعدة وفاة فاقصد اجلين تعتد باقصى الاجلين هل العدة الجديدة مدتها ابعد ولا المدة العدة الاولى وليس ابعد ايهما ابعد هي التي تعتد بها  قال فاقصى الاجلين كما يأتي

24
00:09:31.300 --> 00:09:54.400
واشار لمفهوم بائنته بقوله وكمرتجع لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتها وان لم يمس ان يطأها بعد ارتجاعها ثم طلق او مات قبل تمام العدة فانها تأتنف عدة طلاق او وفاة

25
00:09:54.450 --> 00:10:23.800
من يوم طلق او مات لان ارتجاعها ارتجاعها يهدم العدة كمرتجع يعني لولا وما طلقها طلاق باين وبعدين عقد عليها في عدة من طلاق البائن قلنا تعتد بالعدة الجديدة هادي مرتجعة

26
00:10:24.500 --> 00:11:02.700
هي في عدة من طلاق رجعي فرجعها الزوج الى عصمة ثم بعد ذلك طلقها فايضا يستأنف عدة جديدة لان  لارتجاع يهدي ارتجاع المرأة يهدم العدة متاحها هي المرأة في في عدتها من طلاق رجعت تعد زوجة

27
00:11:03.750 --> 00:11:27.150
لكن اذا كان هو رجحها قال رجع زوجتي عصمتي انهدمت العدة ما عاش باقية ما هو قد يعني يرد سؤال يقول كيف يعني قاعدة في الرجل ردها وهي في عدتها ثم بعد ذلك طلقها ليش ما تكملش عدتها الرجعية وخلاص ما هي قاعدة زوجها زي قبل زي تاني

28
00:11:27.950 --> 00:11:51.300
اللي هنقوله هو لما ردها انهدمت عدتها الرجيع عدة الرجية هي تعد زوجها في اثناء عدة الرجع لكن اذا كان هو رجحها يبقى انتهت العدة انتهت كان غير موجودة واذا طلقها بعد ذلك

29
00:11:51.750 --> 00:12:17.350
فانها تستأنف وفي هذه الحالة قال سواء ومسها بعد الرجعة بعد الترجيع. مم. صار وطي او لم يعطها رجحها ثم طلقها فانها تبدأ في عدة جديدة قد يعترض معترض ويقول كيف هو لما

30
00:12:18.250 --> 00:12:44.350
يطلقها طلاقا بائنا وا تزوجها في في عدتها من طلاقه الباعين قلنا اذا طلقها بعد ذلك واين تستأنف عدة جديدة لكن بشرط ان يكون قد دخل بها اما اذا لم يدخل بها

31
00:12:44.850 --> 00:13:07.400
تزوجها في عدتها ولم يدخل بها وطلقها فليس عليه عدة لا تستأنف عدة طلاق قال السبب في هذا لان المطلق طلاقا باينا تعد اجنبية والاجنبية اذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها

32
00:13:09.550 --> 00:13:24.600
يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عند تعتدون فلما هو يتزوجها في عدتها من طلاق الباين ويطلقها قبل ان يدخل بها

33
00:13:25.200 --> 00:13:42.400
وليس عليها عدة بل تكمل العدة دولا وانتهت وليس عليه عدة جدير لانها مطلقة قبل الدخول. تسمى مطلقة قبل الدخول. لانها بين منه كان اجنبيا لكن بخلاف المرتجعة مرتجعة ليست اجنبية عنه

34
00:13:42.500 --> 00:14:04.250
هي زوجة وذاك اذا طلقها بعد ان رجعها شؤون مسه ولم يمسها فانه يجب عليها ان تستأنف عدة طلاق جديدة قال الا ان يفهم من ارتجاعه بقرينة حال او مقال

35
00:14:04.300 --> 00:14:33.550
ضرر بالتطويل عليها كأن يراجعها عند قرب تمام العدة ثم يطلقها فتبني المطلقة على عدتها الاولى قلنا في المرأه الذي يرتجع زوجته زوجها هي في طلاقها ويرتجعها ثم يطلقها فانه يجب عليها استئناف عدة جديدة سواء

36
00:14:33.650 --> 00:14:55.500
مسها بعد المراجعة ولمسها ولم يمسها قال الا اذا كان طلقها قبل ان يمسها هذا قيد في مسألة لم يمس اما اذا كان مس فهذه فلابد من العدة اما اذا كان طلقها قبل ان يمسها بعد ان ردها

37
00:14:56.050 --> 00:15:15.050
يؤدى الطلاق الرجى مو يقعد يرجعها ثم طلقها قبل ان يمسها عليها ان تستأنف عدة جديدة ما لم يفهم بالقرائن الاحوال من قبائل الاحوال يفهم ان هذا الرجل مضار يرجع فيها

38
00:15:15.700 --> 00:15:44.000
مش من اجل انه يريدها يريدها بل من اجل ان يتركها معلقة لا هي متزوجة لا هي مطلقة ولا هي مطلقة اياك بجد يعمل بها هكذا يطلقها رجعية وبعد تم يمضي قرآن قبل العدة يرجعها يقول رجعت زوجتي

39
00:15:44.300 --> 00:16:04.950
يخليها اسبوع ولا عشر ايام ويطلقها فهذا يفهم منا انه يفعل الفعل هذا بنية المضارة هذا وهذا مضاد لقصد الشرع من الترجيع ترجيع لان توجيه الغرض منا لعل الله يحسن بعد ذلك امرا

40
00:16:05.350 --> 00:16:28.100
وتتألف القلوب وتصبح الحياة مستقيمة بينهم اما اذا كان هو مبيت المكر والضرر فهذا لو طلق قبل المسيس فلا يعتد بطلاقه ويعامل بنقيض مقصودهما ما تلزمهاش في عدة. الطلاق الثاني لا تلزمها

41
00:16:28.250 --> 00:17:00.850
في عدة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال فتبني المطلقة على عدتها الاولى ان لم تمس اي توطأ ان لم تمس اي توطأ بعد الرجعة معاملة

42
00:17:00.850 --> 00:17:35.000
الله بنقيض قصده فان وطئها استأنفت لان وطأه هدم هدم عدتها هذا ما عدتها لان وطأه هدم عدتها. نعم لان وطؤه هدم عدتها قال ومثل لطرو الاستبراء على عدة بقوله وكمعتدة من طلاق بائن او رجعي

43
00:17:35.200 --> 00:18:02.200
وطئها المطلق او غيره واطأف وطأ فاسدا بك اشتباه او غصب او زنا او بنكاح فاسد فتستأنف الاستبراء وتنهدم العدة هذا طرق استمراء على عدة طلاق نرى في عدة من طلاق زوجها

44
00:18:02.800 --> 00:18:27.850
وطئت بشبهة ولا بغصب ولا من الصور بل يجب عليها ان ان تستأنف عدة الاستبراء من يوم وقعت الشبهة ووقع الغصب وتنهدم العدة الاولى اللي هي عدة الطلاق الا ان تكون معتدة من وفاة

45
00:18:28.050 --> 00:19:04.750
وطئت اه وطأت فاسدا وطأت فاسدا فاقصى الاجلين عدة الوفاة نعم عدة الوفاة اه اذا طلع الاستبراء  على الطلاق النص علولة فانها تعتد بالاستبراء وتنهدم عدة الطلاق تلتفت اليها مطلقة اعتدى عليها شخص

46
00:19:05.400 --> 00:19:29.250
يجب عليها ان تستبرئ يستولى بثلاث حيضات من يوم الاعتداء عليها وتلغي العدة عدة طلق اذا كان هل لترى الاستبراء؟ الاستبراء عند الاستبراء طلعت طلعت على عدة وفاة لا ترى الاستمرار على الطلاق تعتد بالاستبراء وتلغي الطلاق

47
00:19:30.100 --> 00:19:53.450
اذا طلع الاستبراء على الوفاة امرأة زوجها توفي عنها زوجها فاغتصبت ووطأت بشبهة فهل هي ايضا في هذه الحالة تترك عدة الوفاة وتدخل في الاستبراء وتنتهي المسألة قال لا زي ما تقدم في الكلام الاجمالي

48
00:19:53.700 --> 00:20:19.400
اول ما بدأ الا اذا كان الموضوع في المسألة فيها من عدة وفاة فانها لا تعتد بالطارئ وانما تعتد باقصى الاجلين لما مات زوجها عدتها اربعة اشهر وعشر ولما وقع عليها الاعتداء منار دخلت في استبراء. الاستبراء بثلاث حيضات

49
00:20:20.500 --> 00:20:41.300
الاربعة اشهر وعشر تب في فيهم تعدهم من يوم الوفاة والاستمرار تلات حيضات تبدأ فيهم وتعد تعدهم من يوم الاعتداء عليها فايهما ينقضي الاخير هو الذي اعتد به. اذا انقضت الاربع عشر وعشر

50
00:20:43.050 --> 00:21:05.000
تعتد بثلاث حيضات اذا اذا انقضت الاربعة اشهر وعشر قبل انقضاء الحيضات التلات فانها تنتظر الحيضات الثلاثة واذا حاضت ثلاث حيضات قبل انقضى الاربعة اشهر وعشر فانها تنتظر الاربعة اشهر وعشر اقصى الاجرين هو الذي تعتاد به

51
00:21:06.250 --> 00:21:29.350
وشبه في اقصى الازلين طلوع عدة وفاة على استبراء فقال كمستبرأة من فاسد مات زوجها ايام الاستبراء فاقصى الاجلين تمام استبرائها من وقت شروعه من وقت شروعها فيه وازل عدة الوفاة

52
00:21:29.400 --> 00:21:50.200
من يوم مات من يوم موت من يوم موت زوجها فهذه عكس ما قبلها هذه عكس المجرى السابق المرة السابقة مر في عدة وفاة اغتصبت طلع عليها الاستبراء تعتد باقصى العجلين

53
00:21:50.700 --> 00:22:13.600
هذه عكس نرى هي في عدة استبراء متزوجة اعتدي عليها ولوطيت بشبهة وفي اثناء الاستبراء مات زوجها وبتنتقل لعدة وفاة بماذا تعتد؟ قال تعتد ايضا باقصى الاجلين لاستمراء يبدأ من يوم الاعتداء عليها

54
00:22:14.350 --> 00:22:38.350
وعدة الوفاة اربع وعاشر تبتدي من يوم الوفاة فايهما ينقضي اخرا هو الذي تعتد به وكم اشتراة معتدة اي اي ان من اشترى امة معتدة من وفاة او من طلاق وارتفعت حيضتها فعليها

55
00:22:38.350 --> 00:23:04.500
اقصى الاجلين فان لم ترتفع فلا استبراء فيها. واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها هذي عبارة معتدة من طلاق والا من وفاة في اثناء العدة هي انتقلت ملكيتها

56
00:23:05.200 --> 00:23:27.100
اعيد المسرح اقرأ مرة اخرى وكمشتراة معتدة اي ان من اشترى. امة معتدة من وفاة او انطلاق وارتفعت حيضتها فعليها اقصى الاجلين فان لم ترتفع فلا استبراء فيها واكتفت بالعدة عن الاستبراء

57
00:23:27.150 --> 00:23:54.300
كما تقدم في بابها يعني هي معتدة من طلاق ولا معتدل من الوفاة وباعها سيدها معتدة من طلاق يا امة متزوجها شخص طلقها مباحا سيدة والى انا متزوجة ومات زوجها

58
00:23:55.000 --> 00:24:21.050
وزوجها وسيدها باعها في اثناء العدة والمشتري كما تقدم ما يجوزلهاش يعني اذا تجدد الملك لابد ان يستبرئ الامل التي اشتراها في هذه الحالة كيف يعمل اشترى وهي في عدة فالاستبراء حاصل

59
00:24:21.750 --> 00:24:54.700
قال ان ارتفعت حيضتها يعني ان ارتفعت حيضتها وتعتد باقصى الاجلين حتى هي. نعم اما العدة واما الاستبراء واذا لم ترتفع حيضتها بمعنى كانت تحيد في وقتها المعتاد فانها لا استبرأ عليها لان يستمر الحصر بعدة الوفاة ولا بعدة الطلاق

60
00:24:55.000 --> 00:25:15.600
لكن اذا كان ارتفعت حيضتها ما يعرفش الامر فيه اصبح فيه شبهة فانها تعتد باقصى الاجلين معدة الطلاق او الاستبراء او عدة الوفاء والاستبراء ولو تزوجت معتدة معتدة من طلاق

61
00:25:15.650 --> 00:25:41.450
او وفاة ودخل بها في العدة اوزنت او وطئت باشتباه فظهر بها حمل فقد طرأ الاستبراء على العدة هذا ما وضع حمل هذا ما وضع حمل الحق بنكاح صحيح بان الحق بصاحب العدة

62
00:25:41.900 --> 00:26:10.150
بان وطئها الثاني قبل حيضتي قبل حيضة غيره مفعول هدم اي هدم وضع الحمل اللاحق بالصحيح الاستبراء من الوطء الفاسد لانه انما كان لخوف الحمل وقد امن بالوضع يعني يهدم وضع الحمل

63
00:26:11.050 --> 00:26:40.950
اذا كان مرة هي متزوجة وطرأ عليها ما يوجب الاستبراء بالغصب والزنا ونحو ذلك وآآ وضعت حملها وهي حامل فننظر للحمل هذا هي متزوجة وفي احتمال وبها حمل يا مرة

64
00:26:41.000 --> 00:27:15.850
متزوجة وحدت اعتداء عليها وحصل الحمل وتم وضع الحمل  يعني المرأة وهنايا لزمها امران عدة طلاق واستبراء وهي يعني في اثناء يعني ذلك حصل وضع الحمل وضع الحمل هذا هل

65
00:27:16.250 --> 00:27:43.050
تكتفي به او لا تكتفي به قال اذا كان الحق بالنكاح الصحيح يعني هي متزوجة هذا نكاح صحيح وطلع عليها اعتداء هذا وطأ فاسد وظهر بها حمل وضعت الحمل فاذا كان الحمل

66
00:27:43.800 --> 00:28:14.150
الحق بالنكاح الصحيح بمعنى ان المرء لم ترى الدم قبل الفاسد اتت بهذا الحمل بعد ستة اشهر من نكاح الصحيح والوطن الفاسد لم ترد ما قبله فهذا الحمل بينسب للنكاح الصحيح

67
00:28:15.150 --> 00:28:34.450
ما دام اتت به الولد للفراش ما دام لم تستبرأ بحيضة اي لم تحصل لها حيضة قبل الوطء الفاسد معنى الحمل هذا تابع للنكاح الصحيح فاذا وضعته بعد ستة اشهر

68
00:28:35.100 --> 00:28:58.500
من النكاح الصحيح وليس هناك استبراء بحيضة قبل قبل الوقت الفاسد فالولد يريد ان يلحق بالنكاح الصحيح في هذه الحالة بوضع الحمل ينهدم الاستبراء وتكون هي خرجت من العدة من نكاح الصحيح. يغني عن الاثنين

69
00:29:00.100 --> 00:29:17.350
وضع الحمل يتبين به انها لم تحمل من الوطن الفاشل في هذا الغرض ما هو الغرض من الاستبراء نعرف ان هي حاصلة حمل ام لا والحبل عرفناه اللي في بطنه

70
00:29:17.850 --> 00:29:46.000
انا وردته انه الحق بالنكاح الصحيح فهذا يعني انك الحمل اللي وضعتها عملنا يعني اشتغل شغلين شغل انه خرج من عدة النكاح الصحيح وشغل اخر انه هنانة على مسألة الاستبراء ما عاش محتاج لاستبرائها

71
00:29:46.750 --> 00:30:17.000
لان الغرض من يستمره هو وضع الحبل وهي قضية الحمل فهذا معنى الحق والحمل الحق النكاح الصحيح بمعنى ان الاعتداء عليها بالغصب ولا غيره ما كانش قبلها اه حيضة ما كانش فيه قبل الاستمرار بحيضة واتت براد لمدة ست شهور من يوم النكاح الصحيح

72
00:30:17.300 --> 00:30:39.750
فمعناه الولد والحمل ملحق بالزوج واتت به بعد ستة اشهر فيلحق بي وليس هناك ما يدعو الى انتفاعه لان ما فيش استبراغ يعني قبل ان يعني اعطاها الوطن الفاسد لانه لو وقع استبراء وكانت حاضت

73
00:30:40.650 --> 00:31:06.700
ثم بعدك وطيها الواطي الفاسد واتت بولد بعد ستة اشهر فهذا ينسب بالزاد لكن هنا قال هو مراد الحق بصاحب النكاح الصحيح انا لم تحصل حيضة واتت براد بعد ستة اشهر من نكاح الصحيح فالولد منسوب له

74
00:31:07.200 --> 00:31:27.250
وضع حملها في هذه الحالة يخرجها من عدة الطلاق ويخرجها ايضا يعفيها من مسألة الاستبرار يعني الاستبرار الغرض منا ومعرفة براءة الحبل وقد عرفت بوضع حملها  قال ولو الحق الحمل المذكور بفاسد

75
00:31:27.550 --> 00:31:53.550
كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ولم ينفه الثاني هدم اثره اي الفاسد هذا ما اثره اه هذا ما اثره؟ كمل. اثره اي الفاسدة واثر الطلاق اي يجزيها عن الاستبراء

76
00:31:53.650 --> 00:32:19.800
وعن عدة الصحيح ان كان طلاقا لا يهدم اثر الوفاة بل عليها اقصى هذا ما اثرهما معا. مم. اثر النكاح الصحيح العدة واس النكاح الفاسد والوطن الفاسد هو الاستبراء واذا اتت بالولد بعد ستة اشهر

77
00:32:20.200 --> 00:32:39.500
من الوطء الفاسد وكان قد استبرأ بحيضة كانت قطرات الدم قبل ان يعتدي عليها الغاصب طبعا الولد هنا ما هوش ملحق صاحب النكاح الصحيح بل هو ملحق بصاحب النكاح الفاسد

78
00:32:40.100 --> 00:33:03.850
والفائدة وضعت الحملة في هذه الحالة هذا ما اثره هذا ما اثر هدم الوضع الحمل يعني هدم وضع الحمل اثر النكاح الصحيح واثر النكاح الفاسد هذا ما وضع الحمل في هذه الحالة

79
00:33:05.450 --> 00:33:34.100
واثر الطلاق اثره وضع اه هدم وضع الحمل اثره اثر الوطن الفاسد واثر الطلاق. يعني وضع الحمل هذا ما اثر الوطء الفاسد وهو اه استبراء واثر الطلاق وهو العدة هذا اذا كان ايه

80
00:33:34.700 --> 00:34:04.650
يعني الولد لا يلحق بصاحب النكاح الصحيح ومن ناحية النتيجة والمحصلة انه ما دام هي في عدة عدة من طلاق واعتدى عليها شخص وغصب وحملت سواء كان الحق الحمل من نكاح الصحيح ولو الحق بالنكاح الفاسد فانه يغني عن الامرين. هذه هي الخلاصة

81
00:34:04.700 --> 00:34:27.700
يغني عن الاستمراء ويغني عن العدة عدة الطلاق لكنه لا يغني عن عدة الوفاة زي ما يأتي. نعم لا يهدم اثر الوفاة بل عليها اقصى الاجلين الايادي مواصلة الوفاة اذا كان الزوج

82
00:34:28.300 --> 00:34:56.950
توفي وهي في عدة من وفاة واعتدى عليه هذا الغاصب والولد نسب اليه لانها اتت بابعاد ستة اشهر وقدرات الدواء قبل الاعتداء عليها وضعت حملها وضع حملها لا يغني عن عدة الوفاة. يغني عن الاستبراء ولكنه لا يغني عن عدة الوفاة

83
00:34:57.500 --> 00:35:23.050
لانه استبراء ورأى على عدة وفاة وتقدم احنا عنا في القاعدة اذا كان فيها عدة وفاة فانها لا تعتد بالطارئ وانما تعتد باقصى الاجلين  واذا كان الاستبراهن طغى على عدة وفاة فعليها ان تنتظر ابعد الاجلين اما الاربعة اشهر وعشر

84
00:35:24.250 --> 00:36:00.100
واما وضع الحملة  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولا يقال ان عدة الحمل من الفاسد اكثر من عدة الوفاة من الاول فلا يتصور اقصى الاجلين

85
00:36:00.650 --> 00:36:30.350
لانا نقول قد يكون الوضع سقطا ويتصور ايضا المنعي لها زوجها في المنع لها زوجها بعد ثم بعد حملها من الفاسد تبين انه مات الان استأنفت العدة يعني هي هترضى اعتراض

86
00:36:30.500 --> 00:36:55.600
قال له انتم قلتوا توها هي المرأة في عدة من وفاة وبعدين اعتدى عليها شخص في عدة الوفاة وهي رآة الدم كأنها العدة واعتدى عليها واتت بولد لستة اشهر مع الاستمرار فمعناه هذا ملحق بالشخص اللي اعتدى علي

87
00:36:56.350 --> 00:37:13.650
وقلتم في هذه الحالة هي بتعتد باقصى الاجلين لا تعتد ببعض الحمل قالها دا مش ممكن كيف بيكون هو هي العدة كلها اربعة اشهر وعشر وهي بعد ما اعتدى عليها فاتنا العدة بتنتظر ستة اشهر باش تضع الحمل

88
00:37:14.250 --> 00:37:34.850
معنى هذا كلام يعني لا معنى له انا نقول تعتد بأقصى الأجل نقول تعتد بوضع الحمل والسلام قال لا ممكن نتصورو صورة يحصل فيها العدة تكون باقصى الاجلين ويعني ترميه سقط

89
00:37:35.850 --> 00:37:58.700
دم متجمد بعد شهرين مثلا فهذا وضع حمل وانها صبرت قبله فهو منسوب للزاني وهنا لو كان مسلا ما فيش عدة وفاة نقولوا وكان العدة عدة طلاق يقولوا خلاص هاي وضعت حملها

90
00:37:59.350 --> 00:38:21.700
وتعتد بوضع الحمل والا بعدة الطلاق يقصد اجلين لكن هنا في عزة الوفاة اربعة اشهر وبعد شهر يعني حصل هذا اه يعني بعد شهر اعتدي عليها ثم بعد ذلك بعد شهرين

91
00:38:22.050 --> 00:38:43.200
عسل السقط هل تخرج من العدة بوضع حملها ولا تنتظر تمام الاربعة اشهر وعشر لا يجب ان تنتظر من اربعة اشهر وعشر فهنا تسمى قد احتدت باقصى الاجلين قالوا يمكن ايضا تصيح بصورة اخرى

92
00:38:43.850 --> 00:39:19.850
المنعي لها زوجها يرى زوجها غائب وشاع بين الناس واخبروها مات من زمان وكذا واعتدت وتزوجت حملت ثم ظهر انه طيب وبعد ما ظهر انه حي يفسخ الزواج الثاني لان ما فيش حكم من قاضي مجرد هي بنت على

93
00:39:19.950 --> 00:39:46.850
اخبر الناس وزوجة نفسه وخلاص فلما ظهر ان انه حي يسمى يجب عليها ان تستبريأ من النكاح الثاني ولكنه مات في التو بعد ما عرفنا انه حي وكذا مات ايامنا بتعتد باقصى الاجلين. اما عدة الوفاة اربع شهور وعشر

94
00:39:47.500 --> 00:40:09.950
واما بوضع حملها فيتأتى في هذه الحالة ان يكون وضع الحمل قبل اربعة اشهر وعشر ايام قال ولما قدم التداخل باعتبار موجبين ذكر ما اذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره

95
00:40:11.150 --> 00:40:32.500
فقال موجب واحدا الموجب موجبين يعني التداخل اللي فات كان بمقتضى موجبين يعني سببين استبراء وعدة طلاق استبراء وعدة وفاة عدة طلاق وعدة وفاة ينهي عدة واستبراء كان بمقتضى موجبين

96
00:40:33.450 --> 00:40:56.200
ثم بعد ذلك هنا اذا كان الموجب واحدا ولكن التبس بغيره طب بيتكلم على مشاعر الموجب فيها واحد يعني العدة هي موجبها واحد مش سبب مش سببين زي وفاة استبراء وعدة طلاق وفاة لا

97
00:40:56.800 --> 00:41:14.000
هي عدة فقط الموجب والسبب التداخل هذا السبب العدة فيه واحد ولكن الالتباس هو في محل في المحل. اللي هي المرأة اللي بتعتد. هذا هو اللي فيها هذا اللي فيه التعدد

98
00:41:14.300 --> 00:41:33.000
التعدد ليس في السبب والموجب وانما التعدد في المرأة والسبب هو واحد اما اه عدة طلاق ولا عدة وفاة ولكن التعدد هو في المحل وهي المرأة اللي بيقع يقع عليها هذه تقع عليها هذه العدة

99
00:41:33.850 --> 00:41:56.150
ايوا فقال وعلى وعلى كل من المرأتين الاقصى من الاجلين مع الالتباس اما من جهة محل الحكم ومحله المرأة واما من جهة سببه التباس ما من جهة محل حكم ولا المرم

100
00:41:56.200 --> 00:42:12.500
ما عرفناش من هي اللي نكاحها صحيح من النكاح فاسد او من هي اللي هي في حكم او من هي التي المطلقة ومات وما عرفناش ومطلق وحدة لكن ما عرفنهاش وين ماتت. اما هي المصلية

101
00:42:12.850 --> 00:42:28.950
والالتباس هو في محل الحكم في المرأة وليس في السبب السبب معروف ان عدة وفاة مات هو وكذلك اذا كان هو تزوج المراتين وحدة منهم بتفسد لك حتى تزوج اختين

102
00:42:29.550 --> 00:42:47.900
بعقود مترتبة معروف قطعا ان وحدة منهم نكاحها صحيح المقاطعة الثانية نكاحها فاسد وما عرفناهمش عرفنا انهم في وحدة اولى وحدتان ولكن معرفناش ما هي الاولى وما الثانية ومات فنال التباس في محل الحكم

103
00:42:48.350 --> 00:43:13.900
وليس في سبب او الموجب العدة نعم والان الالتباس يقع في جهتين شيخنا يقول من جهة محل الحكم ومن جهة سببه ايه قد يكون يعني قد يكون في محل الحكم. مم. اللي هو زي ما قلنا في

104
00:43:14.250 --> 00:43:38.650
نشرت اه اختين ومازال ماشي الصعوبة هذا كلهم المثالين هادونا في الالتباس في محل الحكم يعني هو عنده متزوج امرأتين وحدة منهم نكاحها فاسد وما عرفنهاش. والتباس في محل الحكم. او هو متزوج وامرأتين واحدة منهم طلقها وما عرفناش مين طلقها ومات

105
00:43:38.750 --> 00:43:54.450
فالالتباس ما زال هنا في محل الحكم والتباس وفي السبب يأتي بعديه يقول كمستولدة يعني المرة دي ام ولد راني مات زوجها ومات سيدها وما عرفناش من هو المات الاول

106
00:43:55.100 --> 00:44:29.650
قالوا ومثل للاول بمثالين فقال كمرأتين تزوجهما رجل احداهما بنكاح فاسد والاخرى بصحيح كاختين من رضاع مثلا ولم تعلم السابقة منهما او كلتيهما او كلتيهما بنكاح صحيح لكن احداهما مطلقة بائنا

107
00:44:29.700 --> 00:44:58.450
وذهلت ثم مات الزوج لكن لكن احداهما مطلقة نعم. لكن احداهما مطلقة بائنا وذهلت ثم مات الزوج في المثالين. فيجب على كل اقصى الاجلين وهي اربعة اشهر وعشرة ايام عدة الوفاة

108
00:44:58.800 --> 00:45:31.000
لاحتمال كونها المتوفى عنها وثلاثة اقراء لاحتمال كونها التي فسد نكاحها في المثال الاول او التي طلقت في الثاني يعني لما يكونوا من احنا ما نعرفوش من هي الزوجة اللي عاقدة صحيح وما هي الزوجة اللي هي عقدة فاسدة ما اعرفش الزوجة اللي هي قعدت في عصمته لما مات وهي زوجها اللي هي

109
00:45:31.550 --> 00:45:55.450
مطلقة في هذه الحالة ما دام وجد هذا الالتباس فلا تبرأ ذمتهم الا بالاعتداد بابعد الاجلين اربعة اشهر وعشر اللي هي عدة الوفاة او ثلاثة اقرأ عدة الاستبراء انا وحدة منهم نكاحها فاسد

110
00:45:55.900 --> 00:46:17.300
واحدة منهم غير ما هيش زوجة وحدة منهم زوجة اللي هي زوجة بتعتاد باربعة وعشرين وعشر واللي هي ما هيش زوجة نكاحها فاسد بتستبرأ بثلاث حيضات لكن ما عرفناش هاظا هي. كل وحدة صالحة لان تكون زوجة وان تكون

111
00:46:17.750 --> 00:46:39.750
راني منكوحة نكاح فاسد ولذلك كل واحدة منهم عليها ان تعتد عدة الاربعة اشهر وعشر وبالتلاتة اقرأ وتلاتة اقرا فابعد الاجلين يحقق هذا الغرض اذا كان يعني انتهت الاربع شهور عشر وما زال الحيضة تكمل الحيضات

112
00:46:40.000 --> 00:47:01.200
وتسمى هي اعتدت بالامرين واذا حصلت الحيضات ومنتهش الاربع اشهر تقول انتظري لاربعة اشهر بتكون ايضا لكل وحدة منهم حصل يعني الاستمرار وحصل لها الاعتدال ثم مثل للالتباس من جهة سبب الحكم بقوله

113
00:47:01.650 --> 00:47:39.050
وكمستولدة متزوجة بغير سيدها مات السيد والزوج معا وهذا بمثل التباس في السبب هل هو يلزم استبراء ويلتزم عدة؟ لكن الشخص واحد كمستوردة يعني ام ولد متزوجة ومات زوجها ومات سيدها يوم الاتنين ماتوا

114
00:47:40.250 --> 00:48:03.250
وما عرفناهمش من هو اللي مات الاول فهل تعتد عدة استبراغ ولا تعتد عدة وفاة يعني اذا كان نعتبره ان الزوج مات هو الاول ما بتعتد عدة وفاة واذا اعتبرنا تعتد ان الصيد

115
00:48:04.050 --> 00:48:24.300
مات هو الاول اذا مات السيد هو الاول معناه هي صارت حرة ومعناه لما يموت الزوجة بتعتد باربعة اشهر وعشر مش شهرين وخمس ايام واذا مات الزوج هو الاول اذا اعتبرنا ان الزوج مات هو الاول

116
00:48:24.750 --> 00:48:53.250
وهي امة او تعتد بشهرين وخمس تيام لان الزوج ما دام الحي هي قاعدة قاعدة قام بام الولد اه مع ذلك يذكر التفصيل اه لا يخلو الحال اما ان نقدر النبيين موت الزوج وموت السيد انهم ما ماتوش في وقت واحد. مدفوعات مختلفة

117
00:48:53.800 --> 00:49:19.050
اما ان نقدر ان المدة اللي بينهم هي اكثر من مدة استمرار لنا واعدت الامل هم شهرين وخمسة ايام او نقدرش نقدره الامر مجهول قد يكون الفرق بين موت واحد منهم والثاني

118
00:49:19.350 --> 00:49:35.400
قد يكون اكتر من شيء وخمس ايام وقد يكون اقل في هذه الحالتين اه اقرا النص الاول نعم اه شيخنا لو نتركه للدرس القادم انتهى الوقت بارك الله فيكم. جزاكم الله خير

119
00:49:35.750 --> 00:49:54.900
نعيدو ان شاء الله لا يطيب طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

120
00:49:54.900 --> 00:50:09.900
للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا